﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.500
غيره عندك شي في عند هاد الاخوة اللي في النص ما تفضل لكن تابع لسؤال الاخ مم. للافادة اه يعرضون شبهتين القائلين بالجمع السوري. هم. الاولى مسألة ابي الشعفاء حينما قال اخر الظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء. نعم. والثاني يثبتون الجمع السوري

2
00:00:29.550 --> 00:00:47.650
بان الحائض تجمع جمعا صوريا بان تؤخر الظهر وتقدم العصر وتصلي كل منهما في وقت واحد اولا الذي لا يحيض كالذي يحيض؟ لا لكنهم اثبتوا في هذه الصورة جمعا صوري وانت قلت لا جمع صوري. لمن

3
00:00:47.750 --> 00:01:08.250
للحائض في جمع سوري انا اجبت عن هذا لا يقاس من لا يحيض على اللاتي تحيض طيب والاول ابي الشعثاء. ابو الشعثاء انه قال اظنه اخر الظهر مقدم العصر. طيب ما فائدة هذا الظن؟ آآ احنا عنا مرجوح لكن هم يقولون هو راوي الحديث

4
00:01:08.600 --> 00:01:22.900
ليه لكن راوي الحديث يقول اظنه اي نعم ما يجزب في شكلي هذا؟ هم بقولوا احنا عندنا طبعا انه ظن وهذا مرجوح بدليل انه ما ظبط. لا لا قبل ما نوصل للمرجوح

5
00:01:23.300 --> 00:01:40.550
هو اذا قال اظن كذا هم بقولوا مثلا لنعتبر ان الظن راجحا ما لم يثبت العكس واذا قال الاخرون نعتبر انه غير راجح كلمة الظن يا اخي في اللغة هل هي تعني

6
00:01:40.850 --> 00:02:01.550
ترجيح لا ان نظن الا ظنا اياكم والظن فالظن في اللغة ما هو مشكور ولا هو محمود هذا اول جواب ثاني جواب لماذا نعطل الادلة الصريحة بمثل هذا الظن  طيب

7
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
نفيت بهذا السؤال يا شيخنا مختفي لكن حتى الاخوة يعني جزاك الله خير لا اقصد يعني سؤال ثاني لا هذا هو حول يا اخي فاهم بدك تسأل سؤال ثاني سؤال؟ هذا قصدي. اي نعم. تفضل. بالاول شيخنا السائل يسأل بقضية رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:21.950 --> 00:02:40.650
لسيدنا عيسى حينما كان يطوف بالكعبة ورأى خلفه رجلا قبيح المنظر فسأل عنه فقيل الدجال فاستشكل على السائل بانه كيف الدجال لا يدخل مكة وكيف رآه النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة؟ هذه رؤيا منامية يا اخي او كشفية كما يقول

9
00:02:40.650 --> 00:03:02.950
وليست رؤية حقيقية هذا هو الجواب غيره بسأل هو كمان سؤال ثاني شيخنا بالنسبة هنا يتوظف اه في دائرة حكومية لابد من ان يقدم طلب في ديوان الخدمة هنا يسموه ديوان الخدمة المدنية. هنا ممكن تصير واسطات

10
00:03:03.300 --> 00:03:27.450
فهو قد يظلم غيره وقد يظلم من غيره. فهل يجوز ان يقدم واسطة اذا كان يغلب على ظنه انه يظلم غيره فلا يجوز لا يجوز اتفضل شيخ اه لو سمحت ماذا يجوز لي ان ارى من اختي في الرضاعة

11
00:03:27.900 --> 00:03:47.100
وماذا يجوز لي ان ارى من اختي الحقيقية او الشقيقة. اما بالنسبة للجواب السؤال الاول هو كاختك بالنسب  وهو شوال الثاني تبعه الذي يجوز لك ان ترى من اختك في النسب

12
00:03:47.500 --> 00:04:19.350
هو مواطن وضوئها اذا ارادت ان تتوضأ في بيتها وانت ناظر اليها ماذا ترى منها؟ قل لي الان والكتفين واليدين الى المرافق والقدمين قصرت مس الرأس وين   ما سمعت اه

13
00:04:19.400 --> 00:04:55.550
انت ذكرت الوجه الا قلت الرأس وما حوى؟ ماشي    مواطن الوضوء هي هذه الرأس وما حوى والزراعان وشيء من العضد والقدمين وشيء مما فوق الساقين ليه لتعم الماء في قدميها

14
00:04:56.350 --> 00:05:17.250
واضح هذا الجواب؟ ذلك هو المنصوص عليه في القرآن الكريم فما تراه من اختك في النسب تراه من اختك في الرضاعة لكن بشرط ان يكون الرضاعة خمسة رضعات مشبعة زيرو

15
00:05:17.400 --> 00:05:38.450
تهم بعدين اللي بيحكي قد يحرم وانا اعاني ما اقول قد يحرم كم الشيخ اتفضل حديث ايما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سدرها مع الله كيف نوفق هذا الحديث انه امرأة هل يجوز لها ان تخلع

16
00:05:40.250 --> 00:05:52.400
كيف نوفق هذا الحديث من امرأة؟ هل يجوز لها ان تخلع امبابة الذي تهتدي لتقيس اخر مثلا في غرفة القياس المبيع عندما تشتري او في بيت ابوها مثلا او في بيت اختها

17
00:05:53.950 --> 00:06:22.200
في محرم فيجوز لها ان تستحم هذا الاستحمام الذي يتطلب منها التعري كاملا اه وهذا هو المقصود من الحديث  قلع الثياب هو كناية عن التعري فهذا لا يجوز الا في بيت المحرم سواء كان اباها واخاها

18
00:06:22.300 --> 00:06:41.350
او اي محرم من محارمها اما ان تخلع جلبابها بين بنات جنسها والا تكشف عن شيء من عورتها في حدود ما ذكرنا من عورة المرأة مع اخيها وكذلك نفس هذه العورة مع

19
00:06:41.400 --> 00:07:02.600
اختها المسلمة لا يجوز لها ان تكشف امامها اكثر مما ذكرت انفا. اما ان تخلص ثيابها في ذاك المحل الذي تريد ان تقيس ما تريد ان تشتريه وهذا هو المحظور

20
00:07:02.650 --> 00:07:22.100
المنهي عنه والذي لا يجوز نعم؟ ولو بحضور زوجها؟ اذا كان زوجها معها يجوز وهذا سبق الجواب الزوجي موجود؟ نعم؟ بالدكان لو كان زوجها انا بقول يا اخي بقول هذا هو المحرم شيخنا

21
00:07:22.200 --> 00:07:38.650
ما عنده بحث انا اذا قلت مرة ناض يكون في شرطين في هذا اذا دخلت الدكان الاول ان يكون دكان رجل ثقة اه يعني ما في كاميرات او شيء. اي نعم. كل البحر موجود. نعم

22
00:07:39.450 --> 00:07:59.000
لهذا صحيح لا تتمة لسؤال الجمع اه رخصة الجمع مطلقة اولا ثانيا المسبوق دخل الى المسجد وحده يا اخي ماذا تريد؟ يعني المرأة في بيتها تجمع او الرجل في مكتبه يجمع

23
00:07:59.050 --> 00:08:21.500
المسبوق يجمع اذا جمعت الصلاة في الجماعة فقط في المسجد الجمع مع الجماعة في المسجد لانه هذه الرخصة هو لتحصيل ثواب الجماعة. نعم. اما في البيت لماذا الجماع اليس هناك ما يقتضي الجمع لمن كان

24
00:08:21.750 --> 00:08:41.200
اه يصلي في غير المسجد الا ما قلناه الفا اذا في حرج. اما البحث في الرخصة المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعا فماذا يفعل؟ يجمع يصلي

25
00:08:41.450 --> 00:09:04.400
مفردا طبق الجواب بارك الله فيك قلت انفا بان الجمع انما آآ شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على اجر الجماعة. نعم. اما وانت تسأل الان عمن فاتته الجماعة فهذا لا يجمع

26
00:09:05.100 --> 00:09:27.700
بارك الله فيك. مم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك بالنسبة للجمع هل يجوز الجمع الفردي لمن كان يتعذر يعني عليهم وصول المساجد مثل العسكر سبق الجواب. لا هناك الله عليك. وعليك. الله يجزيك الخير. لي عدة اسئلة لكنني اقتصر على سؤالين فقط

27
00:09:27.900 --> 00:09:46.900
ما شاء الله جزاك الله خير الله يبارك فيك خدوع يعني هل يجوز التطهير بماء خالطته طهارة قالطته طهارة كالصابون مثلا الجواب اذا خرج عن كونه ماء مطلقا الا يجوز. اما اذا ظل يحمل

28
00:09:47.050 --> 00:10:11.300
هذا الاسم اي انه ماء مطلق فيجوز بارك الله فيك. يقول تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اي نعم. فهذه الاية عامة في ان المتعة لكل مطلقة لكن هناك اية تقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من

29
00:10:11.300 --> 00:10:27.050
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صلاحا جميلا. نعم. فهل تعد هذه الاية مقيدة لما اطلق في الاية السابقة؟ ياه هذه الاية جزء من تلك نعم هذه الاية جزء من تلك

30
00:10:27.350 --> 00:10:51.300
الاولى اعم من هذه وهذه جزء من تلك في عمل بهما كلتيهما معا. يعني لكل مطلقة متعة. اي نعم. غيره. بارك الله فيك  تفضل بخصوص يعني الصحابي متى يعتبر قوله حجة ومتى لا يعتبر قوله حجة

31
00:10:53.100 --> 00:11:17.150
اولا اذا كان لم يعارض في رأيه نصا شرعيا فهنا يرد هذا السؤال اما اذا كان معارضا لنص في القرآن وفي السنة راح ينزل لا يعتد بقول الصحابي اما اذا كان

32
00:11:17.250 --> 00:11:43.050
آآ قوله لا يخالف فحينئذ اه ان كان الذي يريد ان يخالف هذا القول مجتهدا من ائمة المسلمين فلا بد ان يجد في محفوظاته من ادلة الكتاب والسنة ما يسوغ له ان يخالف

33
00:11:43.400 --> 00:12:17.800
قول ذلك الصحابي والا فاتباعه للصحابي هو الواجب عليه لانه بلا شك ان الصحابة كانوا اعلم منا واتقى وافقه ونحو ذلك قيد لكي يفهم الجواب بصحة وبسهولة اذا كان القول المروي عن الصحابي لا يخالف كتابه ولا سنة

34
00:12:18.550 --> 00:12:45.900
وورد الى امام من ائمة المجتهدين ووجد في محفوظاته من الكتاب والسنة ما يمكن ان يتفقه فيهما ويأخذ منهما بلا فقول هذا الصحابي فذلك جائز له وان لم يجد وجب له عليه ان يتبع هذا الصحابي

35
00:12:46.250 --> 00:13:03.250
هذا هو الجواب. تفضل نحن مأمورين بامر الله سبحانه وتعالى ان نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ونحن عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبادة

36
00:13:03.600 --> 00:13:17.350
وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيف نصلي عليه؟ كما بين لنا الصلاة اه الصلاة المفروضة هاجي فقال كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صلي على حديث. ووردت في عدة صيغ

37
00:13:17.600 --> 00:13:34.100
فكيف جاز لنا الخروج عن هذا الامر النبوي؟ بحيث نقول مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد او اللهم صلي على محمد وكذا لاننا ما يعني علمنا الرسول كيف نصلي يعني انت تريد ان تقول علمنا كيف نصلي

38
00:13:34.450 --> 00:13:55.700
دائما وابدا والا علمنا كيف نصلي في الصلاة ان هذا الذي اريد ان اسأل يعني الله يهديك اجي بعد السؤال الله يهديك. ابدا لا دائما ابدا. هذا الجواب يعني الواحد بيتكلم احيانا كلام يحتمل كلامه وجهين

39
00:13:55.950 --> 00:14:17.500
فبيجي انا بوجه سؤال مشان رفع احتمال احد الوجهين يقول هو انا هذا الذي اريد ايش تريد؟ انا ماني فاهماه ما تريد الان اجبت اخيرا انا اقول ان فهمنا لهذا التعليم النبوي

40
00:14:17.900 --> 00:14:42.400
بانه هو المراد فيأتي السؤال السابق كيف نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لماذا لا نقول؟ قال رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. ليه؟ لانه هكذا علمنا

41
00:14:43.350 --> 00:15:09.150
هذا سؤالك بارك الله فيك يحسن مثالا لما ندندن حوله دائما وابدا وانا اعتقد ان هذا الذي ندلل حوله من الفقه المهجور عند العلماء وفضلا عمن دونهم. وهو انه لا يجوز

42
00:15:09.450 --> 00:15:42.150
العمل بالنصوص العامة او المطلقة التي لم يجري العمل بها على عمومها وشمولها اذا كان هناك نص عام يفيد عملا ب بوضع ما لكننا نحن نعلم ان السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم

43
00:15:42.250 --> 00:16:06.800
الذي استنبطناه من النص العام فالاية تقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحديث كما قلت علمنا ان نصلي بسنة صلوات ابراهيمية طيب انت الان طالب علم مثلي

44
00:16:07.250 --> 00:16:30.250
هل تعتقد بان السلف الصالح ومن بعدهم حتى اليوم ان المسلمين جووا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كل ما ذكر يقف عهدهم ليطبق هذا الامر قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

45
00:16:30.400 --> 00:16:51.800
هل تعلم انه كان هذا طيب اذا الجواب فيما تعلم وهو ان هذا الامر ليس المراد به كل ما ذكر الرسول عليه السلام هذا العموم ليس مرادا ولذلك فلا يجوز نحن

46
00:16:52.000 --> 00:17:16.100
ان نعتمد بفهمنا لنصوص العامة دون الرجوع الى تطبيق السلف بهذه النصوص العامة والا نكون قد فتحنا على انفسنا بابا من البدعة لا يمكن غلقها بل ونقيم الحجة بانفسنا على انفسنا

47
00:17:16.150 --> 00:17:34.800
امام هؤلاء المبتدعة الذين ننكر عليهم كثيرا من العبادات التي يتقربون بها الى الله عز وجل ونقول لهم هذه بدعة شو هي او منصلي عالرسول عليه السلام عم نذكر الله

48
00:17:35.050 --> 00:17:56.900
يحجونا بنفس الحجة اللي انت الان عم تيجي وتقول انه الرسول علمنا هيك ونحن ما عم نساوي هيك الجواب ان هذا النص العام الذي فسرته انت بالتعليم النبوي تطبيقا عمليا لم يطبق بهذا المعنى العام

49
00:17:56.950 --> 00:18:23.850
انما طبق في الصلاة اذا فتعليم الرسول للمسلمين بعامة ولاصحابه بخاصة كيف يصلون عليه انما هو في الصلاة وليس في مجالس العلم كلما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظة قد يكون الحديث مثلا

50
00:18:24.100 --> 00:18:41.850
جملة مختصرة. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله اللهم صل على محمد الى اخره لا ضرر ولا ضرار وين صارت هذي ما رأيناها مطلقا من عمل السلف ولا الخلف

51
00:18:41.950 --> 00:19:01.700
على كثرة ما في الخلف من الابتداع في الدين من هنا انا اقول ان بعض العلماء الافاضل الذين يحتجون اليوم بان من السنة وضع اليمنى على اليسرى عند رفع الرأس من الركوع

52
00:19:03.450 --> 00:19:18.350
لا يوجد حديث في هذا الصدد اطلاقا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لا يوجد هيك حديث

53
00:19:18.800 --> 00:19:37.650
اذا هم من اين اخذوا من مثل ما اردت ان تأخذ ولم تفعل ان شاء الله لكنهم قد فعلوا يستدل بالنص العام وليت هذا النص العام كان اية في القرآن او حديثا مرويا عن الرسول عليه السلام. لا

54
00:19:38.100 --> 00:19:55.850
لا شيء من ذلك وانما نص عام صحابي بلفظه وترتيبه ولسانه ليس بكلام الله ولا بلفظ رسول الله كحديث وائل ابن حجر مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة

55
00:19:55.850 --> 00:20:15.150
وضع اليمنى على اليسار. يا اخي قام في الصلاة. اي قيام هذا؟ هذا نص عام مطلق لذلك لا يكفي نحن ان نثبت بمثل هذا النص العام سنة ما احد قال بها من السلف ولا الخلف اطلاقا

56
00:20:15.200 --> 00:20:35.200
سوى روايته عن الامام احمد في كتب الحنابلة انه سئل عن الوضع بعد من الركوع فقال لا بأس في ذلك كلمة لا بأس في ذلك لا تعني انه سنة بل هو الى انكار هذا الوضع اقرب منه الى اثباته

57
00:20:36.150 --> 00:20:55.200
على هذا خذوها قاعدة اي نص عام في القرآن وفي السنة يتضمن جزئيات وجزء من هذه الاجزاء. نعلم ان السلف الصالح لم يعملوا بذلك والعمل به يكون بدعة في الدين. لانه لو كان سنة

58
00:20:55.250 --> 00:21:14.750
كان قد سبقونا الى ذلك يمكن انتهى الوقت نعم ما دام القبض ليس باسم الناس. نعم. قضية على السن لابد من مثلا من اجل عليها. طبعا انت كلفت ان تكلم

59
00:21:15.200 --> 00:21:54.050
نظرت صوتك  هذا السؤال بارك الله فيه غير واجب هذا السؤال غير وارد. نعم لاننا نعوذ بانفسنا الى العهد المكي الذي لم يكن فيه صلاة ثم شرعت في الصلاة ولما شريت في الصلاة لم تشرع كاملة

60
00:21:54.150 --> 00:22:18.400
فما وردت الينا اليوم وانما كالشريعة كلها بالتدرج اريد يعني ان الفت النظر الى انه مثلا كان في اول ما شرع الصلاة فمن الجائز الكلام في الصلاة يتكلم ولا حرج في ذلك عليه

61
00:22:18.650 --> 00:22:41.800
ومن ذلك انه كان يأتي الرجل المسبوق الى المسجد يقف بجانب من كان يصلي يقول له هذه الركعة هي الاولى ولا الثانية بقول له لا هاي الثانية قل الله اكبر بيجيب ركعة وبيلحق الامام

62
00:22:42.050 --> 00:23:04.300
وبيسلم مع الامام بسلم مع الامام جاب رص على حاله لانه عرف ايش ما فاته حتى سن معاذ بن جبل للصحابة سنة اقره الرسول عليه السلام عليها جاء ذات يوم وجد المصلين يصلون

63
00:23:04.400 --> 00:23:27.200
فقال الله اكبر واقتدى بهم. ما سأل هذا السؤال ثم لما سلم الرسول عليه السلام قام هو وجاء بما كان قد سبق فلما سلم معاذ قال عليه الصلاة والسلام لقد سن لكم معاذ سنة

64
00:23:27.500 --> 00:23:48.100
فعليكم بها او كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك كان احدهم اذا دخل على المصلي يقول السلام عليكم فيرد عليه السلام وعليكم السلام في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين

65
00:23:49.650 --> 00:24:08.550
وكان هذا الحكم حدث بعد ان هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشة وكان ممن ادركوا رأيت رد السلام لفظا عبدالله بن مسعود الذي هو من كبار فقهاء الصحابة

66
00:24:08.900 --> 00:24:33.650
وكان من المهاجرين الى الحرش فاول ما جاء من الحبشة لقي رسول عليه السلام يصلي فقال السلام عليك او السلام عليكم مارد عليه باللفظ فانما القى السلام اشارة برأسه قال ابن مسعود فاخذني

67
00:24:33.900 --> 00:24:52.250
ما قرب وما بعد يعني ذهب بعد تفكيره شرقي غربي لترى شوفي شو يساوي كذا الى اخره لما سلم عليه الصلاة والسلام قال له مبينا الامر الذي فكر فيه كثيرا

68
00:24:52.800 --> 00:25:21.200
قال ان الله يحدث في امره ما يشاء وان مما احدث الا كلام في الصلاة هكذا كانت الاحكام تأتي الان لو ان الشاعر الحكيم اه لم يشرع لمسلمين ببيان الرسول عليه السلام القبضة في القيام الاول. ماذا كنا نفعل

69
00:25:23.100 --> 00:25:47.100
مزبوط هذا هو الجواب لماذا انت تطلب الدليل على السدل والدليل في ربك اي اي انه الاحكام الشرعية الاصل فيها انها لا تشرع كما قال ابن تيمية رحمه الله كلمة في منتهى الدقة والحكمة

70
00:25:48.450 --> 00:26:15.500
الاصل في العبادات المنع الا لنص والاصل في المباحات او العادات الاباحة الا لنص هكذا فاذا نحن مثلا ليش ما نقبض ايدنا ما بين السجدتين ليش ما ننصب اصبعنا؟ ليش ما منحرك الى اخره

71
00:26:15.550 --> 00:26:31.750
كل هذا يقال والجواب كما قلت لانه ما علمنا ذلك اذا انها منحط ايدينا كما يعني بامر طبيعي جدا فلو لم يشرع لنا الوضع في القيام الاول يعد الانسان وضع طبيعي

72
00:26:33.200 --> 00:26:48.300
وضع طبيعي يعني قبض ما فيه. في هيك في هيك اي صورة يعني مما يحلو لهذا القائم في الصلاة اذا هذا الاصل لماذا نحن ننساه حينما ندخل في مسألة خلافية

73
00:26:48.450 --> 00:27:11.550
وننبه انه ليس هناك حديث صحيح صريح في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقبض بالقيام بعد الركوع  طيب وين الدليل انه كان لا يقبض؟ هذا سؤال لا محل له من الاعراب كما يقول قد يرد هذا مثلا

74
00:27:11.600 --> 00:27:26.650
بشيئين الاول انه هذا قيام وهو نص عام كما تكلمت عنه. هذا قال ليس بركوع وليس بسجود بل هو قيام. ونحن لما رفعنا منا الركوع نحن الان في قيام فيبقى على نص العام. لكن المسألة الاخرى

75
00:27:27.050 --> 00:27:49.150
الان هذا ما اخذ جوابه؟ لا اخذ منك الان. لكن عفوا لماذا تعيده تعيد السؤال ولا تعيد الجواب فهذا يوهم انا على الاقل انه انت لا تزال تصر على سؤال وكانك لم تحظى بالجواب. فاريد ان ابني عليه اه

76
00:27:49.550 --> 00:28:10.100
بعده يتعلق به يعني ما يمكن ان تبني عليه دون ان تذكره الان في حديث انظروا ما وراء الاكمة عليه حديث اه الصحابي لما وصف لنا صلاته صلى الله عليه وسلم

77
00:28:10.200 --> 00:28:26.550
قال ثم رفع يديه يعني بعد ان قبض رفع يديه وكبر ركع ثم رفع من الركوع حتى عاد كل فقار الى موضعه  قالوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قابض

78
00:28:27.150 --> 00:28:40.200
الصحابي يوسف قال رفع يديه ركع رفع من الركوع حتى عاد كل فقار الى موضعه. اين كان؟ قال هنا. فعاد الى موضعه كما قال الصحيح. ما هو الفخار الله يهديك

79
00:28:42.200 --> 00:28:49.400
او قل له كل عضو خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة