بسم الله الرحمن الرحيم شيخ جوابكم الفاضل يعني في اشرطة كثيرة الازمة التي يمر بها عن ازمة الخليج التي سميت ولكننا يعني سمعنا اقوالا يعني قد تكون متناقضة يعني اناس يقولون الشيخ يسجي في كذا والشيخ يجي في كذا وناس اخرين يقولون لا الشيخ قد غير فتواه الاولى وقال اخر شيء كذا وبعدين حصلت ما حصل ما انتهى كل شيء. فالواقع احنا يعني لا نريد ان نطيل لان عندنا اسئلة يعني ان كان جنابكم يعني يسع لتسعة اسئلة وعشر اسئلة اه شيء مختصر وانا لا اريد ان اثقل يعني الواقع انا يعني محرج من هذه المسألة لا اريد ان اثقل شيء محتسب ما وصلت اليه الادمن يعني ما تقولونه فيما جرى في شيء مختصر من غير ان ان نثقل نثقل عليكم. يعني عندنا يعني على كل حال نحن اجبنا باجوبة مفصلة عن فتنة الخليج ونزولا عند رغبتك نقول اه ارتداء العراق على الكويت لا شك انه مخالفة شرعية صريحة مهما قيل من مسوغات ومبررات لمن الذين كانوا يتعصبون للعراق ولما فعله العراق من الاعتداء على الكويت تدى هذا الخطأ خطأ اخر وكل من الخطأ الاول هو الخطأ الاخر الذي سيأتي بيانه سببه مع الاسف الشديد انه لا يوجد هناك حكومة اسلامية قوية تحكم بما انزل الله بمعنى هذه الكلمة نتج من وراء هذا الاعتداء العراقي على جاره الكويت خطأ اخر الا وهو اهمال تطبيق النص القرآني الا وهو قوله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اذا انطلاقا من هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كان يجب على الدول الاسلامية مجتمعة لو كانت حقيقة تريد ان تحكم بما انزل الله على الاقل في خصوص هذه الاية الكريمة وهذه الفتنة التي ابتدأ ابتدأها نظام العراقي هذا الواجب اما محاولة الاصلاح ويقال بانه كانت هناك محاولات كثيرة من بعض الدول العربية لتحقيق الاصلاح هذا يقال هذا وما ندري بطبيعة الحال ماذا كان يجري كما يقولون من وراء الكواليس لكن الذي لا يمكن لاي انسان الا ان يعرفه ان الاعتداء وقع فحينئذ ان كان قد قامت بعض الدول العربية بالواجب الاول المنصوص عليه في ولهذه الاية الكريمة فاصلحوا بينهما. ثم لم يفد هذا الاصلاح. وعليكم السلام ورحمة الله. ثم ما لم يفيد هذا الاصلاح كان عليهم ان يطبقوا الامر الثاني اهلا الا وهو قوله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان كانت هناك محاولات صحيحة وحقيقية للاصلاح فيقينا لم يطبق الامر الثاني في الاية. وان لم يكن هناك محاولة الاصلاح فقد خولفت لا يجزيا خلقت بالامر بالاصلاح وخلفت بالامر بمقاتلة الفئة الباغية اه قلت انفا ما ندري هل هناك كانت فعلا محاولات للاصلاح كما يقال او لم يكن وهذا ليس يهم الجماهير المسلمين وانما يهمهم هذا الذي شوهد وصار امرا مقطوعا به الا وهو الاعتداء على الكويت. فكان الواجب اذا على الدولة الاسلامية التي تعلن انها تحكم بما انزل الله من بين الدول الاسلامية الاخرى اكان عليها ان تقاتل الفئة الباغية لكنها تعلم كما نحن نعلم وهذا من عجائب الامور ان الفرد منا يعلم كما تعلم الدولة انها لا تستطيع ان تقوم بهذا الواجب مقاتلة الفئة الباغية لماذا لان هذه الفئة الباغية باعتراف الدولة المظلومة والمعتدى عليها والدول التي كان عليهم ان يدفعوا الظلم عنها كلهم يعلمون انهم لا يستطيعون ان يدفعوا بغي هذا الباغي فيما عرف في تجربته طويلة الامد مع الشيعة الايرانيين وانهم اخيرا تغلبوا عليهم فصرفت غل الدولة السعودية بانها لا تستطيع ان ترد اه اعتداء العراق عن الكويت حيث ان هذا الرد كان واجبا على المسلمين بحكم الاية السابقة وقاتلوا التي تبغي حتى فيها. الى امر الله ولكن اه اقول لكن مع الاسف وعليكم السلام ان المسلمين ان المسلمين المخاطبين بهذه الاية اقاتل التي تبغي هذا الامر ليس موجها لطائفة من المسلمين او دولة من المسلمين. وانما هذا خطاب موجه الى عامة المسلمين فاقول مع الاسف هؤلاء المسلمين حكومة وشعوبا كما نعلم من واقعنا الاسلامي السيء. متفرقون مختلفون اشد الاختلاف ولذلك كانت النتيجة العملية ان الدولة السعودية التي كان الظن بها ان تكون هي التي تبادر الى تطبيق النص القرآني لم تفعله. وعذرها ومن الناحية المادية واضح جدا انها لا تستطيع ان تجابه بقوتها القليلة الضعيفة قوة الجيش العراقي القوية اذا ماذا كان يجب عليها؟ كان يجب عليها ان تستعين بالدول الاسلامية الاخرى ولكن هل هذه الدول الاسلامية الاخرى بامكانها ان تتجاوب مع رغبة الدولة السعودية التي ارادت اولا ان تدفع الشر عن نفسها وعن اراضيها. وثانيا ان ترد المعتدي على اعقابه. هل هذه الدول الاسلامية تتجاوب مع الدولة السعودية ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم الفاسدين حرم ثمنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هذه الزيادة مقابل اجل. لانها ربا القول الان بان العلة هو جهالة لرد ذلك البغي الجواب مع الاسف ولا يزالون مغتربين الا من رحم ربك ولذلك اعلنت هي ومن عنده من العلماء انه يجب عليهم ان يستعينوا بالكفار لرد ظلم الظالم والباغي على الكويت وعلى ما قد يلي هذا البغي من بغي اخر آآ هنا بدأ خطأ اخر وهو الاستعانة بالكفار نحن كنا نقول اولا لانه لما يعني ظهر للناس ان الامريكان يريدون ان يقاتلوا العراق كنا نقول للمتحمسين من المسلمين ان يقاتلوا مع العراقيين كنا نقول لهم رويدا وتأنوا لانكم ان استطعتم ان تقاتلوا مع العراق. فقصدكم ان تقاتلوا الامريكان ولكن سوف تقاتلون اخوانكم المسلمين. ذلك لان الامريكان ومن معهم من الفرنسيين والبريصان سوف يقدمون كبش الفداء لهذه المعركة التي ستقع المسلمين يقاتلوا بعضهم بعضا. وهم اذا استعملوا قوة لهم فانما هي قوة السلاح. وهم اشد للناس حرصا على الحياة ولذلك فهم يظنون يظنون بدماء اه شعبهم ويفدونهم بدماء المسلمين الذين استعانوا بهم لذلك كنا نقول لهؤلاء المتحمسين بلفظ الحديث الصحيح كونوا اهل بيوتكم لان هذه الفتنة التي اه بدأت تزر قرنها ليس هناك في طرف من الاطراف المتخالفة آآ قتال يمكن ان يقال انه جهاد في سبيل الله لم يكن هناك جهاد اطلاقا وانما كان هناك قتال وهذا القتال كان مقصودا به ليس هو الجهاد في سبيل الله والا كان الطريق وقلنا ان يتعاون المسلمون في رد بغي الباغي وثم بدأت الامور تتفاقم وتتجلى وفعلا هجم هجمت الدول التي سميت بالحلفاء على العراق. هنا مدار انه من الواجب على من بقي من الدول الاسلامية ان يكونوا مساعدين للعراق على قتال الحلفاء ولكن لم يتحرك منهم الا الافراد من الشعوب اكنت انصح ايضا هؤلاء الافراد الا يتقدموا للذهاب الى العراق لان ذهابهم سوف لا يتحقق منه نصر لرد الكفار الخلفاء على اعقابهم لانه هذه حماسات قائمة على الافراد وليس هناك نظامي فهذا كان موقفنا اولا كونوا احلاث بيوتكم ثم لما وقعت الواقعة ورأينا ان سيقضون على الجيش العراقي والشعب العراقي كنا يجب على الدول الاسلامية الباقية ان يكون عونا ولكن كما تعلمون حتى هذه الدول الباقية لا تزال تمشي في ركاب الامريكان هذا رأيي فيما وقع ولعلي اجبتك عن ما سألت ولو كان سؤالك موجزا وقد يكون هناك شيء فاتني فتذكروني ان شاء الله واياه الحمد لله يا شيخ اني قد اوفيت الموضوع نحن والله بس ريدنا ما ما يعني ما استجدنا من امور آآ آآ الشيخ الكريم آآ مسألة اجنب العراق يعني يجري اتفاق بين بين المواطن وبين الدولة على بيع سلع مخصوصة بسعر محدد ثم يعني على عهد على ان نبيعها بهذه الساعة ثم يريد المواطن الزيادة ال البيت المقرر كان في ذلك اثم هذا يعني ليس امر جديد بالنسبة النظم القائمة اليوم اظنكم تعلمون جميعا ان الاصل في باقي الحاجات انه لا يجوز التسعيف فيه كما جاء في الحديث الصحيح لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام التسعير قال المسعر الله وعلى هذا جرى العالم الاسلامي كله طيلة القرون الماضية ثم ظهر نظام التفعيل الاجباري بسبب اه النظام القائم في بلاد الكفر ولعل هذا بسبب انه كان هناك من الاجحاف بالنسبة للذين يشترون الحوائج وليس هناك وادع شخصي لانهم كفار اكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلا ان يفرض على الشعب التسعير هل جرى اوجبت الدول الاسلامية اثما على هذا النظام الاوروبي اه سلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات الفقه الاسلامي آآ يفرق ايقول الاصل عدم فرض التسعير على الشعب الا في ظروف معينة اي اذا كانت هناك ظروف طارئة توجب على الحاكم المسلم ان يراعي فيها مصلحة المسلمين اه حينئذ الحاكم المسلم آآ له ان يفرض نظام التسعير على الحاجيات الضرورية لكن اين هذا النظام الاسلامي بهذه الحكومات مثلا قائمة اليوم على سطح الشديد الان هذا النظام عندكم هل هو طارئ ام كان من قبل فان كان موجودا من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد حينذاك الجواب ينبغي ان ينطلق من القاعدة السابقة الاصل عدم التشعير الا لظروف صارئة فان فرض ان الذين وضعوا هذه التسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشعب فيجب نحن ان نلتزم التسعير مراعاة للمصلحة هو ليس تمسكا بالنظام والقانون الحاكم اما اذا كانت المصلحة على خلاف ذلك ابا زهي جدا انه آآ لا يجب التزام هذا التسعير وانه بالتالي يجوز مخالفته وخلاصة الكلام انا لا استطيع ان اقول يجوز او لا يجوز لاني لست ملما بالباعث على هذا التسعير. ولكني اعلق الخول بالجواز او بعدم الجواز على تحقق مصلحة التسعير او لا. فان كانت المصلحة تتحقق شعير وجب التزامه والا فلا نعم اطلاق السلع بسعرين يعني السلعة تسعين هذا بلاء يشمل العالم الاسلامي مع الاسف في العصر الحاضر ومع انه نظام لم يكن معروفا اعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الاسلام فمع الاسف يوجد هناك بعض الاقوال لبعض المذاهب المتبعة اليوم تجيز بيع السلعة الواحدة بثمنين ثمن النقد وثمن الاجل حتى ان بعضهم يقول ان للاجل ثمنا ان للاجل ثمنا وهناك اقوال اخرى تعتبر ان الزيادة هذه مقابل الاجل وزيادة على بيع النقد هذه الديانة ربا لا يجوز اخذها وانا من سنين طويلة وطويلة جدا كنت مقتنعا ولا ازال ازداد اقتناعا بان هذا القول الاخير الا وهو ان الزيادة مقابل التقسيط ربا هو رباي حقيقة لسببين اثنين السبب الاول النص من قوله صلى الله عليه واله وسلم اصعد الفيش من هون النص من النبي صلى الله عليه واله وسلم على ان هذه الزيادة هي ربا وهناك احاديث من اشهرها حديثان اثنان ويلاحظ الباحث والمتفقه فيهما ان انهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان بالافادة من من جانب اخر حيث ان كلا من الحديثين بعد انتقاء ما في التحريم يعطيان فائدة الحديث الاول هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من باع بيعتين ببيعة فله او كسوا ما او الربا من باع بيعتين في بيعة اله انقصوا ما ثمنا او زيادة ربا فهذا الحديث يصرح لشيء لا يصرح به الحديث التالي الا وهو ان البيوع المنهي عنها شرعا فالنهي عنها يفيد البطلان البيع اما هذا الحديث بالرغم عن انه ينهى عن بيعتين في بيعة وهو يشدك البيعة التي وقع فيها هذا الشر ولكنه يعتبر الشرط لاغيا. والبيع صحيحا ذلك قوله فله اوكسهما او ربا. هذه الحاجة نقدا وتقسيطا بمائة وعشر مثلا البيع صحيح لكن الشرط باطل العشر هذه زيادة هي ربا. اين اخذ البائع المئة فهي حقه وحلاله وان اخذ مئة وعشر الزيادة هذه هي العشر هي ربا. اذا الحديث هذا افادنا فائدتين صحة البيع وبكران وزيادة نأتي للحديث الثاني فهو سيلتقي مع الحديث الاول بوصف البيعة اي عصير في بيعة ولكنه يظل عند النهي الذي الاصل فيه اتقان البيع ذلك هو حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة الى هنا الحديث يلتقي مع الحديث الاول ينهى عن بيعتين في بيعة وذاك يقول من باع بيعتين في بيعة فله اوكسوا ما او ربا الفائدة التي جاءت في هذا الحديث ان راويه واوا سماك ابن حرب سئل ما بيعتيه في بيعة قال ان تقول وهنا الفائدة ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة وهذا وبيع التقسيم ابيعك هذا بكذا نقدا ببيعة وتقسيطا بمئة وعشر هذا هو بيعتين في بيعة لا يخفى على احد ان مثل هذه الاحاديث آآ من المستبعد جدا الا تصل بعض اولئك الائمة اما ان ليجتمع ان لا تصل الى الجميع فهذا غير مستبعد الكثير من الائمة اتتهم احاديث كثيرة جدا وذلك يعود الى سبب من سببين اثنين اما الا تطرق هذه الاحاديث اسمائهم مطلقا او انها طرقت اسماعهم ولكن باسانيد لم تصح عندهم ولذلك اعرض عن العملية فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الاول او الاخر او معذورون بعض هؤلاء الذين وصلت اليهم هذه الاحاديث واكثرهم من المقلدين المتبعين للائمة المجتهدين لما وقفوا على هذه الاحاديث كان موقفهم منها موقف المقلد مما سواها من النشور فقد تأولوها بحيث انها لا تتعارض مع مذهبه الذي ينص على ان للاجل ثمنا وانه يجوز اخذ الجهاد مقابل الاجل وماذا قالوا؟ نهى عن بيعتين في بيعة قالوا هذا محمول النهي فيه على جهالة الثمن اي حينما يقول البايع هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة قال هنا ثمانين حينما يقع البيع يقال لي على الجهلة للثمن لانه لم يكن محددا كان يتراوح في امتثالنا بين المئة والمئة وعشر هكذا قالوا لكن هذا حديث يعطينا مفصل ان علة هذا النهي في هذا الحديث او في الحديث الاخر ليس هو الجهاد بالثمن وانما هو الربا لانه قال اوكسهما او ربا بناء على ذاك التأويل جاؤوا بصورة هي الصخ ما تكون بما يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية يقول اذا جاءك الشاري يريد ان يشتري منك تلك الحاجة وانت تعلم انه يريد ان يشتريها منك الى اجل بالتقسيط وقلت له ثمنها مئة وعشر هنا لا يوجد بيعتين في بيعة اذا هنا لا مخالفة للحديث لكنكم لعلكم تشعرون معي لان هذا اولا هو تمسك باللفظ دون المعنى حقيقة هنا لم يقع بيعتين البيعة لانه ما عرض سعر النقد وسعر التقسيط وانما عرض سعرا واحدا هو سابت تقصير فهنا زاد الغرر في رأيهم وبالتالي ضحى البيع اما اذا قلت نقدا بمئة وتقسيطا او الى اجل بناء عشر هنا الجهاد في الثمن فما دام ان الجهالة انتهت اي انتهت العلة انتهى المعدول وهو النهي عن هذه البيعة عرفنا ان هذا بني على علة جاءوا بها من عند انفسهم اولا وثانيا ان هذه العلة ليست منصوصة ثانيا بل النص يخالفها تماما حيث جعل الزيادة ربا ولم يجعل سبب النهي هو الجهالة التي تستلزم عند المتمسكين بهذا العلة تستلزم نطفان البيع وقد ذكرنا لكم انفا ان الحديث يفيد جواز البيع ثم يعطينا العلة لانها العلة هي الربا فجاءوا بهذه الشكلية والان تتجلى لكم هذه الشكلية لو جاء رجل يريد ان يشتري هذه الحاجة ويعلم منه لانه يريد ان يشتيها منه نقدا هل سيبيعها له بمئة اذا هو لماذا باع بسعرين البيعة الاولى بزيادة عشر. في مثالنا بالبيعة الاخرى بنقص العشر قال لانه ما في هنا بيعتين في بيعة اي العرض الصورة والشكل اختلفوا لكن هل في الاشكال مثل هذا التمسك بالشكليات الشكليات كما اظن تعلمون معي جميعا الاسلام لا يقيم لا وزنا ومن ابرز الامثلة في ذلك نكاح التحليل نصا والذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشة نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعا قائمة ذلك مثلا معروف من قوله عليه السلام ذلك الا بولي وشاهدي عدل فتلك المرأة التي طلقها طلقها زوجها ثلاثة الا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حينما جيء بمن سماه الرسول بحق التيس المستعار حينما جيء به تظاهر بانه يريد ان يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها والزوجة وافقت وولي امرها وافق والشهود ايضا شهدوا فاركان النكاح الشرعي تجمعت وتوفرت فهل يعتبر الشعر الحكيم هذا النكاح صحيحا قام يعتبره باطلا لا شك حيث قال عليه السلام لعن الله المحلل والمحمد له فكلاهما ملعون ولذلك كل من بلغه هذا الحديث من الائمة وعلى رأسه الامام احمد رحمه الله حكم ببطلان هذا النكاح فاذا هنا يأتي قوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات اهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعا ماذا كان القصد من ورائي تحديد ما حرم الله وعلى ذلك امثلة كثيرة لا نقيم في ذلك فانتم تعلمون اه قصة اليهود وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال وهذا مذكور في القرآن الكريم. وهناك احاديث قد يخفى على البعض يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشعوب فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله الله ما اكل شيء حرم زمنه والشاهد قوله عليه السلام جملوها اي اخذوا الشحوم المحرمة باعتقادهم الحق هذه شعوم محرمة وهذا منصوص في القرآن الكريم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم نص في اية اخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك هم يعتقدون بان اه اكل هذه الشعوب لا يجوز فماذا فعلوا؟ اخذوها والقوى في القدور واوقدوا النار من تحتها فاخذت شكلا اخر هذا الشكل زين لهم الشيطان ان الحكم اختلف التحريم زال لان هذا لن يبقى ذلك الشحن الذي حرمه الله في القرآن الكريم العنهم الرسول بالنص الصحيح لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وذوبوها باطل لان الحديث يجعل العلة ربوية آآ وبعضهم يقول لان البيعتين هنا لم تتحقق فاذا خلصنا من مخالفة حديث خلصنا من مخالفة الحديث شكلا لكن العلة وهي اللجنة الربوية موجودة لا تزال قائمة ولو في صورة بيعة واحدة هذا من حسن النصر نأتي الان من حيث التفقه في عموم طعام المسلمين بعضهم مع بعض عام المسلمين اغنياء مع الفقراء عام المسلمين اغنياء مع متوسطين حالهم من المسلمين هل هذا التعامل في اخذ زيادة مقابل الصبر على الاخ المسلم في الوفاء هذا يتجاوب مع الخلق الاسلامي والاخلاق الاسلامية الجواب لا المسلم وجد في هذه الحياة هو بعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعا الكفار اذهانهم وابكارهم وعقائدهم خاوية على روحها ليس فيها شيء من هذا المعنى التعبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون المسلم في كل منطلقه في حياته فهو يتعبد الى الله تبارك وتعالى سواء في اتيانه ما امره به او في اجتنابه ما نهاه عنه الان هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة وسيلة المثابرة وكسب المال بطرق مشروعة كانوا يستطيعون ان يكونوا كاولئك الاغنياء الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبة لحال اولئك الاغنياء فيقولون يا رسول الله ذهب اهل دثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق يتصدقون ولا نتخلق قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدركه من بعدكم الا من فعل مثلكم وفرح رسول فقير لما سمع هذه النجارة وهي كما تعلمون ثلاثة وثلاثين عقب الصلاة فذهب هذا الرسول الفقير وبشر الفقراء بما سمع من الرسول عليه السلام ثم لم يطفوا الامد بهم حتى عاد رسولهم الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما كاد الاغنياء يسمعون بما قلت لنا الا فعلوه مثل اهلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل الله للاغنياء. انا اقول هؤلاء الاغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين فيزيدون عليه في الثمن هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم يقول الرسول عليه السلام حظا على عدم الزيادة مقابل الاجل يقول حرب بدرهمين يساوي صدقة درهم رجل اقرب اخاه المسلم درهمين مئتين الفين كما لو تصدق من جيبه حيث لا رجعة لهذه صدقة الى جيبي مرة اخرى بنصف ما تصدق به اهنا في مثالنا السابق نقدا بمائة وتخصيصا لعشرة زائد عشرة فلو انه باعه بمئة تخصيصا كأنه تصدق بخمسين دينارا فتأملوا الان لو ان الاغنياء كانوا مسلمين حقا كم يكونون يعني ممن يغبطون من اولئك الفقراء الذين اجابهم الرسول عليه السلام لقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا اضافة هذه الزيادة اولا هو اسلوب غربي مادي محض لا يعرفها المسلمون من قبل ثانيا فيه تطبيع اغنياء المسلمين على التكالب على المادة وعدم التطوع باعادة الاخ المسلم ولو قرضا علما بانه يربح نصف ما لو كان يعني اقرض المسلم فيعتبر نصف ما اقره صدقة لوجه الله تبارك وتعالى لهذا كله نحن نعتقد ان التاجر المسلم لا يجوز ابدا ان يأخذ زيادة مقابل التقسيط وانا اعتقد ان المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم لكان رضاء الله عز وجل يحكه من كل جانب ولكن وصلنا الى زمن نستحل الربا المكشوف فضلا عن هذا الربا الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الاولين لانهم كما ذكرت لكم انفا اما انهم لم يبلغوا من الحديث من الاصل او بلغهم باسناد تقوم بحجة عندهم فاذا وصل الامر الى استعداد الربا المكشوف ببعض الفتاوى التي تصدر ولابد انكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر اه كيف يكون حال المجتمع الاسلامي الذي اوجد في العصر الحاضر ملوكا عناوينها البنك الاسلامي مصداق قوله عليه السلام يسمونها بغير اسمها هذا الجواب ما سألت عليه المرأة وهي يعني هذا قد تكون انه جاوبت عليه بس انا والله في في البنوك يعني عندنا في بلد الناس آآ طبعا آآ المسألة الاولى واضحة اما الاخرى التي لا تعطي فائدة فيجب النظر فيها الذي يودي اعماله هل يدفع شيئا لا يدفع الذي يهدي اعماله بالقسم الذي لا يعطي فائدة. مجرد امانة هل هو البنك يستعمل هذا المال ولا فعلا امانة في صندوق الامانات ما اظن ذلك ما اظن ذلك لكني اعلم انه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق الامانات لكن الذي يودع ما له في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع اجرا هو المهدية للمال بدل ان يأخذ ما يسمونه ايضا وارجو الانتباه فانا اريد من اخواننا المسلمين وبخاصة منهم السلفيين الذين يناجون السلف الصالح ان لا يتلفظوا بكلمة الفائدة لانه هذه لفظة اجنبية ايضا غربية ترجمت الى اللغة العربية بفائدة واسمها في لغة القرآن الكريم ربا ولذلك فانا ارجو ان ما تجري على السنتكم هذه اللفظة وانما تحيون تلك اللفظة التي اماتها الكفار والفساق الذين لا يحرمون ولا يحللون اذا لنستعمل اذا كلمة الربا مكان الفائدة فانت ذكرت ان هناك بنك يعطي ربا مقابل المال الموذع فيه وقسم اخر لا يعطي ربا فاذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي وهنا يأتي قول عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فاذا هنا رجلان زيد وعمرو زيد يودع ماله البنك الذي يعطي الربا فهذا واضح انه حرام عمرو يودع ماله في البنك الذي لا يعطي ربا يتوهم كثير من الناس ان هذا يجوز لكن نسي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يحرر فقط على المرابي ان يأكل الربا بل حرم ايضا على الذي يعطي المرابي ما له فيرابي به فهنا يرد الحديث السابق لعن الله اكل الربا وموكله اذا البنكان هنا لا يجوز التعامل معهما لكن هناك قسم ثالث توجد هناك انا ضيق امانات يودع المال في هذا الصندوق كما بلغنا وهذا الخبر اظنه صحيحا لتواتره هذا الصندوق له مفتاحان مفتاح يأخذه المودع ومفتاح يبقى عند الموظف المختص في الباب هذا المال الذي يودع في لا تمتد اليه يد الربا حينما يريد مالك المال ان يأخذ شيئا منه يتقدم الى البنك اه يأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه ثم يغلق ولا تمتد اليه للربا. لكن هذا كاي عمل يقوم به اي انسان مقابل اجر هذا حلال هذا النوع هو المخرج من مخرج ببعض المعاملات التي يبتلى بها الاغنياء من المسلمين لكني انا اه اعترف بانه هذا ما بيحل مشكلتهم التجارية لان مشكلتهم التجارية لازم يكون عنده اه في البنك اه شو بيسموه هدا؟ نعم؟ جلالة الجاري هذا نعم اه اه ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة شرعا الغاية لا تؤمر بوسيلة ايمكن اذا استئجار صندوق من هذه البنوك ويبقى اجرة شهرية او سنوية حسب الدين فهذا هو المخرج فقط والجواب لمن يقولون يا استاذ نحن نخشى على اموالنا من السراق نخشى كذا وكذا كلام نسمعه كثيرا الجواب اولا بالنسبة للمؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثانيا ربنا لا ينهى عباده عن ان يتخذ اسباب الوقاية مهما كانت هذه اه الوقايات انواعها اذا كانت هذه الاسباب مشروعة وهذا هو السبب المشروع وهو استئجار صندوق من البنك لايداع المال الذي يخشى الغني عليه من ان يسطوا عليه اللصوص اه اذا هذا هو جواب مما سألت اخيرا وخيرا الرشوة لاخراج حاكم ولا يعطى الحق الحقيقة هذه مسألة انها صور فيجب ان تحدد السؤال لانني اعتقد انه لا يجوز في اكثر الاحيان ما هو المال المختصر مثلا في كلامك؟ سورة يعني رجل عنده حق من ادارة او يطلع الموظف ويضمك ما وضعت فيها المسألة يعني هذا الموظف له مال دولة؟ لا انا انا عندي مسألة انا عندي حق. اه. في دائرة في في الدولة. لك مال يعني ولا ايش؟ اه مال ما تطلع البضاعة الا تعطيه رشوة حتى يخرجها الى منطقة الرشوة راح تتأخر البضاعة وممكن هاي تضرك. يعني كل ما تتأثر راح تنظر. طيب هذا مثال اذا كان المقصود من هذا المثال ان النضال لا تخرج من الجمارك الا برشوة تدخل لجيب الموظف هذا يجوز اما ان كان المقصود لا تخرج الا بدفع الضريبة التي فرضتها الدولة فلا يجوز اعطاء الرشوة للخلاص من الضريبة واضح الصورتان السورتان واضعتان يعني لا نستطيع نحن الان وبخاصة بالنسبة لهذه القوانين القائمة في هذا الزمان هذا الشكل نحن ان نطور القوانين الوضعية آآ دفعة واحدة وكل واحد منا حسب رأيه وسياده انا لا يمكن ابدا لانها قسما من هذه القوانين لا يمكن لعالم فقيه اي الا ان يعترف بصلاحها للامة قسمة منها وفي الوقت نفسه لا بد من ان يعترف ان هناك ضرائب لا ينبغي ان تشرع ولكن من الذي يستطيع ان يميز هذه من هذه عامة الناس عامة المكلفين؟ لا. اذا فيما يتعلق مثلا بالجمارك والضرايب التي تهرب اذا كان هناك نظام عام مفروض على كل الناس الذين يدخلون ببضاعة ما ان يفرظ على هؤلاء الناس ضريبة عامة من قبل الدولة فهنا لا يجوز ان يدفع المسلم لاحد الموظفين من اجل ان يخالف النظام الذي تبنته الدولة لكي هو يرتاح من هذه الضريبة. لانه هنا حيترتب امران اثنان. الامر الاول ما اشرت اليه انبا قال له يا اخي انت شو دراك انه هذه الضريبة ظلم يجوز ان يكونوا عدل. فما يجوز ان نفتح الباب لكل فرض من افراد المسلمين ان يتحكموا في القوانين حسب ارائهم ان لم نكن حسب اهوائهم الشيء الثاني انك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عودته على ان يكون وظيفته ثم الوظيفة هذه تارة لا يكون فيها ظلم اجماعا انا اضرب لكم مثلا سهلا سمعا مثلا اه رجل يريد ان يقدم طلبا في امر ما ووجد عنده امامه عشرات الاشخاص وهو يرشي الموظف ليقدمه على الاخرين هذه الرشوة مقصودة انها محرمة وان تجاوزه هو نظام الترتيب الذي يأمر به الاسلام يعني كما يقال في حديث معناه صحيح ومبناه غير صحيح. من سبق الى مباح فهو له اانت تصور انك كنت الاول. ليقدم طلبك فجاء العاشر وبطريقة ملتوية مخالفة لنظام الشرع صار هو الاول ايرضيك ذلك؟ طبعا لا. هو الرسول عليه السلام يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاذا صار هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له هذه رشفة محرمة بلا شك لا يجوز للراشي ان يقدمها للمرتشي كما انه يجوز لا يجوز للمرتشي ان يأخذها ففتح باب الرشوة لمخالفة القانون القائم والماشي على الناس جميعا فيه مفسدة اخرى وهي تعويد الموظفين على قبض الرشوة وهنا نقع في مخالفة قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. على هذا النظام يمكن ان والجواب اه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة