وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعره نوائبه يعني حاجة ينفق على اهله وينفق على على الضيف وعلى المحتاج وامرهما الى ولي الامر يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني. قال حدثنا الليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير حدثنا حدثنا يزيد بن خالد. نعم نعم حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة مما افاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من من خمس خيبر فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد من هذا المال. واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمة. وابى عنك وابى؟ نعم. طيب فردوس. وابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا الحديث اخرجه الشيخان والنسائي وهو حديث صحيح سبق ايضا من روايات اخرى وفي ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اتت الى ابي بكر بعد وفاة النبي تسأله ميراثها الاجتهاد منها ظنت ان لها ميراث وهي سيدة نساء اهل الجنة رضي الله عنها وارضاها فاخبرها ابو بكر رضي الله عنه ان النبي لا يورث وابى ان يدفع اليها اه ان يعطيها شيئا والصوم مع ابي بكر رضي الله عنه وقد اخطأت رضي الله عنها بقي في نفسها شيء حتى توفيت ولكنها ليست معصومة من الخطأ فغلطت وهي وهي سيدة من سائح الجنة والصوم عن ابي بكر رضي الله عنه بين لها ابو بكر رضي الله عنه الحديث النبي ان النبي قال ان انا لا نورث ما تركها صدقة للانبياء الانبياء لا يورثون. وهذا الحديث حديث صحيح وهو عدد من العشرة عدد من المشهود لهم بالجنة وهي تريد يعني ونصيبها من من اموال بني النظير كالنخل كان قريبا من المدينة في حديث الزبير عن النسائي ان قال ان معاشر الانبياء لا نورث قال النووي رحمه الله الحكمة في انبياء لا يورثون انه لا يؤمن ان يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولعل يظن بهم الرعب في الدنيا لوارثهم فيهلك الظال وينفر الناس عنهم على بيان من النوع والحكمة فان الذي لا يورثون انه لا يمكن ان يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك لو كان يورث ولعل لا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظال وينفر الناس عنه قال كلام ابن الوكل يعني الحكمة ظاهرة ان الانبياء ما بعثوا لجمع الدنيا انما بعثوا لهداية الناس وتعليمهم هذا الحكمة موعث ليورثوهم الاموال والدنيا اما على الذكرى النووي قد يكون هذا من الحكمة لكن الانبياء بعثهم الله لهداية الناس وانقاذه من الظلمات لنفسه ولم يبعثهم للدنيا وتوريثها للناس قولوا ما تركوا الصدقة يعني تركها فهو صدقة ولهذا يسمى مع كان النبي صلى الله عليه وسلم صدقة النبي يسمى صدقة النبي لانه صدقة تركه بعدها فكان صدقة عقولهم من هذا المال يعني الذي يحصل الخبز خيبر نعم اها ايه هاه نزوره يعني يمكن يعتقدون انه عنده اعتقادات يعتبرهن على كل حال الرافظة الرافضة لا ليسوا قدوة في هذا نعم الله عليك حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثني ابي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بهذا الحديث. قال وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر قالت عائشة رضي الله عنها فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وانما يأكل ال محمد في هذا المال يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوا على ليس لهم ان يزيدوا على المأكل نعم ليس لهم يعني لال محمد ليس لهم ان يزيدوا على المأكل ولا على المآكل. بالمد فتح الميم والمد وكسر كافة المآكل جمع مأكل مصدر ميمي. قال واكل الطعام اكلا ومأكلا لانه ما ذكر الا ضبطه احد والمآكل فتح الميم والمد وكسر الكاف والحديث يعني بمعنى معنى هذا الاحاديث السابقة كلها تشهد له بهذا وان فاطمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وان ابو بكر بين لها النبي لا يعرف ايش قال عندك سكت لكنه ما هو صحيح. نعم. ولا اسناده صحيح واخرجه البخاري والنسائي في المجتبى عن طريق شعيب ابن ابي حمزة بهذا اسناد هو في صحيح ابن حبان وانظر ما بعده وما قبله نعم كلها نعم نعم يسمى صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ليس ليس ميراثا حكم حكم الصدقة الجارية الوقف الوقف ينفق على منها على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يكون في بيت المال في كل المال مساكين وللسلاح والكراء والجهاد نعم لله نعم يعني نعم وموسى النبي صلى الله عليه وسلم نعم انما يأكل على محمد من هذا المال يعني يعني يسلم عليك يعني هذا المال الذي آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد للترجمة حديث المصطفى خاص به خيبر وفدك نعم حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب عن ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني قال حدثنا ابي عن صالح شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته بهذا الحديث. قال فيه فابى ابو بكر عليها ذلك. وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به. اني اخشى ان تركت شيئا من ان ان ازيق فاما فاما صدقته فاما صدقته بالمدينة فدفعها عمر الى علي وعباس فغلبه علي عليها. واما خيبر وفدكوا فامسكه عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وامرهما الى وامرهم وامرهما وامرهما الى من ولي الامر فهما في فهما على ذلك الى اليوم نعم وفي هذا الصديق رضي الله عنه قال لهذا لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به. اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ على الصديق رضي الله عنه افضل الناس بعد الانبياء هكذا ورعه ويخشى على شيء من الزيغ فكيف بغيره ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني كثيرا ظلما كبيرا وقال ازيد عني ان اخشى ان ازيع ان يميل عن الحق قال فاما الصدقة بالمدينة فدفع عمر الى علي وعباس يعني للنظر فيهما النظرة تولى النظر فيها وصرفها كيف تصرف يصرف على زوج النبي صلى الله عليه وسلم يصرف على محتاج من من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما للنظر والولاية وليس المراد انهما انها لهما انما لهم الولاية ثم بعد ذلك حصل بينها علي والعباس خلاف فاتيا يتحاكمان تنازع الى الى ابي بكر ثم تنازع الى عمر واراد كل منهما ارادوا ان يقسم بينهما نصفين قسم يليه عمر العلي وقسمة العباس. عمر ابى قال هذه القسمة في المستقبل تؤول الى انها يظن بعض الناس انها انه ارث لا سيما وان العباس يعني لو كان النبي يورث لكان آآ لفاطمة النصف. والعباس الباقي عام فهي نصفين فاذا قسمها بينهما ظن من ظن في المستقبل هو قد يكون انها ارث فلذلك ابا عمر قال ما ولا مفصل الولاة ثم تليانها على ما هي عليه ولا ادفعها اليه قال كما في الحديث الطويل الذي سبق قال اتريدان ان والذي باذنه تقوم السواب لا ليس حكم الا هذا فدفعها اليه قال اما صدقة المدينة فدفع عمر الى علي والعباس فغلبه علي عليها حصل بينهم خلاف في النظر اليه. واما خيبر فدك فامسكها عمر فان بقيت عنده يعني للنظر فيها يليهما ولي الامر فهما على ذلك الى اليوم والحقول يعني هذا خطاب ما اتوني يعني تغشاه وتنتابه فقال وعراني ضيفي نزل بي والنوائب هي الحوادث التي تصيبه تحلم المستقبل بالسبيل يأتيه الضيف يأتيه المحتاج يأتيه وهكذا قال فهب على ذلك اليوم يعني خيبر وفاتك على ذلك يعني التصرف فيهما ولي الامر وكذا الحديث سكت عنه منذرين ودلعه وش قال عليه؟ مثل ما سبقه فاخرجه البخاري ومسلم يحصل اليه. هم يكون لها الاصل كلها لكن المراد بهذا بهذا السند قال ايش؟ قال اخرجه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد بهذا الاسناد. ابراهيم بن سعد. نعم والاول اللي قبله؟ اللي قبله اخرجه البخاري والنسائي في المجتمع. هم. الطريق من طريق شعيب ابن ابي حمزة بهذا الاسناد. هم. الذي عند المشتبه احسن الله اليه. ايه هذا عند المجتمع والاخير عند البخاري من طرف ايش؟ اه مسلم احسن الله عمله طريق ابراهيم بن سعد بهذا الاسناد. هم طيب نعم حدثنا محمد بن عبيد نعم وبين قال هذي قال هذي هذي ضيقة هذه الحقوق التي تعروف وامرهما الى ولي الامر طيب قال هذه امره يتولاها ولي الامر وهذي تولى اعطاه دفعة الى علي والعباس حتى لا يصير نزاع بها يطلبان يقول حنا اقرب الناس والى المدينة قريبة منا ياه اذن في المدينة وقريب منا ونحن نحن اولى نحن بني هاشم واهل نحن نتولاها نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمل عن الزهري في قوله تعالى فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل فدك وقرى قد سماها لا احفظها. وهو محاصر قوما اخرين. فارسلوا اليه قال فما اوجبتم عليه من خير من خيل ولا ركاب. يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة. عنوة لم يفتحوها لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطي الانصار منها شيئا الا رجلين كانت بهما حاجة نعم هذا ايضا سكت عنه الاشكال على عندك رجاله ثقات لكنه مرسل لكن قوله في اخر الحديث في تقسيم نخل بني النظير سيأتي عند المصنف بسند صحيح ومع عمر هو ابن راشد وابن ثور هو محمد ومحمد ابن عبيد هو ابن ابن حسام واخرجه عبد الرزاق في نعم هذا الحديث مرسل يعني من كلام الزهري عن النبي ايش هو ايش واخر ايش؟ الى اخره قال ولكن قوله في اخر الحديث في نخل بني النظير سيأتي عند المصنف بسند صحيح واخرجه عبد الرزاق في تفسيره واخرجه الطبري في تفسيره والبيهقي من طريق محمد ابن ثور كلاهما عبدالرزاق وابن ثور واما عمر به نعم ابن ثورة هو محمد ابن ثور قرى القراءة جمع قرية قد سماها يعني قد سمى تلك القرآن. قال صح النبي صلى الله عليه وسلم اهل بدك وقرى نعم نعم ثم صارت عمر بن عبد العزيز نعم ثم قال يعني عمر ابن عبد العزيز فرأيت امرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق واني والقرآن قد سماها يعني سماها تماسك القرآن ولظهر ان سماها الزهرية اللي سماها الاحمر وهو محاصر القوم الاخرين فارسلوا اليه بالصلح يعني محاصر قوم الاخرين يعني بقية اهل خيبر فارسلوا الى القوم الحاصل اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الصلح والله تعالى قال فما اوجهتم عليه من خير ولا ركاب يعني ان حصل لكم بدون قتال ولذلك صارت النبي صلى الله عليه وسلم لان لو كان في قتال صارت غنيمة والغنيمة تخمس يؤخذ خمسها انزعوا حماس ثم تكون اربعة اخباص الغانمين. لكن حصلت بدون قتال بالصلح فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خالصة بغير قتال تفسير لقوله تعالى فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب يعني بغير قتال الخيل والركاب الابل الخيل يعني بدون قتال يقول بغير قتال بغير خير ولا ركاب يعني بدون قتال حصل بالصلح قال الزهري وكانت بني نظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لانها حصلت بدون قتال لم يفتحوها عنوة العنوها القهر والغلبة لكن افتتحوها على صلح فلما كانت الصلح كانت خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت فتحت قهرا فكانت لكانت للغانمين بعد اخذ الخمس فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطوا الانصار منها شيئا الا رجلين كانت بهما حاجة قال النووي رحمه الله بتفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الاحاديث قد صارت اليه بثلاثة حقوق احدهما ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند اسلامه يوم احد وكان السبع حوائط في بني النظير وما اعطاه الانصار من ارضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم الثاني حقه من الفيء من ارض بني النظير وحين اجلاهم كانت له خالصة لانه لم يوجف المسلمون بخير ولا ركاب واما منقولات اموال بني النظيف فحملوا منها ما حملته الابل غير السلاح صلحه النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم ولهم ما حملت الابل ما تستوعب يأخذونها من اولا والباقي الا السلاح ما يأخذ منه شيء هذا الصلح سؤال هذا انهم يجرون على الارض ويتركون اموالهم ونخيلهم ويأخذون معهم ما تحمله الابل ما تحمل الابرة يأخذونها باموالهم ويرحلون رجلون الا السلاح لا ياخذ منه شيئا الصبح كان على هذا فحملوا ما استطاعوا فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين وكانت الارض لنفسه عليه السلام ويخرجها في نوائب المسلمين وكذلك نصف ارض فدك صالحة اهلها بعد فتح خيبر على نصف ارضها وكان خالصا له وكذلك ثلث ارض وادي القرى اخذه في الصلح اذا صلح اهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر اللوطيخ والسلالم اخذها صلحا. والثالث سهمه من خبز خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لاحد غيره لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على اهله والمسلمين والمصالح العامة وكل هذه الصدقات محرمات التملك بعده انتهى ذكرنا نعم على كل حال هذا موقف هذا مرسل من كلام الزهري وهو صحيح. دلت عليه الاحاديث السابقة لا حدثنا عبد الله بن الجراحي قال حدثنا جرير عن المغيرة انه قال جمع عمر بن عبد العزيز عزيز رحمه الله تعالى بني مروان حين استخلف فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على على صغير بني هاشم ويزوج منها اي ما هم وان فاطمة سألته سألته ان يجعلها لها فابى فكان فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ان ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله. نعم لما ان ولي ولم ان وليت نعم. فلما ان ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر ابن عبد فلما هنقول لابو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم احسن الله اليكم. فلما ان ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ان ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر ابن عبد العزيز ثم قال اني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود ولي عمر ابن عبدالعزيز خلافة وغلته اربعون الف دينار وتوفي وغلته وتوفي وغلته اربع اربعمئة دينار احسن الله اليكم وتوفي وغلته اربع مئة دينار ولو قيلتان اقل نعم هذا موقف على عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله هو خليفة عادل عده خليفة الخامس الخليفة الراشد رحمه الله ورضي عنه ان مدته قليلة سنتين لكن حصل اصلاحات عظيمة قال جمع عمر ابن عبد العزيز مروان حين استخلف وقال ان رسول الله كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ايمهم يعني هذا حياء للنبي خاصة لكنه ينفق على اقاربه ينفق على الصغير ينفق على ازواجه وينفق على من بني هاشم ويزوج منها وان فاطمة سألته ان اجعلها لها فابى قال هذه لا ليست لها خاص نعم وانما فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ان ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اقارب بني هاشم وما بقي يكن مصر في مصر فلما نولي عمر عمل ثياب مثل ما عمل يعني النبي وابو بكر حتى مضى لسبيله ثم اقطعها اقطعها مروان ابن الحكم ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر يا علي قال عمر ابن عبد العزيز رأيت امرا منعه النبي فاطمة ليس لي بحق النبي منعه ابنته فاطمة قال هذا صدقة ماضية قال واني اشهدك اني قد ردت وقد رددتها على ما كانت عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون صدقة وقف تنفق ينفق فيها على تجي من بني هاشم وباقيكم المال ما ما يكون ما يكون ارث اشكال عن عمر بن عبد العزيز عنده قال هذا اثر صحيح وهذا اسناد حسن من اجل عبد الله ابن الجراح فهو صدوق حسن الحديث ولكنه متابع والمغيرة هو ابن مقسم الضبي وجرير هو ابن عبد الحميد والبيهقي من طريق واخرجه البيهقي من طريق عبد الله ابن الجراح والبلادري في فتوحاته في فتوح البلدان عن عثمان بن ابي شيبة وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد ابن ابن عميد الرازي ثلاثة هم عن جرير ابن عبد الحميد به نعم ثم ذكر كلام ابن الخطاب احسن اليك في في حياة عثمان ابن عفان. ها ذكر كلام الخطابي؟ ايه وش الكلام؟ قال الخطابي انما اقطعها مروان في ايام حياة عثمان ابن عفان وكان ذلك مما ما عابوا ما عابوه وتعلقوا به عليه. وكان تأويله في ذلك والله اعلم ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قال الخطاب ايش؟ قال الخطابي انما اقطعها مروان نعم في ايام حياة عثمان ابن عفان. نعم. رضي الله عنه وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه يعني الثوار اللي ثاروا عليه نعم وكان تأويله في ذلك والله اعلم ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله اذا اطعم الله نبيا طعمة فهي للذين فهي للذي يقوم من بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة. ويصرف الباقي الفي استغنى عثمان عنها بماله فجعلها لاقربائه ووصل بها ارحام ووصل بها ارحامهم. فقد روى ابو وقد روى ابو داوود هذا الحديث قلنا هذا الحديث الاتي مم اللي بعده صلى اليه. نعم والايم هو الذي لا زوج له ذكرا كان ثيبا ومن لا امرأة لا يسمى عين يعني يزوج الايم يعطيها المهر وكذا ذكرا انفق على الانثى كان محتاج تازة قال ابو داوود ولعمر ابن عبد العزيز وهذه العبارة لم توجد في بعض النسخ قال بعضهم اذا لهذا ذكر الشاعر قال بعضهم انما اقطعه مروان في زمن عثمان وكان ذلك وتعلقوا به عليه وكان تأويله في ذلك ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فهي للذي يقوم من بعده يعني تأول هذا فدفع الى مروان غراب الحكم تولى امارة المدينة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة ويصرف الباقي تستغنى عنها عثمان بماله لانه اه من الاغنياء رضي الله عنه فجعلها لاقاربه ووصل بها ارحامهم قالوا وهذا مذهب الحسن وقتادة ان هذه الاموال جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم طعمة ثم هي لمن ولي بعده لمن تولى الامراة فعثمان رضي الله عنه هو من بعدها الحسن وقتادة يرون هذا ولهذا اقطعها مروان طعمة يعني اي مأكلة والمراد الفيء الذي يقوم بعده الذي يقوم بعده يعني بالخلافة فهي طعمة فمن تولى الخلافة والامارة بعده يعمل فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لا انها تكون له ملكا وهو تكون الذي بعده يتولاها يتولى امرتها نعم الوقف على الاقارب اذا كان اذا كان بالوصف ما ما في اشكال المحتاج من الاقارب ومن الذرية او نعم اذا كان المحتاج لا بأس اما الوقف على على الاولاد عموما هذا ذكره الفقهاء كثير وقال ذكروا انه له ان يقفوا على اولاد اولاده الشيخ محمد قال ان هذا وقفوا وقف الجنف والاثم الاولاد قال الاولاد لهم الارث فلا يوقف عليهم دفن عثمان قد قرأنا رسالة الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله في بدوره من الدورات مع كلام الفقهاء في الوقف وذكر الجمع بينهما وموجود ان شاء الله ان شاء الله يخرج ان شاء الله نعم قال حسسنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميل عن ابي طيب قال جاءت فاطمة الى ابي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. قال فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول ان الله عز وجل اذا اطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده بالخلافة وطعمه مراد به الفي قال على السند عليه في اسناده و الوليد بن جميل قد اخرجه مسلم فيما قال نعم قال اسناده حسن من اجل الوليد ابن جميع وهو الوليد بن عبدالله بن جميل فهو صدوق حسن الحديث. فاخرجه احمد وعمر ابن وعمر وعمر ابن ابن شبه ابن شبه احسن الله اليك في تاريخ المدينة والبزار وابو بكر المروزي في مسند ابي بكر وابو يعلى والبيهقي من طريق محمد ابن به وزادوا جميعا في اخره قول فاطمة لابي بكر انت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قال انت ورسول الله انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم وله شاهد عند البخاري في تاريخه الكبير والسهمي في تاريخ في جرجان والبيهقي في شعب الايمان من طريق سليمان بن عبدالرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبدالله بن العلاء بن زبر وغيره انهما سمعا بلال بن سعد يعدد عن ابيه سعد ابن تميم السكوني وكان من الصحابة قال قيل يا رسول الله ما للخليفة من خليفة من بعدك؟ قال مثل الذي لي ما عدل في الحكم وقسط في القسط انما قال ايش قال آآ قيل يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ ماء؟ ما للخليفة من بعدك؟ ما للخليفة من بعدي؟ نعم. يعني ما الذي له؟ نعم. قال مثل الذي لي ما عدل في الحكم وقسط في القسط ورحم ذي ذي الرحم. فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه. وهذا سند صحيح. قال خطابي فيه حجة لمن ذهب الى ان اربعة اخماس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للائمة من بعده قال من؟ قال الخطاب يا طيب السؤال الوليد ابن جميل على شفقته؟ تقريبا الله حسن او مقبول للتقريب هاه نعم. احسن الله اليكم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقتسموا دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة ومؤونة عاملي فهو صدقة قال ابو داوود مؤنة عاملي يعني اكرت الارض اكلت حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقتسموا ورثة دينارا ما تركت بعدي نفقة ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة قال ابو داوود مؤنة عامل يعني اكرة الارض نعم وهذا الحديث صحيح كتب الشيخ على البخاري ومسلم النسائي وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وليس له ورثة لا قسم ولا بعدها دينارا ولا درهم وما تركه يكون صدقة وقف يعني ينفق على من رياح هذا على اقل من المحتاجين منه من بني هاشم والباقي يكون في بيت المال الانبياء لا يعرفون لا تقتسموا بعد لا يقتسم لا تقسموا رأسي دينارا ولا درهما هنا نفي وبعضها لا تقسم التقدير التقييد بالدينار من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. يعني هو كذلك غيره طريق يحيى ابن كثير العنبري اي ابي غسان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري ان العباس علي جاء الى عمر الحديث هكذا رواه مرسل نعم هذا سبق ومؤونة العامل لكن مؤونة العامل قال حافظ ثلث ورد بقوله عاملي فقيل الخليفة بعده وهذا هو المعتمد ومؤونة عاملي يعني الخيف بعده وقيل يريد بذلك العامل على النخل وبه جزم الطبري وابن بطال وقيل المراد خادمه التقوى له الى خليفة بعده وقيل العامل على النخل وقيل خادمه وقيل العمل على الصدقة هذا القول الرابع وقيل العامل فيها ليعمل فيها وينم بها هذا معونة العامل قيل الخليفة بعده وقيل خادمه وقيل العامل على الصدقة وقيل العامل فيها الذي يعمل فيها وينام بها قال ابو داوود يعني اكلت العامل معونة يعني اكلت الارض المراد بقول عامي اكلت الارض قال في الصلاة اكرر بفتحتين لانه جمع قاتل في التقدير واحد عكار قاموس الاكر والتعكر حفر الارض ومنه الاكار للحراث لانه جمع عكر تقدير المواكبة للمخابرة على كل حال الحديث صحيح وفيها النبي لا يورث وان ما بقي بعده يكون صدقة وقف مع ما يقسم نعم وجدت الويد عبدالله بن جميل الزهري اه نزيل الكوفة صدوق يهم. هم. ورمي بالتشيع من الخامسة. هم. حسن هنا كما ذكرنا نعم حدثنا عمرو حدثنا عمرو ابن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابي البخت عن ابي عن ابي البختري انه قال سمعت حديثا من رجل فاعجبني فقلت اكتبه لي. فاتى به مكتوبا مذبرا ايش؟ اتى به احسن الله اليكم. سمعت حديثا من رجل فاعجبني فقلت اكتبه لي فاتى به مكتوبا مدبرا. نعم دخل العباس وعلي على عمر على على عمر وعنده طلحة والزبير وعبدالرحمن وسعد وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وعبد الرحمن وسعد. الم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما للنبي كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة الا ما اطعم الا ما اطعمه اهله اهله وكساهم انا لا نورث فقالوا بلى قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على اهل ويتصدق ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها ابو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيئا من حديث مالك ابن اوس ثم ذكر شيئا من حديث ما لك ابن اوس ابن الحدثان نعم هذه القصة سبق في في الحديث الطويل وان العباس وعلي دخل يختصمان قال عمر وعنده هؤلاء آآ الرهط المبشرين بالجنة طلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن عمر رضي الله عنه التفت الى هؤلاء اتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تركه الصلاة؟ قالوا نعم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على اهله ما يتصدق بفضله. الباقي يكون صدقة. يكون بالجهاد هم في السلاح ثم توفي رسول الله فوجه ابو بكر كان يعمل فيها مثل ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ساعتين ثم دفعها الى علي والعباس ثم اختصم فاتى عمر يسألانه لنقسم الولاة بينهما فابى هذا سبق في في الاحاديث قوله هنا فاتى به مكتوبا قال سمعت حديثا من رجل قال لعله مالك ابن اوس ابن الحدثان مكتوبا مدبرا يعني مكتوبا مدبرا منقوتا ليسهل قراءته على دبر الكتابة ادبر الكتابة التدبير والنقض النبي ينفق من ماله على اهله ويتصدق بفظله يعني هذا لا يعارض حديث عائشة النصر كان توفي ودرعه مرهونة على سعير لانه يجمع بينهما بانه كان يدخر له قوتا سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه الى اخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج الى ان يعوضه من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان ذكره الحافظ قال المدير في اسناده رجل مجهول غير ان له شواهد صحيحة قال النبي قال حدثني قال سمعت قد حديثا من رجل والحديث فيه ضعف من اجل من اجل هذا الرجل المجهول لكن يشهدوا له ما سبق وش قال هذا عندك واليك قال صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف هذا الرجل الذي كذب هم. ابو سعيد ابن الفيروز ايش؟ هو ضعيف ايش نعم ايش معنى وهو سعيد بن فيروز. فهو وهو سعيد بن فيروز. يعني رجل مجهول ها البختري البختري نعم نعم. شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتبة. نعم والبيهقي من طريق شعبة ابن حجاج بهذا الاسناد واخرجه الترمذي في الشمائل سبق يشهد الحل السابقة نعم امام الحديث الاول في قصة يرفع حجم عمر طويل نعم الطحين وغيرهما نعم ويشهد له حديث ما لك ابن اوس ابن في الصحيحين قال السلف في الصحيحين اول حديث ذكره نعم نعم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردنا ان يبعثنا ان يبعثنا عثمان بن عفان الى بكر الصديق ان يدفع ان يبعثنا عثمان وعفانة الى الى ابي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة نعم وهذا في الحديث الصحيح الشيخان والنسائي والترمذي يعني كانه خفي عليهن عز وجل اراد ان يصلنا الثمن لانه الثمن لوجود فاطمة اذا توفي الزوج وترك زوجها وزوجات ان كان له ولد فلهن الثور وان لم يكن له ولد فلهن الربع. في فاطمة موجودة فلهن الثمن اردنا ان ابا بكر الثمن لكن ذكرتنا عائشة وذا الحديث قالت عائشة اليس قد قال رسول الله تركها صدقة صدقة فلما خفتهن يعني كففنا ابا بكر نعم. قد تخفى على العالم وهذا شيء من السنة عليهن حتى ذكرتهن عائشة رضي الله عنها لو كان لو كان يرفكا لهنا الثمن بوجود فاطمة فاطمة لها النصف والباقي العباس تعصيب عمي العباس نعم حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا ابراهيم ابن حمزة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن اسامة ابن زيد عن ابن شهاب باسناده نحوه قلت الا تتقين الله؟ الم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة وانما هذا المال لال محمد لنائبتهم ولضيفهم. فاذا مت فهو الى ولي الامر من بعدي. نعم هكذا هذا يعني بقية الحديث السابق ان عاشق قالت لا قالت لهن الا تتقين الله يذكرهن الم تسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نرث ما تركنا صدقة ذكرتهن فتذكرنا قال وانما هذا المال لال محمد لنائبة يعني ما ينوبهم من الحاجات والضيوف وغيرهم جابت ضيف فاذا مت فهو الى ولي الامر بعده يتولاه. فتولى ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر والنائب عن الاب ما ينبو الانسان من من المهمات والحديث سكت عن المنذرين لكنه تابع للحديث السابق وش قال عليه عندك في سند الحديث؟ عملك قال حديث صحيح وهذا اسناد حسن من اجل اسامة بن زيد وهو الليثي وهو متابع في الطريق في الطريق السالفة ولقوله صلى الله عليه وسلم فاذا مت فهو الي الى من ولي الامر من بعدي شاهد من حديث ابي بكر الصادق الليثي وهو ايش؟ وهذا الاسناد وهذا اسناد آآ حسن من اجل اسامة بن زيد الليثي نعم هو صدق سبق هذا امس نعم. نعم يعني كان الزيادة هذي فيها الزيادة هذي سعد بن شهاب الاول الشيخان انها ذكرتهم لكن هذا فيه زيادة انها قالت له الا تتقين الله هذي الزيادة فيها يعني استاذ حسن نعم فابو بيان مواضع قسم باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي وسهم ذي القربى. احسنت نعم بالولاية كأنه الولاية يريدون قصف الولاية ولا معترفان لكن ذكر بعضهم ذكر فضل ان انه قال لعله لعله ظن انها ان هذا ان بعضها لا يعفي وبعضها يورث نعم نعم وش فيها لا هذي فاطمة ما هي بعائشة باطل نعم نعم. حديث عائشة والسائلة فاطمة. نعم