﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.000
يعني ان الامام احمد رحمه الله والله الفريق عبدالرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.550 --> 00:00:55.400
ثم ذكر السجود الاول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر البشارة  فهذا الاجتهاد اذا نظر اليه مفصولا عن الرواية الاخرى المعاصي قيل انه اسناد صحيح ولكن حينما يتتبع الباحث

3
00:00:55.750 --> 00:01:25.000
الطرق كلها عن عاصم صادقا كبيرا بين ستة طوب والعاصي حيث ان كلها اتفقت على ذكر الاشارة في التشهد دون التعرض للاشارة بين السجدتين بينما هذه الرواية التي رواها الامام احمد

4
00:01:25.100 --> 00:01:52.250
ابو عبد الرزاق عملت سفيان وعن عاصمة الاشارة بين الشياطين الاشارة للتشهد وهذا هو المخالفة وهذا هو الشهود ويمكن ان يثبت الخطاب المقبول من الحديث لانه انقلب الامر عليهم بدل ان يذكره بالصديقين

5
00:01:52.750 --> 00:02:20.100
وبذلك الواقع الامر كما يقول علماء الحديث وعلوم الحديث ومع عشان وهذا الحديث ويمكن ان يلحق به حديث اول مع فرق كبير بين دلالتيهما الاول ليس صريحا كما ذكرنا انفا في

6
00:02:20.350 --> 00:02:51.000
وضعوا بينما صلاة يمكن دفعه ان اصر احد ما على الاستبداد على الوضع يمكن دفعه للمخالفة والحدود لانه لن يذكر الوضع في القيام الاول كما فعل هذا الراوي الاخر حينما ذكر الاشارة بين السجدتين ولم يذكرها

7
00:02:51.000 --> 00:03:51.350
نعم هاتوا ما عندكم    هذا الامام   فان معه العقوق قيام الصلاة     الى  ولما يستطع والمقتدي اولا ما يكن المفصلي قد انتهى من قراءة الفاتحة يقرأ منها ما غلب على ظنه

8
00:03:51.450 --> 00:04:14.750
ان الامام سوف لا يرفع رأسه وانما هو سيفارقه ولا بعد ظن المقتدي بانه باستطاعته ان يرفع الخاتم كلها ثم يشارك الامام اتم والا قرأ بالمقدار الذي لا يصوت فيه على نفسه

9
00:04:14.750 --> 00:04:39.600
الامام رافع وهذا طبعا ليس فيه نص لكن فيه تفقر لانه بلا شك ان الذي ادرك شيئا من الفاتحة هو خير من ذاك الذي ادرك الامام رافع فكبر تكبيرة الاحرام

10
00:04:39.800 --> 00:05:23.850
ثم تكبيرة الركوع هذا فاذا كان ثبتت وهو فاجر ان ان ندرك الركوع مدرك للركعة    وكنت الصديق بان يدرك الركوع وندرك الركعة في الاحاديث الصحيحة في ظني انه الجبل الثالث

11
00:05:25.800 --> 00:05:53.100
والحديث يعرفوا المشتغلون بعزم الحديث من اه سنن ابي داوود واسناده في سنن ابي داوود ليل وعيب لكنه في سنن البيعة الكبرى لازم ليست فيه ذلك الله ويمكن ان يصحح يمكن

12
00:05:53.850 --> 00:06:17.750
لكن هذا معنى احتمال  ذلك بان الامام البيهقي روى الحديث باسناد صحيح عن عبد العزيز وعليكم السلام انا عبد العزيز ابن رفيجة عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:06:18.550 --> 00:06:49.600
الى اتيتم الاسلام وعوراته فارفعوا واعتدوا بالركعة وهو ولا تعتزوا بالوفاء عبدالعزيز بن رفيع تابعي وهو لرجال الشيخين لا خلاف في ذلك بينهم يقول عن رجل من الانصار هذا الرجل يا انصار ان كان

14
00:06:49.800 --> 00:07:13.450
صحابيا طحن سند لانه من رواية ابي عن صحابي لكن ليست بالسند للتصوير لانه لذلك قلت يحتملني يكون صحيحا وهذا الاعتماد يأتي من هذا الذي لا ينسوه هذا رجل من الانصار ان كان صحابيا كان السند صحيح

15
00:07:13.750 --> 00:07:40.450
وان كان تابعيا كان ملزما. لكن مثل هذا المنسب له قدر وله وزن عند الائمة لما لانه لا يفترض انه يكون اعداديا كبيرا هذا ان لم يكن صحابي هاك آآ عالجنا

16
00:07:41.550 --> 00:08:09.700
موجود اسناد في سنن ابي داود ثم زالت اشكال وطاح الاكتمال وثبت لدينا التوجه هو صحابي لانني وجدت الحديث بالسند الصحيح في مشايخ النبوية عن الامام احمد واستغفر الله مخصوصة قديمة جدا

17
00:08:09.850 --> 00:08:33.150
ربما يعود تاريخها الى القرن الثالث محفوظة في مصر الظاهرية يروي المروجي بالسند الصحيح من طريق عبدالعزيز بن رفيع قال حدثني رجل من الانصار قال سمعت رسول الله  فطه الاسلام والتردد الذي كنا

18
00:08:33.200 --> 00:09:07.350
واتصل الاستاذ ذلك بان الصحابة عند اهل السنة ولا يضر جهد الصحابي فكان هذا السند الصحيح كاسدا  ان هريرة الامام رافعا فقد اترك الركعة ويعتبر بالتوفيق بين الاحاديث يعتبر مخصصا لعموم النبي عليه السلام لا صلاة من اللقاء

19
00:09:08.500 --> 00:09:41.850
او صلاة الجار او صلاة الفداء فالصلاة في اهتمام ابي داوود في سننه يوم رواية عن ابي هريرة  ان دعم اهلنا الاخر لاسيما اسناده الذي فيه هناك  اسناد المرة دي الذي هو صحيح بياته

20
00:09:42.600 --> 00:10:31.100
هذا اليوم سألت ان من ادرك وراسنا شيئا من الفاتحة ثم ادركت الامام راكعا صحت صلاته       مخالف لنصوص عديدة كثيرا منها قومه عليه السلام انما بعنى الامام ليسمى به فلا تختلفوا عليه

21
00:10:31.300 --> 00:10:52.100
ولا تختلفوا عليه ومنها الفضل عليه السلام في حديث انس المالك انما جعل الامام يهتم به فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

22
00:10:52.300 --> 00:11:19.200
واذا سجد فاسجد ولا صلى قائما تصلي قياما واذا صلى جالسا اجمعين لا يجوز ان يفارق تمام حتى لو صلى الحمام جالسا لمرض ولم به علما بان القيام بالمصحف بالصحيح الشريف

23
00:11:19.550 --> 00:11:43.550
اركان الصلاة من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بها صباح النور في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اسقط هذا الركن عن جميع المهتدين السليمين من خلقه لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاة

24
00:11:43.550 --> 00:12:16.200
لانه لم يستطع ان يقرأ الفاتحة يقول هذا مسلم والقيام ركن واسقطه عليه السلام  يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا يقوي كتابة الامام لانه يقع في مخالفة اخرى. وهنا حينما يقرأ ما يستطيع

25
00:12:16.350 --> 00:12:39.150
ويشارك الامام في العثور لم يطالب شيئا على النقل الذي سبق به للامن الحديث الذي ذكرته انفا سواء الامام يسمى به الى ان قال اين صلى قائل يصلي قيامه واذا صلى جالسا او قالوا

26
00:12:39.150 --> 00:13:11.850
يا شيخ يقولون انه كان منسوخ بالفعل بصرح باخر حياته. اه عندما مرض هل هذا فعلا يقوله بعض العلماء ولكنه لا ينهق الدليل على صحته ذلك بان القلب لا ينصح بالفعل

27
00:13:12.700 --> 00:13:37.600
القول دائما اقوى من الفعل فلهذا آآ يقول علماء الاصول انه اذا تعارض نصان صحيح ان احدهما من فعله يعني الشباب والاخر من قوله ولم يمكن التوفير لوجه من وجوه التوفير بينهما

28
00:13:38.350 --> 00:13:56.350
طير الى الارض وعليك وترك الفعل بانه يحتمل وجوها منها ان يكون ذلك لعذر او ان يكون قبل تشهير ما جاء في القول في الحديث القوي ان يكون ذلك خصوصيا وخصوصا الرجل

29
00:13:56.350 --> 00:14:26.700
فافعاله عليه السلام يعتبرها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول ان فوضى عليه السلام بشير عام للامة وهذا الى ثبت ان الفعل كان متأخرا عن قوله واذا لم يثبت ذلك فهيهات ان يمكن نسف القول

30
00:14:26.750 --> 00:14:59.150
بالفار وهناك شيء اخر لا يمكن نسف قول بفعل لو تأخر فعله عليه السلام عن قوله ما دام ذلك القول معلل بعلة لا تقبل النسخ قوله عليه السلام السابق الذكر واذا صلى جالسا فصل اجمعين

31
00:14:59.600 --> 00:15:23.900
جاء تعبيده في صحيح مسلم رواية جابر ابن عبدالله الانصاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان راكبا يوما دابته فجحشت به فاصيب في احدهم وحضرت صلاة الظهر  صلى الناس

32
00:15:24.350 --> 00:15:56.950
فاشار اليهم البث قال عليه السلام بعد ان من ست انفا تفعلون فعل فارس لعظمائها يقومون على انفسهم  انما  الى نهايته واذا صلى جالسا اصلي  زيادة الحديث فائدة هامة وهي

33
00:15:57.150 --> 00:16:20.450
ان امر النبي صلى الله عليه وسلم  في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انما امر القائمين فانتهوا والمهتدين به ان يجلسوا

34
00:16:20.800 --> 00:16:50.750
لابطال هذه الظاهرة الوثنية التي تظهر من ضعف علما ان كثيرا جدا اين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك امر واضح بين النبي ان شاء الله

35
00:16:50.800 --> 00:17:20.850
لكن لا ده شغل التوفير لي يسرا وامثاله من الجبابرة انما يجلسون ويقوم الوزراء والعظماء من حوله قياما هو يجلس طلبا لتعظيمه واولئك يكونون من حوله تحقيقا لرغبته بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مدخله

36
00:17:21.550 --> 00:17:47.250
وهو الذي انزل الله عليه قوله عز وجل وقوموا لله قانتين فهو اول العالمين بفرضية القيادة لكن لا يكذب الله نفسا الا وسعها. فهو اذا جلس مضطرا  اما الصحابة فايضا قاموا

37
00:17:47.350 --> 00:18:07.500
حقيقة للاية السابقة وقوموا لله قانتين. ما قاموا ولا يخطر في بال احدهم وخاصة في الصلاة ان يقوم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هو قام لله رب العالمين. ما كان ليخطر في بالهم

38
00:18:07.800 --> 00:18:27.350
ان يقولوا له عليه السلام خارج الصلاة فكيف بهم يقومون له في وسط الصلاة وهم يعلمون كما حدثنا قادموا وانس ابن مالك رضي الله عنه لحديثه الشهير الصحيح والمروي بالادب المفرد

39
00:18:27.700 --> 00:18:50.450
للامام البخاري وسنن الترمذي بالسند الصحيح. على شرح مسلم عن انس المال الضال ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رواية ما كان شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية

40
00:18:50.800 --> 00:19:14.100
وكانوا لا يكونون له بما يعلمون من كراهية لذلك اذا دخل المجلس كان من ادبه عليه السلام وخلقه وتواضعه المعلوم انه يجلس حيث انتهى في المجلس ولا يقوله احد لماذا؟ لانهم لا يعظمونه

41
00:19:14.150 --> 00:19:38.300
لتعزروه وتوقروه القرآن الكريم فهم اشد الناس تعظيما لنبيهم واعرف الناس جميعا بقدره عليه السلام ولكن في حدود شرع الله لانه عليه السلام رضاهم وادبهم هذا خير تأديب اليوم كان يقيم عليها نقط

42
00:19:38.350 --> 00:19:55.500
فاذا كان هؤلاء الصحابة ما يخطر في بالهم ان يقوموا له تعظيما اذا دخل عليهم المسجد. ليس في صلاة ولم يذكر لن يذكر اذا احدهم ان يقوم قتل النبي وهو يصلي جالسا وهو قائم تعوذ بالله

43
00:19:55.650 --> 00:20:20.700
ما هذه الطريقة بين هذه الصورة من النبي والصحابة وتلك الصورة من قصة واصحابه مع زاد الطالبة تفعلون فيها مدارس لعظمائها يقومون على رؤوسهم. وهذا الحديث يدلنا على شيء هام

44
00:20:21.100 --> 00:20:55.550
نرى كثيرا من الشباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم انهم يتوهمون ان التشبه المحظور والممنوع بالشرع هو الذي تقصد المسلم التشبه بالكافر. ليس الامر كذلك. التشبه هي ظاهرة  لا ينظر فيها الى ما في قلبي هذا المتسبب. وانما الى عمله واكبر دليل على ذلك. ونحن الان في صدده هم في الصلاة

45
00:20:55.550 --> 00:21:14.050
قوموا لله قانتين. ان يعظم الرسول بهذا القيام مع ذلك قال لهم ان كدتم انسة تفعلون فعل ذلك بعلمائها يسيرون على رؤوس النور هل يجوز لهم ان يقوموا بعد ذلك

46
00:21:14.250 --> 00:21:43.050
انت الرسول عليه السلام اذا مرض وصلى جالسا لا يقابل ذلك لذلك قال اذا صلى قائم يصلي قيامه واذا صلى جالسا الشاهد ان هذا حكم معلل بعلمه ممكن بس  معلم بعلة معلم بعلة

47
00:21:43.100 --> 00:22:07.950
وادي العلة مستمرة الى يوم القيامة وهذا من هذا الطبيب لماذا ان ثبت ان صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم  مرض الممكن الحقيقة في احاديث هذه الصلاة اختراق كثير جدا. يعترف به علماء الحديث

48
00:22:09.450 --> 00:22:38.450
اه من في بعض الروايات الصحيحة سندا ان الامام كان هو   والذي كان يصلي الفجر هذا في اخر صلاة الماء وفي رواية اخرى ايضا صحيحة ان الامام كان الرسول عليه السلام وان ابا بكر كان يسمع بكيره من كان خلفه

49
00:22:38.450 --> 00:23:04.850
ضع هذا الاضطراب ان سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وان الناس صلوا تلقائيين فهناك جوابات اثنان الجواب الاول مروي عن الامام احمد توفيقا بين هذه الحادثة

50
00:23:05.500 --> 00:23:31.150
وبين حديس صلوا جلوسا اجمعين وهذا التوقيت قائم على اساس ان هذه الحادثة صلاة الرسول عليه السلام جالسا والناس كانت بعد قوله صلوا بموسى اليك يقول آآ الامام احمد امام السنة

51
00:23:31.550 --> 00:23:59.200
التوفيق بين الحديث القوي اذا ابتدأ الامام صلاته جالسا فعلى الناس ان يصلوا جلوسا معه اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فاضطر الى الجلوس والقعود فلا مانع ان يظل الناس سفينا حتى

52
00:24:00.300 --> 00:24:26.050
التوفيق الثاني وصفته من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم قال لا يمكن نسف الحديث بهذا في هذه الحادثة ان ثبت انها كانت بعض الحديث

53
00:24:27.200 --> 00:24:54.150
وانما يجمع بينهما لاحد ذكر الاول والاخر ان الحديث يبين ان الامر ليس بوجوب انما هو الاستحباب واذا كان الامر بالشباب جاز فعله وجاز تركه اما النشر والالغاء كما تقول بعض المذاهب انه لا يجوز لا يجوز

54
00:24:54.200 --> 00:25:23.250
السليم صحيح البنية وراء الامام جالسا فهذا لا سبيل لقومه هذا كلام كبير ثم وجدت في كتاب الحاكم احمد ابن حي العسقلاني رواية مرسلة ما اذكر الان لان العهد اما لكن هو احد رجلين اما

55
00:25:23.250 --> 00:25:44.600
عطاء واما طاووس سند الصحيح عنه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انه صلى جالسا قبل وضيوفا للعين في صلاته في مرض موته المنسوب هو ما يروى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا

56
00:25:44.750 --> 00:26:30.500
التحدث حول هذه الصورة اتفضل   القراءة او الكرسي كل المعوقين ثلاث مرات نقول انه مثلا بعد صلاة العصر   هي انواع اسمه منها ليس مخصصا لصلاة من صلوات الخبز وبعضها مقيد لصلاة الفجر وصلاة المغرب

57
00:26:30.750 --> 00:27:01.000
الروايات الثابتة نفس الفعاليات هذه بعد المغرب وبعد الفجر في رواية تفرد بها شهر من حوشه وهو معروف في الضعف ذكر ايضا صلاة العصر اما تشويه ابراهيم اما قراءة اية الكرسي

58
00:27:01.400 --> 00:27:57.000
اما قراءة المعوذات هذه لا يصطصوا بصلاة الفجر لعلي اجبته نعم؟ اه ومعذرة بعد العصر يبدأ المساء   الى ما ادري    حديث قبل ان تثني رجليك وذكرت انه حديث اه والترغيب ذكرته ان له طرق

59
00:27:57.050 --> 00:28:33.250
بقوة بها  رضا   صحيح انه زي قراءة السورتين في المساء انا اقوم ببعض العصر مثلا فيها ثلاث مرات في النساء وفي الصباح ثلاث مرات عند خمس سنوات مرة واحدة ولا بعد المغرب

60
00:28:33.950 --> 00:29:43.550
ايوه    يدخل في الله قبل ان يجاهد بالنسبة    القادم  ان شاء الله القادم الذي ما نرى     الحديث غير صحيح وانما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم

61
00:29:44.300 --> 00:30:04.850
واقول مرة اخرى انتم معشر العرب من الشهد ان تفرقوا بين قبر فلان وقم الى فلان اما العادل امثالنا فهم بحاجة الى ان يعلموا هذا الفرق بين قوم الى فلان وقم بفلان

62
00:30:05.450 --> 00:30:28.400
ثم كما يقال اليوم قبل العصر الحاضر يضع النقاط على الحضور رواية الامام احمد قوموا الى سيدكم فامنوه وبذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحث هذا الحديث في موضوع قيام اهل العلم

63
00:30:28.400 --> 00:30:46.950
لاننا نكون حينذاك تعدينا على صاحب الحبيب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونشدنا اليه من المعنى ما لم يقصده اما اذا كنا قوم سيدكم فقد وصلنا اليه ندا

64
00:30:47.100 --> 00:31:12.200
لم يقله فالنبض قوموا الى سيدكم هكذا الحديث في صحيح البخاري باسناده الصحيح على ابن سعيد الخدري الامام احمد روى قصة بني بريظة وتعقيمهم لشعبه ومجيء للحكم وهو جريح الامام احمد ادي القصة بين الدم واكمل

65
00:31:13.000 --> 00:31:46.100
وبلفظ قوموا الى سيدكم فانزلوه اذا الامر هنا بالقيام الى سعد معاذ وليس له معلل بعلبة مرضي وانه كان راكبا على دابته ومصابا وهو عرق في العضد فامر اصحابه وقومه الانصار ان يقوموا الى سيدهم ويساعدوه على الوجود

66
00:31:46.200 --> 00:32:23.100
اليس لهذا الحديث على رأس ما اطلاقا موضوع الخلاف القديم هل يشرع القيام لاهل العلم والفصل والعدل ام هذه وامامه رجال اخر اتفضل   اذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يرد الصلاة

67
00:32:23.250 --> 00:33:01.600
اما اذا صلى خلف الصف مهملا تطبيق الشرع وهو ان ينضم والصف الذي بين يدي وكان يستطيع لذلك فلم يفعل فهنا صلاة النافلة وعليه اعادة    كان ابشرك انك اليوم تستطيع ان تدخل انت وانت وانا ما بلغت

68
00:33:01.600 --> 00:33:52.450
والصبر لا يتضعضع فتنة الفرج          وانا سعيد استأذن اندية الزمالك اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الله يبارك فيكم اه سؤالي لفضيلتكم اه نعم سؤال ذو شقين الاول هل ترجيح بعض المحدثين

69
00:33:52.500 --> 00:34:13.100
وقت حديث ما يتم بملكة تتكون لديهم فالملكة التي يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره واسمح لي ان اذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه آآ ليتضح الامر به يعني هو مثلا حديث ابي ايوب رضي الله عنه

70
00:34:13.100 --> 00:34:26.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. من احب ان يوتر بواحدة فليفعل رواه الاربعة

71
00:34:26.300 --> 00:34:47.750
الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه ابو حاتم والذهلي والدرافقمي والبيهقي في العلم فهل ترجيح الوقت يتم بملكة؟ ام ان هناك اسبابا اخرى يعتمدون عليها؟ ويمكن للممارسين الذين يشتغلون بالحديث

72
00:34:47.900 --> 00:35:13.300
ان يحصلوا هذا الشرف او هذه المنزلة والشق الثاني  ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور انها واجبة ذهبوا آآ في حملها على ان على ظاهر الكلمة وانها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون

73
00:35:13.350 --> 00:35:35.750
النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق وانصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون وقرأت للصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى انه قال انما يذكر الوجوب في بعض الاحاديث لتأكيد سنية الامر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه واجب

74
00:35:36.150 --> 00:35:52.950
كما في غسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فارجو ان تتفضلوا بشرح الامر الاول فيما يتعلق بترجيح الوقت ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:35:52.950 --> 00:36:21.650
وفي امر من الامور انه واجب. جزاكم الله خير فيما يتعلق بالامر الاول لا يخفى عليكم ان شاء الله جميعا وانتم طلبة العلم ان  له قواعد وله ظواهر  فهذا هو السبيل

76
00:36:22.150 --> 00:36:56.350
الذي لا سبيل اخر يمكن التحاكم اليه لترفيه قول على قول فترفيه المنشد هذا المتصل او مرفوع وهذا مرجعه كما الى الطرق والرواة فاذا جاء مثلا الحديث مرشدا من فريق ثقة

77
00:36:57.250 --> 00:37:24.950
وجاء موصولا بطريق ثقة الاخر لابد من النظر والمقاضلة بين الثقتين فمن كان اخطر من الاخر وجهت روايته سواء كانت موصولة او المرسلة الرأي كانت او مرفوعة وذلك اذا كان الراوي فردا

78
00:37:25.350 --> 00:37:54.450
وثقة الاخرين ضد الجهاز الواصل برواية هؤلاء الاخرين على ذلك الثقة فوائد كان كما قلنا الوصل او الارشاد او الوقت او الرفع لكن هذه القاعدة وهي التي لا نجد غيرها في علم الحديث

79
00:37:55.350 --> 00:38:18.100
يشد عنها بعض العلماء الكبار من ائمة الجهل والتعديل فيما يبدو لنا حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد قد يترجى عندنا بغلاف ما قال قائدهم وانما يكون ذلك لسبب من سببين

80
00:38:18.750 --> 00:38:38.350
اما ان يكون انه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات واعمل من التربية بينها او انه قدح في نفسه شيء هذا الذي قطع فيه لا يمكن ضبطه وانما يسلم له ذلك

81
00:38:38.400 --> 00:39:10.100
لانه  الذين     اذا وجدنا نحن وحققنا هذه القواعد وترجح عندنا الوصم ووجدنا مثلا مثل ابن ابي حاتم او الامام الدارفني قد رجح الارشاد نحن مكلفون في هذه الحالة ان نطبق القواعد

82
00:39:10.850 --> 00:39:42.200
فاذا وان لم تساعدني القواعد الا على مخالفتهم فلابد لنا من المخالفة ولهم حكمهم الخاص الذي انتهوا اليه ونحن نعلم  كثير من الامثلة اولا ومن بعض كلماتهم ان هناك قبورا

83
00:39:42.500 --> 00:40:17.650
لا يمكن ان شركة فيها جميع العلماء في علمنا حديث  حرية المدينة لما سئل كيف تعرف تحية من غيره قال رأيت    السليم من الدين يا من في نظرة متميز دور سليم

84
00:40:17.800 --> 00:40:57.350
بالمغشوش ومعنى هذا ان هناك ملاحظات خاصة  وبها وعليكم السلام  لكن هذا في الواقع المسائل الفقهية التي يذهب اليها بعض الناس ثم يأتينا نحن الحديث مخالفة الاجتهاد فنادى عليهم اجتهادهم ونتبع نحن النص الذي امرنا به

85
00:40:57.400 --> 00:41:28.500
وهذا معناه اننا اعذرنا الى الله وعذرناهم في اجتهادهم بان لهم السكن ولهم ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأت قديما في ترجمة احد اه تلامذتي  تلميذ الامام ابي حنيفة رحمه الله

86
00:41:29.000 --> 00:41:56.000
الا وهو عصام كان هذا رجل فاضل من القلائد من علماء الحنفية الذي خالف ائمته وقال فاصحابه جميعهم وكان يرفع يديه الركوع ورفع منه قيل له ليس هذا ليس علماء

87
00:41:56.300 --> 00:42:24.900
قال ان الله تبارك وتعالى يكلف كل انسان بما وصل اليه من علم وبما عنده من عقل وفهم ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الامام الفلاني والامام السوداني. وانما سيحاسبني على ما وصل واحاط به علمي. وانا وقفت على احاديث

88
00:42:25.100 --> 00:42:50.700
صحيحة اه في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعليا الرائدين في الصلاة فان اصبت وهذا الذي وصل فيه وانا اخطأت فربي سوف لا يكون لي يوم القيامة لماذا طالبت اولئك الائمة؟ قد يكون المخالف للصيام. والمخالف مصيبا ولاة بالمكلف عليه

89
00:42:50.700 --> 00:43:20.200
بقدر ما وصله جديد على هذا او الصف الاول من السؤال هناك قواعد موضوعة باتفاقهم علينا نحن ان نلتزم ونطبقها فاذا ما تبين لنا في دفاع ما انه قالت لي هذه القواعد فاما انهم لم تصل هذه الروايات التي ذكرناها لهم قاعدة فخالفناهم

90
00:43:20.200 --> 00:43:57.300
واما ان يكون له ملحظ نحن ما ادركناه. والله اعلم يا الله وناس صحيحة وقد جاء في الصحيحين وعليكم السلام جاء في الصحيحين  بنحييه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

91
00:43:57.750 --> 00:44:25.950
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسة فلما سلم قيل له ازيد في صلاتي؟ قال لا صليت خمسا اشهد ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون

92
00:44:26.750 --> 00:44:52.350
فاذا مشيتوا فذكروني فبلاغ حديث رواه مالك في انما اناس مخالف خالص بل يخالف عموم قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم كل ما انا بسأل منكم يوحى لهذا الذي يسميه نبيه الرسول عليه السلام وعن جده

93
00:44:52.800 --> 00:45:11.900
والا هو يصاب بما يصاب به البشر لجوء ويعطش ويمرض والى اخره وغدا مما يزيدهم رفعة ومكانة عند الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في صحيح ان العاتبة الانبياء

94
00:45:12.100 --> 00:45:40.250
اشد ابتلاء الامثل والامثل ولهذا الحديث البلاغي قارئ القرآن الكريم في قوله فلا تنسى الا ما شاء الله فاذا هو ينسى بنص القرآن وادعم هذا المعنى الشريف في القرآن في الحديث الذي في صحيح البخاري

95
00:45:40.900 --> 00:46:26.050
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن فقال عليه السلام رحم الله لقد ذكرني اية كنت انسيت  آآ لأنه الاذن نسيت يعني   نستمع الى ذكرني وهو

96
00:46:26.200 --> 00:46:58.900
كلام حول كلمة واجب ايوة هو الحقيقة الذي يبدو لي ان كلمة الواجب كالامر فكما ان الامر الاصل فيه نجوم كذلك كلمة الواجب الاصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجود

97
00:47:00.250 --> 00:47:43.600
وكما ان الانور الذي الاصل فيه للوجوب لا يقترض ذلك وانما قد يخرج عن الوجوب الى ما دونه بدليل او قرينة ومضوا في ذلك لفظة واجب ومثلها لفظة حق فهذه الاصل فيها

98
00:47:44.200 --> 00:48:12.100
هو ما يدل على ذلك ظاهرها  فلما جاء الحديث يوم الجمعة واجب على كل محتلم فلا ينبغي ان يطحن الا على ظاهر اللفظ عليه السلام وهذا الدليل نفسه من شرط

99
00:48:12.250 --> 00:48:30.800
لفظة واجب الى معنى التأكيد الذي نقلته من امام الصلاة عن تأكيد شمولية ذلك الشيء لكن اذا لم يقم الدليل فينبغي ان نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله لانكم كما تعلمون

100
00:48:31.000 --> 00:48:55.250
كله عبارة باللغة العربية لا دلالة ظاهرة ولا يجوز الخروج عن هذه الدلالة الا بدليل خارجي او قرينة مقرونة بها او خارج عنه واذا كان المقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة

101
00:48:56.650 --> 00:49:19.300
فالذي اراه ان غسل الجمعة كما قال عليه السلام. واجب على كل مبتدئ ومن اتى الجمعة فليغتسل وانه لم يوجد ما يثبت هذا امر او ذاك الوقت صريح بوجوب عن اصله

102
00:49:19.600 --> 00:49:43.100
لنقول ان هذا تأكيد لشرعية غسل الجمعة ومسؤوليته والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الامر من الوجوب والاستحباب تأويل وجوه الحق ايجار في بعض الحديث الى تأكيد السنية

103
00:49:44.600 --> 00:50:13.850
الا وهو قوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل هذا الحديث اولا كتلك الاهالي لانه ان يتكلموا في جميع طرقه وان كنت انا شخصيا

104
00:50:14.100 --> 00:50:43.050
ارتاح الى صحته نظر الى مجموع طرقه وعلى ذلك فلابد لنا من ان نجمع بين هذا الحديث ما بين الاحاديث الاخرى الصريحة في الايجاب ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته

105
00:50:43.600 --> 00:51:15.450
وترجحت عندنا صحته لا نرى ان فيه صمتا الامر من الوجوب الى الصحراء وذلك من ناحية الناحية الاولى ان من توضأ يوم الجمعة وصلى  اي من ينتشر فلا تكون صلاته

106
00:51:15.750 --> 00:51:40.550
صلاة الجمعة لا تكون صلاته غير صحيحة انما هي صحيحة ويفوء وتكون هذه الصفحة بكونه توضأ والغش ليس من شروط صحة اليمنى وانما هو من شروط يومنا ومن سلوك ملأة الجمعة

107
00:51:41.100 --> 00:52:05.950
ومن لم يأتي الجمعة بسبب ما وليس عليه بواجب ان يغتسل وحسبه ان يتوضأ ويصلي فرضه اه الحديث باسم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل هذا يبقى عن ظاهره

108
00:52:06.200 --> 00:52:30.100
لاننا لو كنا ان الغسل يوم الجمعة مستحب  وهو مع الوضوء افضل واذا قلنا بان الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وهو مع الوضوء افضل وافضل واذا قلنا بان الغسل يوم الجمعة واجب

109
00:52:30.200 --> 00:52:51.950
فهو مع الوضوء افضل وافضل وانزل وما في تنافي بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث وهذا لو كنا علمنا ان هذا الحديث متأخر عن تلك الاحاديث وهذا لا سبيل الى معرفته

110
00:52:52.050 --> 00:53:12.600
وهذا هو سبيل الجمع من حديث ولا حادث بنا حين ذاك ان انت اول الامر انه ليس بوجوب وان نتأول كلمة انبط الحق او الواجب انه ليس على ظاهرين ثم

111
00:53:14.350 --> 00:53:49.500
نلاحظ في في طريقة التدرج في التشغيل لهذا الحكم وهو رسل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل مباشرة وان ما قال لكم لو تسلم بيومكم هذا لو فشلتم فهذا فيه حظ

112
00:53:49.900 --> 00:54:16.450
وفيه ترغيب وليس فيه امر وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بان الانصار كانوا اصحاب موارد وعمل وكانوا يلبسوه وكانوا يلبسون الصوف فكانوا اذا جاءوا الى المسجد اه خرجت منهم روائح

113
00:54:17.050 --> 00:54:42.250
في السوق على ابدانهم وبسبب عرقهم من اعمالهم فقال عليه السلام لو تسلتم ليومكم هذا ثم جاء في حديث اخر الامر الصريح بالوصف وارتفع به درجة المرتبة وهذا اسلوب معروف في الشريعة

114
00:54:42.550 --> 00:55:04.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسلمين لتقبل احكام التي ما اعتادوها كما تعلمون مثلا من آآ طريقة تحويل القبر لا تخفى عليكم نمثلكم بشيء قد يخفى على بعضكم

115
00:55:05.600 --> 00:55:26.350
اه لقد فرض الله على المسلمين قبل شهر رمضان قم نوم على الجوع العرب ما كانوا كامة وهنية ما كانوا كاليهود والنصارى عندهم تشاريع سماوية ولو ان اصابتها احاديث البشر

116
00:55:26.650 --> 00:55:48.650
لكن العرب لم يكن عندهم شيء من هذه التشاريع فأمرهم بصيام يوم السنة تهيئة لهم لهذا الشهر المبارك الذي فرض عليهم فيما بعد ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم

117
00:55:50.250 --> 00:56:07.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم يوم عاشوراء فلما نزل شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه فهذا اسلوب معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهيئ المسلمين

118
00:56:08.350 --> 00:56:35.700
للاحكام التي ستنزل عليهم من رب العالمين بواسطة النبي الكريم وانا افهم ان قوله عليه السلام كما في حديث عائشة وفي الصحيح لو اغتسلتم ليومكم هذا. هذا غير قوله من اتى الجمعة فليغتسل. هذا غير قوله حث على كل شيء يغتسل

119
00:56:35.700 --> 00:57:05.050
او آآ واجب على كل شيء كما سبق بيانه فلا يجوز تعطيل هذه النصوص وتأويلها او بتأويلها بسبب ذاك الحديث مع انسان الجمع وشيء اخر هذه الروائح التي كانت سبب التشريع الاول

120
00:57:05.400 --> 00:57:29.950
الا وهو قوله عليه السلام لو امتثلتم ليومكم هذا مزدها اليوم ظاهرة حتى من الشباب المثقف المطعم زعمق والذي يعتني بنظافته مخالفة لشرعه وهو يحلق مثلا لحيته في سبيل النظافة

121
00:57:30.850 --> 00:58:01.250
يدخل يوم الجمعة الى المسجد فتسمع هناك رائحة الاقدام نتنة بسبب انهم يلبسون الجواب هذه وارجلهم لم تغسل جيدا في ذلك اليوم ولا لو اغتسلوا  لم نجد في مسجد مثل هذه الرواية. هذا نقول بالنسبة للمدن

122
00:58:01.650 --> 00:58:25.450
وبالنسبة للعواصم للبلاد. فماذا يقال بالنسبة للقرى والفلاحين الذين المفروض فيهم ان يكونوا في الانصار من حيث انهم عمال انفسهم فحكمة التشريع تقتضي بقاء الامر على ظاهره. لاننا اذا كنا في السنية فالناس

123
00:58:25.600 --> 00:58:46.350
صارت يغتسلون وصارت لا يغتسلون لا فحكم التشيع يقتضي ان يظل هذا امرا نافذا مفعولي في كل يوم جمعة. ولا يمكن ان يكون كذلك الا يستقر في اذهان المكلفين وجوب هذا الغسل في كل يوم

124
00:58:46.500 --> 00:59:38.450
هذا الذي اراه والله اعلم       ان يحرق في صلاة الفجر    ان نسمح اللحنحة   لانها ليست كلاما خاصة اذا كانت النحنحة بحاجة ولكن نرى الاستدلال بكل ما جاء قمة الكلام في الشريط التالي. كان منها صحيح او غير صحيح. لاستدلدنا بحديث

125
00:59:39.100 --> 00:59:59.050
فنحن الرسول عليه السلام وعلي لكن هذا الحديث باسناده ضعيف وما بنا من حاجة ان نستدل بالحديث الضعيف وحزب ما انني سنحلف ليس كلاما لان الكلام هو الذي جاء الدليل

126
00:59:59.200 --> 01:00:26.500
على ان لا يفسح في الصلاة وما لا يشعر في الصلاة فهو اسناد لها لعله  ها ناكل اهون واسهل وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة