﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.950
غيره عندك شي هي عندها دار اخوة بالنص ما تفضل تابعني سؤال الاخ مم. للافادة اه يعرضون شبهتين القائدين بالجمع السوري. مم. الاولى مسألة ابي الشعفاء حينما قال اخر الظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء. نعم. والثاني يثبتون الجمع السوري

2
00:00:29.950 --> 00:00:47.950
ان الحائض تجمع جمعا صوريا بان تؤخر الظهر وتقدم العصر وتصلي كل منهما في وقت واحد اولا هذا الذي لا يحيض كالذي يحيض؟ لا لكنهم اثبتوا في هذه السورة جمعا صوري وانت قلت لا جمع صوري لمن

3
00:00:48.000 --> 00:01:06.100
للحائض نقول في جمع سوري؟ انا اجبت عن هذا لا يقاس من لا يحين وعلى اللاتي تحيض طيب والاول ابي الشعثاء. ابو الشعثاء انه قال اظنه اخر الظهر مقدم العصر. طيب ما فائدة هذا الظن؟ اه احنا عنا

4
00:01:06.100 --> 00:01:23.200
جوع لكن هم يقولون هو راوي الحديث اه لكن راوي الحديث يقول اظن اي نعم ما يدين في شك في هذا؟ هم بقولوا احنا عندنا طبعا انه ظنوا هذا مرجوح بدليل انه ما ظبط لا لا قبل ما نوصل للمرجوح

5
00:01:23.550 --> 00:01:40.850
هو اذا قال اظن كذا هم بقولوا مثلا لنعتبر ان الظن راجحا ما لم يثبت العكس. واذا قال الاخرون نعتبر انه غير راجح قلة الظن يا اخي في اللغة هل هي تعني

6
00:01:41.150 --> 00:02:12.100
ترجيح ان نظن الا ظنا اياكم والظن فالظن في اللغة ما هو مشكور ولا هو محمود هذا اول جواب ثاني جواب لماذا نعطل الادلة الصريحة بمثل هذا الظن طيب افيد بهذا السؤال ولا شيخنا مختفي لكن حتى الاخوة عندنا جزاك الله خير لا اقصد يعني ما سؤال ثاني لا هذا

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.200
هو اوكي فاهم بدك تسأل سؤال ثاني سؤال؟ هذا قصدي. اي نعم. تفضل. الاول شيخنا السائل يسأل بقضية رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عيسى حينما كان يطوف بالكعبة ورأى خلفه رجلا قبيح المنظر فسأل عنه فقيل الدجال فاستشكل على السائل

8
00:02:32.200 --> 00:02:46.450
انه كيف الدجال لا يدخل مكة؟ وكيف رآه النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة؟ هذه رؤية مناميه يا اخي او كشفية كما يقول الصوفية وليست رؤية حقيقية هذا هو الجواب

9
00:02:46.950 --> 00:03:03.250
غيره بدي اسأل هو كمان سؤال ثاني نعم شيخنا بالنسبة هونا للي بده يتوظف اه في دائرة حكومية لا بد من ان يقدم طلب في ديوان الخدمة هنا يسموه ديوان الخدمة المدنية. هنا ممكن تصير واسطات

10
00:03:03.600 --> 00:03:27.750
فهو قد يظلم غيره وقد يظلم من غيره. فهل يجوز ان يقدم واسطة اذا كان يغلب على ظنه انه يظلم غيره فلا يجوز لا يجوز تفضل شيخ اه لو سمحت ماذا يجوز لي ان ارى من اختي في الرضاعة

11
00:03:28.150 --> 00:03:47.400
وماذا يجوز لي ان ارى من اختي الحقيقية او الشقيقة. اما بالنسبة للجواب السؤال الاول هو كاختك في النسب  وهو السؤال الثاني تبعك الذي يجوز لك ان ترى من اختك في النسب

12
00:03:47.750 --> 00:04:21.700
ومواطن وضوئها اذا ارادت ان تتوضأ في بيتها وانت ناظر اليها ماذا ترى منها؟ قل لي الان ولبين المرافق والخدمات قصرت مصر وراء السويد او ومزمن ما سمعت اه انت ذكرت الوجه

13
00:04:22.000 --> 00:05:01.700
هلا قلت الرأس وما حوى؟ ماشي؟ ابدا    نواة الوضوء هي هذه الرأس وما حوى والزراعان وشيء من العضد والقدمين وشيء مما فوق الساقين ليه لتعم الماء في قدميها واضح هذا الجواب؟ ذلك هو المنصوص عليه في القرآن الكريم

14
00:05:01.850 --> 00:05:24.950
فما تراه من اختك في النسب تراه من اختك في الرضاعة لكن بشرط ان يكون الرضاعة خمسة رضعات مشبعة زيرو نسأل الله الشفاء بعدين اللي بيحكي قد يحرم وانا اعاني ما اقول قد يحرم

15
00:05:25.000 --> 00:05:49.550
كم الشيخ تفضل حديث ايما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله كيف نوثق هذا الحديث انه امرأة؟ هل يجوز لها ان تخلع  كيف نوثق هذا الحديث ان امرأة؟ هل يجوز لها ان تخلع جلبابها الذي ترتدي لتقيس اخر مثلا في غرفة قياس المبيع؟ عندما تشتري

16
00:05:50.050 --> 00:06:08.750
او في بيت ابوها مثلا او في بيت اختها. في بيت اه في محرم. فيجوز لها ان تستحم هذا الاستحمام الذي يتطلب منها التعري كاملا اه وهذا هو المقصود من الاحاديث

17
00:06:10.000 --> 00:06:31.900
خلع الثياب هو كناية عن التعري فهذا لا يجوز الا في بيت المحرم. سواء كان اباها واخاها او اي محرم من محارمها اما ان تخلع جلبابها بين بنات جنسها والا تكشف عن شيء من عورتها

18
00:06:32.200 --> 00:06:50.800
في حدود ما ذكرنا من عورة المرأة مع اخيها وكذلك نفس هذه العورة مع اختها المسلمة لا يجوز لها ان تكشف امامها اكثر مما ذكرت انفا. اما ان تخلع ثيابها

19
00:06:51.100 --> 00:07:18.950
ذاك المحل الذي تريد ان تقيس ما تريد ان تشتريه هذا هو المحظور المنهي عنه والذي لا يجوز. نعم؟ ولو بحضور زوجها؟ اذا كان زوجها معها يجوز وهذا سبق الجواب عنه. نعم؟ بالدكان لو كان زوجها موجود مثلا. اه بقول يا اخي. بقول هذا هو المحرم

20
00:07:18.950 --> 00:07:37.200
شيخنا ما انتبهت انا اذا قلت مرة ما بكون في شرطين في هذا اذا دخلت الدكان الاول ان يكون الدكان رجل ثقة اه يعني ما في كاميرات او شيء. نعم

21
00:07:37.950 --> 00:07:58.550
ولهذا صحيح لا تتمة لسؤال الجمع اه رخصة الجمع مطلقة اولا ثانيا المسبوق دخل الى المسجد وحده يا اخي ماذا تريد؟ يعني المرأة في بيتها تجمع او الرجل في مكتبه يجمع المسبوق يجمع

22
00:07:58.550 --> 00:08:20.050
اذا وجمعت الصلاة في الجماعة فقط في المسجد الجمع مع الجماعة في المسجد لانه هذه الرخصة هو لتحصيل ثواب الجماعة. نعم. اما في البيت لماذا الجماع فليس هناك ما يقتضي الجمع لمن كان

23
00:08:20.200 --> 00:08:39.700
اه يصلي في غير المسجد الا ما قلناه انفا اذا في حرج. اما البحث في الرخصة المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعا فماذا يفعل؟ يجمع يصلي

24
00:08:39.900 --> 00:09:02.900
مفردا سبق الجواب بارك الله فيه قلت انفا بان الجمع انما آآ شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على اجر الجماعة. نعم. اما وانت تسأل الان عن اما فاتاة الجمعة فهذا لا يجوز

25
00:09:03.600 --> 00:09:26.200
بارك الله فيك. مم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بالنسبة للجمع هل يجوز الجمع الفردي لمن كان يتعذر يعني عليه دخول المساجد مثل العسكر سبق الجواب. لا نعم انعم الله عليك. وعليك. الله يجزيك الخير. لي عدة اسئلة لكني اقتصر على سؤالين فقط

26
00:09:26.350 --> 00:09:45.450
ما شاء الله جزاك الله خير. الله يبارك فيك هل يجوز التطهير بماء خالطته طهارة قال قدسه طهارة. كالصابون مثلا الجواب اذا خرج عن كونه ماء مطلقا الا يجوز اما اذا ظل يحمل

27
00:09:45.500 --> 00:10:05.500
هذا الاسم اي انه ماء مطلق فيجوز. بارك الله فيك. يقول تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اي نعم. فهذه الاية عامة في ان المتعة لكل مطلقة. لكن هناك اية تقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم

28
00:10:05.500 --> 00:10:22.250
ما طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. نعم. فهل تعد هذه الاية مقيدة لما اطلق في الاية السابقة. ياه هذه الاية جزء من تلك

29
00:10:22.300 --> 00:10:40.400
نعم هذه الاية جزء من تلك. نعم. الاولى اعم من هذه وهذه جزء من تلك فيعمل بهما كلتيهما معا. يعني لكل مطلقة متعة. اي نعم. غيره. بارك الله فيك  اتفضل

30
00:10:41.850 --> 00:11:08.450
بخصوص يعني الصحابي متى يعتبر قوله حجة ومتى لا يعتبر قوله حجة اولا اذا كان لم يعارض في رأيه نصا شرعيا فهنا يرد هذا السؤال اما اذا كان معارضا لنص في القرآن وفي السنة

31
00:11:08.550 --> 00:11:39.500
اهي نازل لا يعتد بقول الصحابي اما اذا كان آآ قوله لا يخالف فحينئذ اه ان كان الذي يريد ان يخالف هذا القول مجتهدا من ائمة المسلمين فلا بد ان يجد في محفوظاته من ادلة الكتاب والسنة

32
00:11:40.050 --> 00:12:07.350
ما يسوغ له ان يخالف قول ذلك الصحابي والا فاتباعه للصحابي هو الواجب عليه لانه بلا شك ان الصحابة كانوا اعلم منا واتقى وافقه ونحو ذلك اريد لكي يفهم الجواب

33
00:12:07.600 --> 00:12:32.750
بصحة وبسهولة اذا كان القول المروي عن الصحابي لا يخالف كتاب ولا سنة وورد الى امام من ائمة المجتهدين ووجد في محفوظاته من الكتاب والسنة ما يمكن ان يتفقه فيهما

34
00:12:32.900 --> 00:12:57.050
ويأخذ منهما خلاف قول هذا الصحابي فذلك جائز له وان لم يجد وجب له عليه ان يتبع هذا الصحابي هذا هو الجواب. تفضل. نحن مأمورين بامر الله سبحانه وتعالى ان نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي

35
00:12:57.050 --> 00:13:14.400
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ونحن عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبادة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيف نصلي عليه. فما بين لنا الصلاة آآ الصلاة المفروضة هذه. فقال كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا

36
00:13:14.400 --> 00:13:28.400
اللهم صلي على حبيبك. ووردت في عدة صيغ فكيف جاز لنا الخروج عن هذا الامر النبوي؟ بحيث نقول مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد او اللهم صلي على محمد وكذا. لاننا يعني علمنا الرسول كيف نصلي

37
00:13:30.150 --> 00:13:50.550
يعني انت تريد ان تقول علمنا كيف نصلي دائما وابدا والا علمنا كيف نصلي في الصلاة يعني هذا الذي اريد ان اسأل يعني الله يهديك اجي بعد السؤال الله يهديك. ابدا هذا الجواب

38
00:13:51.350 --> 00:14:06.350
يعني الواحد بيتكلم احيانا كلام يحتمل كلام وجهين فبيجي انا بوجه سؤال مشان رفع احتمال احد الوجهين يقول هو انا هذا الذي اريد ايش تريد؟ انا ماني فاهمة ما تريد

39
00:14:06.500 --> 00:14:33.850
الان اجبت اخيرا انا اقول ان فهمنا بهذا التعليم النبوي لانه هو المراد فيأتي السؤال السابق كيف نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لماذا لا نقول؟ قال رسول الله

40
00:14:34.000 --> 00:14:53.750
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. ليه؟ لانه هكذا علمنا هذا سؤالك بارك الله فيك اه يحسن مثالا لما ندندن حوله دائما وابدا

41
00:14:54.250 --> 00:15:23.200
وانا اعتقد ان هذا الذي ندلل حوله من الفقه المهجور عند العلماء فضلا عن من دونهم. وهو انه لا يجوز العمل بالنصوص العامة او المطلقة التي لم يجري العمل بها على عمومها وشمولها

42
00:15:25.150 --> 00:15:54.450
اذا كان هناك نص عام يفيد عملا في وضع ما لكننا نحن نعلم ان السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم الذي انبطناه من النص العام الاية تقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

43
00:15:56.350 --> 00:16:22.100
الحديث كما قلت علمنا ان نصلي وصية صلوات ابراهيمية طيب انت الان طالب علم مثلي هل تعتقد بان السلف الصالح ومن بعدهم حتى اليوم ان المسلمين جووا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كل ما ذكر

44
00:16:22.550 --> 00:16:43.400
يقف عهدهم ليطبق هذا الامر قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد هل تعلم انه كان هذا طيب اذا الجواب فيما تعلم وهو ان هذا الامر ليس المراد به

45
00:16:43.450 --> 00:17:07.850
كلما ذكر الرسول عليه السلام على العموم ليس مرادا ولذلك فلا يجوز نحن ان نعتمد بفهمنا لنصوص العامة دون الرجوع الى تطبيق السلف بهذه النصوص العامة والا نكون قد فتحنا على انفسنا بابا

46
00:17:08.200 --> 00:17:31.700
من البدعة لا يمكن غلقها بل ونقيم الحجة بانفسنا على انفسنا امام هؤلاء لا المبتدعة الذين ننكر عليهم كثيرا من العبادات التي يتقربون بها الى الله عز وجل وكلهم هذه بدعة يقولوا لنا شو هي

47
00:17:32.250 --> 00:17:48.750
او منصلي عالرسول عليه السلام عم نذكر الله يحجونا بنفس الحجة اللي انت الان عم تيجي وتقول انه الرسول علمنا هيك ونحن ما عم نساوي هيك الجواب ان هذا النص العام

48
00:17:48.900 --> 00:18:14.100
الذي فسرته انت بالتعليم النبوي تصفيقا عمليا لم يطبق بهذا المعنى العام انما طبق في الصلاة اذا فتعليم الرسول لمسلمين لعامة ولاصحابه بخاصة كيف يصلون عليهم؟ انما هو في الصلاة

49
00:18:14.450 --> 00:18:35.750
وليس في مجالس العلم كل ما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظة قد يكون الحديث مثلا جملة مختصرة. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله اللهم صلي على محمد الى اخره لا ضرر ولا ضرار

50
00:18:36.150 --> 00:18:55.700
وين صارت هاي ما رأيناه مطلقا من عمل السلف ولا الخلف على كثرة ما في الخلف من الابتداع في الدين من هنا انا اقول ان بعض العلماء الافاضل الذين يحتجون اليوم

51
00:18:56.100 --> 00:19:19.200
بان من السنة الوضع اليمنى على اليسرى عند رفع الرأس من الركوع لا يوجد حديث في هذا الصدد اطلاقا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فانا اذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى عليه الصلاة في الصلاة

52
00:19:19.600 --> 00:19:38.500
اذا هم من اين اخذوا من مثل ما اردت ان تأخذ ولم تفعل ان شاء الله. لكنهم قد فعلوا يستدل بالنص العام وليت هذا النص العام كان اية في القرآن او حديثا مرضيا عن الرسول عليه السلام. لا

53
00:19:38.900 --> 00:20:03.400
لا شيء من ذلك وانما نسعى من صحابي بلفظه وترتيبه ولسانه. ليس بكلام الله ولا بلفظ رسول الله. كحديث وائل بن يحج مثلا كان رسول صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة. يا اخي قام في الصلاة. اي قيام هذا؟ هذا نص عام مطلق

54
00:20:04.150 --> 00:20:25.700
لذلك لا يكفي نحن ان نثبت بمثل هذا النص العام شلنا ما احد قال بها من السلف ولا الخلف اطلاقا فيها روايته عن الامام احمد في كتب الحنابلة انه سئل عن الوضع بعد من الركوع

55
00:20:25.850 --> 00:20:46.950
فقال لا بأس في ذلك خدمة لا بأس في ذلك لا تعني انه سنة بل هو الى انكار هذا الوضع اقرب منه الى اثباته على هذا خذوها قاعدة اي نص عام في القرآن وفي السنة؟ يتضمن جزئيات وجزء من هذه الاجزاء

56
00:20:46.950 --> 00:21:10.600
نعلم ان السلف الصالح لم يعملوا بذلك فالعمل به يكون بدعة في الدين. لانه لو كان سنة كان قد سبقونا الى ذلك يمكن انتهى الوقت وايه دليل؟ نعم؟ ما دام القبض ليس باسم الناس. نعم. قضية على سبيل الله. لابد من مثلا نعيش عليها

57
00:21:13.500 --> 00:21:48.550
انت كلفت ان تتكلم صوتك  هذا السؤال بارك الله فيه غير وارد هذا السؤال غير واجب لاننا نعوذ بانفسنا الى العهد المكي الذي لم يكن فيه صلاة ثم شرعت في الصلاة

58
00:21:49.750 --> 00:22:14.700
ولما شريت الصلاة لم تشرع كاملة كما وردت الينا اليوم وانما كالشريعة كلها بالتدرج اريد يعني ان الفت نظر الى انه مثلا كان في اول ما شرع الصلاة فمن الجائز الكلام في الصلاة

59
00:22:15.850 --> 00:22:38.050
يتكلم ولا حرج في ذلك عليه ومن ذلك انه كان يأتي الرجل المسبوق الى المسجد يقف بجانب من كان يصلي يقول له هذه الرفعة هي الاولى ولا الثانية بقول له لا هاي الثانية

60
00:22:38.500 --> 00:22:58.450
قل الله اكبر ويجيب ركعة وبيلحق الامام وبيسلم مع الامام بسلم مع الامام. جاب رك على حاله لانه عرف ايش ؟ ما فاته حتى سن معاذ بن جبل للصحابة سنة

61
00:22:58.500 --> 00:23:17.250
اقره الرسول عليه السلام عليها جاء ذات يوم وجد المصلين يصلون فقال الله اكبر مقتدى به. ما سأل هذا السؤال ثم لما سلم الرسول عليه السلام قام هو وجاء بما كان قد سبق

62
00:23:18.250 --> 00:23:44.050
فلما سلم معاذ قال عليه الصلاة والسلام لقد سن لكم معاذ سنة فعليكم بها او كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك كان احدهم اذا دخل على المصلي يقول السلام عليكم فيرد عليه السلام وعليكم السلام في الصلاة

63
00:23:44.500 --> 00:24:09.400
حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وكان هذا الحكم حدث بعد ان هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشة وكان ممن ادركوا شرعية رد السلام لفظا عبدالله بن مسعود الذي هو من كبار فقهاء الصحابة

64
00:24:09.700 --> 00:24:34.500
وكان من المهاجرين الى الحرس فاول ما جاء من الحبشة لقي الرسول عليه السلام يصلي فقال السلام عليك او السلام عليكم مارد علي باللفظ فانما تلقاها السلام اشارة برأسه قال ابن مسعود فاخذني

65
00:24:34.700 --> 00:24:53.100
ما قرب وما بعد يعني ذهب بقى تفكيره شرقي غربي يا ترى شوفي شو يساوي كذا الى اخره لما سلم عليه الصلاة والسلام قال له مبينا الامر الذي فكر فيه كثيرا

66
00:24:53.650 --> 00:25:22.050
قال ان الله يحدث في امره ما يشاء وان مما احدث الا كلام في الصلاة حتى لو كانت الاحكام تأتي الان لو ان الشعر الحكيم آآ لم يشرع لمسلمين ببيان الرسول عليه السلام القبض في القيام الاول. ماذا كنا نفعل

67
00:25:23.900 --> 00:25:47.900
مزبوط هذا هو الجواب لماذا انت تطلب الدليل على السد والدليل في حفظك اي اي انه الاحكام الشرعية الاصل فيها انها لا تشرع كما قال ابن تيمية رحمه الله يعني في منتهى الدقة والحكمة

68
00:25:48.700 --> 00:26:21.350
الاصل في العبادات المنع الا لنص والاصل في المباحات او العادات الاباحة الا لنص هكذا فاذا نحن مثلا ليش ما نقبض ايدنا ما بين السيئتين ليش ما ننصب اصبعنا؟ ليش ما بنحرك الى اخره؟ كل هذا يقال. والجواب كما قلت. لانه ما علمنا ذلك

69
00:26:21.600 --> 00:26:38.650
اذا انها منحط ايدينا كما يعني بامر طبيعي جدا فلو لم يشرع لنا الوضع في القيام الاول يعد الانسان وضع طويل  وضع طبيعي يعني قبض ما في هيك في هيك اي صورة

70
00:26:38.800 --> 00:26:57.150
يعني مما يحلو لهذا القائل في الصحراء اذا هذا الاصل لماذا نحن ننساه حينما ندخل في مسألة خلافية وننبه انه ليس هناك حديث صحيح صريح في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

71
00:26:57.200 --> 00:27:22.800
كان يقبض بالقيام بعد الركوع  طيب وين الدليل انه كان لا يقبض؟ هذا سؤال لا محل له من الاعراب كما يقول ابن حميد. قد يرد هذا مثلا بشيء من الاول انه هذا قيام وهو نص عام كما تكلمت عنه. هذا قال ليس بركوع وليس بسجود بل هو قيام. ونحن لما رفعنا منا الركوع

72
00:27:22.800 --> 00:27:50.000
نحن الان في قيام فيبقى على نص العام. لكن المسألة الاخرى الان تحديث جوابه؟ لا اخذ منك الان. لكن عفوا لماذا تعيده تعيد السؤال ولا تعيد الجواب فهذا يوهم انا على الاقل انه انت لا تزال تصر على السؤال وكأنك لم تحظى بالجوار. واريد ان ابني عليه اه

73
00:27:50.300 --> 00:28:10.950
بعده يتعلق به. يعني ما يمكن ان تبني عليه دون ان تذكره. اه اه والله. الان في حديث اه سهل نشوف ما وراء حديث اه الصحابي لما وصف لنا الصلاة صلى الله عليه وسلم

74
00:28:11.000 --> 00:28:27.400
قال ثم رفع يديه يعني بعد ان قبض رفع يديه وكبر ركع ثم رفع من الركوع حتى عاد كل فقار الى موضعه نعم. قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قابض

75
00:28:27.950 --> 00:28:46.050
الصحابي يوسف قال رفع يديه ركع رفع من الركوع حتى عاد كل فقار الى موضعه اين كان؟ قال فعاد الى موضعه كما قال ما هو الفخار الله يهديه خزائن رحمن تأخذ بيدك الى الجنة