﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.900
صلاة السفر خمسة الكثيرين يتهاونون في موضوع الجانب والجانب الاخر انه قد يستقر يوم يومين في المنطقة ويسمع الاذان ويسمع الصلاة ويظل يكسر الصلاة. هل يأخذ بالرخصة او لا ام

2
00:00:24.050 --> 00:00:51.400
انه يعني يصلي في الاوقات. هو القصر متعلق بالسفر اجماعا. القصر متعلق السفر اجماعا. فمن كان مسافرا فانه يقصر ما لم يقتضي بمقيم فاذا اقتدى المسافر بمقيم فانه يصلي بصلاته

3
00:00:51.400 --> 00:01:18.000
كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مدة السفر فمنهم من قال نمد اربعة ايام. وهذا قول كثير من الفقهاء

4
00:01:18.000 --> 00:01:42.100
ومنهم من قال لا يحدد هذا بمدة ما دام مسافرا. وهذا مذهب كثير من الصحابة قد جاء رجل الى ابن عمر وقال اذهب الى المدينة واجلس سبعة اشهر والثمانية اشهر فقال له ابن عمر رضي الله عنه صلي ركعتين

5
00:01:42.100 --> 00:02:12.250
وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ما دام يعد نفسه مسافرا محمد يا نوى الاستقرار في بلد مثلا يفتى لانه مقيم. لن يسمع النداء

6
00:02:12.300 --> 00:02:39.500
وجاءت بين ظهور المسلمين وهو مستقر. ولا نية له في التحول عن هذا البلد. كان يفتى فتوى مقيم. ليكن فيه ظبط لمثل هذه المسألة  لان مسألة اجتهادية فلابد من ظبط الناس. حيث لا يحصل فيه افراط ولا تفريط. بخلاف الرجل يقول اجلس اسبوعا واسبوعين. هذا واضح

7
00:02:39.500 --> 00:03:03.400
هذا يعد مسافرا. والمسافر ايضا تجب عليها الجماعة يا مسافر تجب عليه الجماعة لان الجماعة واجبة حظرا وسفرا. وانما يسقط على مسافر المسجد لحديث يزيد ابن اسود عند الخمسة. اما الجماعة ما تسقط. فان الله جل وعلا امر بالجماعة في الخوف

8
00:03:03.600 --> 00:03:18.950
وهي قد شرعت في السفر. ولعموم الادلة الواجبة على الجماعة. فلذلك المسافر اذا كان منفردا وحضرت الصلاة يجب عليه يبحث عن جماعة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو

9
00:03:19.150 --> 00:03:48.450
واجب واما الجمع بين الصلاتين فلا علاقة له بالسفر انما هو مرتبط بالحاجة فمن كان له حاجة جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والناس سيتفاوتون في تقدير حجم الحاجة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

10
00:03:48.700 --> 00:04:01.750
من غير خوف ولا مرض. اخرجه مسلم. قال ابن جوري لابي الزبير لماذا جمع؟ قال سألت عن ابن سالم ابن جبير فقال سألت عن ابن عباس فقال اراد الا يحرج

11
00:04:01.850 --> 00:04:26.850
امة اي لان لا يوقيعها في الحرج فاذا كان بترك الجمع حرج فانك تجمع. اذا كان ما في حرج لا تجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث اربعة ايام في الحج. وكان يقصر ولا يجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في

12
00:04:26.850 --> 00:04:50.450
كما في حديث معاذ في صحيح مسلم جالس عشرين يوما يجمع ويقصر. هنا لم يكن محتاجا هنا كان محتاجا والحاجة تقدر بقدرها. فقد يكون في حاجة لنا في في مسجد الحي ولا يكون المسجد الاخر حاجة. فنحن حين كنا محتاجين جمعنا. لا يلزمنا الاخر يجمع

13
00:04:50.500 --> 00:05:10.950
انما يجمع صاحب الحاجة والحاجة قد تكون متعلقة باهل الحج جميعا كوجود موانع تمنع من الوصول للمسجد كامطار غزيرة او برد شديد. او في زلازل او براكين. او رياح شديدة

14
00:05:10.950 --> 00:05:30.300
ايه ده يخشى على الرجل اذا خرج اصابه ضرر وقد تكون الحاجة متعلقة بشخص فهو يجمع طباخ طبق قبل الظهر يغسل ذراع ذاهب يصلي الظهر احترق طبخه. فيؤخر الظهر للعصر

15
00:05:30.400 --> 00:05:53.850
او خباز يخشى احتراق خبزه او مستحاضة ما عنده الا ثوب واحد على قول بين تتوضأ لوقت كل صلاة كما هو قول الجمهور. فبهؤلاء يجمعون بالجمع. والجمع للحاجة. لكن لو جمع المسافر بلا حاجة لم يأثم. هذا الفرق بينه وبين الحاضر. المسافر لو جمع

16
00:05:53.850 --> 00:06:10.741
بلا حاجة لم يأثم. ولكن الاولى يجمع للحاجة. اما الحاضر الجمع بلا حاجة يأثم ولذلك يقول عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. رواه الاسماعيلي والله اعلم