الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب في تعشير اهل اذا اختلفوا بالتجارة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده ابي امه عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارة تعشير معناه اخذ عشر امواله اخذ عشر الاموال واهل الذمة اليهود والنصارى لانهم ذمة وعهد اذا اختلفوا بالتجارات في التجارات يعني اخذ عشر اموال اليهود والنصارى التجارات زائدا عن الجزية اجهزة معروف انهم يدفعوا الجزية لكن هذا زيادة حول الجزية اني اخذوا عشر اموالهم التجارات يعني اهل التجارة الذين يتعاطون التجارات ويضاربون بالاموال يؤخذ العشر منهم زيادة عن الجزية ما حكم هذا هل يجوز اخذ عسر اموالهم؟ وكل كل فاجر يهودي او نصراني يقول اعطنا عشر ناخذ العشر بالاضافة الى الجزية هذا معنى الترجمة والقاموس عشرة هم يعشرهم عشرا وعشرا وعشرا اموالهم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن حرب ابن عبيد الله عن جده ابي عن جدها بامه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشر هذا الحديث يرويه حرب عن جده ابي امه عن جد ابي الام وليس هذا الاب والجد الصحيح هو الجواب الاب والجذب والام عند اهل فرنسا والجد الفاسد يعني ما يعرف لانه ما يعرف الجد ابو الاب اما ابو الام فلا يرث قال الخطابي تفسير هذا عسر معنى العشور على اليهود والنصارى قال يريد عشور التجارات والبياعات دون عشر الصدقات يعني ما ياخذ العسر من من الاموال التي يضاربون فيها ويتاجرون فيها ونشر المراد من الصدقات هو الحديث السابق في وفي حرب جاء ظعف حرب بن عبيد الله ووظائف نعم حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل عن رجل من بكر ابن قال والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صلحوا عليه وقت العقد هو الذي يلزمه في العقد الجزية والا المصالحة عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيئا اكثر من الجزية فاما عشر غلات ارضهم فلا يؤخذ منها قالوا هذا كله على مذهب الشافعي الخطابي وقال اصحاب الرأي هم الاحلاف ان اخذ اذ اخذوا منا العشور في بلادهم اذا اختلف المسلمون اليهم في التجارات اخذنا منه والا فلا يعني كان هم اذا ذهب المسلمون الى بلادهم اخذوا العسر من المسلمين هم لا اخذوا العسر منهم في مقابل ذلك وان كانوا ما يأخذون العشور على المسلمين اذا ذهبوا الى بلادهم فلا يأخذوا العشور عليهم هذا تفسير اصحاب الرأي الشافعي يقول لا مذهب الشافعي ولا يأخذ عشر مطلقا واصحاب الرأي الاحلاف يقولون في تفصيل ان كانوا يأخذون العشر من المسلمين اذا ذهبوا في بلادهم نأخذ العشر وان كانوا لا يأخذون فلا يأخذون و الحديث سكت عنه منذري وقال ابن القيم رحمه الله نقل قال عبد الحق في ساد اختلاف ولا اعلمه من طريق يحتج به. اشكال عليها مجهولة الان حرب عبيد الله عن جده ابي امه عن ابيه جده ابوه ما غير مجهول يكون الحديث ضعيف عن ابيه اذا كان صحابي جهة الصابي ما تظر والحديث ضعيف جهالة في مجهول انا قال احسن الله اليك اسناده ضعيف الاضطرابه فقد اختلف فيه على على عطاء ابن السائب كما سيأتي بيانه. هم وحرب ابن عبيد الله وهو الثقبي ضعيف فقد اخرج البخاري في تاريخه الكبير هذا الحديث وساق اضطراب الرواة فيه في ترجمة حرب هذا ثم قال لا يتابع عليه ايش سنحصل اليك عطاء بالسابق قد اختلط ايضا لكن كيف الاضطراب قال قال قال فقد اختلف فيه على عطاء ابن السائب. كما سيأتي بيانه فحرب ابن عبيد الله ووثق بي ضعيف وقد اخرج البخاري في تاريخه الكبير هذا الحديث وساق اضطراب الرواة فيه على ترجمة حرب هذا ثم قال لا تابعوا عليه وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما اخرجت الارض في خمسة اوسق وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل اختلف الرواة على عن عطاء على وجوه عليه فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم فقد فرظ النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما اخرجت الارظ في خمسة اوسق. نعم وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل اختلف اختلف الرواة على عن عطاء على وجوه فكان اشبهها ما رواه الثوري عن عطاء ولا يشتغل برواية جليل وابي الاحوص ونصير ابن ابي الاشعث وقال عبد الحق الاشبيلي في احكامه الوسطى حديث في اسناده اختلاف ولا اعلمه من طريق يحتج به. هذا اللي نقلها ابن القيم نعم فقد نقله عنه ابن القيم في التهذيب السنن ايضا وكذلك اعله ابن القطان في بيان الوهم بحرب بن عبيد الله وجهالة جده ابي امه وابي جده. ثم للاختلاف فيه على عطاء ثم قال فهو لا يقارب. وما يلتفت اليه ابو الاحوص وسلم بن سليم ومسدد هو ابن مسعود. ثم قال من هو هذا الظمير يعود الى من احسن الله اليك اه ابن القطان عبد الحق الاشبيلي اختلاف نعم كذلك المنذري نقل كلام ابن القيم قال قال عبد الحق باسناد اختلاف ولا اعلمه من طريق يحتج به كذا في حاشية السنن ابن القيم واخذ عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا هشام بن حسان على سبيل السليم هذا حدثني انس بن مالك القبولة فاخرج لي كتابا من عمر ابن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل اربعين درهما درهم. ومن اهل الذمة من كل عشرين درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم نعم اذا الحديث ضعيف الان فيه ضعفاء في الاضطراب لاضطرابه وظعف حرب بن عبيد الله وجهالة جده ابي امه عن ابيه ما ذكر لنا ابوه صحابي الى ابي امه وابي جده يكون منقطع ايضا يكون منقطع ومرسل نعم حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه قال خراج مكان العشور نعم هذا الحديث السابق بس قال انما العسر قال انما الخراج انما القرار على اليهود والنصارى وليس على المسلمين اخراج بدل العشور والحيث ان سكت عنه منذرين وهو كما سبق عن خاله انه قال قلت يا رسول الله اعشر قومي قال انما العشور على اليهود والنصارى وعشروا قويا يأخذوا عشر اموالهم اخذ واشرب والحديث ضعيف ايضا افسادها مجهول رجل من بكر ابن وائل الخالة وخاله ايضا مجهول الا انه صعبي لكنه صحابي ما تضر فيكون الحديث ايضا ضعيف نعم حدثنا محمد بن ابراهيم البزاز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل رجل من بني تغلب انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت وعلمني الاسلام علمني كيف اخذ الصدقة وعلمني كيف اخذ الصدقة من قومي ممن اسلم ثم رجعت اليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد قلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظت الا الصدقة افا عشرهم قال لا انما العشور على على النصارى واليهود نعم وهذا كسابقة في عطاء ابن السائب تراثه في حرب من عباد الله وهو ظعيف وجده ايظا مجهول رجل من بني ثغرب لكنه الصحابة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت فلا رجاء الصالح صار جده صحابي ابن عبد الله عن جده ابي امه عن ابيه صحابي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعيف من جهة وضعف حرب من عباد الله وجهالة اذا كان السابق جهة جده بامه قلت ثم رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال منذري اعلى هذا الحديث واخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الروايات فيه وقال لا يتابع عليه ابو خالد التاريخي الكبير وساق التراب الوطني فيه وقال لا يتاب عليه وقد وقد فرظ النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما اخرجت الارض في خمسة اوسق انتهى كلام المنذرين هذا لا يأكل الصدقة والزكاة ولكن قال الشاعر ايضا ابي عبيد اخرج ابو عبيد في كتاب الاموال من طريق ابراهيم بن مهاجر عن زيد ابن حذير قال بعثني عمر بن الخطاب رضي اللهم اجعل التمر مصدقا فامرني ان اخذ من المسلمين من اموالهم اذا اختلفوا بهذه التجارة في ربع العشر هذا زكاة معروف ومن اموال اهل الذمة نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العسر رواه محمد بن حسن في كتاب الاثار واللفظ له المسلمين هذا يؤخذ ربع العشر لكن الذمة كيف يؤخذ العشر ما هو شيخ العشر من اهل الذمة؟ الذمة ليسوا مسلمين حتى يدفعوا الزكاة بينما يدفع الجزية قالوا اخذ ما بشيبة من طريق ابي مجز ان عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على اهل الذمة في اموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك الى عمر فرظي واجازه قال لعمر كم تأمرنا ان نأخذ من تجار اهل الذمة؟ قال كم يأخذون منكم اذا اتيتم بلادهم؟ قالوا عشر؟ قال فكذلك فخذوا منه كان هذا في مقابل اخر يوم العسر قال واخذ سعيد المنصور عن زيد ابن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور فامرني ان اخذ من تجار اهل الحرب العشر وانت جاري اهل الذمة نصف البشرى ومن تجار المسلمين وربع العشر على كل حال الحديث ضعيف وليس فيه كل هذه عسى كل ضعيفة ليس بدليل على ان اليهود يعسر وتهدف اموالهم ولا لا يؤخذ منهم زيادة عن الجزية نعم من الروايات من سياق اللواءات رواية الحديث المضطرب مرة يقول كذا مرة يقول اجده مرة يقول عابيه مرة اختلاف هذا جمع الطرق تبين الاضطراب نعم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا اشعث ابن شعبة قال حدثنا عطاة ابن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير بابا الاحوص يحدث عن ابن سارية السلمي رضي الله عنه انه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه ومن معه من اصحابه كان صاحب خيبر رجل ماردا منكرا. منكرا وخيرت نزلنا من الخيبرة ومعه من معه قال نزلنا قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. ومعه من معه من اصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فاقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد الكم ان تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادي الا ان الجنة لا تحل الا لمؤمن وان اجتمعوا للصلاة. وان اجتمعوا وان ان الجنة الا ان الجنة لا تحل الا لمؤمن. وان اجتمعوا للصلاة. وان اجتمعوا. امر وان اجتمعوا للصلاة. قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم قام فقال احسبوا احدكم متكئا على اريكة قد يظن ان الله لم يحرم قد يظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن الا واني والله قد وعظت وامرت ونهيت عن اشياء انها لمثل القرآن او اكثر. وان الله تعالى لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمرهم الا ان اعطوك ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم من اعمال الحديث ايضا ضعيف كما قال النبي السادس عشر ابن شعبة ابو الصيصي وفيه مقال و العمير بالتصصير رجلا ماردا يعني عاتيا من عتاة ان لكم ان الكم ان تذبحوا حبرنا جمع حمار بالظاء قالوا نجتمعوا ثم امروا الاجتماع وقال ايحسب احدكم اذا كان متكئا على على اريكته على اريكة او على اريكته اظافة اي على سريره يعني ان هذا الشخص يتكئ على سريرته و وليس له اطلاع على السنن وانما هذا ان هذا يدل على جهله و يتكئ على اريكته ويقول ويظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما فيها القرآن وهذا يدل على مع منشأ جهله وعدم اطلاعه على السنن و يدل على قلة نظره ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد قال على سريره المزين بالحلل والاثواب يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم كان المراد بهذا الصفة للترفه والدعه كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل حسين بامر الدين قال انها لمثل القرآن يعني الاشياء المأمور بها والمذيع على على لساني بالوحي مثل القرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى مثل غاية المقترع او اكثر يعني بل اكثر قال قوله او اكثر ليست للشك او بل انه عليه الصلاة والسلام لا يزال يزداد علما فورا بعد فور الهاما من قبل الله ومكاشفة لحظة فلحظة فكشف له ان ما اوتي من الاحكام غير القرآن مثله ثم كشف له بزيارة متصلا به قال ذكر هذا قالوا فيه تأمل قال اهلك من تدخل بيوت اهل الكتاب الا باذن ويضرب نسائهم ولكن ثمارهم اذا اعطوكم والذي عليهم اذا اعطاكم الله عليهم يعني من الجزية. والحاصل انه عدم التعرض لهم بايذائهم في المسكن والاهل والمال اذا اعطوا الجزية واما اذا ابوا على الجزية تنتقل ذمتهم ويحل دمهم ومالهم ونسائهم ويصونك عن الحرب على كل حال حديث ضعيف وان كان فيه ان والمعنى صحيح انه ما يؤخذ من اهل الكتاب على الجزية ولا يدخلوا بيوتهم الا باذن ولا تطرد الاسلام ولا تترك ثمارهم اذا دفعوا الجزية هل معنى صحيح؟ لكن الحديث ضعيف نعم اشتغلوا عليها مرحبا بكم قال وقال ابن الخطاب في بيان الوهم وسكت عنه يعني عبد الحق ولا ابعد صحته ولكن لا اعرفها فان بعض رواياته لم تثبت عدالته وان كان مشهورا وهو اشعث ابن شعبة قلنا قد ثبتت عدالته بتوثيق ابي داود بسؤالات الاجري له وذكره ابن حبان في الثقات فصدق احتمال ابن القطان واخرجه البيهقي بالسنن الكبرى وابن عبدالبر في التمهيد من طريق ابي داوود بهذا الاسناد ولقوله ايحسب احدكم متكئا الى قوله وانما وانها لمثل القرآن او اكثر شاهد من حديث المقدام ابن كرب سيأتي عند المصنف برقم واسناده صحيح واخر من حديث ابي رافع سيأتي عند المصنف برقم واسناده صحيح كذلك خلاص ولبقيته انظر تاليه. الحديث الذي على كل حال والحديث سهل ضعيف لكن معنى الصحيح انه ما يؤخذ من الكتاب كله ضعيفة السنة ضعيف لكن المعنى الصحيح لا يؤخذ من الكتاب زيادة عن الجزية لا عشور ولا غيرها نعم صلى الله عليه نعم لا هذا ترى هذا يعملون مقابل العمل هذا يعملون قال النصف فيما يخرج من من صباغ هذا مقابل العمل يعملون يشتغلون قال كان الصحابة مشغولين بالجهاد و الصحابة قالوا تبقينا فيها ونعمل ولا نص قال نقركم على ذلك ما شئنا عمر هذا مقابل العمل نعم فيه فيه تفصيل لالة قال هذا مقابل اخذ العشور هم اذا كانوا ياخذون العشر من المسلمين اذا اتوا الى بلادهم فيؤخذون منه عسر مقابل مقابل اخذهم يحتاج الى اخذ اخذ العشرة دليل صحيح عمر وهذا ثابت عن عمر ها ها هل هو ثابت ان اخبرنا بشيء لكن ثابت رضي الله عنه قال فجعل على الذمة في اموالهم وكتبوا بذلك العمر فرضي واجازه وقال عمر كم تأمر ان نأخذ من تجارة ذمة؟ فقال كم يأخذون منكم اذا اتيتم؟ قالوا العسر قال فكذلك في مقابل مقابل يا اخي قال اذا اخذوا منا اخذنا منهم وان لم ياخذوا منا فلا نأخذ منهم نعم مقابل نعم لكن ليس في انه يؤخذ بدون سبب نعم عدتنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم باموالهم دون انفسهم وابنائهم قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح ثم اتفقا فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فانه لا يصلح لكم نعمة هل هذا ظعيف الحديث بجهالة الهلال لزيادة رجل من بني ثقيف وجهاز رجل بجهينة لكن الانسان اذا كان صحابي فلا تضر الجهاد في الصحابي وفيه انه قال لا تصيبوا منه شيئا فوق ذلك انه لا يصلح لكم وهذا صحيح انه لا يؤخذ منهم شيء زيادة عالجزية قال لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم ليتقونكم باموالهم دون انفسهم يدعونكم اموالهم حال ويصالحونكم اذا ظهروا عليه صالحوهم فلا تأخذوا شيئا يعني زيادة عن فلا تصيبهم شيئا فوق ذلك انه لا يصلح لكم وتظهرون على تغلبون يتقونكم باموالهم ينولون انفسهم اذ يجعلون اموالهم وقاية لانفسهم المحكوم على الصلح في موضع يتقوا لكم باموالهم دون انفسهم ثم اتفق يسدد وسعيد قال لا اصلح لكم اي لا حل لكم نقل السلف عن النيل فيه دليل على انه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء ان يطلب منه زيادة على ذلك فان ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقظ ونقض العهد ونقضي العهد وهما محرمان بنص القرآن والسنة قالت فيه دليل على انه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء ان يطلبوا من زيارة عليه فان ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقضي العقد رجل مجهول هذا لو صح يعني وهذا المعنى الصحيح انه لا يجوز الاخذ بصرف النظر عن صحة الحديث والحديث غير صحيح الظعيف لكن بمعنى الصحيح انه لا يؤخذ منهم زيادة على وصلحوا عليه ايش قالوا عليهن الحديث؟ نعم احسن الله مجهول في استاذه عن رجل من بني ثقيف لكن هنا احسن الله اليك ذكر بعض الطرق حتى انه مم قال احسن الله عملك حديث صحيح وهذا اسناد قد اختلف فيه ورواه ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله عند المصنف هنا وعند سعيد ابن منصور في سننه والبيهقي وزائدة ابن قدامة عند البيهقي كلاهما عن منصور وهو ابن المعتمر عن هلال وهو ابن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة وخالفهما سفيان الثوري عند عبدالرزاق فرواه عن منصور عن هلال عن رجل من جهينة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم. دون ذكر الرجل الثقفي. وقوله اشبه بالصواب لانه اثبت من ابي عوانة وزائدة في منصور وبذلك يصح اسناد الحديث لان ابهام الصحابي لا يظر والله تعالى اعلم السادة ظعيف لكن يعني يكون جمعت الطرق لكن بهذا اللسان ضعيف الى جمع الطرق وجدت آآ سمي الرجل عندك سمي الرجل اسمه آآ اسقطه احسن الله عملك آآ اسقط الرجل الثقفي ولهذا ابو عوانة. هم ها ضعيف هو ضعيف في هذا السن ضعيف لكن هو صحى بالطريقة الاخرى بالطرق الاخرى. نعم قال فرواه عن منصور عن هلال عن رجل من من جهينة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الرجل الثقفي وقوله اشبه بالصواب. من الذي رواه هذا احسن الله عملك اه اه ابن المعتمر عن هلال وهو ابن يسار عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة وخالفهما سفيان الثوري اسال الله عمله. من هذا سفيان الثوري عن عبد الرزاق ورواه عن منصور. عبد الرزاق اي نعم احسن الله اليك فرواه عن منصور عن هلال عن رجل من جهينة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دون ذكر الرجل الثقفي وقوله اشبه بالصواب لانه اثبت من ابي عوانة وزائدة في منصور وبذلك يصح اسناد الحديث لان ابهام الصحابي لا يضر نعم اما هذا بهذا الاسنان ضعيف لكن الطرق الاخرى يصح ويكون معناه انه لا لا يؤخذ منهم زيادة هالكتاب لا يؤمن زيادة على ما يدفع الاجهزة واذا صلحوا على شيء باموالهم دون انفسهم فلا يجوز لهم ان يأخذوا وصالحوهم عليه نعم حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابو صخر المدني ان صفوان ابن المديني قال حدثني ابو صخر المديني ان صفوان ابن سليم اخبره عن عدة من ابناءه عدة عن عدة من عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال على من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة نعم وايضا هذا في في مجاهل مجاهيل عن عدة منهم لا يصعب الا يصام من هم مجهولون ففيه مجاهيل يكون الحديث ضعيف قال ولكن اه المعنى الصحيح مدى العافية لا يظن المعاهد ولا انتقاصه من حقه ولا يكلف فوق طاعته ولا يؤخذ منه شيء من ماله مال المعصوم كمعصوم فمن اعتدى عليه فيكون لم يصح حجيجه يوم القيامة خاص له قولوا عن عدة ثلاثة لرسول الله كونهم من الصحابة والتابعين عن ابائهم والصحابة قولوا دنية اذا قال المقصود بكسر الدال وفتح الله وقال عربة النحات وصلت في وضع الحال قول انتقص اذا نقص حقه وان يكلف فوق طاعته طاقة يعني في الجزء او الخوارج بان اخذ من الله بان اخذ ممن لا يجب عليه هذا تعدي او اخذ ممنوع عليه اكثر مما يطيقه قال حجيجة يعني خصمه ومحاجه ومغالبه يظهر الحجج فيه. والحجة لدينا برهان قال حاجزه دجاجا وهو حاجة فانا محاج وحديثا كيف على هذا كله من كلام ابن عسير في النهاية منذ يقال فيه ايضا مجهول فيقول ضعيف لكن ما دل عليه صحيح وانه لاجل ظلم المعاهد ولا نتقاص من حقه ولا نكلف فوق طاقته ولا يؤخذ منه شيء ولا يظلم نفسه هذا كله صحيح بمعنى اصح لكن ضعيف وش قال عليه عندك اسناده حسن من اجل ابي صخر المديني وهو حميد بن زياد ولا تضر جهالة جهالة ابناء الصحابة قيافا لما قاله ابن القطان في بيان الوهم معترظا على عبد الحق الاشبيلي وقد سكت عنه في احكامه الوسطى مصححا له وخلافا لما قاله المنذري كذلك في مختصر السنن وذلك انهم جمع. قال الحافظ العراقي العراقي في التقييد والايضاح في معرفة توري من الحديث اسناده جيد وهو وان كان فيه من لم يسمى فانهم عدة من ابناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة فقد رويناه في سنن البيهقي آآ في سنن البيهقي الكبرى فقال في روايته عن ثلاثين من ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقله عنه ابن عراق في تنزيه الشريعة وقال السخاوي في المقاصد الحسنة سند سنده لا بأس به ولا يضر قالت من لم يسمى من ابناء الصحابة فانهم عدد ينجبر به جهالتهم. وحسن اسناده كذلك للعجلوني في كشف الخفاء وذكره البغوي في الحسان من مصابيح السنة. وابن وهب وهو ابن عبدالله. واخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد بن عبدالحكم عن عبدالله بن وهب بهذا الاسناد وقال عن ثلاثين من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اباؤهم وقوله دنيا اي لاصق النسب متصل بهم ومعنى حجيجه اي خصمه شعيب عندنا عليه تجاوز تقول لا يظل زهاد وان كان وان كان ضعف فلان وفلان وان كان ضعفه المنذرين وان كان ضعف فلان ذلك فهو يقول فانا احسنه العلماء لهم اعتبار معروفة امال ده ليه؟ والثاني من هو قال الثاني اه ابن القطان ايه معترظا على عبد الحق الاشبيلي ايه وقد سكت عنه في احكامه مصححا على كذا معترض يعني في تجاوز منذر او التجاوز وحسن وان كان وان كان قال منذر المجهول الحق كلام هو مقدم على كلامه لا وجه لها لا حديث مب حسن الحديث ضعيف لكن بمعنى اصح المعنى الصحيح ما يجوز ظلم المعاهد ولا يقسو من حقه وهذا من من النصوص الاخرى تؤخذ هذا انه لا ان الظلم لا يجوز ظلموا عهده والمعاهد فتمه معصوم وماله معصوم لا يؤخذون الحق رائحة الجنة عصمة دمائهم واموالهم لكن السنن ضعيف نعم