الامام رافع وهذا طبعا ليس فيه نص لكن فيه تفقر لانه بلا شك ان الذي ادرك شيئا من الفاتحة هو خير من ذاك الذي ادرك الامام رافع فكبر تكبيرة الاحرام يعني ان الامام احمد رحمه الله والله الفريق عبدالرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر السجود الاول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر البشارة فهذا الاجتهاد اذا نظر اليه مفصولا عن الرواية الاخرى المعاصي قيل انه اسناد صحيح ولكن حينما يتتبع الباحث الطرق كلها عن عاصم صادقا كبيرا بين ستة طوب والعاصي حيث ان كلها اتفقت على ذكر الاشارة في التشهد دون التعرض للاشارة بين السجدتين بينما هذه الرواية التي رواها الامام احمد ابو عبد الرزاق عملت سفيان وعن عاصمة الاشارة بين الشياطين الاشارة للتشهد وهذا هو المخالفة وهذا هو الشهود ويمكن ان يثبت الخطاب المقبول من الحديث لانه انقلب الامر عليهم بدل ان يذكره بالصديقين وبذلك الواقع الامر كما يقول علماء الحديث وعلوم الحديث ومع عشان وهذا الحديث ويمكن ان يلحق به حديث اول مع فرق كبير بين دلالتيهما الاول ليس صريحا كما ذكرنا انفا في وضعوا بينما صلاة يمكن دفعه ان اصر احد ما على الاستبداد على الوضع يمكن دفعه للمخالفة والحدود لانه لن يذكر الوضع في القيام الاول كما فعل هذا الراوي الاخر حينما ذكر الاشارة بين السجدتين ولم يذكرها نعم هاتوا ما عندكم هذا الامام فان معه العقوق قيام الصلاة الى ولما يستطع والمقتدي اولا ما يكن المفصلي قد انتهى من قراءة الفاتحة يقرأ منها ما غلب على ظنه ان الامام سوف لا يرفع رأسه وانما هو سيفارقه ولا بعد ظن المقتدي بانه باستطاعته ان يرفع الخاتم كلها ثم يشارك الامام اتم والا قرأ بالمقدار الذي لا يصوت فيه على نفسه ثم تكبيرة الركوع هذا فاذا كان ثبتت وهو فاجر ان ان ندرك الركوع مدرك للركعة وكنت الصديق بان يدرك الركوع وندرك الركعة في الاحاديث الصحيحة في ظني انه الجبل الثالث والحديث يعرفوا المشتغلون بعزم الحديث من اه سنن ابي داوود واسناده في سنن ابي داوود ليل وعيب لكنه في سنن البيعة الكبرى لازم ليست فيه ذلك الله ويمكن ان يصحح يمكن لكن هذا معنى احتمال ذلك بان الامام البيهقي روى الحديث باسناد صحيح عن عبد العزيز وعليكم السلام انا عبد العزيز ابن رفيجة عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اتيتم الاسلام وعوراته فارفعوا واعتدوا بالركعة وهو ولا تعتزوا بالوفاء عبدالعزيز بن رفيع تابعي وهو لرجال الشيخين لا خلاف في ذلك بينهم يقول عن رجل من الانصار هذا الرجل يا انصار ان كان صحابيا طحن سند لانه من رواية ابي عن صحابي لكن ليست بالسند للتصوير لانه لذلك قلت يحتملني يكون صحيحا وهذا الاعتماد يأتي من هذا الذي لا ينسوه هذا رجل من الانصار ان كان صحابيا كان السند صحيح وان كان تابعيا كان ملزما. لكن مثل هذا المنسب له قدر وله وزن عند الائمة لما لانه لا يفترض انه يكون اعداديا كبيرا هذا ان لم يكن صحابي هاك آآ عالجنا موجود اسناد في سنن ابي داود ثم زالت اشكال وطاح الاكتمال وثبت لدينا التوجه هو صحابي لانني وجدت الحديث بالسند الصحيح في مشايخ النبوية عن الامام احمد واستغفر الله مخصوصة قديمة جدا ربما يعود تاريخها الى القرن الثالث محفوظة في مصر الظاهرية يروي المروجي بالسند الصحيح من طريق عبدالعزيز بن رفيع قال حدثني رجل من الانصار قال سمعت رسول الله فطه الاسلام والتردد الذي كنا واتصل الاستاذ ذلك بان الصحابة عند اهل السنة ولا يضر جهد الصحابي فكان هذا السند الصحيح كاسدا ان هريرة الامام رافعا فقد اترك الركعة ويعتبر بالتوفيق بين الاحاديث يعتبر مخصصا لعموم النبي عليه السلام لا صلاة من اللقاء او صلاة الجار او صلاة الفداء فالصلاة في اهتمام ابي داوود في سننه يوم رواية عن ابي هريرة ان دعم اهلنا الاخر لاسيما اسناده الذي فيه هناك اسناد المرة دي الذي هو صحيح بياته هذا اليوم سألت ان من ادرك وراسنا شيئا من الفاتحة ثم ادركت الامام راكعا صحت صلاته مخالف لنصوص عديدة كثيرا منها قومه عليه السلام انما بعنى الامام ليسمى به فلا تختلفوا عليه ولا تختلفوا عليه ومنها الفضل عليه السلام في حديث انس المالك انما جعل الامام يهتم به فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد ولا صلى قائما تصلي قياما واذا صلى جالسا اجمعين لا يجوز ان يفارق تمام حتى لو صلى الحمام جالسا لمرض ولم به علما بان القيام بالمصحف بالصحيح الشريف اركان الصلاة من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بها صباح النور في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اسقط هذا الركن عن جميع المهتدين السليمين من خلقه لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاة لانه لم يستطع ان يقرأ الفاتحة يقول هذا مسلم والقيام ركن واسقطه عليه السلام يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا يقوي كتابة الامام لانه يقع في مخالفة اخرى. وهنا حينما يقرأ ما يستطيع ويشارك الامام في العثور لم يطالب شيئا على النقل الذي سبق به للامن الحديث الذي ذكرته انفا سواء الامام يسمى به الى ان قال اين صلى قائل يصلي قيامه واذا صلى جالسا او قالوا يا شيخ يقولون انه كان منسوخ بالفعل بصرح باخر حياته. اه عندما مرض هل هذا فعلا يقوله بعض العلماء ولكنه لا ينهق الدليل على صحته ذلك بان القلب لا ينصح بالفعل القول دائما اقوى من الفعل فلهذا آآ يقول علماء الاصول انه اذا تعارض نصان صحيح ان احدهما من فعله يعني الشباب والاخر من قوله ولم يمكن التوفير لوجه من وجوه التوفير بينهما طير الى الارض وعليك وترك الفعل بانه يحتمل وجوها منها ان يكون ذلك لعذر او ان يكون قبل تشهير ما جاء في القول في الحديث القوي ان يكون ذلك خصوصيا وخصوصا الرجل فافعاله عليه السلام يعتبرها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول ان فوضى عليه السلام بشير عام للامة وهذا الى ثبت ان الفعل كان متأخرا عن قوله واذا لم يثبت ذلك فهيهات ان يمكن نسف القول بالفار وهناك شيء اخر لا يمكن نسف قول بفعل لو تأخر فعله عليه السلام عن قوله ما دام ذلك القول معلل بعلة لا تقبل النسخ قوله عليه السلام السابق الذكر واذا صلى جالسا فصل اجمعين جاء تعبيده في صحيح مسلم رواية جابر ابن عبدالله الانصاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان راكبا يوما دابته فجحشت به فاصيب في احدهم وحضرت صلاة الظهر صلى الناس فاشار اليهم البث قال عليه السلام بعد ان من ست انفا تفعلون فعل فارس لعظمائها يقومون على انفسهم انما الى نهايته واذا صلى جالسا اصلي زيادة الحديث فائدة هامة وهي ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انما امر القائمين فانتهوا والمهتدين به ان يجلسوا لابطال هذه الظاهرة الوثنية التي تظهر من ضعف علما ان كثيرا جدا اين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك امر واضح بين النبي ان شاء الله لكن لا ده شغل التوفير لي يسرا وامثاله من الجبابرة انما يجلسون ويقوم الوزراء والعظماء من حوله قياما هو يجلس طلبا لتعظيمه واولئك يكونون من حوله تحقيقا لرغبته بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مدخله وهو الذي انزل الله عليه قوله عز وجل وقوموا لله قانتين فهو اول العالمين بفرضية القيادة لكن لا يكذب الله نفسا الا وسعها. فهو اذا جلس مضطرا اما الصحابة فايضا قاموا حقيقة للاية السابقة وقوموا لله قانتين. ما قاموا ولا يخطر في بال احدهم وخاصة في الصلاة ان يقوم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هو قام لله رب العالمين. ما كان ليخطر في بالهم ان يقولوا له عليه السلام خارج الصلاة فكيف بهم يقومون له في وسط الصلاة وهم يعلمون كما حدثنا قادموا وانس ابن مالك رضي الله عنه لحديثه الشهير الصحيح والمروي بالادب المفرد للامام البخاري وسنن الترمذي بالسند الصحيح. على شرح مسلم عن انس المال الضال ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رواية ما كان شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية وكانوا لا يكونون له بما يعلمون من كراهية لذلك اذا دخل المجلس كان من ادبه عليه السلام وخلقه وتواضعه المعلوم انه يجلس حيث انتهى في المجلس ولا يقوله احد لماذا؟ لانهم لا يعظمونه لتعزروه وتوقروه القرآن الكريم فهم اشد الناس تعظيما لنبيهم واعرف الناس جميعا بقدره عليه السلام ولكن في حدود شرع الله لانه عليه السلام رضاهم وادبهم هذا خير تأديب اليوم كان يقيم عليها نقط فاذا كان هؤلاء الصحابة ما يخطر في بالهم ان يقوموا له تعظيما اذا دخل عليهم المسجد. ليس في صلاة ولم يذكر لن يذكر اذا احدهم ان يقوم قتل النبي وهو يصلي جالسا وهو قائم تعوذ بالله ما هذه الطريقة بين هذه الصورة من النبي والصحابة وتلك الصورة من قصة واصحابه مع زاد الطالبة تفعلون فيها مدارس لعظمائها يقومون على رؤوسهم. وهذا الحديث يدلنا على شيء هام نرى كثيرا من الشباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم انهم يتوهمون ان التشبه المحظور والممنوع بالشرع هو الذي تقصد المسلم التشبه بالكافر. ليس الامر كذلك. التشبه هي ظاهرة لا ينظر فيها الى ما في قلبي هذا المتسبب. وانما الى عمله واكبر دليل على ذلك. ونحن الان في صدده هم في الصلاة قوموا لله قانتين. ان يعظم الرسول بهذا القيام مع ذلك قال لهم ان كدتم انسة تفعلون فعل ذلك بعلمائها يسيرون على رؤوس النور هل يجوز لهم ان يقوموا بعد ذلك انت الرسول عليه السلام اذا مرض وصلى جالسا لا يقابل ذلك لذلك قال اذا صلى قائم يصلي قيامه واذا صلى جالسا الشاهد ان هذا حكم معلل بعلمه ممكن بس معلم بعلة معلم بعلة وادي العلة مستمرة الى يوم القيامة وهذا من هذا الطبيب لماذا ان ثبت ان صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم مرض الممكن الحقيقة في احاديث هذه الصلاة اختراق كثير جدا. يعترف به علماء الحديث اه من في بعض الروايات الصحيحة سندا ان الامام كان هو والذي كان يصلي الفجر هذا في اخر صلاة الماء وفي رواية اخرى ايضا صحيحة ان الامام كان الرسول عليه السلام وان ابا بكر كان يسمع بكيره من كان خلفه ضع هذا الاضطراب ان سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وان الناس صلوا تلقائيين فهناك جوابات اثنان الجواب الاول مروي عن الامام احمد توفيقا بين هذه الحادثة وبين حديس صلوا جلوسا اجمعين وهذا التوقيت قائم على اساس ان هذه الحادثة صلاة الرسول عليه السلام جالسا والناس كانت بعد قوله صلوا بموسى اليك يقول آآ الامام احمد امام السنة التوفيق بين الحديث القوي اذا ابتدأ الامام صلاته جالسا فعلى الناس ان يصلوا جلوسا معه اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فاضطر الى الجلوس والقعود فلا مانع ان يظل الناس سفينا حتى التوفيق الثاني وصفته من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم قال لا يمكن نسف الحديث بهذا في هذه الحادثة ان ثبت انها كانت بعض الحديث وانما يجمع بينهما لاحد ذكر الاول والاخر ان الحديث يبين ان الامر ليس بوجوب انما هو الاستحباب واذا كان الامر بالشباب جاز فعله وجاز تركه اما النشر والالغاء كما تقول بعض المذاهب انه لا يجوز لا يجوز السليم صحيح البنية وراء الامام جالسا فهذا لا سبيل لقومه هذا كلام كبير ثم وجدت في كتاب الحاكم احمد ابن حي العسقلاني رواية مرسلة ما اذكر الان لان العهد اما لكن هو احد رجلين اما عطاء واما طاووس سند الصحيح عنه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انه صلى جالسا قبل وضيوفا للعين في صلاته في مرض موته المنسوب هو ما يروى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا التحدث حول هذه الصورة اتفضل القراءة او الكرسي كل المعوقين ثلاث مرات نقول انه مثلا بعد صلاة العصر هي انواع اسمه منها ليس مخصصا لصلاة من صلوات الخبز وبعضها مقيد لصلاة الفجر وصلاة المغرب الروايات الثابتة نفس الفعاليات هذه بعد المغرب وبعد الفجر في رواية تفرد بها شهر من حوشه وهو معروف في الضعف ذكر ايضا صلاة العصر اما تشويه ابراهيم اما قراءة اية الكرسي اما قراءة المعوذات هذه لا يصطصوا بصلاة الفجر لعلي اجبته نعم؟ اه ومعذرة بعد العصر يبدأ المساء الى ما ادري حديث قبل ان تثني رجليك وذكرت انه حديث اه والترغيب ذكرته ان له طرق بقوة بها رضا صحيح انه زي قراءة السورتين في المساء انا اقوم ببعض العصر مثلا فيها ثلاث مرات في النساء وفي الصباح ثلاث مرات عند خمس سنوات مرة واحدة ولا بعد المغرب ايوه يدخل في الله قبل ان يجاهد بالنسبة القادم ان شاء الله القادم الذي ما نرى الحديث غير صحيح وانما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم واقول مرة اخرى انتم معشر العرب من الشهد ان تفرقوا بين قبر فلان وقم الى فلان اما العادل امثالنا فهم بحاجة الى ان يعلموا هذا الفرق بين قوم الى فلان وقم بفلان ثم كما يقال اليوم قبل العصر الحاضر يضع النقاط على الحضور رواية الامام احمد قوموا الى سيدكم فامنوه وبذلك فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث وحث هذا الحديث في موضوع قيام اهل العلم لاننا نكون حينذاك تعدينا على صاحب الحبيب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونشدنا اليه من المعنى ما لم يقصده اما اذا كنا قوم سيدكم فقد وصلنا اليه ندا لم يقله فالنبض قوموا الى سيدكم هكذا الحديث في صحيح البخاري باسناده الصحيح على ابن سعيد الخدري الامام احمد روى قصة بني بريظة وتعقيمهم لشعبه ومجيء للحكم وهو جريح الامام احمد ادي القصة بين الدم واكمل وبلفظ قوموا الى سيدكم فانزلوه اذا الامر هنا بالقيام الى سعد معاذ وليس له معلل بعلبة مرضي وانه كان راكبا على دابته ومصابا وهو عرق في العضد فامر اصحابه وقومه الانصار ان يقوموا الى سيدهم ويساعدوه على الوجود اليس لهذا الحديث على رأس ما اطلاقا موضوع الخلاف القديم هل يشرع القيام لاهل العلم والفصل والعدل ام هذه وامامه رجال اخر اتفضل اذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يرد الصلاة اما اذا صلى خلف الصف مهملا تطبيق الشرع وهو ان ينضم والصف الذي بين يدي وكان يستطيع لذلك فلم يفعل فهنا صلاة النافلة وعليه اعادة كان ابشرك انك اليوم تستطيع ان تدخل انت وانت وانا ما بلغت والصبر لا يتضعضع فتنة الفرج وانا سعيد استأذن اندية الزمالك اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيكم اه سؤالي لفضيلتكم اه نعم سؤال ذو شقين الاول هل ترجيح بعض المحدثين وقت حديث ما يتم بملكة تتكون لديهم فالملكة التي يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره واسمح لي ان اذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه آآ ليتضح الامر به يعني هو مثلا حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. من احب ان يوتر بواحدة فليفعل رواه الاربعة الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه ابو حاتم والذهلي والدرافقمي والبيهقي في العلم فهل ترجيح الوقت يتم بملكة؟ ام ان هناك اسبابا اخرى يعتمدون عليها؟ ويمكن للممارسين الذين يشتغلون بالحديث ان يحصلوا هذا الشرف او هذه المنزلة والشق الثاني ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور انها واجبة ذهبوا آآ في حملها على ان على ظاهر الكلمة وانها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق وانصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون وقرأت للصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى انه قال انما يذكر الوجوب في بعض الاحاديث لتأكيد سنية الامر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه واجب كما في غسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فارجو ان تتفضلوا بشرح الامر الاول فيما يتعلق بترجيح الوقت ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي امر من الامور انه واجب. جزاكم الله خير فيما يتعلق بالامر الاول لا يخفى عليكم ان شاء الله جميعا وانتم طلبة العلم ان له قواعد وله ظواهر فهذا هو السبيل الذي لا سبيل اخر يمكن التحاكم اليه لترفيه قول على قول فترفيه المنشد هذا المتصل او مرفوع وهذا مرجعه كما الى الطرق والرواة فاذا جاء مثلا الحديث مرشدا من فريق ثقة وجاء موصولا بطريق ثقة الاخر لابد من النظر والمقاضلة بين الثقتين فمن كان اخطر من الاخر وجهت روايته سواء كانت موصولة او المرسلة الرأي كانت او مرفوعة وذلك اذا كان الراوي فردا وثقة الاخرين ضد الجهاز الواصل برواية هؤلاء الاخرين على ذلك الثقة فوائد كان كما قلنا الوصل او الارشاد او الوقت او الرفع لكن هذه القاعدة وهي التي لا نجد غيرها في علم الحديث يشد عنها بعض العلماء الكبار من ائمة الجهل والتعديل فيما يبدو لنا حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد قد يترجى عندنا بغلاف ما قال قائدهم وانما يكون ذلك لسبب من سببين اما ان يكون انه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات واعمل من التربية بينها او انه قدح في نفسه شيء هذا الذي قطع فيه لا يمكن ضبطه وانما يسلم له ذلك لانه الذين اذا وجدنا نحن وحققنا هذه القواعد وترجح عندنا الوصم ووجدنا مثلا مثل ابن ابي حاتم او الامام الدارفني قد رجح الارشاد نحن مكلفون في هذه الحالة ان نطبق القواعد فاذا وان لم تساعدني القواعد الا على مخالفتهم فلابد لنا من المخالفة ولهم حكمهم الخاص الذي انتهوا اليه ونحن نعلم كثير من الامثلة اولا ومن بعض كلماتهم ان هناك قبورا لا يمكن ان شركة فيها جميع العلماء في علمنا حديث حرية المدينة لما سئل كيف تعرف تحية من غيره قال رأيت السليم من الدين يا من في نظرة متميز دور سليم بالمغشوش ومعنى هذا ان هناك ملاحظات خاصة وبها وعليكم السلام لكن هذا في الواقع المسائل الفقهية التي يذهب اليها بعض الناس ثم يأتينا نحن الحديث مخالفة الاجتهاد فنادى عليهم اجتهادهم ونتبع نحن النص الذي امرنا به وهذا معناه اننا اعذرنا الى الله وعذرناهم في اجتهادهم بان لهم السكن ولهم ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأت قديما في ترجمة احد اه تلامذتي تلميذ الامام ابي حنيفة رحمه الله الا وهو عصام كان هذا رجل فاضل من القلائد من علماء الحنفية الذي خالف ائمته وقال فاصحابه جميعهم وكان يرفع يديه الركوع ورفع منه قيل له ليس هذا ليس علماء قال ان الله تبارك وتعالى يكلف كل انسان بما وصل اليه من علم وبما عنده من عقل وفهم ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الامام الفلاني والامام السوداني. وانما سيحاسبني على ما وصل واحاط به علمي. وانا وقفت على احاديث صحيحة اه في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعليا الرائدين في الصلاة فان اصبت وهذا الذي وصل فيه وانا اخطأت فربي سوف لا يكون لي يوم القيامة لماذا طالبت اولئك الائمة؟ قد يكون المخالف للصيام. والمخالف مصيبا ولاة بالمكلف عليه بقدر ما وصله جديد على هذا او الصف الاول من السؤال هناك قواعد موضوعة باتفاقهم علينا نحن ان نلتزم ونطبقها فاذا ما تبين لنا في دفاع ما انه قالت لي هذه القواعد فاما انهم لم تصل هذه الروايات التي ذكرناها لهم قاعدة فخالفناهم واما ان يكون له ملحظ نحن ما ادركناه. والله اعلم يا الله وناس صحيحة وقد جاء في الصحيحين وعليكم السلام جاء في الصحيحين بنحييه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسة فلما سلم قيل له ازيد في صلاتي؟ قال لا صليت خمسا اشهد ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا مشيتوا فذكروني فبلاغ حديث رواه مالك في انما اناس مخالف خالص بل يخالف عموم قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم كل ما انا بسأل منكم يوحى لهذا الذي يسميه نبيه الرسول عليه السلام وعن جده والا هو يصاب بما يصاب به البشر لجوء ويعطش ويمرض والى اخره وغدا مما يزيدهم رفعة ومكانة عند الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في صحيح ان العاتبة الانبياء اشد ابتلاء الامثل والامثل ولهذا الحديث البلاغي قارئ القرآن الكريم في قوله فلا تنسى الا ما شاء الله فاذا هو ينسى بنص القرآن وادعم هذا المعنى الشريف في القرآن في الحديث الذي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن فقال عليه السلام رحم الله لقد ذكرني اية كنت انسيت آآ لأنه الاذن نسيت يعني نستمع الى ذكرني وهو كلام حول كلمة واجب ايوة هو الحقيقة الذي يبدو لي ان كلمة الواجب كالامر فكما ان الامر الاصل فيه نجوم كذلك كلمة الواجب الاصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجود وكما ان الانور الذي الاصل فيه للوجوب لا يقترض ذلك وانما قد يخرج عن الوجوب الى ما دونه بدليل او قرينة ومضوا في ذلك لفظة واجب ومثلها لفظة حق فهذه الاصل فيها هو ما يدل على ذلك ظاهرها فلما جاء الحديث يوم الجمعة واجب على كل محتلم فلا ينبغي ان يطحن الا على ظاهر اللفظ عليه السلام وهذا الدليل نفسه من شرط لفظة واجب الى معنى التأكيد الذي نقلته من امام الصلاة عن تأكيد شمولية ذلك الشيء لكن اذا لم يقم الدليل فينبغي ان نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله لانكم كما تعلمون كله عبارة باللغة العربية لا دلالة ظاهرة ولا يجوز الخروج عن هذه الدلالة الا بدليل خارجي او قرينة مقرونة بها او خارج عنه واذا كان المقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة فالذي اراه ان غسل الجمعة كما قال عليه السلام. واجب على كل مبتدئ ومن اتى الجمعة فليغتسل وانه لم يوجد ما يثبت هذا امر او ذاك الوقت صريح بوجوب عن اصله لنقول ان هذا تأكيد لشرعية غسل الجمعة ومسؤوليته والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الامر من الوجوب والاستحباب تأويل وجوه الحق ايجار في بعض الحديث الى تأكيد السنية الا وهو قوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل هذا الحديث اولا كتلك الاهالي لانه ان يتكلموا في جميع طرقه وان كنت انا شخصيا ارتاح الى صحته نظر الى مجموع طرقه وعلى ذلك فلابد لنا من ان نجمع بين هذا الحديث ما بين الاحاديث الاخرى الصريحة في الايجاب ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته وترجحت عندنا صحته لا نرى ان فيه صمتا الامر من الوجوب الى الصحراء وذلك من ناحية الناحية الاولى ان من توضأ يوم الجمعة وصلى اي من ينتشر فلا تكون صلاته صلاة الجمعة لا تكون صلاته غير صحيحة انما هي صحيحة ويفوء وتكون هذه الصفحة بكونه توضأ والغش ليس من شروط صحة اليمنى وانما هو من شروط يومنا ومن سلوك ملأة الجمعة ومن لم يأتي الجمعة بسبب ما وليس عليه بواجب ان يغتسل وحسبه ان يتوضأ ويصلي فرضه اه الحديث باسم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل هذا يبقى عن ظاهره لاننا لو كنا ان الغسل يوم الجمعة مستحب وهو مع الوضوء افضل واذا قلنا بان الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وهو مع الوضوء افضل وافضل واذا قلنا بان الغسل يوم الجمعة واجب فهو مع الوضوء افضل وافضل وانزل وما في تنافي بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث وهذا لو كنا علمنا ان هذا الحديث متأخر عن تلك الاحاديث وهذا لا سبيل الى معرفته وهذا هو سبيل الجمع من حديث ولا حادث بنا حين ذاك ان انت اول الامر انه ليس بوجوب وان نتأول كلمة انبط الحق او الواجب انه ليس على ظاهرين ثم نلاحظ في في طريقة التدرج في التشغيل لهذا الحكم وهو رسل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل مباشرة وان ما قال لكم لو تسلم بيومكم هذا لو فشلتم فهذا فيه حظ وفيه ترغيب وليس فيه امر وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بان الانصار كانوا اصحاب موارد وعمل وكانوا يلبسوه وكانوا يلبسون الصوف فكانوا اذا جاءوا الى المسجد اه خرجت منهم روائح في السوق على ابدانهم وبسبب عرقهم من اعمالهم فقال عليه السلام لو تسلتم ليومكم هذا ثم جاء في حديث اخر الامر الصريح بالوصف وارتفع به درجة المرتبة وهذا اسلوب معروف في الشريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسلمين لتقبل احكام التي ما اعتادوها كما تعلمون مثلا من آآ طريقة تحويل القبر لا تخفى عليكم نمثلكم بشيء قد يخفى على بعضكم اه لقد فرض الله على المسلمين قبل شهر رمضان قم نوم على الجوع العرب ما كانوا كامة وهنية ما كانوا كاليهود والنصارى عندهم تشاريع سماوية ولو ان اصابتها احاديث البشر لكن العرب لم يكن عندهم شيء من هذه التشاريع فأمرهم بصيام يوم السنة تهيئة لهم لهذا الشهر المبارك الذي فرض عليهم فيما بعد ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم يوم عاشوراء فلما نزل شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه فهذا اسلوب معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهيئ المسلمين للاحكام التي ستنزل عليهم من رب العالمين بواسطة النبي الكريم وانا افهم ان قوله عليه السلام كما في حديث عائشة وفي الصحيح لو اغتسلتم ليومكم هذا. هذا غير قوله من اتى الجمعة فليغتسل. هذا غير قوله حث على كل شيء يغتسل او آآ واجب على كل شيء كما سبق بيانه فلا يجوز تعطيل هذه النصوص وتأويلها او بتأويلها بسبب ذاك الحديث مع انسان الجمع وشيء اخر هذه الروائح التي كانت سبب التشريع الاول الا وهو قوله عليه السلام لو امتثلتم ليومكم هذا مزدها اليوم ظاهرة حتى من الشباب المثقف المطعم زعمق والذي يعتني بنظافته مخالفة لشرعه وهو يحلق مثلا لحيته في سبيل النظافة يدخل يوم الجمعة الى المسجد فتسمع هناك رائحة الاقدام نتنة بسبب انهم يلبسون الجواب هذه وارجلهم لم تغسل جيدا في ذلك اليوم ولا لو اغتسلوا لم نجد في مسجد مثل هذه الرواية. هذا نقول بالنسبة للمدن وبالنسبة للعواصم للبلاد. فماذا يقال بالنسبة للقرى والفلاحين الذين المفروض فيهم ان يكونوا في الانصار من حيث انهم عمال انفسهم فحكمة التشريع تقتضي بقاء الامر على ظاهره. لاننا اذا كنا في السنية فالناس صارت يغتسلون وصارت لا يغتسلون لا فحكم التشيع يقتضي ان يظل هذا امرا نافذا مفعولي في كل يوم جمعة. ولا يمكن ان يكون كذلك الا يستقر في اذهان المكلفين وجوب هذا الغسل في كل يوم هذا الذي اراه والله اعلم ان يحرق في صلاة الفجر ان نسمح اللحنحة لانها ليست كلاما خاصة اذا كانت النحنحة بحاجة ولكن نرى الاستدلال بكل ما جاء قمة الكلام في الشريط التالي. كان منها صحيح او غير صحيح. لاستدلدنا بحديث فنحن الرسول عليه السلام وعلي لكن هذا الحديث باسناده ضعيف وما بنا من حاجة ان نستدل بالحديث الضعيف وحزب ما انني سنحلف ليس كلاما لان الكلام هو الذي جاء الدليل على ان لا يفسح في الصلاة وما لا يشعر في الصلاة فهو اسناد لها لعله ها ناكل اهون واسهل وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة