بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد جاء سؤالا ايه اه تقول السائلة اه حول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدا تقول هل تفسر هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية اخير هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم اعز هادا تلات اسابيع. اول هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة الحقيقة ان الاية ليس لها علاقة لا سلبا ولا ايجابا في تقرير انه الاصل التعدد او ليس هو التعدد وانما الاية تفيد الاباحة الصريحة للرجل المسلم ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني اما هل الاصل التعدد او الافراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الاية وانما هي تؤخذ من نصوص اخرى وقد سئلنا اكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي ان الذي اعتقده وادينوا الله به هو ان الاصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الاولين هو تزوج باكثر من واحدة آآ كثير من المسلمين الاولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كابي بكر وعلي وامثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للامة المسلمة وهي تكفير سوادها وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الحقيقة حينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة اي بكثرة عدد الامة المسلمة فقال عليه السلام تزوجوا الودود الودود ما حض على تزوج بالعقيم وانما بالولود بهذه العلة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ولا شك ان الاكثار من الزوجات ويحقق هذه الرغبة التي اشار اليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاني مباه بكم الامم يوم القيامة واريد بهذه المناسبة ان اذكر شيئا آآ ربما لا تعرضوا له كثيرا ان المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة اه مادية اوروبية يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج اوروبي باوروبية. كافر بكافرة بينما ينبغي ان يكون هناك فرقا آآ واضحا جدا فان الزواجين زواج المسلم المسلمة وزواج الكافر بالكافرة ذلك ان المسلم يفترض فيه انه اذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وتره وشهوته ولا هي ايضا ينبغي ان تقصد ان تقضي وترها وشهوتها وانما ينبغي عليهما ان ان يبتغي من وراء زواجهما شيئا اخر الا وهو تكفير تواد الامة الاسلامية هذا التكفير او هذا الاكثار يترتب من ورائه فوائد آآ نفسية وتربوية من ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث طبقت الجارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين للايه؟ لا يفكر فيه الكفار ان يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا فاذا خلف ولدين ذلك اولى من ان يخلف ولدا وثلاثة اولى من الاثنين وهكذا كذلك ان المسلم ينبغي ان يفكر بما لو رزق ولدا ثم مات واخذ الله امانته ان لا يكون موقف تجاه موت وولده وفي البيت كبده كما يقال كموقف الكافر اذا مات ولده الكافر اذا مات مات مع مع من مات من اهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وارادته اما المسلم فهو يكون عندما امره الله عز وجل في قوله تعالى ولنابلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون الف كافر لا يفكر في كل هذه الاشياء كذلك ينبغي المسلم اذا ما مات له ولد ان يحتسبه عند الله عز وجل ويكون ذلك فشدا آآ مانعا بينه وبين النار. كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار الا تحلة القسم قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال الراوي حتى ظننا لو كنا وواحد لقال قواعد اذا هناك فضل كبير جدا بي ان يخلف المسلم نسلا لانه ان عاش فسيخلف من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح والعمل الصالح الى قبره وهو احوج ما يكون اليه فيه لان الله عز وجل يقول ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تجر واجبة وزرة اخرى وليس الانسان الا ما سعى والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده. وان اولادكم من كسبكم هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل اما الاسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما انزل عند اهل العلم العارفين به فاذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا او اكثر وليس هناك ما يمنعه من ان يتزوج بواحدة اخرى اولا ليحسن نفسه ثانيا ليحسنها ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتواضى آآ اجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها ايضا ولذلك اذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء غصبا عن الرجال ان يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم انه هذا هو الاصل لا ليس هناك في الاسلام كما قلنا بالنسبة للاية ما يدل على انها تعني ان الاصل هو التعداد او عكس ولكن ما ذكرته انفا من الاجندة تؤكد ان المسلم اذا كان يستطيع ان يتزوج باكثر من واحدة هذا هو الافضل له في ما يتوفر من من وراء هذا الزواج من الاجر الذي يصله وهو في قبره لكن كما قلت ولا ازال اقول ان الذي يريزم ان يتقدم الى الزواج الثاني وينبغي ان يفكر جيدا لا اقول هذا من اصل الحكم لا نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث. جزاك الله خير. والرابع ولكن لما كان الزمن الان تربيته غير صالحة وتربيتو غير اسلامية وهذا المجتمع الاسلامي مغزوا بالافكار الاوروبية ومن اثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن ان كثيرا من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد الا في حدود الضرورة وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني. وانما اشترط شيئا واحدا فقط الا وهو العزب والعدل الممكن وليس العدل مستحيل العزل في القسمة البياتي والسكن ونحو ذلك من الامور المستطاعة اما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد بتحقيق هذا العدل القلبي وهو ان حب الزوجتين او تلاتة او اربعة اذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بامكانه ان يسكنهن مسكنا واحدا ان يلبسهن لباسا واحدا ان يطعمهن مسكن واحد يا شيخ. نعم. ايش يعني مسكنا واحدا سؤالك. لانه في عندك اسئلة هنا. اضيف لك اياه هون عندك. مم. لانه بتناسب مع القول. احفز سؤالك اه خلاصة الكلام ان التسمية يرغب الشعر الحكيم فيها ولا يجعل الاصل هو عدم التعدد. وانما يشترط في ذلك شرطا واحدا واو العدل بين النساء ايش كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق آآ منه اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية هذا السؤال ايضا ينبئنا عن تأثير الافكار الغربية النساء المسلمات مع الاسف الشديد جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة ان تطلب من زوجها آآ طلاقها بمجرد انه يريد ان يستعمل حقه الشرعي وهو ان يتزوج عليها باخرى ولقد اعجبني حقا ان السائلة آآ وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني بانه ضرر معنوي اعجبني لانها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة الكلمات السياسيين يمكن مدها وتمصيصها وتوسيعها الى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النفاق السائل لا يستطيع ان يقول يجوز لها او لا يجوز لها ولكني استطيع ان اذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة الله اكبر. هذه السائلة التي وضعت سؤالها بانها قد يصيبها ضرر معنوي هل تفكر في هذا الحديث هذه تسأل زوجها طلاقا ببأس يصيبها او اصابها الا. الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة ثم انا افهم من هذا الحديث وبه ننهي جواب المشوار الثاني من غير ما بأس اصابها من غير ما بأس اصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها ولذلك وانا استطيع ان اقول بناء على هذه الملاحظة بانه لا يجوز للمرأة المسلمة اذا اراد زوجها ان يتزوج عليها ان تطلب الطلاق منه الا اذا رأت البأس بعد ان يتزوج السؤال الثالث انا قبل الثالث هل يحق لها ان تكون بيت مستقلا لا هذا البيت يسمونه اليوم في لغة القضاء بيت الشرعي. مم هذا ليس له يعني شرط اذا كان المقصود به هو الانفراد عن الضرة مم. اما اذا كان القوس هناك شيء اخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة فلها حق ان تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج في ان يتمتع بها وان تتمتع به والا يكون عليها من الواجب سوى ان يخدمها ان يخدمه تخدمه وان يقومه بحق آآ عليه اما اذا كان هناك مثلا رجل يريد ان يتزوج بزوجة له مثلا اب وام واخوة فيكلف هذه الزوجة بان تقوم بخدمة هذا الجمهور وتطلب مسكن شرعي لهذا المعنى فانا ارى ذلك الا اذا كانت قد شرط عليها ان تعيش مع هذا الزوج وابويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم اما ان تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضارتها فهذا لا اصل له في الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع. الله اكبر في دار واحدة لكل واحدة منها بياتها في غرفتها. وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض فما هو معروف في السيرة النبوية مين لازم يتعلموا النسوان يقول لك هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم آآ الرأي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام مو واولادكم بالصلاة وهم ابناء سبأ واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا الحديث يعني بان المربي الوالد او الوالدة ليس له ان يضرب او ليس لها ان تضرب ولدها على امر هام جدا الا وهو الصلاة الا اذا بلغ سن العاشرة اما ما قبل ذلك وليس للوالد الا ان يستعمل الكلام الطيب تارة والكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة اخرى اما الضرب ولا يجوز الا ان يبلغ الولد السن العاشرة هذا الذي افهمه من هذا الحديث. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم اه. اه قلنا بنسأل سؤالين واحد للزوجة وواحد النا وواحد للاخوان. ما شاء الله. تبع الاخوان وما سألناش اسئلتنا قد يصدر من الاب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي تقصده انت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على اي نعم شيء يعني بسيط من اجل التأديب اللي كان في السؤال. فهل هذا هو الضرب الذي تقومين به ام هو كذلك والا اذا كان مو بسيط شو بده يكون فقيه ما بجوز شيخنا بقول السائل انه في اه اولاد اه ترك لهم آآ ابوهم آآ دارا وقد بناها من الربا فهل آآ لهم الحق ان يستنفعوا بشيء منها نو المال الذي انتقل بطريق شرعي وهو هنا الارث يحل الا في حالة واحدة يهل لان الاثم على المورث ولا يلحق الورثة شيء من اثمهم من اثمه اللهم الا اذا كانوا مشايعين له ومساعدين له على هذا الكشف الحرام قلت الا في حالة واحدة اذا كان الورثة يعلمون ان في هذا المال حق لبعض الناس بيض مثلا فلابد لهم من ان يوصلوا هذا الدين الى اصحابه ثم ما بقي ولو كان طريق كشفه كما قلنا حراما فهو يحل لهم فيا شيخنا السؤال الاخير اه بقول السائل الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين ووكذلك الجان من مارد من نار من نار والملائكة من نور اه الحيوانات شيخنا بقول وان كان هذا ليس مسؤولا عنه الانسان عند ربه ولكن من باب المعلومات الحيوان من اي شيء الاشياء مخلوق ايوة الله اعلم جزاك الله خير شيخ اه السؤال الاخير شيخنا معلش لو سمحت. اه سمعنا لكم شيخنا فتوى اه عند اخونا تيسير اه سألك سائل اه وكان الموضوع عن اللحية فقال فقال شيخنا فقال السائل هل يجوز تقصير اللحية اه كأني سمعت منك لا اعلم فاجدد السؤال هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الاخوة المشايخ بقصرها اثنين صانتي او ثلاث سانتي لا انت واهم كيما احسنت انا لا اقول لا هو احسن الله لا يجوز تقسيم اللحية الا اذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم رجل يقول لابنها ابني بدي افرح فيك ودي تتجوز هو بقول يا اخي انا هذي حياتي وما بدي اتجوز والحمد لله يصلي ويصوم اخلاقه حسنة فبقول لي اسأل لي الشيخ ان هل هاظا اخوك والدين انا لما اعصي ابوي هو عين العقوق عن العقوق ايه وذلك ما هو العقوق في خلاف اه بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق كانه لان الامر كما تعلمون انه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من اكبر الكبائر يعني اذا قال الوالد لولده يا ابني نجيب ليه كاسة مي وقال مش سيئات او ماني فاضي او الى اخره هذا طبعا لكن هل يكون عاقا فكلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي آآ استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه مسكنة العقوق هو اذا اجتمع في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عاصيا لله ومن كان عاصيا لابيه فهنا توفر فيه هذان الشرصات لان الشاب المسلم يجب عليه ان يتزوج فاذا كان ابوه وايضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى اباه فهذا هو العقوق حجته شيخنا بقول لك الوقت فاسد والجيل اه فاسد اقول له يعني انت تعترض على هذا زمن يعني. هذه حجة داحضة لان لان كون الزمن الفاسد هذه علة لمصارعتي لزواج ليحصن نفسه وليس علة يمتنع من تحصين نفسي بالزواج. خاصة وانه يعمل بين فتيات شيخنا الله اكبر كان سؤاله شيخنا غريب ابو رامز عند في بيت ابو رامز اه انه رجل يعمل مدقق حسابات وبعدين هذا المدقق بيذهب الى الشركة الفلانية اه يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر ويدخل في هذه الارقام المبالغ التي اه اخذها اخذتها الشركة او دفعتها للبنك من فوائد ونحوها فسميتم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني اه اللي بدنا نقوله اذا كان هو كاتب ربا ثاني فهناك بالشركة اخرون شيخنا بيأخذوا رواتب بكونوا اسهموا ايضا في اعانة الكتاب في اعانة الشركة في اعانة اه العملاء على ابطاء هذه الشركة فهل يشتركون ايضا الموظفون الاعانة على الربا شيخنا طبعا يشتركون كل بحسبه هادا رقم اتنين زاكرة رقم تلاتة في اه ما دارت شركة قائمة على التعامل بروفا فكلهم يتعاونون على الاثم خلي المرأة اذا من ضمنها تحمل في بعض النساء يكون عندهم فقر دم ويحصل اه عندها كذلك الامر اه اه مواد اللي هو يسموه فمرض الدوالي ثم يكون عندها صداع مستمر اذا حملت هل يجوز لها ان تأخذ يعني موانع او كذلك الامر يجوز لزوجها ان يعزل عنها في هذه الحالة افصل العجل اذا لم يكن الدافع عليه هو الفصل او هربا من التربية الاسلامية هو جائز مع الكراهة فاذا وهذا طبعا قبل نفخ الروح فاذا وجد سبب شرعي من نحو ما ذكرت ما طبعا توصيل لابد منه لعلي اعود اليه فتذهب اي كراهة لكننا اريد ان اذكر بفعل في الشيء الاول ان ايا امرأة باي حمل وباي حبل ليس هي نزهة تتسلى بها بل قد اشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم لانها تحمله كرها على كره ففي هذه الصعوبة هي طبيعة النساء الحوامل فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تفكر بالخلاص من مثل هذه الامور المكروهة لان وراء ذلك اه اجرا عظيما كما سبق ان بيناه انفا من فضيلة من ربى ولدا او من صبر على وفاة ولده ولا نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام وهذه طبيعة الحياة سواء لنساء او رجال قصت الجنة بالمكاره وحبة النار بالشهوات فاذا هي تريد ان تدخل الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره ومن جلوس الما كاره ان تتحمل فمشقة الحمل كما يتحمل رجل مشقة العمل فهو يسعى في سبيل الانفاق على العيال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة