الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه بعض ما جاء في البيعة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقن في بما استطعتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه محمد قال الله باب ما جاء بالبيعة هي البيع على بيعة الامير او بيعة ولي الامر يبايعه يبايعونه على السمع والطاعة السمع والطاعة يعني بالمعروف كما جاء في الاحاديث يعني على ان نسمع اوامره او نواهيه ونطيعه في ذلك يعني في بما لا يخالف شرع الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم فذاك فيما استطعتم وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بامته قال فيما استطعتم يعني على حسب الاستطاعة والقدرة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهم ينسون الاستطاعة فيلقنهم عليه السلام قال كلوا فيما استطعنا نقول فيما استطعنا ولي الامر يبايع اهل الحل والعقد على السمع والطاعات وهم بايعون هذا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وسمع الطاعة في ولاة الامور واجب في طاعة الله وفي وفي المباحات اما المعاصي فلا يطاع فيها احد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا امر ولي الامر بالمعصية لا يطاع لكن لا يتمرد عليه ويخرج عليه لا. لكن لا يطاع في خصم المعصية كذلك الاب اذا امر امر ابنه بالمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه انما لا يطيعه في خصوص المعصية. قال اعطه اشتري لي دخان او اعطني كذا او اشتري بجهاز هذا يعني استعمله في المعصية جهاز خاص للغنى او ما اشبه ذلك لا يطيعه. لكن يتلطف معه ويقول يا والدي هذا لا يجوز قال لا وانا لا لا يجوز لي ان اطيعك في المعصية ويشهد عليها ويتلطف معه لذلك الزوجة اذا امرها زوجها بمعصية لا تطيعه لكن لا تتمرد عليه فيما سوى ذلك. وكذلك العبد اذا امره سيده بمعصية لا يطيعه. لكن لا يتمرد عليه انما في خصوص المعصية يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرته بامر فاتوا منه ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه ارسل سرية وامر عليهم رجلا من الانصار فلما كانوا فيها غضبوهم فقال الست اميركم؟ قالوا بلى قالوا الم يأمرك الرسول بطعام قلبه؟ قال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له حطبا ثم قال هججوها نارا فاجزوها ثم قالوا ادخلوا فيها ادخلوا في هذه النار فنظر بعضهم الى بعض وقالوا انما امنا بالله ورسوله فرارا من النار. كيف ندخل النار فتركوه حتى سكن غضبه ثم لما قدموا قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقال لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة بالمعروف هذا وعيد شديد يعني اذا استمر عذاب الدنيا بعذاب الاخرة لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة بالمعروف فلا يطاح احد في المعاصي ولهذا قال العلماء ان الله تعالى قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الفعل كرر في طاعة الرسول ولا يكرر في طاعة ولي الامر قال المحسوب على السر في ذلك ان طاعة الرسول من طاعة الله فهو لامر الا بطاعة الله اما ولي الامر فقد يأمر بطاعة الله وقد يأمر بمعصية الله فلا يطاع الا في طاعة الله يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والحديث صحيح اخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهذا الحديث فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورثته بامته حيث يلقنهم ان يقولوا نحن فيما استطعت لئلا يدخل في عموم البيعة ما لا يطيقه الانسان الخطابي رحمه الله فيه دليل على ان حكم الاكراه ساقط عنه غير لازم له لانه ليس مما يستطاع لانه ليس ما يستطيع دحره. نعم حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حده. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ما لك عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط الا ان يأخذ عليها فاذا اخذ فاذا اخذ عليها فاعطته قال اذهبي فقد بايعتك قال المسلم والنسائي بيدل على ان بيعة النساء بالكلام من غير اخذ كف وان بعث الرجال باخذ الكف مع الكلام بعظ الرجال كان النبي ياخذ بالكف ويؤاخذ بكفه ويبايعه اما المرأة فيبايعها بالكلام من دون علمة بدي يمس الكف وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يد رسول الله صلى يد امرأة قط ما كانوا يبايعونه الا بالكلام عليه الصلاة والسلام الا ان يأخذ عليها يعني الا ان يأخذ عليها العهد والميثاق قال النووي رحمه الله هذا الاستثناء منقطع تقديره تقدير الكلام ما مست امرأة ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فاذا اخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك قالوا هذا التقدير مصرح به في الرواية الاخرى ولابد منه يعني فاذا اخذ عليها العهد فاعطته هي اعطته المرأة ميثاقها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري عن عائشة قالت كان النبي يبايع النساء بالكلام بهذه الاية لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتل اولادهن ولا يأتين ببهتان يفتننه بين ايديهن ورجلهن ولا يصلك في المعروف قالت وما مستفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة الا امرأة يملكها انتهى وهذا في الرد على اصحاب السفور الذين يرون الاختلاط ويرون ان المرأة لا بأس ان تخالف الرجال وان تصافحهم ولكن الكلام لا بأس الكلام مع المرأة مباح عند الحاجة اليه لكن اذا خيف الفتنة فانها فانها تمتنع من كثرة الكلام وكذلك الصوت الصوت الى انه عورة في الصبر ليس بعورة لكن اذا خف كذلك ايضا ليس للمرأة ان ترخم الكلام العادي ده في العدد ترى النجوى ترخب الكلام قال النووي فيه دليل على ان بيعة النساء بالكلام من غير اخذ كف. وفيه ان بعض الرجال باخذ الكف مع الكلام وفيه ان الكلام الاجنبية يباح. يباح سماه عند الحاجة وان صوتها ليس بعورة وانه لا يلمس بشرة الاجنبية من غير ضرورة كتطبيب الطب اذا اضطرت الى هذا ولم يجد امرأة فلا بأس قالوا لا يمس بشرة الاجنبية من غير ظرورة كتطبيب وفصل وفصل وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الاجنبي يفعله للظرورة هذا التقي اذا لم تجد امرأة ولا طبيبة فلا بأس للضرورة نعم حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ابن ميسرة قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد ابن ابي ايوب قال حدثنا ابو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام انه قال وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح رأسه يعني لا تهزمه البيعة والحديث اخرجه البخاري مذيعة البخاري ودعا له البخاري فمسع رأسه ودعا له هذا فداء على الصغير لا تلزمه البيعة للصالة وكذلك لا تلزم بيع جميع الناس. لاهل الحل والعقل رؤساء القبائل والعقلاء يريد بايع ولي الامر كفى بخلاف ما عليه الان اه البائع عند يعني في هذا العصر لانه لا يعمل بالشريعة يعمل بالاصوات اصوات يقتلعون ويكسر الاختيار بالاصوات عدد الاصوات. الاصوات بعظهم اطفال وبعظهم نساء وبعظهم مجانين. يعدونه اصوات كل هذا على الصلاة المراد بالاصوات وانما البيعة اهل الحل والعقد والناس تبع لهم عقلاء ورؤساء القبائل يكفون اما كل واحد له صوت كل امرأة لها صوت كل رجل له صوت هذا هذا هو موجود في الانتخابات الان لكن ليس الانتخابات الشرعية نعم بس كانت فيه شيء والاحاديث كلها صحيحة ما في اشكال فيه شيء زين. في كلام في البخاري يحصل اليك زيادة. نعم. قال فمسح رأسه ودعا له وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقول له اشركنا فان فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما اصاب الراحلة كما هي يبعث بها الى المنزل. ايش اعجز؟ قال احسن الله اليك اه فقال فيمسح فمسح رأسه ودعا له بالبركة. نعم. وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام عام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم ويقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم وربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل يشركوا بالدعاء نحرصهم على الخير رضي الله عنه نعم يشركون في التجارة احسن الله اليك ها؟ يشركهم في التجارة فربما اشترى يقول ربما اشترى الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل. نعم طيب واذا ماذا وفي انه اشركهم نعم يقول فيقول له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم وربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل يعني يقسمه نعم ممكن احسن الله اليه الله اكبر نعم هذا لا شك ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وكذلك ايضا كل مسح رأسه هذا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما جاء الله في جسده من البركة. ولهذا الصحابة رضوان كانوا يتبركون من النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا توضأ اخذوا قطرات من يده يمسحون بهوجهم واذا ترخم تأخم في كف واحد منهم فذلك بها وجهه وجسمه للتبرك ولما حلق رأسه في حادثة الوداع اعطاه ابا طلحة يوزعه على الناس شعرة شعرة للتبرك بهذا ولما نام عند ام سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق جاءت بقارورة وسلست عرقه وجعلته في قارورة وقالت انه الاطيب الطيب عليه السلام هذا خاص به صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في جسده من البركة ولا يفعل هذا مع غيره لان الصحابة ما فعلوا مع ابي بكر ولا مع عمر شيء من ذلك ولانه من وسائل الشرك بعض الناس يوجد بعضهم يقول يوجد في تركيا انا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا بعيد بقائه الى الان ام سلمة كانت آآ تخرج شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تروح يستشفون به ويغسلونه المرظى هذا في زمن ام سلمة لكن الان ما اظن شيء يوجد شيء من اشارة طويلة احسن الله اليك ها؟ يزعمون عنها. ايه. شعرة طويلة جدا يا شيخ. الان؟ اي نعم يا شيخ وفي تركيا الشيشاني واستقبله استقبالا حافل كانهم استقبلونا احد الزعماء. متى هذا قريب يا شيخ عجيب سنوات يا شيخ شعرة وحدة شعرة واحدة وكانت طويلة جدا في تابوت ايه هذا بعيد اقول بعيد هذا نعم لكن ما يتبرك اجرته ها؟ يتمسحون في قبره لا لا هذا ما يجوز ما يجوز التبسم بالقبر هذا بدعة من البدع نعم احسن الله اليكم باب في ارزاق العمال حدثنا زيد بن اخذ ما ابو طالب ابن اخرم. اخرم تصلي عليكم؟ هم. حدثنا زيد ابن اخرم ابو طالب قال عندك؟ الكلام عليه لم يتكلم عليه. اه ضبطه لا لا الشكل لابد من ضبط شوف التقريب التقريب نمشيو ازاي دابا الاخرة نعم حدثنا. حدثنا زيد بن اخ رم ابو طالب قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم. عن عبد ابني بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما بعد ذلك فهو غلول انفرد سبحانه وتعالى الفرج سبحانه رزقا. الرزق بفتح الراء المرتب الشهري او السنوي رزق نعم يخاف يصح اذا اقسم احزن سيدنا ادعو الله بمعجمتين يعني في عهد الحديث حدثنا زيد المحسنين احسن الله اليكم. حدثنا زيد بن اخزم ابو طالب قال حدثنا ابو عاصم عن ابن الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما بعد ذلك فهو غلول نعم تخريج الحديث عندك نتكلم عليه؟ احسن الله اليك قال اسناده صحيح حسين المعلم وهو ابن ذكوان وابو عاصم هو الضحاك ابن مخلد ابن مخلد واخرجه ابو يعلى في معجم شيوخه والطبري في تهذيب الاثار قسم مسند علي ابن ابي طالب وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق حسين ابن زكوان المعلم به وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي والغلول هي الخيانة للغنيمة؟ سكت عنه حتى المنذر سكت عنه قول من استعملناه يعني جعلناه عاملا جعله عاملا موظف يعني من استعمله على عمل فرزقناه رزقا يعني مقدرا سيعطونه مرتب فما اخذ بعد ذلك يعني بعد بعد بعد المرتب فهو غلول يعني خيانة الغلول هو والاخذ من الغنيمة وكذلك من مال الفيء ومثلها الاخذ من بيت المال او من الاموال جمعت الصدقات اذا اختلس منها شيء هذا يسمى خيانة والحديث في الوعيد الشديد على اخذ الرشوة فاذا الانسان موظف وله مرتب شهري فليس له ان يأخذ ما اعطي اذا اخذ شيئا يكون هذا يكون هذا خيانة غلو يجب عليه ان يرده الى بيت المال يلطيف مثلا هدية وما اشبه ذلك هذه معطي سواد عيونه لكن في بيته ما اعطيه لكن من اجل العمل هذا يكون تابع للعمل فرده الى بيت المال ولا لا؟ ولا او لا يأخذ شيء ولهذا قال من استعمل له علنا فرزقناه رزقا يعني كاله مرتب الرزق والمرتب الشهري او السنوي اما الرزق فهو ما يرزقه الله العبد ورزقناه رزقا فما اخذ وذلك فهو غلو الخيانة وعلى هذا ما يأخذه الموظفون وما اشبههم الان كل هذا لا يجوز بعدين موظف له مرتب لا لا يأخذ من نفسه لو طبيب او غير طبيب بعض الناس يقول طبيب عشان ينصح معي طبيب له مرتب وتفسد على الاخرين انت الان اذا اعطيته صار يعمل معك وينصح معك واللي ما يعطيه ما يصلح معه تكة الان اتركه لا تعطيه ورتبه كافي المرتب اعطيه مرتب كافي نعم حدثنا ابو الوليد الطياليسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله من الاشد عن بسري بن سعيد عن ابن الساعدي انه قال استعمل استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت امر امرني بعمالة فقلت انما عملت لله. قال خذ ما اعطيت فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعم نعم والحديث صحيح الساعدي قال استعملني عمرة الصدقة يعني جعلني عاملا يعني العامل على الصدقة فلما فرغت امرني بعمالة والعمالة بضم العلم ما يأخذه العامل من الاجرة ان اعطاه اجرة فقال انما عملت في الله ما ابي اجرة يعني الصدقة لا اريد قال فقال خذ ما اعطيت ما دام اعطيت وانت قلت له اعطيت ثم قال له عمر انا ترى لي مثل ما جرى لك قد عملت على عهد رسول الله فعملني يعني اعطاني عمالة لا بأس هذا لا بأس يعني الاجرة واذا قال الخطابي فيه بيان جواز اخذ العامل الاجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الامر قد سمى الله تعالى العاملين للعاملين سهما في الصدقة قال انما الصدقات من الفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملين فرأى العلماء ان يعطوا على قدر عنائهم وسعيهم يعطى ستشرب الصدقات والله ولي الامر يعطى لا بأس يعطي لكن هو لا يأخذ من الناس لا يأخذ من الناس رشوة لكن اذا اعطاه ولي الامر اجرة يأخذ فلا بأس نعم حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الاوزاعي عن الحارث بن يزيد عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير المستورد بن شداد انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ان لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكنا فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال قال ابو مبكر اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال او سارق اشكال على سند الحديث عندك. قال اسناده صحيح احسن الله عملك ابن الساعدي هو عبد الله بن السعدي واسم ابيه وقد ان فقيل غير ذلك القرشي العامري. عيسى ابن الساعدي؟ ابن الساعد ابن هو عبد الله بن السعدي ها؟ اللي قبله احسن الله اليك اللي اللي بعده حديث صحيح احسن الله اليك اللي قبله ما في اشكال لا حديث موسى حديث صحيح وهذا الحسن من اجل موسى ابن مروان الرقي وهو متابع المعافى هو ابن ابن عمران الموصلي واخرجه ابن خزيمة عن يحيى ابن مخلد المقسمي والحاكم من طريق محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي. كلاهما عن المعافى بن عبدالرحمن بهذا الاسناد موسى من مروان يقول؟ اي نعم احسن الله اليك قال من اجل موسى بن مروان وهو متابع نشوفو موسى بن مروان تقريب اخذ موسى بن مروان في كلام وهذا الحديث فيه فيها آآ ان المستورد الشداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لا عاملا فليكتسب زوجه فان لم يكن له خادم فلكسب خادما فان لم يكن له مسكن فليكسر مسكنا قال قال ابو بكر اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال او فليكتسب يعني يحل له ان يأخذ مما في ياخذ ياخذ له مما في يد من بيت المال قدر قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها يعني هذا بمقدار اذا عليه ولي الامر ولي الامر قال ليس لي زوجة يأخذ مقدار ما اه مقدار مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها وكذلك ايضا ان لم يكن له خادم يأخذ مقدار جلسة الخادم وكذلك اه مسكن ياخذه من غير مسكن يعني باذن ولي الامر فان اخذ اكثر مما يحتاج اليه فهو حرام عليه الحاجة لابد منها لابد له من الزوجة ولابد له مسكن لابد له من الخادم اذا كان لا يستطيع ان يخدم نفسه اما يتكلم لا يحتاج الى خادمة هذه امور ضرورية فله يأخذ من بيت المال اذا عدا له ولي الامر كان في بيت المال سعة الله اذا يكون في سعف احيانا ما يكون في بيت المال سعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خذ الدين في الاول ومن مات وعليه دين قال صلوا على صاحبكم عليه السلام ثم بعد ذلك لما وسع الله عليه صدقوا الدين من بيت المال ولا هذا من ترك مالا فلورثه ترك دينه فاليه وعلي او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم مقبولة لابد من المتابعة ويقول المتابعة عندك الان اها والمتابعة ايه موسى ابن مروان الرقي وهو متابع المتابعة غير المتابعة. عند ابن خزيمة احسن الله اليك وما في الا ابن خزيمة ها عن جبار بن الوفاة ها عند جبير جبير ابن نفير احسن الله اليك. نعم ايه. وانت عندك عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير طيب تتكلم عليها بس عنده عسى الله يذكر في مسلم وغيره كلهم جبير ابن نفير ما في عبد الرحمن هو الموجود عندنا الان هو الموجود عندنا جبير الان كيف جاءت في هذا النصر قال الخطابي هذا يتأول على وجهين احدهما انه انما باح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هو اجرف مثله وليس له ان يرتفق بشيء سواها يعني الخطاب يقول معنى هذا من كان لهم فلم يكن له زوجة فليكتسب آآ من لم يكن خادم فليكتب خادمة ولم يكن له مسكين يقول هذا من اجرته. يجمع مرتبه الشهري حتى يشتري مسكن وحتى يشتري وحتى يكون له الخادم قال على هذا الوجه ولا يأخذ زيادة على المرتب وانما هذا مو بمرتبة الخطاب هذا يتأول على احد وجهين على احد وانه اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي اجرة مثله وليس له ان يرتفق بشيء سواها والوجه الاخر ان للعامل السكنى والخدمة فان لم يكن له مسكن ولا خادم استأجر له من يخدمه فيكفيه معونة مثله ويكتري له ويكتر له مسكن يسكنه مدة مقام في عمله لعل يقرأه الثاني هو هو والاقرب هو ظاهر الحديث وليس مربى لا للجمع مرتبة ما بقي شيء مرتبة يصرف على نفسه منه انه يعني ينظر ولي الامر في حاله في حاله. ان كان محتاج الى زوجة يعطى مهر الزوجة ونفقتها وان كان محتاج الى خادم يستدعي الله خادم يخدمه وان كان ليس عنده بيت يسكنه يستجاب له مسكن تسكنه مثل هذا المثل يعطى بدلا عن بطل بدل سكن بدل مواصلات هذا الاقرب للوجه الثاني اما الوجه الاول يتأول انه انه نعم مرتبة فليس بظاهر ليس بظاهر الا مرتب هذا مرتب يصف على نفسه منه فاذا جمعه ما صلى شيء يصرف منه قال اي المستورد؟ قال ابو بكر يشبه ان يكون ابا بكر الصديق اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم واورد احمد موسى هذا الحديث من عدة طرق وفيه رضي الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا او ليس له زوجة فليتزوج اوليس له خادم فليتخذ خادم اوليس له دابة فليتخذ دابة ومن اصاب شيئا سوى ذلك فهو قال اذا اخذ زيادة وفي رواية وهو غان او سارق وقل غدا غير ما ذكر والحديث فيه دليل على ان كما قال حصى بان يتولى نساء عمل وينظر ولي الامر في حاله ان كان محتاجا الى الزوجة يعطى فطب مهر الزوجة ونفقدها وان كان يحتاج الى خادم لا يستطيع ان يخدم نفسه يستأجر له من يخدمه من بيت المال وان لم يكن له مسكن ولا يستطيع السكن يستأجر له مسكن يسكنه فاذا اخذ زيادة على ذلك فهذا غلول وخيانة او دلس احتاج الى مسكن وعنده مسكن وقال اذا دلت على ولي الامر وقال نحتاج الى خادم وهو الكذاب او يحتاج الى مسكن ثم اعطي يكون هذا من الغلول والخيانة نسأل الله السلامة والعافية نعم احسن الله اليك هنا بابن خزيمة احسن الله اليك عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير اللي عند الاخ آآ ان ادره يعني الحارث ابن يزيد وينظر لحارث ابن يزيد هل ادرك عبدالرحمن وقد يكون ادركه وادرك اباه فيكون من لزيادة الاسانيد في منتصف من الزيادة في منتصف الاسانيد اذا كان يعني فالامر في هذا واسع واذا كان ما ادركه فلابد انظر الان هل ادرك جبال النفير؟ او لم يدرك الا ابنه عبدالرحمن جو الحارث وابن يزيد احسن الله اليه ها؟ ايه نعم ها في مصر روى عنه اذا الامر في هذا واسع على عبد الرحمن متصل في كلام له تتكلم من القارئ احسن الله اليك ها؟ قال وقال القارئ في شرح المشكاة معنى من كان لنا عاملا مسكينا اي يحل له ان يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها. هم. وكذلك ما لا بد له من بغير اسراف وتنعم فان اخذ اكثر مما يحتاج اليه ضرورة فهو حرام عليه. نعم وهذا يكون باذن ولي الامر يعني ولي الامر هو الذي يعني آآ يعني يعهد الى من يشتري له يكتري له تجد له مسكن او خادم وليس المراد انه هو يتصرف بنفسه الان نعم باب في هدايا العمال. بركة. سم. سلام عليكم نعم نعم الصواب على الوجه الثاني انه يعطى يأمر ولي الامر مثلا ينظر في حاله اذا كان محتاج يعطى تعطى مهر الزوجة ويعطى هجرة خادمها كما سيقتل نفسه نعم