﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.900
ولانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:21.300 --> 00:00:42.650
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

3
00:00:42.700 --> 00:01:10.050
واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به والارحام فان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكما مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

4
00:01:11.550 --> 00:02:07.650
اما بعد فهاتوا اسئلتكم نبدأ من اليمين اتفضل   انما ايه قد  لا يليق    يعني بني ادم وغيرهم ففي   ذلك فادى فواحا   وهي ابي ابن مسعد هذا مختلف فيه النظر يتردد بين تضعيف حديثه

5
00:02:08.100 --> 00:02:38.300
وبين تحصيله اما عن فهي مسلحة وما اشتهى العلماء الا حينما يكون هناك في الحديث علة خفية لا يجد العلماء لها موضعا الا في امانة فساده فحين ذاك يعزلون الحديث بهذه العمامة

6
00:02:39.600 --> 00:03:07.650
فانا من القتادة لا نقف عندها كثيرا ولكن هذه المسألة هو الذي جعلنا نتردد في حديثه تارة يحسنه وتارة يضاعفه والسبب هو اختلاف العلماء فيه ما بين موفق ومضحك ثم بالنظر الى معنى الحديث

7
00:03:07.800 --> 00:03:42.800
كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فمعنى الحديث يتجاوب ما كليات الشريعة وعموماتها هذا وجهة نظر فيما سألت غيره اتفضل  اللي في المغرب في البيت الف نعم هل هل الامر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا

8
00:03:43.000 --> 00:04:15.800
وصحبه الامر الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المشهورة. وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء ان ما خلاث السنن آآ كلها في البيت هو الافضل وليس بالواجب وان كان بعضهم ذهب الى القول

9
00:04:15.800 --> 00:04:47.350
بالوجوه لكن ما وجدنا على ذلك دليلا ملزما به والله اعلم   ما حكم تحليل المصلين ارديتهم؟ ارديتهم في صلاة الاستسقاء؟ وما حكم صلاة الكسوف  اما تحويل الناس من الذي شاهدني

10
00:04:47.550 --> 00:05:18.400
انه لم يثبت بخلاف تحويل الامام رواشدنا اما الصلاة الخسوف او للاحرى صلاة الخسوف فهو واجب في تواظب اوامر النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها ولا دليل هناك يحمل الامر عن الجيوب الى الاستحباب

11
00:05:19.350 --> 00:05:44.500
نعم تفضل    رجل هداه الله فاراد ان يتخلص من جهاز التلفاز تبعه على رجل مسلم هل يأثم يأذن ولا يجوز الا احد شيئين. اما ان يحطمه فما هو الشأن او الاصل

12
00:05:44.600 --> 00:06:04.850
لكل الات الطلب والملاهي واما ان يبيعه لفاتح نعم من واحد الشاه اولا اخبرك باني احبك في الله. احبكم الله الذي احببتموني له. ما رأي فضيلتكم في جماع التبليغ؟ وانتم بالخروج معهم

13
00:06:04.850 --> 00:06:30.550
وما دور العلماء وطلبة العلم تجاههم لقد اخذنا مرارا رأينا في جمال التبليغ وخلاصة وظوء ان الجماعة يا جماعة قد يريدون الخير ولكن الخير لا يوجد الا في الطريق الذي جاء به محمد

14
00:06:30.850 --> 00:06:52.800
صلى الله عليه واله وسلم وان هذا الخروج انما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين آآ خلفا فضلا عن السلف وهم كثيرا ما يحتجون ببعض الاحاديث التي هي عليهم وليست لهم

15
00:06:53.300 --> 00:07:18.250
ولذلك فنحن كنا ولا نزال ننصحهم لان يخرجوا في سبيل طلب العلم وان يتحلقوا في بيوت الله عز وجل في تدارس استدعاء القرآن وتلاوته وتفهمه وطلب علم الحديث والفقه فانهم

16
00:07:18.600 --> 00:07:44.400
قد مرضوا على التجرؤ على الخطب وعلى القاء المواعظ والنصائح وكثير منهم لا يحسنون تلاوة اية في القرآن كما انزل والذي نراه ان الخروج معهم ان فمه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر

17
00:07:44.750 --> 00:08:06.350
فالخروج معهم من باب اه واجب نقل الدعوة الى من هم بحاجة اليها ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد العالمية انهم لا يسبحون للناصحين بنصحهم

18
00:08:06.700 --> 00:08:32.300
ولا بدعوته الى العمل بالكتاب والسنة الا في حدود المنهج الذي وضعوه في انفسهم وذلك المنهج ظيق جدا يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الامة على الاقل ان تقوم بواجب الامر بالمعروف

19
00:08:32.350 --> 00:08:56.250
والنهي عن المنكر هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا بما يقتضيه يقضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الدين النصيحة

20
00:08:56.300 --> 00:09:29.550
الدين النصيحة الدين نصيحة قالوا لم يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا مرنا فيه اتفضل  الحمد لله اه هناك بعض اهل العلم يفتون بان الذي يتوب من اكل الربا

21
00:09:29.650 --> 00:09:47.950
ويكون عنده كثير من المال او العقار يقول انه يأكل منه ويتصبغ ويتوب في اللحظة التي تاب فيها ويستدلون به اية من كتاب الله فان تب فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم الى نهاية الاية

22
00:09:48.100 --> 00:10:05.750
وايضا يقول اننا اذا قلنا له لا بد ان تتخلص من هذا البيت او الذلة التي تعيش فيها وتتخلص من جميع اموالك يصعب عليه التوبة هكذا يقولون ونريد ان نقف على رأي الشرع في هذا الامر. جزاك الله خير. ما قالوه هو الشرف

23
00:10:06.900 --> 00:10:32.500
لانه لا رأي لاحد بعد قول الله عز وجل الاية التي اشرت اليها وهي صريحة الدلالة لا تقبلوا تأويلا ولا تفسيرا الا ما يفهمه كل عربي اي سبتم فلكم رؤوس اموالكم

24
00:10:32.800 --> 00:10:55.300
لا تظلمن ولا تظلمون فاذا كان رأس مال هذا الفائد من الربا او من المال الحرام مئة الف مثلا وصار عنده مليون او ملايين فيجب ان يخرج عنها كلها في حدود استطاعته

25
00:10:55.850 --> 00:11:18.650
فاذا كان المئة الف تكفيه سنمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه فهذا هو واجبه وهو ان يخرج من كل المال المحرم اما ان كان ذلك المال الذي هو رأس ماله

26
00:11:18.800 --> 00:11:45.700
لا يكفيه فخير له ان يسأل الناس ان يشحذ منهم من ان يأكل المال الحرام هذا هو الحق فلا ينبغي للثائب حقا ان يتردد في تمثيله بحدود الاستطاعة المنهوب فيها تنفيذ الاحكام قبلها

27
00:11:45.900 --> 00:12:11.700
لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا هو جواب السؤال ليس له ذلك وانما وانما يصلح ذلك المال بالمرافق العامة حيث لا يستفيد شخص معين منه ولو كان فقيرا

28
00:12:12.750 --> 00:12:29.700
استتم لهذا السؤال آآ هل يجوز لشخص اه شجرة بالربا او يعمل بالغناء ان يبني مسجدا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الامر ان يصلي في هذا المسجد

29
00:12:30.150 --> 00:12:58.400
لا يجوز لمن كان مكسبه حراما باي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه لا يجوز له ان يبني مسجدا لان المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويسيب باليه خيرا كما جاء في الحديث الصحيح

30
00:12:58.700 --> 00:13:20.550
من بنى بالله مسجدا مثل او كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة فقوله عليه الصلاة والسلام لله والله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم ان الله طيب

31
00:13:21.750 --> 00:13:46.150
ولا ان الله طيب ولا ولا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

32
00:13:46.450 --> 00:14:15.050
الرجل اشعث اخبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك الشاهد ان الله عز وجل لا يقبل من المال الا ما كان طيبا

33
00:14:15.550 --> 00:14:37.150
وهذا هو الجواب عن الشطر الاول من السؤال اما الشطر الثاني فلا يجوز للمسلم ان يتقصد الصلاة في ذلك المسجد الا اذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة في والله اعلم

34
00:14:38.600 --> 00:15:00.950
والله  يا شيخ بالنسبة لحديث يا سيد الجدد الوقوف كما جاء في صحيحه كيف ورد في الحديث لشهرته على السنة الناس  اليس هذا مما يفيد الناس انه حديث موقوف لكن اسناده صحيح

35
00:15:01.550 --> 00:15:30.000
نعم هو اللي الشافعية ان من صلى الجمعة فالاخفق عليه ان يصلي الظهر اه ما يجب استدلالهم بذلك؟ وهل لهم دليل على ذلك هذه المسألة من اراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسنة

36
00:15:30.900 --> 00:16:01.450
وانما هم لهجوا الى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطا زعموا وذلك لان لهم شروطا ذكروها في صحة صلاة الجمعة ولما كانوا يرون ان مثل هذه الشروط ليس من الممكن

37
00:16:02.750 --> 00:16:31.650
ان يتمكن ليس من الممكن ان يعرف تحققها ولذلك فهم يذهبون الى ان يأمر المصلين للجمعة ان يعيدوها ظهرا فهذا رأي والرأي اذا لم يقم عليه دليل ملزم من الكتاب والسنة

38
00:16:32.050 --> 00:17:00.400
فهو لا يجوز ان يصبح شريعة مستمرة فكيف وهذا الرأي يخالف شيئي اثنين الشيء الاول انما هو قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع

39
00:17:00.650 --> 00:17:25.450
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واكسبوا من فضل الله فقوله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض نص صريح على انه اذا انتهت فريضة الجمعة

40
00:17:25.750 --> 00:18:00.800
فلا يجب على المصلين شيء من العبادات ولذلك قال فانتشروا في الارض من فضل الله هذا الشيء الاول والشيء الاخر وهو يأتي من التأمل ايه اصلي من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي

41
00:18:01.300 --> 00:18:30.300
حينما يقوم ويتوجه الى القبلة وينوي صلاة الجمعة اما ان يكون بنيته جازما بصحة صلاته او شاكا فيها فضلا عما اذا كان جازما ببطلانها ففي الحالة الاولى فقط تكون صلاته صحيحة اي

42
00:18:30.850 --> 00:18:51.250
اذا نوى والنية في القلب كما تعلمون ان شاء الله ان يصلي صلاة الجمعة جازما بصحة هذه الصلاة ثم اتى بها كما امر الله عز وجل والصلاة صحيحة ولكن وعد العكس من ذلك

43
00:18:51.900 --> 00:19:16.300
اذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شابكا في صحتها فضلا اما اذا كان جازما ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الاولى والاخرى تكون صلاة باطلة لان اي مصل يدخل في صلاة ما شاكا في صحتها

44
00:19:16.400 --> 00:19:45.350
فصلاته باطلة باتفاق العلماء ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية ان كنتم حينما يحرجون بالصلاة يقولون الله اكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لاعادتها ظهرا وان كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم ان تصلوها ظهرا

45
00:19:45.400 --> 00:20:05.550
فكيف ننال؟ وكيف ما ذهبوا واعملهم هذا مخالف للشرع. وقد عرفتم الاية الكريمة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وافهموا من فضل الله. وقد اشرت انفا الى السبب الذي يحملهم

46
00:20:05.750 --> 00:20:28.850
على اعادة الصلاة ظهرا انما هي بعض الاراء التي لم يقم عليها دليل شرعي اكبر فضيلة الشيخ هل تكفي اقامة الحجة على اهل الشرك وسائر اهل البدع؟ ام لابد من فهمها؟ وما هو ضابط هذا الفهم؟ والله تعالى يقول انا

47
00:20:28.850 --> 00:20:57.450
وجعلنا على قلوبهم اكنة وذلك للكفار انا جعلنا على قلوبهم اكنة ليفقهوه وفي اذانهم واقرأ لا شك ان حجة الله تبارك وتعالى اذا قدمت لبعض الناس من الاعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها

48
00:20:57.800 --> 00:21:24.150
فلم تقم الحجة عليهم ومن ابي ذلك قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فاذا اقام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عجنة

49
00:21:24.450 --> 00:21:51.150
فرأت على لسانهم العربي او بسبب انهم اعادوا فلا بد لهذا العالم حينذاك ان يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبين لهم فاذا تبينت له الحجة ثم جحزوها بعد ان استيقظتها انفسهم

50
00:21:51.350 --> 00:22:15.950
ان ذلك يحكم عليهم لانهم كفار وبانهم مخلدون في النار اما مجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق اهل العلم والله عز وجل

51
00:22:16.150 --> 00:22:38.750
حينما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فانما يعني رسولا بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يخاطبهم به من الوحي الذي انزل عليه من ربه تبارك وتعالى ولذلك تأكيدا لهذا المعنى

52
00:22:39.100 --> 00:23:00.650
جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من رجل

53
00:23:01.050 --> 00:23:24.450
من هذه الامة لليهودي او نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا دخل النار ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه واله وسلم في كل كافر على وجه الارض

54
00:23:25.000 --> 00:23:47.500
يبلغه خبر النبي صلى الله عليه واله وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها وهو النار فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع بي انما يعني

55
00:23:47.700 --> 00:24:16.800
داعبته الحق ولا يعني بطبيعة الحال لو سمع احد الكفار الاوروبيين مثلا او الامريكيين او غيرهم بالنبي صلى الله عليه واله وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم

56
00:24:17.000 --> 00:24:41.400
من اكاذيب ولا يحدثون اقوامهم بحقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاخلاق والشمائل ان فيما يتعلق بشخصه ثم هم لا يتحدثون بحقيقة دعوة الرسول

57
00:24:41.450 --> 00:25:04.450
صلى الله عليه واله وسلم وانها دعوة التوحيد وانها دعوة الاصلاح في كل ميادين الحياة وانما يحدثون اقوامهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم في شخصه وفي دعوته

58
00:25:04.500 --> 00:25:29.350
فلا يكون والحالة هذه اولئك الناس قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام اصلا ولذلك فلا يشملهم الوعيد المذكور في اخر الحديث اعيد ذكر هذا الحديث لاهميته في هذا الموضوع فان كثيرا من الناس

59
00:25:29.450 --> 00:25:54.700
يتوهمون انه من مجرد بلوغ قرآن الكريم بسبب الاذاعات العربية الى تلك الشعوب الكافرة قد قامت حجة الله تبارك وتعالى عليهم ولذلك فليس على المسلمين ان يعملوا شيئا من تبليغ الدعوة

60
00:25:54.800 --> 00:26:19.000
ليس الامر كذلك فان القرآن انما نزل بلسان عربي مبين واولئك الناس لا يفقهون منه شيئا كيف وكثير من العرب انفسهم من عامتهم هل عادوا الشهد عاجل لا يفهمون كثيرا

61
00:26:19.050 --> 00:26:40.700
مما يسرى عليهم من كتاب ربهم فكيف يقال بان حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على اولئك الاوروبيين وامثالهم من العاجل لمجرد انهم يسمعون كل يوم صباحا ومساء تلاوة القرآن

62
00:26:40.750 --> 00:27:05.150
من الاذاعات العربية فلا جرم انه يجب على طائفة من المسلمين ان يبلغوا شريعة الاسلام بلغة اولئك الاقوام وعلى هؤلاء ان يكونوا من اهل العلم حقا يحسنون ترجمة القرآن ترجمة معنوية

63
00:27:05.200 --> 00:27:29.800
وليس ترجمة لفظية هذا هو جواب ذاك السؤال الهام تفضل تدخل الملائكة بيوتا بها صور علما بان الصور موجودة في الكتب المدرسية وغيرها بعد قوله صلى الله عليه واله وسلم

64
00:27:30.150 --> 00:27:52.800
الصريح البين لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كذب لا مجال لاحد ان يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كذا كل ما يمكن ان يقال

65
00:27:53.200 --> 00:28:18.400
التفريغ بين الصورة اذا كانت ظاهرة وبينما اذا كانت مشتورة غير ظاهرة ففي الحالة الاولى عليها يحمل ذاك الحديث اما في الحالة الاخرى فيمكن ان يقال ان هذه السور التي

66
00:28:18.500 --> 00:28:46.350
تستعمل في بعض الكتب المدرسية او المجلات اذا كان المقصود بها الوصول الى علم نافع وليس المقصود بها التسلية فتكون هذه الصور من حيث اقتناء الكتب التي فيها للمصلحة التي اشرت اليها

67
00:28:46.450 --> 00:29:10.450
جائزة الاستعمال ولكن لا يجوز ان تبقى هذه الصور ظاهرة فتمنع دخول الملائكة هذا الذي يمكن ان يقال في هذا السؤال هذه بعض الاسئلة نبدأ باولها ماذا يقول المأموم عندما يقول الامام سمع الله لمن حمده

68
00:29:10.650 --> 00:29:39.200
وما القول في الحديث؟ فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذه مسألة يجب على عامة المصلين المهتدين وراء الامام ان يتنبهوا لها لان هذا الحديث واذا قال يعني الامام

69
00:29:40.400 --> 00:30:05.400
سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد قد فهم بعض اهل العلم فضلا عن غيرهم ان هذا حكم في تقسيم ما ينبغي للامام وما ينبغي للمأموم فاذا قال الامام

70
00:30:05.550 --> 00:30:27.450
سمع الله لمن حمده اقول انتم معشر المقتدين ربنا ولك الحمد ليس المقصود من هذا الحديث ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد كما انه ليس المقصود ان المقتدي لا يكون سمع الله لمن حمده

71
00:30:28.050 --> 00:30:56.700
وانما المقصود ان يأتي قول المقتدي ربنا ولك الحمد بعد ان يقول الامام سمع الله لمن حمده فهذا الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظة امرين اثنين احدهما نص الحديث والاخر التفقه

72
00:30:56.750 --> 00:31:21.000
في حديث اخر وانعال النظر فيه اما الحديث الاول اهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام الو كما رأيتموني اصلي ولا شك ان عامة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم

73
00:31:21.300 --> 00:31:47.800
على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم انما كانت صلاة الفريضة فاذا قال عليه الصلاة والسلام لعامة الناس  كما رأيتموني اصلي فانما يعني انه لا فرق بين المخاصمين ان يكون اماما

74
00:31:47.950 --> 00:32:10.300
او ان يكون مهتديا او ان يكون منفردا فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عليهم ان تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم لان الخطاب المذكور قال له كما دعيتموني اصلي

75
00:32:10.400 --> 00:32:33.250
يشملهم جميعا فاذا كان من الثابت في السنة الصحيحة كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رفع رأسه

76
00:32:33.550 --> 00:32:57.900
من الركوع قال سمع الله لمن حمده فاذا قام اي استكرنا قائما قال ربنا ولك الحمد وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه فسنته صلى الله عليه واله وسلم

77
00:32:58.100 --> 00:33:20.150
بالجمع بين هذين الذكرين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان احدهما في حالة والاخر في حالة اخرى الاول وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم سمع الله لمن حمده

78
00:33:20.300 --> 00:33:45.700
في اثناء اعتزال الامام في اثناء رغباته من الركوع سمع الله لمن حمده لا يرفع رأسه ثم يقول وهو خائن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لا وانما وهو يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده

79
00:33:45.950 --> 00:34:07.950
فاذا ما احتسبنا قائما جاء موضع الورد الثاني ربنا ولك الحمد كذلك على كل مصل ولو كان مقتديا ان يفعل كفعله عليه السلام ان يقول وهو رافع الرأس من الركوع سمع الله لمن حمده

80
00:34:08.000 --> 00:34:32.050
ويكون هذا بطبيعة الحال بعد ان يكون الامام بدأ الاقل برفع رأسه وبقوله سمع الله لمن حمده المقصود ان للاعتدال وردا وللقيام الثاني وردا اخر او يبدو الاعتدال سمع الله لمن حمده

81
00:34:32.100 --> 00:34:53.600
وورد القيام الثاني ربنا ولك الحمد على هذا ينبغي على ان نصلي ولو كان مقتديا ان يجمع بين الامرين. اما الواقع اليوم وعلى خلاف ذلك تماما لان المقتدي حين يقتصر

82
00:34:53.750 --> 00:35:14.700
على قوله ربنا ولك الحمد ان قال ذلك وهو يرفع رأسه فسيظل قائما دون برد ودون ذكر وهذا خلاف السنة وان رفع رأسه حتى سم قائما دون ان يذكر شيئا

83
00:35:14.750 --> 00:35:34.550
ثم قال ربنا ولك الحمد وقد جاء بالورد الثاني في حال اغتياله واضاء على نفسه الورد الاول في حال رفع رأسه من الركوع هذا ما ينبغي ان يلاحظه المقتدي اما الحديث

84
00:35:34.700 --> 00:35:56.350
وهو قوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلا يعني لما ذكرته انفا ان المفتدي لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الامام

85
00:35:56.600 --> 00:36:21.550
ويشبه هذا تماما حديث اخر وهو ايضا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام في بعض الاحاديث انما جعل الامام ليؤتن به فاذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا

86
00:36:22.200 --> 00:36:49.850
امين هذا الحديث اذا وقفنا عنده وحده ذهبنا الى وذهبنا الى ظاهره اخذنا منه ان الامام لا يقول امين وبهذا يقول كثير من المالكية قديما وحديثا جمودا منهم على ظاهر الحديث

87
00:36:49.900 --> 00:37:09.450
لانه قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يقل امين وانما قال اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا انتم امين ولكن لا ينبغي ان نأخذ

88
00:37:09.550 --> 00:37:32.000
من هذا الحديث حكم تأمين الامام تزبل او ايجابا وانما ينبغي ان نربط به رواية اخرى من حديث ابي هريرة ايضا وهو متفق عليه الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام

89
00:37:33.700 --> 00:37:59.100
اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وحينئذ الرواية الاولى واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجب ان نظن اليها

90
00:37:59.350 --> 00:38:27.150
زيادة الرواية الاخرى فنقول في تفسيرها واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين فقولوا انتم امين. هكذا طريقة الجمع بين الاحاديث وبذلك يتبين لنا ما خلاصته ان المقتدي

91
00:38:27.250 --> 00:38:54.600
يقول مع الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك الامام يقول امين كما يقول المهتدين ولكن المقتدين انما يتابعون الامام في كل فاوراده واذكاره وانتقاماته ولا يسابقونه في شيء من ذلك

92
00:38:56.550 --> 00:39:23.750
فامج مو ظاهر الحديث هو الوجوب ها وايش ما نسوان الاول هداك الله والجواب ما سمعت ظاهر الامر قولي عليه السلام فقولوا امين هو الوجوب ثم اي انسان عاقل حتى لو كان هذا الامر للاستحباب

93
00:39:23.850 --> 00:39:51.400
اي انسان عاقل قليل على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى باقل جهد وادنى نصب وتعب يعرض عن الوصول الى مغفرة ربه تبارك وتعالى لمجرد ان يقول بعد قول الامام امين امين

94
00:39:51.800 --> 00:40:15.500
الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال كما سمعتم اذا اذن الامام فاملوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فلو ان المسلم ابا حياته الطويلة

95
00:40:15.750 --> 00:40:39.500
حتى لو كانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول الى مغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخا فكيف والانسان منا مهما عاش فلا يجاوز المئة سنة فاذا في هذه المأسنة جهد وتعب لينال مغفرة الله عز وجل

96
00:40:39.550 --> 00:41:00.350
فما يكون ثمنه الا يسيرا لهذا ننصح كل مسلم ان يكون حريصا على متابعة قراءة الامام للفاتحة فاذا امن هو اه تبعه في قوله امين هذا ما يقال بنسبة السؤال الاخير

97
00:41:00.550 --> 00:41:21.900
السؤال الثاني عن اه مشروعية التعوذ مع كل ركعة. قراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نص صريح في الموضوع فهي من مواطن النزاع ولا ارى

98
00:41:21.950 --> 00:41:49.000
ان يتعصب الانسان لشيء من الرأيين المختلفين وانما يأخذ ما ترتاح اليه نفسه وينشرح له صدره والذي تبين لي ان الاستعاذة بين يدي قل لي الفاتحة في كل رفعة هو الراجح

99
00:41:49.150 --> 00:42:18.600
لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لكن ليس هناك حديث طريح يدل على هذا الرأي وانما هو الاستنباط والاحتجاج لعموم الاية نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للاشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة اشكال

100
00:42:18.800 --> 00:42:41.400
وهي الاشارة بها وعدم التحريك الاشارة بها والتحريك بها على طول التشهد او الاشارة بها وتحريكها في بعض المواضع نرجو التفصيل والاتيان بالدليل على القول الصحيح لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا

101
00:42:42.700 --> 00:43:16.600
ولذلك والخص الجواب عنها فاقول ان رفع الاصبع في التشهد سنة ثابتة في احاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريف في حديث صحيح

102
00:43:17.100 --> 00:43:44.050
صححه جماعة من الائمة المتقدمين والمتأخرين الا وهو حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه  الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام

103
00:43:44.700 --> 00:44:13.400
ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال فرأيته يحركها يدعو بها وقوله رضي الله عنه ارأيته يحركها يدعو بها نص صريح على ان التحريك

104
00:44:13.700 --> 00:44:42.100
بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك الى الدعاء لانه قال يدعو بها اما تقليل التهريك مع لفظة مع لفظة الجلالة فهذا انما هو مجرد رأي ليس له اصل

105
00:44:42.350 --> 00:45:03.150
لا في نصب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في اثر عن صحابي ولذلك والرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث غائب انه عليه الصلاة والسلام كان يحركها

106
00:45:03.250 --> 00:45:32.650
مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد اي الى السلام لم يقترن به شاب اليس يقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام من قال حينما حين يسمع النداء

107
00:45:32.850 --> 00:45:53.700
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

108
00:45:53.750 --> 00:46:16.550
انه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون قض امته على ان كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الداعي يوم القيامة

109
00:46:16.900 --> 00:46:35.750
الا يدخل من كان ملتزما بهذا الدعاء في عموم قوله عليه في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

110
00:46:35.850 --> 00:46:57.800
اليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام اي بقوله ذكر ما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعديله عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالاية السابقة اعتراضا وانتقادا

111
00:46:57.950 --> 00:47:18.250
لما جاء في بعض كتب علم الاصول اصول الفقه انه اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع فعل له قدم قوله على فعله ما كان ينبغي للسائل ان يحشر الاية السابقة

112
00:47:18.350 --> 00:47:42.050
لترجيه الارض بالفعل على القول بل الصواب هو ما حكاه من ان العلماء يقولون اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم نعم في يده قدم قوله على الهاري والسبب في ذلك

113
00:47:42.450 --> 00:48:03.750
ان القول الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه واله وسلم للامة كلها اما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يحيط به

114
00:48:03.950 --> 00:48:26.550
بعض الاهتمامات التي تجعل فعله خاصة به عليه السلام وهذا يجب ان تنتبهوا هذا الكلام الاخير انما هو فيما اذا كان فعله مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة

115
00:48:26.650 --> 00:48:55.600
يقول العلماء ان فعله عليه السلام اذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناصة حين اذ من مخالفة اما الفعل واما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالامة ذلك لان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

116
00:48:56.150 --> 00:49:21.300
في هذه الحالة اؤكد في هذه الحالة فقط اي حدث كون فعله مخالفا لقوله في هذه الحالة فقط يقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره اله ان قوله تشريع عام للامة

117
00:49:21.350 --> 00:49:41.900
اما في عدو فيحيط في به احتمالات يمكن ان يكون سياده قبل ان يشرع للناس ما شرع على لسان الله عز وجل ما شر بوحي من الله عز وجل لامته

118
00:49:41.900 --> 00:50:05.200
فيكون الفعل قبل القول او يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو او يكون في النهاية امرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه

119
00:50:05.250 --> 00:50:30.750
احد من مسلمين مثال ذلك مثلا من المقطوع به ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء اكثر من اربع بل مات عليه الصلاة والسلام فتحت عصمته تسع من النساء

120
00:50:31.700 --> 00:50:55.200
وهذا بدار ما جاء في ظاهر قوله تعالى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الآية بالحديث الذي جاء في السنن ان رجلا

121
00:50:55.400 --> 00:51:19.300
اسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعة من الهن وصلت دائرهن امسك اربعة من الهول

122
00:51:19.400 --> 00:51:41.750
وطلق سائرهن هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الاية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول لا يجد له سبيلا الا ان يمشي مع عامة المسلمين

123
00:51:41.850 --> 00:52:08.650
علماء ومن دونهم بان تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم بتسع من النساء بل وباكثر من ذلك انما هي خصوصية خصه الله تبارك وتعالى بها فنحن نضع فعله لهو عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الاية وفي الحديث المذكور انفا

124
00:52:08.950 --> 00:52:32.900
والامثلة على ذلك تكثر ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولعله يحسن بي في ختام الجواب على هذا السؤال ان اضرب مثلا اخر اساسا له علاقة بحياتنا الاجتماعية في هذا الزمان

125
00:52:33.100 --> 00:53:01.250
حيث اننا نخالف قوله صلى الله عليه واله وسلم محتجين بفعله مع انه يرد عليه ما ذكرته من الاعتمادات الثلاثة الا وهو شرب كثير من الناس قياما وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

126
00:53:01.450 --> 00:53:21.200
قد نهى عن الشرب قائما كما جاء في صحيح مسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما

127
00:53:21.450 --> 00:53:48.000
وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشر قائما فقيل له ارأيت الاكل قال شر اي الاكل من قيام شر من الشرب منقية كثير من الناس

128
00:53:48.150 --> 00:54:18.050
نراهم يتساهلون فيشربون قياما واذا ما اوردت عليهم هذا الحديث مذكرا لهم بنهيه بل لزجره صلى الله عليه واله وسلم لنا معشر المسلمين عن الشرب قائما بادروك بقوله الم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما

129
00:54:18.450 --> 00:54:43.600
جوابنا نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في غير ما حديث وفي غيرنا حالة واحدة انه شرب قائما ولكن من عمله وامامنا حديث من قوله صلى الله عليه واله وسلم

130
00:54:43.850 --> 00:55:12.200
وهو زجره عن الشرب قائما وعندنا ايضا فعله صلى الله عليه واله وسلم وهو شربه قائما اذا اردت من القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نهيه وفعله لابد انكم ستجدون انفسكم

131
00:55:12.350 --> 00:55:39.450
اذا سلمتم بها للعلم ان تقولوا وربما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شرب قائما لانه لم يتمكن من الشرب قاعدا وهذا يلاحظه الباحثون المتفقهون باهاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم

132
00:55:41.750 --> 00:55:58.000
في بعض الاحاديث التي جاء فيها انه صلى الله عليه واله وسلم شرب قائما حيث في هذا الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

133
00:55:58.250 --> 00:56:22.800
جاء الى قربة معلقة فحل وشاءها وشرب منها قائما اي ان القلبة كانت معلقة وليس من السهل بانزال القربة والشرب منها وهو عليه الصلاة والسلام جالس تصور هذه القصة يغنينا عن محاولة التكره

134
00:56:23.100 --> 00:56:46.850
في بيان السبب الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائما فالاحاديث التي ليس فيها بيان السبب تحمد اما على هذا المحمل وهو العذر وانا على محمل ثاني وهو ان يكون الشرب قبل النهي

135
00:56:47.100 --> 00:57:10.950
واما على المعنى الاخير ان يكون ذلك حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام بعض العلماء ممن عالجوا هذه المسألة حاولوا الجمع بين الذهل والقول والمحاولة في الاصل امر مطلوب ولكن بشرط

136
00:57:11.050 --> 00:57:34.000
ان تكون المحاولة ليس فيها تكلف وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه كما سترون فيما يأتي قالوا توفيقا بين فعله صلى الله عليه وسلم بين شربه قائما

137
00:57:34.150 --> 00:58:01.100
وبين نهيه عن الشرب قائما نحمل النهي على التنزيه اي يكون الحكم ان الشلب قياما هو مكروه وليس بحرام والاولى ان يشرب الشارب جالسا هذا ما قاله بعض اهل العلم

138
00:58:01.250 --> 00:58:29.650
ومنهم الامام النووي لكن هذا جمع وقف عند لفظ نهر لكنه لو تعدى نظر الجامع المذكور الى الرواية الاخرى التي تقول لجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما

139
00:58:30.000 --> 00:58:56.850
لوجد نفسه غير موفق في ذلك التوفيق لان الزجر اقوى من النهي الزجل كما لو كان النص حرم رسول الله الشرب قائما حينئذ لا شبيب الى تأويل التحريم الى الكراهة التنزيهية

140
00:58:57.050 --> 00:59:19.600
ولذلك فالتأويل السادس كان يمكن ان يكون تائبا ومقبولا لولا الرواية الاخرى زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما اما وهي ايضا صحيحة وفي صحيح مسلم

141
00:59:19.950 --> 00:59:47.550
وبذلك يثبت ان ذلك التأويل تأويل هزيل لا ينبغي الاعتماد عليه يزداد التأويل المذكور ضعفا على ضعف فيما اذا تذكرنا حديثا اخر اخرجه الامام مسلم اصلا اخرج معناه الامام مسلم في صحيحه

142
00:59:47.750 --> 01:00:09.900
اما اللفظ فاخرجه الامام احمد بمسنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان اترضى ان يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله

143
01:00:10.200 --> 01:00:38.500
قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان شرب معك الشيطان لانك شربت قائما ثم قال له عليه الصلاة والسلام او لغيري ممن شرب قائما  في امره بان يستفرغ الماء الذي يشربه قائما

144
01:00:38.950 --> 01:01:02.350
اهذا حكم المكروه كراهة تنبيهية ان يكلف ان يكلف من ارتكب مكروها ان يشق على نفسه وان يستفرغ ما في بطنه من الماء ليس هذا سبيل المكروهات وانما هو سبيل المحرمات

145
01:01:02.500 --> 01:01:23.600
ثم اذا كان الشيطان قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد شارك هذا الشارب للماء قائما فيكون هذا ايضا مكروها كراهة تليهية الجواب كلا ثم كلا ثم كلا

146
01:01:24.350 --> 01:01:46.850
وختام القول ان هذا مثال صالح كيف ينبغي او لماذا قال اهل العلم لانه اذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل هذا امر لا يشك فيه من تتبع

147
01:01:47.050 --> 01:02:07.200
احكام الشريعة في احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه سيجد نفسه مضطرا الى القول بما قاله هؤلاء العلماء انه اذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم القول على الفعل

148
01:02:07.350 --> 01:02:28.700
هذا حينما لا يمكن التوفيق بين ذلك وقوله كما ضربنا لكم انفا مثل الشرب قياما ومثل التزوج في اكثر من اربع وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة

149
01:02:29.150 --> 01:02:47.750
تسجيلات الاثار الاسلامية جدة اي السلامة مركز الزمان التجاري امام مسجد منصور الشعيبي كان يقول ما حكم من يبايع من صلاة الجماعة؟ ولم يشهد له بالعلم؟ يظهر انه بايع له

150
01:02:48.400 --> 01:03:05.700
يعني حقيقة السؤال ما هو واضح كثيرا يقول يعني ما حكم ان يبايع لامام جماعة يعني في الجماعات مثلا الاخوان المسلمين يبايعون المرشد. اي نعم. وهو لا يعلمه احيانا فما حكم هذه البيعة؟ هذه طبعا مشكلة اخرى اي نعم

151
01:03:06.600 --> 01:03:32.100
على كل حال البيعة في الاسلام مضى على المسلمين هذه السنين الكثيرة ولا يعرفون البيع الا بامام المسلمين لكن مع الاسف لما تعددت الاحزاب وصاروا شيعا وفرقا زادوا خروجا على الاسلام

152
01:03:32.350 --> 01:04:00.000
ان فرضوا على اتباعهم ان يبايعوا رئيسهم ورتبوا على ذلك احكاما لا تصح الا بالنسبة للخليفة المسلم ومن عجب ان هؤلاء الناس يتبعون اهواءهم ويأخذون من احكام الشرع ما يناسب مناهجهم

153
01:04:00.250 --> 01:04:21.800
التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة هناك حديث يقول اذا بويع لخليفتين فاقتلوا اخرهما اما هذا الحديث فهم لا يعالجون عليه لان معناه ان كل من يبايع فاما ان يكون هناك

154
01:04:21.950 --> 01:04:46.100
مبايع اولا فهو الاحق بان يبايع. واما من قرأ عليه الذي القضاء على الفتنة على المسلمين ان يقتلوهم فلا بيعة في الاسلام الا لرجل واحد وهذا مع الاسف الشديد لما خلت الارض

155
01:04:46.300 --> 01:05:12.300
منه في هذه العصور المتأخرة آآ قام بعض الناس يريدون ان يستدركوا ما فاتهم ولكن بطريقة مخالفة للشريعة فالواجب على المسلمين ان لا يتفرقوا شيعا واحزابا وان تفرقوا فلا يجوز لهم

156
01:05:12.500 --> 01:05:41.150
ان يبقوا على هذا التطرف تفضل في التشريع والتجويد بتبني بعض الاحكام فان القاء مثل هذا الثوب الذي يقر هذا الاختلاف انما يعني ان المسلمين يزدادون طرقة على الفرقة وهذا مما نهى ربنا عز وجل عنه

157
01:05:41.250 --> 01:06:07.750
في قوله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين صرفوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديه فرحون نعم يقول في حديث انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا هل هو نفس الحكم

158
01:06:08.350 --> 01:06:31.250
اه بالنسبة للاقتداء به اذا اسدل يديه ولم يجلس للاستراحة هو الامر كذلك ولكن لابد من شيء من التفكير المقصود من هذا الحديث واضح جدا وقد جاء بيان قصد في بعض رواياته

159
01:06:31.500 --> 01:06:54.150
الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه المقصود بهذا الحديث ان تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم الا وهي الصلاة فلا يخالفون الامام

160
01:06:54.550 --> 01:07:19.250
اذا كان الامام له رأي فيتابعونه عليه حينما يصلون خلفه وحين ذاك يأتي التفصيل التالي من كان يسدل يديه لي انتقادا منه ان هذا هو السنة فيثابع على ذلك اما

161
01:07:19.400 --> 01:07:47.150
من كان لا يظع وكان يسند اهمالا وكسلا فلا يسارع وعلى ذلك تقاس كل الهيئات التي قد يخالف بعض الائمة شيئا منها كجلسة الاشتراك مثلا او كروح اليدين او وضع اليدين على الصدر

162
01:07:47.300 --> 01:08:10.650
كل هذه الهيئات ان كان الامام يخالف فيها اعتقادا منه ان هذا هو السنة فيسارع في ذلك اما اذا كان مهملا فليسابة نحن نرى مثلا كثيرا من ائمة المساجد في بعض البلاد العربية

163
01:08:10.950 --> 01:08:39.750
نعرف عنه انه شافعي مذهب والشافعية كلهم تبعا لامامهم اصابوا السنة حينما ذهبوا اذا شرعية رفع اليدين عند الركوع فمنه ولكنهم لا يرفعون كما ان من السنة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة

164
01:08:40.100 --> 01:09:02.400
لا يستريحون لماذا؟ لانهم لا يهتمون باداء السنن من كان بهذه المثابة في تركه للسنن ليست تباعا لما يعتقد انه صواب وانما همله وكسب فهنا لا يتابع لان الاصل في ذلك

165
01:09:02.450 --> 01:09:29.200
احترام رأيه او احترام رأي ايمانه الذي اتبعه واقتنع انه على خواص ما يفعل فمن كان يفعل شيئا من الامور يخالف رأي المهتدي فلابد للمهتدي من متابعته الا اذا كان الامام

166
01:09:29.350 --> 01:09:53.550
يهملوا فعل ذلك وليس عن اتباع منه لامامه وهذا بحث يطول في الواقع ولكني اريد ان الفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الامام وهم يعلمون انه قد اخطأ فمن منا

167
01:09:53.650 --> 01:10:16.200
لا يتابع الامام اذا نسي التشهد الاوسط وقام الى الركعة الفارغة كل من كان خلفه يعتقد بانه اقصى حينما قام الى الركعة الثالثة وترك التشهد فتركه للتشهد ان كان عن قصد

168
01:10:16.400 --> 01:10:32.950
فهو اثم وهذا لا يتصور صدوره من امام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله اما ان كان عن خطأ وعن سهو فلابد من اتباعه كما جاء النص في ذلك

169
01:10:33.050 --> 01:10:56.000
صريحا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى هذا فظهور جيت الصلاة وراء هذا الامام بمظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم الى بعض وتذهب عنهم

170
01:10:56.350 --> 01:11:24.050
العصبية المذهبية التي كانت سببا لتعزيز الائمة في المسجد الواحد وتخلف المسلم عن ارتجائه بالامام مسلم لا لشيء سوى انه مخالف له في المذهب وما احسن اقول اخيرا ما احسن

171
01:11:24.300 --> 01:11:47.000
ما روى الامام ابو داوود في سننه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لما صلى في عهد عثمان ورأى عثمان في منى صلى عثمان اربعة وكلهم يعلمون

172
01:11:47.150 --> 01:12:11.300
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحجز الوزاع انما صلى قصرا ركعتين لكن عثمان بامر ما ولسنا الآن في صدد بيان ذلك قبل اربعا اتم وقد انكر ذلك عليه بعض الصحابة

173
01:12:11.700 --> 01:12:30.550
ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعجب بعض اصحابه منه حيث رأوه يصلي اربعا فقيل له كيف ذلك وانت تذكر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم

174
01:12:30.850 --> 01:12:56.600
والله العظيم قصرا كان جوابه وهذا بيت القصيد الخلاف شر اي مخالفة الامام في صفة صلاته الظلم فعلى المقتدي ان يتنازل عن رأيي الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الامام فاذا صلى هو لوحده

175
01:12:56.700 --> 01:13:15.400
او صلى بالناس اماما جاء بالسنن التي يراها طريقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصر ما حكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة او الاقتصار على لبس القميص بلا سروال

176
01:13:19.850 --> 01:13:56.400
اما الامر الثاني فلا اشكال فيه اذا كان القميص  اما الصلاة التلوان فهنا للمصلي هذا احداهما  يجد الا السروال وبهذا السلوان يستر عورته فصلاته صحيحة اما اذا وجد ما يستر به

177
01:13:56.600 --> 01:14:25.800
القسم الاعلى ايضا من بدنه فلابد له من ان يفعل ذلك والا يدخل في الصلاة كاشفا عن باسمه الاعلى عن كتفيه وفضله وظهره. لا لان ذلك عورة خارج الصلاة وانما لان ذلك

178
01:14:25.850 --> 01:14:48.400
من واجبات الصلاة ومن اداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم حيث قال فيما رواه ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر

179
01:14:48.700 --> 01:15:12.700
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ازار ورجاء فليتزل ويرتدي فان الله احق ان يتزين له من كان له ايجار

180
01:15:12.850 --> 01:15:39.900
يغطي قسما الاعلى من بدنه ورداء يغطي الجسم الادنى من بدنه فليفعل فليستجر وليرتدي فان الله حق ان يتزين له بل قد افاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما

181
01:15:40.600 --> 01:16:06.450
يدل صراحة ان من كان عنده ايجار ولم يأتذر به وانما صلى تاترا لعورته فقط ان صلاته لا تصح ذلك هو قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلين احدكم

182
01:16:06.750 --> 01:16:34.600
وليس على عاتقيه من ثوبه شيء لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء وهذا الامر النبوي الذي سمعتموه في في حديث ابن عمر وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني

183
01:16:36.800 --> 01:17:03.650
وهو من حديث ابي هريرة امر لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعمار وقد رأيت اليوم رجلا صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الايمن

184
01:17:04.200 --> 01:17:35.150
ومتسجل بازهار وبغذاء فعرفت بانه معتمر. فتقدمت اليه وقلت له يبدو انك قاصد العمرة؟ قال نعم فذكرته بان كشفه الان قبل ان يخدم مكة عن منكبه الايمن هذا اولا مخالف للسنة

185
01:17:35.350 --> 01:17:58.700
لان الكشف عن الكتف الايمن الذي يعرف باللغة بالاضطباع انما هو في طواف القزوم فقط اما عند احرام المحرم مني قاسه فلا يجوز له الا ان يستر كل بدنه بثوبه

186
01:17:58.750 --> 01:18:22.700
اما ان يتعمد الكشف تلفا عن منكبه فهذا افتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمار فاننا نراهم كذلك في كل سنة وهذه السنة رأيت منهم الكثير واخر من رأيت هذا رجل اليوم

187
01:18:23.050 --> 01:18:47.350
فذكرته بانه وقع في مخالفتين الاولى انه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقطم مكة وهذا لا يجوز لانه خلاف السنة والامر الانكر انك صليت وانت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة

188
01:18:47.850 --> 01:19:10.100
تذكرت بالحديث السابق الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام اعطى الى تحته

189
01:19:10.450 --> 01:19:28.450
قال انا معتمر وانا قلت له انك معتمر لكن عليك ان تفعل كذا وكذا قال جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل فالمرجو هل تنتبهوا لهذا الحكم

190
01:19:28.600 --> 01:20:01.150
وان تنبهوا غيركم لان الناس في غفلة عظيمة شديدة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وها هم كاشفون عن مناكبهم فهذا خلاف الشرع وتقام الصلاة ويصلون ويعارضون صلاتهم للبصران هذا ما ينبغي ان يذكر لهذه المناسبة تزوجت امرأة شابا على اساس انه على الشرع الشريف

191
01:20:01.650 --> 01:20:22.000
وعلى انه سلفي ثم اكتشفت انه مبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهل تستمر معه على انحرافه ام تتركه وما النصيحة اذا كان الامر بيدها فتتركه

192
01:20:22.300 --> 01:20:51.950
لكن الرسول عليه السلام يقول انما الصداق بيد من اخذ بالساق وعليها ان تخالعه اذا كانت آآ تريد ان تتخلص منه ومن بدعته  هذا السؤال يذكرنا بقراءتك للسيدة مرة في مضايع. امام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل الى السجدة ركع

193
01:20:53.000 --> 01:21:18.350
فهو اصلي وهو ساجدين. اي نعم طيب بعدين فما حكم صلاة المأمومين وما رأيكم في هذا الامام هذا الامام لا اسخط في ان اقول فيه شيئا لما رواه الامام البخاري في صحيحه

194
01:21:19.500 --> 01:21:49.900
ان عمر الخطاب رضي الله عنه خطب يوما خطبة الجمعة وسدى فيها اية سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم في جمعة اخرى كذا اية السجدة فتهيأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة

195
01:21:50.800 --> 01:22:19.650
فقال عمر رضي الله تعالى عنه ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء ولم يسجد لها فاخذنا من هذا الاثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وباعدام امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه

196
01:22:21.300 --> 01:22:49.100
ان سجدة التلاوة ليست واجبة وانما هي سنة فهو تركها بيانا لهذا الحكم الشرعي اي انه لا يجد على من تلا اية السجدة ان يسجد لها كل ما تلاها وانما الافضل ان يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

197
01:22:49.350 --> 01:23:11.200
ولكن قد يكون الافضل بالنصف لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم ان يترك ما هو سنة فعله بيانا لحكم الشرع اقول اذا عرفنا هذا اذا عرفنا هذا

198
01:23:11.600 --> 01:23:35.550
فهذا الامام من الممكن ان يكون لم يسجد لتلك الاية التي يشرع لها السجود بيانا لحكم الشرع هذا مقتضى حسن الظن به اما الذين هو ساجدين فان كانوا تدارسوا خطأهم

199
01:23:35.900 --> 01:24:02.600
وقاموا وشاركوا الامام في ركوعه فصلاتهم صحيحة والا فعليهم اعادتها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الشاهد في التلاوة يكبر لها آآ في في الصلاة في الصلاة صلاة السجدة يوم الجمعة اربعة الائمة يكبرون نعم نعم ويسجدون فهذا من السنة

200
01:24:02.750 --> 01:24:21.800
اه لم يرد في كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد في سورة السجدة يوم الجمعة او في غيرها من الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر لها

201
01:24:21.850 --> 01:24:45.750
ولكن هناك اثر صحيح عن عبد الله ابن مسعود انه كان يكبل لشبه تلاوة الصلاة الا ارى مانع من التكبير وبخاصة ان الناس اليوم لا يعرفون الا التكبير فاذا كان امام

202
01:24:45.900 --> 01:25:11.000
في مسجد وحوله ناس يعرفون السنة ويهتمون بها فيهوي ساجدا دون تكبير اما اذا كان في مسجد الجامع عام فكبر ولو اسوة بعبدالله ابن مسعود والحمد لله رب العالمين يا اخوان

203
01:25:11.150 --> 01:25:22.850
والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة