قول السائلة اه حول قوله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدا قل هل تفسر هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الصلاح اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية وسؤال اخير هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم اعد على تلات اشياء. اول هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحد ليكون في حالات خاصة الحقيقة ان الاية ليس لها علاقة لا سلبا ولا ايجابا في تقرير انه الاصل التعدد او ليس هذا هو التعدد وانما الاية يفيد الاباحة الصريحة للرجل المسلم ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني اما هل الاصل التعدد او الافراد هذه مسألة لا تؤخذ من هذه الاية وانما هي تؤخذ من نصوص اخرى وقد سئلنا اكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي ان الذي اعتقده وادينوا الله به هو ان الاصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الاولين هو ان تزوج باكثر من واحدة آآ كثير من المسلمين الاولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كابي بكر وعلي وامثالهما من كبار الصحابة وهذا تعدد يعود بالفائدة للامة المسلمة وهي تكفير سوادها وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الحقيقة بينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة اي بكثرة عدد الامة المسلمة فقال عليه السلام تزوجوا الودود الودود ما حض على تزوج بالعقيم وانما بالولود بهذه العلة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ولا شك ان الاكثار من الزوجات ويحقق هذه الرغبة التي اشار اليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاني مباه بكم الامم يوم القيامة واريد بهذه المناسبة ان اذكر شيئا اه ربما لا يتعرض له كثيرا ان المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة آآ مادية اوروبية يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج اوروبي باوروبيين. كافر بكافرة بينما ينبغي ان يكون هناك فرقا واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم المسلمة وزواج الكافر بالكافر ذلك ان المسلم يفترض فيه انه اذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وتره وشهوته ولا هي ايضا ينبغي ان تقصد ان تقضي وترها وشهوتها وانما ينبغي عليهما ان ان يبتغي في وراء زواجهما شيئا اخر الا وهو تكفير وادي الامة الاسلامية هذا التكفير او هذا الافكار يترتب من ورائه فوائد آآ نفسية وتربوية من ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث فبقت الجارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين الى ايه لا يفكر فيه الكفار ان يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا فاذا خلف ولديه. ذلك اولى من ان يخلف ولدا وثلاثة اولى من وهكذا كذلك ان المسلم ينبغي ان يفكر ما لو رزق ولدا ثم مات واخذ الله امانته ان لا يكون موقف تجاه موس وولده وكلمة كبده كما يقال كموقف الكافر اذا مات ولده الكافر اذا مات مات مع مع من مات من اهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وارادته ان المسلمين وهو يكون عندما امره الله عز وجل لقوله تعالى ولنابلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون الف كافر لا يفكر في كل هذه الاشياء كذلك ينبغي المسلم اذا ما مات له ولد ان يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك وسدا آآ مانعا بينه وبين النار. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار الا تحية القسم قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال الراوي حتى ظننا لو كنا وواحد لقال واحد اذا هناك فضل كبير جدا لي ان يخلف المسلم نسلا لانه ان عاش فسيخلف من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالحين والعمل الصالح الى قبره وهو احوج ما يكون اليه فيه لان الله عز وجل يقول انني ننبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تجب واجبة وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سقى والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام اطيب الكسب فاسم الرجل من عمل يده وان اولادكم من كسبكم هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل اما الاسلام فالحمد لله لا يزال غضا صريا كما انزل عند اهل العلم العارفين به فاذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا واكثر ليس هناك ما يمنعه من ان يتزوج بواحدة اخرى اولا ليحسن نفسه ثانيا ليحصلها ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتوالى اجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها ايضا ولذلك اذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر ولا ينبغي للنساء رضا عن الرجال ان يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يجوز عليها بزعم انه هذا هو الاصل لا ليس هناك في الاسلام كما قلنا بالنسبة للاية ما يدل على انها تعني ان الاصل هو استعداد او عكس ولكن ما ذكرته انفا من الاجلة تؤكد ان المسلم اذا كان يستطيع ان يتزوج باكثر من واحدة هذا هو الافضل له في ما يتوفر من من وراء هذا الزواج من الاجر الذي يصله وهو في قبره لكن كما قلت ولا ازال اقول ان الذي يريد ان يتقدم الى الزواج الثاني فينبغي ان يفكر جيدا لا اقول هذا من اصل الحكم لا نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث والرابع ولكن لما كان الزمن الان تربيته غير صالحة وتربيته غير اسلامية وهذا المجتمع الاسلامي مغزو الافكار الاوروبية ومن اثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن ان كثيرا من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد الا في حدود الضرورة وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني وانما اشترط شيئا واحدا فقط الا وهو العزل والعدل الممكن وليس العدل مستحيل العزل القسمة للبياتي والسكن ونحو ذلك من الامور المستطاعة اما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد لتحقيق هذا العدل القلبي وهو ان يحب الزوجتين او تلاتة او اربعة اذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بامكانه ان يسكنهن مسكنا واحدا ان يلبسهن لباسا واهما ان يطعمهن نعم لانه في عندك اجنبي هونا. هون. مم. انه بتناسب مع القوي اه خلاصة الكلام ان التسمية يرغب الشعر الحكيم فيها ولا يجعل الاصل هو عدم التعدد وانما يشترط في ذلك شرطا واحدا واو العدل دايما يشاء ايش كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق آآ منه اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية من هذا السؤال ايضا ينبينا عن تأثير اه الافكار الغربية بالنساء المسلمات مع الاسف جواب لا يجوز للمرأة المسلمة ان تطلب من زوجها آآ طلاقها بمجرد انه يريد ان يستعمل حقه الشرعي وهو ان يتزوج عليها باخرى ولقد اعجبني حقا ان السائلة اه وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني لانهم ضرر معنوي اعجبني لانها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة فكلمات السياسيين يمكن مدها وتنصيصها وتوقيعها الى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد ان يسلم منها ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النفاق السائل لا يستطيع ان يقول يجوز لها او لا يجوز لها. ولكني استطيع ان اذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة هذه السائلة التي وضعت سؤالها بانها قد يصيبها ضرر معنوي هل تفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقا ببأس يصيبها او اصابها ان لا الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ثم انا افهم من هذا الحديث وبه جوار المشوار التالي بغير ما بأس اصابها من غير ما بأس اصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها ولذلك وانا استطيع ان اقول بناء على هذه اللحظة بانه لا يجوز للمرأة المسلمة اذا اراد زوجها ان يتزوج عليها ان تطلب الطلاق منه الا اذا رأت البأس بعد ان يتزوج هنا قبل الثالث هل يحق لها ان اكون بيت مستقلا ما هذا البيت اللي يسمونه اليوم بلغة القضاء بيت الشرعي. مم هذا ليس له يعني شرط الى كان المقصود به هو الانفراد عن الضر اما اذا كان القصد ما في شيء اخر اهي لازم نقول لكل حادث عليه. بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة عندها حق ان تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج في ان يتمتع بها وانت تتمتع به والا يكون عليها من الواجب سوى ان يخدمها انى تخدمه وان يقومه بحق عليه اما اذا كان هناك مثلا رجل يريد ان يتزوج بزوجة له مثلا اب وام واخوة فيكلف هذه الزوجة بان تقوم بخدمة هذا الجمهور وتطلب مسكن شرعي بهذا المعنى انا ارى ذلك الا اذا كانت قد شرط عليها ان تعيش مع هذا الزوج وابويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم اما ان تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضرتها هذا لا اصل له في الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة لكل واحدة منها بيعتها في ورفتها. وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف بالشيرة النبوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة