الى يوم القيامة نضرب هذا الحديث بحديث عربة ام نجمع بينها لا بد من الجمع هذه طريقة العلماء في كل احكام الشريعة في الصلاة مثلا صفتها الوضوء الذي هو اقل آآ انواعا لا يؤخذ من حديث واحد كحديث عثمان مثلا او حديث غيره من الصحابة وانما يؤخذ صفة الوضوء من مجموع الاحاديث التي وردت قضى عن الصلاة قضى عن الحجر لم يبقى لا يجوز اما اذا قطع الصلاة واستأنف النية جائز هو نوى برخصة ماذا قلت؟ نوى ركعتين نوع الركعتين ركعتين تطوع مع قيام ليل هو بيقوم الليل. اه. فدخل في ركعتين فسمع الاذان فنواها غير نيته الى صلاة الوتر. الجواب ما ذكرته انفا. نعم. يقطع ثم يستأنف نية الوتر الركعة نوى سبع ركعات مكتملات واثناء صلاته اذن المؤذن هل يقتصر بص يقتصر على ما يشاء مما يساعده الفقر وله ان يذكره. له ان يتم حتى ولده. اي نعم سؤال اخر ما معنى كلمة الرقم في الثوب الواردة في الحديث الا رقما في ثوب اي الا نقشا في ثوبه ومعنى ذلك بعبارة واضحة ان الصورة لا تكون كاملة وانما تكون كرة في ثوب اي كالرسم ليس له اه صورة اه حيوان ممنوع ان تكون الصورة ظاهرة. رجل جمع مالا او سجاد وجد فيها صورة ماذا يصنع اذا كان الا بعد مسجد اذا كان يستطيع ان يغير شيئا من معالمها دون ان يهتك او يذهب بقيمة البساط فعل والا امتهنه حتى يهتدي رجل جمع مالا للمجاهدين في في افغانستان ثم وجد ان من المصلحة ان يصرف بعض هذا الذي جمعه الى المجاهدين في البلاد الاخرى. فما هو الحكم لا يجوز الا ان يصرفه بالنية التي اعطيت له رجل طلق امرأته وهو غضبان وما هو الحكم اذا كان قادحا في قوله انه طلق وهو غضان فهو يزين ولا تطلق زوجته منه في قوله عليه الصلاة والسلام لا صداق في اغلاق وقد فسر العلماء الاغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين احدهما الاكراه والاخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم والمعنى الثاني لا يبعد ان يكون مرادا من هذا الحديث لان مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يؤيد عدم وقوع الطلاق الغضبان لان الحديث الثاني لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يعني ان القاضي اذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية ما حكمه لا ينفذ اذا كان صدر منه حالة غضبه فمن باب اولى ان لا يقع صلاة الرضوان الذي فيه خراب بيت انشأه بحكم الشرع بإشهاد واذ ولي الامر ولا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه فلا بد ان يكون مريدا لذلك كما يشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى فان عزموا الطلاق فان الله من بعده من بعده ام فان الله من بعد ذلك لغفور رحيم فالعز لا يقترن مع الغضب الغضب يمنع التفكير وجمل العزم والهمة على تنفيذ امر ما. لذلك كان القول ان طلاق الغضبان لا يقع وللقيم رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة اظن اسمها اغاثة اللهفان في صلاة الغضبان نو صحة الحديث اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. ويقول هو اربع مرات في المساء واربع مرات في الصباح هذا حديث اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف عن انس بن مالك رضي الله عنه فهو لا يصح من حديث ابو اسناد السؤال الاخر هل حديث ركانة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلاق الثلاثة واحدة لثبوته نزاع بين المحدثين وانا لا يهجرني الان القول الراجح في ذلك ولكن حديث آآ مسلم عن ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي عهد ابي بكر وشطر من خلافة عمر كان الصلاة بلفظ السلام واحدا يؤيد معنى هذا الحديث الحديث الوارد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين الخوارج وهل هذا صحيح؟ نعم اين يوجد يغلظ على الظن انه في مستدرك الحاكم قول الرجل اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح كيف قلت اخيرا؟ هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح هو اولا لم ير اما هل هو من التوسل بالعمل الصالح فعائز نصفه عليها يقول قول الرجل اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب هذا هو الخوف يبدو انه توسل جائز لانه توسل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك عمل صالح الحديث ان لله تعالى يديه وكلتا يديه يمين ويوجد حديث اخر ان له يدا شمالا هل هذا وهم من الراوي؟ مع ان الحديث آآ عند مسلم نعم الحديث الذي عند مسلم فيه راو متكلم فيه بحقه ولكن اه للغظة الشمال في حديثي هذا شواهد اخرى تجاه الخارج الصحيح فلا مانع في اعتقادي من وصف يد الاخرى بالشمال مع الجمع بينهما كما جمع الرسول عليه السلام لقوله وكلتا يدي رب اليمين لان ذلك كتفصيل لقوله تبارك وتعالى ليس في شيء وهو السميع البصير فلا يوصف بشر لان كلتا يديه يمين خلافا ما نقل عن بعض الوعاظ في مصر حيث قاصد النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله وكلتا يديك يا رسول الله يمين هذا شرك في الصفات فالحديث الصحيح وكلتا يدي رب يمين هو كالت تأكيد لكون ما جاء وصفه تعالى في بعض الاحاديث بان له يمينا وان له شمالا فليس كيميني وشمال المخلوقين بل كلتا يد غربي يمين هو تأكيد للتنزيه الذي هو الاصل في كل صفات الله تبارك وتعالى والله في وهم عند بعض الاخوان في كتابه في هذا ولا فيما قبل في كلمة تلكا يديه يمين. صحيح. ما المقصود بتلك يديه يمين؟ تنجيه رب العالمين وصفات الله عز وجل كما هو الاصل في كل هذا لا تكيف فاذا جاء خبر بن عبدالله عز وجل سواء في كتابه او في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم وجب الايمان والتسليم به دون تكييف لكن من الواضح جدا ان وصف الرسول عليه السلام كلتا يدي ربه تبارك وتعالى بانها يميل فهو تأكيد انه ليس بنتيجة. نعم جزاكم الله خيرا في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأثرين احد الاخوان كلفنا ان نسأل انكم استشهدتم بحديث يقال عنه انه منكر اذا كان المقصود بالمنكر لانه تحرز به ثقة وهذا يستعمل احيانا وبصورة نادرة فهو يمكن اما اذا كان المقصود بقوله منكر ما هو الاشتباه العام اي انه تفرد به راوي ضعيف فليس الامر كذلك وقد تكلمت على صحة هذا الحديث في بعض آآ تحقيقات حديثة وفي ظني يقينا بان هذا الحديث فيخرج في الطبعة الجديدة من كتابه حجاب المرأة المسلمة وربما يكون معزوا لمصدر اخر لا استحضره الان هذا الحديث صحيح يثنى في كثير انه رواه مسلم وهو في هذه المحذورة؟ لا هذا لم يروي لمسلم المفروض اقول هذا من نقله اليك فهو واحد طيب سؤال قال تعالى ونظر الموازين الفسق ليوم القيامة فهل الميزان يوم القيامة واحد ام عدة موازين لا شك ان اللفظ القرآن لا يجوز تغييره وتبديله وما زال ان الله عز وجل اطلق نظرة الموازين فهي موازين ولا مانع ان تكون هذه الموازين آآ كما نعلم من امور الغيب مختلفة وليس ينبغي ان نتصورها ميزانا معينا كيف والموازين في الدنيا الان قد عددت وتنوعت؟ فمن باب اولى ان يكون يوم القيامة ان تكون هناك موازين متعددة. فما دام ان الله عز وجل اه جمع الموازين في مثل هذا اللون القرآني. فاعتقد انه من التعطيل في مكان ان يفسر الموازين الميزان وهذا ليس من طريقة السلف وعليكم السلام نعم ماذا يترتب على من اقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصلي العش افيدونا جزاكم الله خيرا وهو لم يصلي الوتر؟ نعم اذا كان يغلب على ظنه انه من شفاعته ان يجمع بين ان يصلي الوتر اولا ثم ركعتي الفجر ثانيا قبل ان تقام الفريضة معنى ذلك والا قدم ركعتي سنة الفجر ثم صلى الوتر بعد ذلك كيف ولا عندما ماذا اقول كما ذكرت انفا اذا كان هناك مستشعر من الوقت بين اذان الفجر وبين اقامة صلاة الفجر بهاي التي يستطيع ان يصلي الوتر ويصلي بعدها ركعتين تجد جمع بين السجدتين سنة البكر وسنة الفجر اما اذا كان الوقت ضيقا لا يتسع الا لسنة الفجر الله ثم صلى الوتر فيما بعد اي وقت شاء ما دام انه آآ نسي او نام والذي فهمت من السؤال انه لم يتعمد تأخير الوتر. فاذا كان فاذا كان الامر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفجر تماما وقد جاء في الفرض من حديث معروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسي الصلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك جاء مثل هذا في السنن بخصوص صلاة الوتر دون قوله لا كفارة لها الا ذلك فمن نسي الوتر او نعم فحينما يستيقظ لهذه الصلاة يصليها ولكن لما كان الوقت ضيقا ذكرنا ما ذكرناه انفا من تفصيل والا اثر ذلك ولو بعد فرض الفجر. كان اذا نام والله انت قاعد معك على الضحى كان اذا نام قالت لي هذه فتى تقول ما اظن الحديث كان اذا نام وانما كان اذا فاته اين اذا فاته نعم يصلي اثني عشر ركعة بالنهار هذا ليس باللسان او النوم تعالوا شفعا يصلي اثني عشر ركعة بدون وتر قام نام عن خمسة ولم يساجد الا فجر او ما فهمته البحث البحث الذي سمعته منك اخيرا فاته. والان تقول نام فليصلي ثلثي عشر ركعة. لانه هذا حكم الفائد حكم من فاته الوتر يصلي عشر ركعة لكن لا اخاكم ان هذا كله ايمان فضائل الاعمال فلو انه لم يفعل اليس عليه وزر وكذلك نقول لو صلى اقل من اثني عشر شهر ليس عليه وزر لكن السنة هكذا ارض من فاته وبين جامعته متعمدا هنا كما وقع له عليه السلام بسنة الظهر التي شهد عنها حينما جاء وفد بني قيس فشغل عنهما وصلاه ما بعد العصر عملت هذا يوصف فيما يتعلق بالسنن كيف يفعل ولا كما هو بارك الله فيكم الصلاة تقضى كما بعد نو ما الفرق بين العام والمطلق والخاص المقيد المطلق كمثل مثلا الرقبة هذا مطلق فقد يكون مقيدا بصفة كرقبة مؤمنة اهذا يقال اذا اطلق رقبة فهو مطلق واذا جاءت هذه اللفظة مقيدة بصفة اخرى فيقال حينئذ كان مطلقا ثم قيل طب ما ننص العام فهو الذي يدخل تحت آآ لفظه اجزاء كثيرة كمثل الحديث السابق مثلا من نسيه اي كل من نسي هذا لفظنا يشمل حديثا من الاشخاص سواء كان ذكرا او انثى او نحو ذلك فمثل هذا يظهر الفرق بين النص العام الذي قد يدخله التقصير والنص الخاص والنص المطلق الذي قد يدخله التقييم نعم يقول ما تقولون في اختلاف المصالح بالنسبة للهلال لقد هذا العلماء هي دي مسألة اختلافا كثيرا الذي يترجح عندي عموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته واغفروا لرؤيته فان ظلم عليكم فاتموا الشهر ثلاثين يوما فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا كما ترون نص شامل يشمل كل المكلفين ولكن لما كان الامر في العهود الاولى لا يتيسر تبليغ رؤية من رأى الهلال يثبت في الشهر لم يكن ميسورا فكان كل اقليم بل وربما كل بلدة يصومون لرؤية بلدهم اما وقد تيسرت الوسائل لتبليغ الرؤية من المشرق الى المغرب او من الشمال الى الجنوب فحين اذ اعتقد ان الراجح هو اعمال هذا الحديث بحيث ان المسلمين جميعا يصومون لا اقول في وقت واحد لكن في وقت متتابع بما هو معروف من الخلاف اه مطالع الشمس وغروب الشمس ولكن لا ينبغي ان يختلفوا بتحديد اليوم الذي آآ رؤيا في الهلال فاذا رؤي في المشرق فينبغي ان يصوم على رؤية اهل المسجد المغرب من باب اولى والعكس بالعكس قد يكون الهلال لم يرى في المشرق في غيب غبار ونحو ذلك من الاسباب الطبيعية ان يرى نحو المغرب بوضوح ثم وصل خبر رؤية الهلال الا غربي الى اهل المشرق وعليهم ان يصوموا وان وصلهم في اثناء النهار مثلا فعليهم ان يمسكوا ذلك اليوم وان يقضوا يوما اخر. فان جاءهم مثلا باخر النهار. طبعا يصبحون في اليوم التالي صائمين. وهكذا دوالين فقوله عليه السلام صوموا لرؤيته يشمل الامة كلها وليس يعقل من جهة اخرى تقسيم البلاد الى اقاليم لان تقسيمها هذا التقسيم اه قد يكون آآ صدر ذلك من سياسة ليست سياسة اسلامية من جهة او قد يكون هناك اصطلاح قديم جعلوا بعض البلاد متميزة عن بعض اخر من الناحية الطبيعية ولكن حكم الله تبارك وتعالى يجب ان يكون شاملا جميع المسلمين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فليس وقت الصيام ليس شأنه وقت الصيام المواقيت الصلاة فهي تختلف تمام الاختلاف بسبب طلوع الشمس وغروبها واستواءها في وسط السماء فهذه المواقيت للصلوات الخمس تختلف كل الاختلاف عن موضوع الصيام لان الصيام انما هو لرؤية الهلال صياما ثم رؤية الهلال كفارة طغى شيء واحد لا يتكرر لذلك كان الله وهو رأيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين المتأخرين هذا رأي في هذه المسألة قد يمكن الاستعانة بالالات الحديثة في رؤية الهلال لا الحديث واضح وبخاصة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ذكر في رواية في الصحيحين نحن امة امية لا نكتم ولا نحسب ثم قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا واشار ثلاث مرات اي ثلاثين ثم قال والشهر هكذا ثلاث مرات الا واحدة. اي الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما اه الحساب هنا لا ينبغي العمل به لان النبي صلى الله عليه واله وسلم تضع هذه الامة بطاقة الامية من حيث الدخول في الزيام وان كانت الامة فيما بعد قالت امة متعلمة بل نشرت العلم في اقطار الدنيا ولكن فيما يتعلق باثبات الصيام فانما ربط واناط اثبات الصيام لرؤية بصرية وليست برؤية علمية او الاليمة وفي ذلك تذكير للناس لان الاسلام دين عملي لانه مهما توقف في العلوم والفنون وتعددت الوسائل المقربة للبعيد والمكبر للصغير فلا يزال هناك في كثير من البلاد بعض الشعوب لا تزال على الفطرة فلا تكلف الا مما هو من طبيعة الفطرة وهي الرؤية البصرية ولذلك فالامة كلها يجب ان يكون اثباتها لشهرها بهذه الرؤية التي مكن الله عز وجل بها كل الناس لا فرق بين مثقفيهم وغير المثقفين منه نعم هل الافضل للمسافر الصيام ام الفطر الذي اعتقده في هذه المسألة ان الافضل بالنسبة للصائم هو الايسر له والناس في ذلك يختلفون كل الاختلاف ذلك لان بعض الناس يدخل عليهم ان يصوموا والناس من حولهم مبصرون اه يؤثرون الصيام في حالة السفر على الصوم في حالة الحضر والناس من بعدك من حولهم كما ذكرت مخطئون وناس اخرون على العرش من ذلك لا يهمهم ان يصوموا في حالة الاقامة والاستراحة والناس من حول المفطرون بل يصعب عليهم ان يصوموا في حالة السفر لذلك جاء الحديث صحيحا صريحا في صحيح مسلم حينما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك الصحابي لعل اسمه عمر ابن حنزة الاسلمي فاذه انه كثير الاسفار فهل يصوم ام يفطر فكان جوابه عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم وان شئت فاصلح وهذا هو الاصل في هذا الموضوع فكل مكلف يختار ما هو الايسر له كما ذكرت انفا الا انه ينبغي ان يلاحظ بان المسافر اذا اثر الصيام فلا يجوز له ان يصوم اذا عرض نفسه للمشقة وعلى هذه الحالة يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر اي الصيام الذي يعرض الصائم بشيء من المشقة فهو ليس من البر في شيء وعلى ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان مسافرا فرأى ناسا اتظللوا على صاحب لهم كأنه اغمي عليه بسبب صيامه وكان اليوم يوما حاضرا فقال عليه الصلاة والسلام اولئك هم العصاة اي الذين يصومون في السفر ويعرضون انفسهم لمثل هذه المشقة فهو عصيان للنبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان صيام المسافر لا يعرضه بشيء من هذه المشقة الامر على ما ذكرته انفا انشاء الخراب وان شاء الله نو عن عبد الرحمن ابن سمرة ابن جند قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت البارحة عجبا. رأيت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءت فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ثم ذكر كلاما طويلا على ان ابن القيم في كتابه الواجب الطيب ايوة علما بان ابن سيد انسان الواد الطيب قال وكان شيخ الاسلام يعظم شأن هذا الحديث لست مستحضرا الان جيدا لكن ان كان هذا الحديث هو الذي رواه البزار فسنده لا يصح اما ان كان الراوية او المخرج له غير البزام فليس عندي جواب يحضرني هل يجوز استخدام الضرب كوسيلة لتربية الاولاد ما ارى ذلك جائزا مع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ولا شك ان اهم ما يربى عليه الطفل انما هو طاعة الله. طاعة الله تبارك وتعالى وبخاصة في الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهي الصلاة فاذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأذن لوالده الولد ان يضربه الا اذا دخل في السن العاشرة اعتقد انه ينبغي ان يكون اساليب التربية الاسلامية الا يضرب الولد قبل بلوغه سن العاشرة للحديث الذي كلت شطرا منه انفا وانتم تعرفونه بسببه الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء مشتبه واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرجوا بينهم مضاجع فليس هناك اه خطأ يرتكبه الطفل اكثر من اعراضه عن الصلاة ومع ذلك الحديث يأمرنا بان نتلطف به وان آآ نوصيه خيرا ولا نستعمل فيه الضرب الا بعد بلوغه السن العاشرة هذا رأيي والله اعلم كيف يدفع تعارض اقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف هل بالكثرة ام بالشرط الركبي عن التقدم الزماني هل بكثرة ام ايش؟ ام الشق الركبي الرتبة موضوع الرتب من السبل في الشرق الرجعية والترتيبي ان التقدم الزماني على كل حال اه الغلو ما هو القاعدة في هذا الخلاف معروف في علم المصطلح وهو اذا تعارض الجرح والتعديل من جارح يعتد بجرحه ومن واثق يعتد بتوفيقه فحين اذ يقدم الجرح على التعديل لشربه المذكور في انه الصلاة وهو ان يكون الجرح مفسرا مبينا هذا من جهة وان يكون بعد تفسيره جرحا قائما يصح ان يضاعف بمثله الراوي ففي هذه الحالة يقزم الجرح على التعجيل ولا ينظر هنا مثلا التفاضل او علو الصدقة مثلا اه لعلكم تعلمون جميعا ان الامام احمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم ولو فرضنا ان الامام احمد ضعف راويا والامام البخاري وثقه قول العفو لذلك فلا ننظر لعدو الصدقة اي ان احمد هو شيخ الشيخين فنقدم حكمه سواء كان توثيقا او تجريحا وانما نعمل في التوفيق والتنبيه الذي صدر من الشيخ ومن تلميذه مختلفين نؤمن في ذلك القاعدة المذكورة انفا وهي بلا شك قاعدة شرعية لانه لا يجوز اطلاق الجرح فيمن ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه الا بحجة وبينة فما هي القاعدة في كل احكام الشريعة فاذا ما الفرج الجارح بمجرد الدعوة لم يقبل ذلك منه الا مقرونا بالحجة. فاذا قدم هو حجة ودرس دراسة موضوعية كما يقال وتبين ان الجرحى لا ينهض الجرح الراوي مع توحيد غيره اياه فحين اذ لا يقبل ذاك الجبه مثاله ولا نطيل في هذا لكثرة ما كررنا الكلام في مثله مثاله اذا قيل في رجل انه ضعيف واخر وثقه فلما بحثنا عن علة التضعيف وجدنا ان الذي ضاعفه ضعفه لمخالفته لمذهب اهل السنة ببعض الافكار او العقائد كان يقال فيه مثلا انه مرجئ او يقال مثلا انه شيعي او يقال انه خارجي وقد ثبتت جلالته وثبت ظبطه فحينئذ المخالفة في المذهب لا يعتبر جرحا مقولا وهكذا يقال في كل جرح لابد من ان يدرس دراسة خاصة فقد ذكرنا لكم مثلا قيل لفلان لم لا تروي عن فلان قال لاني رأيت راكبا لونا وهذا ليس جرحا لانه البير زول هو فرس فيه خيلاء فحينما يمشي بواكبه فكأنه الراكب نفسه يتمختر فوق هذا ديال اللون فهذا ليس جرحا له علاقة باسقاط عدالته او باثبات شبه حفظه وهكذا. نعم لا بمناسبة حديث فرقوا بينهم في المضاجع هل التفريق يتناول الذكور والاناث كلنا لا علم لابد يعني يفرق بين الذكر والذكر وبين ذكرى اه بين الانثى والانثى ايضا اي نعم هالحديث كنا لا نعد للصفرة والكدرة شيئا وما حكم الكدرة والسخرة بعد الحيض؟ وما حكمها قبل الحيض الكدر والصدفة اذا كانت من الحائض او من النفساء في اثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة الا بعد ان ترى القصة البيضاء او ما يسمى في بعض بالواجب العامية للطهر اما اذا كانت المرأة طاهرا ثم رأت شيئا من الصفرة او الكدرة وذلك ظهر لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها اه مبادرة موراه مين هيرن ده ما قد يكون الامر كذلك فعلينا ان احرينا ذلك نعم ما حد ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين آآ ويدفع ثمنا للفرق بين السيارتين لاختلاف الجودة لا مانع من ذلك لان ليس من الرويات ما حكم صلاة لابس البنطلون؟ وكذلك هل يقدم للامام للايمانية من بين قوم منهم من هو لابس ثوبا لا شك ان من يصلي متبطلا اذا صح التعبير فلا شك ان صلاته يكون مكروهة لان البنطلون يحجم عورة هذا المصلي وبخاصة اذا آآ ركع وبصورة اخص اذا سجد ولكن ليس للبث هذا البنطلون علاقة بتقديمه للامامة او تأخيري عنها وانما ان نصور لتقديم ليس هو ان لا يكون لابسا البنطلون وان يكون لابسا قميص مثلا او لهداشة او القبيص الطويل على حسب اختلاف اللغات اهذا الخبيث لا يجعل كل من كان متقمصا له اهلا بطبيعة الحال ان يؤم الناس الروام في ذلك منصوص عليه في قوله صلى الله عليه واله وسلم يؤم القوم او اقرأوا من كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء اعلموا بالسنة الى اخر الحديث فاذا كان المتضمن كما قلنا هو آآ اقرأ القوم هو الاحق بالامامة ولكن عليه هو الا يتقدم لانه ضامن لكمال كحة في صلاة المفسدين كما هو ضامن لصحة صلاته فهو يحمل الاثم لصلاته ولصلاة الاخرين كما انه لا ينبغي من كان لابسا الخبير وليس اهلا لان يؤم القوم اي انه ليس اقرأهم فلا يسوغ له انه افضل من حيث اللباس من ذاك اقرأ لان هذا الاقرأ لابس بنطلون وهو لابس الخمير لكنه ليس اذى ليؤم الناس فيجب ان تراعى هذه الحقائق الشرعية ولا يقع الناس في حي صبايا كثير من الناس يتورعون عن الصلاة وراء مثلا من كان مبتلى لحلق اللحية وهذه معصية كبيرة جدا ولكن اذا كان هو الاحق بنص الحديث بامامة الناس لانه اقرأهم وقد يكون ايضا اعلمهم بالسنة فهو الذي ينبغي ان يتقدم وعليه ان يتحمل مسئولية الابن الذي يحمله بسبب عدم تجاوبه مع امر نبيه واعفوا اللحى اما الارجحية في الامامة فليس لها علاقة بالصلاح وعدم الصلاة انما هذا امر يعود الى المكلف بالامامة وهو عليه ان يراعي ذلك اما اذا لم يكن بين الحاضرين احق منه بالامامة فلا ينبغي ان يتضرعوا عن الصلاة خلفه مسجد اخر وفيه رجل يحسن القراءة ولباسها ايضا شرعي ثم هو قائم بواجب انفاء اللحية ولا شك والحالة هذه ان ايثار الصلاة وراء هذا الامام في ذاك المسجد اولى من ايثار الصلاة وراء ذاك الامام الذي ابتلي بشيء من المخالفات الشرعية نعم فالمفروض عليهم هذا اعتبره عذرا اقبح من ذنب لان العمل من الذي فرضه عليه فرضوا عليه المادة ولا يجوز للمسلم ان يعصي الله تبارك وتعالى باي نوع من المعاصي في سبيل تحصيله للرزق وقد جاء قوله تعالى كما هو معلوم ولكن اكثر الناس لا ينتبهون لهذا النص ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يؤكد هذا المعنى وكان يقول يا ايها الناس في خطبة له عليه السلام يا ايها الناس ان نفسا ذل فموسى حتى تستكمل رزقها واجلها فاجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام اعتدال بعض الناس لان الوظيفة تفرض عليه بعضهم يقول تفرض عليه الوظيفة ان يلبس البنطلون وبعضهم يقول ان يحلق لحيته وهكذا تبرر وتسوغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم انفا يقول فانما عند الله لا ينال بالحرام اي انما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن امه لا ينبغي للمسلم ان يسعى الى تحصيله بمعصيته بربه تبارك وتعالى هذا معنى قول الحديث فان ما عند الله لا ينال اي لا ينبغي ان ينادى بالحرام فاذا يجب ان لا نذكر مثل هذه الاعذار فانها مخالفة للشريعة السؤال يقول لي ان الفخالة وليس هناك من يعلمها فتجلس مع اخوات النساء فتجلس لكي تستمع مني فهل هذا يجوز ام لا قاعد عليه له ابنة خالة وهي تجلس مع اخواته النساء يقول ليست هناك من يعلمها تجلس لتستمع لتجتمع منه الدرس فهل يجوز هذا يجوز اذا كان هناك اه ولي امرها كاخ او اب او نحو ذلك لا يجوز هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين ام فرض كفاية؟ مع ذكر الادلة تكرمتم. فرض كفاية لان الاية صريحة في ذلك ولتكن منكم امة وليس كل فرد من افراد الامة. نعم حديث من اودع وديعة فلا ضمان عليه. ما صحته؟ وما معنى الوديعة لا يحضرني الان درجة هذا الحديث. اما الوديعة فهي بمعنى الامانة الانسان يودع وديعة عند انسان ليعود فيما بعد ويسترجعها منه فهذا معروف معناه لكن الحديث لا اذكره نو بحديث الجار احق بشفعة جاره هل الجار هنا هو الجار او الشريك يبين لنا ذلك جزاكم الله خيرا الجار مطلق والشريك اولى واولى وكيف تكون الشفعة وهل يصح بالشفعة كحل العقاب لا هذا حديث ضعيف قال حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به المسح على الخفين بالنسبة للتوكيد وعدم التوحيد كيف يتم الجمع فيها كحديث صفوان وعلي وخزيمة بالتوقيت مع حديث عقبة بن عامر في قول عمر له اصبت السنة لا اختلاف بين احاديث التوقيت وبين حديث عمر حينما قال لعقبة اخف السنة ذلك بان عقبة كان بريدا وكان مرسلا الى عمر الخطاب في مهمة ها هو الشاهد ولم يتسع له الوقت لتوقيت المذكور بالاحاديث الصحيحة ان المشاكل يمسح ثلاث ايام بلياليها فالاصل في التوقيت هو هذا الحديث حديث علي وغيره انه للمفيد يوم وليلة وللمسافر ثلاث ايام من لياليها اما قصة عقبة فهي اه ليس لها دلالة عامة وانما قول عمر اصب السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة خالد الشخص المستعجل في قضاء نفطها اسلامية هامة ليصل في اقرب وقت ممكن الى الخليفة المسلم بعد هذا لا تعارض بين الاحاديث الموقفة وبخاصة ان احاديث مرفوعة وبين قول عمر اصبت السنة لانه يقول ذلك في وضع خاص ولا تعارظ بين الخاص والعام كما هو معه دائما هناك رسالة صححها صاحبها حديث بردة المديح لشعب ابن زهير وهل هذه البردة بانت سعاد صحيحة انا لم اطلع على هذه الرسالة ولكن علمي ان القصة كسوة عليه الصلاة والسلام بردته ركاب وانشاده هذه القصيدة اه ليس لها اسناد تقوم بالحجة بل اه فيه مجاهيز وكيف صحرا صاحب الرسالة هذا الحديث ما وقفت عليها حتى انظر فيها مم ما فهمت عليك يا اخي صاحب الرسالة من صحح ليس يهمني هذا يهمني اعرف ما مسكه بالتصحيح. نعم هذا السؤال له عودة على ما سبق يقول هناك طلاب في الباكستان يدرسون هناك وعدة جاليات عربية وفي الصوم لتتأخر الباكستان يوم او يومين فهل يصومون فهل يصومون مع البلاد العربية التي تعلن رؤية الهلال ام يتقيدون بالمجتمع الباكستاني بقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. هذه مشكلة تتكرر في بعض السنين آآ من كان في بلد ولم يعد فيه صيام فلا يجوز ان يصوم مع بلد اخر ونحن لما ذكرنا انيفا ان قوله صلى الله عليه واله وسلم صوموا لروايته قلنا من فوائد هذا امر توحيد المسلمين في قيامهم ولكن معلوم ان المسلمين كل يوم لم ليتفقوا بعد على تنفيذ هذا النص النبوي تنفيذا عاما ولا تزال بعض الدول تستقل في الصيام عن بعض الدول الاخرى ولهذا فمن كان في دولة كالباكستان مثلا ولو كان من البلاد العربية فهو مقيم فيها لطلب العلم او لمصلحة اخرى ولا يجوز له ان يخرج في صيامه عن الاقليم الذي هو الان يعيش فيه لان في قيامه مع البلد العربي فيزيد الخلاف خلافا جديدا فسيصبح بعض ذلك الاقليم يصومون مع اقليم اخر والبعض الاخر وهو الاكثر يصوم مع الاقليم الذي هم فيه فتزداد الفرقة ويزداد الخلاف بين المسلمين والمفروض محاولة تقليد الكلاب بين الناس وليس من الجائل تفكيره وسيقع هذا الذي آآ يصوم مع البلاد العربية في مشكلة اخرى وهي الخروج من الصوم ثم صلاة العيد فسيقع في انفراد كثير ولذلك فمن باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى عليه ان يصوم مع باقليم الذي هو يعيش فيه هذا الكلام طبعا ينطبق ايضا على عيد الاضحى كذلك اه يقول هنا صاحب السؤال انه يحبكم في الله احبه الله كما احبني السؤال يقول كتاب الاستعداد ليوم المعادي هل صحة نسبته الى ابن حبر العقلاني صحيحة؟ وهل الاحاديث التي فيه بصيغة الجزم صحيحة وضحوا وفقكم الله. ما رأيت هذا الكتاب ولاول مرة اسمع به هو مرفوع هنا عندكم ولا كيف ها من فتح الباقي لا لا عندي دين يقول حديث عروة ابن مضرس خرجت من جبل من جبل وما تركت من جبل من الجبال الا وقفت عليه. في اخر الحديث الا يدل على صحة حج من حج مفردا لا يدل بعد الاطلاق وانما يدل على من ضاق عليه الوقت ونحن حينما نقول بانه يجب على كل حاج ان يحج متمتعا او قارنا اذا ساق الهدي من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فانما نعني بذلك من كان مستطيعا لذلك اما من اذ داركه الوقت كما في حديث عروة هذا ابن مدرج فلل يتمكن الا من الوقوف في عرفة في يوم عرفة فهذا حجه صحيح كما اننا نستطيع ان نتصور حجا مفردا لبعض الناس وبخاصة من النساء كما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت متمتعة كما كان سائر ازواجه صلى الله عليه واله وسلم ولكنها لما نزلت اه في مكان قريب من مكة اسمه شرس ودخل النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها ووجدها تبكي قال لها ما لك ان في قالت نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هذا امر كتبه الله على بنات ادم واصنعي ما يصنع الحاج فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي فبسبب ما عرض لها من الحيض لم تستطع ان تتم عمرتها فانقلبا تمتعها الى حج مفرد ولذلك جاء في تمام قصتها رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما عزم على الرحيل من مكة الى المدينة ودخل عليها فوجدها تبكي ايضا قال لها ما لك قالت مالي يعود الناس بحج وعمرة واعوذ بحج دون عمرة وتعلب الناس ذراتها حيث كنا كما ذكرنا مثلها متمتعات بالعمرة الى الحج لكن هي عرض لها الحيض فمنعها ان تتمكن من الاتيان بالعمرة بين يدي الحج فاسفت بما اصابها وبكت على نفسها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسألها عن السبب فاجابك بما سمعتم وطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاصمها وامر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق ان يرزقها خلفه وان يخرج بها الى التنعيم لتحرم من هناك بعمرة وقال لها عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة انما اجر في على قدر نصبك اي ان ما فجأك من الحيض ومنعك من اتمام العمرة الان انت تخرجين وتسمعين وتأتين بعمل زايد فاجرك على قدر تعبك فهذه اذا كانت عمرتها كانت حاجتها حجة مفردة لكن الناس اليوم يأتون كما اقول في كثير من المناسبات يأتون بالعمرة التي اذن النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة بها على كبار انها كانت حاضت ولم تتمكن من الاتيان بعظمة الحج فما يفعله الناس من الخروج بعد الحج الى السامعين والاتيان بالعمرة فهي عمرة الحائض وليست عمره النساء اللاتي لم يحضن فضلا عن ان تكون هذه العمرة مشروعا للرجال الذين لا يحيضون والحمد لله كذلك ما يفعله الناس اليوم من تقصد الحج المفرد ايضا يتمثلون ما وقع للسيدة عائشة رغم انفها وبقضاء الله وقدره عليها ولم تكن راغبة في ذلك لو كان ذلك في في قدرتها فلا يجوز اذا للرجال ولا للنساء ان يتقصدن الحج المفرد يحرمن بالحج المفرد من الميقات وهن باستطاعتهن وهم ايضا الرجال بالاولى ان ينمو العمرة بين يدي الحج كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا بمعنى هذه الاية دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك عليه الصلاة والسلام هكذا بين اصابعه فلا يجوز الفك بين العمرة والحج الا لعذر شرعي كنحو ما ذكرناه انفا الجواب عن حديث عروة والجواب عن حديث عائشة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اين هو يدل على ماذا بعرفة رضي الله عنها بأنه في حديث مسلم قال ما يسير في وقته في البيت ايه؟ قال لها ماذا؟ يسع في طوافك في البيت في الحج فيها عمرة. ولماذا امرها وهذا ما قلته ولماذا قال لها انما اجرك على قدم ربك؟ يعني هي الثمرة في الحج ها يا اخي هذا من نهي العملية حج مفرد لكن من ناحية ما انتهى اليها حجها فهو حج مفرد زايد عمرة بعد الحج بسبب عذرها اما ما ذكرت من حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا معنى هذه في جمع ثم كان قد وقف ضعفا من ليل او نهار في عرفة فقد قضى حجه وتم نفذه اخذه هل معنى ذلك ان من لم يزد على ذلك بان حجه صحيح بمعنى مثلا لم يقل طواف الافاضة هل صحيح يكون حجه الجواب بارك الله فيك ان احكام اي عبادة من العبادات ومنها الحج لا يؤخذ من حديث واحد كمثل الحديث مثلا الحج عرفة فلا يؤخذ ان من وقف على عرفات فهذا هو حجه او هناك مناسك اخرى منها ما هو ركن كانوا خوف عرفة وايضا الصلاة في مزدلفة على خلاف ذلك بين الفقهاء وطواف الافاضة. فكل هذه الاحكام لا تؤخذ من حديث واحد وانما يضم بعضها الى بعض ونحن ما انكرنا ولا قلنا ان الرسول عليه السلام آآ ما اقر عروة نحن قلنا انه اقره على ذلك لكن قصة عروة تدل على انه جاء وقطع هذه الجبال الكثيرة ثم ادرك الرسول عليه السلام وهو في عرفة فقال عليه الصلاة والسلام له ما زلت ان الامر كذلك فحجك صحيح وان كان حجا مفردا لاننا لا نستطيع في هذا الحديث الواحد ان نضرب الاحاديث الاخرى وقد ذكرت انفا قوله صلى الله عليه واله وسلم نقلت العمرة بالحج الى يوم القيامة احاديث اروى لا يمثل لنا كل احكام الحج وانما هو يعالج موضوع هذا الصحابي الذي جاء بمسافات المعيزه كما يصف ذلك هو بنفسه وادرك الوقوف عرفات فاخبره عليه الصلاة والسلام بانك ما زلت كما وصفت لان حجك صحيح فماذا نفعل بالاحاديث الاخرى التي فيها تأكيد دخول العمرة في الحج فضلا عن الذكاء هكذا يجب على كل طالب علم ان لا يقف في نظرته عند حديث واحد معين فيبني عليه حكما ثم هو لا يلتفت الى احاديث اخرى فقوله عليه الصلاة والسلام باختصار دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة الى احاديث اخرى بهذا المعنى يجب ان يظل الى هذه الثروة حينذاك يقال لان الواجب ان ينوي كل حاج التمتع بالعمرة الى الحج كما ذكرنا ولا داعي لاعادة الكلام الذي سبق ذكره انفه عفوا ايش يعني قام نازل عمرها بتنحج يعني لما بده يلبي الانسان بالحج ماذا يقول اه والرسول ماذا فعل طيب ونساء الرسول ماذا فعلن ايه كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرن بالعمرة بين يدي الحج ولذلك جاء في حديث عائشة الذي ذكرته انفا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجدها تبكي وقال لها ما لك؟ قالت ما لي يعوز الناس بحج وعمرة يعني والرزق لانهن كن مثلها هي قلنا عمرة الى الحج اهل الرسول عليه السلام كلهن فكل متمتعات بالعمرة الى الحج. ولذلك كان مما اسفا ان تعود هي بدون عمرة بسبب حيضها آآ فرفق النبي صلى الله عليه وسلم بها كما ذكرنا انفا ونساء الرسول كلهن كنا ملبيات للعمرة بين يدي الحج. وهذا لا مجال الآن لتفصيل القول فيه فراجع كتاب زاد المعاد وستجد هناك عشرات الاحاديث كلها مجمع على ان العمر بين يدي الحج امر واجب لا مناص منه لكل حاج الا في صور نادرة كما ذكرت انفا نعم بعض الناس يطوفون لا يطوفون طواف الوداع وانما ينفرون من منى مباشرة الى جدة ثم يعودون بعد ايام عندما يحث الزحام يفوق طواف الوداع. ما شاء الله ثم على كيفكم هذا ليس خواف وجاء ليكن اخر عهد احدكم بالبيت الصواب هذا هو اما ان يعود الى بلده ثم يرجع الى السوق هذا طواف نفل وليس هو الطواف الواجب نار لا يقع قضاء على الطواف؟ لا لا قال تعالى ان الله عنده علم الساعة اه ما عليه الا ان يتوب الى الله ولا يعود مرة اخرى الى مثل هذا الاختيار ماذا اجبتي قال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام هذه الاية تدل على انه لا يعلم ما في الارحام الا الله ولكن عندما تراجع المرأة الطبيبة تدخل الى الرحم جهاز تصوير فيتبين نوع الجنين فما هو تفسير هذه الاية اذا تسير الاية لها علاقة له بالوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها للبشر اما ابتلاء الطبيب اليوم على نوعية الجنين بواسطة الة باغرب من اخبار الفلكيين بكسوف الشمس وخسوف الخمر قبل ذلك بسرير وليس لشعور او اياه الذي اه وصفها الله عز وجل به انما هو انه بعلمه الذاتي الذي لا يشاركه احد بالاطلاع على ما في بطون عظمات الارحام من الاجنة هذا امر لا يشاركه فيه حتى الانبياء ولا الرسل الله عز وجل قال في صريح القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من يرثها من رسول فلا يظهر اي لا يطع فلا احد يعلم الغيب لذاته الا الله تبارك وتعالى كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر اه يوما بجارية من الانصار وهي تغني تقول وفينا نبي يعلم ما في غلي فقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب الا الله. دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين فلا احد يعلم الغيب لذاته الا الله تبارك وتعالى اما بالواسطة اينكر ذلك فالله عز وجل ينبئ نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل او بالايحاء الذي هو الارهاب المعصوم عن الخطأ كما انه اه اعلم بعض عباده بوسائل يتمكنون بها من معرفة ما غاب عن بعض الناس وليس ذلك من العلم بالغيب في سبيل وبعض الفلاحين والمفروض ان الفلاحين خاصة فيما مضى من الزمان حينما لم تكن الزراعة علما يدرس كانوا يعلمون بتجاربهم الخاصة ان الشجرة حينما تقطع فعمرها كذا سنة هذا ليس غيبا وانما هم عرفوا بالتجربة ان كل زائرة في جزر الشجرة تزل على انها تمثل سنة من عمرها واذا كان هناك ثلاث دوائر وهذا ملاحظ اذا ما انتبهتم لذلك فكل دائرة تدل على السنة هذا ليس له علاقة بعلم الغيب انما الله عز وجل قدر هذه الدوائر واعلم الناس الذين يراقبونها بان هذه الدائرة تدل ان عمر الشجرة سنة او سنتين الى اخره كذلك هذه الالات التي يكتشفون بها وجود مطر مثلا بعد يوم او يومين او ما جاء في السؤال ادخال اه انبوب او شريط خاص له طبيعة خاصة وصنع صنما دقيقا تستكشف الطبيب اما اذا كان الجليل اه ذكرا او انثى ان يقام لها بدون ان تستعمل هذه الوسيلة هل تستطيعين ان تعرفي كل البشر يقولون لا لا نعلم فاذا يجب ان نتصور حقيقة الغيب الذي اختص الله به فهو علم ذاتي لا يشاركه فيه احد من البشر اما استكشاف بعض المواجبات عن الناس بعامة او بخاصة ببعض الوسائل التي يسرها الله عز وجل فهذا ليس له علاقة اطلاقا بعلم الغيب فلا يشكلن الامر على احد بعد هذا البيان. اتى امرأة تحمل في بطنها جنينا وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوها فهل تسقط الجليل قبل آآ الشهر الرابع اذا وضع في الجنين يأتي مشوها وهل يأتي ميتا ام يعيش يعيش فترة ايام ثم يموت فلا ارى يوازي اسقاط الا ان كان الاشخاص قبل نفخ الروح قبل الشهر الرابع قبل الشهر الرابع هي تسأل هكذا هل يجوز اسقاط يجوز لاننا قد سمعنا قصة تشفي هذه الدعوة اكثر من بعض الاطباء على امرأة لان الجنين سيأتي مشوها ثم جاء بحكمة الله عز وجل في احسن تقويم فلذلك فلا نستطيع ان نقطع لان اخبار الاطباء اعلامهم هو يقين فقد يخطئون في التقدير ولكن على كل حال اذا كان الاشخاص قبل نقل الروح فهو لا يصيب مرتبة التحريم فهو جائز وبخاصة اذا كان هناك تجربة مرت عليها هذه المرأة نعم السؤال تقول آآ طبعا هذا السؤال مكرر سابقا لكن مما وجه الخير للنساء ايما امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله رجاء شرح الحديث وما هو وما هي حدود عورة المرأة امام النساء المسلمات والكافرات اولا الحديث انما يراد بوضع ثيابها اي ان تدخل الحمام ان تتعرى لتدخل الحمام والحمام ليس في دارها بطبيعة الحال وانما في دار بعض جوارها او اقاربها من غير المحارم فهذه المرأة هي التي جاءها هذا الوعيد اما ان تضع حمارها بين اخواتها المسلمات فليس هو المقصود بهذا الحديث فوضع الثياب هنا مطلق اي كل الثياب وهو كناية انت عري المرأة لدخول الحمام ومما يدل على هذا المعنى ان اه الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هي السيدة عائشة رضي الله عنها حينما زارها بعض النسوة بل سألهن من اي البلاد قلنا وقلنا من حمص آآ قالت اه البلدة هذه التي يدخل نساء والحمام ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان المرأة اذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها او اهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها اما عورة المرأة المسلمة مع اختها المسلمة فهي مع كلها عورة ما عدا الرأس والذراعين والقدمين وما فوق الكعبين ايسوا هما موضع الخلخال وما سوى ذلك ولا يجوز للمرأة ان تكشف عن شيء من بدنها ولو كان ذلك من ساقها او من عضدها فضلا عما سوى ذلك من المواصل التي لم تكن في عهد نزول قوله تعالى ولا يجزين زينتهن الا ببعولتهن الاية بطولها حتى قال تعالى في اخرها او نسائهن المواضع الذي التي لم تكن في عهد نزول هذه الاية مواضع للزينة فهي من العورة التي لا يجوز للمرأة المسلمة ان تظهرها فضلا عن انه لا يجوز ان تظهر امام المرأة الكافرة الا كما تظهر امام الرجل الاجنبي هذا هو حدود عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة ومن هنا تعلمون الفساد المنتشل في هذا الزمان حتى بين كثير من النساء الملتزمات حيث يكشفنا عن اذرعهن وقد يكن قد لبسن القمصان التي لا تستر العضد او القمصان قصيرة لا تستر ساقين هذا كله من الاستهتار وعدم الاهتمام لاحكام القرآن نعم يقول اه يتكون في الكفين الرقم تسعة وتسعين يعني جمع الرقم في خطين في الصف الايمن بعدد ثمانطعش وفي الايسر لواحد وثمانين. مجموعهما وتسعين وهي يقول هذه اسماء الله الحسنى وبعض الناس يقرأون فما حكم ذلك هذا مما لا يلتفت اليه لان اسماء الله الحسنى اكثر من تسعة وتسعين اسما والحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنة فهذا الحديث لا يعني انه ليس لله تبارك وتعالى اسماء اخرى وانما يعني ان هذه التسعة وتسعين اسما من احصاها اي من استخرجها للكتاب والسنة وعمل بمعانيها فكان ذلك بشارة له بدخول الجنة والا فقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سأل ربه بكل اسم تم به نفسه او علمه بعض خلقه او استأثر هو تبارك وتعالى بعلمه. فاسماء الله عز وجل ليست محصورة بهذا العدد الذي زعم انه هو مجموع ما في التفسير من الخصوص وما ادري هذه لعلها تصح بالنسبة لبعض الناس خلاص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة