﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.950
سؤال حفظك الله اه عروض التجارة معلوم الخلاف بين اهل العلم في حكم الزكاة فيها وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروظ التجارة و القول الاخر بعدم الجواز بوجوب الزكاة عموما

2
00:00:29.000 --> 00:00:47.250
من غير حول ولا نصاب وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونصابا السؤال يريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة بحيث ان نخرج بها متيقنة قلوبنا

3
00:00:47.600 --> 00:01:15.300
في هذا القول الصحيح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:15.600 --> 00:01:55.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله  اما بعد  فمن المعلوم عند اهل العلم قاطبة ان الاصل في الاموال كما هو الاصل في دماء وفي الخروج على وهو الحرمة. وانه لا يجوز

5
00:01:56.200 --> 00:02:32.600
ايجاب شيء من هذه الامور الثلاثة الا بنص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او باجماع متيقن من علماء الامة وفيما علمت  والصلاة عليه ووقفت

6
00:02:32.850 --> 00:03:16.600
لم اجد دليلا مما يعود الى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب اليه اكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من ايجاب الزكاة على عروض التجارة للشرطين المذكورين انفا في سؤالك. الا وهو ان يبلغ النصاب اولا. ثم ان يحول

7
00:03:16.600 --> 00:03:44.700
فعليه الحول ثانيا وشر ثالث يقولونه انه اذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في اخر كل سنة بعد ان حال الحول

8
00:03:44.900 --> 00:04:26.000
فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة لابن اثنين ونصف كما هو الشأن في زكاة النقدين. مثل هذا التفصيل  لم نجده منصوصا كما ذكرنا انفا في الكتاب والسنة واجماع الامة  اذا كان الاصل ما ذكرنا فنحن موقفنا موقف

9
00:04:26.000 --> 00:04:56.350
من ان يفرض زكاة على اموال التجارة بكيفية وآآ قيل لي لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر. لكن لا يخفى على كل باحث او عالم ان هناك نصوصا عامة

10
00:04:56.400 --> 00:05:32.250
تأمر باخراج الزكاة وبتطهير النفوس باخراج الزكاء طوسا عامة ثم هناك نصوص خاصة بينت ما هي الاشياء التي يجب عليها الزكاة وما هي المقادير التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين

11
00:05:32.250 --> 00:06:09.300
كما سبقت الاشارة انفا او ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الاهلية كالغنم والبقر والابل او كان متعلقا ببعض السمار واه نحو ذلك هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الانواع فنحن نقول

12
00:06:09.550 --> 00:06:46.100
نلتزم هذه النصوص وننفذها ولا نزيد عليها اه استعمالا للنظر او القياس لان هناك ما يمنع منه الا وهو ذاك الاصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة لا سيما وقد جاء في بعض الاحاديث ما يؤكد هذا الاصل

13
00:06:46.100 --> 00:07:14.200
كمثل حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه حينما ارسله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن داعية ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاة والسلام لا اتأخذ الصدقة

14
00:07:14.350 --> 00:07:43.250
الا من هذه الانواع الاربعة. فذكر القمح والشعير والتمرة والزبيب فاذا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة ان الاصل في الاموات على الملأ والحرمة الا فيما جاء فيه النص وانضم الى هذا

15
00:07:43.600 --> 00:08:16.500
احاديث اخرى تصرح فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صدق على عبدي الرجل ولا على فرسه  فوصل بنا الحديث. نعم الى قوله صلى الله عليه واله وسلم

16
00:08:16.750 --> 00:08:49.650
لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه او كما قال عليه السلام والحديث في الصحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

17
00:08:49.900 --> 00:09:32.250
ومعهم خيل للبيع للتجارة قالوا له يا امير المؤمنين خذ منا زكاتها. قال رضي الله تعالى عنه انه لم يفعل ذلك وحماية من قبلي فالحوا والح وكان في المجلس علي ابن ابي طالب. رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين خذها منهم

18
00:09:32.250 --> 00:09:58.800
على انها صدقة من الصدقات. فاخذها فطابت قلوبهم فهذا دليل على ان الخيل كان النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث في الامام احمد ففيه بيان ان الخيل التي كانت تربى وتشرب

19
00:09:58.800 --> 00:10:38.300
اه من اجل المتاجرة بها انه لا زكاة عليها  اي كما فرض عليه السلام زكاة على الحيوانات الاخرى التي سبق ذكرها اللهم الغنم والبقر والابل  الى هنا آآ ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. ولكن

20
00:10:39.450 --> 00:11:10.800
يظن كثيرا من الفقهاء المعاصرون ان لم اقل من المتفقهة لان اكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانما ان كانوا قد تفقهوا فتفقهوا

21
00:11:11.250 --> 00:11:51.250
بما قرأوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها ان انها دون ان يعرف دليل اصحابها. وخير من هؤلاء من تفقه على المذاهب الاربعة. وهو مما يسمى اليوم بالفقه

22
00:11:51.250 --> 00:12:21.250
المقارنة فيقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بالدليل الذي يذكره المذهب دون ان يدرس هذه الادلة على ضوء الاصول العلمية من اصول

23
00:12:21.250 --> 00:12:51.250
ما فيش او اصول الفقه او مثلا لا يعمل اصلا من اصول الفقه عام وخاصة ومطلق ومقيد ونحو ذلك مما يكون قد قرأه في علم الاصول ودرسه وربما قتله احسن نظريا ولكنه لن يطبق ذلك عمليا. كذلك ما يتعلق بالاصل

24
00:12:51.250 --> 00:13:21.250
اخر الا وهو اصل علم الحديث واصوله. فهو مثلا حينما ينقل ادلة كل آآ قول او مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك. والذي يقعون فيه اليوم

25
00:13:21.250 --> 00:13:52.450
انهم بسهولة ما يذهبون اليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة  وذلك يغنيهم عن ان يجهدوا انفسهم وان يطبقوا الاصول العلمية المشار اليها انفا. ثم اذا رأوا المصلحة فماذا يرى

26
00:13:52.450 --> 00:14:22.450
مصلحة الفقير ام مصلحة الغني ام مصلحتين المتعلقة بكل من الفريقين. انما هي مصلحة واحدة. اما الشعر الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين وهذا هو الفرق بين حكم الشعر الحكيم ونظر الناظرين والرائين من اهل الرأي

27
00:14:22.450 --> 00:14:52.450
هذا اريد ايضا ان الفت النظر اليه. وشيء اخر وارجو ان يكون هو الاخير. هؤلاء الرائين والناظرين. والذين يبحثون في مصلحة قضائي والمساكين هؤلاء ينظرون الى المسألة التي نحن في صدد الكلام

28
00:14:52.450 --> 00:15:27.750
حولها ينظرون اليها بعين واحدة واكم البيان يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين. ولا هو مما يدل على وذلك حكمة احكم الحاكمين ان يكون الرجل اه عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة

29
00:15:27.850 --> 00:16:03.800
الا يفرض عليها الزكاة ففيه تحريم الفقراء والمساكين من ان يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى وفي مالهم حق معلوم للسائل والمحروم وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول

30
00:16:03.800 --> 00:16:33.800
المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من اشكالات او شبهات او اعتراضات الجواب الاول اننا نحن نتمسك بالاصل العام الذي سبق الاشارة اليه في اول الكلام. فنقول يجب على هؤلاء الاغنياء بعروض التجارة زكاة من

31
00:16:33.800 --> 00:17:04.650
نفسها لتحقيق الغاية المفروضة آآ التي من اجلها فرضت الزكاة بكل بانواعها واشكالها كما اشار الى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله خذ من اموالهم طبقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاذا على كل غني عنده عروض

32
00:17:04.650 --> 00:17:29.550
التجارة ان يطهر نفسه مما احضرت عليه الانفس الا وهو الشح. كما قال عز وجل واحضرت الانفس الشحة ان يطهر نفسه من هذا الشح بان يخرج ما تطيب به نفسه

33
00:17:29.550 --> 00:18:02.100
زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشحم هذا الجواب الاول. فلا يفهمن احد ان الاغنياء بعروض التجارة ان لا زكاة عليها فقط لان بحثنا انما هو اللا زكاة عليها مقننة بما سبق بيانه في اول الكلام. اما الزكاة المطلقة

34
00:18:02.100 --> 00:18:23.100
لابد منها كما قال تعالى واتوا حقه يوم حساده. هذا الحق قسم منه  فيجري على اطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه ايضا على خلاف

35
00:18:23.100 --> 00:18:54.250
من بينهم في بعض الفروع. اما الامر الاخر فانا اقول والواقع يؤكد ذلك ان من حكمة احكم الحاكمين ان الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا

36
00:18:54.250 --> 00:19:20.450
المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحول الى عروض تجارة. في ذلك كحكمة بالغة لان الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع

37
00:19:20.450 --> 00:19:55.050
الاسلام ككل تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه مقننة على هذه الاموال التي معروضة للتجارة اكثر بدل ان هذا المال المكنوز حينما يتحول الى تجارة في ذلك كتحريك هذه الاموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون تكون تكون فائدتهم

38
00:19:55.050 --> 00:20:25.050
اولا اكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على الاموال المسنودة من الذهب او الفضة ثم تكون ويرحمك الله. ثم تكون اطهر واشرف لهم كما اشار فذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ان اليد العليا

39
00:20:25.050 --> 00:20:55.050
خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية. واليد السفلى هي الاخرة ما قال في الحديث المعروف ايضا اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده. وان اولادكم ما ننساش بيكوز فاذا تحول المال المكنون الى عروض تجارة ذلك انفع للمساجد

40
00:20:55.050 --> 00:21:28.450
واشرف لهم لانهم يأخذونه بكسب يمينهم. هذا ما عندي نسمع ما عندكم بسم الله الرحمن الرحيم اقول استمعت الى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وتميزنا وحقيقة عندما اقرأ في كتب العلماء واجدهم

41
00:21:28.800 --> 00:21:51.850
يقررون زكاة عروض التجارة كانت هناك اشياء في نفسي لم اجد الاجابة عليها مثلا نجد ان رجلا عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين يؤجرها بمليون ريال من العلماء من يقول

42
00:21:52.300 --> 00:22:09.450
لانه يزكي على هذا المليون منذ ان الاجرة. ومنهم من يقول اذا حال الحول على هذه الاجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين الف ريال بينما نجد رجلا اخر وايضا يشتغل في اوروب التجارة

43
00:22:09.700 --> 00:22:31.950
ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح قد يخسر مليون ونجد من يقول بعرظ التجارة انه عليه ان يزكي قرابة مئتين واربعين هل او قريب من ذلك وكان في نفس هذا الامر هل زكاة عروظ التجارة على كل التجارة؟ مع اننا نجدها في المزارع ليست الا العلامات في الارض

44
00:22:32.350 --> 00:22:52.750
نجدها ايضا كما قلت المؤجر على من قال اذا احال الحول على الاجرة وما يستفيد منها وغيرها من عنده اشياء اخرى فكانت هذه القضية آآ لم اجد عنها اجابة او لها اجابة

45
00:22:53.700 --> 00:23:10.550
والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح تعلم لانه هذا دفعا للتاجر لان يحرك ماله وهو في الحقيقة بنفع لعموم للفقراء وللاغنياء ولغيرهم وهذا امر لا ينكر ومشاهد

46
00:23:11.300 --> 00:23:27.600
اشرتم الى مسألة اخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني وكنت منذ يومين اكتب في هذه المسألة وانا اقرر منهج الوسطية. وقلت انني وقفت امام قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم

47
00:23:28.400 --> 00:23:45.700
وقلت ان الوسطية فيما افهمها خلاصة ما توصلت اليه ان الوسطية لا يمكن ان تسمى وسطية الا اذا كانت معنى الخيرية ومعنى البينية الخيرية ان تكون امر بين امرين. نعم. ويكون خيرا

48
00:23:45.850 --> 00:24:06.900
وقلت مثال على ذلك من اوسط ما تطعمون اهليكم قد يأتي انسان ويقول انك تطعم افضل الانواع هذا هو الافضل فهو الوسطية. اقول له لا اقول اصلا الخير الافضل هو ان تطعم الوسط البين الامرين لان فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير. نعم. لو قلنا للغني اطعم

49
00:24:06.900 --> 00:24:23.800
افضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني. ولو قلنا اطعم ما شئت بدون قيد لاطعم ما يضار بالفقير. فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين. حال الفقير وحال الغني وهو في النهاية له ايظا افظلية

50
00:24:23.800 --> 00:24:43.800
ودلالات بعيدة المدى حتى يخرج ونفسه طيبة. وهو مقتنع فانتم اشرتم الى هذه القضية وايضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وايضا الفقير في هذه المسألة. اقول جزاكم الله خيرا هذه المسألة

51
00:24:43.800 --> 00:25:03.300
وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها فاشعر من خلال ما تحدثتم به ان المسألة اقول فيما اجتمعت لا تزال مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث وتحرير هذه القضية

52
00:25:03.350 --> 00:25:24.900
بشكل اوسع ومرة اخرى ارجو ان لا تزعلوا او تغضبوا مني عندما اقول كم اتمنى ان تفرد في رسالة لاهميتها ولا ارى انها تقل عن غيرها من الرسائل التي افردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لانها مسألة عامة وتحرر فيها الاقوال والادلة وينتهى فيها الى

53
00:25:24.900 --> 00:25:50.600
القول الصحيح الذي يصل الالتماس به فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وانت جزاك الله خيرا على حسن ظنك باخيك اولا لشيخك. بارك الله فيك. انا اخوك وحسبنا فضلا ان نكون اخوة ويجمعنا الاسلام. الله يبارك فيك. والتناصح في دين الله عز وجل

54
00:25:50.600 --> 00:26:21.950
آآ ثم اشكرك على اه اقتراحاتك العلمية المفيدة للامة الاسلامية فانا قد استفدت منك على قلة مكسك معي وهذا من سوء حظي استفدت من منك اقتراحين فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بايام كثيرة منك. وحين اذ

55
00:26:21.950 --> 00:26:42.750
ساقول لك باي اقتراحات ابدأ اقتراحاتي كلها سهلة وميسرة هكذا انت تظن ولذلك قلت لكم يا شيخ لولا ان لا اطيل عندكم كل ساعة باقتراح هذا محظور لان هذا ليس من التعاون. تفضل ما عندك

56
00:26:42.800 --> 00:27:00.950
الاول هل يفهم من حديث معاذ الحفر حينما قال النبي وسلم لا تأخذ الا من الزبيب كيف لا يؤخذ؟ جزاك الله خير. هو كذلك آآ الثاني انت قررت ان القول الصحيح

57
00:27:01.400 --> 00:27:18.400
انه يؤخذ من قول الله عز وجل قد افلح من زكاها خذ من اموالهم صدقة وفي اموالهم حق معلوم وهو الذي يربط اه التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير. احسنت. الذي وانت تقول ان يخرج منها نفسها. هم

58
00:27:18.800 --> 00:27:41.800
هل تقصد منها نفسها الا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها. هنا لي تصل انا اقول بعض العروض منها عيدها لان الفقير لا يستغني عن مثلها وبعض الاخر لا يمكن ان تخرج الفقير فحينئذ تقوم ويطاء

59
00:27:41.950 --> 00:28:08.050
للفقير القيمة. يعني نفترض مثلا اه تاجر سيارات ومليون ريال وهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها كفقير فقير ما بحاجة للسيارة. فاذا هو يقوم هذه النسبة التي تجود بها نفسه

60
00:28:08.200 --> 00:28:27.800
ويظن انه يطهر ويزكي بها نفسه. ثم يوزعها على الفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو فاذا هما قسمان قسم بحاجة ان توزع الى الفقراء والمساكين. وليسوا بحاجة الى بيعها لاستفادة من قيمتها

61
00:28:27.800 --> 00:28:49.000
فيها والقسم الاخر كما ذكرنا تقوم وتعصى على الفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض طيب سؤال قريب اخر كان في نفسي هل يمكن القول باخراج الزكاة على الارباح

62
00:28:49.450 --> 00:29:08.400
لا  لماذا؟ لانه لا يجب آآ زكاة على مال حتى يحول عليه الحوض انا اقولها نعم على حتى يحول عليه الحول لكن اذا حال عليها الحول؟ الا يخرج على ارماحها؟ واذا حال الحول على الارباح. اذا انت تعني

63
00:29:08.750 --> 00:29:46.200
شيئا فهمته الان وهو رجل نفترض  بدأ كمل النصاب عنده في اول شهر محرم. نعم اذا انت تعني اي ان فهمته الان وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده باول شهر محرم. نعم

64
00:29:47.150 --> 00:30:11.150
وحال الحول على هذا المال برأس محرم في السنة القابلة. نعم لكن في اثناء السنة الاولى جاءته مرارح كما تقول او ارباح. نعم. مم اه لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده انصبة

65
00:30:12.000 --> 00:30:36.050
وليس نصابا واحدا. نعم فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الانصبة الاخرى التي لم يحل عليها الحول ان يخرج عن مجموع ما عنده قال عليه الحول ومما لم يحول عليه الحول. تعني هذا؟ نعم. اعني هذا. والجواب

66
00:30:36.400 --> 00:30:56.650
ان العلماء اختلفوا ايضا في هذه المسألة على قولهم منهم من قال بانه يخرج عن مجموع ما عنده النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه وعلى الانصبة الاخرى التي لم يحرم عليها

67
00:30:56.650 --> 00:31:20.200
قل لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه. القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر ان يحول عليه الحول هذا قد قاله بعض العلماء لكن اذا نظرنا

68
00:31:20.500 --> 00:31:41.750
الى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجئون بمرابح كل لحظة فليس من اليسر ان يعمل حساب

69
00:31:41.850 --> 00:32:07.050
كل مال يأتيه وقد بلغ نصاب ويسجل ويسجل شيء يندوس عقل الكمبيوتر اذا صح التعبير. نعم. فضلا عن ضعف الانسان وعزله ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الاسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا

70
00:32:07.150 --> 00:32:33.700
لترجيح القول الاول فازا المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط هناك اصل الا وهو النصاب وقد حان عليه الحول اليس كذلك مثلا كما ضربت انفا بارك الله فيك عمارة كاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا

71
00:32:33.750 --> 00:32:56.450
آآ كذا الوف مؤلفة من الدراهم او الدنانير هذا ربح فهل يجب عليه ان يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا. نعم. لكن اذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير

72
00:32:56.500 --> 00:33:18.900
يخرج عن مجنون. نعم. وهذا هو الراجح. نعم. اي نعم. هذا الذي بارك الله فيكم تفضل لما قلنا لانه يجب عليه ان يخرج آآ من باب عموم الادلة نحن لم نقيد لانه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة. ورجعناها الى نفسية

73
00:33:19.300 --> 00:33:32.500
صاحب المال وتقواه. نعم. وعموم قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه طيب هل اليس لو دخل علينا رجل وقال ان في هذه الفتية اضطراب لان الناس لا يعلمون كم يخرجون

74
00:33:32.800 --> 00:33:54.150
وتختلف احوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف هل نستطيع ان نحدد بمقدار معين اقله واكثره؟ بارك الله فيك لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة لاحظة لانه قد وجد تجار لم يسمعوا مطلقا انه يوجب على

75
00:33:54.150 --> 00:34:17.000
سيجارة جسام فهل يكون هذا عذرا له لا ولذلك قال تعالى فاشهد على ذكر كنتم لا تعلمون. وفي الاجر القريب قلنا ان هناك يعني فروض عينية شفاهية وان كل مكلف بلغ سن الرشد

76
00:34:17.250 --> 00:34:37.200
اه يجب عليه امور عينية من الصلاة وشروطها لكن اذا كان فقيرا لا يجب عليه ان يعرف احكام الزكاة لا يجب عليه ان يعرف نشر الحج. اما وقد صار غنيا فهنا يجب ان يعرف عليه تفاصيل احكام الزكاة

77
00:34:37.450 --> 00:34:59.700
فكون آآ هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبة وهذا ما اراده الله حيث لم يعرفنا وما كان ربك نسيا كما قال عز وجل في القرآن فاذا يجب ان يعرف انه يجب ان يخرج

78
00:34:59.950 --> 00:35:22.400
ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته لا حلو مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه وهنا بلا شك وهذه حكمة الهية البالغة فحينما ربنا عز وجل اطلق هنا ولم يقيد اراد امتحان هؤلاء الناس

79
00:35:22.700 --> 00:35:49.400
وكما نعلم كثير من الاحكام قسم منها مطلق وكلها الى آآ المكلف والاطلاق قد يكون من جانب او التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب اخر التقييد قد يكون من جانب

80
00:35:49.450 --> 00:36:20.800
يختلف عن جانب اخر مثلا الزكوات المحدودة الانصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي الساعي من قبل الحاكم المسلم يأتي الى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم انفه

81
00:36:21.250 --> 00:36:50.150
وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار قسم اخر وكل ذلك الى نفس المريض كزكاة النقد فهمت قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشعر الحكيم الحاكم المسلم ان يرسل الى الغني ويحصي ما له ويأخذ

82
00:36:50.150 --> 00:37:11.000
منه بمئة كيلو ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب هل هذا سؤال يصدر من مسلم الجواب لا. لماذا لان الله عز وجل في كل ما شرى له حكم بالغة

83
00:37:11.350 --> 00:37:37.400
اه عرفها من عرفها وجاهدها من جاهدها فلو تساءلنا ما هي الحكمة لان الله عز وجل جعل قسما من هذه الواجبات على اموال الاغنياء يأتي الساي فيأخذها منه وهنا تعلمون في احكام تتعلق بالسعاة

84
00:37:37.650 --> 00:37:56.750
او لا يأخذ احسن ما فيها ولا يأخذ ادنى ما فيها رجعنا للوسطية التي اشرت اليها. اه فما الحكمة من ان الله شرع لليسار نبيه ان هذا النوع من الزكاة يوجب من موظفين

85
00:37:56.800 --> 00:38:21.400
ولهم نصاب معروف بزكوات اه بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه. وقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مستعد اليوم كثير من الاغنياء لا يخرجون زكاة اموالهم بل يصرفون اضعاف اضعافها

86
00:38:21.450 --> 00:38:48.500
فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما في حرام الحكمة واضحة جدا لانه لم يرد رب العالمين ان يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم انفه ولكن يريد ان يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة ان جعل زكاة النقدين

87
00:38:48.500 --> 00:39:11.400
يخرجها بطواعية من نفسه. بينما الذكاءات الاخرى تؤخذ منه رغم انفه آآ فعلى هذا يصلح ان يكون جوابا عما سألته يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل ان نفرض نحن من عندنا سواء كنا

88
00:39:11.850 --> 00:39:37.250
من ولاة الامور اي الحكام او من ولاة الامور بمعنى العلماء اه ليس لنا ان نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فانت تخرج زاة النقدين بطيب نفسك ويجب ان تعلم ماذا يجب عليك. كذلك تماما مسألة عروض التجارة

89
00:39:37.250 --> 00:39:57.800
هذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة الاف بمن عنده ميت الف بمن عنده الملايين فاتق الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا اعتقد محله في مثل هذه المسألة

90
00:39:57.850 --> 00:40:14.150
استفت قلبك وان افتاك المكتوب طيب يا شيخ حديث ابو داوود عن ثمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع

91
00:40:14.250 --> 00:40:38.850
اي نعم هذا حريق من النصيب ضعيف ابي داوود وفي جهالة في سند الجلالة آآ لا تقوم بحجة ولا شك ان السنة العملية ان الاغنياء ما كانوا يخرجون زكاة اموالهم

92
00:40:39.250 --> 00:41:01.550
على هذا التفصيل الذي سبق شره انفا آآ الحديث مع ضعف اسناده فيخالف السنة العملية التي يرى عليها سلفنا الصالح هو قريبا ذكرنا ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره ايضا في غيره

93
00:41:02.500 --> 00:41:23.100
نو طيب وقال عمر لضبط مادة لحماس او حماس او حماس حماس حماس اه ادي زكاة مالك فقال ما لي الا دعاب عضو. هم. فقال قومها وادي زكاتها فهو نفس العلة. مثلها. اي نعم. طيب

94
00:41:23.350 --> 00:41:38.200
آآ وقال المجد هو اجماع. وقال المجد المجد نعم. قال المجد نعم. فقال المجد هو اجماع. يعني اخراج الزكاة للعروق وانت قلت لك الاول لا نعلم جيدا لا ما فيهما

95
00:41:38.550 --> 00:42:02.550
هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم ومن ما ذكرته انفا عن عمر بن الخطاب بنحاول منه ان يأخذ زكاة فقال ما فعله صاحبي من قبلي اه قال علي انها صدقة من الصدقة

96
00:42:02.600 --> 00:42:24.300
اه للموضوع بالنسبة صفة الاخراج وان لم يكن متعلقا بزكاة العروض. اه اه بالنسبة لنا كموظفين اه. او ما شابهه في الشركات نستلم رواتب شهرية ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي النصاب

97
00:42:25.500 --> 00:42:40.550
يعني صعب. جميل كيفية اخراج هذه الرواتب الى حالة الحب. على كل راتب مستقل لا سبق الجواب يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجحته انت اه جزاك الله خير. طيب يا اخي

98
00:42:41.200 --> 00:42:46.350
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة