الحمد لله رب العالمين افضل الصلوات واتم التسليم على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين احمد الله على ان يسر لي هذا اللقاء المبارك مع استازنا الفاضل ابي عبدالرحمن حفظه الله تعالى مع اخواننا الاعزاء جزاه الله خيرا واشكر لهم ترحيبهم وحفاوتهم ومحبتهم وجعلنا لله الله عز وجل من المتآخين فيه المتحابين فيه الذين قال فيهم وجبت محبتي للمتحابين في والمتآخمين والمتزاورين في والمتجانسين في والمتباذلين في وجعلنا ممن يزلهم بزل عرشه يوم لا ظل الا ظله اقول الذي مضى عليه ثلاث عشرة سنة في تقريبا في السجن حظمت خلالها من هذه اللقاءات الكثيرة المباركة ومن الملازمة والمصاحبة لاستاذنا ابي عبد الرحمن حفظه الله تعالى قال كنت من اكثر ما اعانيه هذا البعد وهذا الحرمان وخاصة في السنين الاولى فهي اشد وقعا مما تلاه لا شك ان الانسان لا يعرف قيمة الشيء الا بعد فقده ولذلك قالوا والصحة تازا على رؤوس الاصحاء لا يعرفها او لا يراها الا المرضى ف يعني اخدته قوم على ما كنتم تحظون به وتنعمون به من مصاحبة استاذنا حفظه الله ومن الاستفادة من علمه الغزير واخلاقه الجمة فقد استفدنا منه الكثير ولله الحمد فعلما وعملا واخلاقا وتربية يعني في حتى في طريق تلك المباحثة والمجادلة كنت اواصيه صالون المثال الذي يحتذى في ذلك كله فزاد الله زاده الله من فضله ونفعنا به واطال عمره ان شاء الله يعني الحديث الحقيقة عن موضوع ما عانينا فيه طويل فلذلك اظن لا حاجة لذكره لكن لعلنا نستفيد من هذه في هذه الجلسة من بعض البحوث العلمية والاسئلة وعندي منها شيء وافر ان شاء الله فلذلك لو تكرم علينا استاذنا وبحضور الاخوة ايضا نتباحث في هذا يعني نبادر الاسئلة وهي كثيرة والاقامة قليلة لا نضيع الوقت سدى انه ضابط ان يكون سديدا؟ ليس له ضابط. يعني غضب مجرد الغضب العادي. من الذي يحكم انه هذا غضب شديد او غضب يسير او بين هذا وبين هذا. وهذا التقسيم لفظي ثلاثي يعني خليل ويسير وبين هذا وهذا لكن هذا التقسيم الثلاثي من حيث الواقع يمكن ان يبعث ثلاثين هذا شيء ذكر نظري لا يمكن تحقيقه. ولذلك اذا سمحت ولذلك فالمسألة يدان بها المطلق الغضبان فاذا قال المصلي في الغضبان للمفتي انا طلقت زوجتي وانا في هذا آآ المفتي لا يستطيع ان يأخذ من المستفتي درجة الغضب التي كان فيها حينما طلق فضلا عن ان يستطيع المفتي نفسه انه يحدد درجة هذا الغضب فاذا يدان هذا الذي يشهد فيه فاذا قال انا طلبت زوجتي وانا غضبان لو انه كان لا سمع الله كذابا شو بتوريني؟ بينه وبين ربه. هذا هو اه اقول هي من لفظة الحديث فانت لا يسميه حزب يكون عقله مغلقا ولا يملك نفسه يعني هذا او يتحقق فيه الغضب الشديد الغضب العادي بيحس انك لسه هو يستطيع ان يتحكم في اعصابه. نعم فمسألة الاغلاق يعني الا تحدد نفس الاغلاق يا اخي بيتحدد نفس الاغلاق هو يحدد بلا شك. نعم. لكن نفس الاغلاق يحدد هو يحدد المكلف. يعني الموضوع بارك الله فيك يعني اذا واحد هيك احير اثارة بسيطة اه مو معناها انه اه يعني لا لكن نفس الاغلاق يحدده صاحبه. هذا هو. شيخنا في نقطة ايضا من باب تحليل القوس هذه. تفضل. وهي فقط يعني لعلها تكون اعادة اه انه يعني لا يتصور ما يتصور او يعني انسان والله جالس يقول لزوجته اغلي لنا فنجان قهوة روحي انت طالقة الا يكون في غضب لكن الغضب في اول درجتين غير في اللحظة التي يكون فيها مغلقا. والامر كما قال استاذنا يعني الانسان هو يحدده. اذا شيخنا الحد الادنى اللي هو الاغلاق وتحديده للرجل وواضح هو هذا يعني لما قال عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضب هذا هنا نترك سنة الاغلاق. نعم لا يقضي القاضي وهو الظالم لا يخفاكم ان معنى هذا الحديث لا ينفذ حكم القاضي وهو غضبان ليس فقط لا يجوز للقاضي ان يقضي وهو غضبان بل ولا ينفذ ايضا حكمه وهو غضبان طيب مين بقى اللي بده يحدد هنا الغضب ونفس القاضي نفسه لانه المحكوم له ما بيستطيع انه يقول والله كان القاضي غضبان او مغضبان في كثير من القضايا كما هو معلوم. يدان بها المكلف يدان بها المكلف يعني في امور في الشرع مقيدة ما بيختصر الانسان يتحرك يمينا ويسارا يظهر حينئذ ان نتعدى حدود الله ام لا لكن في امور مطلقة. كمن تكلم دائما اتقوا الله ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. صل قائما فان لم تستطع فقائما. بيسألونا يا اخي انت اللي بدك حدد مو انا انت بدك حدد تستطيع تصلي قائم ولا لا انت ياللي بدك تقول انت ملكت الاشي صالح لحتى تحج ولا لا الى اخره فهذه امور مطلقة يدان بها المنكر اذا رأيت رجلا تراه شابا وسيما فيما يبدو لنظرك اه صحيحا سليما قويا الى اخره. واذا بك تراه يصلي قائلا الفريضة وفي صف الجماعة ما لك انت انك تنكر عليه. يا اخي ليش عم نصلي؟ قاعدا وراح يبصلك اه سؤالك فورا. نظرية موجوعة هو اللي وهذا ايه وهذا بيذكرني بالنكتة اللي قرأناها قديما ونحن في الشام في تفسير القرزوي قال رؤيا ابن سليم في رمضان وهو مفطر اليوم هو مريض. هو حكم على نفسه اه ونستبدلكم خلي خلينا عطفا على موضعنا السابق موضوع الطلاق. كان من الاسئلة ان اسأل ازا استفتى مستفت عالما عن يعني مسألة شرعية فافتاه بها وعمل بها ثم استفتى اخر وكان يرى نقيض ما رآه الاول ويرى انه ان الفترة الاولى مخالفة لنص ثابت في الدين فهل للمستشفى ان يرجع عن فتواه والمثل الواقع لذلك جرى معي فانا كنت اي نعم بقيت اظن ارسلت اليكم بواسطة احد الاخوة اسأل هذا السؤال واريد الان احظى ان احظى بالجواب ان شاء الله جائتني امرأة سعودية وزوجها معهم صديق وظلهم عليه فقال قالوا انه هذه المرأة طلقها زوجها ثلاثا امام القاضي في جدة انت طالقة ثم انت طالقة ثم انت طالقة والقاضي الشرعي هناك حكم بينونة الكبرى بينهما. وافترقا على هذا الاساس. السلام فما نال حكم وصل اليه. ولا يومنا الان التفصيل الذي يتبناهم السلفيون وهو تفصيل صحيح وواقع لكن لا ينبغي الان ان آآ نصدقه فيما نحن فيه في هذا المثال اي في هناك تقليد اسيوط ثم كانه اخبر او اخبرت تسمع هما الذي ما على فراقهما وودا لو يرجعا يوزعان سألوا كثيرين ومن ضمنهم يعني دلهم علي واخفضوا ان هناك من يرى الطلاق الثلاث واحدة في مجلس واحد وسبق الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم فجاءت تستفتي يعني قلت له ان الحكم قلت لهما الحكم الشرعي هكذا انه الذي ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس ان الطلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى خلافة عمر ثم قال عمر ارى الناس تكايعوا على امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيت عليهم فامضاه عليهم فهذا النص طبعا يفيد ان ثلاث واحدة هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تبع اصحاب المذاهب الاربعة عمر في فتواه ثلاثا ومع انهم يعني لم يلاحظوا الملحظ الذي لاحظه عمر انه فعل ذلك معالجة وقتية ولزجر الناس عن ذلك ولم يكن قصده ان يكون سيئة دائمة فهل اه افتيها بانه الطلاق الثلاث التي وقع منها في المحكمة ملغى وباطل والان بامكانهما ان يرجعا احدهما الى الاخر فاسدونا مأجورين الذي رواه والله اعلم انه لابد من التصحيح اذا كان ذاك المستفتي تبنى فتوى المفتي فليس لهذا المستفتي ان يعود بعد ان تبنى اسوء المفتي الاول الى فتوى المفتي الاخر المخالف لفتوى المفتي الاول اما اذا كان لم يتبنى فهو يكون في طريق التبصر آآ اذا سأل مفتيا ثم انتقل الى غيره وهكذا حتى حط رأيه على تبني رأي مفت من اولئك المفتيين فهذا الذي يمكن ان يقال بان له ان لا يأخذ لرأي المفتي الاول لانه لم يتبنه اما وقد جاء في تضاعيف سؤالك قل لي مفتي ان يتراجع فايضا نقول كما قلنا بالنسبة للمستشفيين ان كان المفتي افتى المستفتي ونفذ فيه الفتوى ومن المفتي ان يتراجع عن فتواه بنشر غيره اما بالنسبة لهذا المستفتي الاول ويقال فيه قضي الامر الذي فيه وكما جاء في بعض الاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه افتى في فريضة من فرائض المواريث برأي ثم سئل بعد ذلك ربما يكون بعد سنة فافتى برأي اخر فقيل له كنت افتيت بكذا قال ذاك على ما ابتينا به وهذا على ما نفتي به الان فإذا الفتوى السابقة اه لا سبيل اه شرعا الى استردادها واسترجاعها واصدار حكم جديد مكانها وهذا امر اراه ليس فقط مشروعا بل وهو ايضا مما يجذب للعقل والا اذا فسدت الاحكام بل لفسدت الخلاف بين الناس وخاصة بين الزوجين لو فرضنا مثل هذا السؤال حكم على ذلك الرجل باليمونة الكبرى فا فارقته وفارقها وراحت شو تزوجت بزوج الثاني بعد انقضاء العدة اجا قاضي اخر قال لا هذا تناقص في طلاقة بينونة كبرى وانما هذا طلقة واحدة وهي رجعية. فماذا يصنع ذلك على ما افتى به ذاك الاول وهذا على ما يفسد به النفس الاخر اه لهذا فنرى ان التفصيل المذكور يتعلق بالمفتي من جهة والمستفسي من جهة اخرى المفتي له ان يتراجع قبل ان ينفس فتواه الاولى للمستفسر اما اذا نفذ الفتوى الاولى وقضي امرها فله ان يرمي بالنسبة لسؤال اخر يأتيه اذا تبين له انه كان مخطئا في فتواه الاولى كذلك المستفتي اذا لم يتبنى وانما تبصر بشأن هذا وشأن هذا وحط رأيه اخيرا وعلى رأي من تلك الاراء وتبنى فلو جاء ورأي رابع او خامس فليس له ان آآ ينقض الرأي السابق وان لا رح يصير معنا دور لا نهاية له هذا الذي نفهمه من الفقه وبني اثار السلفية والله اعلم الاستاذة جمال والاسلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام او عليك وعليه السلام ان شاء الله نراه ونراه حقا. ان هو تبنى الحكم فاذا كان مقلدا يعني عاميا تبني هنا يعني ما هو يميز من الادلة حتى يقول اقتنعت بهذا واقتنعت بهذا فهنا يبقى العمل فقط انت تعرف قول العلماء الذي يذكرونه العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه لكن نحن نقول الخير من قولهم بداها الا وهو قول رب العالمين اسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا العامي سأل هذا الذكر وافتاه فوجب عليه ان يتبناه فاذا صار في نفسه اريد حينئذ ينتقل الى سؤال اخر اما اذا لم يقع في نفسه شيء من الشك او الريب في اجتهاد. المهم عليكم السلام. كما اقول في مثل هذه المناسبة ان هذه الاية الحقيقة اه تعطينا فقها مهما جدا بالنسبة لمراعاة الافراد المجتمع الاسلامي الاية تجعل الافراد قسمين. عالم وغيرها واوجب على كل من القسمين ما لا يجب على الاخر اوجب على القسم الذي هو غير عالم ان يسأل العالم فاذا اجابه العالم صار هذا مذهبه رجعنا الى قول العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه لكن وهذا امر واقع والشرع يؤيده اذا استفتى مستفت ما وافتي برأي او بحكم ما وبقي في نفسه شكوى غير فما ينبغي ان يحكم هذا العالم تماما اذا كان عنده شك في حكم ما ينبغي ان يفتي به يجب ان يتورأ حتى يتبين له الصواب كذلك العامي اه الجاهل فهو اذا استفتى عالما وما اقتنع بفتواه يرد التطفي بالشامخ وهو ينتقل الى عالم اخر حتى اه يفتيه برأي يطمئن اليه وهنا لابد من التبكير بالادانة التي تحدثنا عنها في موضوع سبق تعارض وآنفا انه هذا يقول بانه طلق وهو رضوان انما هو يدان بهذا الكلام. نعم. كذلك هنا حينما سأل مفتيا ما فافتاه مطمأنت نفسه بهذه الفتوى ولا ومعنى ذلك انه لم يتبنى هذه الفتوى. ومعنى ذلك انه ما قام الدليل الشرعي بالنسبة اليه الدليل الشرعي بالنسبة للعالم كما تعلمون قال الله قال رسول الله. نعم. الدليل الشرعي بالنسبة لغير العالم قال العالم اه. وهذه نقطة في الواقع انا اعرف كثيرا من السلفيين العلماء فضلا عن غيرهم يدهم شيء من الضياع او التشدد حيث انهم قد يوجبون على عامة المسلمين وعلى جهالهم انه ياخدوا المسألة بدليلها. نعم. وهذا اولا لا يمكن. وثانيا لا خلاف ما كان عليه السلف الصالح كان يأتي الرجل يسأل احد الصحابة فيفتيه ونادر جدا ان يقول قال الله كذا وقال رسول الله كذا خلافا لما يظنه كثير من اخواننا السلفيين انه لازم المفتي يخرب فتواه بالدليل كلمة لازم يبقى انشرها. اما يحسد فهذا موضوع ثاني. مم. اه لاننا لو استقرأنا كل الفتاوى التي تنقل الينا بالاثار السلفية نادر جدا ان نجد فتوى مقرونة به بقال الله قال رسول الله. الشاهد فاذا المستفتي افطر افتي برأي ما وشك بهذا الرأي وهو كدعاء الذي شك في حديث ما. صحيح ولا لا؟ فلا يجوز له ان يتبناه. ويتبنى الحكم الذي تضمنه كذلك العامي اذا ما افتي برأي ولم تطمئن نفسه ولن ينشرح له صدره فذهب وسأل اخر لاطمئن اليه هنا يدان هو الرجل ما يتبع الله وهنا يأتي قوله عليه السلام استفت قلبك وان افتاك المفتوح فاذا الامر واضح جدا ان هذا المستفتي الذي استفتى المفتي الاول وتبنى صحيح نحنا شو بدارية وصواب ولا خطأ لكن بجريه انه هذا عالم ولو في رأيه قد يكونوا من اجهل الناس كما هو الواقع. نعم. فهذا امر لا نهاية له. لكن المهم انه في رأي انه هذا رجل عالم فسأل اي معنى طبق الاية الكريمة ولما اجي تبنى فصار هذا حكما شرعيا بالنسبة اليه فما دام انه تبناه فما ينبغي ان يركن الى رأي اخر لا سيما اذا كان هذا الرأي يعني يشعر بانه لهوى في النفس اه لذلك جوابا عن اخولك شو بدريه بدريه قول العالم فقط فهذا هو دليله فاسألوا عن ذكري كنتم لا تعلمون واظن بهذا السؤال ومن ناحية اخرى هو هذا المستفتي المقلد اخذ ضلي الاول ولم يفكر فيه وانما هو هذا المصدر السلوي عادل. افضل انت تقول اخذه يعني صورة انا اقول تبناه فهل تفرق بين الامرين اي تقصدون عمل به او اكثر من ذلك يعني اقصد كما قلت انفا. نعم. العالم حينما يرى حديثا ويتبناه ويفتي به قول عالم بالنسبة لهذا العامي فالحديث بالنسبة العالم. اي نعم صحيح. فانا بقول انت بتقول الان بالنسبة للعالم فرضت اخذ بالحديث انت بتقول ولا مانع من هذا القول. لكن انا اقول بانه اذا قلنا تبناه اولا ما ينافي قولك اخذ به بل قد يكون ادق في التعبير. واخذ شديد يعني جميل جدا لما عدلت عن كلمة تبناه بالنسبة للعامي. نعم. الى قولك اخذا. هل تعني يعني لم يتبنوا اذا فيما اردت ان تقول. تبنى هذا الرأي. جميل. ثم عمل به فترة ما بلغه ان ذاك القول الاول غير صحيح والثاني هو الاصح ولديه عليه الدليل القوي سادس فما الذي يمنعه ان يرجع عنه؟ وقد امرنا ان نرجع عن سبق الجواب يا استاذ على هذا يعني ان تكون هناك مفسدة؟ لا سبق الجواب انه في قضية اخرى. ما هي؟ ما هو ذكرنا ان عمر بن الخطاب طيب زاك في امر يعني قد نسى زمن قضى. اما هنا ما يزال في الامر فسحة يعني فصل وحدثت بينونة بينهما نفذ الحكم طيب هلأ ازا واحد طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة يمكن ان يتراجعا بعقد جديد بدأ. نعم. فهنا ما الذي يمنع من اعتبار ذاك الطلاق وفزعيا ونفذ ثم يرجعا يرجعا داخل جديد التبني كان على انه الطلاق رجعي ولا طلاق طلاق ثلاث. طيب تبين له خطأه انه معارض للسنة فالرجوع الى الحق اليس هو مضيدة هنا الان افترض ان انه افتي بان بانه طلق طلقة واحدة يعني هو قال انت طالق انت طالق انت طالق اه اعتبرت هذه الطلقات بلغ ثلاث القوانين. نعم. لكن وجد هناك مانع شرعي دليل شرعي على انه هذا الطلاق لا يقع مطلقا لا يقع مطلقا. وقد قيل نعم. وقد قال بعض العلماء لذلك ان هذا صراخ لا توسع الموضوع الله يرضى عليك وزاد شعري بالموضوع حتى نصل للهدف. اذا هذا المهم طلق زوجته بلفظ سلام. نعم فحكم بانه هذه طلقة واحدة لكن الحكم الشرعي الصحيح حتى طلقة واحدة لا يحكم لسبب او اخر مثلا قلنا نحن لا يقع. واذ هذا الرجل كان غضبان لكن المستفتى او المفتي ما اعتبر هذا الطلاق صار غضبان فسجل عليه ماشي؟ نعم. او مثلا كان يرى رأي ابن تيمية ابن القيم كما تعلم انه كانت زوجته حائط آآ كان ذلك سببا يمنع ايش؟ من وقوع الطلاق اه لكن متلي انا بقول انه طلاق الحيض واقع ها انا افتيت بانه هذا الطلاق وقع بس تلقى اهله. نعم. انت افتيت انه هذا لا يعتبر طلاقا ايش المثال؟ الان زيد من الناس طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فافتي من مثلي بانه طلقة واحدة اجا العز واحد متلك او متل غيرك شو قال له؟ هذا لا يعتبر طلاق لانه طلاق حائض طلاق بدعي. نعم لكن هو تبنى الطلاق الاول ماشي؟ نعم. كويس ومشي الحال والزوجة يعني قضت عدتها طيب من عاصمة قضية نعم الرجل او لا ما نتصور انقضت وهي في العدة برأيي انه هذا الطلاق لا يقع. في شباب من السببين ذكرناهم عله ان يتمتع بها هنا يظهر اثر الفرق التبني وعدم التبني فهو تبنى انه هذا طلاق فليس له ان يعتبر انه هذا الطلاق لاغي لانه سمع رأيا اخر بانه هذا الطلاق غير واقع وان تتمتع بها كما لو لم يتلفظ بذلك الطلاق هذا هو اثر الفرق بين تبنى وبين لم يتبنى ها الى غيرت المثال انه افتي بانه طلاق باين بينونة كبرى وبينطلقة عليه. خذ هذه الصورة هي طلقة واحدة لكن من حيث الرأي الراجح عند المفتي الثاني انه ليس طلاقا بالكلية هل له ان يتمتع بها بناء على رأيه الثاني؟ وقد تبنى من قبل انها طالق وانه بالتالي اذا اراد ان يتمتع بها عليه ان يعيدها اه عصمته ما دام لم تنقضي العدة والسورة الاولى اللي انا عرضتها ثم خرجت منها. الان ارجع اليها. هل له بعد انقضاء العدة ان يعيدها كما لو كانت في العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد بناء على رأي الثاني الجديد ليس له ذلك لانه تبنى الرأي الاول بل هل يغير من ذلك شيئا اذا كان المفتي نفسه تراجع عن رأيه؟ بارك الله فيك. الشيء نفسه يعني يعني في المستقبل الفتاوى الجديدة ليس في الواقعة. اي نعم يعني هذا عمر كما ذكرت انفا ما اجى للمستفتي الاول يودوا هالقسمة يللي قسمتوها بناء على فتواه الاولى لازم تعيدوا حسابكم وهذا بيطلع له وهذا ما بيطلع والى اخره. لا ذلك على ما افتينا به وهذا على ما هذا ما اشرت به انه راح يصير فيه اضطراب في الاحكام وتداخل فيها يعني زي مشكلة كبيرة جدا يعني العلة هذه الخشية وفتوى عمر يعني هذا دليل. اي يكفي هذا لانه لا يوجد ما يخالف هذا لا اله الا الله. في كتاب الفتوى والمستفتي يعني بينقل اقوال متعددة وفيها اراء مختلفة او ما فيها زكرى وهيك الادلة وغالبا ما ما يرجح وما ادري في مرجع اخر عالج هذه المسائل بتوسع والله ما ما اذكر طيب اذا كان تعقيب عن الموضوع حتى ننتقل اتفضل نعم؟ لو قضى قاضي بين رجلين بين رجلين اه في مسألة مثلا في مسألة مال في بيت وكان احد الرجلين ليس عنده الا هذا البيت مثلا ما يملكه واختلف الرجلان الى القاضي فالقاضي حكم للبيت للاخر حسب الادلة الواضحة وفيما بعد تبين للقاضي طبق الفتوى التي اتى بها فهذا ينطبق على نفس الجواب. فبني هذا الحكم ان لم يتبنى بعد. حتى اوضاع كل معنى طبعا يقتل الزلمة بشهادة قضي الامر الذي فيه نعم طب ما تسألوا الله يجزيكم الخير نستغل وجود ارجوكم الجنة فيما بعد ان شاء الله. هو اذا كان في الموضوع نفسه ما في مانع ضل في موضوع ايضا مهم ويحتاج اليه كثيرون مسألة استضافة العملة الصالة. نعم فكنا يعني نعرف انه لا يجوز اذا كان هناك تفاوت ويدخل في رضا الفضل نهى رسول الله الاجناس الاخرى الا مثلا بمثله. نعم. فالان نسمع انه رصيد العملة اصاب من السروات مثلا اذا كان قبض فيها بترول البترول او الزراعة او ما شابه ذلك فهل يلغى او يتغير هذا الحكم بان يصبح جائزا قصة العملة مع التفاوت والذبح بانه صارت اه اجناس مختلفة فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم رفع المظهر المشروع له بترول في الموضوع. هم يقولون الان رصيد العملة النقدية الذي هو بين ايدي الناس. لم يبقى ذهب كل ما في الضهر وانما اصبح صلوات البلاد من زراعة من بترول من اه معادن يكون بناء على ذلك ان هذه العملة يعني لم تبقى من ذهبا وفضة بحيث لا يجوز البيع فيها الا مثلا بمثل وانما اختلفت الاجناس فمثلا العملة السورية تعتمد على الزراعة العملة الاردنية مسلا الصناعة السعودية البترول فيدخل في تتمة الحديث فاذا اختلف الصبيان فبيعوا كيف شئتم فما رأيكم وخاصة ان الاستضافة هو لا لا تخدم الذبح؟ يعني ما يفتح الصراف محلا الا يكون مثلا الدينار الاردني يساوي مثلا مائة ليرة سورية ويربح هو عمله او شغله تصبغه ويتفاوت في ذلك البائعون يعني ماذا ترون في هذه المسألة طيب ارى قبل كل شيء هل هذا كلام سليم وصحيح يعني هلأ اي عملة في الدنيا آآ تقوم من مسؤول او بنحو ذلك وليس يقوم قال لي الذهبية التقويم شيء والارصدة شيء اخر يعني قد يكون يقود هذا يساوي من الذهب كزغرام لكن الواقع بالخزانة المركزية ماذا يوجد مقابلها فالان في زهب وفي فضة وفي الثروات الاخرى كما قلت للبلاد لم تبقى يعني من هذا النوع الواحد فافراد الشعب لما بدن يستبزوا العملة الورقية بيستقبلوها بايش؟ ببترول بصناعة بقوة يعني تقدر في كل بلد بحسب يعني ما هي هذه القوة؟ القوة الان في كلامك نكرة غير مفهومة. اي نعم متفاوتة اليوم. ما هي القوة؟ ما هي القوة هنا؟ ما هي القوة في سوريا ما هي القوة في سائر بلاد الدنيا بالنسبة للعملة الورقية؟ واحد بده يصرف عملة ورقية ويشتري بها فذهبا ما بيشتري فيها بترول ولا بيشتري فيها اي شيء لانه هذا هو الرصيد بالنسبة لعامة الشعب هذه المسألة مسألة حكومية ودولية اما بالنسبة لافراد الشعب الورق هذا يقابله الذهب حتى الفضة الان ليس لها قيمة. اي نعم صحيح. وما القيمة الواقعية والعملية بالنهض نحن اذا لاحظنا امرا وهو ان هذه الاوراق النقدية لا قيمة لها بذاتها ها هي تطبع يمكن لمزور ان يطبع ملايين منها فلا قيمة. لا قيمة لها الا بما يقابلها في خزانة الدولة وخزانة الدولة الان فيها شيء من الذهاب وشيء مثل وضع في وضع يدها عليه من هذه الثروات الاخرى فهذه العملة قيمتها من هذا الرصيد يعني ليس قيمتها بانه والله الناس يحسبون في الحساب انه هذا يساوي كذا ذهبا. طيب انت تعرف جيدا هل لاي دولة آآ من حيث ضعف الدول العام هل لاي دولة ان تطلع من العملة الورقية بناء على اقتصادها ولو كانت فقيرة من المعدن الذهبي هي تطبع لكن تنخفض العملة. ما اجت. نعم طبعا في اشراف دوري على يا اخي قل لي نعم او لا اقول لها وليس لها كما تقولون احيانا هل هناك دولة تستطيع ان تطوى ما تشاء من العملة الورقية وليس عندها خزينة من الذهب قول نعم قول لا نعم يفعلون هذا في سوريا هذا الذي سبب شوف هذا السؤال هل هناك نظام دولي معترفي قد قد يفعلون ما هو مستنكر شرعا غبا عن ذو ولي انا بسأل الان هل هناك قانون عام العرف الدولي العام انه لاي دولة ان تطلع من العملة الورقية ولو لم يكن عندها من الذهب شيء هل هذا معترف؟ بقانون دولي يمنعون من ذلك وتقع مخالفات مخالفات. متى يجي الكلام؟ طيب. مشان تضيع وانما ننظر انا عم اقول انه اذا كان هناك دولة ليس عندها عندها وفر من الذهب. نعم. هل هناك قانون دولي معترف بانه يجوز لها ان تبقى ما شاءت وليس عندها ذهب؟ لا. انا مع ترك لفقتنا. قد يفعلون خلاف القانون الان امريكا كلها في معاملاتها خلاف القانون الدولي. نعم. استجابة للصومال مثلا. اه نعم. الى اخرنا شكرا فنحن من قررهم كنظام دولي معترف به. نعم. اما يطبق او لا يطبق هذا بعد ثاني. نعم. فاذا كان الامر كما تعلم وهو انه لا نوام هناك يسمح لاي دولة بان تصنع من الامر الورقية الا اذا كان عندها ذهب فاذا الرصيد الحقيقي ليس هو الاقتصاد الذي يختلف في بلد اخر كما ذكرت انت انفا وانما هو الذهب والذي يؤكد لك هذا سؤال ثاني هو متمم للسؤال الاول وهو اه اذا كان الدولة تملك نصف ما عند الدولة الاخرى من الرصيد الذهبي. هل يصح قانونا لكل من الدولتين انه يطبعوا نسبة وحدة من الاوراق الورقية ولا بالنسبة لما عندها من الرصيد من الذهب طبعا اليس كذلك؟ ايه بدأ طيب اذا الحقيقة ليس هو الاقتصاد. الاقتصاد مربوط بالذهب الذهب هو الاصل ولذلك هذا الكلام اللي انت حكيته وهو يقوله كثير من هؤلاء الكتاب الاقتصاديين الذين هم تسليك الواقع لاتفه الاسباب واضعف الادلة وهم لا لا يدرون الشريعة ولا يدرسونها فهذا العرف القانوني دوري العام اللي اوصلهم الى درجة انه لا يجوز للدولة اي دولة ان تطمع من الاوراق من العملة الورقية الا بنسبة ما في خزينتها من الذهب اذا هذا هو الرصيد الحقيقي والاقتصاد يعلو ويهبط بالنسبة لما في الخزانة من الذهب. وليس البترول وليس الصناعة كما قلت الى اخره. خلاصة القول الان بالنسبة لافراد المسلمين ماذا يعملون بهذه الاوراق اذا ارادوا ان يحتاطوا للزمن هذا يشترون بها بترول ولا آآ صناعة ولا ثياب ولا اي شيء. ولا يخزنون الذهب وهذا آآ عرف وعملي واعتراف ليس فقط دولي بل وافرادا انه القيمة لهذه الاوراق هو ما لها من رصيد من الذهب والا ذهبت هباء منثورا. خذ مثلا ما وقع في زمن الحرب العالمية لما ما يسمى بالحلفاء انتصروا على المانيا ماذا اصاب المارك الالماني ذهب هباء منثورا. دشن غرفة يمكن مليانة بالمركز الالمانية لم يبقى لها قيمة ليه؟ لانها صارت فقيرة لم يبقى عند من الذهب الخزين لانه الحلفاء استولوا على كل مال فانا اظن انه هذا توهيم في الواقع حينما يقال ابن هذه الاوراق رصيدها بالبترول بالاقتصاد لا هذا الكلام ليس صحيحا بل الرصيد هو الذهب وكل ما كانت الدولة اه قوية في ذهبها كل ما كانت عملتها اقوى. والعكس بالعكس تماما هو الواقع المعاصر اليوم كما تعلمون اكبر دليل على ذلك الخلاصة لا ارى لهذا القول ابدا ويبقى الموضوع كما نعلم من قبل انه ما يجوز الصرف الا مثلا بمثل والا كان ربا والله يعني هذه المسألة يعني معرضة الحقيقة للبحث لانه كثيرين ممن عندهم خبرة في هذا الموضوع يذكرون انه وفي منذ نحو عشرين سنة قد تغير الحال الان يعني فعلا في الواقع حتى في الدول الكبرى واصحاب العملات الصعبة لم يعد الذهب والرصيد واو هو جزء من الرصيد والتغطية العامة في كل البلاد صار عرفا عاما في البنك الدولي العرف العالمي انه يقبل ان تطبع هذه الدولة من العملة بمقدار ما فيه من الصلوات الان الوضع العالمي هذا الكلام خلاف ما قلناه انفا واتفقنا عليه لا مع خلاف ما قلناه. يعني هذا الامر التغطية يعود السؤال السابق. نعم. الدولة التي لا تملك ذهبا. اه نعم تطبع يا اخي ليس يعتبر بطبعها. طول بالك. نعم. خذني بعلمك. الله البحث ليس تطبع او لا تطبع هل يجوز لها في نظام القانون الدولي ان تطمع وليس عندها في الخزينة ذهب هذا السؤال واتفق على انه ليس لها. لا الان انت بتقول تطلع رجعنا نقول نعم تطوع لكن هل هذا؟ انا ربما قصدت بجواب السابق ليس لها ان تطبع بدون ان يكون لها رصيد لا من الذهب ولا من السروات. سبحان الله! نعم بنحدد الان نظل اذا الى عند النقطة السابقة لحتى يتميز الكلام ويتضح الان قانونا دوليا يسمح لاي دولة مهما كانت فقيرة من ناحية الهم. نعم ان تطبع لها ما شاءت من الناحية اه من الاوراق من العملة الورقية ما شاءت دوليا يسمح لها بذلك ولو كان لا ذهاب عندها. انا الذي بلغني ان الواقع العالمي الجديد هو كذلك. لا لا يعترض به يقول يا اخي رجال تقول الواقع وانا معك بقول الواقع. اقصد بالواقع ان النظام الدولي نفسه وينه هذا الخبراء الاقتصاديون يقودون هذا. فهل يا اخي ما بك في الاقتصاديون بجوز اقتصاديون بدون يمشوا الوضع اولا نحنا عندنا عرف لا خلاف فيه. نعم. شو هالعرف؟ انه كان من المقرر انه العملات الورقية يسمع بان يطبع منها بقدر ما فيه خزينة من الذهب. نعم. هذا معروف لدينا. صح. شو اللي نسخه؟ هل هناك عرف كل عام الان حل محل ذاك حتى ما نحتاج نحنا نتساءل هكذا الان الاخبار ان العرف العالمي نفسه تغير. واذا شئتم والله انا احبك. يا اخي عادي انت بترجع للدعوة و انا ما اخالفك بالدعوة بدي الدليل القانوني الدولي اللي حل محل القانون السابق وينه هذا يعني ليفصل في هذه المسألة اذا والله اتينا باخ يعني له خبرة اقتصاد يعني مثلا مثل الاستاذ قيسي رح يعطيه نفس الكلام سبعة. لا هو يصف الواقع يعني اذا كان الواقع هكذا ان العرض العالمي الان اصبح يعترف ان رصيد الكافي المجيز لاي دولة ان تطبع من العملة ما شاءت. اذا كان هناك من الصلوات العامة غير الذهاب اه ما يكفي فالان اذا هذا المعترف به انا بلغني من كثيرين من من عندهم خبرة ودراسة في الاقتصاد وحفظه فيعني احب اذا كان شئتم في جلسة يعني يدعى انسان من هذا يعني ممن ليس له هوى وانما يصف الواقع الان النظام العالمي وقد يكون للقوانين الدولية عندما الوثائق او الان هكذا آآ يعني نقل اليه من من له دراسة في هذه القضية. وبناء على ذلك يأتي السؤال السابق فاذا شئت يعني نضجها ويستدعى بعض الاشخاص اللي من هالنوع لا اخي ما في حاجة اي شخص انما اطلب من اي شخص القانون الدولي الذي يسمح لاي دولة بان تطوى فوضى الان بضيف انا الى ما سبق فوضى ليه الان سوريا شو اقتصادها في زراعة في بترول في صناعة. طيب. من الذي يقدر الزراعة السورية ويسمح للدولة السورية بان تطوى نسبة معينة من عملة العملات الورقية. نعم. ولا كمان في نظام جديد انه افقر دولة في كل نعم. ما يتعلق بالاقتصاد لها ان تطبع ما شاءت من العملات الورقية. هل هذا؟ لا طول بالك. نعم واحدة واحدة. ممكن ان يقول بهذا انسان مش دولي انسان عاقل يدري ما يخرج من فمه ممكن لا اذا قفلان بضابط. خليك معي الان. اه. فكيف تقدر الزراعة مثلا هلأ بالنسبة لسوريا فيقال لها لك ان تطلعي بديون من الليرات السوريين. كيف يقدر ان يقدر غير محصول انتاج كل بلد الان في كتب الجغرافيا في الاحصائيات في الدراسات الاقتصادية يذكرون مسلا من القمح انتجه كذا مليون مثلا طن من ثابت ولا غير ثابت طبعا حسب المواسم في سنة يا اخي ادري ثابت ولا غير ثابت الله يهديك غير ثابت نعم لا تفصل لي اشياء ما تحتاج الى تفصيل ثابت مستقر ولا غير ثابت ولا مستقر يعني نعم؟ فيما يقدر الزراعة اللي ما تقدر لا بعدين بعدين هذي هي نفسه اخي الذهب بايش يقدر؟ قيمته ايش؟ مثلا يشترى بالذهب مرة كذا. يعني الان صارت اه تقويمات البضائع كلها بعضها ببعض. الان صار الدولار حتى اهم الذهاب قوم بهم هذه مشكلة اخرى لا نرجع اقول هو ما هو ثابت ما هو ثابت في المواسم الاقتصادية بينما الذهب المستقر في خزينة قولي ثابت ولا لا؟ ما ثابت لانه اذا كثروا الذنب عم يستخدموا مثلا من المناجم ذهب. كل ما كثر الاستخراج هذا اقصد يعني محصور معه كورة يعني كل دولة الذهب محصور في الخزينة لو ارادت ان تنقض القانون وتطبع من العملات الورقية اكثر مما عندها ممكن انه يكشف عن حقيقة الذهب موجود. اما الزراعة هذه لا يمكن ان يعرف حقيقتها في هذه السرعة بهذه الوضوح ولذلك فالحقيقة لا ازال اقول انا انه هذا العرس اللي عم اتحدث عنه هو هدف غير قانوني بل هو فوضوي تماما هنا ثم الان انت بالنسبة لجوابك لاخونا ابو عبد الرحمن يعني فتحت باب جديد في الموضوع اصبحت الان في كلامك وتجاوبا منك مع نظرية المنقولة ايضا انه الذهب هو يقوى بغيره وليس لغيره يقوم بالذهاب. هل هذا صحيح والله انا هي اللي يبلغني من بعض من انا ارجوك ابو عمار. نعم قال لي اجوبتك كون على طريقة الالباني صحيح هذا بتقول نعم بتقول لا بعدين فصل ما شئت. لانه هلأ لما بتيجي بتعطي اليوم مفصلا ضاع لكن ايضا حرصا على الامانة العلمية يا استاذي. انا ما لي خبير اقتصادي اؤجل في امور. وانما يا اخي اعطي رأيك سبحان الله انا عم بقل لك نعم. في خبير اقتصادي انا وانت كلياتنا بالهوا سوا. لكن لما بتنسأل سؤال صحيح ولا لا هل لقائي في ذهنك؟ اما انه صحيح تلات اشياء وهذه بداهية اما انو صحيح او مو صحيح او لا ادري اه في حال رابع ما في حالة رابعة. فكونك اقتصادي او مالك اقتصادي ما بنافي انه يكون جوابك لمن سألك صحيح او لا؟ كله صحيح او مو صحيح او نفس العلم لا ادري فاذا اه كونك ما لقت السعودية لا يبرر لك الا تجيب جواب صريح مختصر ثم ولو ما كنت اقتصادي انا بقول لك اشرح رأيك اللي بده يجاوب انه باختصار ازا قلت مو صحيح اشرح اذا قلت صحيح اشرب اذا قلت لهذه لا يكلف الله نفسا الا وسعها انا وين سؤالي السابق. نعم. المفهوم من جوابك انفا لاخونا ابو عبدالرحمن انه اصبح الذهب يقوم لغيره. نعم. والمعروف دوليا انه كل الاشياء تقوم بالذهب فهل هذا الرأي صحيح؟ اي الاشياء تقوم بالذهب ام العكس قل بقى رأيك لا استطيع ان اجزم وانما في في المسألة من يقول هكذا فانا ما تحققت بعد لانه كما قلت يعني يجب ان يرجع الى المختصين. نعم. فممن يعني لديه بعض الاختصاص قال هذا ان الان الواقع تغير الاقتصادي في العالم واصبح يعني الذهب ليس له تلك الهيمنة السابقة التي لا ادخل فيما نسمع فيه هذا عود ما ذكرته انفا لكن هذا ليس هو جواب السؤال الثالث اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي هذا عود ان ما ذكرته انفا لكن هذا ليس هو جواب السؤال الثالث الان الاشياء التي كانت تقوم باللهب. نعم. الاشياء التي كانت تقمم تقوى بالذهب. ممكن الحصرة بخمسة بعشرة بمية قول ايه ولا الاشياء التي تقوم بالذهب. ايوا الاشياء اللي الناس بحاجة اليها وبتعاملوا بها من طعام من شراب من كسوة من من بترول من من اشياء. هذه الاشياء التي كانت تقوى من قبل بالذهب محصورة خمسة بعشرة بمية طبعا ما محصورة؟ ما هو محصور؟ طول بالك. نعم انا بجيبني على جوابك ما تتحمس لانك شاب طول بالك شوي. فهذه الاشياء التي كانت انا بقول كانت مسايرة لك هذه الاشياء التي كانت تقاوم من قبل بالذهب محصورة بخمسة بعشرة؟ لا. مو محصورة. نعم. طيب الان انقلب الميزان الاقتصادي كما تقول عن الاقتصاديين اصبح الذهب يقوى بغيره. نعم. فما هو هذا الغير؟ قال لي حل محل الذهب الذهب كان يخوى به فصار هو يقوم بغيره. نعم. ما هو هذا الغير؟ هو البترول مثلا هو الصناعة هو هز ذراعه الى اخره. انا اذكر ما وجدت في بعض الصحف وجدت في بعض الصحف وهي كثيرة تقول اه يعني في صفحة في الاخبار في الجديدة صفات داخلية. اه نعم هم اسعار العملة بحسب الدولار وحاطين الدولاب كانه الماركة الالماني بالنسبة للدولار يساوي كذا وكذا الفرنسي كذا وكذا. فيعني هذا وجدت في كثير من الجرائد فكنه حل الدولاب طبعا وما يقابله او ما هو مستند اليه من ثورة امريكا ضخمة وصناعة ومعامل وزراعة وما شابه ذلك خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة