ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله نهوا رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فقد يرى بحث المسجد او لا ما رأيت بعضهم يحرك اصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك اجاب بعضهم لان هناك حديث ابن عمر الذي يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة اشار بالشمامة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو ان الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد او جلوس دعاء بين السجدتين فاجبته لان حديث ابن عمر قد جاء بروايتين احداهما مطلقة والاخرى مقيدة ويصح ان نقول انها مبينة فان اقتنعت بهذا والا فراجع صحيح مسلم. وها هو الان قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يديه والان نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع ان شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على اسرافه او على عمومه ولقد ذكرت في جلسات الموت ان اي نص مطبخ او اي نص عام لم يجري العمل عند السلف الصالح لذاك المطبخ او بذاك الجزء من اجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النصر الذي لم يجري العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاثنين ازكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القمرية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداه مناد كله يصلي لوحده كما انت جاهز اليوم وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى مناد ايها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا ما قال الحديث المذكور انفا صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. فصلوا جماعة فهل يكونون قد اصابوا السنة ام خالفوها؟ لقد بينت ان هذا خلاف السنة وان كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جبل عمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وان كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من اهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم. الان عندنا ما يشبه هذا النفال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسلم على الهامش باب سنة الجلوس او باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية فضل الدين عن الفاخرين بهذه المناسبة اذكر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الابواب التي تجدونها تارة النسا القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطمعات او في بعض الصفعات الجديدة تجدون هذه الابواب بصحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو ان هذه الابواب ليست من صنع الامام مسلم وانما هي من فعل الامام النووي رحمه الله فلذلك ان وضعت على الهامش فهو الحق واذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لاننا اذا وضعناها في صلب صحيح مسلم اوهلنا القراء بان هذه الابواب انما هي من صنيع مسلم المؤذن وليس الامر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف الصحيح الا الكتب كتاب الايمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا اما التفاصيل التي جرى عليها اكثر المؤلفين في السنة او في السنن فلم يجري عليها الامام مسلم ارجو ان بعد هذه الملاحظة او هذا التنبيه نقول قد روى مسلم في صحيحه باسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم حدثني عامر ابن عبد الله ابن عبد الله سلم عبدالغني الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين فخذه وساقه وخرج قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه. الشاهد ان بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على ان الاشارة للاخلاص تكون ايضا في مطبخ الجلوس هو بينه وبين السجدتين. لماذا لان ان الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة فاطلق الصلاة ثم يعيد الامام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله هناك ارجو الانتباه لانه سيأتي التذكير بمسألة اخرى بالسند الاول يسوق اسناده الى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه الى اخره بالسند الثاني يسوق اسنادا اخر ومن طريق ابن عيلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير وقد التقى اثنان بالرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الاول عثمان بن حكيم والاخر ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان قال عن عن عامر بن عبدالله بن جبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد يدعو هنا كالرواية الاولى الا ان اللفظ اختلف والمعنى اتحد الرواية الاولى جلس وفي الرواية الاخرى قاعدة الرواية الاولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس اما من طريق ابن عجلان فهو بلفظ كان اذا صعد فاذا اطلق في كل من الروايتين ان الاشارة كانت الجلوس في الصلاة لنتابع ما فعله الامام مسلم بعد حديث ابن عبدالله بن الزبير من طريق عثمان بن حكيم بني عجلان عن علي بن عبدالله بن الزبير لقد فاق اه من طريق نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة ايضا هنا ذكر الجلوس واطلقه الى اخره ثم ذاق من طليق نافع من طريق نافع ايضا لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريقة الاولى الطريق الاولى هي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع الطريق الاخرى هي على ايوب عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا صعد في التشهد انتبهوا الان هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الرواية السابقة اطلق القعود كما اطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح اما هنا فقال كان اذا قعد في التكهن وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى الى اخر ما تقدم فاق بعد ذلك الطريقة الاخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اسمع لما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع كان اذا جلس في الصلاة وضع كسره اليمنى على فخده اليمنى الى اخره هكذا جاءت هذه الرواية الاخرى عن ابن عمر اسبقت هذا الجلوس او هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بان هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد اذا قوينا الان صحيح مسلم واستحضرنا هذه الرواية في اذهاننا لوجدنا ما ذكرنا ان الرواية من ان الرواية من هذه الروايات قيدت الاشارة بالاصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد هو الذي جاء ايضا في احاديث اخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير وايت ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة وفيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على قدميه اليمنى وقبض اصابعه وحلق بالامام الوسطى واشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها. هكذا جاء الاحاديث الاخرى مقيدة بالاشارة او للتحريف بالتشهد وليس بالإطلاق. هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قلت انفا وقد ضربت مثلا بنص اوضح من حيث العموم الشمولي من هذا الحديث الذي اطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا للتشهد ضربت مثلا لقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده فهل يصح لنا ان نستدل بهذا العموم على ان نصلي السنن جماعة؟ الجواب لا ما هو السبب؟ مع انه الحديث واضح الدلالة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده الجواب لا لان السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الامر ها هنا لم يجد عمل السلف على تحريف الاصبع بين السجدتين وان جاء هذا النص المصنف فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك. هنا قال اذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته عرف وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذه الاحاديث انه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما اخر غير ما اعطاه الاخر ايضا وانما نوفق بين الاحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة ان التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان اذا جلس او قال هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي اردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البهج حول حديث ابن عمر هذا شيء اخر لخدته نظركم الى ان حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم الطريق الاولى عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبدالله الزبير عن ابيه. الطريق الاخرى عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير في الحديث كما هو معلوم الاشارة للاخوة ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا اثبات وانما قال اشار وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا ايضا ان اشارة عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبدالله بن مسعود لا تنفي التقليد ولسنا الان في هذا الصدد وانما اردت ان ابين بان الامام ابا داوود اجروها الحديث حديث ابن الزهير من الطريق الثاني طريق بن عذاب بلفظ اشال باصبعه ولا يحركها فهذا نص صريح لو ثبت لان الاشارة لا تعني التحريف لان ابا داوود رحمه الله قد طرح في روايته لان ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك الان هنا بحث حديثي محض تصديق لما قد تقرأونه في علم المصطلح مما يسمى بالحديث الشاذ او بالحديث المنكر نجدها هنا روايتين عن عامر بن عبدالله بن الزبير الرواية الاولى رواية عثمان ابن حكيم الرواية الاخرى رواية ابن عجلان رواية هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر ولا يحركها على عدم ذكر زيادة ولا يحركها هذه الزيادة التي رواها ابو داوود في سننه عن عامر عن ابن عجلان عن عامر ما حكم هذه الزيادة نقول اولا ابن عيزان حديث مرشح لادنى مناسبة للتضعيف لماذا لانه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه الى مرتبة الحديث الصحيح وانما يحكمون بحسنه فقط والحكم على حديث رجل للحسن ملازم للحكم على راويه بشيء من الضعف ان الامر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا دين محلين الاول اما ابا داود خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجزان فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان لم يجد فيها وكان لا يحركها الان يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية ابي داوود كلنا يعلم ان شاء الله لان الامام مسلم يتفوق على الامام ابي داود من حيث ان كتابه قد خصه بالصحيح اما ابو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في بالفية الحديث يروي ابو داوود اقوى ما وجد ثم الضعيفة اذا غيره فقد فابو داوود ليس كمسلم فضلا عن انه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه للثابت من الحديث. ليس كذلك وهذا معروف حتى اودع هذا الامام السيوطي في فقال كما سمعتم انفا يروي ابو داود اقوى ما وجد ثم الظعيفة الى غيره فقط. اما الايمانان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحهما الا ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باستثناء البخاري بما يليه معلقا فهذا فيه ما يصح ما لا يصح وهذا له مجال اخر ببيانه فاذا اول ما ينبغي ان نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يروي هذه الزيادة وبين ابي داوود فرواها هنا ينبغي ان يأخذ الطالب انتباه خاصا. لماذا لم يروي الامام مسلم ابي زيادة ورواها ابو داوود في السنان البيان سيأتي فيما بعد وقد اشرت الى شيء منه ابن علال وسط في رواية حسن الحديث فقط اما عثمان ابن حكيم فهو ثقة واذا خالف مثل ابن العذلان ذلك الثقة كان حديثه شاذا لانه خالف من هو اوثق منه وهذه المخالفة هو باعتبار رواية ابي داوود خلاف رواية عثمان بن حكيم وليس باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لان مسلما لم يرد هذه الزيادة هذا شيء ثاني وشيء ثالث ان الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان بن حكيم ليس فيها زيادة وكان لا يحركها الا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن ابي داوود فلو تركنا الان المقابلة التي اجريناها انفا بين رواية عثمان ابن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن داوود بزيادة وكان لا يحركها وقلنا ان هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان الحكيم اذا تركنا هذه المقابلة الدالة على شذوذ رواية ابي داوود عن ابن عجان بزيادة ولا يحركها ندع الان هذه المقابلة وهي كافية لاثبات بعض وشذوذ زيادة وكان لا يحركها ونأتي الى الطرق التي جاءت عن ابن عجال. فنجد فيها ما يأتي كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان لم تذكر هذه الزيادة سوى صريح واحد عينين تصبح هذه الزيادة الشاذة باعتبار اخر وهو رواية الجماعة بهذا الحديث عن ابن عزام دون زيادة وانما رواها شخص واحد في سنن داوود ويكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الصفات فيما رواه الحديث عن ابن عيزال دون هذه الزيادة فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الاولى شاذة بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان ابن حكيم وتكون الزيادة للمقابلة الثانية الشاذة باعتبار انه تفرد بها ثقة واحدة عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقة الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة فتكون هذه الزيادة شاذة في احسن احوالها ان لم يقل فيها انها منكرة لان الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالاتفاق وانما هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرت انفا على المقابلة الاولى ننسب الخطأ جزما الى ابن عجلان لانه خالف من هو اوثق منه وهو عثمان بن حكيم على المقابلة الاخرى نقول يمكن ان يكون الخطأ من ابن عزام كما اقتضته المقابلة الاولى ويمكن ان يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي روى عن ابن عزان هذه الزيادة وقد خالف اعتقاد الذين رووها الذين رووا الحديث عن ابن عزام دون زيادة يمكن ان يقال هذا في المقابلة الثانية يمكن ان يكون ابن عجان هو وهم ويمكن ان يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عيلان ما هو الراجح؟ نقول الله اعلم ذلك لانه من المحتمل ان ابن عجلان بسبب ما كان في حفظه شيء من الضعف كان هو نفسه في اغلب احواله يروي الحديث عن الجادة وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة. فتلقى الحديث عنه الرواد دونها فاصاب هو واصابهم ويمكن انه كان احيانا يحدث بها وذلك بسبب ضعفه. فتلقط هذه الرواية منه ثقة وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن ان يكون الخطأ من ابن عجال كما اقتضت قضت نسبة الخطأ اليه المقابلة الاولى بين رواية عثمان بن حكيم وبين رواية ابن عزام ولكن النفس تبقى مترددة بالجزم لان الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عجلان لان الثقات قال فالثقة الذي روى عن ابن عزال هذه الزيادة لكن نهاية المطاف ان هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز الضرب اليوم وائل ابن حجر بها بزعم ان هذا الاسناد ثابت وهو اسناد حسن واقول نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الاصل ان يقال فيه حسن الا اذا ثبت خطأ ابن عيزان في حديث ما حينئذ يحكم على حديثه بما يقتضيه كذلك شأن كل دار يكون فيه شيء من الضعف اه الاشخاص مثلا فحديثه كحديث ابن عجلان يحسن الا الى الا اذا ثبت مخالفته لمن هو اوثق منه وعلى هذا اذا نظرنا وهنا الدقة الان في تخريج الاحاديث التخريج الذي انكب عليه كثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقنوا الى اهمية علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف فلمجرد انهم يجرون نقدا موضعيا كمثل حديث ابن عجلان هذا ينظرون الى من فوقه وينظرون الى من دونه فيقولون هذا اسناد حسن دون ان يدقق النظر هل خالف من هو اوثق منه؟ اولا؟ وهل اتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ او بهذه الزيادة ثانيا ومن هنا يتبين لانه لا ينبغي لطالب العلم ان يتسرع ويحكم على الاسناد بالحسن لمجرد ان الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على اسنادهم بالحسن فينبغي ان يقابل بحثه الخاص بهذا الاسناد من الاحاديث الاخرى فقد يتبين له ما كان عليه خافية. وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية. من حديث ان شاء الله بين السجدتين في الصلاة اثباتا او نفيا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خلاص انت تحدثت عن هذا الذي اطرحه الان كيف وصف لان قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة من المقرأ من لم يقرأ صلى الله عليه وسلم اهم عدم سكوت الامام واين موضعها في القراءة اذا لم تكن قراءتها فما حكم الصلاة قبل الاجابة عن هذا السؤال ارى لزاما علي ان انبه على خطأ شائع من تغيير من طلاب العلم وغيرهم الا وهو انهم اذا كانوا في مجلس علم واراد احدهم ان ينزع باية وان يستدل بها او اراد ان يسأل عن دلالتها او عما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأ القرآن مثلا او قال قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك من الاقوال هذا خطأ محض فيه نسبة شيء الى الله لا يقصده القائل ولكنه يدان بلفظه فيقع في مخالفة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اياك وما يعتذر منه فنحن حينما نستدرك على بعض الناس انقول لهم اين قال الله؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له لا يوجد شيء من هذا اطلاقا لكني ادري كما يدري كل فرد منكم ان هذا القارئ او هذا المستجد او هذا السائل انما ايه يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الاستعاذة بين يدي الآية اعمالا منه او تطبيقا منه لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هكذا يقولون حينما نعتمد عليهم مذكرا لهم بان هذا لا ينبغي ان يكون كذلك لانك قولك قال الله بعد كذا يعني ان الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرئ القرآن فاستمعوا وبخاصة اذا قيل قال الله بعد اعوذ بالله هذه البعدية انما تتعلق به ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق اية يريد الاستدلال بها او يريد السؤال عنها ان يتلوها مباشرة ولا يقول قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرئ القرآن ولا يقول قال الله بعد اعوذ بالله وانما رأسا يذكرها فيقول ما التوفيق بين قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وبين حديث كذا هكذا يجب ان تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة مخالفة قول الرسول عليه السلام اياك لا يعتذر منه لا تكلمن بكلام فاعتذروا به عند الناس دائما الناس يقولوا والله انا قصدت كذا. يا اخي قصدك في قلبك لا يعرفه الا ربك لكن احسن التعبير عن قصدك بلفظك الم تسمعوا انكار الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي صلى الله عليه واله وسلم فقام ليظهر رجوعه واتباعه واطاعته للنبي بقوله ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقفه عليه السلام؟ قال اجعل سبيل لله ندا قل ما شاء الله وحده اترون لان هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبا لنبيه ما شاء الله وشئت ان يجعله شريكا مع الله ما امن برسول الله يقينا الى فرارا من الشرك اذا لماذا بلغ الرسول عليه السلام في الانكار عليه بهذه العبارة الشديدة اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده اذا لا ينبغي ان تسوغوا اخطاءكم اللفظية بفوالكم القلبي هذا لا يصوب ذاك وعلينا اذا تكلمنا بكلام ان يكون كلامنا مصادقا لحسن قصدنا والا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسنا بل يجب ان نطابق اللفظ ما في القلب هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين ان شاء الله والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الليل متشعب الجوانب فلا فلا مجال الان ليه الافاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه ولكني اقول قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا سواء كان ادرك الركوع او لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الاية التي سأل عنها السائل فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له. وانصتوا لعلكم ترحمون لا شك ولا ريب ان الاية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في اي حالة كان الا ان يلفت ان يسكت وان ينصت لتلاوة القرآن الكريم اما الحديث فقد دخله تخصيص لابد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث ان جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا الى دخل المسلم الى المسجد فوجد الامام راكعا فشاركه في الركوع فقد ادرك هذه الركعة مع انه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا له ادلته ولست الان في فضلها لما اشرت انني ذكرت ذلك في مجلس اخر فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه هل عمومه لا يزال قائما ام قد دخله التخصيص الجواب بالايجاب قال معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن ادرك الامام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وادرك الركعة بادراكه للركوع ورأى الامام على العموم لا صلاة اصبح مقيدا بمن ادرك الركوع. فلم يبق هذا العموم شاملا اذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الاية وبين الحديث على السور التالي لا خلاف بين الاية والحديث لانهما ينبعان ينبعان من مشاة واحدة وانما الخلاف بين العمومين عموم الاية وعموم الحديث الان اذا تعارض عموما فكيف التوفيق بينهما لقد ذكر الحافظ العراقي في شرعه على مقدمة المصطلح لان العلماء هل ذكروا اكثر من مئة وجه من وجوه التوفيق بين الاحاديث المختلفة ومن ذلك او من تلك الوجوه اذا تعارض عامان هدم عام مطلق والاخر عام مقيد ترزق العام المطلق على العام المقيد لان العام المطلق اقوى في دلالته لعمومه امر المقيد ملاحظة هذه القاعدة يفسخ لطلاب العلم باب من العلم رائع جدا من ذلك ما صدقه شيخ الاسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وان كان الحافظ العراقي قد اشار الى ذلك ولعله اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله الان نعرض لكم همومي من احاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يشكل الامر على بعض اهل العلم ان يقبل ام طلاب العلم قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نقص هام قال عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. او ما نتعارض ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلب حتى تصلي كيف قال ابن تيمية حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الادلة وانا اقول لان هناك كتابا عاما جدا يعني احد علماء الحديث في الهند الا وهو شمس الدين العظيم الابادي اه في الكتاب الذي الفه واعلام اهل العصر لاحكام ركعتي سنة الفجر. لقد ذكر بهذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الاول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها انسان تذكر صلاة ما بعد ان صلى الفجر فعليه ان يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله لا صلاة بعد العصر قصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الامام داخلا في الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الحجم فاذا سلم مع الامام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه لا صلاة بعد الفجر رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم كان مسجدا اخر ووجدهم يصلون فعليه ان يصلي فيه تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين هذا عام قصي وهكذا يجري اعمال العام على الخاص فاذا خصص عموما ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص طب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع اجاب ابن تيمية رحمه الله فقال قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر او بعد الفجر عام قد خصص لكثير من مخصصات واشرت الى بعضها انفا فحينما يأتي حديث عام اخر يخالف هذا العام المطلق الا وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس يقول ابن تيمية هذا الحديث يخفف حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لان هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من محوسه النهي الاولى انه لم يجري عليه بتصليف حديث عام عليه والناحية الاخرى وهي هامة جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد لفت نظر المسلمين الى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب ان يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف او ينهى عن المنكر مع ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما لقد امر عليه السلام يا سيدي ركعتين. تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثروة واجبة والخطيب يخطب لا يجوز فان امر بتحية المسجد والخفيج يحكم ونهى عن ان تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب قف وقال فقد لغوت فاذا هذا يؤكد ان قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين او في الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس دليل على ان هذا العموم لا يزال على شموله واطلاقه حينذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص وهو لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذه قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والاسهادات امام التوفيق بين بعض الاحاديث التي يبدو منها التعارف لانه ليس نبيا معصوما يجب علينا اتباعه في كل كبير وصغير ثم نحن لسنا تنيين ولو اردنا ان ننتسب الى رجل غير معصوم لبقي كل فرج مما على مذهبه القديم على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نص عام مطلق لن يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد دخله التخصيص باجماع علماء الجمهور لا اقول علماء المسلمين قاطبة لكن مع الجمهور ازيد من السنة لو كان الجمهور مخالفا مخالفا لهذه الادلة لما التفتنا الى مخالفتهم لان الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه ان من اجاء المسجد فوجد الامام راكعا فوجده راكعا فقد ادرك الركعة بخلاف ما اذا لم يدرك الركوع وانما ادرك الامام ساجدا فلم يدرك الركعة فهذا يخفف مع اثار سلفية صحيحة بدءا من ابي بكر رضي الله عنه وانتهاء الى ابن عمر انهم قالوا من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك اصحى فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن نكر بهذه الكتاب بعموم قوله تعالى فاذا قرئ القرآن وتكوين الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا من ادرك الامام راكعا فله صلاة لماذا؟ لاننا راعينا الادلة المثبتة لصحة هذه الصلاة. وايضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن سمعها من الامام لماذا لانه تعالى يقول فانصتوا ولان الرسول عليه السلام يقول انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نخصص الاية بالحديث واتوا حقه يوم حصاده هذا النص عام ولكن نعود الى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام وكل ما تنبته الارض يجب على المسلم ان يقدر الحاصل من هذه الارض والحصيلة عندهم كالتالي لكنه خطأ قال تعالى فاذا قرئ القرآن فاستمعوا الا في قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع اي يخصصون الاية في الحديث على خلاف ما ذكرنا انكم. لكن هذا قلب لما ذكرنا انفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه ان النص العام اذا اسقط لا يجوز ان يخصص به النص العام الذي لم يخصص ولذلك الصواب ما ذكرناه الفا من تخصيص الحديث للاية وليس تخطيط الاية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة تفضل ذكرت اكثر من مرة مذكرا ومنبها التحريك الثابت للاصبع في التشهد ليس فيه خفض ورفع فاذا كان هذا هو الفخذ ورأس الركبة هنا فيقبض الانسان ويحلق ويرفع اصبعه السمامة هذه فيوجهها الى القبلة ولا يفعل هكذا لانه في هذه الحالة رمى بها الارض الى الارض وانما يوجهها هكذا لو نصبها ثم لم يحركها هكذا يوجه اهل القلة وليس هكذا بعض المصلين يميتون اصبعهم هكذا هذا خلاف السنة السنة ان يوجهها الى القبلة مع هذا التوجيه ليس فيه خفض ورفع كما يفعل كثير من المصلين هذا الخظ وهذا الرفع لم يرد في حديث مطلقا كل ما جاء ما عرفته من حديث وائل ابن حجر قال رضي الله عنه فرأيته يحركها يدعو بها التحريك قد يفعل بعض الناس هكذا يرى اسفل قبضته على ثم يعمل هكذا هذا انحراف بالاصل عن القبلة هذا انحراف والاحاديث تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم اشار باصبعه الى القبلة وليس في حديث انه يضع اسفل قبضة يده على فخذه. وانما الحديث يقول كالتالي قال فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد وضع كفه اليسرى على فقيه اليسرى وكفروا اليمنى على فخذه اليمنى هذه كثرة للمغرب ثم قبض اصابعه اقول ثم من عندي والا هو يقول وقبض اصابعه هكذا واشار للسبابة بعد ان حلق بالابهام والوسطى قال فرأيته يحركها فالوضع بالكف على الفخذ يقتضي ان لا يعمل هكذا وانما يضع الكف على الفخذ ولا يضع حد الكف وسيف الكف على الفخذ هكذا. وانما هكذا ثم يقفز الاصابع ويحلف ويوجه اصبعه الى الفجر هكذا جاءت السنة توجيه الاصبع الى القبلة مع تحريكها تحديثا غير مقترن بالخظ والرفع ومن خالف ذلك فقد خالف السنة. تفضل من اول التشهد الى اخر التشهد تفضل للتسجيل للمسبح يعتذر من البدع اذا اعتقد المسبح انه ليس فيها زيادة اجر ولا ثواب وهل سبق عن شيخ الاسلام ابن تيمية القول بانها ليست بدعة ثبت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الشلحة ليست بدعة لكننا لا نقول بقوله في هذه المسألة وحسبنا اننا نتابعه في اكثر ارائه واجتهاداته ولكننا لا لا نوافقه في كل ما ذهب اليه انا شخصيا كنتوا حنفيا لبقيت حنفيا وزيد كان شافعيا لبقيت شافعيا لان هؤلاء الائمة مشهود لهم امامة وبالعلم والصلاة الى اخره فلو كنا نريد ان نظل متبعين لامام لوحده لا بخيل على ما كنا عليه متبعين في ذلك ابائنا واجدادنا ولكن قد هدانا الله عز وجل الى اتباع السنة والى عدم ايثار شيء يخالف هذه السنة ابن تيمية رحمه الله كسير ممن يذهب الى ان السمحة ليست بدعة انما لاحظ شيئا واحدا وهو انه وسيلة للعد وسيلة وليس غاية ولكنه رحمه الله قد فاته شيء ما الاشياء طالما ذكرتها ونبهت عليها في بعض مؤلفات او تعليقاتي اول ذلك مع الاعتراف من الجميع من ابن تيمية ومن تقدمه ومن تأخر عنه ان السمحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم كما كنت حققته بالمجلد الاول من سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة تحت حديث نعم المذكر السبحة ووسعت ذلك بيانا في غزة على الشيخ عبد الله الحبشي وقد ذكرت ان السبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفة في لغة العرب لان السبحة في لغة العرب هي النافلة اما اصلاح هذا اللفظ على هذا النظام على هذا على هذه السلسلة من الحبات المختلفة الاشكال والالوان فهذا آآ سلاح حادث لغة كما ان السبح نفسها امر ثالث ديانة لقد خفي على بعض الناس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه فاذا كان نظرة ابن تيمية وغيره الى السمحة من زاوية انها وسيلة للعد ترى الم يأت الرسول عليه السلام للناس ولم يسن لهم سنة للعدل للاذكار التي اه امر امته او رغب امته على احصائها وعلى عدلها لا شك انه قد جاء ذلك طريقتين اثنتين بقوله عليه السلام وبفعله اما قوله فقد مر النبي صلى الله عليه واله وسلم ببعض النسوة فقالوها اليهن بيده السلام وقال يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تنفلن فتنسينا الرحمة واعقدن بالانمل واعقدنا بالانامه فانهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة اذا هذا امر من النبي صلى الله عليه واله وسلم لعقد الذكر يعدي واحصائي بالانامل ولم يكتفي انه بين لهم هذا الحكم الشرعي بل مع البيان الحكمة ونستطيع ان نقول العلة بالامر لعقل الذكر والتسبيح بالانامل. قال عليه السلام فانهن مسؤلات ومستنطقات يوم القيامة قيل عليه السلام لذلك الى قوله تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فهذه الانامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة لانها ذكرت الله وصبحت الله وو الى اخره والناس غافلون او معرضون عن هذه السنة هذا بيان رقم واحد من الرسول بالقول وبالفعل ايضا حيث روى ابو داوود باسناده الصحيح عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه او عن عبدالله بن عمرو بن العاص الشك مني الان ولعل الثاني هو الاقرب الى الصواب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه او قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعقد التسبيح بيمينه فاذا اذا نظرنا الى السبحة من جانب انها وسيلة للعقد ولاقصاء العدد فهذا قد جاء الرسول عليه السلام بوسيلة خير منها تشهد هذه الوسيلة لفاعلها يوم القيامة شهادة زاكية طيبة الاعراض عن هذه السنة التي ثبتت لقوله عليه السلام وبفعله مع بيان الحكمة بتلك الشهادة الاعراض عن هذا وهذا لان السبحة مع الاعتراف انها لم تكن في عهد الرسول فهي وسيلة نقول الوسائل كالغايات اذا كانت الوسائل وجد المقتضي للعمل بها ثم لم يعمل بها فهل كان السلف بعد ان وجدت السبحة كانوا يضعون تسابيحهم في جيوبهم فاذا ما انتهت الصلاة اخرجوها وجلسوا يعدون الذكر المشروع تعداده بالسبحة ام كانوا يعقدون التسبيح بايمانهم لا شك انهم هكذا كانوا يفعلون والسبحة هي من بدعة الصوفية وكفى فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لا نرى صواب قول ابن تيمية لجواز استعمالها وكذلك من وافقه على هذا القول فان لنا غنية عن استعمالها بما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولا وفعلا الى الان نرى مظاهر هذه السبحة انها تقليد من بعض المسلمين قديما للنصارى الصلحة اصلها من النصارى تسربت الى المسلمين. النصارى اخذوها من البوذيين. فهي بدعة قديمة من بعض اصحاب الاديان قبل الاسلام تسربت الى النصارى وابتدعوها كما ابتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من النصارى الى المسلمين. ولا نرى نحن جواز العقد للسبحة لانها معارضة للسنة الصحيحة بالاضافة الى ما سبق ان السبحة تجر على اصحابها انحرافات سلوكية فنحن نجد كثيرا من متظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلقونها على اعناقهم نجد بعض القراء المصريين بخاصة يلف السمعة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ القرآن تجده يفعل هكذا مرة وهكذا مرة ويلوح بها هكذا اشكال والوان مما يدخل في الرياء وانا اعرف بعض المشايخ تيجي مسك تام كان يتظاهر لانه ورع وتقي ومن ذلك انه يفقد يده في جيب ذمته والصبح بيده والسبحة في يده لا يظهرها بل قد اخطاها بالجبة فاذا مر به النار وسلم عليه واذا به يعمل هكذا. وعليكم السلام راحة السمعة في الهواء ما كان خافيا صار ظاهرا هذا وراء بارد وتكلف ابرد لماذا هذا كله ذلك من تثبيت السلطان لبني الانسان ومصداق ذلك قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح في السبحة؟ ان من ضلال العامة انهم يقولون ان الرسول عليه السلام لما مات خلف كذا وكذا ومن جملة ما خلف السبحة هذا من ضلالهم فكل هذه المفاسد تترتب لوراء الاعراض عن السنة والتمسك بالبدعة باختصار اقول ان النظر الى السبحة كوسيلة فقط ما معارضة ذلك للوسيلة المشروعة وهي العقد بلا نابل فانه يترتب من وراء استعمال السبحة مفاسد سلوكية كثيرة تفسد النوايا السليمة ولذلك فلا نرى جواز استعمال السبحة اتفضل حديث ابن عمر في الصحيحين اه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدار والفرس. فما فيكم هذا الحديث هذا الحديث جاء بلفظين هذا احدهما الشؤم وجاء بلفظ بهذا المعنى انما الشؤم لكن اللفظ الصحيح هو لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الانواع الثلاثة لو كان الشؤم هذا الذي ينبغي الاعتماد في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لان الالفاظ الاخرى مع كونها مرجوحة رواية فهي مخالفة للنصوص الصريحة التي تقول لا شؤم في الاسلام ما سيرك في الاسلام وقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير فكيف يقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة والفرس لا هذا من حيث الرواية خاذ والرواية المحفوظة الصحيحة لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار بلفرس هذا هو الجواب عن هذا السؤال اه حيث العروب زكاة فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وانا ارى رأيهم لانه لم يثبت عن احد من الصحابة ما يؤيد ما يؤيد قول الجمهور فريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فانما نامي الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي انهم يجيبون على كل تاجر في اخر كل سنة ان يحصوا ما عندهم من البضائع وان يقوموها لاثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقييم بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو ارذل لا اصل له في الشرع ولو كان من ذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلف نصابه هذا من جهة من جهة اخرى نجد احاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة وقد قال عليه السلام ليس على اليس على فرسه فرج المؤمن وعلى عبده صدقة وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الامام احمد رحمه الله ان جماعة من تجار الخير جاؤوا من جنس الشام الى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس ابو الحسن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال ابو الحسن يا امير المؤمنين لو اخذتها منهم على انها صدقة من الصدقات فاخذها منهم على انها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو الاصل ان الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم الزكاة على انواع منصوصة بالسنة معروفة متداولة في كتب السنة اما عروض التجارة مع انها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يأتي ولا حديث واحد صحيح يوجب اخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقديم الثالث او التقييم الثالث ان هذه البضاعة تقوم هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلابد من اخر كل سنة ان تقوم ثم يخرج منها بالميتين ونص هذا لا اصل له ولكننا اذا اردنا ان نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال لوجوب اخراج الزكاة عن كل شيء يملكها الانسان وهو في غنى عنه. اي ان الله اغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ونحو ذلك من الايات كقوله تعالى بخمسة اوساخ مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة اوثار ان كان بعدا فالعشر وان كان سقيا فنصف العشر لم يجد عمل على هذا الاطلاق ابدا. بدليل اتفاق علماء على ان الخضروات لا زكاة عليها. واليوم كما تعلمون اصبح استثمار الاراضي بزرعها من اشكال وانواع من الخضروات مما تعفي مالا وفيرا لاصحابها فهل يجب على اصحابها ان يخرجوا زكاة هذه الخضروات اليوم لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء اهل السنة ولكن الانذار كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها اعمالا للاية السابقة واتوا حقه يوم حصده. مهما كان هذا هذا المقصود يخرج زكاته ان كان مقننا في الاسلام فعلى هذا التقييم. وان كان مطلقا فعلى هذا الاطلاق. هذا فهو الذي تجيبه الادلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة اتفضل اولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك جزاك الله خيرا ثانيا سؤال حديث عقبي وهو ما جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا يدعي ربي يمين وفي نفس صحيح مسلم حديث اخر من طريق اخر جاء فيه انه صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله سماوات بيمينه والاراضين بكماله فهنا قال بشماله وهناك قال فكيف التوفيق بين الحديثين؟ بارك الله فيك الحقيقة انني اعجب من بعض اخواننا الذين يوجهون مثل هذا السؤال يتوهمون التعارض بين ما جاء في بعض الاحاديث ان لله يمينا ولله شمالا وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين يتوهمون التعارض بين هذا الحديث والاحاديث التي تفصل اتقول ان لله يمينا ولله شمالا كهذا الحديث حديث ابن عمر واحاديث القبضتين اللتان كنت اخرجتها في اول المجلد الاول من السلسلة الصحيحة ففيها ان الله عز وجل لما خلق الخلق قبض خبز بيمينه في عالم الارواح فقال هؤلاء الى الجنة ولا ابالي وقضب قبضة من شماله فقال هؤلاء الى النار ولا ابالي لا تعارض ولا تنافيا بين هذا الحديث وما في معناه من اثبات الشمال واليمين وبين قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي رب يمين لان معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تماما في صفة السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو سميع البصير ليس كمثله شيء يساوي كلتا يدي ربي يمين وهو السميع البصير يساوي له يمنى وله يسرى قال تنزيها لله عز وجل وبيانا ان صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات قال الرسول عليه السلام في الحديث المذكور انفا وكلتا يدي رب يمين فنحن البشر نصف انفسنا لنا يمين ولنا شمال لكن هل يجوز لنا ان نصف انفسنا فنقول كما قال بعض الوعاظ المصريين قاصرا مخاطبا الرسول عليه السلام يقول في تعظيمه وفي مدحه يا رسول الله وكلتا يديك يمين هذا هو الضلال المبين ولا يجوز للمسلم ان يصف نفسه الا بما هو معروف من بشريته فله يمين وله شمال ولكن لا يجوز ان يصف بشرا ما مهما سمع وعلا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وكلتا يدي رسول الله جميل لان هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى والامر في الصفات كما تعلمون يوجد اشتراك لفظي بين صفات الله عز وجل وبين صفات العباد فالله سميع بصير كما سمعتم في الاية السابقة ولكنه قال فجعلناه بمثل ادم فجعلناه سميعا بصيرا لكن هذا السمع وهذا البصر يختلف تماما في حقيقتهما عن حقيقة صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك وتعالى تأكيدا لهذا التنزيه التي الذي ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين اليمين والشمال يوجد اشتباك لفظي. اما تلك يدي رب يمين لا احد يشاركه في اللفظ فضلا عن المعنى. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. والساعة تقول اطق فيه وبس انصرفوا راشدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة