﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
من نوم الليل. كيف يتم ذلك المغاسل الان قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا وفي الاناء حتى يغسلها ثلاثة. متفق عليه واللفظ لمسلم قلت ان اللفظ مسي لان اللفظ الثلاثا هي عند مسلم. واسنادها صحيح

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
قول استيقظ احدكم من منامه يشمل نوم الليل ونوم النهار. لان العلة موجودة وهي النوم وفي رواية عند البخاري فتوضأ اي اذا اراد الوضوء كذلك الحديث الاخر فليستنثر ثلاثة اي اذا استيقظ من اي نوم سواء كان نوم ليل او نوم نهار. وايضا اذا

3
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
يتوضأ واذا لم يرد الوضوء لم يجب عليه الاستنشاق والاستنثار ثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الاناء يحتمل انه لا يدخل يده في الاناء لان لا ينجس

4
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وهذا قاله الطائفة وهذا القول ضعيف. وهذا القول ضعيف اكتملوا ان العلة هي ملابسة الشيطان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيشومه وهذا الذي استظهره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم. وهذا احسن من الذي قبله

5
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
احتمل والقول الثالث ان العلة تعبدية ان العلة تعبدية ترسل ثلاثا بغض النظر ما هو المقصود من ذلك؟ واذا قلنا بان العلة التعبدية فان غمس اليد لا يسلبه الطهورية. بعموم حديث ابي سعيد الخدري

6
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقد صححه الامام احمد. الماء لا ينجس. الا بتغيره بالنجاسة. فمن غمس يده في الاناء فان الماء باق على طهورية ولا يخرج عن كونه

7
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
طهورا. قول طائف من الفقهاء بانه صار طاهرا ولم يكن طهورا هذا ضعيف. لان تقسيم المياه الى ثلاث اقسام طهور مطهر وطاهر لا يرفع الحدث ونجس هذا التقسيم ضعيف. والصواب ان الماء قسمان

8
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
طهور ونجس. اذا بقي الماء على اسمه ولم يتغير ولم يتبدل المسمى فانه طهور. يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يخرج عن طهوريته. الا باحد امرين الاول ان يتغير المسمى. مثلا تقول هذا عصيب. لا يجوز الوضوء به. هذا ميرندا هذا

9
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
بيبسي لا يجوز للوضوء لان هذا لا يسمى ماء. كذلك ماء المرق لا يجوز الوضوء به لانه لا يسمى ماء فلو ان الرجل طلب منك ماء واتيته ببيبسي لاستهبلك. ولو ان اخذ طلب منك المال اتيته

10
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
لاستهبلت. هذا اذا لا يسمى ماء. والوضوء لا يكون الا بماء. الامر الثاني ان يكون الماء فلو تغير طعمه او لونه او رائحته بنجاسة لم يجز الوضوء به. ثم الاخوة سؤالا قال هل يجوز وضع اليد على الصنابير

11
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
هاي الموجودة او يلزم ان اغسلها ثلاثة. لان النبي قال فلا يرمس يده في الاناء. فالجواب ان العلة ان لا تغمس يدك لانك تريد ان تدخل اليه اذا ما ادخلت اليد ما يجب. اذا ما ادخلت اليد ما يجب. كان الاوائل وهذا الافظل حتى تقلل

12
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
ان تضع الماء في اناء. تضطر ادخال اليد. فاذا لا بد من غسلها ثلاثا. ان ستدخل يدك امريكا ما في ادخال يد. فلا يجب غسلها ثلاثة. انما يستحب. فلازم غسله ثلاثة وانما

13
00:06:00.000 --> 00:06:07.003
الادلة الدالة على فضل الوضوء ثلاثا آآ ثلاثة