ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الاجماع عند العلماء اقسام اه القسم الاول منه هو الذي لا يجوز مخالفته وهناك اقسام اخرى من الاجماعات شاء ربما نرى هنا الفائدة ان نذكرها او نذكر ما تيسر منها الاجماع الاول وهو اجماع الامة ويدخل في هذا التعريف اجماع علماء الامة وسائر الامة فهناك من يقول بان الاجماع هو اجماع العلماء ولكن الامام الغزالي يقول الاجماع هو اجماع الامة بحيث انه يدخل فيها مندوب العلماء من الامة سواء كانوا من طلاب العلم او كان من عامة المسلمين هذا اللجنة هو الذي يعبر عنه بعض العلماء الذين لا يعتدون بانواع اخرى من الاجماع مما سنذكر بعد ذلك ان شاء الله ويسميه هؤلاء العلماء بما هو معلوم من الديني للضرورة كما كان معلوما من الدين بالضرورة يشترك فيه كل الامة. لا فرق ما ذكرنا بين عالم وغير وهذا الاجماع هو الذي اذا جحده مسلم اما الجماعات الاخرى فهي ليست كذلك وهي تدخل الان في مناقشة المية هادئة وهي ان الاجماع غير الاجماع الاول هو اجماع نظري وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء المتفق عليه بين العلماء. ولا يسمونه اجماعا وذلك لان الاجماع في الحقيقة الذي يعتبر انكاره خروج عن الملة لا يمكن ان يصور الا بالمفهوم الاول. اما الاجماع النظري الذي هو جمع اقوال العلماء الذين تكلموا في المسألة في عصر معين فهذا الامر مستحيل لا يمكن تحقيقه واقعيا وهذا سهل ان شاء الله تصوره. لذلك لان العلماء في كل قطر ومصر كما اعلم جميعا متفرقون فمن الذي يستطيع ان يتصل بكل فرد من افراد العلماء ويأخذ ارائهم فيجدها كلها متفقة بعضها مع بعض هذا امر مستحيل آآ تحقيقه ولذلك يقول من احمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابنه عبدالله ابن احمد في كتابه مسائل الامام احمد. الامام احمد رحمه الله له عدة كتب يسمى بكتب المسائل اي ان الامام احمد رحمه الله سئل عن كثير من المسائل فاجاب عنها ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا يحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق واذا كان هناك بعض هذه الاجابات اه نقلها وشجرها بعض تلامذته منهم ابنه عبد الله الذي هو راوي مسند ابيه وهو مسند احمد المعروف المشهور ومنهم ابو داوود السيستاني مؤلف كتاب السنن الذي هو الكتاب الثالث من كتب الشتاء ومنهم ابنه صالح صالح ابن الامام احمد ومنهم ومنهم ابن هاني وغيره عبدالله ابن احمد يروي عن ابيه قال من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلفون الامام احمد في الشطر الاول من هذه الكلمة يشير الى عدم امكانية الاجماع لو وقع لانه يقول وما يدريه من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه هذا نطق الثاني لانهم لو اجتمعوا اليوم ممكن يختلفوا غدا لشو درى هذا الانسان ان العلماء كلهم في ساعة واحدة او في يوم واحد او في اسبوع او شهر او سنة اجتمعوا على شيء ثم مقتله ما يجريه لذلك جنح بعض العلماء المنصفين الى عدم التلفظ بلفظة الاجماع الا اذا كان بالمعنى الاول وهو المعني من الدين الضروري للضرورة فيقول بدل الاجماع اتفق العلماء وهذا لا يعني ان كل عالم تكلم في هذه المسألة اولا ثم صادق كلام بعضهم بعضا ثانيا. وانما الاقوى التي نقلت عن هؤلاء العلماء يوافق بعضها بعضا ولذلك فيقال في هذه الحالة اتفق العلماء من تلك الاجماعات التي المحت اليها انفا هو اجماع منطقة معينة او بلدة خاصة تلك المنطقة كاجماع اهل المدينة مثلا الامام مالك رحمه الله آآ يعتد باجماع المدينة دون اي معنى اخر ذلك لان المدينة كما نعلم جميعا كان مقر واستقرار الدعوة الاسلامية في عهد الرسول عليه السلام وفي الراشدين فكان موئلي ومجمع العلماء من كافة الاقطار والبلاد. من الصحابة وغيرهم ولذلك الامام مالك رحمه الله يرى انما اجمع عليه علماء المدينة خاصة من الصحابة والتابعين الذين هو ادركهم في عهده هذا هو الاجماع لكن الحقيقة الذي يلحظه الباحث بل يلمسه لمس اليد ان مع ان مع كون هذا الاجماع جاءت ضيقة جدا اي مدينة وليس للعالم الاسلامي كله يستدرك العلماء قال الامام مالك كثيرا للاجماعات التي ادعاها من اهل المدينة فيقولون له قد خالف هذا كبير وعلماء المدينة بل سيد التابعين الا وهو سعيد المشير فاذا هذا الايمان مصغر والذي هو حجة الامام مالك رحمه الله دون بقية الائمة هذا الاجماع نفسه لم يمكن اثباته فكيف يمكن اثبات اجماع الامة في سائر ابطال في البلاد الاسلامية من هذا من هذه اللواء اجماع اهل الكوفة وهذا يحتج به ابو حنيفة رحمه الله واصحابه ويقال فيه العقيدة في الاجماع السابق الا وهو بماء اهل المدينة اي انه ينتقد بكثير من الاقوال التي تخالف الاجماع المنبع ثم يأتي من انواع الاجماع السكوت الايماء الشهودي وهذا معناه ان عالما من علماء المسلمين يتكلم في محضر من المسلمين بقول ولا احد ينتقده فيقولون ما دام هذا العالم الفاضل تكلم بهذا الكلام ثم لم يتعقب من احد الحاضرين ومعنى ذلك ان هذا هو الحق والصواب والا كان انتقل الواقع هذا تقبضه النفس المطمئنة بشرط واحد اذا لم يكن ثمة نص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه والا هو اجماع المفعول. ولماذا لامرين اثنين الامر الاول ان الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي من تولى ونسقيه جهنم وساءت مصيره الله يقول هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين فاذا جاءتنا رواية صحيحة بان احد علماء المسلمين تكلم في مسألة ما بمحضر من علمائهم واقرؤوه على ذلك فالنفس تطمئن في نزاك ليقال هذا هو سبيل المؤمنين لكن بالشرط السابق وويل تنفيذه لا يكون هناك نص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخالف هذا الاجماع السكوتي وفي رأي علماء الاصول ان الإيمان سكوتي هو في الواقع اضعف الإيمان لانه قد يتكلم المتكلم بقول ويكون هناك في المجلس من يرى خلافه ولكن يرى من المصلحة الا يتكلم بخلاف ما سمع من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى وانا الان اضرب آآ مثالين احدهما يتعلق بالاجماع السكوتي في مثاله والاخر يتعلق بانه ممكن انه يكون في هذا الايمان سكوتي من سكت على مضض بسبب ساذكر الان مثالا هو المثال الثاني مثال اجماع الشهود جاء في صحيح البخاري ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم جمعة وكذا اية سجدة فنزل من المنبر وسجد وسجد الناس معه بالاسبوع الثاني قطب ايضا وتلا اية السجدة هي او غيرها انا الان لا اذكر فلما رأى الناس يتهيئون للسجون اشار اليهم بقوله رضي الله عنه ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء ان الله لم يكتب علينا شيء تلاوة الا ان نشاء فهذا نص صريح لان سجد التلاوة ليست امرا فرضا وانما هو راجع الى مشيئة التالي او السابع ولا شك ان عمر بن الخطاب حينما يخطب في مسجد المدينة ان مناخر المئات من الصحابة والتابعين فحينما لا يقوم احد وهو خليفة المسلمين ليبين خلاف ما قال امير المؤمنين النفس تطمئن الى كون هذا الرأي ليس فيه خلاف لكن هذا لا يفيد القطع واليقين ولذلك لا يعتبر ان من خالف مثل هذا الاجماع يكون كافرا لان الكفر لا يجوز الصيرورة اليه الا اذا كان من خالفه قال فامرا كما قلنا في تعريف الاجماع الاول معلوما من الدين بالضرورة ذلك لانه من الممكن كما ذكرت انفا انه يكون هناك من يرى خلاف هذا الرأي وان كان لم ينقل لكن هذا تطبيق نظري اعتمادي بسبب او اكثر من سبب اليوم. مثاله وهو المثال الثاني الذي اشرت اليه انفا ان عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه كان قد حج في زمن عثمان بن عفان ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه كان اذا اتى ونزل فيها ايام التشريق اتم الصلاة ولم يقصر ومعلوم عند علماء المسلمين كافة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم حج حجة الوداع من يوم خرج من المدينة الى ان رجع اليها صلى ركعتين ركعتين معنى ذلك في منى نفسها الله ايضا ركعتين ركعتين اما عثمان رضي الله عنه فقد اتمه وهنا يذكر العلماء رأيين او قد نعرج عليهما فيما بعد لا نبعد كثيرا عن توضيح المثال فكان ابن مسعود اذا صلى خلف عثمان يتابعه في منى ويصلي اربعا فقيل له انت تقول ان الرسول عليه السلام كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة فما بالك تتم فكان يقول جواب مختصر جدا ولكنه حكيم جدا ايضا كان يقول الخلاف شرعا الخلاف شر اي مخالفة فرد من افراد المسلمين عمل خليفة المسلمين وهو بلا شك من العلم والدين والصلاة في مكان معروف مشهود له بذلك فلا بد ان اتمامه له في ذلك وجهة نظر فهو لا يفعل ذلك نكاية للسنة وهو يعلمها اذا انا لا اريد ان اخالفه واصلي خلاف صلاته وان كنت اعتقد ان السنة القصد فاقول الخلاف شديد فاذا هو كان يصلي وفي نفسه ان السنة ركعتان لكن لما سئل قال الخلاف شر فهذا المثال ممكن يصورنا اهتمام ان يكون هناك قول وقع في مجموعة من الناس او فعل ويكون من لا يرى ذلك لكنه يسكت كما قلت في اول كلامي من باب دفع المسجد الكبرى وهو يسكت حتى ما يبلبلي في جماعة المسلمين فهذا ما يحضرني الان من انواع الجماعات وان شيئا من ذلك لا يمكن تكفير المسلم الا اذا كان يجحد او يخالف ما كان معلوما من الدين بالضرورة وهو الاجماع اليفيني وليس ثمة اجماع اخر لكننا في الواقع نلاحظ ان المسألة لا ينبغي ان نأخذ لها اهمية كبرى لانه نتيجة انه اذا لم يكن هناك نص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق جماعة من المسلمين الاولين خاصة اذا كانوا من الصحابة المكرمين فليس لاحد ان يخالفهم الا بنص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يخالف اذا كان الرعين الاول والجيل الاول هم انفسهم اختلفوا اهل ذاك ويختار مما اختلفوا فيه ما هو اقرب الى الصواب فيما يرى هو ولذلك يقول الامام ابن القيم ابن وزير رحمه الله يصنف العلم تلات مراتب فيقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه وهو ما تعرضنا لذكرها بما يتعلق بالسؤال فلا مانع عندي من ان نسمع ما عندك ما بالنسبة لساجد ابتدائي نعم صحيح صحيح لان نعم مرتين قال ان السجود سنة السجود سنة او لم يسجد المرة الثانية ليبين للناس انها ليست واجبة بحيث ان من ترك الواجب فسجد تلاوة سنة لكن ليست واجبة وعلى كونها سنة عليه المذاهب الثلاثة مذهب مالك والشافعي واحمد الامام ابو حنيفة رحمه الله هو يقول بوجوب سجد التلاوة وهذه القصة مع عدم وجود ما يخالفه كتابا او سنة هو من الادلة القوية على ان سيد التلاوة ليست بواجبة وانما هي سنة من فعلها اثيب عليها ومن تركها فلا اثم عليه اتفضل كان يصلي خلفه ابن مسعود وهو يعلم ان سن القصر وهذا بقى بتذكرني انت بشجارة بتوضيح ما اشرت اليه. شو عذره؟ امير المؤمنين في مخالفة السنة هنا الحقيقة ان الى ان كلهم بدءا من الصحابة وانت نازل يكون لهم بعض الاجتهادات تبدو مهدي الرأي ان هذا لا يجوز لانه يخالف النص من ذلك هذه المسألة من المقطوع به ان الرسول عليه السلام في كل اسفاره كان يسمي قصرا بل قد ثبت انه امر بذلك وكما جاء في صحيح مسلم ان رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهنئ ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته قال ما كنت تسأله قال اسأله ان الله عز وجل يقول اه فلا جناح عليكم فليس عليكم جناه ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يكفيكم الذين كفروا فكنت اشهد ما بالنا نقصر وقد امنا يعني ربنا عز وجل نفى الحرج في خصم الصلاة بشرط ايه الخوف من فبعد ان نصر الله نبيه على المشركين وطهر بلاد الرياد من الشرك ماذا بالمسلمين لا يزالون يبصرون وفي اخر سنة من حياته عليه السلام وهي حجة الوداع كما ذكرنا قال له ابشر فقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هنا الشاهد صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهم فهل يتكبر العبد على سيده فلا يقبل عطاءه الكريم له ما يفعل هذا ابدا هذا العبد مع السيد العبد فما بال العبد مع الرب تبارك وتعالى لذلك ثابت يقينا ان الرسول عليه السلام كان دائما يقصر. بل امر بذلك ما سمعتم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا كيف اتم عثمان اجابوا الجوابين الجواب الاول بانه قراءة بان حجه يجمع من شتات الناس وبمختلف الناس خاصة من الاعراب البدو الذين لا يتاح لهم وهم عايشون في البادية ان يتفقهوا في الدين فبيحضروا الحج بيشوفوا خليفة المسلمين يصلي ركعتين ويلا ومتل ما صار هادا الكلام بدون كلام كما يقولون متل ما صار مرة في زمن الرسول عليه السلام كما يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة العصر ان سلم على رأسه ركعتين خلاص العصر ثم انتهى ناهي من المسجد وطلع هكذا ووضع احدى رجله على الغرفة. انتهت الصلاة بده يرتاح عريسنا قال وهنا الشاهد يقول ابو هريرة فخرجوا سرعان الناس اللي كانوا يصلوا دائما المرضى صلى ركعتين بيعرفوا انه الاحكام الشرعية بتتجدد ما كاد الرسول يسلم الهود حمل نعله وطلع الناس رجل اسمه يظهر انه كان جريئا او لعله لم يكن اديبا لانه في القوم ابو بكر وعمر اتجرأ قال يا رسول الله لكن تكارث في مكانها قال يا رسول الله فقصرت الصلاة ام نسيت قال كل ذلك لم يكن قال له بلى فنظر في القوم وفيهم ابو بكر وعمر قال عليه السلام فصدق في جبريل قال نعم وقاموا مكان وعاد الى المصلى ولا اقول المحراب بيانا لانه لم يكن في زمن الرسول عن سبع محارم وانما الى المكان الذي صلى فيه وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم هذه القصة كما قلنا في الصحيح والشاهد منها انه الجمال ما كادوا يسمعوا كلام الرسول عليه السلام وخرجوا فعثمان رضي الله عنه اجتهد رأى انه هدول الاعراض اللي مش سامعين وكل البوادي في ذاك الموسم العظيم ربما يفهمون ان الصلاة قصرت على طول الخط ما بيهمنا نحنا اصابنا الاخطر يهمنا انه يجتهد كما كنت ذكرت مرة من المرات بمثل هذا المجلس الطيب ان شاء الله نحنا ما بهمنا ابدا ان العالم اصاب او اخطأ بهن ان يجتهد بهن الا يتكلم بجهلي وانما يفرغ جهده ليصيب الحق لكنه ليس بالمكلف ان يصيب الحق مئة في المئة وانما اذا غلب على ظنه انه هذا هو الصواب عمل به وهنا يأتي قوله عليه السلام الذي رواه الامام البخاري في صحيحه قال عليه السلام اذا حكم الحاكم اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فما بهمنا نحنا الان نقعد ندندن ونخلي طفلي سألوا عثمان هذا وعملوا اصاب واخطأ لانه نحنا ما بنترتب عندنا شيء على قولنا اصابه اخطأ لانه نحن نعرف سابقا ان الرسول عليه السلام من يوم خرج من المدينة الى ان نرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين بل امر بذلك من قال عليه السلام لكن يمكن ان يكون مصيبا فيما فعل يمكن ان يكون مصيبا. ليه لانه هذا حكم كما يقول علماء في العهد حكم زمني مش اه ابدي كما يقال الحديث ذو شجون هادا بجورنا الى مسألة اخرى اه اهم من المسألة الاولى لان الاولى قضية اتمام عثمان لم يبقى لها اثر لانها كانت زمنية يعني متعلقة فقط في خلافته لكن مسألة اخرى اصبحت شرعا ابديا بالنسبة الي ما هي الناس الا القليل منهم ممن عصم الله عز وجل ما هي هذه الوجبة الطلاق بلفظ الثلاث هذه مشكلة عاشها المسلمون قرون طويلة الى العصر الحاضر الى ما قال انه عشر سنوات او عشرين سنة كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الاسلامية اذا جاءها مستفتي ليقول انا قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا يقول له بانت منك بينة كبرى ولا تحل لك من بعد حتى تنكح زوج غيره الان ومن قبل عشرين سنة تقريبا اولي هذا الحكم وصار قول المطلق لزوجته طلقتك ثلاثا او انت طالق ثلاثا انما هي طلقة واحدة ماذا فعلوا رجعوا الى السنة التي كان عمر يحكم بها شطرا من خلافته ثم بدا له رأي وهنا الشارع قال اني ارى الناس قد تسارعوا في امر كان لهم هناك شعر فارى ان الزمهم ثم بدا له ذلك فنفذ عليهم ان كل من يصلي زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد جعلها عليه ثلاثا. فلا تحلوا من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهو نفسه كان يحكم قبل ذلك الاجتهاد فيما كان عليه الامر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد ابي بكر الصديق سنتين ونصف تقريبا وشاطرة من خلافة عمر نفسه ثم بدا له هذا الرأي وهذا الاجتهاد جعل الطلاق بلفظ الصلاة المشكلة ان السنة الماضية الاصيلة اصبحت في خبر كان واجتهاد عمر حل محلها الى ما قبل عشرين سنة كما قلنا وما كان يفتي بالسنة السابقة الافراد في العالم الاسلامي من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله هناك جوابات يبيتان عنه عليه السلام الاول اناس تريدون الصالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر مما يطيعه والجواب الثاني قال هم الذين يصلحون ما افسد الناس من السنة من بعدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الناس يسارعون الى تلاعب الطلاق الذي جعله الله في نص القرآن الكريم ثلاثا بالطلقة هي امساك او فيها تنفيذ تشريع وقال عز وجل الصلاة مرتان فامساك بمعروف او تسفيه باجساد الصلاة مرتان فامساك بمعروف كل طلقة او تسويبها الشاب الذي يقول انت طالق ثلاثا وين الامساك المعروف او تسبيت الاحسان لقد استعجلوا امرا كان فيه كان له فيه اناء كما جاءنا عمر رضي الله عنه فعمر الشاهد اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعذير والتعزير يقول به الفقهاء يشبهون الامام خاصة اذا كان مثل عمر بن الخطاب ومثل عثمان ان يجتهدوا لانهم اهل الاجتهاد حقيقة لكن مع الزمن انقلبت المشكلة الذي اراده عمر هو ان يقلع الناس قال مخالفة السنة التي هي ان يطلقها ثم يمسكها يراجعها او اراد منهم لما بيشوفوا هالمعاقبة هذه انه يرجعوا الى السنة التي تركوها رضوا عنها والى السجن مع الزمن بسبب غفلة المسلمين اصبحت لسه منسية واجتهاد عمر الزمني الا افراد من علماء المسلمين في كل عصور القرون اولهم مثلا ابن عباس ابن عباس كان يرجع ان الرسول عليه السلام الحديث الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي لجأ اليه فقهاء العصر الحاضر والفقهاء السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمين مش سندهم حديث ابن عباس قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وشاطر من خلافة عمر اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا طوخة واحدة ثم جعل عمر بن الخطاب ثلاثا فاذا اجتهاد عمر هنا لا يقال اخطأ كما لا يقال بالنسبة لعثمان اخطأ انما اخطأ من اتخذ اجتهاد هذا وذاك سنة ماضية واصبحت في السني تلك نسيا منسيا كما ذكرنا هذا ما اظن يصل جوابا انه ليس شاذا من تمسك بالسنة وخالف جماهير الناس انما الشاذ هو الذي يخرج عما عليه المسلمون المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمحت احفظ سؤالك وشوف الاخ هنا. في عندك شيء حول موضوع الاجماع والا من هي مشان نجاوب على الاسئلة هذي المتبرعة من بعد خلاص ما احد يقول بهذا الكلام بارك الله فيك معليش انت تجلس مجالس وتسمع لكن انا بقول لا احد من علماء المسلمين يقول ان من خالف الائمة الاربعة فقد كفر لزلك انا قلت لك ما احد يقول بهذا اما اذا كان البعض من يقول في هذا الزمان فايش رجبا ترى عجبا اتفضل بعد لا يتصور نعم لا يتصور انه يكون هناك اجماع ينصحه اجماع الا اذا لاحظت بعض انواع الاجماع التي تلد الاجماع الاول فنحن قلنا الاجماع الذي لا يجوز مخالفته هو الاجماع الذي اجمعت عليه الامة بحذافيرها فمثل هذا الاجماع لا يمكن ان يتحقق بعده اجماع ينسخه هذا مستحيل لكن يمكن ان يكون هناك من انواع الاجماعات الاخرى وهو في الحقيقة ليس اجماعا وانما يصدق عليه قول احمد بن حنبل من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا فممكن انه يكون هناك نقل باجماع في مسألة فيخالفون هذا الاجماع لكن هو تثبيت هذا الاجماع تسمية خاطئة لانه لم يكن هناك اما يقين هذا ممكن يقع اما الاجماع الذي هو من النوع الاول المعلوم من الدين ضرورة فلا يمكن ان ينشف اطلاقا كيف لا والله يا استاز آآ ازا ازا كان يحصل انك اه تجيب اه مثال وانا اعتقد انه جوابي السابق واضح تماما ليس كل ما يدعى فيه الاجماع يكون فعلا هو امر مجمع عليه فاذا كان المقصود ان هناك اجماع يقيني ومع ذلك قولت هذا لا يجوز طبعا لكن يكون هناك اجماع غير ثابت يقينا ممكن لبعض العلماء ان يخالفوا في ذلك لكن نحن ننظر في هذا المخالف وسبق ايضا الجواب عن ذلك هل خالف ما كان عليه العلماء بدليل كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او من اقوال السلف الصالح الصحابة ومن بعده ومن التابعين ان لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يجوز له المخالفة وان كنا لا نقول هذا كفر لانه خلق الاناء لانه ليس هناك اجماع الا ما كان معلوم من الدين للضرورة الان يصلح الحقيقة ان شئت ان تضرب على ذلك مثلا لانه قد يكون هذا المثال معلوم من الدين من الدين بالضرورة مع ذلك ولد هذا لا يجوز قطعا او ليس معلوم الدين بالضرورة اقول انني ننظر لو سمحت الى ان ننظر هذا الذي خالف هل كان بدليل كتاب الله او من حديث ام هو اتباع هوى ام هو اتباع نصها زعموا ام صلاة العصر كما يقولون اليوم ام ام الى اخره فهي لكل يعني حال الجواب الحقيقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اظن هذه طبعا تعتبر يعني غيبة محرمة وقد عرفتم قول الراجي العالم وقد ذكرناه في جلسة قريبة العهد القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في اجابة منفرد آآ كلامي الاتي يمكن ان نجد له مكانا في نوع من هذه الانواع الستة نحن نقول كثير من العلماء الرسميين هم الواقع يوقعون على البياض وليس عن اجتهاد لانهم اذا اجتهدوا لا يمكن ان يخالفوا النص ربنا يقول كما تعلمون فان جنحوا الى السنتين لها وتوفى على الله وهؤلاء المفتون يعلمون ان هؤلاء الذين ووقعوا على جواز الصلح معهم ما جنحوا الى الامن والى السلام بل لا يزالون محتلين البلاد هؤلاء كان الامام الغزالي رحمه الله يسميهم لعلماء الرسل علماء الرشود الرسوم اليوم يعني بيقولوا علماء رسميين يعني نحنا رأينا شيء من ذلك في عهود مضت علينا في سوريا كل ما جاء حاكم يخالف الحاكم الاول تصدر في الدعوة وتأمينه هذا بلا شك آآ ما هيصدر عن بحث وامتياز متحري الصواب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاجتهاد ماذا قال قال اذا اجتهد الحاكم ومعنى اجتهد اي افرغ جهده لمعرفة الحق هؤلاء يقال لهم نحن نريد المسألة حتى ما يقوم الشعب علينا كذا وكذا ثم الحقيقة من المشاكل القائمة في بعض علماء المتأخرين هو ما يسمى بالتلفيق هو ما يسمى بالتلفيق التلفيق نقدر نعبر عنه بعبارة اخرى الترقيع بمعنى يأخذ من كل مذهب ما يحلو له قلت انا قرأت في بعض المجلات الاسلامية ان احد الخديويين في مصر طلب منه احد العلماء وكبار شيوخ الازهر ان يضع قانونا يأخذه من قوانين غربية ويقول له ولا عليه انا علي انه لاقي لك مجتمع لكل قانون تبعه من كتبنا الاسلامية ومعنى هذا الكلام انه يأخذ من كل مذهب ما يناسب القانون انا اضربكم مثلا لو تبنى يباهي ما يسمى اليوم ظلما بالمشروبات الروحية في باحتها الا الخمر المستنبط من العنب فقط هذا حرام ومات سوى ذلك من المشكلات فحلال الا ما اشكر منه من الكثير فهو حرام فهذا المذهب يبيع للمسلم ان يشرب ما شاء من الخمور المستنبطة من غير عنب باش لا توصل لمرتبة السفر لانه هادا هو المحرم تشرب كاسة كاستين وانت ما بتتغير فهذا حلال جلال لك لكن اذا شربت الكثير فهذا حرام هذا مذهب موجود في الاسلام فإمكانه انه يضع قانون يوسع على الناس المبتلين في الشرب ويقول هذا من اخوان العلماء المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا اهلا ومرحبا. يقولون عندنا عزيز ذوقيا اهلا مساك الله بالخيرات هذا العالم يقول لذاك الخديوي اضاع ما شئت من القوانين وانا علي انه من خدم المسلمين فممكن لواحد من هؤلاء لما بيفتي بفتوى يؤيد فيه رأي الحاكم المستبد الجائر ان يشتمل الادارة للآراء التي قيلت لكن اذا عرضت على الكتاب والسنة الشمال كما يقال فاطمة يا ركوع لانه ليست الكون له حظ من النظر وانما كما سمعتم انفا بشهر ابن القيم الجوزية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه مع العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الرأي الفقيه اهلا ومرحبا اهلا ومرحبا ما شاء الله ذرية البعض من بعض اه عندك شي انتهاء والاجماع طيب اتفضل اتفضل العلم تمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه فما بالك اذا لم يكن هناك رأي فقيه؟ وانما هو عامة الناس وايها الناس اتبعوا الناس لانها اية انزلت في كتاب الله اتفاق جماعة من الناس على فهم نصفي كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا ينبغي لاعانة الناس ان يخالفوهم اما ان يأتي ناس يتفقون على رأي حبيب ليس متلقن عن الخروج الثلاثة المشهود لهم الخيرية في الحديث المتواتر صحة وهو قوله عليه السلام خير الناس قرني ومشهور على السنة الناس خير القرون قرني هذا خطأ رواية وانما اللفظ الثابت في الصحيحين وغيرهما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المسألة التي يكون عليها الناس في زمن ما ان كانت آآ مطابقة بما كان عليه السلف الصادق فهو كما سبق في اه كلام وذكرنا قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين مولودا ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا فاذا كان الناس هؤلاء اتفقوا على شيء سواء كان حكما او سلوكا كما قلت وكان على خلاف ما كان عليه السلف الصالح هؤلاء يجد مخالفتهم ولا يجوز اتباعهم لانهم نهجوا خلاف منهج السلف الصالح وهم القوم لا يشقى بريشهم لعلي اعطيتك اياه او يجوز تقويما تقول كيف يعني تقولي له بالسيف بالعصا لا ما في هذا هذا ليس لعامة الناس انا بقول القوة ليست بعامة الناس وافراد الناس وانما هذا من شأن الحاكم وانما واخراج الناس تجدهم كما كنا ايضا ذكرنا يمكن في جلسة عندك اه ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء التقويم بالقوة هذا من شأن الحاكم. وعليكم السلام ورحمة الله اهلا مرحبا يا اخي اه الاصلاح لا يكون الا بالبيان والبيان هو الذي يطرد الشيطان واذا كان الداعي مخلصا وكان المدعون كذلك وهناك يحصل النفاق والتلاقى اما لا سمح الله اذا كان احد الفريقين هي المفلس فهناك يقع مما يقع بين الزوجين عادة من الطلاق والله صحيح ولكن الانسان كما قالت اعلى في القرآن يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم والانسان الواقع يعني كل انسان من الشيخ وانت نازل للفريخ بينسى حاله وبينتقد غيره وما اروع ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح يبصر احدكم القذاة بعين اخيه ولا يرى الجزع في عينه ده صحيح انه المسلم مأمور بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى وبالنظام القرآني المذكور انفا الى سبيل ربك بالحكمة والمرة حزنت لكن لا يجوز له ان بينتقد الناس انتقادا من باب ان يشفي غيظ قلبه وانما فقط ليصبح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليصلح ما هم فيه من الخطى والانحراف هلا ومرحبا طيب في شي غيره يعني اه الشق الاول ما هو الشق الاول والشق التاني آآ ما ادري اذا كنت تنقل نقلا حرفيا ان تنقل المعنى انا الذي اعرفه من كلام الامام النووي رحمه الله انه يوصل اتفاق وليس مما انت تقول انه نقل اجماع. فهل انت تنقل حرفيا ام ام معنويا هذا هو لانه الان الان هذا مثال صالح يتعلق بوحدنا السابق وباتفاق الذي ذكره الامام النووي في مقدمة الاربعين النووية اشارة معروفة في ياسمين واربعين حديد تلاتة واربعين حديد وفي كتابه الكبير العظيم الذي هو احسن كتاب في رأيي فيما يسمى اليوم بالفقه المقارن حيث يذكر آآ المسألة في وجهة نظر الامام الشافعي لانه هو كتابه اسمه المجموع شاف المهذب المهذب كتاب من كتب الشافعية على مذهب الامام الشافعي لكن الامام النووي رحمه الله التي انفرد بها بين كل من الف في هذا المجال اي في الفقه المقارن هو انه جمع بين خصتين ممتازتين الاولى انه حينما يتعرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة