الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ما جاء في سهم الصفي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى ان شاء عبدا وان شاء امة وان شاء فرسا يختاره قبل الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد رحمه الله تعالى باب ما جاء في سناب الصفي سبق الكلام على سهم الصبي افتكره الشاعر رحمه الله فيما مضى ونقل عن عن العين وعن الهداية الصفايا جمع صفية وصفي ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من الغنيمة قبل القسمة والصفية مثلها وجمع الصفايا ونقل عن الطيب ان الصبي مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس لواحد من الائمة بعده وفي كتبه الهداية الاحناف والصبي شيء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جارية وسقط بموته لانه سواء كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده وقال العيني ولهذا لم يأخذه الخلفاء الراشدون. هذا عند الاحناف هناك ترجمة باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال باب ما جاء في الصفي ذكر شرع الفرق بين البابين ان الباب الاول يقول في صفايا رسول الله سنن من الاموال وهذا في سهم في وهذا الباب في بيان سهم الصفي. هذا وهذا مرسل مرسل الشعبي هذا مرسل القوس الشعبي وذكر الشيخ ان الرجال ثقات قال كان النبي سهم يدعى الصبي ان شاء عبدا وان شاء متى وان شاء فرسا يختاره قبل الخبث اللي قبل الخبث هذا صبي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو خاص به وللائمة بعده في كلام سيتكلم فيه الشيخ ابو بكر نعم احسن الله اليكم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم وازهر قال حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب كان يضرب له بسهم من المسلمين وان لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. طيب وهذا مرسل ايضا الحديث محمد ابن سيرين ذكر الشأن الاجابة ثقات في انه كان يضرب له بسهم مع المسلمين والصبي يؤخذ من رأس الخبث قبل كل شيء هذا هذا قول محمد ابن سيرين المرصد الشعبي نعم حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء. وكانت صفية من ذلك السهو وكان اذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. وهذا مرسل ايضا اصول قتادة في سنده سعيد بن بشير واما صبية سيأتي حديث صحيح في اه كل صبية رضي الله عنها من الصبي سيأتي بالاحاديث الصحيحة بعده. تكلموا على المراسيل الثلاثة عندك؟ نعم احسن الله عملك. قال الاول رجال لكنه مرسل عامر الشعبي هو ابن شراحين ومطرف هو ابن طريف وسفيان هو ابن سعيد الثوري ومحمد ابن كثير والعبدي واخرجه عبد الرزاق والطحاوي في شرح معاني الاثار والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق سفيان الثوريبي واخرجه ابن في شيبة عن محمد ابن حجاج وسعيد ابن منصور عن عن هشيم هشيم عن هشيم ابن بشير والنسائي من ابي اسحاق الفزاري ثلاثتهم عن مطرف ابن طريف. قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبيه. فقال اما فهم النبي فكساهم فكساهم رجل من المسلمين فكساهم فكساهم نعم احسن الله عملك فكسهم رجل من المسلمين واما سهم الصبي فغرة تختار من اي شيء شاء. لفظ النسائي. واخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان الثوري عن مطرف عن الشعبي قال سئل عن الصبي فقال هو علو اي رفيع نفيس كليلق ايش؟ قال هو رفيع نفيس الاول يقول مثل الدرة يقول نعم احسن الله اليك. قال واما غرة غرة غرة تختار من اي شيء شاء. هذا لفظ النسائي. هم. واخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن مطرف عن الشعبي. قال سئل عن الصبي فقال هو علو اي رفيع نفيس كليلق. هم امن المال يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني احسن الله عملك رجاله ثقات ولكنه مرسل محمد وابن سيرين. كله ثلاث نعم احسن الله اليك ثم ذكر احسن الله اليك واخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد الله ابن عون به واخرجه ابن ابي شيبة من طريق سعد ابن سوار عن محمد ابن سيرين واخرجه سعيد ابن منصور من طريق اشعث ابن سوار عن محمد ابن عن اشعث ابن سوار سوار عن اسعد ابن سوار عن محمد بن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب له سهم من الغنائم تهد او غاب. نعم. ظاهره ان الصبي يكون من الخبث. هو ظاهر ما سبق انه من تمام الغريبة. والشرح سيتكلم عن هذا. نعم. نعم احسن الله اليك الثالث قال رجاله ثقات غير سعيد ابن بشير فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات ويشهد له مرسل محمد ابن سيرين السالم كلها مراسيل ثلاثة والاحاديث تأتي نعم نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن الزهري عن عمرو بن ابي عمرو. عن انس بن مالك قال قدمنا خيبر لما فتح الله فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي. وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى حتى بلغن سد الصحباء حلت فبنى بها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لدحية احسن عليكم. قال صارت صفية لدحية الكلبي. ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نار. حدثنا محمود هذه الاحاديث كلها في في الصفية رضي الله عنها معروف الصبية اه بنت حيي بن اخطب قتل زوجها وقال له الصحيح ان هذا كان اسمها قبل قبل السبي قيل كان اسمها زينب سميت بعد السبيغة صفية والحديث سكت عن المنذرين وقال السكان رجال والجال الصحيح قلها الثاني الحل الثاني في عن انس ايضا كلها موقوف على عائشة والثاني موقوف على انس بن مالك قال قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذكر له جبل صبية من تحريره قد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سده الصهبا حلت فبلى بها سهم سد اصابة موضع في الموضع حول حلت يعني طهرت من الحيض لان استبرأ الجارية بحيضة فبنى بها رسوله يعني دخل بها وحديث انس صار الصبية دي دحية الكلب ثم صارت الى رسول الله هذا اخرجه الشيخان من قتل زوجها هو زوجها كنانة ابن الربيع اصطفاها النبي لنفسه لما بلغ سن الاصابع بها الى ام سليم تصنعها كما في الحديث الذي بعد هذا نعم احسن الله اليكم عن حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس قال وقع في قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ثم دفعها الى ام سليم. تسمعها وتهيئها تصنعها؟ تصنعها يعني تصلحه نعم تصنعها وتهيئها قال حماد واحسبه واحسبه قال وتعتد في بيتها في بيتها بنت حيي. نعم وهذا الحديث اخرجه مسلم مطولا سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم كان لم يدخل عندها وكان بينها وبينها محرمية كما ذكر العلماء ومعنى تعتدل تستبرأ لانها كانت نسبية فتستبرأ بحيضة في بيت اهل بيت ام سليم ليس جارها صفية بنت حيي ولما جمع السبي وقع في سام دحية الجارية هي صفية بتحويك اشتراها يعني المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه بدلها ثم معناها سماه شراء وانما هو من يعني عوضه عنها عوضه عنها بسبعة ارقص نعم حدثنا داوود ابن معاذ قال حدثنا عبد الوارث وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم المعنى حدثنا ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله الله عنه قال جمع السبي يعني يوم يعني بخيبرا فجاء دحيته فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي. قال اذهب خذ جارية فاخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحيته. قال يا يعقوب صفية بنت بنت حيي ثم اتفقا سيدة قريظة والنظير. الراوي عن داوود وعبد الوادي نعم ما تصلح الا لك. قال داوود ويعقوب نعم ما تصلح الا لك؟ قال ادعوه بها. فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي وان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. نعم اذقها صداقة رافقها وزوجها ولذلك لما لما بنى بها عليه السلام نظروا ان حجبها فهم من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي من الجوانب فحجبها اعتقها وجعل يتباهى صداقة والحديث اخرجه الشيخان والنسائي واما قوله اذا اشتراها بسبعة ارؤوس الى علماء المراد انه عوضها عنها بذلك المقدار واطلاق السر على العوظ على يعني على سبيل التسامح ولعله عوضه اخرى فلم تضرب نفسه فاعطاه من جملة السب زيادة على ذلك قال السيد لا معارضة بين هذه الاخبار فانه اخذها من لحية فانه عليه قبل القسمة والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع. وانما هو على سبيل المعاوضة كلا احسن الله عملك الحديث الاول قال حديث صحيح وهذا اسناد جيد من اجل عمرو ابن ابن ابي عمرو وهو مولى المطلب قول حديث عائشة آآ نعم هذه عائشة حديث عائشة احسن الله اليك كانت صبية من الصبي اي نعم آآ قال اسناده صحيح سفيان هو الثوري وابو احمد هو محمد بن عبدالله الزبير واخرجه ابن حبان والطبراني في كبير والحاكم والبيهقي من طريق سفيان الثوري بهذا الاسناد. والذي بعده حصل اليه قال حديث صحيح وهذا اسناد جيد من اجل عمرو بن ابي عمرو وهو مولى المطلب فهو صدوق لا بأس به. ويعقوب هو ابن عبدالرحمن الزهري وهو القارئ. وانما نسب هنا زهريا بالحلف بالحلف نعم نعم وهو في سنن سعيد ابن منصور واخرجه البخاري من طريق يعقوب ابن عبدالرحمن به ثم ذكر سد الصهباء وهو موضع بينه وبين خيبر وهو على اربعة فراسخ من خيبر ثم قال احسن الله اليك الذي بعده اسناده اسناده صحيحان قال الشيخان بخاري ومسلم وابن ماجة واللي بعدها اللي بعده صلى اليه اخرجه مسلم ومطولا كما ذكر الشيخ قال اسناده صحيح مسدد هو ابن مسرهد واخرجه البخاري ومسلم باثر وابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق حماد ابن زيد واخرجه البخاري كذلك ومسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق ثابت ابن اسلم البناني عن انس وهو في مسند احمد نعم. والذي بعده احسن عملك اسناده صحيح. ثابت هو ابن اسلم البناني. وحماد هو ابن سلمة. هذا مسلم بل بعده حديث داوود صيد معاذ داود احسن الله كذلك اخرجه الشيخان كلها حديث صحيح حتى اللي بعده نعم نعم نعم الحمد لله هنا حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد ابن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء بالمربد قال كنا بالمربد فجاء رجل اشعث الرأس بيده قطعة اديم احمرا فقلنا كأنك من اهل البادية قال اجل قال قلنا ناولنا هذه القطعة الاد. قلنا ناولنا هذه القطعة القديمة التي في يدك من علم الجلد. نعم فناولنا ولناها. فناول فناولناها فقرأنا ما فيها فاذا فيها من محمد رسول الله بني زهير بن قيش انكم ان شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقمتم الصلاة واتيتم الزكاة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي انتم امنون بامان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم نعمل الحديث في صحة تكلم عن اسناده صحيح وقد جاء في بعض الروايات مصرح باسم الصحابي بانه النمر بن ابي تولب العكلي كما جاء عند ابن قانع في معجم الصحابة والطبراني في الاوسط والخطيب في الاسماء المبهمة يزيد ابن عبد الله هو ابن ابن الشخير وقره وابن خالد السدوسي واخرجه النسائي من طريق سعيد ابن اياس الجريري عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير به وهو في مسند احمد ان شاء الله عاجل احسن الله عملك قال اسناده صحيح وقد جاء في بعض الروايات مصرحا باسم الصحابي بان انه النمر ابن ثولب العكلي كما جاء في كما جاء عند ابن قانع في معجم الصحابة والطبراني في الاوسط والخطيب في الاسماء المبهمة. نعم المنذر لك قضاه بعضهم عن يزيد ابن عبد الله. وسمى الرجل الشاعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انه ما مدح احدا ولا هاج احدا وكان جوادا لا كان يمسك شيئا وادرك الاسلام وهو كبير والمربد محلة بالبصرة من اشهر محال اللي يعرفه وذكر في الحدث قال الرجال الصحيح ويجد ابن عبد الله المذكور هو ابن الشخير هكذا الكلام عليه؟ قال يزيد ابن عبد الله هو ابن الشخير وقره وابن خالد السدوسي واخرجه النسائي من طريق سعيد بن اياس الجريري عن يزيد بن عبدالله بن الشخير به وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان. نعم انه هذي الحديث كما كما ذكر الخطيب كلها تدل على ان سهم النبي ان النبي كان له سهم يسألني رجل ممن يشهد الوقعة حضرها واما الصبي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل ان يخبث اما عبد او جارية او فرس او سيف وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة قال بعض السلف كما ذكر لا يستحق الامام السهم الذي يقال له الصبي وصلي الله وصلي الله بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لي من ظلمائكم مثل هذا واخذ وبرة الى الخبث والخبث مردود عليكم. وهذا سبق اخرجه اخرجه ابو داوود يتكلم على اصطفائه الصداع يصير فيه صلى الله عليه وسلم دفاعه صلى الله عليه وسلم السيف المسمى ذو الفقار من غنائم بدر قيل ان الله لا يمكن له يومئذ خاصة ثم نسخ الحكم في التخميس وذكر الشارح رحمه الله اه الخلاف خلاف العلماء في هذه المسألة وان قسمة الخلوان الفرق بين الغنيمة والفي وان الغنيمة ما حصل للمسلمين بعد القتال والفي ما لم يحصل بدون قتال. وان الغريبة تخمس ويؤخذ الخمس ويقسم اربعة اخلاص كما ذكر الله تعالى للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل واربعة الاخماس للغانمين للفارس سهمان سهم لفرسه وللراجل سهم وللفرس سهم له وسهم لفرسه قال شيئا من ذلك عندك العون معك العون ها والحيدة ثم ثم اعلم رحمك الله قال فائدة ثم اعلم رحمك الله تعالى واياي لان ذكر ان المؤلف ابو داوود ما استوفى البحث لكن نعم ذكر الخلاف والخلاف يعني يحتاج الى تحليل نعم فائدة ثم اعلم رحمك الله تعالى واياي ان قسمة الغنائم على ما على ما فصلها الله تعالى وبينه بقوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله الاية. واختلف واختلف العلماء واختلف العلماء هل الغنيمة والفي اسمان لمسمى واحد؟ ام يختلفان في التسمية؟ فقال عطاء فقال عطاء بن السائب الغنيمة ما ظهر المسلمون عليه من اموال المشركين فاخذوه عنوة. واما الارض فهي فيئ. وقال سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فاعتقها واجعل عتقها صدقة فصارت من امهات المؤمنين. وهذا سهم الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يكون الا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاول الغنيمة ما اصاب المسلمون من مال الكفار عنوة عنوة عنوة نعم ما صاب المسلمون من مال الكفار عنوة بقتال وفيه الخمس واربعة اخماسه لمن شهد الوقعة والفيء ماء صالح وعليه بغير قتال وليس فيه خمس فهو لمن سمى الله وقيل الغنيمة ما اخذ من ما اخذ من اموال الكفار عنوة عن قهر وغلبة. والفير ما لم يوجب عليه بخير ولا ركاب. كالعشور والجزية واموال الصلح والمهادنة وقيل ان الفيء والغنيمة معناهما واحد وهما اسمان لشيء واحد. والصحيح انهما يختلفان فالفي ما اخذ من اموال الكفار بغير ايجاف خيل ولا ركاب. والغنيمة ما اخذ من اموالهم على سبيل القهر بايجاد خيل عليه وركاب. فذكر الله تعالى فذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى في هذه الاية حكم الغنيمة او ذكر الله نعم احسن الله اليكم فذكر الله تعالى في هذه الاية حكم حكم الغنيمة فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء يعني من اي شيء كان حتى الخيط حتى الخيط والمخيط فان لله حتى والمخيط احسن الله اليكم حتى الخيط والمخيط الابرة لو على كل حال الكلام في هذا شوف اخر الصفحة واختلف اهل العلم في سبيل ذو القربى. واختلف اهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت هل هو ثابت اليوم ام لا فذهب اكثرهم الى انه ثابت فيعطى فقراؤهم واغنيائهم من خمس من خمس الخمس للذكر مثل حظ الانثيين وهو قول مالك والشافعي وذهب ابو حنيفة الى انه غير ثابت قالوا سهما قالوا سهم النبي صلى الله عليه ساهموا النبي. سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردود في الخمس. فيقسم في في خمس الغنيمة على ثلاثة ناف اليتامى والمساكين وابن السبيل. في صرف الى فقراء ذوي القربى من مع هذه الاصناف دون اغنيائهم. وحجة مالك وحجة مالك وغيره ان الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سام ذوي القربى وكذا الخلفاء بعد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كانوا يعطون ذوي القربى ولا يفضلون فقيرا على غني لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى العباس ابن عبد المطالب مع كثرة ما له وكذا الخلفاء بعده كانوا يعطونه. واختلف العلماء في في النفل نعم. واختلف العلماء في ان احتفل من اين يعطى؟ فقال قوم من خمس الخمس من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله وهو قول ابن المسيب. يعني لف مثلا من او تأثير في القتال له تأثير في العدو ينفل يعطاء زيادة نفل قبل وبه قال الشافعي وبه قال الشافعي وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس انه لا يحل لي مما افاء الله عليكم قدر هذا الا الخمس والخمس مردود عليكم. اخرجه النسائي وغيره. وقال قوم هو من الاربعة الاخماس بعد افراز الخمس كسهم الغزاة وهو قول احمد واسحاق وذهب قوم الى ان النفل من رأس الغنيمة قبل التخميس كالسلب للقاتل. واما الفيء وهو ما اصابه المسلمون من الكفار بغير ايجاف خير من غير بغير ايجاف خيل ولا ركاب بان صالحهم على مال يؤدونه وكذلك الجزية ما اخذ من اموالهم اذا دخلوا دار الاسلام للتجارة او بموت احد منهم في دار الاسلام ولا وارث له. فهذا كله فيء ومال نعم واختلف اهل العلم في مصر وفي واختلف اهل العلم في مصرف الفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم هو للائمة بعد وللشافعي فيه قولان احدهما انه للمقاتلة الذين اثبت اثبتت اسمائهم في ديوان الجهاد. لانهم هم القائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ارهاب العدو والثاني انه لمصالح المسلمين وهي ويبدأ بالمقاتلة المقاتلة ثلاثين. ويبدأ. ويبدأ. احسن الله اليكم. ويبدأ بالمقاتلة. فيعطون منه كفايتهم. ثم بالاهم فالاهم من المصالح اختلف اهل العلم في تخميس الفي. فذهب الشافعي الى انه يخمس وخمسه لاهل الخمس من الغنيمة على خمسة اسهم واربعة اخماسه للمقاتلة وللمصالح. وذهب الاكثرون الى انه لا يخمس بل يصرف جميعه مصرفا واحدا ولجميع المسلمين فيه حق والله اعلم. هذا هو الصابر الذي يخمس الغنيمة اما الفيف لا يخمس صفية كيف كانت الان من الصبي وقد عوض النبي صلى الله عليه وسلم ايه استطاع الاستاذ لانه طلب يحيى وتأخذه قال خذ جارية فاخذها فقيل بنت يعني ترجع نسبها الى هارون عليه الصلاة والسلام وانها بنت سيدة فلا ينبغي ان تكون للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاف هذا الاحلاف يرون هذا وهل يرى هل يبقى او لا يبقى؟ يبقى الائمة بعده ولا يبقى فيه خلاف بين العلم مذاهب الائمة فيها الائمة الاربعة فيها كلام ارحم والله ما حليت التعامل تم