فنرجو من الله عز وجل ان يعوضنا خيرا منه هذا رأينا في هذه المسألة فمن شرع الله له اه صدره في هذا فنسأل الله ان يكون معنا على الهدى والتقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج او عرق عرج فقد حل وعليه حجة اخرى سألت ابن عباس ابن عباس وابا هريرة فقال صدق فقال شعيب في عليك وعليه السلام الحمد لله على سلامته. صار عندكم لبس انتم اه والله مع اني كنت حريصا على القيام بشيء من الواجب تجارة. الله يجزيك الخير اللهم سبحان الله لانه لما هو اطلق الساعة الرابعة ما يتبادر الذهن صباحا وقبل الفجر. اي نعم احنا والله صلينا الفجر نصلي فلما وصلت الى داركم امس قلت انا لا اودعك هنا انا لا اقول لك اسألك الله دينك وامانتك وخاتم اعمالك هنا وانما ان شاء الله في المطار هو حكى هذا قلت له لذلك انا يعني خليني بدي اكلم الشيخ اذا كان لا بد آآ وهو اذا كان مصر على ان يذهب معك في فقلت له بيمر بنا بنطلع سويا بعدين وقلت خلاص اه ما دام هو جاي الشيخ او له رغبة لا بد يصير حكي فما كنت اتصور انه هذا كان امر الله قدرا مقدورا يا موسى يا سمسم كيف حالك انت ايش اسمك هذا مين هذا هذا مين هذا مين ها ما شاء الله لا قوة الا بالله ما كان الاخنا وجه سؤالا او الصيام يوم السبت اه اذا كان الامر كذلك فنقول يعني اه نمضي في الاسئلة التي بدأناها بالامس ولكن اذا كان الاحد سبقنا بسؤال يريد الاجابة عنه فلا بأس ان يكون الجواب عن سؤالي اولا ثم نعرض ما بقي من الاسئلة التي عرضنا بعضها تفضل ونظرا ونظرا لتكرر هذا السؤال والجواب عليه ولذلك فارى ان اوجز ما استطعت ذلك آآ وبين يدي الجواب اريد ان الفت النظر انه لا ينبغي المخاصمة والمنازعة بمسألة اختلف فيها الفقهاء هذا لا يجوز شرعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والخلاف اذا كان الباعث عليه اه تقصد معرفة الصواب من الخطأ فهذا ليس مذموما لان سلفنا الصالح لم يكونوا بالضرورة متفقين في كل المسائل الفقهية هو قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فنحن حينما نترك صيام هذا اليوم او ذاك اليوم لانه وافق يوم السبت انما تركناه لله وكان بينهم خلاف معروف في كثير منها ولذلك كان يسعهم هذا الخلاف لانهم كانوا يعلمون ان كلا من المختلفين انما يقصد الوصول الى معرفة الحق من اجل ذلك لم يكن هناك مثل ما هو اليوم من المذاهب المتفرجة والتي يتعصب لها المنتمون اليها تعصبا اعمى بحيث انه اودى بهم في كثير من القرون الماضية الى ان يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض اخر هذا هذا ان لم نقل لانه قد اوصلهم الى اكثر من ذلك الى التنابز بالالقاب وربما الى شيء من التكفير او الفاظ التكفير على الاقل لقد وصل الامر ببعض الحنفية ان يقولوا لانه لا يجوز لين حنفي ان يتزوج بالشافعية وعلى العكس من ذلك وصل الامر ببعض الحنفية انه حينما مر بمسجد كان يصلي فيه فقط الشافعية فقال اما ان لهذه الكنيسة ان تغلق ابوابها مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت ملاح يصلي فيه طائفة من المسلمين لا ذنب لهم سوى انهم اتخذوا مذهب الامام الشافعي لهم مذهب والاخر المار بذلك المسجد تبنى مذهب ابي حنيفة فمر بمسجد الشافعية فقال هذه القولة اما امن بهذه الكنيسة ان تغرق ابوابها فاقول بارك الله فيكم ما ينبغي ان ينسى يوصل بنا الخلاف الى مثل هذا التنازع وهذا التدابر وانما ينبغي علينا ان نكون حريصين على معرفة الحق بدليله فمن اقتنع بشيء فدعا عليه بعد ذلك وافق فلانا او فلانا. وافق المذهب الفلاني او خالفه الى اخره. فاقول قال ما كثرت الاسئلة حول صيام يوم السبت وتكرر جوابنا على ذلك وهناك اشرطة عديدة فانا اقول حديث الرسول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة فلينظروا نحن فهمنا تبعا لمن لبعض من سبقنا انه يعني لا تصوم يوم السبت مطلقا الا فيما افترض عليكم والمذاهب في هذه المسألة مختلفة اشد الاختلاف اقول بكل صراحة آآ المذاهب شيء والاقوال شيء المذاهب هما مذهبان منهم من يقول ان هذا الحديث منسوخ وهذا لا دليل عليه ولا يمكن اقامة الدليل على نسخ الحديث من احاديث الرسول عليه السلام الا بمعرفة المتقدم من المتأخر وهذا لا سبيل اليهم المذهب الاخر هو الذي جاء في تضاعيف سؤال السائل الكريم وهو قولهم بان النهي مختص بافراد يوم السبت اما ان صام يوما قبله او يوما بعده فهو جائز نحن نرى اه هذا القول اهون من القول الاول لكن مع ذلك لا نستسيغه ابدا لان فيه نعم اه ما يشبه واعني ما اقول لان فيه ما يشبه الاستدراك على قول الرسول الذي هو الا فيما افترض عليكم و المذهب المذكور اخيرا معناه الا فيما افترض عليكم والا ان يصوم احدكم يوما قبله او يوما بعده هذا الاستثناء انا اضخم انه يشمل استدراك على من اوتي جوامع الكلم على من اوتي جوامع الكلم وعد من هو افصح من نطق بالضاد هذه حقيقة لا يجادل فيها عربي حتى ولو كان اعجميا ان النبي صلى الله عليه وسلم افصح من نسخ بالضال فكيف يليق في هذا الافصح ان يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان يكون المقصود به والا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده هذا شيء والذي يقف في طريق كثير من الناس ويحول بينهم وبين تبني هذا المعنى الواضح عربية هو انهم يظنون انهم يخسرون صيام آآ يوم عاشوراء مثلا او يوم عرفة اذا صادف يوم سبت ونحن قد وجدنا بالسنة الصحيحة جوابا ايضا عن هذه الخشية ذلك ان احدنا ممن اه سلك سبيل فهم الحديث على هذا الاستدراك الذي نص عليه الرسول في نفس الحديث دون سواه نحن حينما نتجاوب مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الاستثناء الفرد فلا نصوم عاشوراء ولا نصوم عرفة اذا ما وافق يوم السبت ليس تسامحا او استهتارا او تساهلا وعدم من الحرص وترغيب وترغيبا عن اه صوم يوم عرفة او يوم عاشوراء؟ لا وانما استجابة لهذا الحديث الذي نهانا فيه الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت مطلقا الا في الفرض ولما لما كان صوم في هذين اليومين عاشوراء وعرفة لا يدخل في باب صيام الفرض نحن حينئذ اه نعتقد جازمين ان الذين يصومون يوم عاشوراء او يوم عرفة في يوم السبت نحن مأجورون عند الله ونحن مفطرون له اكثر منهم لما ما دليلنا ومن كان يرى خلاف ذلك ليس تعصبا لمذهب او تعصبا للجمهور او تمسكا بما عليه الناس وكما يقول عامة الناس ايها الناس اتبعوا الناس لا اذا لم يكن هكذا وانما لانه اقتنع بدليل على انه يجوز صيام يوم السبت بغير الفرض ايضا مقرونا بغيره كما قال بعضهم وله ذلك ولسنا نحن بالمسيطرين وانما نقول ما ندين الله به فهد ما عندكم وسرنا يحكم بهذه المناسبة لمن لهذا الجواب اه اعجبني جزاك الله خيرا جوابكم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح كما ذكرتم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك فهذا عندهم اشكال يعني كثير من الاخوان او الشباب بعامة عندهم اشكال في فهم هذا الحديث فاسأل الله انه ونحن بارك الله فيك اردنا الاختصار لا معلش مشان نستلف من الاجوبة الاخرى. هذا من جهة ومن جهة اخرى في اشرطة كبيرة. اه ومع ذلك فنحن تعلمنا لما به بارك الله فيك هناك حديث يدندن حول هذا المعنى وكما قال الاستاذ قد يشكل على بعضهم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك انا افهم هذا الحديث على ضوء حديث اخر ولا فرق عندي بين هذا وذاك من حيث الصحة والثبوت وان كان هذا الفرق موجودا عند جماهير الناس وفيهم العلماء ذلك لان هذا الحديث يا منير سبد لا لك ولا عليك ليس من الاحاديث المشهورة في كتب السنة الستة بخلاف الذي اريد ان اقدمه استعين به على فهم هذا الحديث الصحيح غير المشهور عند الجماهير ذاك هو قوله عليه الصلاة والسلام من صام الدهر فلا صام ولا افطر من صام الدهر الا صام ولا افطر ترى من كان على علم بصحة هذا الحديث الثاني. اولا ومن كان على فقه وفهم لهذا الحديث الثاني هل تراه يصوم الدهر انا جوابي لا لم لان من المعلوم بداهة من قواعد الشريعة واصولها شيئان اثنان الشيء الاول انه لا يجهد المسلم نفسه في عمل يبتغي به وجه الله ولا يؤجر عليه والشيء الثاني وهو اهم من الاول ان الله عز وجل لا يتعبد بشيء ما الا اذا ما شرع الشارع الحكيم ذلك الشيء وجعله قربة لعباده فاذا قال عليه السلام من صام يوم الدهر فلا صام فهل يؤجر الجواب لا يؤجر اذا كما شيء وفيه جهد ومشقة ومثابرة على الجوع والعطش الا وهو صيام يوم الدهر لا يؤجر عليه فهل يكون مشروعا الجواب لا لكن الى هنا نستطيع ان نقنع الناس بان صيام يوم السبت ولو صادف عاشوراء وعرفة ليس مشروعا ايضا لانه قال لا طام ولا ابطل كما قال في صيام الدهر لكن قد يكون الانسان وماذا عليه ان صام امنا انه غير مشروع. يا اخي انتهى الامر اذا كان امر غير مشروع فانت لماذا تصوم اذا يوم عرفة او يوم عاشوراء يوم السبت ابتغي مرضاة الله عز وجل اذا انت تتقرب الى الله بما لم يشرعوا الله فحينئذ دخلت في معاكسة الشرع صراحة في مثل قوله تبارك وتعالى ام له شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يذهب به الا ما هو الدين؟ قولوا كل شيء تتقربين الى الله عز وجل اخيرا يأتينا مسك الختام في بيان ان صيام يوم صيام الدهر يحرم ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ضيقت عليه جهنم هكذا انا لا يعني بما عندي من علم بفضل الله بالكتاب والسنة افهموا هذا المعنى من الادلة التي قدمتها انفا ومن سواها. لكن هذا الحديث يجعل عامة المسلمين يشاركون خاصتهم في فهمهم انه لا يشرع صيام يوم الدهر صوم الدهر اولا ثم انه يحرم صوم الدهر ثانيا لان من صامه ضيقت عليه جهنم هكذا وشبك عليه الصلاة والسلام بين اصابعه اذ الامر كذلك فقوله عليه السلام في الحديث الاول من صام السبت فلا صام ولا ابصر اذا عملك يذهب هباء منثورا. الحديث لا تصمه لانه ليس عبادة فهذا ينفذ الى الحديث الاول ونخلص بالنتيجة الواضحة ان شاء الله بان صيام يوم السبت ولو صادف يوم مباركا عاشوراء وعرفة واقرب في بعض المناسبات وفي بعض الاجوبة هذه مسألة بما وقع في عيدنا الماضي لقد صادف يوم الاثنين يوم من ايام التشريق وكلنا يعلم ان صيام يوم الاثنين له فضيلته الخاصة فاذا سألنا المتحمسين لصيام يوم السبت في عاشوراء او في عرفة هل تصومون يوم السبت وقد صادف يوم عيد فيقولون لنا لا نقول لم يرجعون الى القاعدة او الى قاعدة من القواعد التي نعتمد عليها في تركنا لصيام يوم عرفة او يوم السبت السبت يوم عرفة او يوم العشرة عاشوراء اذا صادف يوم السبت لماذا لانه آآ حاضر عارض مبيحا وبالقواعد الاصولية انه اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبين الحض على صيام يوم الاثنين مبيح ولا شك ومحب مرغب لكن نهى عن صيام يوم العيد لا عن صيام ايام التشريق قدم النهي لانه حاضر على المبيح الذي هو يبيح صيام يوم الاثنين كذلك نحن نقول تماما لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم صادف يوم سبت فضيلة قدم الحاضر على المبيح لعل في هذا القدر كفاية جزاكم الله خير لكن جزاكم الله خير على بيان مسألة يعني كثير من الناس للاسف الشديد لا ينصفوننا فيها ولعل عدم انصافكم ابتداء هو عدم انصاف ينجر على جميع اخواننا الذين هنا بمنهج الكتاب والسنة هذا الامر الذي بينتموه هو ان الخلاف الذي يكون مسألة الواحدة بيننا او بعامة ما بين علماء المسلمين في المسألة الواحدة ينبغي الا يكون سببا في اثارة البغضاء والتنافر والتباغض فيما بين المسلمين وهذه الحقيقة مسألة انا اعتقد ان تضمينها هذا الجواب آآ وعده كاف لرد غائلة اولئك المفترين الذين اه يظنون فينا الظن السوء ويحسبوننا اننا على غير بصيرة في هذا الامر. فالحمد لله اذ ظمنتم جوابكم هذا هذه المسألة النوايا مهمة جدا نحيا وعليها نموت. فجزاكم الله خيرا عندما نقول بان السقيا اولا قرية بين مكة والمدينة لا يعني انها تقع في نقطة اقرب الى مكة وفي نقطة ابعد عن المدينة هذا لا يعني الله يبارك فيك. طيب تفضل. فاقول عندما نقول هذا هذه البينية لا تعني قربها من مكة هذه واحدة اما ثانيا واذ ذلك كذلك فان خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ربما كان لامر عارض لا يسمى سفرا حينئذ لان المسافة قريبة من المدينة ولكنهم ادركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء او المغرب او اي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه او العودة الى المدينة. وهم لم يكونوا على سفر او على اهبة سفر. فهذا يمكن ان يقال هذا هذا لا يمكن ان يقال يقال ها كنا من الحديبية. هذا لا يمكن ان يقال. استريح انت يا شيخ هذي من غفلات الشيخ. لا انا ظليت الله يبارك فيك. على كل حال في شيء اخر. انا ظننت الحقيقة مش ظنيت ذو الحليفة. اه هذا اللي اللي غلب على ظني طيب على كل حال لكن هناك ايضا ادلة اخرى على انه يمكن اعتماد ركعتين الركعتين على انهما من العشاء. هي في في الا يوجد يعني هنا غير هذا النص اعنيه ها هو البحث في هذا النص. انا افهم لكن نحن لا نريد. استاذ اذا كنت اذا كنت انا بقول انه هذه من غافلات الشيخ مش معناه ما عنا جواب عن غير هذا الحديث. احسنتم. لكن هذا الحديث عندنا. جزاكم الله خيرا. من رحلة الشيخ مش من رفض الشيخ هذا هذا الحقيقة هذا من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا السؤال التاسع. طيب يا استاز بس الوقت بقى سؤال واحد شيخنا. والسلام عليكم بعدين. اه. وعليكم السلام شيخنا حقيقة بس يا عبدالرحمن الناقل اه هول بقى اسمه انا يعني في وقفة من النقل شيخ ابن شيخنا استدل على المسألة بهذا الحديث فقط انا في ذهن غيري قال له انا فاهم فاحنا بحاجة الى مراجعة تدافع عنهم. لكن اذا كان ذلك كذلك فالامر كما قال شيخنا. هو هذا. نعم يعني بس ما يكون في جهد لتخليص الشيخ من غفلته. الله يجزيك الخير يا شيخ. من يعني ما تعلمنا منكم الله يبارك فيك بيدك لا يهم الناس سؤال التاسع. تفضل هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس الا يكفوا الا ان يكون له سمسارا ام انه على اطلاقه وهل المقصود بالبادي كل غريب على اهل المدينة ام هو البدوي؟ وهل ما جاء عند مسلم دعوا الناس يرزقوا دعوا الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض يصلح ليكون علة لهذا النهي شيخنا بارك الله فيكم. استنى يا حبيبنا انا غير مستحضر الان ان حديث ابن عباس الا ليكون سمسارا هل هو من قوله ام من تمام حديثه يعني هل هو ادراج اه لا مرفوع ولا موقوف. اه. فان كان مرفوعا فلا شك ان يكون مقيدا بالمطلق. اي نعم وان كان موقوفا حينئذ يحتاج الامر ودراسة وانا لا يحضرني الان جواب صحيح واياكم. اظن انت شيخنا الان انتبهت يعني؟ ان شاء الله. طيب خلينا نقول بارك الله فيكم آآ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وان كانت النعم والحمد لله تترى علينا في مجالس هذا العلم الشريف التي نرجو الله عز وجل ان يديم انصباب نعمه علينا بها لنكون من اولئك الذين حضهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله على التفقه والتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وان من المعلوم بداهة لكل اخواننا الحاضرين ان مسائل العلم لا يمكن ان تحفظ الا بامور. اما الامر الاول فهو تقوى الله عز وجل والتجرد والاخلاص واما الامر الثاني فالاجتهاد في حسن الطلب واما الامر الثالث فهو اجلال العلماء وتقديرهم وعدم الطعن عليهم والنيل من اعراضهم وان يكونوا في وشهودهم كما هم في غيبتهم وبعدهم. ونرجوا الله عز وجل ان يجزي عنا اخانا صاحب الدعوة ابو سلطان وان يجمعنا مرة ومرة ومرات باخينا الشيخ حمدي الذي كان من بركاته هذه الجلسة مع شيخنا ابي عبدالرحمن جزاه الله خيرا واخيرا اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وندعوا الله عز وجل لاخينا ما لك او اه ايش اسمه الاخ اه سعود المالكي على هذه الاسئلة التي ادار بها مجلسنا وندعو في اخر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي علمنا اياه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين نصيبك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا. ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم جزاك الله خير يا شيخ نعود الى الاسئلة التي كانت بالامس لعل الله تعيننا على اتمامها ان شاء الله اه وصلنا السؤال العاشر حيث انتهينا من تسعة من تسعة للاسف تسعة اسئلة بالامس اما السؤال العاشر فهو اللفظ الاشتراط في حديث جابر عند البخاري ومسلم بقصة بيعه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت فقد جاء عند البخاري تبعته على ان لي اقار ظهره حتى ابلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره الى المدينة وقال محمد ابن قدر عن جابر شرط ظهره الى المدينة وقال زيد ابن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال ابو الزبير عن جابر اها افقرناك ظهره الى المدينة وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهله اه الاشتراط اكثر واصح عندي. قاله ابو عبد الله والذي رجحه الحافظ وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهله الاشتراط اكثر واصح عندي قاله ابو عبد الله والذي رجحه الحافظ انه لم يكن هناك لم يكن هناك شرط وانما هو وعد فحمل محمل الشرط واستدل واستدل على ذلك بروايات في المسند وغيره فاذا كان جوابكم ان الشرط ثابت فكيف يكون الجمع بين النص والنصوص التي فيها النهي عن الشروط في البيع كما في حديث عائشة وشراءها بريرة دي قصة جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم وشراطه وظهره الى المدينة لا اجد تعارضا بين هذه الروايات التي ساقها السائل واجد ما قاله ابو عبد الله والمقصود به هو مؤلف الصحيح الامام البخاري. نعم آآ ان الشرط ثابت واذا مشينا على هذا القول للامام البخاري فذلك لا يعارض الرواية الاخرى لان معنى قول الرسول عليه السلام على اختلاف الالفاظ والروايات لك ذلك او تبلغ او ما شابه ذلك هو تجاوب مع الشرط الذي وضعه اه ابتداء جابر رضي الله تعالى عنه فلا منافسة بين هذه رواية الطاقم في هذه القصة. نعم اما ان ذلك يتعارض مع حديث عائشة كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل آآ زلك ما كما جاء في حديث السنن الترمذي وامثاله آآ اصله جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حلل حراما كذلك الشرط الذي يعني يفتات على الشرع ويتعدي على يتعدى عليه هو الشرط الباطن الذي عاناه الرسول عليه السلام في حديث عائشة فلا اختلاف اذا بين حديثها وحديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن هنا الا ان هناك من الشروط مثلا مما يعني تدخل في حديث عائشة هو ان يعود الشرط بنقض ما تبايع عليه مثلا ابيعك هذه الدار بشرط الا تسكنها ابيعك هذه السيارة بشرط الا تركبها هذا صار فيه تنافر بين البيع وبين الشرطة هذا يقال شرط باطل اما انا ابيعك هذه الدار بشرط ان اتمتع بها شهرا او سنة او اي شيء كان هذا مما يتمشى مع الشريعة بل هذا من كمال الشريعة. نعم ولذلك شيخنا الفقهاء وضعوا اه تنضبط من هذا قاعدة لما هو قالوا نهى عن شرط عن بيع وجر قالوا بان البيع او الشرط اذا لم يكن مناقضا للعهد نعم فانه امر او شرع هو هذا. اما اذا كان خارج عن ماهية العقد تتنافى معه فهو شرط الله وكذا الحادي عشر جاء النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اذا كان يمكن الان ضمان صلاحها هل يجوز بيعها قبل ان مرة او تصفر كما جاء في الحديث خاصة وبخاصة وانه قد فسر وبدو الصلاح بذهاب انا لا بحث هذا ما شاء الله مطور عنا اقول جواب مختصر انا لا ادري. بنجاوب اه للاخ السائل انا لا اعلم لاني لست مهندسا زراعيا لا اعلم ان هناك وسائل حديث آآ يضمنون العاهة لكني ادين بجواب آآ مجمل ان كانت مثل هذه الوسائل قد وجدت وكانت ناجحة في ضمان العاهة ولو قبل بدو صباحها آآ على الغالب والراجح جاز والا فلا هنا الحقيقة ما يقول قرض هذا اظن والله اعلم انا ارى ان امر شرع وشرع حكيم وما يدرينا لعل هذا الضمان الذي استمر سنوات مثلا نفرض ان العاهة آآ ضمن عدمها لعشر سنين. هذا غير وارد عشر سنين غير وارد. ماذا هو؟ وانا لا اظن وانا احسب انه لا يكون هناك ضمان لاذهاب العاهة عن الزرع او عن الثمر ولو طالت التجربة ما دام ان الله عز وجل يقدر في علمه انه سيصاب هذا الحقل او ذا في عام من الاعوام الاتية انه سيصاب بالعام لذلك لماذا لا نبقى واقفين عند النص وننتهي هو في مجال للقول بهذا لانه مثل هذه المسألة اه بارك الله فيك ليست تعبدية حتى نقف عند النص فقط وانما لابد من التفقه في النص اه واضح جدا من نهي الرسول عليه السلام عن اه بيع الا بعد بدو صلاة هو لضمان نجاح الثمرة فاذا تحقق هذا الضمان بطريقة او باخرى وكانت هذه الطريقة كما قلت انفا ناجحة بغلبة الظن وكما لا يخفاكم جميعا ان الاحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن فاذا وجدت هناك وسائل حديثة تحقق هذا الضمان ولو قبل بدو صلاة انا لا ارى في ذلك مانعا. اما حينما توسع دائرة عشر سنوات هذا ضمان غير صحيح. وانما كل سنة بسنتها اه والبحث محصور في ضمان سنة واحدة فقط فان انا اقول متحفظا كما قلت لاني لست مهندسا جراعيا ان وجدت مثل هذه الوسائل لضمان نجاح الثمرة قبل بدو صلاحها وكان ذلك من حيث التجربة العملية غالبة انا لا ارى مانع من ذلك اخذا من حكمة او غاية النص وليس جمودا على النص كما الا يخاكم مثلا ابن حزم حينما يقف عند ظاهر النص لا ينظر الى الغاية التي رمى اليها الشارع فحينما يقول في قول في حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البول في الماء الراكد كل ذي عقل ولب يفهم ان المقصود من هذا النهي هو المحافظة اما على طوارس الماء او على الاقل على نقاوة الماء ولو لم يتنجس كل واحد يفهم من هذا. حينئذ لا وجه لقوله فاذا بال في اناء فارغ ثم اراق هذا البول من الاناء في الماء الراكد جاز هذا نظر لوقوف عند النص عند حرفية النص كما يقول بعض العلماء حرفية النص نهى عن البول في الماء الراكد. هو ما بالك في الماء الراكد. بال في اناء فارغ لكنه فرغ هذا البول في الماء الراكد لا نجد فرقا بين الصورتين صحيح الصورة التانية لا يصدق عليها قوله عليه السلام انه بال في الماء الراكد. لا وباد في اناء فارغ لكن ما هو المقصود بالنهي عليه السلام؟ واضح جدا كذلك انا اقول نهى عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها واضح الغاية من ذلك حتى ما يصير في خصام بين الماء والشاري فاذا كان هناك ضمان علمي فن لضمان النجاح وانا ما ارى مانعا لانه قضية مش قضية تعبدية انما هي قضية اه مادية عملية تماما. كنحو المثال السابق نهى عن البول في الماء الراكب نعم. كذلك مثلا وقف عند قوله عليه السلام بالبكر اذنها وماتها قال فلو انها قالت رضيت لم يصح سبحان الله ربنا عز وجل بتيسيره ولطفه على الناس قنع من الفتاة البكر ان تصمت لانها كادت واقول بالتعبير السوري اس الله كانت البنات آآ يخجلن وكن مخدرات في خدورهن اما اليوم انا لا اريد هذا اريد هذا والى اخره اه على مذهب ابن حزم على طول الخط يعني لكن اذا فتاة لا تزال عندها حشمة وعندها احياء فصمت لا يجوز يجب ان تقول رضيت هذا جموز على اللفظ فنحن نلاحظ ايضا هنا ان هذا من باب التيسير. فاذا قال صديق نور على نور لماذا نفرض عليها ان تصمت جمودا على النصر. فانا ارى هذه الامثلة كلها ينفذ بعضها على بعض سلبا او ايجابا اذا كاني افهم من هذا ما امر متروك علم التجريبي اه الذي جرى في الناس وذلك يتناوله او في متناول قوله عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بمولد اخر. تمام اذا كان هنا اذا مع هذا القيد آآ الشديد اه والتجربة التي مرت بالناس في مثل هذا لو ان العهد حلت قبل بدو الصلاح وبعد آآ ان ضمن او قيل بان بان الثمرة مضمون. ماذا يكون يعني هل في هذا السؤال شيء جديد؟ اه نعم ها؟ على من يكون ضمان يعني بعد العقد طيب. وبعد ان يعني ضربت او عولجت الثمار بالعلاجات الكيماوية المعروفة. نعم. ثم بعد ذلك فسد الثمر فعلى من يكون الضمان ضمان الثمر على الشاي ام على صاحب الثمار طيب حتى اعلم اه بلاش نرجع لهالبدعة هذه هاه نرجع للنصر فبعد بدوء ثم اه صار شيء مما تقوله من العوارض على من انه في نص على من؟ على الثاني وجوابه هو ما يختلف في الامر لانه سلب وايجاب اجزنا في عندك شيء مساء الخير مالكية اخذوا بعد الوضوء صلاح. نعم هذه انت تشير الى فهل الجائحة الجائحة نعم بما يأكل احدكم بعد الطين انا اقول يمكن لو قلنا بان العلة منع الغرض والغرض زاد وقلنا ذاك المعلومة قال في هذه الفقهاء الا فقط محمد والحسن الشيباني يعني يعني قالوا استحسان فقط والا حقيقة على انه يعني يعني يكون في بمعنى انه لا يجوز بيع التمر طلع ولكن ان قلنا بذلك على رأيه فهو رأيي انا ارى انه في حقيقة وجاهة ان ثبت علميا بان له يمكن ان تضمن الثمرة بعد بلوغ الصلاة حصل ذلك فيمكن ان يعمل اصل المالكية. ان قيل في الحقيقة بانها لانه سمر قد ضمنت ان يكون صالحا معينة فيمكن ان يعمل كذلك مسألة الجائحة تنقيب الله تعالى اعلم يا اخوان انا اقول بالنسبة للجائحة انا لا اذكر الان المسألة المقصود بها ولو بعد بدو صلاة فان كان المقصود بعد بدو الصلاة فهو ماشي سواء الصلاح الطبيعي او الصناعي. بعد بدون صلاة طبعا كذلك فالجواب اذا عن ابن معين. لكن انت لما قيدت سؤال هم بالصلاح الصناعي آآ بدنا نرجع الى الصلاة الالهي. بارك الله فيك. وفيكم بارك اه السؤال الثاني عشر جاء في الحديث عن اهل السنن عن الحجاج بن عمرو حديثه وعليه الحج من قادم فهل الحج من قابل يكون لحجة الفريضة ام ولو كانت تطوعا؟ واذا كان الثاني فما الجواب عن قول الشافعية وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اعتمر معه في الحديبية ان يعتمر عمرة القضاء وكذلك ما نقله الحافظ قال اخرج ابن جرير عن ابن عباس كانت حجة ثاني فعليه قضائها وان كانت غير الفريضة طلع القضاء عليه قال الحافظ او المعتمد الذي رواه في هذه المسألة والله اعلم ان الحديث عام هذا اولا وهنيئا عليه تخصيص آآ بالنسبة لمن لم آآ آآ يشترط بالنسبة لمن لم يشترط عند التنمية بالحج. نعم لم يقل اللهم اللهم محني حيث حبسني فان قال واشترط على الله عز وجل هذا الشرط فعرج او كسر او او مرض او الى اخره فليس عليه هدي وليس عليه حج من قابل اذا ما كان قد ادى فريضة الحج اما اذا لم يكن يشترط فلا بد من الانتمام بالحج والعمرة اه على كل حال عملت القضية اه ما الذي لوحظ فيها مما يخالف ما ذكرته انفا الذي تلاحظون في كيف بلى لكن هل في القضية اشتراط عملت القضية لم يكن هناك اشتراط فما في مخالفة بين هذا وهذا فما في سبب اذا كان ذلك باذن من النبي السؤال الثاني عشر ذهب بعض العلماء الى ان طواف الوداع في الحج لا يراد لذاته بل المقصود انهاء النسك طواف فلو اخر الحاج طواف الافاضا الى وقت انصرافه وصافه بنية الافاضة والوداع اجزأ عنه ذلك فدلوا على ذلك مما جاء عنه البخاري باب المعتمر اذا فاط طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه طواف الوداع وذكر حديث عائشة وظاهره انها اكتفت في طواف وسعيه بطواف وسعي للعمرة عن طواف الوداع قال الحافظ ويستفاد من حديث عائشة ان السعي اذا تم بعد طواف الركن ان قلنا ان طواف الركن يغني عن طواف الوداع ان ان تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع اجزاء الطواف من مذكور عن الركن والوداع معا واستدلوا ايضا بما جاء في الصحيحين عن العلاء ابن حضرمي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر من مكة بعد قضاء نسخه هذا رب مسلم ففيه دليل على ان طواف الوداع ليس من النسك فما الجواب عن استدلالهما هذا لا اجد في كل ما ذكر في هذه في هذا السؤال ما ينفي وجوب طواف الوداع بالنسبة للحاج دون المعتمر كما انه لا اجد في ما ذكر ان طواف الافاضة يغني عن طواف الوداع كان يمكن ان نتبنى القول بان طواف الافاضة يوني عن طواف الوداع فيما ان لو كان اه حكم طواف الوداع ليس واجبا اما وهو واجب امر به الرسول عليه السلام امرا عاما ثم اسقطه عن آآ من اه فجاء الحيض واذن لها ان تنصرف الى بلدها بعد ان طافت طواف الافاضة ذلك لان طواف الافاضة ركن كما لا يخفاكم اما طواف الوداع فهو واجب من الواجبات. يصح الحج بدونه ولو كان متعمدا لتركه ولكنه يكون اثما القول بان طواف الافاضة لانه ركن يغني عن طواف الوداع لانه واجب الواجب لا يسقط بواجب اخر ولو كان هذا الواجب الاخر اوجب من من الواجب الاول لهذا نحن نقول لابد للحاج سواء كان رجلا او امرأة من ان يطوف طواف الوداع الا المرأة الحائض الى طافت وهي طاهر بطبيعة الحال طواف الافاضة فقد رخص الشارع الحكيم بهاء ان تنطلق وقد كان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ يتمسك بشدة بوجوب طواف الوداع حتى على النساء الى ان وصله او بلغه خبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم للحائض ان تنصرف الى طافت طواف الافاضة فبعد ذلك تساهل مع حكم الشعر هذا اما ان يقال للرجال اه احتاجوا على الواجب واجمعوا بين النيتين نية الركن ونية الواجب فانا اعتبر هذا اعتبره هذا من جملة الحيل التي تسمى ظلما من حيل الشرعية هذا لا يجوز لان فيه تعطيلا لحكم شرعي مأمور به اما لو كان سنة وقد جاء الحديث بالنسبة لذاك الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم اما فرض الله عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي قال والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انقص قال عليه السلام افلح الرجل ان صدق دخل الجنة ان صدق فلو كان طواف الوداع سنة لاباس من اراد ان يتقرب الى الله طاف ومن اراد ان يتسامح تسامح ذلك الاعرابي فله ذلك اما وقد امر به الرسول عليه السلام ورخص للحيض ان ينطلقن بعد ان طفنا طوافا الاغاظة فنحن نربأ بالرجال ان يتشبهن بالحيض من النساء يلا استمع الشيخ عيد وجمعة ماذا يصلى يا رجل صلى العيد وانا ما ما اراد ان يصلي الجمعة. لا بالخير. له الخيرة بالنسبة لمن صلى العيد في يوم الجمعة له الخيرة ان يصلي الجمعة الا الامام فلابد له من ان صلي الجمعة وهذا شخص فلرجل في البيت يصلي الظهر ها؟ ما يصلي شي؟ ما يصلي ما يصلي شيء قال عبدالله بن الزبير ولم يصلي الظهر قبل ان الثمرة وهي في طريقة للعمرة حاضر تفعل كما فعل السيدة عائشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة