ولا يهمني الان ان ندقق لانه لا سبيل لذلك هل كان تحصينه لذاته ام لغيره ثم لا يهمنا حتى لو ثبت ان تحسينه كان لذاته لاننا افترضنا انه صحيح لذاته فهل يناقض حديث يقطع صلاة احدكم؟ الجواب لا والتوفيق هذا نص عام وذاك نص خاص والنص الخاص يقضي على النص العام على افتراض انه صحيح اما اذا لم يكن في واقعه الجواب لا توجيه هذا الجواب فقهيا ما هو ليس هناك الا قاعدة الحاضر مقدم على المذيع ان كان عند اهل العلم جواب غير هذا ويمكن ان نعدل رأينا في صيام يوم السبت لا يقصد ما يقصده احدنا اليوم حينما يكثر من الرواة عن الراوي الذي الاصل فيه انه مجهول او مستور لا يقصد باستيعابه للرواة ما نقصده نحن اليوم فحينئذ انما هو يعتمد على ما ينقله عن الحفاظ الناقدين المعذبين او الجارحين فنقله هذا يغنيه عن المقصد الذي نحن نتوجه اليه حينما نتطلب اه الكثرة من الرواة عن الراوي الموفق من ابن حبان فسبيلنا الان في البحث يختلف عن سبيل آآ النجدة في تهذيب الكمال لانهم يعتمدون على نقل الجرح والتعدين عن السابقين لكننا اذا وقفنا في شرجمة في التهييج تهذيب الكمال يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك هذا هنا يفيدنا مرعا نقصده اما اذا قال وعن فلان وفلان ربما ذكر لك مائة راوي مائة راوي. لكن بالاخير بيقول لك وثقه والامام احمد اذا نعرف انه لا يعني من هذا الاستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السابق لكن اذا جاءت ترجمة وهذه لها بعض الامثلة في الواقع تهذيبين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يقول عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك وقد يقول وذكره بن حبان الثقار ثم لا شيء وراء ذلك وقد يقول ووثقه لايوب وراء ذلك فيختلط حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن اخر يقول روى عنه فلان ووثقه بالحلبان او وفقه لا يزيد فلا شك انه لا يجوز حين ذاك التسوية بين الترجمة الاولى والترجمة الاخرى. اعني الترجمة الاولى التي ذكر فيها اربعة او خمسة من السيقات ثم قال ذكروا بن حدبان وبين الترجمة الاخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثم قال وذكروا من حداث الثقار المعهود الان عند طلاب العلم في هذا الزمان بل وعند اهل العلم فيما مضى من الزمان التسوية بين الترجمتين لعدة انه لم يوثقه الا بالحزبان هذا اراه خطأ بعد الصبر وان ضمن تفريق بين الترجمة الاولى فلها قدر ووزن افضل من الترجمة الاخرى. والا اهدرنا قيمة الرواد هذه الكثرة التي لاحظها من صنف في علم المصطلح حينما فرقوا بين مجهول العين ومجهول الحال لماذا لكثرة الرؤوس عم ييجي يقول الحال لكنهم في الحق والحق اقول انهم لم يدندنوا حول هذه النقطة التي تثار الآن في بعض المجالس العلمية ان هذه الكثرة من اذا رووا عن الراوي الذي لم يوفق اه في الوقت الذي يخرجوا من الجهات العينية ويتقنه في الجهالة الحالية ما نصوا على انه احيانا يلحق بالصدوقين او بالثقات هذه نقطة مهملة يا ايها المفصلة ولذلك يصح لنا ان نقول آآ قد ترك الاول للاخر وليس كما قيل ما ترك الاول للاخر شيئا وما في يسأل السؤال بقناة القرآن اللي يجوزه ايصال الصلاة ايش؟ ثواب ايصال الثواب قراءة القرآن. ولقد استدل البعض بعدم تعليقكم على سرير العقيدة التحية في هذا الموضوع. لانكم ترون جوازهم استغلت عليه في على ماذا استدل ايوا طيب انا ما اقول يا اخي للجواز مطلقا انا اقول لان كشف الولد كما قال عليه السلام اطيب الكسب كشف الرجل من عمل يده وان اولادكم من كسبكم وقال تعالى ونكتب ما قدموا واثارهم وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اذا مات لانسان وفي رواية اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ازق سنجارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فهذا الولد الصالح آآ فعله الصالح ينفع والديه لانه اثر من اثار الوالدين ونكتب ما قدموا واثارهم ولا اقول بان القراءة هذه تفيد غير الوالدين او اي يعني فعل صالح يفيده غير الوالدين ولعلكم تذكرون ان بعض العلماء المتعلمين اه يقولون لان صدقة المتصدق عن آآ بعض المسلمين تصلهم هذه الصدقة ولو كانوا من غير ولو كانوا غير الوالدين نحن في هذا الموقف نحدد الوصول الوالدين فصدقة الولد تصل الى الوالدين وكل عمل صالح كعسر رقاب وآآ العبادات بصورة عامة تصل الى الوالدين لما ذكرنا انفا من عموم الادلة اما ان ينتفع من هذه المبرات او هذه العبادات غير الوالدين ومنها يلاوس قرآن نحن ما نقول بهذا العموم ولذلك اه ينبغي اعادة النظر في ذاك الكلام حتى لا ينسب الينا والا نقول به نحن نقول فقط بهذا التحليل الطيب اه انت سألت ماذا آآ الحديث الذي ورد فيه النهي عن يوم عن صوم يوم السبت اي نعم. هل هو محمولا على عقيقته وما الذي يخرجنا عن الحقيقة الى المجال او نقول بان يحمل الذي يصوم يوم السبت معتقدا بذلك معتقدا ماذا بتكريمه او بتعذيبه لتخصيص نوع مخصص ما فهمت فهما كثيرا قولك يعتقد تكريم يوم السبت ايش يعني تفري؟ هي رجل يصوم كما يصوم مثلا يوم الاحد يصوم لله تبارك وتعالى ايش علاقة تكريم في الموضوع وقصد التكريم في كلامك يعني اتعرف ماذا اجيبك؟ لا هو يخصص السبت فقط تقصد يعني يخصص. نعم. صيام يوم السبت طيب العلماء الذين يقولون بجواز صيام يوم السبت لا يجيزون افراده طبعا يريدون يعني الخلاف ليس في قضية التخصيص وانما لصومه سواء صام قبله يوم الجمعة كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة او ما صام يوم الجمعة وبدا له ان يصوم يوم السبت هذا الصيام ما حكمه الجواب في هذا الحديث النايس لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء الشجرة فليمضغه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما ادري هل وضح لي سؤالك وبالتالي وضح لك جوابي ام لا بس اتفضل مجالج ايش هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الصلاة شيء. لا يقطع الصلاة شيء. اي فيه مجاهد. ابن حجر طل فيه جميع انه ضعيف وقاله شاهد في الدار قطني وهو حسن فما رأيكم؟ وهو ايش؟ حسن حسن الحديث الشاهد يعني؟ اي نعم. الشاهد هو نفسه حسن؟ اي نعم في الدراية مين قال انه حسن؟ ابن حاتم. قال وله شاهد في الدار القطني وهذا الشاهد اسنده حسن عند ابن حجر فقال وحسن هكذا لا انا اريد ان افهم اولا النقل هل ابن حجر يحسن اسناد الشاهد بذاته ام يعتبروا متن الحديث حسنا لغيره لشاهده قال له شاهد وذكر ما يقرأ شيء وهو حسن. حسن الحديث هكذا او كما قال الشيخ يسأل يقول هل قال وله شاهد حسن ام قال وله شاهد وهو حسن؟ قال له شاهد وذكر يعني بعد وهو يعني كأنه حديث حسن. كأنه يقول حديث الدار قطني حسن على كل حال انا اجيب الان بجواب اقطع به وبجواب اخر معلق وعليكم السلام الجواب المعلق انني بينما درست حديث لا يقطع الصلاة شيء وهو في سنن ابي داوود الذي بدأت بتحقيقه منذ نحو اربعين سنة والى جعله قسمين صحيح ابي داود وضعيف ابي داوود ان ذاك اليوم الى هذه الساعة فهذا الحديث من حسد ضعيف سنن ابي داود وما بدا لي ما يمكنني من ان احسنه ولو لغيره فما يمكن ان يكون قص كلام الحافظ ابن حجر هذا جواب بناء على ما سبق من البحث والتحقيق اقول الان بعد ان كنت قرأت رسالة موقظة للحافظ الذهبي وهي مخطوطة في المكتبة الظاهرية وجدته سبحان الله يعبر عن مسألة دقيقة ودقيقة جدا كنت اشعر بها في ذاتي او قرارة نفسي لكن لا اجد احدا من ائمة العلم بالحديث ومصطلحه من نص على ذلك حتى الرئيس الذهبي ينص على هذا الذي كان يجول في نفسه الا وهو ان الحديث الحسن من ادق علوم الحديث ذلك لان الرجل الواحد او العالم الواحد يتردد نظره يراوي الحديث الحسن فتارة يحسنه وتارة يضعفه الحديث واحد والرواوي واحد لماذا؟ نحن نعرف التجربة لماذا لاننا حينما نجد راويا تلفت فيه انظار العلماء ما بين موفق ومضعف ومتوسط فقد تميل النفس احيانا بعد دراسة ما قيل في هذا الراوي الى التوسط ان يقول هو ليس بالثقة وليس بالضعيف وانما هو وسط فحديثه حسن قد تأتي مراجعة اخرى بعد سنين او اقل او اكثر واذا به هذا الباحث نفسه ينزل عن الوسط الى مرتبة الضعف ويقول هذا ضعيف فيحسن الحديث فيما مضى بناء على الدراسة السابقة ويضاعفه فيما اتى بناء على الدراسة اللائقة والمترجم واحد والباحث واحد مثل هذا يقال تماما في الحديث الحسن لغيره حينما يريد الانسان ان يحسن حديثا لغيره معنى ذلك انه يخرج عن الدراسة الموضوعية لاسناد هذا الحديث بخصوصه الى ما يحيط بهذا الحديث. والان انظروا معي كيف يمكن تحصين حديث لغيره وهناك ما يعارضه من مس الحديث الصحيح يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكنز الاسود الحديث في صحيح مسلم من رواية ابي ذر معروف اذا هنا حديثان تعارضا احد مناف وهو حديث ابي داود والاخر مثبت وهو حديث مسلم اولا القاعدة المعروفة المثبت المقدم على النافل ثانيا ما رواه مسلم لعامة اوثق مما رواه غير مسلم في ابي داوود ثالثا ما رواه ابو داوود في كما قلت وجالس بن سعيد وليس بالقوي كما يقول ابن حجر في تقريب وهو كذلك فاذا كيف يمكننا ان نحسن حديث لا يقطع الصلاة شيء مع ثبوت ان الرسول عليه السلام قد قال يقطع صلاة احدكم الى اخره ثم هض ان حديث ابي داود صحيح ليس حسنا فقط وليس صحيحا لغيره بل نفترض بانه اصح ما يكون اسنادا وكيف توفيق بين حديث ينفي وحديث يثبت هذا بما عالجه علماء الحديث بمصطلحهم كما عالجه علماء الاصول باصول الفقه قالوا اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح الى تعارض حديث يحمل تشريعا جديدا مع حديث قام على البراءة وعلى الاصل الا وهو الاباحة حينئذ يقدم الحديث الذي يحمل في صواياه حكما جديدا ونحن نتصور تماما هذه الحقيقة في كل احكام الشريعة لما بعث عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد ولم ينزل عليه احكام عملية كالصلاة والصيام ونحو ذلك ومباشرة وانما جاءت على التدرج كذلك ما يتعلق بصورة خاصة بالصلاة واحكامها ما جاءت كل احكام الصلاة مع فرضية الصلاة ولعلكم تذكرون معي ان المسلمين الاولين حينما كانوا يصلون كان احدهم يتكلم في الصلاة وانا اذكر جيدا ان من مراحل التشريع كان يدخل الرجل الى المسجد ويجز الناس قائمين في الصلاة ايقظ في الصف ويقول لمن بجانبه هذه الرفعة هي الاولى ولا الثانية حديث عادي يعني الى ان جاء معاذ بن جبل يوما فدخل المسجد مؤقتة ثم سلم الرسول فقام واتم صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لقد سن لكم معاذ سنة حسنة ومن هنا جاء الحديث المعروف في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وانتم تسعون وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فازلنا ونزل قوله تعالى هذا ليس من تمام هذا الحديث وانما حديث اخر وقوموا لله قانتين فحرم الكلام الذي كانوا يعرفونه من قبل واولى من هذا الكلام الذي كان مباحا كان احدهم اذا سلم عدا المصلي السلام عليكم يرد السلام لننظف وعليكم السلام كما نفعل نحن اليوم خارج الصلاة فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما رجع من الحبشة ولقي الرسول اول ما لقيه وهو يصلي فقال السلام عليك قال فما رد علي السلام فاخذني ما قرب وما بعد ولما اتم عليه الصلاة والسلام صلاته قال ان الله يحدث في امره هذا ما يشاء وان مما احدث ان لا كلام في الصباح فقولك للمصلي يومئذ السلام عليكم ورده وعليكم السلام مكالمة كانت مظاهرة لانها على الاصل وعن البراءة الاصلية كما يقول الشوكاني في كتابه افشاد الحضور الى علم الاصول البراءة الاصلية هذه قاعدة ينبغي الرجوع اليها في كثير من الاحيان الان عندنا حديث افترضناه صحيحا لذاته لا يقطع الصلاة شيء وحديث اخر يقطع الصلاة كذا وكذا ان نضرب احدهما بالاخر ونقول يقطع الصلاة منسوخ وناسخه لا يقطع الصلاة فيه نقول كما يقول علماء الاصول او الاصلين اصل الحديث واصل فقط يقول انما يلجأ الى ادعاء النسخ بين خبرين متعارضين اذا لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه توثيق الكثيرة التي ابلغها الحافظ العراقي بتعليقه على مقدمة ابن الصلاح لعلوم الحديث الى اكثر من مئة وجه اكثر من مئة وجه يمكن التوفيق بين نصين متعارضين فاذا ضاقت هذه الوجوه كلها ولم يتسع اي وجه منها للتوفيق بين حديثين متعارضين حين ذاك كما اشار الحافظ ابن حجر في شرح النخبة يثار الى ادعاء النسخ تتبع الناسخ من المنسوخ اذا امكن قال فاذا لم يمكن الى الترجيح فيقال هذا حسن وهذا صحيح لا يمكن ادعاء النسخ لانه لا تاريخ عندنا فقلنا هذا اصح من هذا فنأخذ بالاصح وندع الصحيح واذا استويا في الصحة اليه ان ضاق الامر وقال وجب ان نقل الامر والعلم الى الله تبارك وتعالى فهل الامر بين هذين الحديثين الاول صحيح فرضا والاخر صحيح واقعا هل الامر وصل بنا الى ان نقول احدهما ناسخ؟ الجواب لا لان احدهما عام والاخر خاص لا يقطع الصلاة شيء عام الاخر نص خاص اذا نخصص العام للخاص وهذه قاعدة معروفة عند جميع العلماء ويوجد بمثل هذا كثير ليس فقط في السنة بل في القرآن والسنة فما اكثر الاحاديث التي قيدت مطلقا من نصوص القرآن وما اكثر الاحاديث التي خصصت ايات عامة في القرآن الكريم فاذا كان هذا بين القرآن والسنة الا يكون كذلك الامر بين حديث اذ فرضنا انه صحيح وبين حديث اخر هو صحيح واقعا فيجب التوفيق بينهما ولا يجوز ضرب احدهما بالاخر فنقول مثلا حديث يقطع الصلاة يبطل حديث لا يقطع عن الصلاة. لا ما نقول هذا لانه يمكن التوفيق بينهما فاولى واحرى انه لا يجوز ان يقول طالب علم قد يكون عاش في مذهب معين يقول بعموم هذا الحديث الذي حسن عند بعضهم لا يقطع الصلاة فيه قد يكون طالب علم تأثر بمذهب تبنى عموم هذا الحديث لا لاننا نناقض الاستثناء نناقض الاستثناء ثم ثم ماذا يقول اهل العلم فيما اذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت فما موقفه من حديث يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مثل مغفرة الرحم الى اخره انه لا يهمه ان يحدد موقفه تجاه هذا الحديث الصحيح المهم ان يجد مستندا لمذهبه وهذا هو الحديث وقد حسنه الحافظ بن حجر صحيحا فحينئذ نقول كما يقول بعض الناس في بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء فواحد ضعيف فلا نقيم له وزنا تجاه الحديث الصحيح اما المناقشة العلمية فتكون هكذا ضحى عندك حديث لا اقام الصلاة شيء حديثيا لا بأس لك مذهبك اذا اتقيت الله في ذلك ولكن اتق الله الناحية الفقهية ماذا تفعل بحديث يقطع صلاة احدكم لابد ان تحدد موقفك منه ولا سبيل الى التحديد الشرعي الا بان نقول هذا الحديث ان كان صحيحا فهو عام ولك خاص والخاص يقضي على العام وختاما اقرب لكم هذا السبيل القائم على المنهج العلمي الحديثي والفقهي باية في القرآن مع حديث عن الرسول عليه السلام وكيف لا يجوز الاعتماد على العمومات ما دام انها قد دخلها تخصيص فنحن نقرأ في قوله في كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى قرمت عليكم الميتة والدم الى اخر الايات ونقرأ فيما نقرأ من احاديث الرسول عليه السلام وحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ان نضرب هذا الحديث وانا اقول سلفا لان فيه اختلافا في ثبوته وان كان الراجح عندنا انه قد صح موقوفا على ابن عمر بحكم مرفوع لانه لا يقال لمجرد الرأي وبخاصة ان بعض هذا المتن وجد له شاهد في صحيح مسلم في قصة ابي عبيدة ابن الجراح حينما خرج ومجاهدا في سبيل الله ونفذ طعام من عند من عندهم فنحن نقرأ في قوله في كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخر الاية ونقرأ فيما نقرأ من احاديث الرسول عليه السلام احلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال هل نضرب هذا الحديث وانا اقول سلفا لان فيه اختلافا في ثبوته وان كان الراجح عندنا انه قد صح موقوفا على ابن عمر في حكم مرفوع بانه لا يقال بمجرد الرأي وبخاصة ان بعض هذا المتن ولي له شاهد في صحيح مسلم في قصة ابي عبيدة ابن الجراح حينما خرج اه مجاهدا في سبيل الله ونفذ طعام من عند من عندهم التمر وجاؤوا فالقى الله عز وجل على ساحل البحر الاحمر هذا قوسا ضخما كبيرا جدا فاكلوا منه وتزوجوا منه الى اخر القصة وهو ميت فاذا هو شاهد ولكنه شاهد قاصر لانه يشهد لبعض حديث ابن عمر ولا يشهد لتمامه قد نقف عند هذا الحديث الصحيح مسلم هذه ميتة فكيف اكلت؟ والله يقول حرمت عليكم الميتة الجواب قصص العلماء الاية او قيدوها بهذا الحديث في صحيح مسلم وبذاك الحديث الموجود في السنن وهو في الراجح عندنا ثابت فاذا جاز تخصيص عموم القرآن او تقييد عموم القرآن اه تقيد اه مطلق القرآن دي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاولى واولى انه يجوز تخصيص عموم حديث بخصوص حديث هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث. نعم. الشيخ عبدالمحسن عنده شيء. تفضل اه موضوع صيام يوم السبت يعني تقول انه لا يتطوع فيه مطلقا ولا؟ اذا اخرج. الا في الفرض كما قال لا افرق بين افراده وبين ظنه الى يوم قبله او يوم بعده ذاكرا والحمد لله حديس جويرية قبله هل تصومون بعده؟ قالت لا. نعم ايه؟ هو يقول انا اقول انه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقرونا بغيره فيوم الجمعة اذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت هذا الحديث في الجويرية صريح في هذا لكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة لا يقطع الصلاة شيء يعني هل يتطوع به مقرون الى غيره لا لا اقول له بارك الله فيك ثلاثين قصدت بالكلام اه برجوعي الى البحث السادس ان حديث جويرية يبيحه وحديث لا تصوموا يحضروا ويقدم الحاضر على المبيت. هذا الذي قصدت اليه حينما رجعت الى الموضوع السابق اسأله واحنا على افراده الرسول عليه السلام ما لا يخفاكم وانتم اهل اللغة العربية ومنكم نتعلم هو قال عليه السلام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض عليكم. الا يحمل على الانفعال صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلا عن امثالكم فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلا السنة ان لا يصوم وانما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة. المهم جاء يوم عرفة موافقا في يوم الجمعة ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبت فهل يجوز صيام يوم الجمعة؟ نظرا الى كونه يوم عرفة. وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعا انه منهي عنه بحجة اننا لا نصوم يوم السبت مفردا لان الحديث خاص فيما اذا سينا مفردا ما اعتقد ان احدا من اهل العلم في مثل هذه الصورة وهي ليست خيالية بل قد يتفق في كثير الاعيان ان يكون يوم الجمعة يوم عرفة والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم؟ لاننا صمنا يوم الجمعة وبحجة انه يوم عرفة ما اظن احدا يجيد هذا اذا اذا سمحت اذا سمحتم وهذا كلامكم يرتقي مع كلامي حين اقول ما اظن ان احدا يقول بجواز هذا الصيام لكن اذا كان الامر كذلك فاذا التعذيب الافراد ليس سليما التعليل النهي بالافراج ليس زعيما لان هنا لم يفرد. ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به ان النهي عن صوم يوم العيد معروفا طيب من صرخه بارك الله فيكم بين نهي ونهي انا اقول الجواب الفرق ان النهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم اما النهي عن صوم يوم السبت فهذا كان مجهولا كان مطويا كان نسيا منسيا. هذا هو الفرق والا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد بل اقول ان نهيه عن صيام يوم السبت اكد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد ذلك لان نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء اكثر من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد اما النهي عن صوم يوم السبت فمقرون بعبارة مؤكدة لهذا النهي الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة فليمضغ اي فليثبت افطاره لهذا الصو لهذا اليوم اتباعا لامر الرسول عليه السلام. هذا التأكيد ان لم يجعل نهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت ارقى واعظم واخطر من صيام يوم العيد على الاقل ان يجعله مساويا له. فلماذا اخيرا طريق اهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الافراز؟ ولماذا لا تحمل لا تحملون النهي عن صوم يوم العيد على الافراد ذلك لان النهي حاضر والحاضر مقدم على المبين. هذا وجهة نظري في المسألة الا يبين ما ان المقصود من قوله لا تصومون السبت الا نصمت عليكم خاصا فيما الى اخره لان حديث يدل على انه اسلام يوم السبت مقرونا مع الجمعة ثم ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ستة من شوال الا يواصل الانسان السيادي صام ستة متوالية وفيها يوم السبت وكذلك ايام البيع اضافة واحدة من ايام السبت او وقت المعركة او وافق الى يوم عرفة يوم السبت هذا هذا باعتقادي بعضه اعادة للكلام السابق حديث قلنا عن حديث جويرية انه مبيح وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاضر. والحاضر مقدم على المبيح صيام ست من شوال لا شك ان هذا الصوم معروف فضله ولكن اذا صدف ان احد ايام الست هذه اتفق انه يوم سبت وانا شايف الاستاز هناك ذاهب وايب وكأنه يعني ينتظرنا. فاصبر علينا وما الا بالله اه فاقول الا الذي يريد ان يصوم يوم السبت كما تقولون طبعا ليس افرادا اما انا فاصوم الايام الست فاذا اتفق فيها يوم سبت لم اصومه اذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته اما اذا اتفق في هذه الايام الست يوم السبت لا اصومه وفي زعم واني ما اقول في زعم انا خير واهدى سبيلا واقوم قيلا حينما لا اصوم يوم السبت من ذاك الذي يصوم يوم السبت كيوم من ايام الست لماذا لانني لم اترك صيام يوم السبت هوى واتباعا في الدين وانما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاذا انا مفطر خير من ذاك الصائم لانني تركت صوم هذا اليوم لله عز وجل. والشاهد بارك الله فيكم ان نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح الذي لا يقبل جدلا مطلقا اذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة ان نصومه اما ان نقع في حي صبايصة كما يقال فمرة نبيح صيام يوم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا مطلقا وخصص الا فيما افترض عليكم فنقول والا مقرونا بغيره. نتمسك بماذا؟ باصل نص مبيح لكن هنا النص حاضر وحاصر الا في ما فرض عليكم. فصوم يوم العيد اذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة اذا صدق يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناغي نقول لا مفردا نقول لا لماذا؟ لان النهي مقدم على المبيت. الحاضر مقدم على المبين اذا ادبي اجد نفسي مطمئنا ان لا اكون مضطربا في فقهي في علمي تارة استبيح ما نهى عنه الشارع بدعوى القرن مع مع يوم اخر. وتارة لا اعتد بهذا مع ان الحكم واحد ماما انا عارف غدا بارك الله اقول هذا اعادة بارك الله فيك. اعادة هذا. انا اعرف انهم يقصدون التوفيق ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد الجواب منهي عنه ابدا معلش يا سيدي هذا كلام. لكن الجواب العلمي ما هو لانه نهى الرسول عنه قلت انفا ما هو الجواب العلمي الجواب العلمي هو كما يقول اصوليون. الحاضر مقدم على المبيح اما ان نقول نهي عنه فالجهة مقابل لمثله ايضا يوم السبت نهي عنه وقلنا انفا النهي عن يوم السبت ادق من نهي عن صوم العيد لانه قال الا فيما افترض عليكم واكد فقال ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة فلينضغوا. هذا ليس طعاما جهاز شجرة. القشر الذي لا نداوة فيه ولا حلاوة ولا شيء اطلاقا. ولكن ليثبت عمليا تطاوعه مع النص النبوي الكريم فهو يأكل ويمضغ هذه هذا اللحاء تحقيقا لنهي الرسول عليه السلام سبحان الله السنة لا يصلي كيف لا لا يصام وهو ماذا نتكلم؟ تفوت على المسلمين خيرا كثيرا؟ لقد نسيت ما قلناه ايضا لا لا ما ننسى لا نسيته. اذا اثبت لي ما هو الذي جعلته انا انك نسيته؟ هاته لا لا ليس هذا فقط. يعني انت شيخ قبل قليل كنت تذكر على هذه القاعدة. والا يوجد الى تفويت نص وابطال العمل بقلة في يعني احلك المواهب الان ابطلنا حديث الصحيح سامحك الله لا تقل ابطلنا. لا تقل هذا. اذا وافق يوم عرفة يوم السبت. لا كذب لفظك اللي بيفضل مع الحديث لا تقل كلام العلماء رحمهم الله انت الان بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبدالمحسن؟ لا نؤكد عليه. ما جئت بشيء جديد لم اتي بجديد. لكن الشيء الجديد انك آآ يعني ليس بعض كلام السابق بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هل هذه بضاعتنا ردت الينا انت قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله تبارك وتعالى. فهل تظن ظن السوء بالله عز وجل انهم لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة. وانا تركته لله هذا الذي قلت لك انك نسيته. ما نسيته يا شيخ؟ لا ما انساه. لكن ما طلبتك ما ابديت. حديث يوم العيد لو وافق يوم الاثنين هذا هو او يوم الخميس الحقيقة ان هذا يجعل وان كنت سابقا يعني لا اتفق مع الشيخ لكن هذه هذا الاستدلال الان آآ لا هذا واضح بارك الله فيك لكن الناس صيام فضيلة واذا وافق يوم عيد لا يصام الحاضر المقدم لا مش تمام لا مجتمع تارة نعم صباح اخر في موضوع هل تعلمون احد من العلماء؟ قال انه لا يجوز الصيام بيوم السبت تطوعا مطلقا يا منفردا ولا مقرا جائره؟ اولا اقول لكم ان كنت تعتبر روي الحديث من العلماء فالجواب نعم ها؟ الخدمة والحاضرين غيركم. غيري اقول راوي الحديث. ايه. راوي الحديث الصحابي شيخ صحابي ما قال انه فهم كفانا ماذا قال؟ الاجابة الحديث ويمكن ان يكون محمولا على ما يتفقنا لا ليس كذلك انا اعني شيئا اخر وهو انه يقول ان الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا افطر محلول على اذا اسفل يا ابو سليمان هذا محمول عندك. عنده. ابي عند غيري ايضا كذلك يعني لا لا انا اقول عن راوي حديث هذا المحمول هو اندق هذا ما في خلاف. الحديث نفسه انه قضى يعني شيء واجب عليه واما اذا كان الانسان ليس مضى ولا يعني شيئا يعني واجبا عليه لا يتطوع به الا مقرون مع غيره الى يوم الجمعة على كل حال ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن لا ما في ماخذة اذا اذا قلت انه هذا تكرار بارك الله فيك. انت الان اخيرا سألتني هل لا احد بهذا انا اقول نعم قال في به كثير من المتقدمين والمتأخرين لكنني علوت فرجعت الى راوي الحديث وقلت انه قال بان الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا افطر وهذا اقتباس منه من قوله عليه الصلاة والسلام فيمن صام الدهر لا صام ولا افطر. فهل تأمرون بالصائم الدهر بان يصوم؟ ام بان يفطر لا شك ان قولكم في هذه المسألة فيما اظن انكم تأمرونه بالا يصوم الدهر. الحديث العام اذا سمحت اذا سمعت. الكلام الان مع الشيخ عبدالمحسن. اه آآ ما اظن انكم تخيرون او من احرى انكم ترجحون صيام يوم الدهر لانه صيام وتقرب الى الله عز وجل. مع علمكم بقوله عليه السلام من صام فلا صام ولا افطر فاذا صيام يوم صيام الزهري مرجوح كذلك حينما نعود الى روي الحديث فيقول من صام يوم السبت فلا صام ولا افطر فماذا نفهم من هذا الحديث انه يحض على صيام يوم السبت ام على افطاره؟ على على افطاره يعني اذا اخرجه واذا اراد يعني الاخراج يا شيخ ان يصوم معه غيره انت جزاك الله خير تفرض على راوي الحديث ما هو قائل في ذهنه اذا سمعت هو ما بين اذا سمحت معليش انا اريدك ان تأتي بعبارة تضم الى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك. اما ان تحمل قوله على عبارتك انت بعد تحميل العبارة ما لا تتعمد على اني اقول اخيرا قول الرسول عليه السلام ابلغوا عندي وافصح واكل للهي من قول هذا الراوي. لكن الراوي نستطيع ان نقول تفنن في التعبير ولفت النظر الى قول الرسول عليه السلام من صام يوم الدهر فما من صام الدهر فلا صام ولا افطر تفنوا في التعبير اي ليس له اجر وليس له ثواب هذا الكلام من هذا الراوي انا في الحقيقة مما يفيدني جدا ويفضل افطاري على صيام الاخرين. ذلك لان هذا الصحابي يقول صيام الاخرين كصيام الدهر لا صام ولا افطر. اما انا فتركت صيام يوم السبت لله. الله يعوذني خيرا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لا تزال تدور في العامة في فلق النص العام. النص العام يجرأ عليه الخطوط. وهذا ما قلنا تفضل هذا صاحب السؤال؟ اي نعم. ايش كان؟ اذا كانوا امام الامام ما يعتبرون بانهم منفصلين عنا الامام منفصلين؟ اي نعم. ونظرت لك المثال السابق هل وعيته يرونه يا شيخ. نعم؟ يرونه يرانا دماء. اه او يرون الذين امام خلف الامام اذا المسألة تأخذ ثورا اخر وقد نصل معك الى انه لا يجوز او تصل معنا الى انه يجوز. ما هو السؤال ما بتحبنيش كان سؤاله عن الذين يتقدمون بالصلاة بين يدي الامام ياسر اظن هكذا اليس كذلك؟ كيف؟ كيف يرون الامام وهو خلفهم متقدمون لا لا هو يقول لعدم رؤيتهم للامام يريد ان يبني على ذلك بطلان صلاتهم اه فانا اقول ان رؤية الامام لا اعتقد انه شرط من شروط صحة الصلاة وانما الشرط هو معرفة حركات الايمان ومعرفة هذه الحركات يمكن ان نتصورها يمكن ان آآ نقف الى معرفة حركات الامام دون ان نرى الامام واظن كلكم يتصورون معي هذه الصورة اليس كذلك ونضرب على ذلك مثلا في المسجد النبوي مثلا اذا اتصل الصف الى اه ساحة باب السلام الى ما تحت المظلات الذين يصلون خارج المسجد النبوي لا يرون الامام ولا يعرفون حركاته ولكن هم باعتبار ان الصف متصل الصف الذي في ساحة باب السلام متصل مع الصفوف التي هي في داخل المسجد فيعرف الخارجون عن المسجد في صفهم حركات الامام بسريان العزوة الصالحة من الداخل الى الخارج اليس كذلك الان نرجع لاصل قوية اذا كان المكان هو المكان في الصلاة وكان الذين يصلون متقدمين بين يدي الامام لا تفوتهم حركات الامام فحين ذاك اذا تابعوا الامام في اركانه او اركان صلاته فالصلاة كما قلت الفا صحيحة ولكنه من جهة اخرى هم اثمون بسبب تقدمهم على الامام وعدم اقتدائهم بالصف خلف الامام هذا هو رأي بهذه المسألة الله اعلم اتفضل. بالنسبة الان انتشرت الكتب التي بتحقيقها ابي غدة وخصوصا الكتب التي يعني يتطرق الى كتب الحديث كقواعد تحرير الدهان وغيرها ولا شك ان طلاب العلم عندما يروا مثل هذه الكتب يشترونها فما هي يعني تعليقاتكم بالنسبة لتعليقات ابي غدة وحواشيه التي يحشي بها مثل هذه الكتب؟ وما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟ بالنسبة لتعليقاتك بالغدة فانا انصح طلاب العلم بان يختاروا مشايخهم ان يكونوا من اهل السنة والعلم للكتاب والحديث والمشيخة اليوم يختلف عن سابقها كفة الموت تماما قديما كان التكمد او طلب العلم على المشايخ مباشرة بحضور جلساتهم وحلقات دروسهم ونحو ذلك اليوم قل مثل هذا الاسلوب في طلب العلم بتيسر وسائل النشر العلمي بطريقة طباعة الكتب فقامت المؤلفات مقام المؤلفين فكما كان من الواجب على الطريقة القديمة ان يختار طالب العلم الشيخ المعروف سلامة عقيدته اولا من الانحراف والتأثر لبعض الفرق الاسلامية الضالة وكما كان يجب عليه ان يختار بعد هذا الاختيار عالما عالما بمعنى الكلمة بالمعنى العلمي الصحيح اي بالكتاب والسنة وليس عالما باقوال بعض الائمة او بعض مخلديهم هذا ليس عالما العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله بوصف العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا يحدث صفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله بوصف العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة