﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.600
طيب اه  ايه يا شيخنا في مصر   نعم. بالنسبة لمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو اتنين طن الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد

2
00:00:24.800 --> 00:00:43.150
طن ونصف بسعر مثلا آآ بخس او قليل  فآآ ممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة

3
00:00:44.450 --> 00:01:11.300
ان الجمعية تعطي اه مم متين جنيه مسلا على الطن. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية؟ نعم حكومية. اه  وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج ذرعا فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ

4
00:01:11.400 --> 00:01:32.800
ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك يسألون عن الزكاة الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارز بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز

5
00:01:33.250 --> 00:01:56.700
فيخرجون فيخرجون لا يظلمنهما فآآ فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي

6
00:01:57.900 --> 00:02:33.750
ان ما تثمره الارض الحظ يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اوشق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع اه الان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا

7
00:02:34.400 --> 00:02:55.750
ان ارض فلان آآ اثمرت طنين نعم وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان للجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم

8
00:02:58.800 --> 00:03:16.800
اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجبور كما قلت ان يقدم طن ونصب. نعم وهذا وعي الظلم وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر

9
00:03:17.300 --> 00:03:50.000
حينئذ نقول الذي آآ اثمرت ارضه رنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نصف القيمة نصف القيمة تعني انه

10
00:03:50.650 --> 00:04:19.200
بقي له طن وربع صح  انا يعني الذي ورده نعم يعني هم كانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم صح؟ نعم وتركوا عنده حبا نصف طن. نعم. فما هو المجموع

11
00:04:19.500 --> 00:04:41.600
قال وربع. نعم فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا قال وراء بقى لا ان يخرج عن القيمة آآ نقدا ويخرج عن نفسا. نعم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في

12
00:04:42.750 --> 00:05:02.550
مجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم  فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة لا اشك في ذلك

13
00:05:04.000 --> 00:05:33.200
ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس

14
00:05:33.350 --> 00:05:57.900
وهو ما اشرت اليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين

15
00:05:58.150 --> 00:06:23.200
بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مجملا حديث ابن مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم باصحابه الظهر فصلى بهم خمسا

16
00:06:24.650 --> 00:06:50.850
ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسا فسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آآ السجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام

17
00:06:51.350 --> 00:07:26.250
انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع

18
00:07:26.300 --> 00:07:53.000
يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه تشريعه بعد ونحن نقول جوابا عن هذه اشكال او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم

19
00:07:53.500 --> 00:08:17.700
حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اما والنبي صلى الله عليه واله وسلم

20
00:08:18.150 --> 00:08:45.500
قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا

21
00:08:46.150 --> 00:09:14.600
دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام

22
00:09:14.650 --> 00:09:44.750
انما جعل الامام ليؤتم به وفي رواية اخرى انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده

23
00:09:45.000 --> 00:10:16.550
اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا وصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

24
00:10:17.400 --> 00:10:52.150
جعل من تمام الائتمان بالامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت صلاته باطلة الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام ووجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام

25
00:10:52.300 --> 00:11:19.550
في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا

26
00:11:19.750 --> 00:11:44.700
تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته

27
00:11:45.150 --> 00:12:11.100
ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو الناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمسا فايضا صلاته باطلة

28
00:12:11.450 --> 00:12:32.750
فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو سنة

29
00:12:34.300 --> 00:12:54.950
فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع اينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من اركان الصلاة وترك ركن من اركان الصلاة

30
00:12:55.050 --> 00:13:16.500
مبطل للصلاة والقيام الى الخامسة عمدا ايضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال في القضية او في الصورة الاولى هو الذي ينفع الابطال ايضا في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا

31
00:13:16.750 --> 00:13:43.450
وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا تيميين ولو اردنا ان نكون تيميين انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة انه ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين ولكننا

32
00:13:43.500 --> 00:14:07.250
لما نبهنا بفضل السنة قال انه لا يجب بل لا يجوز للمسلم ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين انه مأجور على كل حال

33
00:14:07.350 --> 00:14:27.200
لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عن الادلة الشرعية التي قيل فاثنى النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي. نعم وشكر الله لكم جزيل الشكر. بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الامام بالمناسبة

34
00:14:27.600 --> 00:14:44.900
اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال اه الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا سدل في الصلاة اذا ترك يديه الصلاة

35
00:14:45.200 --> 00:15:05.900
اه هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقلب. فكان اه المفروض يتابع الامام لو اه لو طرد المسألة فما ادري يعني هل هذا لا تؤاخذني انا انظر لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك انا مثلا

36
00:15:06.100 --> 00:15:29.200
اذا صليت ورا مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا

37
00:15:29.450 --> 00:15:55.750
ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان

38
00:15:56.850 --> 00:16:23.900
لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الامام وتبين لنا اننا قد اخذنا الحجة عليه ثم اصر على ايثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول

39
00:16:24.700 --> 00:16:53.350
بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون ايديهم فنحن نخالف هذا الامام لان مناط المتابعة في فمي للموضوع انني لو صليت وراء ابي حنيفة فانا اقدر رأيه واجتهاده فافعل فعله وكذلك

40
00:16:53.500 --> 00:17:22.400
اقدر من يتبعه لانه يتبع اماما اما من خالف امامه اسدا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارفع يديه يدي لماذا لانه يخالف السنة اولا ويخالف امامه ثانيا

41
00:17:22.900 --> 00:17:39.500
والمسألة بالنسبة للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتديت في امام لا اعرفه ولا مناقشة بيني وبينه واجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه اي على اتباعه لامامه

42
00:17:39.650 --> 00:17:57.950
فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الامام او تدميج الامام مباشرة او او الى اخر تلميز هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو اننا لا نقول باطلاق

43
00:17:58.050 --> 00:18:22.750
بوجوب متابعة الامام وانما في هذا التفصيل فاذا اقتديتم ورأى امام له رأيه له اجتهاده وانا حينئذ اؤمن القاعدة اما اذا اقتزيت بانسان وجدته في فيما عندي من فهم للقاعدة انه قد خرج عنها

44
00:18:22.850 --> 00:18:49.700
وانا اظل متابعا للسنة ولا اتابعه هو على خطأه. لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال لكن شيخنا اه بالنسبة للسدل يعني هذا لا اصل له في السنة يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنة. وبعدين علماء المالكية ضعفوا اه رواتب

45
00:18:49.700 --> 00:19:08.800
ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام اذا هذا القول يعني آآ ليس له دليل عن امام المذهب واستنكره اكابر العلماء المالكيين. هذه مسألة جانبية عن الموضوع. لا يعني لو صليت انا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه

46
00:19:08.800 --> 00:19:27.000
فهذا لا امام خلد ولا سنة اتبعه. نعم. فماذا افعل خلفه واترك يدي؟ لا انت تقبض لما يكون رأيك نعم لكن لما تكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين

47
00:19:27.050 --> 00:19:50.850
نعم المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه انفا. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي الموافقات اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام

48
00:19:51.050 --> 00:20:20.800
كما يأثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان العامية اذا خالف اتوى المفتي له دون آآ عذر شرعي وهو متبع لهواه اولا ثمه مخالف

49
00:20:20.950 --> 00:20:53.250
بمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى هل من انسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به

50
00:20:53.850 --> 00:21:14.850
يفهم من هذه الاية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيقول ثم هو ان شاء فعل بما افتاه المفتي وان شاء لم يفعل هل احد يفهم هذا الفهم عام الفهم الصحيح

51
00:21:15.100 --> 00:21:37.200
فاسألوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم اهل العلم هل من خلاف في ان صواب في فهم الاية هو هذا وكذلك فاذا العامي اذا سأل العالم وافتاه في بفتوى

52
00:21:37.550 --> 00:22:04.000
يجب ان ينفذ هذه الفتوى الا في حالة انه دخله شك او ريب في هذه الفتوى وهذا يقع كثيرا في اخر الزمان انما صار اهل العلم كاهل الجهل كما اشار الى ذلك

53
00:22:04.400 --> 00:22:25.050
نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا ينتزع العلم

54
00:22:25.150 --> 00:22:54.000
انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم يقضي العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا اسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاذا ابتلي العامي بان سأل رجلا يظن انه عالم

55
00:22:54.550 --> 00:23:23.800
فافتاه بفتوى  مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش؟ المال في صندوق ايش؟ صندوق التوفير. الفوائد البنكية. اه فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى الطنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى

56
00:23:24.250 --> 00:23:46.800
فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحين اذ يأتي ما ذكرناه انفا

57
00:23:47.100 --> 00:24:11.300
مما تدل عليه الاية السابقة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا يدلنا على صحة قول سميك ابي اسحاق الشاطبي  ان فتوى المفتي بالنسبة لعامي كالدليل بالنسبة لغيره. نعم

58
00:24:11.600 --> 00:24:30.950
والا صار الدين فوضى وصار الدين هوى ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى واسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وبهذه المناسبة اريد ان الفت النظر الى ان بعض اخواننا

59
00:24:31.200 --> 00:24:59.900
الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يوجبون على عامة المسلمين كلهم اجمعين ابتعينا اكتعين يجيبون عليهم ان يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة

60
00:25:00.250 --> 00:25:24.450
ما يجيزون له ان يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز الى اخره مسلما الا مقرونا بالدليل هذا غلول وهذا يعني افراط في ايجاد ما لا يجب على عامة المسلمين

61
00:25:24.850 --> 00:25:53.100
ومن هنا تتوصل الى لفت النظر الى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا ان لا نقتصر على الدعوة الى كتاب الله والى سنة رسول الله فقط بل نضم الى ذلك وعلى منهج السلف الصالح

62
00:25:53.650 --> 00:26:15.900
لان منهجهم يوضح لنا كثيرا من الامور التي قد تخفى على الجماهير من اهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم وهذه مسألة من هذا الباب ما الذي يجده

63
00:26:16.350 --> 00:26:43.000
الباحث في اثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر او ابن مسعود وغيرهما من اصحاب الرسول عليه السلام اكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا لا قد يقع هذا احيانا

64
00:26:43.150 --> 00:27:05.900
ولكنهم كانوا غير ملتزمين بذلك هذه نعرفه بالتواتر انه لم يكن من منهج السلف ان يفتوا عامة الناس خذ مثلا قضية لها علاقة فريضة من الفرائض في قسمة ارث من المواريث

65
00:27:06.250 --> 00:27:26.150
فيقول لفلان الثلث والاخر الربع والى اخره والله انا اعترف بنفسي انني لا استطيع ان افهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل. فكيف للعامة من المسلمين  ان يتمكنوا من معرفة ادلة هذه التفاصيل

66
00:27:26.600 --> 00:27:48.450
لم يكن عمل السلف على هذا التشديد بان كل فتوى على كل مفت ان يقرن فتواه بالدليل وان كل مستفت عليه ان يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل هذا ما اردت

67
00:27:48.500 --> 00:28:13.100
لفت النظر اليه لكني ارى ان نقف قليلا لاني اجد اخواننا قد بدأ المعاش يداعبهم الزاعب اجفانهم فلننتقل الان الى مواضيع آآ وخاصة انه صاحبنا ظهر العرق في جبينه. آآ استراحة قليلا يعني. جزاك الله خير

68
00:28:14.050 --> 00:28:30.750
ممكن نصلي العشاء؟ نقول احسن شيء تفضلوا واذنوا الامام في الخامسة استدلالكم بحديث آآ ابن مسعود يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبغى الرسول يعني قد يكون وقت تشريع

69
00:28:30.800 --> 00:28:56.700
يكون نزل واحد يعني تغيير الصلاة الرباعية الخماسية وهكذا الصلاة الاخرى اذا ورد عنها نص لكن الان التسريب انتهى فيعني اذا تذكر المصلون؟ كنت عشان الزهير بالدرج والله تعبان ابارا على وزن اعشاب. سبق الجواب عليه يا اخي

70
00:28:57.700 --> 00:29:19.900
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لان هناك يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبوا الرسول يعني قد يكون وقت تشريع يكون نزل يعني تغيير وهكذا الصلوات الاخرى اذا ورد عنها نص لكن الان التسريب انتهى

71
00:29:20.350 --> 00:29:43.300
يعني اذا تذكر المصلون كنت عصام زهير بالدرس والله تعبان تعبان وانا وزني نعسان الاثنين انا ترى الجواب عليه يا اخي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لان هناك فرقا بين

72
00:29:43.600 --> 00:30:07.800
اه في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعض التشريع لبين ذلك وما كان ربك نسيا هذه واحدة والثانية بينا حديث انس المالك انما جعل الامام يسمى به

73
00:30:08.000 --> 00:30:30.400
فلا فقلنا لتحقيق المثابرة اسقط ركنا طيب اسقاط الركن الاصل في انه الصلاة التي سقط منها ركن باطل هذه الصلاة باطلة كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على صلاة مشروعة فهذه صلاة باطلة

74
00:30:30.750 --> 00:30:51.800
فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة؟ مع سقوط ركن هو الذي ان يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن مبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ ما سمعت هذا. اذا ما وعده

75
00:30:52.000 --> 00:31:18.800
يبدو والله اعلم. هو مش مهم فيما مضى المهم الان وضح لك الجواب؟ والحمد لله تصلون اربع ركعات مع علمنا انكم على سفر فنسأل ما مدى القصر عندكم؟ هل هو بالمدة كما يقول بعضهم انها ثلاث ايام ام هي بالمسافة؟ ارجو التفصيل لضحك

76
00:31:18.800 --> 00:32:08.300
جزاكم الله خير    الذي  فبين لي في هذه المسألة ان مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصدا بلدة اخرى السفر ككثير من الالفاظ الاخرى

77
00:32:09.950 --> 00:32:47.000
اهلها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة  ما دام ان الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا او قيدا جديدا مسلا ربنا عز وجل ذكر بما يتعلق بصيام رمضان فمن كان منكم مريضا

78
00:32:47.350 --> 00:33:21.350
او على سفر اعزة من ايام اخر فاطلق المرض كما اطلق السفر فكما انه لا تحديد للمرض الذي ليصحوا لي من كان يجب عليه الصيام في رمضان ان يفطر بل

79
00:33:22.000 --> 00:33:46.700
اطلق المرض وكل من صح فيه ان به مرضا او انه مريض جاز له ان يفطر في رمضان وان يقضي اياما اخرى كذلك السفر قارنه بالمرض فقال فمن كان منكم مريضا

80
00:33:47.200 --> 00:34:17.800
او على سفر فعدة من ايام اخر كذلك السفر ليس له قيود في الشرع انما هو مطلق وفهمه على العرف العام بلغة العرب على هذا  ومن ساعة يخرج  الخارج من بلده

81
00:34:18.750 --> 00:34:43.850
ويصح فيه لغة انه مسافر ولا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه احكام السفر حتى يعود الى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يحدث الوداع فانه كما جاء في الصحيح

82
00:34:44.150 --> 00:35:09.400
من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع اليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين كذلك ليس للاقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر

83
00:35:09.800 --> 00:35:37.700
في البلد الذي نزل فيه ليس له اه قيود او حد بايام معدودات وانما ايضا ذلك يعود الى عرف الانسان الذي نزل في ذلك البلد اه بصورة خاصة والى العرف العام بصورة عامة

84
00:35:38.200 --> 00:36:05.200
اقول هنا فرق بين ما ذكرناه انفا من ان السفر يعود فهمه الى العرف العام اما هنا وهنا عرف خاص وعرف عام فانت حينما سألت سؤالك الذي انا بصدد الاجابة عنه

85
00:36:05.450 --> 00:36:30.800
لاحزت العرف العام واصبته لكن عرفي الخاص المتعلق هذا لا يمكن معرفته الا بالسؤال كما فعلت اهل العلم يذكرون مسألة النص عليها ان الرجل لو كان له زوجتان احداهما في بلدة

86
00:36:31.000 --> 00:36:59.800
والاخرى في بلدة اخرى فهو اذا خرج من زوجته الاولى الى زوجته الاخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما على نحو ذلك ان رأيت والرأي معرض للخطأ انه كذلك

87
00:37:00.350 --> 00:37:27.600
من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه او عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني انا قال نازل عند صدور هذا همام فما دمت عنده وفي بلده

88
00:37:27.800 --> 00:37:50.950
انا مقيم واذا ما خرجت من عندهم ودخلت في الحكم العام وهو السفر لان في ذلك جوابا الله يرضى شيخنا اعزك الله قول العلماء كابن رجب وغيره ان الاصل في الذبائح هو الفروج الحرمة

89
00:37:51.800 --> 00:38:12.700
الاصل في الذبائح والفروج ايها الفروج الحرم اه معنى هذا اذا اه دعيت عند احد وقدم لي لحما اسأل عنه لاحتمال ان ان يكون غير مذبوح او نحو ذلك ولما خصصه هذين فقط

90
00:38:15.200 --> 00:38:40.550
اما الاصل في الخروج الحرمة فهذا ويحتاج لبحث او نقاش لان الحديث في ذلك صريح الا ان دمائكم واموالكم راض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الى اخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع

91
00:38:41.750 --> 00:39:06.150
اما ان الاصل في الاضاحي قرنها مع الخروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والان العهدة على الناقل وعلى الراوي فان قال بهذا قائل

92
00:39:06.900 --> 00:39:37.850
فنحن لا نتورع عن الا نعمل به الا بالتفصيل التالي لا ارى صواب اطلاق القول ان الاصل في الاضاحي التحريم الا بشيء من التفصيل  لو كان المسلم يعيش في بلد

93
00:39:40.050 --> 00:40:13.800
يعلم يقينا ان اهل البلد يذبحون على السنة  او مثلا لا يقتلون قتلا فما هو الواقع في البلاد الاوروبية وغيرها؟ حينئذ لا محالة قل بهذا التحريم لمثل هذا الولد. وعلى العكس من ذلك

94
00:40:13.800 --> 00:40:43.650
اذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم انهم لا يذبحون الذبائح هم وانما يقتلون قتلا هنا يرد القول المذكور انفا وهناك سورة ثالثة وسط بين السورة الاولى

95
00:40:43.800 --> 00:41:14.450
والاخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع وهنا نقول دعى ما يريبك الا ما لا يريبك لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا  ينبغي

96
00:41:15.050 --> 00:41:32.200
اعادة النظر في سباق الكلام وسياقه فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة اه طيب هل تذكر المصدر اين قال هذا اظن كما اشار اليها في جامع العلوم والحكم

97
00:41:34.600 --> 00:41:49.550
وتحت اي حديث ان الله كتب الاحسان في كل شيء مثلا انا ادري لان عهدي بها بعيد لكن تذكرتها. لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد لا بعض العلماء

98
00:41:50.450 --> 00:42:24.150
تعليق لنظلم اصل في اللحوم الحرمة عبدالرحمن المصري في اللحوم اه الاصل في اللحوم ما ذكر الاضاحي مثلا او الذبائح هذا معقول اكثر  حتى يجيء الحل بارك الله هذا معقول جدا لانه اللحوم

99
00:42:24.400 --> 00:42:41.950
اه اكثر اللحوم الحيوانات محرمة وما يباه منها الا ما نص عليه الشرع. هذا معقول جدا ولامر ما قلت انفا لابد من الرجوع الى عبارة ابن رجب بما تيقن اولا من لفظها

100
00:42:42.200 --> 00:43:01.650
ثم من سباقها وسياقها طيب الساعة الان احدى عشر الا خمس دقائق. طيب ناخذ خمس دقائق. سؤال واحد فقط. تفضل وبالنسبة لاستقراء العالم الامام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا

101
00:43:02.100 --> 00:43:16.300
اذا اه تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص علي في الفن منصوص عليها ها؟ في الفن يعني في في ناس هذا الفن. اه. ولنضرب مثلا لذلك وهو الامام شمس الدين الذهبي رحمه الله

102
00:43:16.400 --> 00:43:32.850
لما ذكر في ترجمة الاعمش من ميزان الاعتدال اه تسليك رواية الاعمش آآ وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين اكثر عنهم كابي صالح وابي وائل وابراهيم النافعي يقول يعني روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال

103
00:43:33.150 --> 00:43:47.400
مع النص المعروف ان الرواية ان المدلس اذا عنعن انه لا يقبل حتى يصرح في التحديث مهما يعني اكثر عن شيخ او اقل عنه فهنا آآ يعني آآ ربما يلاحظ ان الامام الذهبي

104
00:43:47.450 --> 00:44:02.000
اعتبر الكثرة يعني قال الا في شيوخ اكثر عنهم طب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية ابي الزبير عن جابر وكده هو مدلس ادي مسألة يعني اه تحتاج اه امام يعني يفصل في

105
00:44:03.300 --> 00:44:49.300
لماذا لم يعتبر كثرة عن ابي الزبير بينما اعتبرها نعم الا يكفي طارقا بين الشخصين الراويين ان ابا الزبير اعترف صراحة لان له روايات سمعها من جابر واخر لم يسمعها من جابر

106
00:44:49.850 --> 00:45:22.750
الامر الذي اضطر الليث ابن سعد الامام في مصر يومئذ ان يستوضح منه وان يستعلم منه  الاحاديث التي سمعها من جابر من الاحاديث التي لم يسمعها علم له على الاحاديث التي سمعها من جابر

107
00:45:24.400 --> 00:45:56.150
اهنا ظهر في الذهب وغيره فطريق لتمييز ما صرح به او ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يرد عنه مباشرة بينما الرواية عن الاعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل

108
00:45:56.700 --> 00:46:21.700
اضطر الى ان يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج اليها بما يتعلق برواية ابن جبير عن جابر هذا الذي يبدو لي الله اعلم

109
00:46:21.850 --> 00:46:51.750
اين هو من الممكن ان يكون هناك وجه اخر من حيث تفاوت الشيخين الاعمش وابي الزبير بالاكثار من التدليس والتقليل منه هذا يكون مشوغ اخر باعتبار كثرة الرواة عن الاعمش فتميل النفس حينذاك

110
00:46:52.000 --> 00:47:17.000
ان هذا الذي يكثر من الرواية يكون اعرف بمن كانت روايته قليلة لا يدلس. نعم. ايش فيه؟ لكن غير شرعية. غيرت؟ نعم. لكن خلاص؟ نعم. طيب شيخنا. بالنسبة بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الاعمش وابي الزبير

111
00:47:17.000 --> 00:47:32.800
آآ الا ترون ان فهم الامام الذهبي ايضا مناقض لتعريف تدليس الاسناد وهو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه لان هذا محتمل بل وارد يعني ان

112
00:47:32.900 --> 00:47:54.500
فيعني استقراء تمشية الامام الذهبي رحمه الله لتدليس الاعمش عن ابي صالح آآ اليس مناقضا تعريف العلماء لتدريس الاسناد هذا بارك الله فيك لا اراه مناقضا تناقضا لا يمكن توفيق هذا من باب العام والخاص

113
00:47:55.150 --> 00:48:22.300
كيف يا شيخ؟ هذا من باب العام والخاص لماذا الاصل في المدلس هو الذي تعرفه نعرفه. نعم لكن في خصوص رواية الاعمش آآ اطمئن الذهبي بما نقلته عنه انفا اصاب واقطع هذا شيء اخر. نعم. لكن نحن نوجه

114
00:48:22.350 --> 00:48:41.650
كلامه هو لاحظ ان المكثر من الرواية عن الاعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه هذا اليس معقولا اه تقصد حضرتك اه اه يعني اكثار الاعمش عن ابي صالح

115
00:48:42.700 --> 00:48:59.550
مش اكثار الرواة عن الاعمش ان الصورة ان الاعمش يكثر عن ابي صالح فيمشي الرواية عن الاعمش عن ابي صالح لكثرة هذا قول الامام الذهبي. نعم. اي نعم لكن هذا الاكثار يوحي

116
00:48:59.700 --> 00:49:22.350
لان الاعمش شديد الصلة بابي صالح. نعم. لابي صالح. نعم ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس. نعم. لانه انما يحتاج الى التدليس من كان قليل الرواية نعم عن شيخه الذي هو هنا

117
00:49:22.400 --> 00:49:47.450
ابو صالح. نعم. اه هذا الذي يبدو لي انه مستند الامام الذهبي رحمه الله اي ما نقلت عنه من التفريق بين الاعمى وبعض شيوخه اذا روى عنه نعم شيخنا الا يقال ان ملاحظة الامام الذهبي

118
00:49:47.500 --> 00:50:11.000
لطريقة اخراج اه اصحاب الصحيح للاعمش كانت دافعا له لهذا التفريق ايه لكن هذا لا يعطي تفريق بين الكثرة والقلة بالاستقرار لاحظ لعله الكثرة في رواية اه الاعمش عن شيخه ابي صالح. لذلك قال ونحوه

119
00:50:11.100 --> 00:50:26.950
وما ذكر ابا صالح فقط بل قال ونحوه. اذا قال ابو صالح وابو وائل وابراهيم النافعي وهذا الضرب. اي نعم. وهذا الضرب. نعم شيخنا شيء اخر يعني الاشكال اللي ضربه اخونا ابو اسحاق يعني او مش الاشكال الالحاق

120
00:50:27.000 --> 00:50:44.850
بابي الزبير بالاعمش هذا ينجر على كل المدلسين نو فبالتالي يعني تخصيص ابي ابي الزبير بالذكر مثلا لان الحظ الذهبي يعني آآ لا يسوي بين عنعناعة ابي غير بالذات من انه مكثر

121
00:50:44.950 --> 00:51:00.500
اه وعنعنة الاعمش. اذا توقف عنعنعنة ابي الزبير حتى في بعض الاحاديث في صحيح مسلم فيها باقي المدلسين من باب اولى ممكن ابن اسحاق عن الزهري ما هو مكثر عن الزهري عن الزهري

122
00:51:00.750 --> 00:51:23.100
فممكن يعامل معاملة الاعمش من حيس الاكثار وهكذا ومع ذلك لم يفعله لم يفهم صحيح؟ نعم على كل حال يمكن ان يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك الله اعلم لا اخر ما سبق الان اداعش وخمسة

123
00:51:23.300 --> 00:51:39.950
بالنسبة الراوي الذي يدلس تدليس التسوية ده الوليد ابن مسلم صورة للتسوية ان يعنعن في شيخ شيخه فلو فرضنا انه عنعنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند. هل يقبل ولا يقال عن عنعن

124
00:51:40.950 --> 00:51:54.150
يعني ابن الوليد موسى يروي عن الاوزاعي عن شيخه فالمطلوب منه ان يصرح فيما فوق شيخه فصاعدا لان السورة هنا فلو قال عن الاوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان

125
00:51:54.350 --> 00:52:10.400
لا لا يقبل الا اذا صرها في كل الطبقات بالتحديث والسبب في ذلك هذا قالوا به انه لا يقبل الا اذا صلى للسماء في كل الطبقات. والسر في ذلك فيما يبدو لي

126
00:52:10.800 --> 00:52:35.100
ان تدليس التسوية اسوأ من تدليس الشيوخ او العنعنة. نعم اه عن الشيخ مباشرة. نعم الذي يدلس تدليس التسوية فلا يبعد ان يقع في تدليس الذي هو دونه. نعم. ولذلك اشترطوا بان يصرح في كل طبقات

127
00:52:35.100 --> 00:52:50.300
السند. لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس الا التسوية فقط. وانا اقول هذا جواب سؤالي. لا يعني الاحتمال قد يرد في الذي يعني جرب عليه تدليس الاسلام ما هو شرط

128
00:52:50.450 --> 00:53:17.600
يعني الوليد المسلم انت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين انه ما وصفوه بتدليس التسوية. نعم. ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه. نعم. اذا كان قد سرها بالتحديد في كل طبقات لا يلزمه ان يصرح عن شيخه ايضا. اي نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت ذكرت لي في هذا ان تدليس تسمية

129
00:53:17.600 --> 00:53:32.250
زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه انه نعامل هذا بشيء وهذا بشيء. فينبغي ان نعامله بالتدليس العادي ثم بتدليس التسلية. هذا اولى له. اي نعم جزاك الله خير واياكم الله يجزيك الخير يا شيخ الله يحفظك

130
00:53:32.300 --> 00:53:40.800
اقمت الصلاة ظلم؟ نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة