﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.200
وفي ذهني ان الامام احمد رحمه الله رواه من طريق عبدالرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن ابيه عن وائل ابن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:23.600 --> 00:00:48.600
ثم ذكر السجود الاول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الاشارة ثم سجد  فهذا الاجتهاد اذا نظر اليه مفصولا عن الرواية الاخرى ان غاش الانكلوريد قيل انه اسناد صحيح

3
00:00:48.950 --> 00:01:25.700
ولكن حينما يتتبع الباحث الطرق كلها عن عاصم عليه السلام يجب فارقا كبيرا بين عاص حيث ان كلها اتفقت على ذكر الاشارة في التشهد دون التعرض للاشارة بين السجدتين بينما هذه الرواية التي روى الامام احمد عن عبد الرزاق عن الحكام عن عاصي ذكرت الاشارة بين

4
00:01:25.700 --> 00:01:58.950
اليتيم دون الاشارة وهذا هو المخالفة لهذا هو الشذوذ ويمكن ان يدخل في باب المقبول من الحديث. لانه انقلب الامر عليه قبل ان يذكر الاشارة التشهد  الواقع ان ان الامن كما يقول علماء الحديث حدثت علوم الحديث هو معرفة عدده. وهذا الحديث

5
00:01:59.650 --> 00:02:30.300
هو يمكن ان يلحق به الحديث الاول ما قال الكبير بين جبالتيهما الاول ليس صريحا كما بعد الركوع بينما هذا الثاني صريح للاشارة من السيدتين  تراك يمكن دفعه ان اصر عهد ما على الاستئجار به على النفع يمكن له بمخالفة

6
00:02:30.300 --> 00:03:03.250
لانه لم يذكر الوضع في القيام الاول كما فعل هذا الله بالاخر حينما ذكر الاشارة بين السجدتين ولم    نعم هاتوا ما عندكم. الظهر والعصر وجدنا الامام تركنا معه الوقوف في قيام الصلاة. وكانت معه الوقوف والقيام. ايوة. القيام والصلاة

7
00:03:03.250 --> 00:03:43.800
الفاتحة  الى ووسع الامام ولما يستطع المقتدي اولا ما يذكر المفرد قد انتهى من قراءة الاخرة يقرأ منها ما غلب على ظنه ان الامام سوف لا يرفع رأسه مرفوع وانما هو سيشاركه

8
00:03:44.000 --> 00:04:09.250
ونظام المقتدي بانه من استطاعته ان يقرأ الفاتحة كلها ثم يشارك الامام اتم. والا قرأ بالمقدار الذي لا يساوي فيه على نفسه ادراك الامام  وهذا طبعا ليس فيه نص لكن فيه تفقه

9
00:04:09.550 --> 00:04:31.800
لانه بلا شك ان الذي ادرك شيئا من الفاتحة هو خير من ذاك الذي ادرك الامام رافعا وكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبيرة الركوع. هذا فاذا كان ثبت وهو ثابت للسنة

10
00:04:32.050 --> 00:05:19.350
ان ندرك الركوع مدرك للركعة الفاتحة النبي اولا  آآ كنت قد خرجت من حديث بان ندرك الركوع وندرك للركعة احاديث صحيحة ويغني البلد الثالث والحديث يعرض المشتغلون بهذه الاحاديث من سنن ابي داوود واسناده في سنن ابي داوود رجل ضعيف

11
00:05:19.500 --> 00:05:50.500
لكنه في سنن الاية الكبرى باسناد ليست فيه ذلك الله ويمكن ان يمكن لكن هذا مع الاهتمام. وذلك بان الامام البيهقي روى باسناد صحيح عن عبد العزيز وعليكم السلام عن عبدالعزيز ابن رقية. عن رجل من الانصار

12
00:05:51.100 --> 00:06:15.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الامام وهو رافع واركعوا واعتدوا بالركعة فهي اتيت امام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا برفعه. عبدالعزيز بن رفيع تابع وهو ثقة برجال الشيخين

13
00:06:15.800 --> 00:06:35.800
لا خلاف في ذلك بينهم. يقول عن رجل من الانصار هذا الرجل من الانصار ان كان صحابيا والسند لانها من رواية هادي عن صحابي لكن ليست في السند والتصوير بانه لذلك قلت

14
00:06:35.800 --> 00:06:55.850
يعتمد ان يكون صحيحا. وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي لا ينشره. هذا رجل من الانصار ان كان صحابيا كان سند صحيح  وان كان تابعيا كان ملسبا. لكن مثل هذا يوسم له قدره. وله وزن عند الائمة

15
00:06:56.100 --> 00:07:23.450
لما؟ لانه لا يفترض انه يكون هذا ان لم يكن صحابيا هكذا اه عالجنا وهوية استاذ الحديث في سنن ابي داوود ثم زالت اشكالها وطاح الاحتمال وثبت لدينا ان رجل

16
00:07:23.800 --> 00:07:56.750
وهو صحابي لانني وجدت الحديث بالسند الصحيح في مشاعر عن الامام احمد واسقاط المظاهرين مخطوطة قديمة جدا ربما يعود تأريخها الى القرن الثالث محفوظة في المكتبة الظاهرية يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبدالعزيز بن رفيع قال حدثني رجل من الانصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

17
00:07:57.150 --> 00:08:23.750
اطاع الانسان والتردد الذي كنا نتردد في تفسير الحديث واتصل الاستاذ بذلك بان الصحابة عند اهل السنة والوالدون ولا يضر جهد صحابي فكان هذا السند الصحيح كافيا لاثبات ان مناظر تأتينا راصعا فقد صدرت الركعة ويعتبر

18
00:08:24.100 --> 00:08:57.900
بالتنسيق بين الاحاديث يعتبر مؤسسا لعموم قوله عليه السلام لا صلاة ليقيم من يقرأ الصلاة  طريق آآ الامام في سننه. ومن روايته عن ابي هريرة ان دعم احدهما بالاخر لا سيما اسناده ابي داوود الذي فيه ذات النيل

19
00:08:57.950 --> 00:09:21.150
يتقوى من الفقه باسناد الذي هو صحيح في ذاته هذا جواب ما سألت ان من ادرك وراء الامام شيئا من الفاتحة ثم ادرك الامام راكعا فقد صحت صلاته  سيدنا اقوال نوعا

20
00:09:21.300 --> 00:10:02.850
وحتى لولا مخالفة لنصوص عديدة كثيرا منها قومه عليه السلام انما جعل الامام ليثنى به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه ومنها يعقوب عليه السلام في حديث انس المالك انما جعل الايمان ليؤتم به فاذا كبر فكبروا

21
00:10:03.100 --> 00:10:22.700
واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائم فصلوا قياما واذا صلى جالسا يصبر الذنوب اجمعين. لا يجوز للمؤمن ان

22
00:10:22.700 --> 00:10:45.650
الامام حتى لو صلى الامام جالسا لمرض الم به. علما بان القيام وفي الصحيح السليم ركنه اذا اركان الصلاة من اركان الصلاة لا تساقه الخواص الا بها. فنحن نجد في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

23
00:10:45.650 --> 00:11:08.650
قد اسقط هذا الركن وعن جميع المرسلين السليمين من خلفه لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته فكيف بطعمة الانسان الذي يصلي؟ خلف الامام بانه لم يستطع ان يقرأ الفاتحة يقول هذا ركن وقيام

24
00:11:08.650 --> 00:11:27.750
ويسقطه عليه السلام من تحقيق المتابعة كذلك هنا في المسألة التي كنا فيها يقرأ من اتى ما يستطيع ولا يفوت متابعة الامام لانه يقع في مخالفة اخرى. وهنا حينما يقرأ ما

25
00:11:27.750 --> 00:11:47.750
ويشارك الامام في الوقوع لم يطالب شيئا على النحو الذي سبق باسمه من ان مدرك الرسوم مدرك للواقعة الحديث الذي ذكرته انفا وانما جاء الامام به الى ان قال واذا صلى قائم يصلي قيام

26
00:11:47.750 --> 00:12:07.750
صلى جالسا او قائما يصلي جلوسا او طعام في ماله. بس يا شيخ يقولون انه كان منسوخا بالفعل صرف اخر حياته. نعم ماشي؟ الحديث الذي نعم. هذا فعلا يقوله بعض العلماء

27
00:12:07.750 --> 00:12:43.150
فانه لا ينهب الدليل على صحته ذلك لان القلب لا يلصق بالفعل القول دائما اقوى من الفعل ولهذا آآ يقول علماء الاصول انه اذا تعارض نصار صحيح ان احدهما من فعله عليه السلام والاخر من قوله ولم يمكن توقيع وجه التوفيق بينهما

28
00:12:43.150 --> 00:13:11.750
سير الى الارض. وترك الفعل لانه يحتمل وجوها منها ان يكون ذلك لعذر او ان يكون ما جاء في القول في الحديث القولي ان يكون ذلك خصوصيا خصوصا الرجل وافعاله عليه السلام يعتبرها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط به القوم لان قوله

29
00:13:11.750 --> 00:13:44.100
عليه السلام تشريع عام للامة وهذا اذا ثبت ان الفعل كان متأخرا عن القول. واذا لم يثبت ذلك فهيهات ان يمكن نسخ القول بالفعل وهناك شيء اخر لا يمكن نسف قول بفعل لو تأخر فعله عليه السلام عن قوله ما دام

30
00:13:44.100 --> 00:14:12.600
كذلك الكون معلل بعلة لا تقبل النسخ قولها من الشباب السابق البكر واذا صلى جالسا فصلوا بهم اجمعين. جاء تعبيده في صحيح مسلم روايات جابر بن عبدالله الانصاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان راكبا يوما ضارته فجحشت به

31
00:14:12.650 --> 00:14:46.550
واصيب في اكحله فحضرت صلاة الظهر فصلى جالسا وصلى الناس الاوفياء فاشار اليهم اجلس ثم قال عليه السلام بعد ان فرع صلاته ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوسهم ابل انها جعلت من الخلفين الى نهايته واذا صلى جالسا يصلي

32
00:14:46.550 --> 00:15:16.800
في هذا الحديث فائدة هامة وهي ان امر النبي صلى الله عليه وسلم    في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انما اما قائمين خلفه والمهتدين به ان يجلسوا

33
00:15:16.950 --> 00:15:39.700
لادخال هذه الظاهرة الوثنية التي تظهر من ضعف ثقافة الملوك والمشركين علما ان محمد كبيرا جدا بين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه

34
00:15:39.700 --> 00:16:06.850
وذلك امر واضح هذا اليمين ان شاء الله. لكن لا بأس من التذكير به كسرى وامثاله من الجبابرة دون ما يجلسون ويقوم الوزراء والعظماء من حوله قياما طلبا لتعظيمه. واولئك يقولون من حوله تحقيقا لنظرته

35
00:16:06.900 --> 00:16:29.800
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مقتضا وهو الذي انزل الله عليه قوله عز وجل وقوموا لله قانتين ما هو اول العالمين بفرضية القيام لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو اذا جلس مضطرا

36
00:16:29.850 --> 00:16:49.850
ظلوا جيوش كسرى وانذارهم. اما الصحابة ايضا قاموا الفاروق. تحقيقا لله السابقة. وقوموا ما قاموا ولا يخطر في باب احدهم وخاصة في الصلاة ان يكون تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو

37
00:16:49.850 --> 00:17:09.850
وقام لله رب العالمين. ما كان ليخطر في بالهم ان يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة. فكيف بهم يقومون في وسط الصلاة وهم يعلمون كما حدثنا خادمه انس بن مالك رضي الله عنه في حديثه

38
00:17:09.850 --> 00:17:29.850
الصحيح والمروي في الادب المفرد للامام البخاري وسنن الثوم بالسند الصحيح على شرط مسلم عن انس النبي قال ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان رواية ما كان

39
00:17:29.850 --> 00:17:53.500
تحصل احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية وكانوا لا يكونون له بما يعلمون من كراهية لماذا؟ اذا دخل المجلس كانوا من ادبه عليه السلام وخلقه وتواضعه المعروف انه يجلس حيث انتهى به المجلس. فلا يقول له احد. لماذا؟ لان

40
00:17:53.500 --> 00:18:13.500
انهم لا يعذبونه لتعجلوه وتأخروهم في نص القرآن الكريم. فهم اشد الناس تعظيما لنبيهم وعرف الناس جميعا بقدره عليه السلام لكن في حدود ما شرع الله لانه عليه السلام رباهم وادبهم

41
00:18:13.500 --> 00:18:33.500
قال خير تأديب يمكن ان يزول على وجه الارض. فاذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في بالهم ان يقوموا له تعظيما ودخل عليهم المسجد ليس في صلاة في بال احدهم ان يقوم خلف النبي وهو يصلي جالسا وهو قائم تعظيما له

42
00:18:33.500 --> 00:18:52.500
ما هذه الفارقة بين هذه الصورة من النبي والصحابة؟ وتلك السورة من قصة واصحابه مع ذلك قال لهم ان شئتم انفا تفعلون فعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوسهم. وهذا الحديث

43
00:18:52.800 --> 00:19:18.450
يدلنا على شيء هام اه نرى كثيرا من شباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم انهم يتوهمون ان التشبه المحظور والممنوع في الشرع هو الذي تقصد المسلم التشبه بالكافر نشأه التشبه هي ظاهرة

44
00:19:18.600 --> 00:19:38.600
صورة لا ينذر فيها الى ما في قلبي هذا مثل حبك وانما الى عمله واكبر دليل على ذلك. ما نحن الان في سببه هم في الصلاة ان يعظم الرسول يوم القيامة مع ذلك قال لهم ان كدتم انسا تفعلون فعلا

45
00:19:38.600 --> 00:20:00.550
بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم هل يجوز لهم ان يقوموا بعد ذلك القى الرسول عليه السلام اذا مرض وصلى جالسا لا يقبلون ذلك لذلك قال اذا صلى قائمون فصلوا الخيانة واذا صلى جالسا فصلوا جلوس العلمين

46
00:20:00.550 --> 00:20:22.150
شاهد ان هذا حصن معلم بعلمة يمكن نشر حصن نافذة نصف حكم معلم بعلة معلم بعلة وهذه العلة مستمرة الى يوم القيامة. وهذا من هذا القبيل. لذلك ان ثبت ان

47
00:20:22.550 --> 00:20:41.150
صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم في مرض موته الحقيقة في احاديث هذه الصلاة جواب كثير جدا يعترف به انا بعمل حديث اه من في بعض الروايات الصحيحة سببا

48
00:20:41.400 --> 00:20:56.700
ان الامام كان هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي كان يصلي خلفه. هذا في اخر صلاة وصلناها. وفي رواية اخرى ايضا صحيحة ان الامام كان الرسول عليه السلام

49
00:20:56.700 --> 00:21:24.200
وان ابا بكر كان يسمع تكبيره من كان خلفه ما هذا الاكتراث ان سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وان الناس صلوا خلفه للرأي فهناك جوابات الجواب الاول مروي عن الامام احمد

50
00:21:24.600 --> 00:21:46.700
توفيقا بين هذه الحادثة وبين حديس صلوا جلوسا اجمعين وعلى التوفيق قائم على اساس ان هذه الحادثة صلاة الرسول عن الشباب جالسا للناس قد اوقيان كانت بعد قوله صلوا فاجمعين

51
00:21:47.050 --> 00:22:16.550
يقول احمد امام السنة التوفيق بين الحديثين الحديث القومي اذا ابتدأ الامام صلاته جالسا على الناس ان يصلوا جيوشا معه. اما اذا اتبع الصلاة قائما ثم عرض له عرض الى الجلوس والخروج فلا مانع ان يظل الناس القديمة حظه قياما

52
00:22:16.600 --> 00:22:40.900
التوفيق الثاني وصفته من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. قال لا يمكن نسف الحديث لهذا بهذه الحادثة ان ثبت انها كانت بعض الحديث

53
00:22:41.850 --> 00:23:08.250
وانما يجمع بينهما لاحد من وجهه ذكر الاول والاخر ان الحديث يبين ان الامر ليس بوجوب. انما هو الاستحباب واذا كان الامر جاز فعله وجاز تركه اما النشر الالغاء كما تقول بعض المذاهب انه لا يجوز لا تجوز السليم

54
00:23:08.300 --> 00:23:30.700
الصحيح الدنيا رواه الامام جالسا فهذا لا سبيل الا لقومه هذا كلام كبير ثم وجدت في كتاب اسحاق احمد ابن حجر العسقلاني. رواية مرسلة ما اذكر الان لان العهد بعيد. اما

55
00:23:30.700 --> 00:23:49.450
لكن هو احد رجلين اما عطاء واما طاووس بالسند الصحيح عنه بان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلى جيشا صلوا البيوت اجمعين في صلاته في مرض وفيه

56
00:23:49.500 --> 00:24:22.200
هو ما يروى ان الرسول صلى جالسا الناس حقا هذا ما عم في البلد من التحدث حول هذه المسألة تفضل  قراءة ثلاث مرات والاحاديث الواردة الثالثة نقول ان مثلا   هي انواع

57
00:24:22.600 --> 00:24:52.300
قسم منها ليس مخصصا بصلاة من صلاة الفجر وبعضها مقيد لصلاة الفجر وصلاة المغرب الرواية الثالثة نفس التهليلات العشر هذه بعد المغرب وبعد الحجر في رواية فهرد بها شهر من اوشكت معروف الضعف

58
00:24:52.750 --> 00:25:32.500
اذ ذكر ايضا صلاة العصر اما تسوية اما قراءة اية الكرسي اما قراءة المعوذات هذه لها تختص في صلاة من الصلوات الخمس  نعم بعد العصر يبدأ المساء نعم  الى ما ادري اذا الله اعلم

59
00:25:32.950 --> 00:26:21.300
بجد انه هلل عشر مرات قبل ان تثني الليل وذكرت انها حديث آآ من فضل الضعيف. ذكرت ان له فرق يتقوى بها يعني مثلا المسلم يقول انا هاخدها بعد العصر مسلا فيها ثلاث مرات ثلاث مرات اما ثلاث سنوات مرة واحدة والعصر ولا بعد المغرب

60
00:26:21.300 --> 00:27:06.100
لغة امام العصر ايه  المعجزات حقوقها ثلاثة او اثنين يدخل في المواهب بالنسبة لي يعني   وهذا بعض اهل العلم للشخص هذا اذا كان لا يوجد للشخص الاية القادمة بنونا ماذا

61
00:27:06.100 --> 00:27:48.200
الحديث بلفظك غير صحيح وانما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري عودوا الى سيدكم  فاقول مرة اخرى انتم معشر العرب من السهل ان تفرقوا بينكم لفلان وقم الى فلان اما العازل بحاجة الى ان يعلموا هذا الفرق الى فلان وقم بفلان

62
00:27:48.650 --> 00:28:14.750
ثم النقاط على الحضور في رواية الامام احمد توبوا الى سيدكم فانجدوه ولذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحشر هذا الحديث في موضوع قيام اهل العلم. لان اننا نكون حين ذاك تعدينا على صاحب الحديث

63
00:28:14.800 --> 00:28:32.550
على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونشدنا اليه من النعم ما لم يصبني اما اذا كنا اخوه من سيدكم فقد ارسلنا اليه لندن لم يقله والنبي قوموا الى سيدكم هكذا الحديث في صحيح البخاري

64
00:28:32.750 --> 00:28:54.000
باسناده الصحيح على ابن سعيد الخدري الامام احمد روى قصة بني قريظة لسعد ابن معاذ ومزيد للحكم وهو جريح روى الامام احمد هذه قصة اكمل وبلفظ توبوا الى سيدكم فانزلوه

65
00:28:54.050 --> 00:29:21.450
اذا الامر هنا للقيام الى سعد معاذ وليس له معلن لعدة مناطق وانه كان راكبا على دافته ومصابة  فامر اصحابه وقومه الانصار ان يقوموا الى سيدهم ويساعدوه على الفجور. اليس لهذا الحديث

66
00:29:21.700 --> 00:29:57.550
على اطلاقا بموضوع وخلافه ان يشرع الصيام لاهل العلم والفضل والعدل انه اخر فقط  ابدا. نعم. الصلاة ولا اذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يعيد الصلاة اما اذا صلى خلف الصف مهملا

67
00:29:57.700 --> 00:30:29.050
تطبيق الشرعي وهو من ضمن الاصوات الذي لا يدري وكان يستطيع بذلك فلم يفعل وهنا صلاة باطلة وعليه اعادة    لا انا ابشرك انك اليوم تستطيع ان تدخل انت انت وانا

68
00:30:29.050 --> 00:31:15.950
يعني دخل كل الموت كنعتقد انه   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. امين آآ سؤالي لفضيلتكم آآ نعم قانون ذو شقين. الاول هل ترجيح بعض المحدثين وقف حديث ما

69
00:31:16.450 --> 00:31:34.100
يتم بملثة تتكون لديهم كالملكة التي يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره واسمح لي ان اذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه آآ ليستضح الامر به يعني هو مثلا حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله

70
00:31:34.100 --> 00:31:46.150
صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليقعد ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. من احب ان يوتر بواحدة فليفعل رواه الاربعة الا الترمذي

71
00:31:46.150 --> 00:32:04.850
وصححه ابن حبان ورجح النسائي درسه وابو حاتم الذهلي والبراطمي والبيهقي في العلاج. نعم هل ترجيح الوقت يتم بملكة؟ ام ان هناك اسبابا اخرى يعتمدون عليها؟ ويمكن للممارسين الذين في الحديث

72
00:32:04.900 --> 00:32:30.300
ان يحصلوا هذا الشرف او هذه المنزلة والشق الثاني اه ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور انها واجبة ذهبوا آآ في حملها على ظاهر الكلمة وانها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق

73
00:32:30.300 --> 00:32:48.600
وانصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون وقرأته للصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى انه قال انما يذكر الوجوب في بعض الاحاديث لتأكيد سمية الامر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه واجب

74
00:32:48.950 --> 00:33:05.150
كما في غسل الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم وغسل الجمعة واجب على كل محترف فارجو ان تتفضلوا بشرح الامر الاول فيما يتعلق بترجيح الوقت ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في امر من الامور

75
00:33:05.150 --> 00:33:30.800
ما هواش فيما يتعلق بالامر الاول لا تعرف ان شاء الله جميعا وانتم طلبة العلم ان ترجيح رواية على اخرى له قواعد وله مواهب ذكرها علماء اسرائيل في الصحيحين وهذا هو السبيل

76
00:33:31.000 --> 00:34:02.350
الذي لا سبيل اخر يمكن التحكم اليه لترجيع قول على قول اه توجيه المرسل هذا المتصل او الذهن موقوف او المرفوع وهذا مرجعه كما الى الطرق والرواة فاذا جاء مثلا الحديث مرسلا من طريق ثقة

77
00:34:03.100 --> 00:34:28.600
وجاء موصولا من طريق فئة اخر لابد من النظر والمقابلة بين الثقتين فمن كان اقرب من الاخر رجحت روايته فورا كانت الموصولة او المرسلة سواء كانت موقوفة او مرفوعة كذلك اذا كان الراوي فردا

78
00:34:28.800 --> 00:34:55.800
وثقة واورث للرواة الاخرين رجحت رواته في رواية هؤلاء الاخرين على ذلك الثقة سواء كان كما قلنا الوصل او الارشاد او الرق او الرفظ لكن هذه القاعدة وهي التي لا نجد غيرها في ان الحديث

79
00:34:56.250 --> 00:35:17.250
يشد عنها بعض العلماء الكبار من ائمة الجهد والتعذيب بما يبدو لنا حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد قد يترجح عندنا خلاف ما قال قائلهم وانما يكون ذلك بسبب لسببين

80
00:35:17.700 --> 00:35:37.000
اما ان يكون انه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات واعمل من الترجيح بينها او انه قدح في نفسه شيء هذا الذي قدح فيه لا يمكن ضبطه وانما يسلم له ذلك لانه

81
00:35:37.000 --> 00:36:03.050
الذين اه انه انا  اذا وجدنا نحن حديثا وسكتنا عليه القواعد فترجح عندنا الوصل فوجدنا مثلا مثل ابن ابي حاتم او الامام الدارقطني قد رجح الارشاد فنحن مكلفون في هذه الحالة

82
00:36:03.150 --> 00:36:21.400
ان نثبت القواعد فاذا سألنا القواعد على اتباع قول هذا الامام فعم وكان ذلك دورا على النور وان لم تساعدنا فوائد الا على مخالفتهم ولابد لنا من المخالفة ولهم حكمهم الخاص

83
00:36:21.450 --> 00:36:49.100
ونلته اليه ونحن نعلم وكثير من الامثلة اولا ومن بعض كلماته ثانيا ان هناك امورا لا يمكن ان يشترك فيها جميع العلماء في علم الحديث فاما علي بن النبي لما سئل ليس تعرف الحديث الصحيح

84
00:36:49.350 --> 00:37:19.150
من غيره قال ارأيت  كيف يبين  السليم من الدين يا مغشوش ومجرد انه في نظرة يتميز له السليم من غير المغشوش ومعنى هذا ان هناك ملاحظات خاصة عن حدث هؤلاء الائمة بها وعليكم السلام

85
00:37:19.150 --> 00:37:55.750
لكن انا المسائل الفقهية التي يذهب اليها بعض الناس ثم يأتينا نحن الحديث مخالفة لاجتهادهم فندع لهم اجتهادهم ونتبع نحن النص الذي امرنا به فهذا معناه اننا اعذرنا الله باتباعنا بالمشي وعذرناهم في اجتهادهم لان له مسلكا ولو مأخذا او خفي علينا

86
00:37:56.650 --> 00:38:21.650
ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في ترجمة احد آآ تلامذتي ابي يوسف الفنيين الامام ابي حنيفة رحمه الله الا وهو عصام المنحي لان هذا رجل قابض من القلائل من علماء الحنفية

87
00:38:21.750 --> 00:38:45.900
الذي خالق ائمته وخالف اصحابه ليمنعهم وكان يرفع يديه في الركوع ورفع منه قيل له ليس هذا ليس  قال ان الله تبارك وتعالى يكلف كل انسان بما وصل اليه من علم

88
00:38:46.050 --> 00:39:03.550
وما من باب ما عنده من عقل وفهم ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الامام الخداني والامام الخزاني يحاسبني على ما وصل واحاط في علمي وانا وقفت على احاديث

89
00:39:03.650 --> 00:39:19.600
صحيحة اه في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرفع ايديه في الصلاة فهل اصبت فهذا الذي وصل وانا اخطأت ربي سوف لا يكون لي يوم القيامة لماذا؟ خالفته

90
00:39:19.600 --> 00:39:44.400
اولئك الائمة قد يكون المخالف للقيام والمخالف مصيبا هناك من مكلف عليه ان يكرم وصله جميعا على هذا يجوز بلطفه الحق او الصف الاول من السؤال هناك موضوعة باتفاقهم علينا نحن ان نلتزمها ونطبقها فاذا ما تبين لنا في

91
00:39:44.400 --> 00:40:14.400
انه مخالفه هذه القواعد فاما انهم لم تصل هذه الروايات التي اتخذناها نحن قاعدة فخالفناهم واما ان يكون له ملحظ نحن ما ادركناه والله اعلم. يا الله اجعلنا ونسى ان لا انسى انما اناس سابقا هذا لا اصل له في السنة صحيحة هذه السنة

92
00:40:14.400 --> 00:40:35.150
تطالبهم فقد جاء في الصحيحين وعليكم السلام جاء في الصحيحين  من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسة

93
00:40:35.300 --> 00:40:58.300
فلما سلم وقيل له ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسا فسجد سجدتي الصوم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلك يكون انسى كما تنسون فاذا مشيتم فدخلوني

94
00:40:58.400 --> 00:41:31.250
وبلاغ حديث انما انا  فليخالق عموم قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم كل اللي ما انا بسأل ليه هذا الذي الرسول عليه السلام والا هو يصاب بما يصاب به البشر يجوع ويعطش ويمرض والى اخره وهذا مما يزيدهم رفعة ومكانة

95
00:41:31.250 --> 00:41:54.000
تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في الحديث صحيح ان نعاتب الانبياء احبك في الامثل الامثل هل هذا الحديث البلاغي يخالف القرآن الكريم في قوله فلا تنسى الا ما شاء الله

96
00:41:54.750 --> 00:42:10.500
فاذا هو ينسى بنص القرآن وادعم هذا المعنى الصريح في القرآن في الحديث الذي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن

97
00:42:11.050 --> 00:42:48.150
وخال عليه السلام رحم الله فدانا لقد ذكرني اية كنت انسيت. فاذا هذاك الحديث الذي صحيح لانه  فهمتي؟ مريضة  ولنا ان نستمع الى الجامعة ذكرني به. وهو الكلام حول كلمة واجب

98
00:42:48.250 --> 00:43:28.450
ايوة هو الحقيقة الذي ليبدو ليه ان كلمة الواجب كالامر فكما ان الامر الاصل فيه نجوم وذلك كلمة الواجب الاصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجوب     فان الانسان وكما ان الامر

99
00:43:28.950 --> 00:44:01.050
الذي الاصل فيه للوجوب لا يقترض ذلك وانما قد يخرج عن الوجوب الى ما دونه بدليل او قليلة  كذلك لفظة واجب ومثلها لفظة حق فهذه الاصل فيها وما يدل على ذلك ظاهرها

100
00:44:02.150 --> 00:44:26.200
فلما جاء الحديث حسن منها واجب على كل محتلم الا ينبغي ان يفهم الا على ظاهر اللفظ بقوله عليه السلام من اتى الجمعة الاستحباب رغم هذا الدليل نفسه من صرف لفظة واجب

101
00:44:26.250 --> 00:44:54.850
الى معنى التأكيد الذي تأكيد سمية ذلك الشيء. نعم لكن اذا لم يقم الدليل فينبغي ان نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله لما كنتم تعلمون كل عبارة اللغة العربية لها دلالة ظاهرة فلا يجوز الخروج عن هذه الدلالة الا بدليل خارجي او قرينة مقرونة بها او خارج

102
00:44:54.850 --> 00:45:18.900
واذا كان المقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة فالذي امره ان غسل الجمعة كما قال عليه السلام واجب على كل مبتدئ. ومن اتى الجمعة فليغتسل وانه لم يهدى

103
00:45:18.950 --> 00:45:49.100
ما يصرف هذا امر او نافع المبدأ الصريح لوجود عن اسفه لنقول ان هذا تأكيد لشرعية غسل الجمعة وسنة نبيته. نعم والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الامر من الوجوب والاستحباب وتأويل الوجوب والحق الذي جاء في بعض الى تأكيد السنية

104
00:45:50.400 --> 00:46:23.250
الا وهو قومه عليه السلام من توضأ يوم الجمعة ومن افضل هذا الحديث اه اولا كتلك الاحاديث لانه ومتكلم في جميع طرقه وان كنت انا شخصيا ارتاح الى صحته نظرا الى مجموع طرقه

105
00:46:24.600 --> 00:46:49.700
وعلى ذلك فلابد لنا من ان نجمع بين هذا الحديث لدينا الاحاديث الاخرى الصريحة في الايجاد ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته وترجحت عندنا صحته لا نرى

106
00:46:49.800 --> 00:47:15.100
ان فيه صنفا للامر من الوجوب الى الصحراء وذلك من ناحية النهي الاولى ان من توضأ يوم الجمعة وصلى اه لا شك بها ونعم اي لم ينتشر ولا تكن صلاته

107
00:47:15.250 --> 00:47:38.500
صلاة الجمعة لا تكون صلاته غير صحيحة. المناهج صحيحة وتكون هذه الصحة بكونه توضأ والغسل ليس من شروط صحة الجمعة وانما هو من شروط يوم منها ومن شروط من اتى الجمعة

108
00:47:38.900 --> 00:48:02.200
ومن لم يأتي الجمعة بسبب ما فليس عليه من واجب ان يغتسل وحسبه ان يتوضأ فيصلي فرضه آآ الحديث ناش من توضأ يوم الجمعة ومن اغتسل فليصلح الظالم هذا يبقى على ظاهره

109
00:48:02.300 --> 00:48:24.650
لاننا لو كنا ان الغسل يوم الجمعة مستحب فهو مع الوضوء افضل واذا قلنا بان الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة فهو مع الوضوء افضل وافضل واذا قلنا بان الغسل يوم الجمعة واجب

110
00:48:24.700 --> 00:48:47.800
فهو مع الوضوء افضل وافضل وانزل وما في تنافس بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث وهذا لو ان علمنا ان هذا الحديث متأخر عن تلك الاحاديث وهذا لا سبيل الى معرفته. وهذا هو سبيل الجمع من احاديث

111
00:48:48.600 --> 00:49:16.300
ولا حاجة بنا حين ذاك ان نتأول الامر انه ليس بوجوب وان نتأول كلمة او نضبط الحق او الواجب انه ليس على ظاهرنا ثم نجاهد في في طريقة التدرج في التشريع

112
00:49:17.300 --> 00:49:42.150
لهذا الحكم وهو ركن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل مباحاة وان ما قال لهم لو تسبب في يومكم هذا لو اشدتم هذا فيه حظ وفيه ترغيب وليس فيه امر

113
00:49:42.600 --> 00:50:09.400
وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها لان الانصار كانوا اصحاب مواهب وعمل فكانوا يلبسون وكانوا يلبسون السوق وكانوا اذا جاؤوا الى المسجد آآ خرجت منهم روائح الصوف على ابدانهم وبسبب عرقهم من اعمالهم

114
00:50:10.400 --> 00:50:35.950
فقال عليه السلام في جملة ما قال لو اغتسلتم بيومكم هذا مما جاء في حديث اخر الامر الصريح بالغسل وارتفع به درجة مرتبة وهذا اسلوب معلوم في الشريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسلمين لتقبل الاحكام التي ما اعتادوها

115
00:50:36.450 --> 00:50:56.950
كما تعلمون مثلا من آآ طريقة تحريم القبر وهذه لا تخفى بدءا لكن اذا كنتم بشيء قد يخفى على بعضكم اه لقد فرض الله على المسلمين قبل شهر رمضان كان يوم عاشوراء

116
00:50:57.750 --> 00:51:17.750
العرب ما كانوا كامة وهنية ما كانوا كاليهود والنصارى عندهم مشاريع سنائية ولو ان اصابتها معاريف البشر لكن العرب لم يكن عنده شيء من هذه التشاريع فامرهم بانسيال يوم في السنة

117
00:51:18.300 --> 00:51:42.950
تهيئة لهم لهذا الشهر المبارك الذي تمضى عليهم فيما بعد ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم يوم عاشوراء فلما نزل شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه

118
00:51:43.550 --> 00:52:02.300
وهذا اسلوب معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهيئ المسلمين للاحكام التي ستنزل عليهم من رب العالمين بواسطة النبي الكريم وانا افهم ان قوله عليه السلام كما في حديث عائشة وفي الصحيح

119
00:52:02.500 --> 00:52:26.850
لو اغتسلتم ليومكم هذا هذا قوله من اتى الجمعة هل يغتسل؟ هذا غير قوله حق على كل مسلم ان يغتسل لكل يوم جمعة او آآ واجب على كل شيء كما سبق بيانه. فلا يجوز التعاطي من هذه النصوص

120
00:52:27.000 --> 00:52:53.550
وتأويلها او بتأويلها بسبب ذاك الحديث مع انسان الذنب. وشيء اخر هذه الروائح التي كانت سبب التشريع الاول. الا وهو قوله عليه السلام لو اغتسلت اليوم فيما نجدها اليوم طاهرة حتى من الشباب المثقف

121
00:52:53.850 --> 00:53:21.200
المنعم زعمة والذي يعتني بنظافته مخالفة لشرعه او يحلق مثلا لحيته في سرير النظافة ندخل يوم الجمعة للمسجد فتسمع هناك راية الاقدام نتنة بسبب انهم يلبسون جوانب هذه وارجلهم لم تغسل جيدا في ذلك اليوم

122
00:53:21.550 --> 00:53:47.450
والا لو اغتسل لم نجد الى مسجد مثل هذه الرواية هذا نقول بالنسبة للمدن وبالنسبة للعواصم فماذا يقال بالنسبة للقرى والفلاحين الذين المفروض فيهم ان يكونوا كالانصار بحيث انهم عمال انفسهم

123
00:53:48.600 --> 00:54:10.450
رايحين محكمة التشريع تقتضي بقاء الامر على ظاهره. لاننا اذا كنا في السنية فالناس كانت يغتسلون وترك ما يغتسلون لا حكم التشريع تقتضي ان يظل هذا امرا ناقدا مفعولي في كل يوم جمعة ولا يمكن ان يكون كذلك الا اذا

124
00:54:10.450 --> 00:54:51.750
تفرقي اذهان المكلفين وجوب هذا الغسل في كل يوم جمعة. هذا الذي اراه الله اعلم       ان نحمح ان نلحنحة لا تبطل الصلاة لانها ليست كلام وبخاصة اذا كانت النحنحة لحاجة

125
00:54:52.050 --> 00:55:11.950
ولكنا نرى الاستدلال بكل ما جاء. تتمة الكلام في الشريط التالي. كان منها صحيحا او غير صحيح لا استزدنا بحديث انحنه الرسول عليه السلام لعلي لكن هذا الحديث باسناده ضعيف

126
00:55:12.200 --> 00:55:31.950
وما بنا من حاجة ان نستدل بحديث معين وحسبنا انه سنخلص ليس كلاما لان الكلام هو الذي جاء الدليل على انه لا يصلح في الصلاة وما لا يقع في الصلاة فهو افساد لها

127
00:55:33.150 --> 00:55:47.800
لعله سبحانه لا ها؟ النفس النثر اهون واسفل وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة