﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد حياكم الله تعالى ايها الاخوة الكرام في هذا اللقاء

2
00:00:13.500 --> 00:00:40.050
آآ العلمي الذي يجمعنا وفيه الكثير من الاسئلة المتعلقة كما ذكرنا في اه عنوان هذه السلسلة. وهي فقه المهن. فقه المهن واحكام المهن والاعمال التي يزاولها الناس بشكل عام وآآ اليوم آآ لابد لنا ان نتحدث في كثير من الاحكام المتعلقة باحكام الصيدلة او احكام الصيدلة

3
00:00:40.150 --> 00:01:05.550
ولان الصيدلي كثيرا من الاحكام آآ تحتاج الى توضيح وتبيين وكثير صراحة مثلا من الصيادلة يسألون وقد وصلتني الكثير من اسئلة الصيادلة شخصيا وصلتني الكثير من اسئلة الصيادلة سابقا وحينما كذلك ازمعت الرأي على ان اقدم اجابة حول هذه الاسئلة وردتني كذلك اسئلة كثيرة في هذا

4
00:01:05.550 --> 00:01:21.600
اه الجانب. وانا هنا بدوري لا اريد ان افصل في المسائل فقهيا وعلميا واذكر الكثير من المسائل التي تدور حول تحرير الخلاف والمسائل المتعلقة بذلك ان كان طبعا هنالك خلاف ولكني سانبه على ذلك

5
00:01:21.600 --> 00:01:41.150
بالسؤال الذي يردني واجيب عليه اجابة لعلها ان شاء الله تعالى تكون نافعة باذن الله سبحانه وتعالى اه طبعا النقطة الاولى التي لا شك فيها انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا

6
00:01:41.150 --> 00:02:05.950
وانزل له دواء ورواية البخاري الا انزل له شفاء. اي نعم. زاد ابن ماجة علمه من علمه وجهله من جهله فالتداوي اه قد حثت عليه اه النصوص الشرعية فاصل بيع الدواء وما يتعلق به من حيث الاصل ان هذا آآ جائز مباح آآ باذن الله سبحانه وتعالى

7
00:02:06.250 --> 00:02:23.950
آآ هنالك سؤال وردنا حول الحكم الاتفاق بين الموظف الصيدلي مع ما لك الصيدلية على ان له نسبة من الربح يكون هنالك اتفاق بين صيدلي. وهو هذا صيدلي موظف ولها الصيدلية مالك

8
00:02:24.350 --> 00:02:38.150
هل يجوز ان يكون له نسبة من الربح او لا؟ الصيدلي في الاصل هو اجير والاجير لا ينبغي ان يكون شريكا في الفقه الاسلامي الاجير لا ينبغي ان يكون شريكا

9
00:02:38.500 --> 00:02:59.300
فلذلك اذا كان بهذا العمل اما ان يكون اجارة ويعطي مالك الصيدلية لهذا الموظف راتبا يكفيه وهذا ينتهي عنه عنده او ان يكون هذا الموظف شريك كان لمالك الصيدلية شريكا لمالك الصيدلية. لماذا

10
00:02:59.550 --> 00:03:19.300
لان الجمع بين الاجرة المعلومة اللي هي الراتب ونسبة من الربح عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز عند جمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز آآ السبب في ذلك انه لا يمكن ان يكون هنالك عقدان

11
00:03:19.350 --> 00:03:41.600
عقدان في عقد واحد وان هذه النسبة قد آآ يستحقها ذلك الاجير وقد لا يستحقها وقد يعمل لمصلحة نفسه اكثر وقد تخف مسئوليته في ما يتعلق في حكم الايجار الخاصة. لان انا اتكلم عن اجير خاص وليس اجير عام او اجير مشترك. فبناء على ذلك

12
00:03:41.600 --> 00:04:01.600
ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم ان العقدان لا يصحان بالجمع ما بين الاجارة وآآ الشركة من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذه نسبة من الربح معلومة. هي طبعا هي معلومة ليس معلومة بمعنى انها مثلا انه يقال اه تسلمني اه في كل نهاية الشهر مثلا اه

13
00:04:01.600 --> 00:04:20.850
خمسة الاف وانما نسبة محددة خمستاشر في المئة عشرين في المئة. فتكون هذه النسبة تكون هذه النسبة في الجمع ما بينها وبين الاجارة فيها نوع من الاشكال حيث ان الاجارة قد آآ تكون آآ مثلا قليل

14
00:04:20.850 --> 00:04:33.250
الى والنسبة تكون كثيرة او تكون النسبة كثيرة وتكون الايجارة قليلة او لا يكون في ذلك الشهر اصلا او لا يكون في ذلك الشهر اصلا مثلا نسبة من الربح. اي نعم

15
00:04:33.450 --> 00:04:51.650
او او يكون اه او تكون الاجارة اه اه قد جعلت ذلك الاجير اللي هو الموظف الصيدلي اه تهين بالعمل الخاص في احكام الاجارة. طيب اذا هذا هو الذي عليه جمهور اه الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم

16
00:04:52.150 --> 00:05:10.500
المسألة الثانية اه او الثالثة المسألة الثالثة حكم بيع الصيدلي الدواء باقل من مما حددته الوزارة لو ان الوزارة او خلينا نقول نقابة الصيادلة حدد التسعيرة خاصة للدواء هل يجوز ذلك او لا يجوز

17
00:05:11.500 --> 00:05:29.050
الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز التسعير في ظل الظروف العادية الظروف العامة لا يجوز التسليح فيها لان ان الصحابة الكرام سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر

18
00:05:29.250 --> 00:05:50.600
وجاء رواية اخرى دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا التسعير في الاساس يخالف موضوع الربح ولكن هل يجوز لي اه اه الحاكم المسلم او ما يقوم مقامه من مؤسسات تقوم بضبط

19
00:05:50.650 --> 00:06:10.750
اه العمل المهني الصيدلي فتتفق على تسعيرة محددة خشية مثلا من وجود اناس قد يبالغون بالاسعار ويصلون الى اسعار مبالغ فيها او يطرون بغيرهم ويأخذون اسعار آآ قليلة جدا آآ وهذه الاسعار التي ياخذونها ربما لا يأخذونها

20
00:06:10.850 --> 00:06:31.250
على طريق الاخذ الدواء بشكله التجاري المعروف وانما تهريبا او كذا فيطرون بغيرهم سعر الدواء مثلا يباع اه مثلا مئة دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار. فلذلك اصبح هنالك نوع من الضبط من ناحية انه نقابة الصيادلة

21
00:06:31.600 --> 00:06:48.650
اه او الوزارة تحدد اه سعرا محددا. تحدد سعرا محددا. هذا السعر المحدد اه الاساس انه اذا تراضى عليه الناس الناس اقصد بهم الصيادلة هنا. واتفقوا عليه فان هذا ملزم لهم

22
00:06:49.400 --> 00:07:05.750
فان هذا ملزم لهم. الان تخفيظ السعر من الصيدلي للزبون يمكن ان يكون لكنه تخفيض يسير يعني مثلا سعرها مثلا بعشرين دينارا فجعلها بثمانية عشر دينار او سبعة لا لا يوجد في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر

23
00:07:05.950 --> 00:07:21.600
لكن ان يكون فيه تخفيض مبالغ فيه فان هذا في الاساس لا يجوز ان يكون كذلك. لا يجوز ان يكون كذلك ما دام انه حصل هنالك وتراضي وتسعير ثابت من هذه اه النقابة

24
00:07:21.650 --> 00:07:40.850
كذلك هنالك سؤال حكم بيع الادوية المهربة حكم بيع الادوية المهربة لان هنالك ادوية قد تكون اسعارها اه خلينا نقول مثلا في تركيا ارخص بكثير مما لدينا اسعارهم في مصر ارخص بكثير مما هو لدينا. فتهرب

25
00:07:41.150 --> 00:08:05.600
يكون هنالك تهرب اه او تهريب في ادخالها باتفاق مع مجموعة اناس وما يتعلق بذلك وهنالك سعر محدد  الاصل الاصل في هذا الامر لو ان رجلا اتى بادوية معينة وباعها على الناس بشكل عام شخص اتى بادوية وباعها على محتاجين

26
00:08:06.050 --> 00:08:25.650
لا اشكال في ذلك. لكن بما ان هنالك عقد يتفق عليه الصيادلة وان هذا التسعير خاص بهذا الدواء اي نعم ثم يأتي ويأخذ هذا الدواء ثم يبيع هذا الدواء المهرب الله اعلم طبعا الدواء المهرب هذا هل هو مفحوص؟ هل هو سليم

27
00:08:25.650 --> 00:08:45.650
قد يعني نعم قد يأتي اناس اه يأتون بادوية مهربة اه كاملة الصلاحية لكن لا تعرف لانه اذا اصبح هنالك اباحة في هذا المجال يجري هنالك توسع كبير جدا فهي قد تكون هنالك الادوية ليست بكامل المواصفات وقد تكون ادوية ممنوعة وقد تكون ادوية اه مخدرة وقد تكون ادوية مفترة

28
00:08:45.650 --> 00:09:05.650
وقد تكون ادوية اصلا يمنع مثلا بيعها او انها انتهى انتهت صلاحيتها هنالك مسائل كثيرة جدا متعلقة في هذا بناء على ذلك ان هذه الادوية في الاساس انها الحقيقة لا يجوز بيعها لانها كذلك ستجلب ضررا للمجتمع

29
00:09:05.650 --> 00:09:26.000
تري من ناحية ومن ناحية اخرى اه تكون مؤثرة على اسعار البيع الموجودة عند الناس بعض الناس يفترض انه ادخل مثلا اه على فرض كونتينر مع مجموعة اشخاص واعطى كل شخص مثلا مبلغ معين. وادخل هذا الدواء. اي نعم. هنا الناس الذين اشتروا الادوية

30
00:09:26.000 --> 00:09:46.000
يمكن التجاري المعروف سيتأثرون وستكسب بضاعتهم وسيكون هنالك تأثر في مثل هذا المجال. فلذلك آآ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار. بمعنى ذلك لا يجوز بيع هذه الادوية المهربة لما في ذلك من الاحكام المتعلقة

31
00:09:46.000 --> 00:10:05.200
اه فيها. كذلك هنالك سؤال عن حكم بيع الدواء اذا كان يسكر او اذا كان فيه اه اه نسبة كبيرة من الاسكار طبعا هذا لا يجوز بيعه. وانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ قال ما اسكر كثيره

32
00:10:05.300 --> 00:10:25.300
فقليله حرام كما عند ابي داوود باسناد جيد. ما اسكر كثيره فقليل الحرام. فالاسكار ليس شرط ان يكون في شراب او في او في قد تكون في مادة جافة قد يكون في دواء وقد يكون في آآ آآ شراب يشرب او خمر او شيء من هذا القبيل فهذا ليس له علاقة

33
00:10:25.300 --> 00:10:44.000
حقيقة ما هو الاسكار بقدر ما يجري الاسكار عليه. سواء اكان دواء او غير ذلك كذلك هنالك سؤال عن حكم بيع الادوية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير بيع الادوية التي تحتوي على جيلاتين الخنزير

34
00:10:44.450 --> 00:11:01.600
او التي آآ تحتوي على الكحول المخدرة هذا لا يجوز بيعها هذا لا يجوز بيعها ولا يجوز تناولها ولا يجوز التداوي بها لان لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند اهل السنن ان الله اذا حرم شيئا

35
00:11:01.700 --> 00:11:20.000
حرم ثمنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ولا تتداووا بحرام ولذلك لا يجوز اه بيعها ولا خلطها بشراب ولا اه بطعام بل يجب اتلافها

36
00:11:20.350 --> 00:11:43.300
تتبقى عندنا مسألة حكم بيع الجيلاتين الذي آآ جيلاتين الخنزير الذي آآ حصلت فيه استحالة استحالة يعني تغيرت هيئته وطبيعته من ان يكون جيل طين الخنزير اي نعم الى ان اصبح مادة اخرى بسبب عوامل

37
00:11:43.500 --> 00:12:02.500
بسبب عوامل معينة اذابت المادة النجسة في ذلك الجيلاتين ونقلته من شكل اخر الى من هذا الجانب الى شكل اخر يعني مثل احيانا مثلا مياه المجاري الان تكون هنالك تكرير لمياه المجاري تعقيم وتنظيف لمياه المجاري طبعا مياه الصرف الصحي

38
00:12:02.650 --> 00:12:20.050
فبعد ذلك هنا يقول العلماء هل يجوز مثلا التوضأ بها؟ هل يجوز مثلا استخدامها؟ مسألة خلافية. عند الحنفية والمالكية ان ذلك جائز عند الشافعية والحنابلة ان ذلك حرام واقعنا الحالي واقعنا الحالي

39
00:12:20.500 --> 00:12:40.150
نحن بحاجة فيه في الحقيقة الى القول الذي يقول بجواز الاستحالة اي نعم ان المادة اذا استحيلت واصبحت مادة اخرى بشرط بشرط ان المادة المتعلقة بالخنزير تم تذويبها. يعني كيف مثلا ان الخمر ينقلب

40
00:12:40.150 --> 00:13:01.100
مخلل فعلا خلاص ما اصبح خمرا ان هذا الجيلاتين ينقلب من كونه من جيلاتين من خنزير الى ان تم معالجته وتعقيمه وتكريره وآآ تجويبه واستحالته الى غير ذلك حتى اصبح مادة اخرى. اصبح مادة اخرى. بهذه الحالة

41
00:13:01.300 --> 00:13:23.300
لا اشكال لا اشكال في التعامل في ذلك وبيع الادوية التي تحتوي اه عليها طبعا هنالك بعض المؤسسات الطبية تشكك انه المادة هذه تتم استحالتها بالكامل فلذلك لا بد ان يكون هنالك من تحقق في بعض الادوية. يعني الجواب بشكل عام انه اذا حصل هنالك استحالة

42
00:13:23.600 --> 00:13:44.300
تامة يجوز شراء الدواء. لكن لكن بشكل خاص على المرء المسلم ان يتحقق من بعض الادوية. هل هذا الدواء فعلا اه المادة التي فيه تم انهاء المعنى الخاص بها المتعلق مثلا مادة الخنزير اولى. هنا يسأل في ذلك اهل

43
00:13:44.300 --> 00:14:03.050
الاختصاص طبعا هنالك مساند لبعض الادوية بمثل هذه آآ الطريقة. هنالك سؤال الصيدني قد يأتيه الزبون او المريض ويسأله سؤالا فيقول له ما هل عندك هذا الدواء يكتب له الطبيب

44
00:14:03.500 --> 00:14:22.150
آآ ورقة او روشتة فيها الدواء هل عندك هذا الدواء؟ هل يلزم على الصيدلي ان يذكر الدواء الرخيص ومع انه قد وصف لذلك الشخص الدواء الغالي او لا الصحيح انه لا يلزمه

45
00:14:22.800 --> 00:14:44.250
لماذا لانه قد يكون هنالك تقدير من الطبيب على اه ان هذا الدواء الذي اعطاه لذلك الشخص قد يكون انجع وانفع وليس شرطا ان يعني يأتي واحد عندك في المحل تقول له تعال خذ البضاعة الارخص وكذا الا اذا هو سأل هل يوجد هنالك ارخص

46
00:14:44.250 --> 00:14:59.700
ثم قاموا اي نعم فهذا لا اشكال فيه اذا الاصل في ذلك الجواز الا في حالة واحدة اذا كان هنالك اتفاق اتفاق باطني ما بين او اتفاق من الداخل ما بين الطبيب

47
00:14:59.850 --> 00:15:25.750
و هذا المريض وهذا الصيدلي على اننا نعطيك هذا الدواء مع انه معروف انه غيره بنفس الكفاءة وبنفس الفعالية ولكن يكون هنالك نسب خاصة بين الطرفين. هنا لا يجوز لانه الاصل ان يسعى لخدمة المريض وليس ان يسعى لخدمة ايش

48
00:15:25.850 --> 00:15:40.700
ليس ان يسعى لخدمة الطبيب ولان ذلك اصبح فيه تجارة تجارة على ظهور المرضى والمريض الاصل ان يستلم الدواء بما يحتاجه. فاذا كان هنالك دواء اخر يناسبه ويقوم بنفس الفعالية اي نعم

49
00:15:41.000 --> 00:15:55.100
وهو طلب وسأل عن ادوية اخرى اه فانه يجب عليه ان يعطيه حتى لو لم يطلب بامكانه ان ينصحه لانه هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فان صدق البيعان بخيار ما لم ما لم يتفرقا وكانا جميعا فان

50
00:15:55.100 --> 00:16:19.500
وبين فان صدقة بينه لابد من الصدق ولابد من البيان وكذلك النصح النصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم ينبغي ان نكون ينبغي ان نكون حاضرا في حال المبيع طبعا اذا اوهم اذا اوهم الصيدلي المريض بانه لا يوجد اه علاج غير هذا الدواء الغالي وانه وللاسف قد يقوم بذلك بعض الصيادلة

51
00:16:19.500 --> 00:16:31.950
انه لا يوجد دواء غير هذا الدواء الغالي وان هو الافضل وهو يقر ويعرف حرارة نفسه انه انه يوجد دواء آآ يعني ارخص بنفس الكفاءة فان هذا من الغش وهذا حرام

52
00:16:32.100 --> 00:16:48.450
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وهذا من عدم النزاهة والمصداقية والشفافية كذلك مع ذلك المريض. فلذلك لا يجوز فعله. وفي ذلك كذلك نوع من او المخادعة

53
00:16:48.500 --> 00:17:08.500
والنبي عليه الصلاة والسلام ارشد احد الصحابة ممن كان يخدع في المبيع فكان فكان آآ يعني يخبره آآ ان يقول اذا بايعت فقل له خلابة يعني اذا اردت ان تشتري من احد ما فقل لذلك الرجل الذي يريد ان يبيعك لا خلاف لا تخدعني او لا اه لا تعطني شيئا

54
00:17:08.500 --> 00:17:27.100
ليس على حقيقته اي نعم خاصة ان الزبون او المريض او الذي ياخذ الدواء في الاساس يصدق الصيدلي. قال له والله لا يوجد دواء احسن من هذا الدواء. خلاص يصدقه لانه ما الذي يخبرهم؟ ما هو درس يعني علم ادوية ولا يستطيع ان

55
00:17:27.100 --> 00:17:48.050
قارن اي نعم. فما دام انه كذلك فانه قد فعل فعلا محرما وقد غش فيه هنالك سؤال حكم اهداء الادوية اهداء الادوية او هبة الادوية آآ من الصيدلي الذي اخذ هذه الادوية من شركات الادوية

56
00:17:48.150 --> 00:18:13.800
مستحضرات الادوية ثم يذهب ويهديها للطبيب. يعني يقوم بدعاية خاصة للدواء هل يجوز ذلك؟ نقول انها اذا كانت هذه الدعاية لدواء معروفة آآ فعاليته ونجاعته وكان القصد فعلا من الهدية اخبار الطبيب

57
00:18:13.950 --> 00:18:31.850
بهذا الدواء وابلاغه بما نزل من جديد في واقع الادوية وان يكون ذلك اه لنفع المرضى فان هذا لا اشكال فيه ولكن اذا كان هذا الغرض الترويج ولو بغير الحق

58
00:18:33.050 --> 00:18:51.450
واو ذكر مميزات في الادوية ليست فيها او اه ايجاد اه طريقة معينة تؤدي الى ان يكون هذا الطبيب اه سببا من الاسباب التي ربما يحابي فيها ذلك الصيدلي هذا الطبيب فان هذه رشوة

59
00:18:52.700 --> 00:19:11.550
وتأخذ احكام الرشوة واللعن الخاص بذلك لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ان انه لعن الراشي والمرتشي والرائش فاذا ويستوي في ذلك الاخذ والدافع والوسيط يستوي في ذلك الاخذ والدافع والوسيط

60
00:19:12.100 --> 00:19:35.950
واحيانا قد تكون هنالك الترويجات كذلك آآ من الباطن بمعنى انه يأتي الصيدلي تأتي مثلا شركة فتخبر الصيدلي الاجير مش المالك الصيدلية الصيدلي الاجير ان هذا الدواء آآ خذ لك مثلا مجموعة ادوية واعطيه هدايا لبعض الاطباء او هدايا لبعض المرضى

61
00:19:36.650 --> 00:19:54.600
فيكون هذا الصيدلي الاجير اذ قد ذهب مع طبيب ونسق معه على ان له نسبة في كل دواء ايش في كل دواء هذا لا يجوز كذلك. لماذا لان فيه تحايل على ما لك

62
00:19:54.800 --> 00:20:13.650
الصيدلية والاصل ان يكون عمل هذا الصيدلي كله اذا كان اجيرا كله ينبغي ان يكون اه خاصا لمالك الصيدلية لانه فقط يستلم الاجرة لانه فقط يستلم الاجرة. والله سبحانه وتعالى اعلم

63
00:20:15.000 --> 00:20:40.250
هنالك سؤال حكم بيع الصيدلي لموانع الحمل لامرأة يعلم انها مثلا زنت والعياذ بالله او انه يعطي هذا لاشخاص انفجرة يعلم اه قبح ما يفعلون او يستخدم بعض الادوية الخاصة بالمعاشرة المعاشرة محرمة

64
00:20:40.500 --> 00:20:55.800
قد تكون بالمعاشرة الحلال اي نعم ويعلم ان ذلك الشخص الذي سيستخدمها يستخدمها بما حرم الله سبحانه وتعالى فانه لا يجوز لهذا الصيدلي ان يعطيه هذا الدواء وان يبيعوا هذا الدواء

65
00:20:56.250 --> 00:21:15.600
واذا فعل ذلك فانه قد اعانه على الاثم والعدوان. كذلك مما يتعلق بهذه المسألة لو ان هنالك دواء يسقط الحمل ويعلم هذا الصيدلي ان شخصا ما لجأ اليه وادرك انه او ان امرأة ما لجأت اليه وقالت انها حملت من غير وجه شرعي. فانه كذلك لا يجوز له ان يبيع هذا الدواء

66
00:21:15.900 --> 00:21:32.950
من باب انه هذا ليس من باب الستر عن مسلم لازم بقى يعني يستر عليها لا يخبر عنها لا يفضحها انها فعلت هذا مطلوب لكنه بهذه الحالة هو ساعد في ازهاق روح من ناحية ومن ناحية اخرى ساهم فيه

67
00:21:33.250 --> 00:21:49.050
ان تكون هذه المرأة طرف فساد بمعنى انه قد تفعل غيرها مثل ذلك ثم تأتي الى ذلك الصيدلي فيعطيها دواء ليسقط اه ما في بطنها هنالك سؤال اخر لو حصل هنالك خطأ

68
00:21:49.200 --> 00:22:06.100
من الصيدلي في اعطاء مريض دواء غير الدواء المكتوب له. او انه لخبط في بعض الكلمات او كذا. فاستخدم ذلك المريض هذا الدواء وبعد ان استخدمه اصيب بضرر هل هو اثم؟ ليس اثما

69
00:22:06.300 --> 00:22:21.650
لكن هل هو ضامن؟ نعم هو ضامن عليه ان عليه ان لانه احنا عندنا يا اخوان القتل الخطأ فيه كذلك ايش؟ فيه كفارة فيه صيام وفيه الدية فاه ليس كل خطأ

70
00:22:21.950 --> 00:22:37.900
ترفع الاحكام فيه ولذلك نقول انه من حيث الاثم لا اشكال في ذلك ليس اثما. ما دام انه اخطأ او او الطبيب مثلا اعطى المريض مثلا دواء وحصل لهذا المريض مثلا آآ

71
00:22:38.650 --> 00:22:58.900
حصل من هذا الدواء مع هذا المريض تفاعل معين فانه لا يمكن ان يقال بان هذا آآ اثم ولكنه يضمن عليه ان يذهب وآآ من ناحية شرعية لانه انا اعلم قد يكون بعض الناس هنا آآ يعملون سواء بالقوانين سواء كانت صحيحة او غير صحيحة عليه ان ينظر في ذلك الى الحكم

72
00:22:58.900 --> 00:23:18.550
الشرعي وهو ليس اثما. اما اذا فعل ذلك وقد كتب دواء من غير وصف طبيب او كتب دواء من تلقاء نفسه وهو يجهله او او انه فعله على اه سبيل عدم العلم

73
00:23:18.750 --> 00:23:37.400
فانه اثم وقد ورد عند ابي داوود باسناد لا بأس به من تطبب وهو لا يعرف عنه الطب فانه ضامن وهو اثم كذلك لذلك الذي يفعل هذا الفعل هو اثم

74
00:23:37.650 --> 00:23:58.550
وهو ضامن هو اثم وهو ضامن فلذلك الشريعة الاسلامية امرت باحكام احكام اه التطبيب احكام التطبيب والاحكام المتعلقة بالطب وكذلك الاحكام المتعلقة بالادوية هنالك كانت ادوية خاصة تكتب في الكتب

75
00:23:58.800 --> 00:24:12.200
هذا الدواء يستخدم لهذا المرض وهذا الدواء يستخدم لهذا المرض كانت دراسة اذا كان الامر ليس على سبيل الدراسة او انه كان قد اعطى شيئا على غير سبيل العلم فانه في الحقيقة

76
00:24:12.500 --> 00:24:26.650
ضامن ويأثم. كذلك هنالك مسألة هل يجوز للصيدلي مخالفة ما يعطيه الطبيب من ادوية ما يعطي الطبيب ذلك المريض من ادوية الاصل انه لا يجوز مخالفته لان الطبيب هو الاعلم

77
00:24:26.700 --> 00:24:41.100
بتلك تلك الحالة. لما يجي يقول له والله لا انا بدي اعطيك هذا الدواء الا اذا كان كما قلت لكم بنفس الفصيلة الدوائية بنفس العلاج بنفس الكفاءة. وهذا الدكتور يعطي هذا الدواء لنفس الشخص. يعني في ادوية حتى تكون معروفة يعني

78
00:24:41.550 --> 00:25:01.250
اي نعم لان هذه الحالة آآ ليس تحديد مسؤوليتها الصيدلي وانما تحديد مسؤوليتها للطبيب. الطبيب هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الذي ينبغي ان آآ اكتب للمريض ما يناسب الحالة الخاصة به

79
00:25:01.400 --> 00:25:21.750
هذه كذلك نقطة يعني يشتهر بها كثير من الناس حكم اخذ نسبة يقوم الطبيب في عيادته الخاصة باخذ نسبة من اجرة التحليل الخاصة لذلك المريض بالمختبر هل يجوز؟ لا يجوز

80
00:25:22.750 --> 00:25:43.750
لا يجوز ان يأخذ نسبة لان هذه النسبة في الاساس او ان هذا ما في الاساس هو لصاحب المختبر هذا اولا وثانيا ان الطبيب اخذ اجره الطبيب اخذ اجره وثالثا ان ذلك سيكون فيه خروج عن الجانب

81
00:25:43.800 --> 00:26:00.000
الانسان الخاص في الطب هو اخذ حقه؟ نعم. لكن بعد ذلك لا لا يغدو الطب ليكون فيه جشع او طمع او استغلال على ظهور المرضى وياما تحصل احوال من هذا القبيل. وللاسف الشديد

82
00:26:00.950 --> 00:26:16.350
الا في حالة واحدة اذا كان الطبيب يعلم ان هذا صاحب المختبر صاحب دين وصدق وامانة وديانة وعنده وعنده اه اجهزة حديثة واجهزة اه اه فيها كفاءة عالية فلا اشكال

83
00:26:16.350 --> 00:26:26.350
لذلك لكنه لا يأخذ النسبة كذلك. يعني يدل عليه لكنه لا يأخذ النسبة. يقول له انا انصحك بهذا. انا انصحك بذاك. هذه اجهزته مثلا قديمة لها ثلاثين سنة. او الشخص مثلا لا يحسن التشخيص

84
00:26:26.350 --> 00:26:46.200
بس تعرفون الناس تحسن التشخيص في في في علم الاشعة وما يتعلق بذلك آآ الاطباء يختلفون في هذا هنالك اناس عندهم قوة في يعني رصد الامراض فهذا لا اشكال فيه لكنه لا يأخذ نسبة لا يأخذ نسبة في ذلك. نعم

85
00:26:46.500 --> 00:27:02.900
وطبعا لما ياخذ نسبة لما ياخد نسبة العلة في ذلك انه فيه اثرة وتحجير على اصحاب المختبرات الاخرى يكون مثلا شخص يقول لك فخذ من هذا وشخص يقول خلي خليه يذهب احيانا للاسف قد يكون الطبيب

86
00:27:03.000 --> 00:27:16.300
في هذا المكان ويكون بجانبه مختبر نفس المكان او جاره لا يدل عليه مع انه قد يكون مثلا جيدا ويدل على واحد اخر ويقول له اذهب عن ذاك. هذاك افضل

87
00:27:17.400 --> 00:27:36.750
وليس يقصد الا نفع نفسه فلذلك هذا يكون لا شك انه امر محرم. هنالك مسألة قد تكون حتى في بعض الدول التي تغلق المحلات كاملة وقت الصلاة فنقول لا يجوز اغلاق كافة الصيدليات في وقت

88
00:27:37.500 --> 00:27:52.600
الصلاة. يعني لابد تكون هنالك صيدليات منوبة كما تكون الصيدليات حتى في يوم الجمعة مناوبة لان هذا يعود ايش؟ على مصلحة المسلمين عموما قد يكون بعض الناس يحتاج الى آآ

89
00:27:52.750 --> 00:28:16.700
الى دواء او علاج فالاصل ان يكون هنالك مناوبة في الصيدليات. اما اغلاقها بالكامل فانه لا يجوز ذلك. وفتحها بالكامل. وفتح بالكامل في وقت الجمعة لا يجوز ولذلك لو حصل هنالك مناوبات وهذا الجاري بشكل عام فانه هذا هو الجائز والله سبحانه وتعالى اعلم

90
00:28:17.650 --> 00:28:37.100
كذلك من ضمن الامور ان يأتي مثلا الصيدلي بتعاون مثلا مع طبيب باعطاء اجازة باعطاء اجازة مرضية لشخص ما وهو ليس مريضا اي نعم ويعطيه اي دواء اي نعم فهذا لا يجوز لانه يخالف الصدق

91
00:28:37.300 --> 00:28:51.850
والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وآآ ان الكذب ليهدي الى الفجور وان الفجور ليهدي الى النار فهذا العمل عمل محرم ولا يجوز فيه

92
00:28:51.950 --> 00:29:11.050
اه الاعانة على ذلك قد يسأل بعضهم خاصة من الصيادلة ملتزمين متدينين انه احيانا يحب المرء منهم ان يصلي في المسجد لكنه مثلا قد يكون في اوقات اه يكثر فيها الطلب

93
00:29:11.100 --> 00:29:30.200
او يكثر فيها مجيء الناس ويعرف هذا الصيادلة بشكل عام فانه لا حرج ان يصلي الصيدلي في الصيدلية ولو كان لوحده من غير جماعة لان في ذلك في تلك المناوبة باذن الله سبحانه وتعالى اجر الرباط باذن الله سبحانه وتعالى. اجل الرباط يعني او انها فيها

94
00:29:30.200 --> 00:29:43.550
نوع من الرباط في سبيل الله لانها رباط في سبيل الله لاجل الله عز وجل ولم يفعل ذلك لاجل مصلحته لذلك يجوز له ان يصلي في الصيدلية ويتابع صرف الدواء المرضى

95
00:29:43.650 --> 00:30:01.700
هنالك مسألة كذلك انه اذا باع الصيدلي العينات الدوائية المجانية عينات دوائية مجانية احيانا في بعضها بيكون مكتوب غير مخصص للبيع لاصق صغير بشيروا وممكن يبيعه مع انها تعطى لهم على انها

96
00:30:01.800 --> 00:30:18.750
للتوزيع للمرضى الفقراء او انه يحب ان يعطيها لشخص ما هي دخلت في حيازته وفي ملكه يجوز يحب ان يعطيها لشخص ما او يعطيها لطبيب حتى يعرف الناس بها مثلا هذا لا اشكال فيه

97
00:30:19.450 --> 00:30:34.250
لكنه حينما يبيع لا اشكال فيه اقصد من ناحية انها هبة او هدية. لكنه اذا باع هذا الطبيب او الصيدلي هذا الدواء وهو غير مصرح له بذلك فانه قد خالف

98
00:30:34.300 --> 00:30:52.800
شرط الوكالة والوكالة امانة ويد الوكيل يد امين يد الوكيل يده امانة وما دام انها يد امانة فانه قد اخل هذه الامانة. وراح باع هذا الدواء مع ان هذا الدواء في الاساس

99
00:30:53.300 --> 00:31:14.450
اعطي له على سبيل اعطي له على سبيل الهبة والتوزيع والهدية والوكيل امين بما بما وكله به الاصيل والاصل ان يتصرف بحسب ما امره به موكله وليس بحسب ما يفعله هو

100
00:31:14.650 --> 00:31:28.350
الا في حدود ما يأذن له به موكله يعني لو عنا مثلا موكل قال له خذ مئة آآ مثلا عينة ولك ان توزع منها خمسين وان تبيع منها خمسين مثلا

101
00:31:28.700 --> 00:31:48.400
هذه مائة عينة هدية لك مثلا شركة ادوية تقول هذي ادوية خمسين لك ان توزعها وخمسين آآ تبيعها فهذا اذن له في بيع شيء منها لكن ما دام انه قال له هذه للتوزيع فالواجب شرعا على الوكيل ان يقوم بتنفيذ الوكالة بهذه الحدود الخاصة به

102
00:31:48.450 --> 00:32:08.800
لان الوكيل يا اخوة الذي هو الصيدلي الان في هذه الحالة اي نعم هو مطوق بي اذ مي موكله ولابد ان يتصرف في حدود ما اذن له آآ به. ولابد ان يتصرف في حدوده فيما اذن له به. هنالك اناس كذلك من اسئلة ان هنالك اناس يأتون عند شخص ما

103
00:32:10.400 --> 00:32:32.900
آآ يكون صيدلي تتم تسجيل الصيدلية باسمه تسجيل الصيدلية باسمه ثم يأخذ راتب ثابت على ذلك وهو لم يقم باي شيء ما لا يبيع ولا يتصرف ولا يقوم بعمل ولا يبذل جهد فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك

104
00:32:33.450 --> 00:32:51.650
هذا لا يجوز ولا يحل له ذلك لانه اخذ مالا من غير وجه حق ولانه كذلك قد يأخذ مالا على سبيل قصر يد قصر يد من يعمل في هذه الصيدلية بمعنى انه مثلا اتفق مع ذلك رجل على انه

105
00:32:51.750 --> 00:33:05.200
يعطيه كل شهر الف وخمسمئة ولكنه في ذلك الشهر لم يمس عليه الا الف. فماذا يلزم من ذلك الشخص ان يعطي ايش؟ الف وخمسمئة. فتقصر يد من في الصيدلية عن ان يعطيه فيذهب فيستدين

106
00:33:05.350 --> 00:33:22.150
وهو في الحقيقة اخذ هذا المال لا على سبيل الشركة ولا على سبيل الاجارة ولا على سبيل لله الا انه اراد فقط ان يموه على غيره وتسجل الصيدلية باسمه ويأخذ مالا من غير اي شيء كان

107
00:33:23.250 --> 00:33:39.650
والاساس انه حتى يعني الاتفاق الذي يكون بين الصيادلة ونقابة الصيادلة عدم يعني اتاحة ذلك وهذه يا اخواني كذلك يعني بعض الناس قد يقول هذه احيانا اتفاقات اه لم يكن عليها ادلة شرعية. الاتفاقات تنقسم الى قسمين

108
00:33:39.850 --> 00:33:59.650
اتفاقات شرعية يأذن بها الشرع او يقول بها الشرع واتفاقات اه شرائطية يقوم بها الاشخاص يقوم بها الاشخاص فاذا كانت هذه الاتفاقات الشرائطية التي تقوم بها الاشخاص لا يوجد فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى فلا اشكال في ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او

109
00:33:59.650 --> 00:34:18.300
حرم حلالا اه الشرط الذي يكون اه او الاتفاق الذي يكون بغير ما اذن الله يكون باطلا هو ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى وهنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

110
00:34:18.600 --> 00:34:31.150
لكن احيانا بعض الشروط تكون مثلا اتفاق بين الصيادلة يعني انه الصيدلي لا يصح له ان يفتح صيدلية باسمه لشخص ما يزاول هذا العمل وقد يكون هذا الذي يزاول هذا العمل اصلا ليس صيدليا

111
00:34:31.650 --> 00:34:46.750
قد يكون اجيرا هكذا ويتعلم او انه اشتغل سنة سنتين واخذها يعني كما يقال بالتجربة اي نعم ثم اصبح يزاول هذا العمل هذا لا يجوز. بنفس الموضوع لو حصل هنالك اتفاق مع صيدلي

112
00:34:47.250 --> 00:35:08.450
على ان تسجل هذه الصيدلية باسمه ويدفع شيئا من رأس المال يدفع شيئا من رأس المال او انه يقوم احيانا بالعمل بها فهل يجوز له ان يأخذ شيئا من آآ الربح او شيئا نسبة من الربح

113
00:35:08.550 --> 00:35:31.050
هنا لا اشكال في ذلك. ليش لانه اعطاه شيء يسمى عند العلماء حق الاختصاص  وحق الاختصاص هذا ما دام انه اعطاه اياه وهو مارسه بنفسه فانه لا اشكال فيه لان الراتب المدفوع للصيدلية هو مقابل ايش؟ الترخيص او الاستفادة من هذا الترخيص المسموح به

114
00:35:32.550 --> 00:35:49.200
وما دام انه يعمل معه بذلك او انه اعطاه شيئا من رأس المال فانه اصبح شريكا في هذا العمل فيجوز له ان يأخذ آآ منه وآآ ويكون الترخيص هذا باسمه حق مادي يجوز الاعتياض عنه

115
00:35:49.200 --> 00:36:09.050
سواء بكامل بيع او او باجارة لو ان صيدليا كذلك اخذ ورقة من طبيب وفيها وصفة علاجية وهي تعرف بعض الاطباء يحب الادوية يكتب مع ادوية كثيرة  لكن هذا الصيدلي

116
00:36:10.150 --> 00:36:22.700
اه اخذ هذه الورقة ويعلم ان هذا المريض يحتاج الى دواءين يكفيانه عن اه ذلك هل يجوز له ان يبيع كامل الادوية؟ يجوز له لان الطبيب هو الذي قرر ذلك

117
00:36:24.850 --> 00:36:39.650
الا في حال انه يعلم ان هذا الطبيب آآ يعني يعطي من الادوية ما يمكن ان يكون مناسبا وغير مناسب. فهنا يكون من باب الدين والنصيحة انه لا يجوز له ان يعطيه. لكن لو انه بشكل عام

118
00:36:39.950 --> 00:36:54.900
اخذ ادوية واعطاه آآ صرف ادوية مثلا من التأمين الطبي وقد يكون مثلا كذلك الشخص لا يحتاج اليها كلها لا يجوز له ان يعطيه والعهدة على ذلك الطبيب الذي كتب

119
00:36:54.950 --> 00:37:13.050
هذا آآ الدواء لانه ليس من شرط ان يذهب فيفتش ويسائل كل طبيب. انت لما كتبت هذه الادوية مثلا خمس علب كذا هل هذا يعني آآ هل هو بحاجة له او ليس بحاجة له؟ قد يكون آآ قد يكون ليس بحاجة له

120
00:37:13.500 --> 00:37:30.900
فلذلك ليس ملزما ان يذهب ويسأل ويستفسر الا في حالة واحدة كما قلت لكم انه يعلم ان ذلك الطبيب يعطي ادوية مبالغ فيها او انه عرف عنه انه يعطي ادوية لبعض الناس وقد تكون جزءا منها ليس ليس مناسبا

121
00:37:31.250 --> 00:37:48.050
فلا بأس ان اه يعني ان اه لا يصرفها وان يجعل ذلك اه خاصا فيما اه له علاقة بذلك المرض آآ يسأل كذلك عن موضوع حكم بيع الادوية منتهية الصلاحية

122
00:37:49.050 --> 00:38:07.650
مع انها فيها كامل الفعالية وكامل اه النفع باذن الله وانتم تعلمون ان الشيء الذي يكتب عليه بمنتهى الصلاحية ليس شرطا ان يكون فاسدا او تالفا لكن هذه شروط تشترطها

123
00:38:07.900 --> 00:38:24.000
كل وزارة اه او وزارة مثلا التجارة اه وزارة الصحة بانه مثلا لا يتجاوز مدة سنتين او ثلاثة. قد تكون هذه الادوية مدتها اربع سنوات وخمس سنوات قد تكون في دول بذاتها

124
00:38:24.050 --> 00:38:42.800
مدتها سنتان قد تكون في دول اربع سنوات وانا وقفت عليه نفس الدواء بمعنى انه يمكن ان يكون ذلك فانا اقول حقيقة  ان الان هو بشكل عام  بحكم القانون عندنا مثلا الذي يعملون به الان

125
00:38:43.350 --> 00:39:00.200
التابع للقانون الاردني مثلا ان بيع الدواء المنتهي الصلاحية مخالفة صريحة للقانون وفيها فيها اه عقوبة لكن آآ لو ان هذا الشخص باع هذا الدواء لشخص محتاج له محتاج له

126
00:39:00.700 --> 00:39:25.350
وكانت صلاحيته التي انتهت في وقت قريب وفي المقابل آآ يعني جعل ذلك من باب انه بيعا آآ ميسرا ليس مبيعا من باب العمل التجاري الذي يريد ان يربح منه وكذا فانا لا يظهر لي والله اعلم ما يشكل في ذلك اذا كان هذا الدواء الذي كتب عنه منتهي الصلاحية نافع

127
00:39:25.350 --> 00:39:49.650
آآ فيه نجاعة ولا يوجد فيه اشكال من حيث استخدامه  لكن هنالك نقطة نحن نقول دائما بل الانسان على نفسه بصيرة كما قال الله ولو القى معاذيره انه اذا كان اذا كان الرجل يعرف انه هذه الادوية منتهية الصلاحية. بعض الناس قد يكون خلاص هو اصلا بيصير يشتغل في ادنى منتهية الصلاحية وبيصير يبيعها. ويروجها وكذا

128
00:39:49.700 --> 00:40:08.200
او يزيل مثلا انتهاء الصلاحية الذي فيها فهذا لا شك انه في ذلك غش وان فيه مخالفة للشرط الذي يؤخذ عليه وانه قد يكون وسيلة للفساد في الادوية وسيلة كذلك لي انك لا تعرف قد يكون هذا الدواء يعني اذا اذا الامر انتشر وشاع يا اخواني

129
00:40:08.200 --> 00:40:26.100
ما في احد يستطيع انه يضبط ذلك الامر. لذلك احيانا قد يأتي التقنين بضبط اشياء يعلم كما يقال المشرع القانوني انها ان هذا شيء آآ يعني لو فعله بعض الاشخاص ليس فيه اشكال لكن اذا حينما يشيع وينتشر وكذا يحتاج الناس الى ظبط

130
00:40:26.400 --> 00:40:41.650
يحتاج الناس الى حزم وجزم ويحتاج الناس الى نوع من اه ان يكون وسواسية لانه اذا قيل انه هذا له كذا وهذا له كذا؟ اي نعم. فاذا كان هذا الدواء منتهي الصلاحية

131
00:40:41.750 --> 00:40:58.700
آآ يعني قد انتهى من قليل من قريب ولا زال على ما هو عليه وباعه بثمن قليل وآآ فان هذا ان شاء الله لا اشكال فيه لكن اذا كان هذا الدواء فعلا منتهي الصلاحية بوقت طويل او ان فيه آآ يعني آآ ربما

132
00:40:58.700 --> 00:41:14.750
اه يعني اه فقد فعلا صلاحيته. او انه جعله على سبيل الجشع والتجارة والطمع اي نعم فان هذا لا شك انه محرم. لانه سيكون وسيلة في اضرار في اضرار المسلم ومخالفة ما عليه الشرط

133
00:41:14.900 --> 00:41:29.100
والاحرى والاورع والاحوط لذلك رجل ابرع للذمة ان يوزع هذه الادوية اذا كانت يعني بعض الناس قد يكون فقراء. يعني يدفع مثلا دواء قد وهو يعرف انه هذا الدواء الذي انتهت صلاحيته ليس معناه انه كما يقال

134
00:41:29.100 --> 00:41:42.550
النفايات وانما يمكن ان يستخدم فله ان يوزعه اذا كان ذلك آآ يعني آآ الشخص الذي يحتاج اليه آآ لا يستطيع ان يدفع ان يدفع ثمنه. والله سبحانه وتعالى اعلم

135
00:41:42.750 --> 00:41:59.800
آآ هنالك سؤال كذلك حول استخدام بعض الادوية التي تحتوي على كحول ولا يتيسر دواء يخلو منها. يعني لا يوجد بديل وذلك الشخص مضطر الى ذلك ولا يوجد شيء بديل عنها

136
00:41:59.900 --> 00:42:11.550
اي نعم فانه لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. وهذا عليه حتى قرار مجمع الفقه الاسلامي بشرط ان يصف ذلك الدواء طبيب ثقة صاحب دين وخبير في مهنته

137
00:42:12.150 --> 00:42:27.150
فاذا كان كذلك فانه لا اشكال في ذلك لانه في حكم المضطر. الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فلا اثم عليه واحكام الشريعة اتت برفع

138
00:42:27.300 --> 00:42:48.350
الضرر عن المضطر فاذا اضطر الى ذلك جاز له ان آآ ان يستخدمه من هذه الحالة لكنه اذا كان هنالك بدائل او كان هذه النسبة آآ يعني في الكحول آآ موجودة وآآ وفيها يعني ما فيها من آآ من

139
00:42:48.350 --> 00:43:00.950
من الاضرار المتعلقة بالاسكار فان هذا لا شك انه امر محرم. وانه يعين على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له ان يباشر هذا البيع. ولا ان اه يقوم

140
00:43:00.950 --> 00:43:21.500
وبه واذا فعل ذلك فانه قد تعاون كذلك على الاثم والعدوان هذا يسأل كذلك فيقول حكم امتناع الصيدلي عن ذكر الاعراض الجانبية الخاصة بهذا الدواء الذي وصف للمريض  اه هل يشترط ان يذكر ذلك

141
00:43:21.750 --> 00:43:37.250
الذي يظهر لي والله اعلم انه اذا اتى من وصفة طبيب فانه لا يشترط ان يذكر للمريض الاعراض الجانبية لان الطبيب هو الذي كتب ذلك وهو الذي يتحمل المسؤولية الا اذا كان الصيدلي يعلم ان هذا الطبيب ليس خبيرا في في في عمله

142
00:43:37.450 --> 00:43:52.800
او انه ادرك ان هذا الدواء فعلا فيه خطر او فيه ضرر اي نعم لكن في الاساس لا ليس شرطا ان يذكر الصيدلي للمريض الاعراض الجانبية لانه من المعلوم ان اي دواء فيه من الاعراض الجانبية

143
00:43:52.900 --> 00:44:03.050
ما فيه بل ليس حتى الدواء حتى كثير من الاطعمة فيها من الاعراض الجانبية ما فيها فليس شرطا ان يذكر ان يذكر ذلك الا في الحالتين اذا كان يعلم ان هذا الطبيب

144
00:44:03.150 --> 00:44:17.850
قد اعطى آآ هذا الدواء ويعلم ان هذا الطيب ليس خبيرا في عمله جيدا او انه يرى من خلال التجربة ان هذا الدواء يؤثر آآ وله اعراض جانبية خطيرة فلا يجوز له ان

145
00:44:17.950 --> 00:44:31.350
اه يعطيه كذلك سؤال عن حكم صرف الادوية على التأمين لمريض في حال علم الصيدلي ان المريض يستغل شركة التأمين الصحي بطريقة خاطئة كأن يكون مثلا الدواء زائد عن الحاجة

146
00:44:31.600 --> 00:44:47.100
او يأخذ بدل الدواء المصروف يأخذ مثلا شامبو يأخذ اه عطر او يأخذ مثلا اه كريم للجسم او شيء من هذا القبيل هذا لا يجوز لانه حينما وصف له هذا الدواء فالاصل انه يعطيه هذا الدواء

147
00:44:47.500 --> 00:45:02.200
ولا يجد له ان يتصرف آآ بذلك ولا يجد له ان يتصرف بذلك. لانه مؤتمن على ما يقدمه الى ذلك المريض الله تعالى اعلم  هذا سؤال كذلك عن حكم عمل

148
00:45:02.400 --> 00:45:27.150
آآ او آآ الصيدلي في ان يعطي لشخص ما ادوية تعمل على تخفيف التوتر في حال عدم الحاجة الطبية يعني بمعنى انه لا يوجد له وصفة طبية وان هذه الادوية تعمل في الجسم مكان عمل الكحول. يعني لها معظم التأثيرات في الجرعة العالية. نقول اذا كانت اذا كانت فيها كحول فانه لا يجوز له ان يعطيه

149
00:45:27.400 --> 00:45:41.400
اما اذا ما كان فيها كحول وكانت تعمل على تخفيف التوتر من دون ان يكون لها ووصفة طبية وهذا الشخص مثلا آآ لنفترض انه يعاني من بوبيا مثلا آآ صعود الطائرة

150
00:45:41.900 --> 00:45:54.900
او فوبيا مثلا المرتفعات فاخذ بعض الادوية التي تخفف التوتر في ذلك ولا يوجد فيها كحول ولا يوجد فيها ما يضر الجسم. ولا ولا يوجد فيها وصفة طبية فلا اشكال في ذلك. ما دام ان هذا الدواء باذن الله عز وجل

151
00:45:54.900 --> 00:46:11.500
امن وان الاعراض الجانبية التي فيه يعني آآ ليست شائعة. فلا اشكال فيه ان يعطي هذا الشخص ذلك الدواء والله سبحانه وتعالى علم لانه كذلك حقيقة هناك بعض الاطعمة كذلك تعمم تعمل على تخفيف

152
00:46:11.600 --> 00:46:23.950
اه الحزن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر انه قال عليكم بالتلبينة فانها تذهب ببعض الحزن كما جاء ذلك في حديث وتكلم عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعهد التلبينة

153
00:46:24.250 --> 00:46:43.800
وانها تذهب بعض الحزن فهنالك بعض الاطعمة معروف انها تساهم في تخفيف التوتر تخفيف القلق وتكون ادوية مركز فيها هذا الامر فيؤدي ذلك الى تخفيف التوتر او تخفيف القلق ويشترط ان يكون في ذلك وصفا من طبيب اذا اذا رأى

154
00:46:43.800 --> 00:46:58.850
لان هذا الشخص الذي طلبها محتاج محتاج اليها والله سبحانه وتعالى اعلم بهذا القدر ان شاء الله تعالى قد نكون يعني اه استوفينا جملة من الاحكام المتعلقة اه الصيدلية واحكام الصيدلي

155
00:46:58.950 --> 00:47:12.300
وهي من اهم ما وردني من اسئلة لانني طابقت بين مجموعة من الاسئلة من مجموعة من الصيادلة وجدت ان هذي اكثر الاسئلة التي آآ يعني سألوا عنها اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون في هذه الاجوبة

156
00:47:12.500 --> 00:47:25.700
آآ توفيقا وان يكون فيها باذن الله عز وجل اه هداية وارشادا لكل اخ يعمل في هذا المجال وان يكون ذلك باذن الله عز وجل آآ معينا لهم حتى على نشر هذه المادة

157
00:47:25.750 --> 00:47:42.486
وتعميمها حتى يكون ان شاء الله تعالى عملنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس