طيب اه ايه يا شيخنا في مصر نعم. بالنسبة لمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو اتنين طن الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا آآ بخس او قليل فآآ ممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة ان الجمعية تعطي اه مم متين جنيه مسلا على الطن. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية؟ نعم حكومية. اه وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج ذرعا فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك يسألون عن الزكاة الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارز بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز فيخرجون فيخرجون لا يظلمنهما فآآ فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض الحظ يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اوشق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع اه الان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا ان ارض فلان آآ اثمرت طنين نعم وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان للجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجبور كما قلت ان يقدم طن ونصب. نعم وهذا وعي الظلم وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر حينئذ نقول الذي آآ اثمرت ارضه رنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نصف القيمة نصف القيمة تعني انه بقي له طن وربع صح انا يعني الذي ورده نعم يعني هم كانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم صح؟ نعم وتركوا عنده حبا نصف طن. نعم. فما هو المجموع قال وربع. نعم فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا قال وراء بقى لا ان يخرج عن القيمة آآ نقدا ويخرج عن نفسا. نعم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في مجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة لا اشك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اشرت اليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مجملا حديث ابن مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم باصحابه الظهر فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسا فسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آآ السجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه تشريعه بعد ونحن نقول جوابا عن هذه اشكال او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اما والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به وفي رواية اخرى انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا وصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل من تمام الائتمان بالامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت صلاته باطلة الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام ووجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو الناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمسا فايضا صلاته باطلة فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو سنة فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع اينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من اركان الصلاة وترك ركن من اركان الصلاة مبطل للصلاة والقيام الى الخامسة عمدا ايضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال في القضية او في الصورة الاولى هو الذي ينفع الابطال ايضا في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا تيميين ولو اردنا ان نكون تيميين انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة انه ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين ولكننا لما نبهنا بفضل السنة قال انه لا يجب بل لا يجوز للمسلم ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين انه مأجور على كل حال لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عن الادلة الشرعية التي قيل فاثنى النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي. نعم وشكر الله لكم جزيل الشكر. بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الامام بالمناسبة اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال اه الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا سدل في الصلاة اذا ترك يديه الصلاة اه هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقلب. فكان اه المفروض يتابع الامام لو اه لو طرد المسألة فما ادري يعني هل هذا لا تؤاخذني انا انظر لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك انا مثلا اذا صليت ورا مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الامام وتبين لنا اننا قد اخذنا الحجة عليه ثم اصر على ايثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون ايديهم فنحن نخالف هذا الامام لان مناط المتابعة في فمي للموضوع انني لو صليت وراء ابي حنيفة فانا اقدر رأيه واجتهاده فافعل فعله وكذلك اقدر من يتبعه لانه يتبع اماما اما من خالف امامه اسدا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارفع يديه يدي لماذا لانه يخالف السنة اولا ويخالف امامه ثانيا والمسألة بالنسبة للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتديت في امام لا اعرفه ولا مناقشة بيني وبينه واجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه اي على اتباعه لامامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الامام او تدميج الامام مباشرة او او الى اخر تلميز هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو اننا لا نقول باطلاق بوجوب متابعة الامام وانما في هذا التفصيل فاذا اقتديتم ورأى امام له رأيه له اجتهاده وانا حينئذ اؤمن القاعدة اما اذا اقتزيت بانسان وجدته في فيما عندي من فهم للقاعدة انه قد خرج عنها وانا اظل متابعا للسنة ولا اتابعه هو على خطأه. لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال لكن شيخنا اه بالنسبة للسدل يعني هذا لا اصل له في السنة يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنة. وبعدين علماء المالكية ضعفوا اه رواتب ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام اذا هذا القول يعني آآ ليس له دليل عن امام المذهب واستنكره اكابر العلماء المالكيين. هذه مسألة جانبية عن الموضوع. لا يعني لو صليت انا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه فهذا لا امام خلد ولا سنة اتبعه. نعم. فماذا افعل خلفه واترك يدي؟ لا انت تقبض لما يكون رأيك نعم لكن لما تكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين نعم المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه انفا. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي الموافقات اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام كما يأثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان العامية اذا خالف اتوى المفتي له دون آآ عذر شرعي وهو متبع لهواه اولا ثمه مخالف بمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى هل من انسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من هذه الاية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيقول ثم هو ان شاء فعل بما افتاه المفتي وان شاء لم يفعل هل احد يفهم هذا الفهم عام الفهم الصحيح فاسألوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم اهل العلم هل من خلاف في ان صواب في فهم الاية هو هذا وكذلك فاذا العامي اذا سأل العالم وافتاه في بفتوى يجب ان ينفذ هذه الفتوى الا في حالة انه دخله شك او ريب في هذه الفتوى وهذا يقع كثيرا في اخر الزمان انما صار اهل العلم كاهل الجهل كما اشار الى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم يقضي العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا اسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاذا ابتلي العامي بان سأل رجلا يظن انه عالم فافتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش؟ المال في صندوق ايش؟ صندوق التوفير. الفوائد البنكية. اه فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى الطنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحين اذ يأتي ما ذكرناه انفا مما تدل عليه الاية السابقة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا يدلنا على صحة قول سميك ابي اسحاق الشاطبي ان فتوى المفتي بالنسبة لعامي كالدليل بالنسبة لغيره. نعم والا صار الدين فوضى وصار الدين هوى ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى واسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وبهذه المناسبة اريد ان الفت النظر الى ان بعض اخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يوجبون على عامة المسلمين كلهم اجمعين ابتعينا اكتعين يجيبون عليهم ان يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة ما يجيزون له ان يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز الى اخره مسلما الا مقرونا بالدليل هذا غلول وهذا يعني افراط في ايجاد ما لا يجب على عامة المسلمين ومن هنا تتوصل الى لفت النظر الى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا ان لا نقتصر على الدعوة الى كتاب الله والى سنة رسول الله فقط بل نضم الى ذلك وعلى منهج السلف الصالح لان منهجهم يوضح لنا كثيرا من الامور التي قد تخفى على الجماهير من اهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم وهذه مسألة من هذا الباب ما الذي يجده الباحث في اثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر او ابن مسعود وغيرهما من اصحاب الرسول عليه السلام اكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا لا قد يقع هذا احيانا ولكنهم كانوا غير ملتزمين بذلك هذه نعرفه بالتواتر انه لم يكن من منهج السلف ان يفتوا عامة الناس خذ مثلا قضية لها علاقة فريضة من الفرائض في قسمة ارث من المواريث فيقول لفلان الثلث والاخر الربع والى اخره والله انا اعترف بنفسي انني لا استطيع ان افهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل. فكيف للعامة من المسلمين ان يتمكنوا من معرفة ادلة هذه التفاصيل لم يكن عمل السلف على هذا التشديد بان كل فتوى على كل مفت ان يقرن فتواه بالدليل وان كل مستفت عليه ان يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل هذا ما اردت لفت النظر اليه لكني ارى ان نقف قليلا لاني اجد اخواننا قد بدأ المعاش يداعبهم الزاعب اجفانهم فلننتقل الان الى مواضيع آآ وخاصة انه صاحبنا ظهر العرق في جبينه. آآ استراحة قليلا يعني. جزاك الله خير ممكن نصلي العشاء؟ نقول احسن شيء تفضلوا واذنوا الامام في الخامسة استدلالكم بحديث آآ ابن مسعود يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبغى الرسول يعني قد يكون وقت تشريع يكون نزل واحد يعني تغيير الصلاة الرباعية الخماسية وهكذا الصلاة الاخرى اذا ورد عنها نص لكن الان التسريب انتهى فيعني اذا تذكر المصلون؟ كنت عشان الزهير بالدرج والله تعبان ابارا على وزن اعشاب. سبق الجواب عليه يا اخي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لان هناك يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبوا الرسول يعني قد يكون وقت تشريع يكون نزل يعني تغيير وهكذا الصلوات الاخرى اذا ورد عنها نص لكن الان التسريب انتهى يعني اذا تذكر المصلون كنت عصام زهير بالدرس والله تعبان تعبان وانا وزني نعسان الاثنين انا ترى الجواب عليه يا اخي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لان هناك فرقا بين اه في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعض التشريع لبين ذلك وما كان ربك نسيا هذه واحدة والثانية بينا حديث انس المالك انما جعل الامام يسمى به فلا فقلنا لتحقيق المثابرة اسقط ركنا طيب اسقاط الركن الاصل في انه الصلاة التي سقط منها ركن باطل هذه الصلاة باطلة كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على صلاة مشروعة فهذه صلاة باطلة فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة؟ مع سقوط ركن هو الذي ان يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن مبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ ما سمعت هذا. اذا ما وعده يبدو والله اعلم. هو مش مهم فيما مضى المهم الان وضح لك الجواب؟ والحمد لله تصلون اربع ركعات مع علمنا انكم على سفر فنسأل ما مدى القصر عندكم؟ هل هو بالمدة كما يقول بعضهم انها ثلاث ايام ام هي بالمسافة؟ ارجو التفصيل لضحك جزاكم الله خير الذي فبين لي في هذه المسألة ان مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصدا بلدة اخرى السفر ككثير من الالفاظ الاخرى اهلها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة ما دام ان الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا او قيدا جديدا مسلا ربنا عز وجل ذكر بما يتعلق بصيام رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر اعزة من ايام اخر فاطلق المرض كما اطلق السفر فكما انه لا تحديد للمرض الذي ليصحوا لي من كان يجب عليه الصيام في رمضان ان يفطر بل اطلق المرض وكل من صح فيه ان به مرضا او انه مريض جاز له ان يفطر في رمضان وان يقضي اياما اخرى كذلك السفر قارنه بالمرض فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كذلك السفر ليس له قيود في الشرع انما هو مطلق وفهمه على العرف العام بلغة العرب على هذا ومن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة انه مسافر ولا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه احكام السفر حتى يعود الى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يحدث الوداع فانه كما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع اليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين كذلك ليس للاقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه ليس له اه قيود او حد بايام معدودات وانما ايضا ذلك يعود الى عرف الانسان الذي نزل في ذلك البلد اه بصورة خاصة والى العرف العام بصورة عامة اقول هنا فرق بين ما ذكرناه انفا من ان السفر يعود فهمه الى العرف العام اما هنا وهنا عرف خاص وعرف عام فانت حينما سألت سؤالك الذي انا بصدد الاجابة عنه لاحزت العرف العام واصبته لكن عرفي الخاص المتعلق هذا لا يمكن معرفته الا بالسؤال كما فعلت اهل العلم يذكرون مسألة النص عليها ان الرجل لو كان له زوجتان احداهما في بلدة والاخرى في بلدة اخرى فهو اذا خرج من زوجته الاولى الى زوجته الاخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما على نحو ذلك ان رأيت والرأي معرض للخطأ انه كذلك من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه او عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني انا قال نازل عند صدور هذا همام فما دمت عنده وفي بلده انا مقيم واذا ما خرجت من عندهم ودخلت في الحكم العام وهو السفر لان في ذلك جوابا الله يرضى شيخنا اعزك الله قول العلماء كابن رجب وغيره ان الاصل في الذبائح هو الفروج الحرمة الاصل في الذبائح والفروج ايها الفروج الحرم اه معنى هذا اذا اه دعيت عند احد وقدم لي لحما اسأل عنه لاحتمال ان ان يكون غير مذبوح او نحو ذلك ولما خصصه هذين فقط اما الاصل في الخروج الحرمة فهذا ويحتاج لبحث او نقاش لان الحديث في ذلك صريح الا ان دمائكم واموالكم راض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الى اخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اما ان الاصل في الاضاحي قرنها مع الخروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والان العهدة على الناقل وعلى الراوي فان قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن الا نعمل به الا بالتفصيل التالي لا ارى صواب اطلاق القول ان الاصل في الاضاحي التحريم الا بشيء من التفصيل لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقينا ان اهل البلد يذبحون على السنة او مثلا لا يقتلون قتلا فما هو الواقع في البلاد الاوروبية وغيرها؟ حينئذ لا محالة قل بهذا التحريم لمثل هذا الولد. وعلى العكس من ذلك اذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم انهم لا يذبحون الذبائح هم وانما يقتلون قتلا هنا يرد القول المذكور انفا وهناك سورة ثالثة وسط بين السورة الاولى والاخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع وهنا نقول دعى ما يريبك الا ما لا يريبك لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا ينبغي اعادة النظر في سباق الكلام وسياقه فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة اه طيب هل تذكر المصدر اين قال هذا اظن كما اشار اليها في جامع العلوم والحكم وتحت اي حديث ان الله كتب الاحسان في كل شيء مثلا انا ادري لان عهدي بها بعيد لكن تذكرتها. لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد لا بعض العلماء تعليق لنظلم اصل في اللحوم الحرمة عبدالرحمن المصري في اللحوم اه الاصل في اللحوم ما ذكر الاضاحي مثلا او الذبائح هذا معقول اكثر حتى يجيء الحل بارك الله هذا معقول جدا لانه اللحوم اه اكثر اللحوم الحيوانات محرمة وما يباه منها الا ما نص عليه الشرع. هذا معقول جدا ولامر ما قلت انفا لابد من الرجوع الى عبارة ابن رجب بما تيقن اولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها طيب الساعة الان احدى عشر الا خمس دقائق. طيب ناخذ خمس دقائق. سؤال واحد فقط. تفضل وبالنسبة لاستقراء العالم الامام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا اذا اه تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص علي في الفن منصوص عليها ها؟ في الفن يعني في في ناس هذا الفن. اه. ولنضرب مثلا لذلك وهو الامام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الاعمش من ميزان الاعتدال اه تسليك رواية الاعمش آآ وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين اكثر عنهم كابي صالح وابي وائل وابراهيم النافعي يقول يعني روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف ان الرواية ان المدلس اذا عنعن انه لا يقبل حتى يصرح في التحديث مهما يعني اكثر عن شيخ او اقل عنه فهنا آآ يعني آآ ربما يلاحظ ان الامام الذهبي اعتبر الكثرة يعني قال الا في شيوخ اكثر عنهم طب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية ابي الزبير عن جابر وكده هو مدلس ادي مسألة يعني اه تحتاج اه امام يعني يفصل في لماذا لم يعتبر كثرة عن ابي الزبير بينما اعتبرها نعم الا يكفي طارقا بين الشخصين الراويين ان ابا الزبير اعترف صراحة لان له روايات سمعها من جابر واخر لم يسمعها من جابر الامر الذي اضطر الليث ابن سعد الامام في مصر يومئذ ان يستوضح منه وان يستعلم منه الاحاديث التي سمعها من جابر من الاحاديث التي لم يسمعها علم له على الاحاديث التي سمعها من جابر اهنا ظهر في الذهب وغيره فطريق لتمييز ما صرح به او ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يرد عنه مباشرة بينما الرواية عن الاعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل اضطر الى ان يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج اليها بما يتعلق برواية ابن جبير عن جابر هذا الذي يبدو لي الله اعلم اين هو من الممكن ان يكون هناك وجه اخر من حيث تفاوت الشيخين الاعمش وابي الزبير بالاكثار من التدليس والتقليل منه هذا يكون مشوغ اخر باعتبار كثرة الرواة عن الاعمش فتميل النفس حينذاك ان هذا الذي يكثر من الرواية يكون اعرف بمن كانت روايته قليلة لا يدلس. نعم. ايش فيه؟ لكن غير شرعية. غيرت؟ نعم. لكن خلاص؟ نعم. طيب شيخنا. بالنسبة بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الاعمش وابي الزبير آآ الا ترون ان فهم الامام الذهبي ايضا مناقض لتعريف تدليس الاسناد وهو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه لان هذا محتمل بل وارد يعني ان فيعني استقراء تمشية الامام الذهبي رحمه الله لتدليس الاعمش عن ابي صالح آآ اليس مناقضا تعريف العلماء لتدريس الاسناد هذا بارك الله فيك لا اراه مناقضا تناقضا لا يمكن توفيق هذا من باب العام والخاص كيف يا شيخ؟ هذا من باب العام والخاص لماذا الاصل في المدلس هو الذي تعرفه نعرفه. نعم لكن في خصوص رواية الاعمش آآ اطمئن الذهبي بما نقلته عنه انفا اصاب واقطع هذا شيء اخر. نعم. لكن نحن نوجه كلامه هو لاحظ ان المكثر من الرواية عن الاعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه هذا اليس معقولا اه تقصد حضرتك اه اه يعني اكثار الاعمش عن ابي صالح مش اكثار الرواة عن الاعمش ان الصورة ان الاعمش يكثر عن ابي صالح فيمشي الرواية عن الاعمش عن ابي صالح لكثرة هذا قول الامام الذهبي. نعم. اي نعم لكن هذا الاكثار يوحي لان الاعمش شديد الصلة بابي صالح. نعم. لابي صالح. نعم ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس. نعم. لانه انما يحتاج الى التدليس من كان قليل الرواية نعم عن شيخه الذي هو هنا ابو صالح. نعم. اه هذا الذي يبدو لي انه مستند الامام الذهبي رحمه الله اي ما نقلت عنه من التفريق بين الاعمى وبعض شيوخه اذا روى عنه نعم شيخنا الا يقال ان ملاحظة الامام الذهبي لطريقة اخراج اه اصحاب الصحيح للاعمش كانت دافعا له لهذا التفريق ايه لكن هذا لا يعطي تفريق بين الكثرة والقلة بالاستقرار لاحظ لعله الكثرة في رواية اه الاعمش عن شيخه ابي صالح. لذلك قال ونحوه وما ذكر ابا صالح فقط بل قال ونحوه. اذا قال ابو صالح وابو وائل وابراهيم النافعي وهذا الضرب. اي نعم. وهذا الضرب. نعم شيخنا شيء اخر يعني الاشكال اللي ضربه اخونا ابو اسحاق يعني او مش الاشكال الالحاق بابي الزبير بالاعمش هذا ينجر على كل المدلسين نو فبالتالي يعني تخصيص ابي ابي الزبير بالذكر مثلا لان الحظ الذهبي يعني آآ لا يسوي بين عنعناعة ابي غير بالذات من انه مكثر اه وعنعنة الاعمش. اذا توقف عنعنعنة ابي الزبير حتى في بعض الاحاديث في صحيح مسلم فيها باقي المدلسين من باب اولى ممكن ابن اسحاق عن الزهري ما هو مكثر عن الزهري عن الزهري فممكن يعامل معاملة الاعمش من حيس الاكثار وهكذا ومع ذلك لم يفعله لم يفهم صحيح؟ نعم على كل حال يمكن ان يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك الله اعلم لا اخر ما سبق الان اداعش وخمسة بالنسبة الراوي الذي يدلس تدليس التسوية ده الوليد ابن مسلم صورة للتسوية ان يعنعن في شيخ شيخه فلو فرضنا انه عنعنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند. هل يقبل ولا يقال عن عنعن يعني ابن الوليد موسى يروي عن الاوزاعي عن شيخه فالمطلوب منه ان يصرح فيما فوق شيخه فصاعدا لان السورة هنا فلو قال عن الاوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان لا لا يقبل الا اذا صرها في كل الطبقات بالتحديث والسبب في ذلك هذا قالوا به انه لا يقبل الا اذا صلى للسماء في كل الطبقات. والسر في ذلك فيما يبدو لي ان تدليس التسوية اسوأ من تدليس الشيوخ او العنعنة. نعم اه عن الشيخ مباشرة. نعم الذي يدلس تدليس التسوية فلا يبعد ان يقع في تدليس الذي هو دونه. نعم. ولذلك اشترطوا بان يصرح في كل طبقات السند. لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس الا التسوية فقط. وانا اقول هذا جواب سؤالي. لا يعني الاحتمال قد يرد في الذي يعني جرب عليه تدليس الاسلام ما هو شرط يعني الوليد المسلم انت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين انه ما وصفوه بتدليس التسوية. نعم. ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه. نعم. اذا كان قد سرها بالتحديد في كل طبقات لا يلزمه ان يصرح عن شيخه ايضا. اي نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت ذكرت لي في هذا ان تدليس تسمية زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه انه نعامل هذا بشيء وهذا بشيء. فينبغي ان نعامله بالتدليس العادي ثم بتدليس التسلية. هذا اولى له. اي نعم جزاك الله خير واياكم الله يجزيك الخير يا شيخ الله يحفظك اقمت الصلاة ظلم؟ نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة