﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.650
السؤال الاول ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته الا بالمعاملة البنكية ولا يوجد في بلده بنوك اسلامية علما انه لا يأخذ او يعطي اية فائدة في معاملته هذه

2
00:00:16.300 --> 00:00:50.000
قبل الاجابة عن هذا السؤال يجب لف النظر الى امرين اثنين هادو هما انه لا يجوز تشتيت الربا بلفظ اخر اصطدح عليه حديثا الا وهو الفائدة لان هذه التسمية يترتب من ورائها

3
00:00:50.550 --> 00:01:27.350
مفسدة ثالث نسب احداهما لفظية والاخرى معنوية او حكمية شرعية اما المسألة اللغوية فهو تسمية المسميات باسماء مخالفة للشريعة مثلا لا يجوز لنا ان نسمي السائل المسكر المسمى في لغة الشرع بالخمر

4
00:01:27.800 --> 00:01:51.600
يسميه ويسكي او او مثلا غير ذلك من الاسماء لان في هذه التسمية المفسد الثاني التي ستلي مع مخالفتها لتسمية الشارع الحكيم في احاديث كثيرة التي من اجمعها نوح عليه السلام

5
00:01:52.600 --> 00:02:31.000
كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهذه المفسدة ارجو ان يتنبه لها والا يظن ظن انها شكلية محضة كلا فيرحمك الله لان للاسماء اه تأثيرها ان صلاحا وان صلاحا ونحن

6
00:02:32.000 --> 00:02:59.700
نلمس لمس اليد الاهتمام الشارع الحكيم  اصلاح كثير من الالفاظ ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها وانما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي الى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة

7
00:03:01.250 --> 00:03:29.600
الاحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله ولكن لا بأس من الاتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر واهم هذه الالفاظ ما كان لها علاقة للعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة

8
00:03:31.800 --> 00:03:57.350
فمثلا هناك احاديث اكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة ان يقول قائلهم ما شاء الله وشئت ويأمر ان نقول احد احدى قولتين اما ما شاء الله وحده

9
00:03:57.900 --> 00:04:23.900
وهذه اقطع للمفسدة واما ما شاء الله ثم شئت وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم وبطبيعة الحال اكثر الناس اليوم لا يعلمون ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم

10
00:04:24.550 --> 00:04:54.600
وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم. يقول قائلهم بسم الله والوسط لأنهم لا يفخرون قوم لا يفقهون ولا يعلمون قبل الشرع لغتهم لا يفقهون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشاهد ان كثيرا من الناس حتى اليوم

11
00:04:55.650 --> 00:05:21.200
يشرفون بالله وما نقول تلك اعتقاديا لا نقول ما في الناس كلهم انهم يشركون يمكن اعتقاديا حينما يقولون ما شاء الله وشئت او بسم الله والوطن او السهم او الامة او ما شابه ذلك

12
00:05:21.550 --> 00:05:45.350
هذا اقل ما يقال فيه انه شرك لفظي وهنا الشاهد احاديث التي جاءت في هذا الصدد ما رواه الامام احمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:45.700 --> 00:06:07.500
قطب في الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ونحن نعلم ان مثل هذا الصحابي

14
00:06:08.500 --> 00:06:33.450
مهما تصورناه انه كان حديث عهد بالاسلام هذا يمكن ويمكن ان يكون اسمى واعلى من ذلك ان يكون قديم العهد بالاسلام لكن ولو فرضنا انه كان حديث العهد بالاسلام فهو لما قال

15
00:06:33.600 --> 00:06:57.650
اشهد ان لا اله الا الله يفقه معنى هذه الكلمة بحكم كونه عربيا آآ كحا لما تتسرب العجم اليه فما هو شأن كثير بل اكثر العرب اليوم حتى من المسلمين

16
00:06:57.850 --> 00:07:17.950
الذين يشهدون ان لا اله الا الله ثم ينقضونها بكثير من اعمالهم وافكاره وعقائدهم هذا لا نستطيع ان نتصور فيه هذا الانخراط الفكري لانهم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

17
00:07:18.250 --> 00:07:40.100
الذي دعا الناس الى لا اله الا الله كان قومه من كفار المشركين يستنكرون ذلك عليه لانهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة يعلمون ان معنى ذلك انه لا ينبغي للقائل لها والمعتقد بها

18
00:07:40.650 --> 00:08:08.800
ان يشرك شيء مع الله مطلقا. ولذلك قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هزا لشيء عجاب وفي الاية الاخرى واذا قيل لا اله الا الله يستكبرون المسلمون وبخاصة الاعاجم لا يستكبرون عن ان يقولوا لا اله الا الله فهم مسلمون

19
00:08:08.950 --> 00:08:31.250
وكما قال عليه السلام له ما لنا وعليهم ما علينا لكنهم في منطلقه في حياتهم يفعلون فعل المشركين ذلك لانهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة ولا يعلمون ملتزماتها هذا الصحابي

20
00:08:31.400 --> 00:08:56.500
الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت لا يعني ان يجعله تريدك مع الله في المشيئة والارادة ولكن هكذا نطق به لسانه اما اقره عليه السلام مع انه يعلم منه اكثر مما نعلم نحن منه بطبيعة الحال من سلامة عقيدته من الشرك

21
00:08:56.500 --> 00:09:23.200
كفر لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على ان يمحو هذا الخطأ وعلى ان يمر عنه وانما قال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري اجعلتني لله ضدا قل ما شاء الله وحده

22
00:09:24.400 --> 00:09:45.950
هناك حديث اخر وهو اعجب من هذا الحديث لانه يعطينا فكرة اكثر مما اعطانا هذا الحديث. هذا الحديث يتعلق برجل اخطأ هذا الخطأ لكن الحديث التالي يعطينا ان كثيرا من الصحابة

23
00:09:46.150 --> 00:10:09.650
كانوا يقولون مثل هذه الكلمة ذلك حديث حذيفة فيما اذكر او غيره من الصحابة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه بينما كان يمشي في طريق طرق المدينة

24
00:10:10.500 --> 00:10:37.350
لقي رجلا من اليهود فقال له نعم القوم انتم معشر يهود لولا انكم تشركون بالله فتقولون وازور ابن الله فقالوا اليهودي للمسلم هذا في المنام ونعم القوم انتم معشر المسلمين

25
00:10:38.000 --> 00:10:57.650
لولا انكم تشركون بالله في الخطاب الان في المنام مش لفرد لجماعة لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلا من النصارى

26
00:10:58.650 --> 00:11:23.550
فقال له المسلم نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقابله النصراني بقوله ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد

27
00:11:25.500 --> 00:11:48.450
لما اصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له هل قصصتها على احد قال لا فوقف خطيبا  فقال عليه السلام لهم كنت تسمع منكم

28
00:11:48.500 --> 00:12:17.350
كلمة فاستحي من ان اخاطبكم او اذكركم بها لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكني قل ما شاء الله هذا امر في هذا الحديث نفهم ان فيه اشارة قوية جدا تكاد تكون صريحة

29
00:12:17.500 --> 00:12:41.450
وهي ان هذا الامر له علاقة بتصحيح الالفاظ وليس بتصحيح العقيدة ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كان يعلم من اصحابه الذين كان يسمعهم احيانا يقولون كقول في ذلك الرجل

30
00:12:41.500 --> 00:13:03.050
ما شاء الله وشاء محمد لقد يعلم انهم يعتقدون ان مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة ما سكت عنهم دهرا لكن لما كان يعلم ان هذا من الالفاظ التي هم لا يعنون معناها

31
00:13:03.300 --> 00:13:22.750
فكان يستحي عليه السلام ان يباشره بالانكار الى ان وقعت هذه الحادثة وذلك دليل ان الامر كما قال تعالى لكل اجل حساب فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من ان يقولوا

32
00:13:23.250 --> 00:13:41.950
ما شاء الله وشاء محمد وهناك احاديث كثيرة واشعر باني سعادت كثيرا او قليلا عن نفس السؤال الذي كنا في صدده فيكفي ما ذكرته الان لكن مع ذلك اجد نفسي تنازعني

33
00:13:42.350 --> 00:14:06.500
لابد من ان تذكر حديثا اخر لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين الى ضرورة الالفاظ. فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العنب كرما وهذا امر واقع اليوم بين الرلاحين سواء هنا

34
00:14:06.550 --> 00:14:27.700
او في فلسطين او في سوريا. نعم. رحنا عالكرم وجينا من الكرم. حتى في الجزائر كذلك اذا مصيبة عامة لا يسمين احدكم العنب قرنا فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل

35
00:14:27.800 --> 00:14:49.850
او عرائس الاعناق فاصحاب الرسوم عن السلام كانوا في الجاهلية كانوا في ضلال مبين لا اشكال فيه وكانوا يشربون الخمر ونعلم كلنا كم اية نزلت وكيف تدرج الحكم الالهي بحملهم

36
00:14:49.900 --> 00:15:17.300
على الاقلاع من شر الخمر كان من وسائل الحمل وقصر العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليه شرب الخمر انه عظم عليهم ايضا اقول واني ما اقول حرم عليهم ان يتلفظوا بكلمة

37
00:15:17.550 --> 00:15:44.250
تذكرهم بالعهد الجاهلي الذي كان فيه يسمون العنب كرما لان المدمنين للخمر الى اليوم يعتقدون ببطء شديد ان الذين يعاقبون الخمرة ويشربونها يصبحون ايش؟ كراما يعني يصير طبعنا ايش؟ طبع الكرماء

38
00:15:44.850 --> 00:16:09.000
فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العين ما كرما فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكني اكل الحبل الحبل او عرائس الاعناب. عرائس عريفة وعريفة عرائس العنب نعود الان الاسلام يسمي

39
00:16:09.750 --> 00:16:34.550
ما يسميه عامة الناس وكثير من المسلمين حتى المرشدين منهم وحتى الخطباء والوعاظ انجرافا منهم مع اللفظة التي هي ترجمي لعبارة اجنبية يسمون الربا بالفائدة هذا لا يجوز لمن يعني هذا لمن يعلم

40
00:16:34.600 --> 00:17:03.200
هذا المبدأ الاسلامي ان الاسلام يهتم بتهذيب الالفاظ ايضا وليس باصلاح العقيدة والافكار فقط اذا لا يجوز ان نسمي الربا دي ايه؟ الفائدة. اذا اذا ينبغي ان يصح السؤال لكن في سؤالهم اخر

41
00:17:03.300 --> 00:17:32.250
وهو وان كان لا يوجد في من هذا المودع لماله بالبنك ومنك كافر غير مسلم على حد تعبير السائل اي فائدة يأخذها او يعطيها فنحن نسلم بالاولى ما دام ان السائل يسلم

42
00:17:32.300 --> 00:17:52.700
اي انه لا يأخذ ربا هاي الفائدة التي يسميها لا يأخذ ربا لكنه مخطئ حينما يقول لا يأخذ فائدة ولا يعطي الفائدة. قلت ذلك وهو يودع ما له في البنك

43
00:17:52.850 --> 00:18:16.150
الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيزه انما هو يقوم على اموال العملاء مع هذا البنك بحيث لو تصورنا كما يقال في استعمال العربي قديما في ليلة لا قمر فيها اجتمع العملاء كلهم

44
00:18:16.400 --> 00:18:36.500
على سحب الاموال من بنك من هذه البنوك ماذا يصبح البنك مفلسا لان رأس ما له انما هو قائم على هذه الاموال المودعة في البنك فاذا كيف نقول في الحال في السؤال

45
00:18:36.600 --> 00:18:59.700
انه علما ان المودع للمال لا يأخذ فائدة ولا يعطي الفائدة هو لو كان يأخذ فائدة يعطي اكثر مما يأخذ من الفائدة. لانه البنك استعمل هذا المال للفائدة انت التي هي اسمها في السماء الربا

46
00:18:59.900 --> 00:19:23.800
زيادة قبل الجواب عن السؤال قلت انفا ينبغي لفت النظر الى هاتين الحقيقتين هنا خطأ لفظي وسط في خصوص هذا السؤال حينما يقول انه لا يعطي فائدة انا ادري انه يعني

47
00:19:23.900 --> 00:19:42.450
لا يعطي فائدة خاصة لكن ما المهم؟ المهم انه يعطي فائدة للبنك اكثر من الفائدة الخاصة التي هو اراد بهذا السؤال فينبغي الا نغتر لاننا اذا اودعنا ما لنا في البنك

48
00:19:42.550 --> 00:20:05.200
ولم نأخذ عليه ربا اننا تبرأ ذمتنا واننا لم نعصي ربنا لماذا لاننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة لن نأكل رضا ولم نؤكل الربا ليس الامر كذلك وهذا صريح

49
00:20:05.500 --> 00:20:31.000
لقوله عليه السلام ان نفسر لاية في القرآن قوله عليه السلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اذا ان الذي يعطي ما له للبنك سألوا في الشرع سعر البنك نفسه

50
00:20:31.650 --> 00:20:53.700
البنك يأكل الربا والموجع لماله فيه يطعم الربا ولولاه لم يكن هناك بنك في الدنيا اطلاقا اه عندك شيء  هل تتصور وتاجرا يتعامل مع بنك ما بدون ايداع المال كيف تتصور هذا

51
00:20:54.450 --> 00:21:18.900
فاذا تعليقك نعم اجعله في رسالة اخرى بارك الله فيك لانه انا اتصور فعلا ان التجار مبتلون ابتداء بشعة سيدنا اه في بعضه كثير ودون اخواننا نعم من الجزائر وهم ضيوف عندنا

52
00:21:18.900 --> 00:21:51.050
وضيوف اهلا اهلا وعليكم السلام. الله وبركاته من الجزائر. نعم اه اه عزيزة وهم على سفر نعم نعم هم على سفر اما انتم موقفين ولذلك لزلك نؤتي المسافر المستعجل. نعم. الذي اجاز له الشارع ان يجمع. نعم. وان يقصر. نعم. على المقيم. نعم

53
00:21:51.050 --> 00:22:20.700
اه  اي نعم آآ تعامل التجار اخي مع ذنوب لو كان الامر يقف بدون ايداع الاموال والبنوك وانما هو كمسألة التحويل مثلا كان الخط سهلا لكن الذي افقهه من كثرة الاسئلة التي وردت الينا وتناقشنا فيها ولست تاجرا

54
00:22:21.250 --> 00:22:43.600
انه لابد للتاجر ان يكون له رأس مال بالضنك حتى تمشي معاملاته ولذلك انا ادرت الحديث نعم. هل هذا الايداع لان بين الامرين تلازما لا انفكاك بينهما هذا شيء وشيء اخر

55
00:22:44.250 --> 00:23:15.000
وارجو ان يكون الاخير بالنسبة للسؤال الاول وليس الاخير ان المسلم يجب عليه ان يتقي الله في طلبه للرزق وليس من الضروري ان يوسع ما له بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة

56
00:23:15.350 --> 00:23:38.500
فضلا عن الطرق المحرمة لقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطم في اصحابه وكان من جملة ما قال لهم يا ايها الناس اتقوا الله

57
00:23:39.400 --> 00:24:07.850
واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فان ما عند الله لا ينال بالحرام او كما قال عليه السلام اجملوا في في الطلب اي اسلكوا الطريق

58
00:24:08.600 --> 00:24:33.150
الى الجميل المشروع في طلب الرزق الذي امركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه ولكن ليس امرا مطلقا وانما امرا مقيدا بحدود الشرع ولذلك قال في اخر الحديث فان ما عند الله

59
00:24:33.200 --> 00:25:00.650
لا يناد بالحرام هذا لا ينال بالحرام من حيث الاسلوب العربي هو كقوله تعالى في القرآن الحج اشهر معلومات فمنقرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي

60
00:25:00.750 --> 00:25:23.500
ينبغي الا يكون ولا ينكر ان يكون نحن نرى كثيرة من الحجاج يحجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم وما حججت ولكن حجت الابل المقصود بالاية لا رفث اي لا ترفث

61
00:25:23.950 --> 00:25:49.350
ولا جدال اي لا تجادلوا. كذلك الحديث فان ما عند الله لا ينال بالحرام لا يفهمن احد من هذا اللفظ النبوي العربي الاصيل انه هذا يخالف الواقع لانه هاي الخمارات وهاي البارات وهاي هاي الى اخره عم يحصلوا رزقهم بايش؟ بالحرام. نعم. لان المقصود

62
00:25:49.650 --> 00:26:13.650
فان ما عند الله لا ينال اي لا ينبغي ان ينادى بالحرام فمن كان مؤمنا لله ورسوله اولا كمبدأ عام. ثم كان مؤمنا بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق وهو ان الرزق مقطوع

63
00:26:13.700 --> 00:26:41.800
وهو لا يزال جنينا في بطن امه كتب رزقه قليلا ام كثيرا ولذلك فعلى المسلم ان يتعاطى اسباب الرزق المشروعة وليس الاسباب الممنوعة دال نعم. من اجل ادم ابو عبد الله

64
00:26:42.350 --> 00:27:04.400
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع حديثي لانه عند بقية اسئلة والحديث ذو شجون ولا ينتهي انما القصد ان التاجر المسلم ليس مكلفا بان يوسع تجارته وعلى حساب مخالفة الشرع

65
00:27:05.100 --> 00:27:29.450
وانما فليتق الله على اساس الحديث السابق وانا اضرب مثلا بسيطا جدا لنفسي انا في دمشق الشام وذلك من فضل الله علي نشأت يصلح ساعات  ونشأت في عائلة فقيرة ليس عندي رأس مال

66
00:27:30.950 --> 00:27:54.750
لكن مع الزمان استطعت ان اوفر شيئا منه فكانت عمدتي في قصفي قوت يومي واهلي هو التسبيح وليست بيع لانه البيع يحتاج الى سيولة الى لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري

67
00:27:55.000 --> 00:28:20.350
بعض الساعات واوضعها في الواجهة فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه ان وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقيض  واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا يعني اذا اردت ان اشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زيادة

68
00:28:20.500 --> 00:28:46.300
وهنا يأتي الحديث السابق لعن الله اكل الربا وموكله ما صرت تاجرا للسؤال لكن عشت والحمد لله مكفيا نفسيا لم احتاج احدا من الناس. نعم فاذا ليس بالضروري على هذا التاجر

69
00:28:46.550 --> 00:29:17.950
الذي يضطر لايداع قسم من ماله في البنك ان يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب ان يعني يرسخ في اذهاننا هادي فكانت عندك في كسب قوت يومي واهلي هو التسبيح وليس الرياء

70
00:29:18.200 --> 00:29:39.050
لانه البيع يحتاج الى سيولة الى لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري بعض الساعات واودعها في الواجهة فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه ان وثقت به جئته

71
00:29:39.250 --> 00:29:59.400
للتقسيط في السعر النقدي واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا يعني اذا اردت ان يشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زيادة وهنا يأتي الحديث السابق لعن الله اكل الربا وموكله

72
00:30:01.850 --> 00:30:23.950
ما صرت تاجرا للسعاة لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا لم احتاج احدا من الناس. نعم فاذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لايداع قسم من ماله في البنك

73
00:30:24.550 --> 00:30:48.950
ان يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب ان يعني يرسخ في اذهاننا هذه الخلاصة قوله عليه السلام عاقبة الربا الى قل حاول ان يتوسع في التجارة على طريق الربا

74
00:30:49.000 --> 00:31:21.100
فليعلم ان عاقبة هذه التجارة الى قل الى مسخ بل والى نسف ايش السؤال الثاني يا استاذ ها   السؤال الثاني ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ في مكان مخصص للصلاة ليس فيه قبور انما هو ارض فسيحة

75
00:31:22.550 --> 00:31:48.400
اذا كان هناك حاجز بين المقبرة وبين هذه الارض الفسيحة والصلاة فيها جائزة والا فلا لابد من ان يكون هناك سور يفسد للمصلى مصلى الجنازة عن المقبرة والاحسن اذا كان ممكنا

76
00:31:48.850 --> 00:32:23.200
ان لا يكون ولو بني هناك سور من جميع اطراف الارض ان لا يكون المصلون مستقبلين للمغفرة وانما ان تكون المقبرة عن يمينهم او عن يسارهم  واضح الجواب قلت اذا كان في الارض التي يصلي فيها المصلون الجنازة وليسمي هذه الارض بالمصلى

77
00:32:23.850 --> 00:32:53.100
كانت مسورة مبني حولها جدار ومفصولة بين المصلى وبين المقبرة جاء للصلاة في هذه الارض لانفصالها بالسور عن المقبرة لكن الاولى والاشرى والافضل ان تكون ارض المصلى عن يمين المقبرة او عن يسارها. والا تكن مقبرة في قبلة الارض

78
00:32:53.200 --> 00:33:10.500
ولو كان بين الارض وبين مقبرة سور فاصل واضح؟ واضح. هات اللي بعده. جزاك الله خير ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الافاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل ان تطهر. فماذا عليها ان تفعل

79
00:33:11.400 --> 00:33:36.750
هذا سؤال يتكرر واعرف جواب بعض العلماء الافاضل بانها تطوف وتنطلق مع رفقتها انا ارى هذا الجواب خطأ   نعم  ها ما فهمت عليك لسه ما تم الجواب. نعم. انا اقول

80
00:33:36.800 --> 00:34:11.200
بعض العلماء يفتون بانها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. واقول واو قلت سلفا لان هذا الجواب خطأ  اقول بالجواب بجواب اثنين مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل   اما الجواب الجدلي العلمي

81
00:34:11.500 --> 00:34:44.250
ماذا تفعل هذه المرأة اذا كسرت او اصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة ان يضطرونا لادخالها المستشفى يعالجونهم فيه حتى تبرأ على الاقل تستطيع ان تمشي ولو على عكازتين

82
00:34:46.000 --> 00:35:11.950
فدين الله احق ان يقضى وطاعة الله اولى بالمؤمن ولذلك فلا ينبغي للعلماء ان يتسرعوا بتصور وجود ضرورة لهذه المرأة ان تطوف وهي حائض مع علمهم ان هناك في صحيح البخاري

83
00:35:12.600 --> 00:35:33.650
من حديث عائشة رضي الله عنها انا لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم  ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف من شريف ترث مكان قريب من مكة دخل الرسول عليه السلام عليها

84
00:35:34.300 --> 00:35:56.450
فوجدها تبكي قال لها ما لك انفست او نفست قالت نعم يا رسول الله وعلى هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي

85
00:35:57.600 --> 00:36:17.500
كيف نقول لها صلي او نقول لها كوفي مي زين طاهر هذا امر لا يجوز وفي ضرورة. ما هي الضرورة الضرورة انه رفقتها من دون يسافروا من كل رصتها ما بسافروا كلهم

86
00:36:17.950 --> 00:36:41.600
الا وبعضهم سيتأخر فيما لو اصابها مصيبة بدنية يضطرها الى التأخر فاذا اصابها مصيبة آآ دينية فهي اولى بان تتأخر كما اشرنا الى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخزعمي المعروف

87
00:36:41.850 --> 00:37:04.350
فدين الله احق ان يقضى يعني مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المسلم يجب ان يهتم بها اكثر واكثر من غيرها ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الحائض ان تطوف وهي حائض

88
00:37:04.550 --> 00:37:24.250
بحجة انه رفقاء اوصى صاحباتها على ان هناك فتوى تقول بانه يجوز للمرأة ان تهج مع صواحب لها اذا كنا ايش؟ ثقات ودينا هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام

89
00:37:24.400 --> 00:37:47.100
فاذا لا يجوز الا ان تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الافاضة ولا بأس عليها اذا ما حاضت بعد طواف الافاضة ولم تترك طواف الوداع ان تطوف بلا طواف وداع

90
00:37:47.200 --> 00:38:17.750
وهذا الحديث فيه نكتة لما الرسول عليه السلام اه علم لان صفية حاضت فقال عليه السلام سائلا هل طافت قوافل الوداع قالوا لها له نعم قال فلتنفر اذا فاذا الرسول هنا فرق

91
00:38:18.150 --> 00:38:38.450
بين طواف الافاضة وبين طواف الوداع فلو كان الجواب بانها لم تطف طواف الافاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من اجلها لكن مكان الجواب انها طافت طواف الافاضة قال لها اذا فلتنفر

92
00:38:38.650 --> 00:38:58.850
اي لتخرج من مكة بدون طواف الوداع لان حكم طواف الوداع دون طواف الافاضة. وان كان كل منهما واجب لكن طواف الافاضة ركن من طواف الوداع واجب يصح الحج بدونه

93
00:38:59.050 --> 00:39:23.700
وبالتالي يسقط هذا الواجب عذر ايه الحيض لكن طواف الافاضة لا يسقط بعذر الحيض غيره هل يجوز للمرأة المسلمة ان تنزع شيئا من حجابها في غير بيت زوجها بين النساء مثلا في عرس او عند زيارتها احدى اخواتها

94
00:39:26.100 --> 00:40:03.250
الذي يفهم نسوان وبصورة خاصة لفظة الحجاب شيء قد لا يعنيه السائل وذلك ان كثيرا من الناس اليوم لا يعلمون ان المرأة المسلمة يجب عليها اذا خرجت من بيتها امران اثنان

95
00:40:04.150 --> 00:40:31.650
ليس الجنباذ فقط الذي يغطي بدنها كله الا الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء بالوجه والكفين وانما يجب عليها قبل ان تلقي الجلباب على بدنها ان تضع الخمار على رأسها

96
00:40:34.850 --> 00:40:56.850
وعلى الخمار يلقى الجلباب وحينئذ اذا رجعنا الى السؤال هل يعني السائل انه هل يجوز للمرأة ان تلقي الجبار وتظل مختمرة او يعني ما هو اوسع من ذلك في ظن

97
00:40:57.050 --> 00:41:19.550
انه يعني ما هو اوسع من ذلك لان المتجنبات نادرا جدا جدا جدا من تجمع بين الجلباب والخمار يعني المرأة الملتزمة بتكتفي ان تلبس جلباب باي طريق ضمن الطرق المختلفة باختلاف البلاد

98
00:41:19.950 --> 00:41:48.750
لكن لو رفعت الجباب انحسر الرأس وانكشف العنق ونحو ذلك بعد هذا البيان والتوضيح اقول يجوز للمرأة ان ترفع كلا من الجلباب والخمار امام المسلمات وليس هذا فقط بل يجوز لها

99
00:41:48.950 --> 00:42:15.250
ان تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع ووضوئها فذراعان مثلا ليسوا من العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة والقدمان وشيء من الساق كذلك والرأس وما حوى كذلك فيجوز اذا للمرأة المسلمة اذا حضرت مجتمعا

100
00:42:15.600 --> 00:42:37.950
نسائيا ان تلقي الجلباب وان تلقي الخمار امام النساء بشرط ان يكون مسلمات اما اذا كان هناك امرأة غير مسلمة فيجب ان تعامل من النساء المسلمات كما لو كانت رجلا

101
00:42:38.250 --> 00:43:02.200
مسلما فذا اما لو كان رجلا كافرا فلا فرق فيما يتعلق في عورة المرأة المسلمة امام الرجل وامام المرأة الكافرة كلاهما سواء واظن ظهر الجواب عن هذا السؤال فهات الذي بعده

102
00:43:02.300 --> 00:43:24.500
امرأة اسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها احكام المرأة؟ لابد ادام صارت نفساء وخرج من الدم فلا بد ان تظل نفساء حتى تطهر او يمضي عليها اربعون يوما. نعم

103
00:43:24.600 --> 00:43:40.000
ناقص امرأة ال اليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي امن به زوجها على نفسه فما هو حكمها طبعا وهذا حرام اصلا. فما هو حكم هذا المال بالنسبة لها؟ نعم

104
00:43:41.250 --> 00:44:10.150
هنا الجواب عندي على طريقة العلماء على وجهين فتوى وتقوى الفتوى يحن لها هذا النهج لانها وارثة والغرم على المورث كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك

105
00:44:10.650 --> 00:44:33.150
ثم مات الجاني في هذا المال وخلف هولي الورثة قهوة لهم حلال وعليه هو حراما هذا هو الفتوى اما التقوى فتحتاج الى شيء من العملية الحسابية ان كان ذلك ممكنا

106
00:44:33.200 --> 00:45:08.450
والا رجعنا الى الفتوى وهي بالعملية التي تحتاجها  ان تحاول معرفة الاموال التي دفعها المتوفى لشركة التأمين نفترض مثلا ان الميت مات ودفعت شركة التأمين عشرة الاف وكان هو دفع لها كرسي مبلغا

107
00:45:08.650 --> 00:45:29.100
بحيث تجمع عند الشركة خمسة الاف اذا هو دفع للشركة خمسة الاف فلا يحل له ان يأخذ عشرة الاف فاذا كان بامكان الورثة او احدهم ان يعرف المبلغ الذي دفعه هذا المؤمن

108
00:45:29.500 --> 00:45:54.650
على حياته زعم آآ هذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الزلال والزايج هو كالربا اقول كالربا وليس ربا اني قلت انفا هذا مال مورق لكن من باب التقوى

109
00:45:55.150 --> 00:46:21.200
هذه الخمسة الاف الاخرى آآ تأخذها الورثة ولا تنتفع بي في اشخاصها وانما تصرف في المرافق العامة الرجل مثلا كان تورط واودع ما له في البنك لفتوى او فتاوى بعض المتساهلين من المشايخ

110
00:46:22.300 --> 00:46:43.750
ثم تبين له انه يحرم عليه اولا ان يودع المال في البنك مطلقا وتبين له ثانيا ان هذا المال الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام فانتهى وتاب الى الله

111
00:46:44.200 --> 00:47:07.950
واستخرجوا المال الذي كان اودعه في البنك لكن البنك يعطيه مع تعارفوا عليه من الربا فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب الى الله وانام هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى

112
00:47:08.200 --> 00:47:36.550
فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان هناك شيء اخر نسبة لهذه الصورة الذي نراه ونقول والله اعلم لانه هذا رأي والرأي معرض للصواب للخطر  الذي نراه انه

113
00:47:36.750 --> 00:48:05.450
يأخذ رأس المال وهو له حلال ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه وانما ايضا يصرفه في المرافق العامة والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو الا ينتفع بهذا المال شخص او شخصين معينين وانما

114
00:48:05.600 --> 00:48:24.100
مرافق من مرافق العامة كتعبيد طريق في قرية او سحب سليم من ماء او نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس اشخاص معينين نقول نحن نرى هذا الرأي اولى

115
00:48:24.750 --> 00:48:50.950
لن قولين اخرين في هذا المجال القول الاول نراه متشددا والاخر نراه متساهلا والوسط الحق بينهما ما ذكرناه انفا القول المتشدد بقل لك انت ينجو براسك وخذ ما لك واترك ايش الربا للبنك

116
00:48:51.450 --> 00:49:14.550
يتصرفوا فيه القول الذي يقابل هذا وهما على طرفي نقيض خذه يا اخي واعطي به يتصدق على الفقراء والمساكين لا شك ان كل هذه الاقوال الثلاثة ليس عليها نص وانما هي من موارد النزاع والخلاف

117
00:49:14.900 --> 00:49:38.200
والداخلة في عموم قوله عليه السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد هذا موضع اجتهاد نحن حينما نتمنى الرأي الوسط كما قلنا انفا نستند الى قاعدة شرعية وهي

118
00:49:40.400 --> 00:50:07.450
التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار اقلهما شرا واخفهما ضررا ولا يقول هي على كل حال انا مضطر وبينطلق بقى بيطبق بيرتكب الحرام بدون اي تقصير؟ لا

119
00:50:07.950 --> 00:50:41.850
لنقرب هذا بمثال رجل في الصحراء عندو لحمين بحيوانهم احدهما ذبحه حلال ولحمه طيب والاخر حرام ولحمه خبيث نجس كلاهما ميت اي شيء هل له ان يأكل من هذا او هذا

120
00:50:42.150 --> 00:51:00.050
نقول لا كل من الفتيس التي اصلها حلال ولا تأكل من السيش التي اصلها حرام عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل عندك ثعلب ميت لا تأكل من هذا الثعلب

121
00:51:00.200 --> 00:51:21.650
لانه هذا تحريمه اكثر من الشاة الميتة هذا يجمع سببين في التحريم سبب اصيل وهو كونه دولار وسبب طارئ وهو كونه ميت اما هذا الاول حرم لسبب واحد اذا نال تحريمه اخف

122
00:51:22.000 --> 00:51:46.400
اذا لا يخير هذا المضطر دون ان يأكل من هذا او من هذا والان نحن نقول بهذه القاعدة ننطلق الى ما قلنا انفا ترك المال الربا للبنك هو اعاني لهم واعطاء لشخص قد لا يستحق ولا يكون فقيرا. واذا كان لابد تركه لبن

123
00:51:46.400 --> 00:52:08.150
لا من صال الناس الى فقير  اذا زار الامر بين هذا وهذا لكن لا لا نحن نترك لمدير البنك او الموظف الكبير للبنك ولا بنعطيه لفقير بنوزع هالمال الحرام في مجموعة من الناس متل النجاسة التي تطرأ في مال قليل

124
00:52:08.650 --> 00:52:31.600
من بيجعها بمال ايش؟ بماء كثير وهكذا يمكن للانسان ان يتفقه في شريعة الله عز وجل ايه اذا كان بالخوارج لا بأس لكن في المسجد لا. اي نعم ايش في كمان

125
00:52:31.850 --> 00:52:49.550
آآ سؤال رجل في بلد اوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له انه من جلد الخنزير فما هو حكمه؟ فان كان حراما فهل يجوز ان يفديه لنصراني هذا السؤال له جانبان

126
00:52:50.850 --> 00:53:18.900
الجانب الاول هذا الصلاة تصح بهذا الجلد ان والجانب الثاني اذا كان حراما فهل يصح اهداء لمشرك او نصراني اقول يجوز الامران كلاهما الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد الخنزير

127
00:53:19.900 --> 00:53:43.100
بان الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال كل ايهاب دبغ تقطع كل ايهاب دبغ فقد طهر وفي اللفظ الاخر ايما ايهاب ذوبغ فقد صغر دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع ايضا

128
00:53:43.450 --> 00:54:06.400
آآ جرد خنزير بالتالي وبأولى جلد الايش؟ الكذب لان هذه من خلافات والثعلب والنمر والاسد ووالى اخره. ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت وبخاصة انه يقنن الدماغ في العصر الحاضر ارقى واسمى واطهر وامضى بكثير

129
00:54:06.700 --> 00:54:29.400
من الدبغ بالقرظ والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت او اي شيء اخر فهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ويجوز اهداؤه للكافر

130
00:54:30.350 --> 00:54:41.350
غيره في شي؟ جزاك الله خير انتهى الجواب والحمد لله مع الاذى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة