﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الانسان اذا اراد ان يذهب الى الماء يبعد ثمانين كيلو ومئة كيلو. وورد التنزل يعني مو بس وقت الظهر هذا يجمع الظهر مع العصر وبالنسبة لا فرق بين قضية انك تذهب للصيد او تذهب للنزهة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الفرق يتبين عند بالنسبة للمذاهب حين يكون حراما يظهر حينئذ الفرض فان الحنابل مثلا لا يجيزون استصحاب في السفر المحرم. اما تذهب للصيد وتذهب للنزهة. نطبق عليه احكام السفر. الجمهور يقولون اربعة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
واربعة برد عندهم من الثمانين الى التسعين. واما شيخ الاسلام لا يعتبر الامر بالمسافات. يقول ما يسمى سفرا يقول تسمي هذا سفرا بغض النظر يقول رحلة كذبة ما يؤثر كشتة اهم شي سفرا. بمعنى لو تريد ان تذهب في السفر هل تسميه سفرا؟ او تسميه مشوار وارجع. فاذا كان

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فنعم تقصر الصلاة سواء كان ذو ثمانين او فوق الثمانين. فقد تقصد دون الثمانين وقد لا تقصر فيما فوق الثمانين الجمع للحاجة ما له لا علاقة له بالسفر يا جماعة الجمع قد يجمع لشدة البرد قد يجمع لقلة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قد يجمع لحاجات اخرى. فالجمع لا علاقة له بالسفر. نحن الان في الحضر لو كان في برد شديد. وينشق الوضوء لكل صلاة لجمع انا او في قلة ماء قل الماء عند الناس فهم بحاجة الى جمعهم الصلاتين فانهم يجمعون بين الصلاتين اكثر من مرة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الطباخ قد يخشى ان يحترق طعامه. يؤخر الظهر الى العصر. الخباز الذي يخشى ان يحترق خبزه. ممكن يؤخر الظهر الى العصر او المغربي لا العجال لكن ليس المعنى ان يفتح على الناس لا هذا يمنع على باب اخر. هذا باب اخر انما يغلق محله ويحفر يحفظ خبزه

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
وايظا هذي تكون حالات نادرة شخص يتقصل دائما هكذا. يفعل هذا لا يخبز الا وقته الصلوات. هذا يمنع من اه ذلك. بالنسبة للجمع المرأة اذا كانت تريد ليلة روسها انه ممكن تجمع العشاء مع المغرب تتفرغ للتزين اذا

8
00:02:20.000 --> 00:02:32.100
كان هذا في حاجة بمعنى نحنا قلت لك بشروط ما ذكرته على الاطلاق. قلت اذا كان وقت التزين ما يساعده بعد وقت العشاء. ما تستطيع قد يدخل الزوج وما صنعت

9
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
شيئا هذا ممكن. نحن نعرف القديم ما يحتاج لمثل هذا. اصلا الرجل كان يدخل عصرا. ما كان يدخل قد يدخل ليلا كما ورد. قد يدخل ليلة ولكن المرأة الزينة وكما هي في الوقت الحاضر. فاقول اللي يقول الان ان المرأة اذا كانت نعم. ما ممكن يأتي وقت دخول الزوج المرأة

10
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
فممكن ان تفعل ذلك في بتقديم العشاء مع المغرب اما اذا كان لا ما في حاجة ما في حاجة مثل ما رأى ليس اصلا ليس زواج تذهب للزواج. وتقول اخشى اذا فعلت انفل شعري. هذا ما له رخصة. وليس هذا عذرا. تصلح بعد

11
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
الشعر اصلا المرأة تذهب للزوج مسك بمنزلة المرأة التي هي ليلة زواج يختلف عن هذا عن هذا فبالتالي ما في رخصة الا عند الحاجة للمتزوجة. واذا قدر في العرف والناس يعرفون هذا واصحاب الخير لا يعرفون هذا. ممكن تصلحه بعد اه العشاء فلا حاجة الى هذا الفعل وينهى

12
00:03:32.150 --> 00:03:47.451
عن هذا الفعل لان الجمع بلا حاجة يعتبر محرما. ورد عن عمر بسند قوي عند الاسماعيلي قبل الكبائر. الجمع بين الصلاتين بلا عذر يقول من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر