ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اه نستمر معكم في هذا الصباح خلافا للعادة لظروف ملمة وصلنا الى اختصار هذا الاجتماع آآ الى الساعة السابعة والنصر ان شاء الله سنكون معكم باذنه تبارك وتعالى ولذلك هل تكن اسئلتكم كفارة غير متكررة فتقدموا للاسئلة وبارك الله فيكم القدم عند ادخالها ذكرني الاخ ابو معاذ جزاه الله خيرا لان هناك شرطا اخر والا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغير ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من ادبه عليه السلام انه اذا خرج لقضاء الحاجة ابعد ثم جاء ليتوضأ تصدى المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه واله وسلم فلما جاء الى اه مسح على الخفين هم المغير ابن شعبة بان يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه واله وسلم فقال صلى الله عليه واله وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما قاهرتين فمن هنا اخذ العلماء انه يجب هذا الذي يريد ان يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت انفا هل يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة اي على الوضوء اي بعد ان غسل القدمين اخر الوضوء اين ذاك يجوز له ان يمسح كما قلنا اربع وعشرين ساعة ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المساء ما دام انه لا يزال محتفظا بوضوءه فهذه ناحية مفيدة اذا تصورنا الصورة التالية رجل مسخ على الخفين مع اذان الفجر وله ان يستمر يصلي الى مثل ذلك الوقت مسحا على الخفين مسها على الخفين فاذا جاء قبيل الفجر الثاني مسخ انتهز مدة المسا بمجرد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقد بناقض من نواق الوضوء بعد النسخة الاخيرة ويستطيع ان يصلي ما دام وضوءه سالما من النقد فيستطيع اذا فرضنا انه يمسك نفسه من نواقض يستطيع ان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه اراد الهجر وانكال مضت مجلس المسا لان مدة المسا انما تعني انه لا يجوز له ان يجدد المثل ولا تعني انقضاء مجلس ان هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء. لا فاذا استمر وضوءه سليما صحيحا لا يستطيع ان يصلي في ذاك الوضوء ما دام الوضوء سليما. هذا ما ايضا ان اذكر به في هذه المناسبة لبس ايش ما حكم لبس لان فيها خياط والزيت هل يعد هذا من المخيط ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا او حذاء ما كان المخير وانما المقصود بالمقيص هو ما كان مفصلا على البدن فمثلا آآ الخميس الذي يصنع من الصوف او القطن وليس الا خطة واحدة هذا ليس دقيقا ولكنه يفشى او يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خير كذلك مثلا القفازين ما يجوز للمرأة ان تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة هناك قفازات مثلا قد طواه اليمين اليس المقصود اذا بالمخيض هو المعنى المتبادر للذهن وانما المقصود به الثوب المفصل على العضو او على الجسم على ذلك الحذاء النعل لا يمكن ان يكون عادة الا ان يكون مخيفا فلا يتبادرن الى الذهن ان هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يلبس المحرم الخفين فان لم يجد الخفين فليقطعهما حتى يصيرك النعلين ولا شك ان الخفيل آآ يكونان عادة مخيطا من اسفل فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص او في الازار لو خرجنا لا لا من قطعتين واحداهما متصلة بالاخرى فهذا نخيط لكنه ليس منهيا عنه لانه ليس مفصلا تفصيلا على الجسم غيره الله اه في وسط اه كثير من الجماعات التي تدعو الى الاسلام. ويلاحظ في هذه الجماعات شدة تعصبها الى احبابها فنرجو فضيلة الشيخ بيان هل يجوز التعاون معهم مع العلم انه اذا يعني لم يتعاون معهم فان هذا سيمكن للشيوعيين وغيرهم اذا تعاون معه فانه سيواجه تعصب وسيواجه الحرب عن السلفية لقد تسللنا في هذه المسألة كثيرا ونقول ان شاء الله كلمة موجزة لا يجوز ان يكون في المجتمع الاسلامي جماعات متعددة لكل جماعة منهج خاص وقيادة خاصة هذه القيادة تفرض اوامرها على اتباعها فان هذا يؤدي الى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين ثم هو يؤدي الى جعل الحرقة نظاما متبعا بين المسلمين وهذا بداهة المخالف في قول رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقد جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان اقع فيه فسأله عن كثير من الامور التي تتعلق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل آآ سأله مثلا عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم هل بعده من شر ايام لانه سيكون شيء من ذلك ويكون من بعد ذلك ايضا خير قاله ايضا هل بعد هذا الخير من شر فقال نعم على دخل وتابع الاسئلة حتى جاء الى ان قال عليه الصلاة والسلام انه سيكون هناك وطوائف وجماعات فعليك ان تعض باصل شجرة ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف الا ان يكون عليهم امام وهو امام المسلمين جميعا فان كان لهم امام فيجب ان تكون معه قال افارق والا فصارق كل جماعة تلك ولو ان تعدى على شجرة هذا معنى هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري ومسلم وذلك يعني ان المسلم لا يجوز ان يتعصب لجماعة على اخرى ولكني مع ذلك اقول ينبغي على الجماعة الاسلامية وقد وجدت على الساحر مع الاسف الشديد ان يتعاون كلهم بعضهم مع بعض ولكن بشرط ان يكون تعاونهم انا اساسي صحيح للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الاخرى لانها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح فحين اذ لا ينبغي التعاون لمخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه من بعد التعاون واجب والتفرق محرم فمن ابى الا التفرق على نفسها جنة مراكش نعم تفضل. من الورع ترك المواد الغازية شرب المواد الغازية انه سبت انه يضاف اليها اقل هل من الورع المواد الغازية ايه؟ المواد الغازية اه ترك المشروبات الغازية كالبسي لانه يقولون انه يضاف اليها نسبة ضئيلة من الكسوف ايوه فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلف في المادة الغازية اذى الى صحة ولست بطبيعة الحال كيمياويا فاقول اه هنا شيئان صنع هذه المشروبات على افتراض انهم يصبون فيها شيئا من الكحول والكحول بلا شك آآ اه خمر بل هي ام الخمر لان الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسفرة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو فاذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور وكان الخمر شرعا ام الخبائث الكحول تكون ام ام الخبائث لانها هي اصل الخمر بحيث ان هذه المادة المسكرة اذا شيلت او رفعت من الخمر يعود الخمر الى شراب مباح ومن ذلك نعلم ان الخمر اذا تخللت حلت وما تخللها الا ان تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة ااي شراب حين ذاك يسمى ويلقى فيه شيء من مجلس الكحول وهي ام الخمور كما ذكرنا فحين ذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة الا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء ام الخمر وهي الكحول بعد ذلك ان صح ما سمعتم انفا ان هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها يأتي دور هل يجوز شربها وهذا هو بيت القصيم كما يقال فاقول ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمد حلال تصير هذه المادة الحلال حراما. وانما ينبغي النظر في هذه المادة هل غلب عليها الحرام ان غلب عليها الحلال وهذه مسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء اما اذا سقطت نجاسة في ماء هل تنجس هذا هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضأ به ام لا الخلاف في ذلك طويل الزينب لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء اي كما اجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه وعن هذا فاي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا او غائبا او زمن مفتوحا او اي شيء فاذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء ضرورة فلا يجوز فينا ذاك شربه الا اذا دخل في دائرة الطاهر دون مطهر وهذا ايضا له فصيل اخر. المهم انه لا يلزم من وقوع النجاسة بمادة سائلة ان تصبح هذه المادة السائلة نظيفة محرمة وعلى ذلك فاذا كان هناك ماء وهي المطهر ووقعت فيه آآ قليل او كثير من الخمر والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الخمور شكلي لا يضر الان في موضوعنا فاذا وقعت الخمرة بالماء هل قال هذا الماء محرما شربه ولا اقول هل صار نجسا لان اصح قولي العلماء ان كون الشيء محرما لا يستلزم ان يكون نجسا بعد العشر من ذلك كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا الخمر نجد محرمة ولا شك ولا ريب الفضة والذهب فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة او باخرى فلا يعني ذلك انه اذا صلى والحالة هذه ان صلاته غافلة لانه لم يحمل النجاسة لان المحرم لا يستلزم ان يكون نجسا الخمر محرما محرم ولكنه ليس ملكا فاذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا انفا بالنسبة للصحون وهو ام الخمر فلا يلزم من ذلك ان يكون هذا السائل قد تنجس وانما اليسير محرما اذا صار امرا اي اذا غلب الخمر او الكحول على السائل فاجعله خمرا اين ذاك لا يجوز شربه هذه المشروبات التي جاء السؤال عنها الجبسي ونحوها ان كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرا وبالتالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه ارجو الانتباه لاي لا يجوز شربه ان كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب الى قمر ولكن اصلا اي صنع لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه لكن يجوز شربه ان لم يتحول الى خمر هذه الخلاصة يجب ان نفرق بينها وبين ما يقابلها الذهب والحليض جزاك الله خير اه اعيد صدرك ان الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب او لابسا ثوب الحرير فهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسا والذهب ايضا ليس نجسا. اما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلى وهو حامل للذهب او حامل للحرير او حامل لقارورة فيها خمر مثلا وصلاته صحيحة لانه ليس حاملا للنجاسة هذه اشياء محرمة وليست بنجفة نعم الجزء الرابع الحديث الفين ومئة واربعة وثمانين ما يهمني ما يهمنا يعني هذه التحقيقات وعن ابن عمر وفيه ثم ان الله سبحانه وتعالى يطوي الاراضين بحماله اخرى صحيح ايضا ان يدي الله تلك يديه اليمين. ايضا عن هذه المسألة في اكثر من جلسة واحدة فنقول ان الله عز وجل وصف نفسه لان لله يديه وجب الايمان بذلك وان احدى يديه يمين والاخرى سنان ولكن في حديث اخر الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وكيف يدي ربي يمين لا اشكال بين هذا الحديث والذي قبله بل هذا الحديث الثاني يؤكد مبدأا قرآنيا وهو قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو عليه فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعا بصيرا اليس كمثله شيء؟ كذلك عز وجل مع كونه له يدان واحداهما يمين والاخرى شمال فكلا يدي رب يمين خلافا للمخلوقات فلا توصف لان تلك يدي يمين المخلوقات يمين لان هذه صفة اختص بها رب العالمين التعارض حتى نتصلب التوفيق بل هذا تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات قال الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اورد احد الباحثين في كتاب سماه فتح اثبات ان تارك الصلاة ليس من الكفار حديثين واستدرك اليس في مسألة الحديث الاول هل رأى الامام احمد قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن افادة عن مسجد بن عاصم عن رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على ان يصلي صلاتين فقبل منهم الجيل الثاني عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادخل رجل قبره فاتاه ملكان فقالا انا ضاربوك ضربة فقال لهما على ما اضربانه وضرباه ضربة امتلأ قبره منها نارا فتركاه حتى اخاه فذهب الرأس فقال لهما على ما ضربتماني؟ فقالا انك صليت صلاة وانت على غير على غير طهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. فقال بعد كلام ومما سبق ذكره يتضح ان الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن وبالتالي هو صالح للاحتجاج به. وقد اورد السيوطي في هذا الحديث اي حديث عندي؟ الثاني هذا اي حديث يعني بانه صالح مجموع الطرق الميزة الثانية نعم يعني الاخير مما ذكرته؟ نعم. انت الان حديثين. نعم الحديث الثاني صحيح بمجموع الطرق عنده؟ نعم. طيب قالوا قد اورد السيوطي هذا الحديث في زيادة الجامع الصغير وعداه للطبراني من حديث ابن عمر. وضعفه الالباني خرجه في الضعيفة بنقل اثنين الف ومئة ثمانية وسبعين الم يصب في ذلك؟ ولم يقف على ما قال في شأنه ان هذا الجزء من السلسلة الضعيفة لم يطبع في منامه ونتيجة ونتيجة قيل هذا الحديث اورده في ضعيف الجامع الصغير وزيادته بنقد ميتين سبعة وخمسين انظروا هناك قديش رقمه في اللايف رأي في الجامع اي حديث بعضه الالباني الاول والثاني منه. نعم ادي اه ضعيف الجامع يا اخي الجزء الاول ما هو الشاهد لهذا حديثا له هو يقول بان الحديث يعني قوية للسبق ما هي الفرق الذي قوته وبعبار اخرى هو لم يصل الى اسناد الحديث يقول ان اسناده حسن او صحيح وانما حسب ما قرأت وسمعنا يقول بان هذا الحديث يلتقي الى مرتبة الحسن لماذا؟ لشواهده او طرقه نعم طيب وان الشاهد بهذا الحديث الطويل الذي هنا يأخذ اربعة اسطر اين الشاهد كلام هو طويل قال ومما اعتبر ذكره يتضح ان الحديث بمجموع هذه الطرق اقول هذه الطرق ما هي ايه قال اولا قال رواه الطبراني في الكبير ثم قال رواية الطبراني هذا اسناد ضعيف طيب فيه يحيى ابن عبدالله؟ معلش اخرج. ها؟ وين الشاي يا ريت ورواه ايضا عبدالرزاق المصنف. ايوا. عن عمرو بن شرحبيل من قوله قال عبد الرزاق المعمر ابن ابي اسحاق عن عمرو بن شحدير قال مات رجل لما ادخل قبره اتته الملائكة وقالوا انا جالدوك مئة جلدة من عذاب الله ذكر صلاته وقيامه وجهاده قال فخففوا عنه حتى انتهى الى عشرة ثم سألهم حتى خففوا عنه حتى اتى الى واحدة قالوا ان جالبوك جلدة واحدة لابد منها فجلدوه جلدة اضطرب قبرها نهارا. هكذا في المصنف الظاهر انه تحريف والصواب نارا كما هو مفرح في بقية الروايات ومشي عليه فلما اصاب قال في مجال الدولي هذه الجلدة قالوا انك ذلت يوما ثم صليت ولم تتوضأ فسمعت رجلا يستغيث مظلوما فلم تقف ما حال اسناده؟ قال هذا اسناد فيه ضعف وان ابا اسحاق هو السبيعي وهو الثقة ولكنه اختلط وهو ايضا مدلس ولم يفرق بالتحديث عن عمره. وبعض رجال الاسناد ثقات امعمر هو ابن راشد فنعمر هو ابن راشد قال عنه التغريب ثقة سبق الا ان في روايته عن ثابت الامش وهشام عروة لانه وقد روى هذا الحديث ايضا روي هذا الحديث ايضا من طريق ابن مسعود مرفوعا اتم منه. قال الصحاوي في مثل الاثار حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره مئة تجلد فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة. فجلد جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة امتلأ قبره عليه نارا. فلما ارتفع عنه افاق قال علامات السمومي قال انك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومضت على مظلوم فلم تنصره قال فهد ابن سليمان هو ابن يحيى ابو محمد الكوفي. هذه ومصر وحدث بها وكانت ثقة سبقا عمرو بن عوف هو ابن اوس الوسطي وجعفر بن سليمان وابو سليمان ذكري قال عنه في التقرير صدوق زاهد ولكنه كان يتشيع لانه وعاطي ابن ابي بهذلة هو ابن ابي النجود له اوهام حجة القراءة كثير هو ابني سلمة الاسدي ابو وائل الكوفي ثقة مخضرم وهو من رجال الصحيحين ثم تبغى تبين ان هذا الاسناد حسن او فيه ضعف يسير اسمح لي تقوية غيرك وقد اورد المنذر في الترتيب هذا الحديث وعداه لابي الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث ابن مسعود ولكنه فضله بلفظ رؤية واهمل الكلام عليه كاخيه وهذا يفيد ان اسناد الحديث عنده ضعيف او ضعيف جدا او موضوع. فما بين ذلك في مقدمة الترقيم. ولم نقف على سند الحديث عند ابي الشيخ ان التوبيخ المطبوع انما هو نسخ الكتاب الاصلي تقريبا هذا مما يؤسف له على كل حال الرجل الحقيقة انه يعني افرغ جهدا مشهورا بتصبغ طرق هذا الحديث وانا كما جاء في ضعيف الجامع قد خرجته في المجلد الخامس او السادس من الضعيفة ولابد انني تتبعت كما هي عادتي طرق هذا الحديث وبدهي جدا انني لا استحضر ما كتبته هناك ولكن اذا ما رجعت ان شاء الله الى عمان اه ساعيد النظر على ضوء ما سمعته الان ولكن ما اسم الكتاب حتى اعود اليه مرة اخرى اه هذا عندي آآ والعلم وبخاصة علم الحديث لا يقبل التعصب لرأي لان البحث في الحديث خاصة في هذا الزمان قد اه تسعد دائرته جدا بسبب ما افاء الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر من انتشار المخصوصات بسبب الالات المصورة من جهة ثم بسبب الكبار بعض الطلاب او الدكاترة على اخراج هذه الكتب الى دائرة مطبوعات وبهذه الطريقة يزداد الباحثون علما لما لم يكونوا عليه من قبل فلا جرم انكم تجدون مني احيانا تراجعا عن تصحيح حديث او تضعيف حديث اخر بسبب هذا الابتلاء الطارئ الذي اه اشرت اليه انفا ولا استطيع الان ان اؤكد ما قاله او ان ارد عليه وذلك انما يكون بعد عودتي الى مراجعي ومرحبا في ومصادري اتفضل بالنسبة للسادة الساغية الذي فعلوه في خصوص المشروبات الغازية اه ذكرت انه الخمر اذا صارت حلة فهي جائزة الشوكاني يقول ان الجمهور على ان الخمر اذا خللت اه على تحريرها ذلك اللحاء لحديث الرسول عليه السلام ان الخمر اذا حللت فلا تجود وكما جاء في صحيح مسلم آآ عندما سأل رضي الله عنه ابو طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام ان لديه خمرا للايتام فهل يخليها؟ قال لا وكما جاء رجل ايضا في ليلة الشوكاني ان رجل جاء الى ابن عباس يسأله ويقول له عندي شراب اه فهل يعني اصابوا يعني له كل يوم قال واشربوا ما ما لم يكن مسكرا. فقال آآ اني اجلس في نفسي يعني اجلس نفسي منه شيئا فقال له فهلا يعني اقفل النار عليه؟ فقال له قبل لو انك قبل ان تخرج النار عليه اه فهل تشربه لو انك آآ قبل ان تقضي النار عليه هل تشربه؟ كنت كريمه؟ قال لا قال فان لا تطهر اه ما حرمه الله او لا تحله فان النار لا تحل ما حرمه الله والله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه ثم العدوان فكوننا يعني لو اننا شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها ان صاحبها او اصحاب المصنع لابد ان يحضروا المواد المسكرة فهذا منكر وكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل لو احجمنا عنها كمسلمين فلذلك يعني نهاهم فما ادري يقول الشيخ في هذه المسألة الكلام الاخير مسلم به مع تفصيل بسيط وهذا نحن نقوله دائما وابدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا كلامك الاخير الذي ينتهي الى القول لانه ان ثبت ان في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا انه لا يجوز للمسلم ان يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة اصحيح ما قلت اننا اذا ابحنا شربها واستعمالها وشرائها وبيعها انكونوا قد تعاونا مع الصالحين لها هذا شيء صحيح وانا اقول بهذا الكلام حتى في الادوية التي يكون فيها مصرحا لان فيها نسبة معينة من الكحول لكني افرط بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز الحكم كما قلنا المشروبات لا يجوز قمعه ولا يجوز استعماله بما فيه من التعاون على المنكر كما قلته فهذا صحيح لكن اذا كان الصانعون لهذه المشروبات او لتلك الادوية التي ثبت ان فيها كحول اذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمال استعمالها لاننا لا نعين المسلم على المنكر اهذا كلام صحيح؟ ولكن لابد من لفت النظر الى ما جاء في تضاعيف كلامه مما يشعرني انا على الاقل ان ليه؟ لانه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت اصلا خمرا فتخللت بطبيعتها وبين الخمل التي حودت طمعا من المسلم الاحاديث التي ذكرتها ومنها حديث آآ ابي طلحة الانصاري الذي كان له ايتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حرمت الخمر جاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقال عندي زقاق من خمر افأخللها؟ قال لا بل اهلكها اي صبها ارضا ولا شك ان تحويل الخمر الى خلف هذا حرام لا يجوز لان ذلك يستلزم ان يكون في دار المسلم امر محرم اما اذا كان هناك خل اصله خمر. تحولت هذه الخمرة الى خلف فهذا لا يقال بانه لا يجوز لانه لم يكن خمرا اسد تحويله الى رصدت القول يجب التفريق بين الحل الذي تحول اصله الخمر الى قلب بسبب العوامل الجوية الطبيعية كما يقولون وبين الخلف الذي كان اصله خمرا ثم تقصد صاحبها تحويلها الى خل فهذا لا يجوز الله اذا كان الانسان الحين الطلب هل يتنفس بمذهب معين يتفقه عليه ثم يجتهد اما يبدأ بالاجتهاد بهذه تلك السهولة التي يتصورها بعض الناس اليوم في عصرنا الحاضر مع الاسف يغلب على الشعوب الاسلامية التقليد المذهبي وطالب العلم لا يستطيع ان يقفز قفزة واحدة الى المرتبة الوسطى التي هي بين التقليد وبين الاجتهاد لا يستطيع ان يقصد قفزة واحدة الى المركبة الوسطى وهي الاتباع والتي هي خير من التقليل ودون الاجتهاد لا يستطيع لان الجو الذي يعيشه جو تقليدي كل جماعة فاتبعوا مذهبا من المذاهب الاربعة فاذا كان المسلم في مثل هذه الاجواء فعليه ان يدرس الفقهة من المصادر الموجودة بين يديه والشيوخ الذين يدرسون من تلك الكتب وهو شيوخ التقليد ولكن يجب ان يدرس مع ذلك الوسائل العلمية التي تساعده على فهم الكتاب والسنة فضلا عن فهم اقوال العلماء سواء من كان منهم من المستقذرين او المتأخرين لان دراسة هذه الوسائل كعلم النحو والصرف ونحو ذلك فضلا عن اصول الفقه واصول الحديث ذلك يمكنه ان يتدرج في سلم الوصول الى المركز الا وهي الاتباع ثم بعد ذلك الى ان يجتهد في ترجيح بعض الاقوال على بعض في بعض المسائل الى ان يصبح عالما متمكنا بالافتاء فيما قد ينزل على الناس من مسائل او مشاكل حديثة المفروض ان يكون المجتمع الاسلامي كما كان المجتمع الاول بعهد الرسول عليه السلام والتابعين واتباعهم ولكن هذا يحتاج الى جهود كثيرة وكثيرة جدا ولا ريثما يعود المجتمع الاسلامي سيرته الاولى الذي كان فيه عامة المسلمين لا يتبعون مذهبا معينا كما هو شأنهم في هذا الزمان. وانما كانوا يسألون العالم الفقيه اي العالم حقا بالكتاب وبالسنة فيفتيه فيصبح اسوء هذا العالم مذهبا لهذا المستفتي هكذا كان الامر في العهد الاول وكذلك ينبغي ان يعود الامر في كل زمان وفي كل مكان. ولكن هذا يحتاج الى جهود جبارة وجبارة جدا. لذلك فطالب العلم اليوم مضطر ان يدرس الفقه المذهبي ولكن لا يجوز له ان يجعله دينا ان يتعبد الله به ولو علم فيما بعد من زمن قليل او بعيد ان بعض المسائل التي جاءت فيه خلاف الكتاب والسنة. ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يظل مقلدا لمذهبه. ما دام انه تبين له ان الصواب ولو في بعض المسائل في مذهب غير مذهبه هذا هو طريق الابتداء في طلب العلم اما هذا القفز الذي نراه من بعض الشباب المتحمسين حيث يدعون الاجتهاد وهم بعد ما وصلوا الى مرتبة الانتماء التي هي مرتبة محاولة ترجيح قول على قول ولذلك آآ خير الامور الوسط وحب الثناء غضب ولا يجوز للمسلم ان يقنع بالتقليد ولو صار من كبار الشيوخ كما انه لا يجوز للمبتدئ في طلب العلم ان يقفز خفزا الى مرتبة الاتباع وهو لا يستطيع الترجيح رضا عن اي يتمكن ان يجتهد ويعطي اراء في مسائل لم يسبق اليها تفضل قل يا فضيلة الشيخ الرجل يصلي ولكن يضربها في المسجد ثم اذهب الى حلقة من حلقات العلم ايحجز مكان في المسجد ادي الفرض الاخر فيصلي في نفس مكانه الاول هل يصح له هذا الفعل ام لا اذا كان في الحدود التي انت تصورها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها تغيير المكان هو امر مشروع ومرغوب فيه ولكن اذا تصورت انه لا يجد الا ذاك المكان فماذا يفعل كيف حديث تقول اه آآ يحجزه لماذا آآ اقيل الفضيلة يقول بان يحجز المكان فعلا ليس ان يحجزه بثوب يراه هناك ثم ينصرف الى بعض مصالحه الاخرى نعم اتفضل هل يعد ماء تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة هل يعد ما تلبسه العروسة بما يسمى تشريعه محرما لما يقول بانها تشبه بالكفار من حيث اللون واللباس انا الحقيقة لا اعرف هذه العادة التي انت تشير اليها لكن اذا كنت يعني في وصفك دقيقا وهو قولك ان في ذلك تشبها بالكفار ولا شك ان التشبه بالكفار لا يشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريرية حسن ظاهرة التشبه ان كانت قوية التشبه حرام وان كان ضعيفة التشمع مكروه تفضل نرجو من فضيلتكم تعريف الحديث الموقوف والغريب والمعلق والمنقطع والمقطوع. هل هنالك فرق بين المنقطع والمقطوع ارجو ان تسأل سؤالا واحدا وان هذه تحتاج الى محاضرة المنقطع والمقطوع الفرق بينهما. اه الحديث المنقطع هو الذي سقط من اسناده رجل او راوي فاكثر وهو الحديث المنقطع اما الحديث المقطوع اهو الذي يقابله الحديث الموقوف ولعلكم تعلمون ان الحديث الموقوف هو الذي جاء من قول الصحابي لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا هو الحديث الموقوف اي قول يقوله الصحابي لا ينسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا في ابتلاء علماء الحديث يقولون عنه حديث موقوف بدل ان يشرحوا كل ما جاءوا الى ذكر جملة روي عن صحابي من قوله بدل ان يقولوا هذا الكلام الذي تسمعونه هذا ليس من كلام الرسول عليه يقولون بايجاز حديث موقوف اما الحديث المرفوع فهو الموقوف على من دون الصحابي فاذا كانت هناك جملة قالها تابعي او من دونه قالوا فيه حديث مقطوع فهو غير الموثوق الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي فمن دونه. هذا اصطلاحه علماء الحديث تفضل وبماذا يتميز فقهه في كتبه في الليل الاظهار بين الجرار وغيرها من الكتب لا شك ان الامام الشوكاني امام مجتهد وله قدم راسخة في الفقه وهو مجتهد حتى في العقائد وليس فقط في الاحكام وهو يغلب عليه العقيدة السلفية ولكن صدق الامام مالك الذي قال ما منا من احد الا رد ورد عليه الا صاحب هذا القبر. واشار الى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم فله بعض الاراء التي يخالف ما كان عليه السلف هذه تغتفر منه تجاه ان غالب عقيدته مطابقة لعقيدة السلف الصالح يحضرني الان من شواذه انه اه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا هذا بعد وفاته عليه السلام ويستدل على ذلك لحديث العام المعروف والمشهور بين طلبة العلم في هذا الزمان انه لا يدل الا على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم وشفاعته اهو اذا يدرس علمه من كتبه كلها ويستفاد منها كثير من المسائل التي يغفل عنها بعض لعلماء ربا عن طلبة العلم ولكن ينظر الى ذلك مقرونا بالدليل لكي لا يقع في شيء من الخطأ الذي قد يقع هو ونحن وغيرنا ممن يدرس العلم فان العصمة للنبي صلى الله عليه واله وسلم وليس لاحد سواه نعم اتفضل كما الصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ ما حكم يظل في تلك القضاة او المحاماة علما بانه ذلك في دولة لا تأخذ بالاحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وانما من القوانين الوضعية المنبعثة من من الغرب نعم لا اعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الفاضل لصمم الذي ذكره الاخ السائل الا اذا افترضنا امرا عسرا جدا وفي ظني انه لا يمكن ان يلتزمه الا من توفرت فيه الصتان عزيزتان في هذا الزمان القصة الاولى ان يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المشتقى من الكتاب والسنة من جهة كما درس القوانين الارضية من جهة اخرى وهذا وحده كافي اننا اذا تصورناه ان نجده شبه مستحيل لان هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الارضية يأخذ ذلك من حياتهم سنين طويلة فمتى يتفرغ من السوق ان يدرس الشريعة الاسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل عالم يريد ان يتبنى حكما شرعيا الشيء الثاني وهو عزيز ايضا مثل الاول ان نتصور ان هذا المحامي في غاية النزاهة فحينما يأتيه اه شخص يطلب منه ان يدافع عن حق له وهو يدرس هذا الحق على ضوء العلمين الذين عنده هل لي الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه فاذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية ان يصل الى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولى الدفاع عنه لكن هذا اعتقد انه ان ثبت عليه المحامي سنة او سنتين فسرعان ماسة تميل به الاهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للوقت له او عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة هذا صعب جدا لذلك نقول لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان. تفضل العلم قال بعضهم ورد عن ابن حبان رحمه الله ووثقه فبعوا على ذلك بعض علماء الجهل والتعديل المتأخرين ومثال ذلك روي عن انس رضي الله عنه انه قال ما رأيت رجلا اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام يعني عمر ابن عبد العزيز فررنا الى السجود الى الركوع عشرة والى السجود انتهى الحديث في هذا الحديث رجل يقال له وهو في اه قال فيه ابن الخطاب مجهول الحال وقال فيه الحافظ ابن حجر شوف وفقه ابن حبان الى ذلك الذهبي رحمه الله السؤال هل يعتبر قول الذهبي في هذا الرجل؟ وما هو درجة هذا الحديث الحديث في فخره الذي كنت خرجته قديما لكثرة الصلاة ضعيفا اما توفيقني في المال فقد تكلمنا فيه اكثر من مرة انهم تساهموا في التوثيق ولكن هناك استثناء من هذا استضيف لتوفيقه ذلك انه في بعض الاحيان يوفق رجلا هو كما قال ابن الخطاب مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواد العدد الكبير الاربعة او الخمسة من الثقاز في هذه الحالة نجد انفسنا مطمئنة وتميل الى الاعتماد ان التوفيق ابن حبان الانجليزية هذا الرجل لانه مع التوفيق اياه رواية رواية جماعة من السيقاص عنه وبخاصة الى كنت ناقلا بدقة اذا وافقه على توثيقه احد الحفاظ المتأخرين كائن الذهبي كما نقلت الفا ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات آآ بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على التوفيق بالهلبان آآ الفارغ الذي يجب علينا تارة الاعتماد على توحيد فتالة عدم الاعتماد ان ننظر الى من روى عنه فان كانوا جمعا ثلاثة واكثر وثقات وهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه. وان كانوا دون ذلك فيبقى الامر كما قال وكما يقول ابن القحطان في كثير من الرواة انه مجهول الحال باختصار او فيق بن حبان لا يجوز ان توضع له قاعدة جامدة غير متحرشة فاكثر الثقات الذين وثقهم هم ثقات الخليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وفقه ان يعتمد حينذاك على توثيقه نعم تفضل سواء كان من التدعين او كان من غيرهم من السابق؟ الهواء كان يجلس للتابعين او كان من غيره؟ نعم نعم هو من التابعين يكون يعني النفس مطمئنة ولو كان جلد هذين وكان عنه رواة كثر وهم ثقال فحينئذ يوثق بتوثيقه وبهذا الخجل كفاية وقد انتهى الوقت قال فرحوا راشدين اجمعين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة