دل قوله عليه السلام له ذا الا ان تطوع انه لا يجب في كل يوم وليلة الا تلك الصلاة الخمس. ارجو ان تتأملوا معي في هذا القيد بما سيأتي بيانه ثم دخل المسجد والصلاة قائمة فلا يجوز ان ينتحي ناحية من المسجد بدعوى انه كان قد صلى الفرض وبخاصة اذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الاول لا صلاة في ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمسن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ايضا السؤال الذي سميعا سمعتموه كلكم او بعضكم من فضيلة الشيخ البنا حوا هل اوثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا تاخير الجواب لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صلى اكثر من الجمع بين الفريضتين وجمع تقصير وقد ذكر الرواة من اصحابه صلى الله عليه واله وسلم انه نام حتى اصبح وفي ذلك اشعار قوي على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة على اداء الفريضتين فريضة المغرب وفريضة العشاء وعلى ذلك نستطيع ان نأخذ من هذه الرواية اثنين الحكم الاول انه اذا كان الله عز وجل قد خفف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر يا عمة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين صلاة العشاء اما المغرب فكما تعلمون وركعاتها ثابتة فمن باب اولى ان يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لو سبحت لاتممت لو سبحت اي في السفر فاتممت الفريضة فاذا كان الله عز وجل قد خصص عن عباده من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية فكيف بنا الا نخفف عن انفسنا فلا نشبه ولا نتطوع لان سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم جبت على عدم آآ التطوع في السفر ودعاني هذا بصورة عامة وانما بحثنا الان بالنسبة للسنن الرواتب واكدها سنة الوتر ثم سنة الفجر ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة ان الوضع الحاج احس وادق من اي وضع مسافر ما هذا ضوابط ولا عجب ان لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفا من الله عز عز وجل عن عباده هذا هو الحكم الاول الذي يمكننا ان نستنضفه وان نفخمه من عدم ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة بخاصة اما الحكم الثاني وهو ان صلاة الوتر ليس فريضة وانما هو كما قال علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة الوتر اهو واجب لوجود الصلاة الخمس؟ قال لا. فانما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فترك الرسول صلى الله عليه واله وسلم للوتر في تلك الليلة اشعار قوي جدا بالفرق بين اليسر من حيث حكمه وبين الفريضة الفريضة لا تسقط مطلقا اما الوتر فقد تركه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في تلك الليلة ففيه بيان للحكم الاول اولا ثم بالحكم الاخر ثانيا وهو ان الذكر سنة وليس بفريضة. وهناك ادلة اخرى تؤكد هذا الحكم الثاني وهو سنية الوتر وليس انه قرض او واجب كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلده من المتأخرين ان الوتر واجب هذا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس ولا هو سنة السنن الرواتب العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن اتبعهم ولكن السنة احق ان وبخاصة ما اشرت اخيرا الى ان هناك اذلة اخرى على ان الوتر ليس من الفرائض وحسبكم حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خمس صلوات في كل يوم وليلة ولما سأل ذلك الاعرابي النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان اتطوع الا ان تتقوى الى ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة وارجو ان تمعن النظر في قول هذا في كل يوم وليلة توضيحا ونصيحة للامة فلما سمع ذلك الاعرابي او ذاك الرجل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم له لا الا ان اتطوع قال والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انقص وقال عليه الصلاة والسلام افلح الرجل ان صدق دخل الجنة ان صدق وقبل ان اعود الى ذلك القايد لابد لي من التنبيه لامر عز التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلا عن غيرها قصبا عن تنبيه الكثير من اهل العلم على ذاك الامر المهم الا وهو في هذه الرواية افلح الرجل ان صدق زيادة وابيه افلح الرجل وابيه ان صدق دخل الجنة وابيهم صدقة فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة هاي رواية ضعيفة لا تصلح للحجة وان كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح ولكن تنكبوها وتجنبوها ولم يروها لانها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اعود الى ذلك الخير ان هذا الحديث الا ان تتطوع يعني انه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضا رتيبا منظما كما يسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب فلا ينافي ذلك انا اتعرض لهذا لعلمي لان هناك بعض الاشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس اما تشبهة عارضة او للدفاع عن مذهب لهم ما حكم صلاة العيدين مثلا ان قيل بانها فريضة او واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحد لانه لا فرق شرعا بين ان يقال هذا فرض او هذا واجب هناك فقط اركن السلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة ولا يهمنا الاشتباه فان الامر كما قيل ان لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاؤوا. لكن اي اصطلاح لا يجوز ان يتكأ عليه وان يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع سواء ما كان منها في الكتاب او في السنة اذا عرفنا هذا فصلاة العيدين ان قيل بفرضيتهما او بوجوبهما. والمعنى واحد كما ذكرنا هل ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايذاك الاعرابي لا الا ان تتطوع كذلك اذا قيل بوجوب تحية المسجد وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس وفي الرواية الاخرى تأكيدا للرواية الاولى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا امره صلى الله عليه واله وسلم والامر يقتضي الوجوب وبخاصة اذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الامر زايد هذا الامر نفسه كما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه دخل المسجد النبوي يوما ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس وحوله بعض اصحابه انضم ابو قتادة الى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم يستمع الذكر يستمع الموعظة وعلم النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له يا ابا قتادة اصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين واذكر مسبقا هذا غير الحديث التالي حديث ابي سليف اقام ليصلي وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل احدكم المسجد قد يصلي ركعتين ثم ليجلس والرواية الاخرى كما ذكرنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الشاهد ان مع هذا الامر الاهتمام بجلوس ابي قتادة قبل التحية ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عنه لعلمه بما علمنا به. الا وهو ان التحية تحية المسجد امر لا ينبغي ان يتساهل به المسلم الى بكى سأله صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر هذا الحديث ثم يأتي تأكيد اخر لكون هذا الامر ليس للاستحباب ولو كان استحبابا مؤكدا وانما هو للوجوب حديث اوليك الغطفاني. لما جاء ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين ثم التفت الى جمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي صلى الله عليه واله وسلم يخاطبهم جميعا ان دفعا لشبهة قد تقع وقد وقعت فعلا وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث توجه عليه الصلاة والسلام بذلك الخطاب العام فقال اذا جاء احدكم يوم ثم والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما خاطب الجالسين بهذا الخطاب لدفع الشبهة قد تلد وقد وردت فعلا وقيلت في بعض الكتب ان هذا كان لعلة ما هي هذه العلة قيد وقيدة مرجعها الى ان هذا الامر الذي وجه الى سليكاني هو امر خاص به وافصل عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة سلفا لتوجيهه الامر للامة كلها جميعها اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما ان اي ليخففهما ليخفف قراءتهما وليس لتخفيف الاركان التي لا تصح الصلاة الا بها هنا امر اخر غير ذلك الامر الاخر الذي سبق ذكره في حديث ابي قتادة مما يدل على اهتمام الشعر الحكيم بهذه التحية. اول ذلك اننا وجدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع خطبته التي كان ماشيا فيها حينما رأى مسلما يجلس في المسجد قبل ان يصلي تحية لكنه عليه الصلاة والسلام من احتياطه ورأفته بامته لم يأمره فورا بان يقوم لاحتمال ان يكون قد صدر فاستفهم منه اصليت؟ قال لا. فامره وقال له قم فصلي ركعتين هذا قصره عليه السلام القبة اهتمام اخر يدل على اهمية تحية المسجد الشيء الاخر وهو لعله اهم من السابق اننا نعلم جميعا انه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغمت قولك انصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام. قولك اياه انصت امرك اياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لصريح هذا الحديث. فاذا اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد سقط عن من كان في المسجد ليتفرغ للاصغاء والاستماع للخطيب فبماذا نوجه امر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة ان يصلي ركعتين هل يمكن توجيه هذا الامر؟ لانه امر بامر مستحب فقط وهو لم يسمح ان كان في المسجد ان يشغل نفسه عن الانصاف الامام ولو بكلمة انصت. فكيف يأمر داخلة الى المسجد بصلاة ركعتين وفي ذلك انشغال بزمن اطول واطول بكثير من قوله لمن رآه يتكلم انصت. فدل هذا وذاك وذاك كل هذه الملحقات بالامر على ان تحية المسجد ليست سنة مستحبة ان فعلها اصيب وان تركها لم يعاقب لا وانما تحية المسجد هو واجب من الواجبات ولا فرعوا ان اقول فرض من الفرائض لاننا ذكرنا مقدما انه لا فرق بين قولنا هذا فرض او هذا واجب. اذا كان الامر كذلك فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد؟ مع قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم في ذلك الاعرابي او اذاك الرجل لا الا ان تتطوع. الجواب لا تنافيا لان المقصود بقوله عليه السلام الا ان تتطوع مع الصلوات الخمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات كلما صلى المسلم فريضة من الفرائض فيسن في حقه ان يصلي ركعتين اما التحية فهي لا تلزم كل مصل يصلي صلاة من الصلوات الخمس انه قد لا يصلي في المسجد قد لا يدخل المسجد اي اذا وجد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولابد الا وهو دخول المسجد كذلك لا ينافي قوله عليه السلام الا ان تتطوع القول وهو الراجح عند العلماء بوجوب صلاة لانها صلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكرر بدخول في يوم وانما هما صلاتان مرتان في السنة. صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى اضحى كذلك يقال على ذلك فقس. هل ينافي ما سبق من حديث الاعرابي؟ القول وجوب صلاة الكسوف او صلاة الخسوف لا ينافي ذلك. لماذا؟ لانها تصلى لامر عارض وهو خسوف الشمس. وقد امر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جبل كثير من الصحابة ان الشمس كسفت يوم وفاة النبي وفاة ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس او بعض الناس بناء على عادتهم في الجاهلية ما كسفت الشمس الا بموت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فخطبهم صلى الله عليه واله وسلم وقال لهم يا ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا بحياته فاذا ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا وقد امر عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الالهية فلا ينافي القول بوجوبها. فمن صرح بذلك بعض ائمة الحديث واذكر منهم ابا عوانة في مسنده المعروف بصحيح ابي اعوانه وهو المستخرج على صحيح مسلم وقال فيه باب وجوب صلاة الكسوف. لا ينافي ايضا القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ان تتطوع لم ما ذكرته اكثر من مرة ان المقصود الا ان تتطوع مع هذه الصلوات الخمس فذلك لا ينافي ان يكون من المفروض شيء اخر بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في الاصل مفروضة عليه. لعل هذا من المناسب ايضا والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح انه لا تصلى فريضة في يوم مرتين ولا يجوز للمسلم ان يصلي صلاة العشاء مرتين هذا هو الاصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله رسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح انه لا تصلى فريضة في يوم مرتين الا يجوز للمسلم ان يصلي صلاة العشاء مرتين. هذا هو الاصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام فلا يوجد هناك نصوص كثيرة ليس نصا واحدا فيه الامر باعادة الصلاة التي كان قد صلاها. المسلم اليوم نعم وقلت هو الشيء بالشيء يذكر نحن الان على ابواب الحج على ابواب اداء فريضة الحج وقد جاء في موطأ ما لك وفي بعض السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخير ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بانهما لم يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين فناداهما النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال لهما اولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله قال فما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله انا كنا صلينا في في حالنا فقال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم في رحله ثم اتى مسجد الجماعة فوجدهم يصلون فليصلي معهم فانها تكون له نافلة اذا هذا امر بان يعيد تلك الصلاة او يعيدا تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما لماذا لان انفرادهما في المسجد عن جراءة المسلمين يشعر الجماعة بان هؤلاء ليسوا منهم ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يقف مواقف التهم وقد قيل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم اقول وقد قيل لاعطيكم اشعارا بان هذا ليس ليس حديثا نبويا وان كان معناه معقولا مقبولا بما استشهدت به قوله بحديث مسجد الخيف هذا فاذا اذا كان الانسان قد صلى الفريضة في بيته او في دكان ولكنه لم يصلها ما جماعة المسلمين في المسجد مرتين لا فريضة في يوم مرتين وربما قال في نفسه فانا لا يجوز لي ان اصلي الفرض مرة ثانية نقول له نعم هو كذلك الا اذا دخلت مسجد الجماعة ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليت فانت لوحدك فحين ذاك لا يشملك قوله عليه السلام الاول لا صلاة في يوم والدين بل يستثنى منه هذه الحالة التي انت فيها حالة دخولك المسجد وصلاة الجماعة قائمة فلا بد ان تنضم اليها فتكسب اولا فضيلة الجماعة التي هي امس او بسبب وعشرين درجة ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلصق بك وانت بريء من ذلك هذا ما قضاه البحث وقد اطلت عليكم ولكن نعل في ذلك فائزة وذكرى الذكرى تنفع المؤمنين. ولا ادري اذا كان عندكم شيء من الاسئلة الاخرى اه قديم في الحج خاصة اوبا يسأل سائل فيقول نشاهد في هذه الايام ولله الحمد نهضة علمية طيبة وبخاصة بين الشباب المسلم الصاعد وهذه النهضة تواجهها اشكالات عدة من اهمها اختلاف اهل العلم في الفتية مما يؤدي الى تحيل البعض واضطرابهم فما هو موقف الشباب المسلم من ذلك؟ افيدونا بارك الله فيكم هذا السؤال بلا شك من وحي الساعة وقد سمعناه في رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا والاشكال هذا في الواقع انما يرد على الشباب الذين لم اه يتمكن فيهم المنهج العلمي الصحيح اعني به ما جاء عن بعض السلف كابن عباس ومن تبعه من الائمة كمجاهد ومالك وغيرهما ما من احد الا يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى صلى الله عليه واله وسلم هذه حقيقة يجب ان يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح وليس هو الا قال الله وقال رسول الله وعلى ما اكدنا مرارا وتكرارا على منهج السلف الصالح وينبغي عليه ان يستحضر حقيقة اخرى حقيقة قرآنية. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلق فالاختلاف لا من جات منه ولا خلاص هذه سنة الله عز وجل في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا لكن الخلاف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ماذا يعذرون عليه يعذرون على الخلاف الذي لابد منه وهو ما اشارت اليه الاية السابقة في الذكر ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة فربنا ما شاء ان يجعل الناس على اه منهج واحد وعلى فهم واحد ولو كان كذلك لكان احق الناس بذلك هم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر المعروف ولكن ان شاء الله عز وجل بحكمة بالغة قد يدركها من يفهمها وقد لا يدركها اكثر الناس ولا يضرنا ذلك هذا الخلاف امر طبيعي كما ذكرنا اما الاختلاف والتخاصم من اجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع وهذا هو الذي نجا منه السلف ووقع في فيه الخبر اذا استحضر الشباب هذه الحقيقة فلا ينبغي لهم ان يستغربوا اختلاف بعض العلماء وبخاصة اذا كانوا ممن يشملهم المنهج الواحد وهو المنهج الحق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح لا يستنكر ذلك ولا يستغربوه لانه سنة الله عز وجل في خلقه واذا ارادوا الخلاص منه عليهم ان يسلكوا سبيل اهل العلم وهو المنصوص عليه في القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فاذا ورد الى طالب العلم قولان متباينان او اكثر عن عالمين قاضي ليل والظن انهما متساويان في العلم والفضل فهي حائض وقد يحق له ان يحتار بادئ الرأي لكن لا يجوز له ان يستمر في ذلك لان عليه ان يسأل الدليل ان يطلب الدليل من كل من العالمين سواء كان الكلام معهما مباشرة او بواسطة المراسلة او المهاسفة او نحو ذلك من الوسائل التي تتيسر اليوم فبعد ان يسمع دليل كل منهم فليس هو بالمكلف بان يؤثر زيدا على عمرو او ان يؤثر عمرا على زيد بل هو يستدعي من كان معه الدليل الذي اطمأنت له النفس وانشرح فانشرح له صدق ولعل هذا لعل هذا وبه ينتهي الجواب من معاني قوله عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وان افتاك المفتون جاءك قولان من عالمين جليلين فاستفتي قلبك بعد ان تستوضح بدليل. فاذا ايهما مال قلبك فهو الذي اذا اخذت به كنت معذورا عند الله تبارك وتعالى. اما ان تتعصب لاحدهما على الاخر فهذا هو سبيل المقلدين الذين نجانا الله عز وجل واخرجنا عن سبيلهم الى سبيل الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين نجاهد ثاني بينما هذا له طريقه وهذا له طريقه. فاي طريق سلك لزمه الاحرام الميقات الذي على هذا الطريق المسألة التي ذكرها شيخ الاسلام. ذكرها مثلا في في خصوصي. قال من مر بالمدينة المشروع الاولاني من ذي الحليفة. ولو كان يعني من غير اهل المدينة قال وان جاوزها العلماء لهم قولان في المسألة والراجح الجواز في ذلك طيب فنحن كنا واحرم من بيته من بيته في دويرة وما احرم الميقات ما حكم عملها متعدي عدي على السنة من تعدي طبعا احرامه صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها اليد باطلة الاهرام من دويرة اله وان كان ذلك ورد في بعض الاحيان بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح لكن السنة هو الاحرام من الميقات وقد سئل الامام مالك عن مثل هذا الاهرام من دويل العهده اانكر ذلك على السائل وقال انما هي خطوات اجيدها هيا اشد الانكار وقال له كيف زدنا ولا شك كما نزم دائما في دروسنا وخطوبنا بصوم عن الاسلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم لو كان الاهرام قبل الميقات هو افضل لسبقنا الرسول عليه السلام اليه وسبقنا من بعده من السلف الصالح ولكن لا نزال ونسأل الله ان يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم ثم نعتبر ان هذا الاحرام هو من باب التنطع في الدين وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنفرون هلك المتنفرون وانا اذكر كما يقال ان انسى فلن انسى رجلا في نحر الخمسين والستين من العمر اظهاره رأيت في دمشق محرما سألته لماذا انت هكذا كأنك عاجقا؟ نعم انا حاج قلتو كيف لبس الاحرام قبل الميقات قال انا احرمت من دويلة اهلي من افغانستان اعظم المسكين فتأمل كم سيعيش على الانسان في صعوبة وفي مشقة حاسة ايه؟ يأتي ولعله كان محرما بالحج المفرد سيظل في هذا الاحرام من بلده الى ان يتحلل يوم النحر هذه مشقة وهذا حرج وما جعل ايش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. اي نعم ولذلك السنة احق ان تتبع وهو الاحرام من الميقات فكما لا يجوز التأخر في الاهرام عن الميقات كذلك لا يجوز التقدم بالاعرام على الميقاب ومثال هذا الصلوات الخمس الصلوات الخمس لا مواقيت زمنية الحج والعمرة لها مواقيت مكانية فكما انه لا يجوز للمسلم ان يجاوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلاة وخمسة ولا تأخيرا فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل يصليها قبل وقتها والا قد الغى اذن وعملا قوله تعالى ان صلاتي كانت على المؤمنين بسبب موقوتة فما فائدة توقيت حينئذ اذا هو صلى قبل الوقت او صلى بعض الوقت كذلك مثل توقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للمياه والمعتمرين اذا نحن اجزنا لهم ان يحرموا قبل الميقات او اجزنا لهم ان يحرموا بعض الميقات ولكن نوجب عليهم دما لا نحن نقول لا يجوز الاعراب قبل الميقات ولا بعد الميقات الا من فعل ذلك جاهلا. او ناسيا فهذا عذر اما الذي يعلم فهو اثم وحسبه هذا الاثم ونصلي يا جماعة ونستاهل لا بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وحديث ابي ذر يزيدان ان المتعة كانت خاصة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك احاديث اخرى تبين انها لم تكن كذلك هي لابد الابد كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما قولكم للتوفيق بين هذه المسلسل لا تعارض بينما القوى الموقوفة فحديث ابي ذر ليس مرفوعا ما هو من كلامه اما حديث آآ سراقة ابن مالك فهو مرفوع صراحة وحينئذ فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع وبخاصة ان المرفوع يعطي بعبارة صريحة انه حكم لا يوم القيامة دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة لذلك فلا اشكال هناك في معارضة حديث ابي ذر ونحوه بحديث سراقة وهو قوله عليه السلام دخلت العمرة بالحاجة الى يوم القيامة فلا اشكال في هذا وظن انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم اين خاصة؟ قال نعم انت انت ذكرت حديث ابي ذر والمسلم صحته فمر واحاديث الثاني لكن الذي يحضني ان الامام احمد رحمه الله قال وما هو في السجود قال هذا يخالف كان عرفت بواسطة الامام امام السنة الزم عرفته فنحن ينبغي ان نعرف من الذي اخرجه ومن الذي صححه وكذا فلا يمكن ان يكون صحيحا في يا شيخ ناس اللي موجودة قديم مع الشيخ علي يقول السائل ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج من اي لاعب عثمان انه اذا كنا نريد ان نجيب عن ظاهر الشمال من محظور كارتكاب محرم والواجب كترك آآ ما يجب. هذاك امر مأمور به فاذا تركه واذن والمحظور هو المحرم اذا ارتكبه اذن ما قال عليه السلام في قوله معروف مشغول ما امرتكم من شي فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوه ومن لم يجتنب قال احم ومن لم يأتمر فقد اذن وهل القول بايجاب الدم على الحاج اذا ترك واجبا؟ قول صحيح مقبول عندكم وبخاصة ان بعض من يستدل باثر ابن عباس في ذلك يدعي ان له حكما مرفوع لا لا نرى ذلك بحديث الاعرابي الذي احرم في جملته فامره عليه السلام ان يخلعها وان يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم لذلك فلا نقول باثار ابن عباس ولسنا به وانما حديث البخاري هذا باسم العربي واسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم ايجاب الدم قال من اخطأ في شيء من مناسك الحج لا سيما ان ذلك هو الذي اه ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول اه وضع عن امتي الخطأ والنسيان عليه اه يقول السائل في حديث وائل ابن حجر في تحريك الاصبع من طريق زائدة فهذه زيادة تفرد بها فائدة اذ ورد الحديث من اثنين عشرة طريقا او من اثني عشر طريقا لم تذكر فيها هذه الزيادة. فهل هذه الزيادة مخالفة؟ ام انها زيادة ثقة تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال والجواب ان احاديث زائدة هو حديث صحيح ولا مخالفة بينه وبين رواية الاخرين لان الاخرين ما نفوا ما جاء به زائدا وانما قالوا بالرفع والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بالتفصيل غيره يقول السائل اذا كنت مقتنعا بان الجهاد في بلاد الافغان فرض فهل يحل لي ان اقوم باستخراج جواز سفر علما بانه يتضمن صورة؟ ومن المعلوم هل يحل لي ايش ان اقوم باستخراج جواز سفر ان اقوم؟ نعم. ايه. باستخراج جواز سفر علم بانه يتضمن صورة. ومن المعلوم ان اكثر اهل العلم لم الا للضرورة. وهل يعد التصوير هنا ضرورة؟ وما هو ضابط الضرورة يرى بان الحج برضو هينفع اي ضرورة بعد ذلك اقوى منها ارجو ان اقول الجهاد فهذا بلا شك ضرورة ما بعدها ضرورة وضابط الضرورة وقاعدة عامة هو الذي لا يجوز للانسان الا ان يبقى له اه يجب ان يفعلها اه يقول السائل ما حكم من اراد ان يحج وهو موظف في احد البنوك هل يجوز حجه قبل ان نقول له يجوز او لا يجوز نأمره بان يدع هذا الكسب الحرام وان يزكي ما له امة يحج بالمال الحلال هكذا نقول يقول السائل ما قولكم في الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير وكذا ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مع العلم ان هؤلاء الرواة لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الاخرى فهل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقا ام ما هو التفصيل لا يحكم عليهم بجرحى ولا بتوثيق وانما شأن الكتاب البخاري فيما يتعلق في هذه المسألة كان اي كتاب اخر يذكر الراوي وما روى عنه ثم لا يذكر فيه تطبيقا ولا تجريحا فيبقى في حدد مجهولي او المستور قول الصحابي احسبه كذا وكذا في اثناء رواية الحديث هل له حكم مرفوع هل له وقت مرفوع ام انه ظن مدفوع لا اعتقد انه ظلمت بل هو ظن الراجح غير مرجوح وانما يؤمن به حتى يتبين لنا خلافه ما درجة صحة الحديث الذي اخرجه البيهقي افضل العبادة تلاوة القرآن ضعيف يقول السائل لقد حضرت الى جدة مارا بالميقات دون احراق وذلك لاسباب خارجة عن ارادة ناويا الحج ومكثت بجدة اكثر خمسة ايام وماذا افعل يعود الى الميضات ويحرم منه لماذا هل يجوز للرجل العسكري اذا نوى الحج ان يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة ام لا؟ وهل عليه فدية اذا لم يلبس الاحرام ام لا يجوز له حج وهو بالباسه حد يخليه جائز ولكن ان كان مختارا فهو اثم والا فلا اثم عليه هل يجوز هل يجوز ان يحج احد او يعتمر او يعتمر عن قريب له في الارض العربية المحتلة لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال خصوصا اذا كان كبير السن ويمرض مرضا شديدا بسبب ركوب السيارات الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا بان يحج هذا السائل او غيره ان ذاك المقيم في تحت الهلال اليهودي. لاننا نعلم ان كثيرا من اولئك يسمح لهم بالحج فاذا هذا ليس عذرا ما هو تفسير قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وهل يجوز لاهل مكة التمتع؟ وهل يلزمهم هدي آآ ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يعني ان الله عز وجل امر بالتمتع بالعمرة الى الحج بغير ان كان اهله حاضري المسجد الحرام الاية واضحة ان متعة الحج انما هي لغير اهل مكة ولذلك فاهل مكة ليس عليهم متعة الحج وانما متعة الحج عندهم هو الاكثار من الطواف حول البيت وهل اهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك لأ اهل مكة ليسوا من حاضرين المسجد الحرام. جدا الجدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام ولذلك فلهم المتعة فكل من كان خارج مكة آآ عدم شرعية المتعة خاصة باهل مكة ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة؟ لا نرى ذلك اه كلها نعم ذكر الحافظ بن حجر في دروب المرام حديث فهزي بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث في كذب ليضحك به يقول له لا وقال له لا وصحح فنده فما هو درجتك؟ حسنا هل الهدي للمتمتع يكفي عن الاضحية كما قال ابن القيم هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الاضحية كما قال ابن القيم في في الحج اما اله في بلده لا بد له كما الاضحية ثم اذا لم يكن انه قال وحج هو بنفسه او معه اهله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة