﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم

2
00:00:15.900 --> 00:00:35.900
قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فوجدته من الغد لم ولم تجده

3
00:00:35.900 --> 00:00:54.650
في ماء ولا فيه اثر غير سهمك فكل واذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها بسم الله والحمد لله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

4
00:00:54.900 --> 00:01:12.400
رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميت بسهمك اذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء وفيه اثر ولا فيه اثر على سهمك فكل

5
00:01:12.600 --> 00:01:28.900
واذا اختلط بكلابك كلب امرأة من غيرها فلا تكن لا تدري لعله قتله الذي ليس منها هذا الحين دليل على وجوب التسمية كما هو قال وذكرت اسم الله عليه  التسمية في الصيد

6
00:01:29.350 --> 00:02:02.300
وكذلك  بالذبائح كلها ولكن اذا تركها استيارا فانها تسقط عند احد عند الجمهور هذا حقه وقال بعض العلماء لا تسقط وهذا الحديث للقاعدة المشهورة ولانه اذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر

7
00:02:05.050 --> 00:02:23.650
وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة امثلة بهذه القاعدة المثال الاول انه اذا رمى الصيد بسهم فسقط في الماء هنا محتمل انه مات بالسهم ووحد منها مات بالله فغلب جانب الحظر

8
00:02:24.400 --> 00:02:43.450
والثاني اذا اذا رأى رمى الصيد بسهم فوجد فيه اثر سهم غير سهمه ومحتمل ان يكون مات بسهمه واحتمله كله بسهم غيره فهو اللي بجانب الحظر والثاني اذا ارسل كلبه معلم فوجد معه كلبا اخر

9
00:02:43.650 --> 00:03:08.100
غير معلم وقد صاد محتمل ان يكون قد صده كلبه قصده غير كلبه هو اللي بجانب الحظ فلا يؤخذ الصيد على احسن الله اليك له كلام في هذا انما نهوه عن اكله اذا وجده في الماء

10
00:03:08.600 --> 00:03:23.600
بامكانه ان يكون الماء قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو الة الزكاة وكذلك اذا وجدت فيه اثر غير سهما والاصل ان الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الاباحة

11
00:03:24.700 --> 00:03:38.900
فمهما اخل بشيء منها اعاد الامر الى التحريم الاصلي قالوا هذا باب كبير من العلم كان الخطابين في هذا والمقصود انها ان القاعدة المشهورة انه اذا اجتمع حاضر الوضوء هو اللي بجانب

12
00:03:39.400 --> 00:04:07.650
اشكال على تخريجها. اسناده صحيح الشعبي هو عامر بن شراحين وعاصم الاحول هو ابن سليمان وحماد هو ابن سلمة واخرجه بنحوه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي ومن طريق عاصم بن سليمان والنسائي من طريق زكريا بن ابي زائدة كلاهما عن الشعبي به وعند بعضهم زيادات ليست في هذا الطريق

13
00:04:07.650 --> 00:04:24.600
ورواية بعضهم مختصرة وعند البخاري قال بعد يوم او يومين بدل الغد واخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد ابن جبير عن عدي ابن حاتم بذكر صيد السهم فقط وهو في مسند احمد دون ذكر صيد السهم

14
00:04:24.750 --> 00:04:46.800
ونعم اقول صيد السهم في في احد مرت في احاديث الكلام فيه السند هذا نعم يوسف قال صحيحنا. نعم  حماد ابن ابي زيد عندك ايه نعم يحصل ايه؟ وعاصم الاحوال نعم

15
00:04:47.850 --> 00:05:03.400
مع شاب لصيد السهم انظر ما سيأتي ولوجود الصيد في الماء انظر ما بعده ولمخالطة مخالطة الكذب الى الكلب المعلم انظر ما سيأتي برقم. نعم. نعم احسن الله اليك. نعم

16
00:05:04.700 --> 00:05:27.400
سكت على ذلك لكن شوي بقول الصحيح الان   طيب اه ما ما يفرق بعظهم بين الحسن والصحيح كله صحيح ايضا الحديث الصحيح له شواهد الاحاديث السابقة واللاحقة نعم طل عليه

17
00:05:27.650 --> 00:05:44.550
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي

18
00:05:44.550 --> 00:06:07.600
صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت رميتك في ماء فرميتك احسن الله اليكم اذا وقعت رميتك في الصيد قائدة وكالة تصيدها رميتك نعم اذا وقعت اذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل

19
00:06:08.450 --> 00:06:25.850
نعم وهذا الحديث رواه الشيخان وهو يشهد الحديث السابق هذي احد الصور الثلاث في الحديث السابق هو ان الرمية اذا غرق في الماء فلا تؤكل والرمية فعيلة بمعنى مفعوله قضية يعني المرضية

20
00:06:27.000 --> 00:06:50.800
طيب الصيد المرئي اذا وقعت المرضية في ماء فغرق عن باب الدكاترة فغرق غرق او غرق يغرقه فمات هذي احد الصور الثلاث من الحديث السابق و قال منذرية في البخاري ومسلم والتمثيل نحو هذا الحديث

21
00:06:51.700 --> 00:07:13.100
نعم وهذا يعني يسر القاعدة المشهورة نعم تغلب جانب الحرمة. احسن الله اليك اذا ارسل الكلب ووجد معه كلبا اخر الله يعفو عنك يعني معلمي سيأتي هذا من الحج الذي بعده

22
00:07:14.150 --> 00:07:35.850
نعم احسن الله اليكم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما

23
00:07:35.850 --> 00:07:57.150
امسك عليك قلت وان قتلا قال اذا قتلته ولم يأكل منه شيئا ولم اذا قتلته ولم يأكل لقتله اذ قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك قال ابو داوود الباز اذا اكل فلا بأس به

24
00:07:57.150 --> 00:08:18.400
الكلب اذا اكل كره وان شرب وان شرب الدم فلا بأس نعم هذا هذا الحديث اه ضعيف فيه مجاهد ابن سعيد ضعيف وفيه ان انه لا فرق بين الكلب والطير

25
00:08:19.800 --> 00:08:43.050
وانه لا فرق بينهما قال اذا اكل ما علمت ما علمت ما علمته ما علمت من كلب اقرأ الحديث ما علمته. احسن الله اليكم اه عن عن عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل

26
00:08:43.050 --> 00:09:02.500
فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك. قال ابو داوود الباز اذا اكل فلا بأس به والكلب اذا اكل كره وان شرب الدم فلا بأس. الترمذي مختصر

27
00:09:02.950 --> 00:09:24.750
وفيه عدم التفريق بين الكذب وبين الطير وانه اذا علم الكلب او الطيب ثم ارسله فانه يأكل مما امسك عليه قال وان قتل قال اذا قتله ولم يأكل منه وابو داوود المؤلف

28
00:09:25.200 --> 00:09:40.000
رحمه الله قال فرق بين قال قال ابو ذر قال ابو الباز اذا اكل فلا بأس به. والكلب اذا اكل كره يعني هذا تفريق ابو داوود هو هو المعتمد الان لان الحديث ضعيف في مجاهد ابن سعيد

29
00:09:40.550 --> 00:10:01.350
يقول له شواهد لكن  وهو انه فرق بين الكلب والطير. فالكلب اذا اكل فلا يؤكل صيده لانه امسك على نفسه واما الطير كالصقر والباز والشاهين فانه لا لابد ان يأكل

30
00:10:02.550 --> 00:10:22.600
فلا بأس بكي بصيده اذا كان ولهذا قال ابو داود الباز اذا اكل فلا بأس به والكلب اذا اكل كره يعني قال ما علمت من كلب الاباز يعني شيء من سباع البهائم والطيور

31
00:10:23.450 --> 00:10:51.600
واقتصر على الكلب والباز الائمة مثال كما ورد المثال او بناء على الاغلب قال هذا قاري ما علمت ما شرطية او موصولة بما علمته و في كتاب الحيوان تكلم على

32
00:10:52.400 --> 00:11:22.450
كما قال الشافعي كلام الزبيري في حياة الحيوان قال البازي افصح اصحوا لغاية مخففة  الياء والثانية بازل  تشتيت قال ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيب صقور الصقور كلها  البزاه جمع باز

33
00:11:22.850 --> 00:11:48.400
تعيين وغيرها تسمى صقور فقط وهو من اشد الحيوان يقول تكبرا وضيقها خلقا كلم الدويري قولوا ذكر اسم الله يعني عندي رسالة مما امسك عليك اخرجه الترمذي مختصرا قال حديث غريب لا اعرفه الا من حديث مجالد

34
00:11:49.000 --> 00:12:13.000
مجل ها هو ابن سعيد فيما قال لقد قدم الكلام عليه نعم وش قال على هذا حديث صحيح دون ذكر البازي الكلام لكنه جمعه احسن الله اليك ما يقال الحديث الصحيح هل نريد الحديث مع البأس

35
00:12:13.400 --> 00:12:35.250
اذا وهذا هذا صناعتهم احسن اليها هذي صناعتهم كذلك الالباني رحمه الله نعم انهم يجمعون من هنا ومن هنا ثم ليأتون بالحديث ويقولون انه صحيح اي ظعيف   وجعل الظعف هذا مثل ما قال ابو داود هو الباسل

36
00:12:35.350 --> 00:12:54.300
نعم كمل قال حديث صحيح دون ذكر البازي فلم يذكره في حديث عدي احد من اصحاب الشعبي الثقات عنه غير مجارد. وهو ابن سعيد وهو ضعيف لكن يشهده لصيد الجوارح قوله تعالى قل قل

37
00:12:55.000 --> 00:13:15.250
قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واخرجه مختصا مختصرا بذكر صيد البازي فقط الترمذي من طريق مجالد بن سعيد به وقال حديث لا نعرفه الا من

38
00:13:15.250 --> 00:13:28.900
بمجالس عن الشعبي. نعم. واخرجه ايضا بذكر الكلب المعلم من طريق مجالد به وزاد في وزاد ذكر مخالطة الكلاب للكلب المعلق. كل هذا كل هذا غير الحديث. نعم احسن الله اليك. الاهلاوي والا الثانية

39
00:13:29.300 --> 00:13:50.900
كلام في الحديث يحذف نصفه يقول هذا صحيح للضعيف صار الحديث السابق وجاءنا الحديث السابق ابو داوود رحمه الله الحديث يريد يعني يحكم على الحديث نفسه مع البأس البازي وكلب

40
00:13:53.200 --> 00:14:13.800
قال هذا المعتمد مع قاله المؤلف داود انه يفرق بينهما البازي لك فلا بأس لا بد ان يأكل والكلب اذا اكل كره يعني كراهة تحريم احسن الله اليك لو قلت هل فلا تأكل واصطد

41
00:14:14.650 --> 00:14:36.200
نعم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داوود بن عمرو عن بسر ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن نبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله

42
00:14:36.200 --> 00:14:52.650
تعالى فكل وان اكل منه وكل ما رددت عليك وكل ما ردت عليك احسن الله كل ما ردت عليك يدك وكل ما ردت عليه وكل. احسن الله اليكم. وكل وكل ما ردت عليك يدك

43
00:14:52.750 --> 00:15:11.950
نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد هو حديث ثعلب الخشري يجمع بينها وبين حديث عديم هذا حديث عدي لانه انه قال اذا اكل فلا تأكل في حديث ابي ثعلبة قال وكل وان اكل منه

44
00:15:12.350 --> 00:15:25.750
والحديث ظعيف هذا في اسناد داوود بن عمرو الاودي وهو متكلم فيه فلا حجة فيما دل عليه من اكل صيد الكلب وان اكل منه وكذا اكل ما صاده بيده لا بشيء من الجوارح

45
00:15:27.250 --> 00:15:50.650
قال كل ما ردت عليك يدك يعني كل ما اصبت بيدك كل  هذا ضعيف مخالف للاحاديث الصحيحة ولو صح لك لشاذا مخالفا للاحاديث الصحيحة تأتيك يعني في حديث ثعلبة انه ليس كل كل ما ردت عليك يدك

46
00:15:56.450 --> 00:16:11.200
وذكر صحيح ان ان مالك رحمه الله تجلب جعل ان الصيد حلال وان اكل منه الكلب نقول كل ما ردت عليك يدك يعني اي كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح

47
00:16:15.400 --> 00:16:39.250
وشرفه احمد في مستدل من حديث عقبة بن عمرو كل ما ردت عليك قوسك وهذا يتكلم عليه المنذري ال داوود تعود بالعمر قال في اسناده داود ابن عمرو الاول الدمشقي

48
00:16:39.650 --> 00:16:53.950
عامل واسط وثقه من بعيد وقال الامام احمد حديث المقايض قال ابو زرعة لا بأس به قال ابن عدي ولا اعراب بروايته بأسا قال احمد ابن عبد الله العجري ليس بالقول

49
00:16:54.300 --> 00:17:25.600
وقال ابو زرعة الرازي شيخ تكلم المنذرين توسع في الكلام عليه لكن يعني لانه قادما والثقة اذا احب نوعين والامام احمد من المتوسطين ولكن لو لو صح يكون على علة الشذوذ وش قال هذا

50
00:17:27.450 --> 00:17:42.050
لكن نفس الوضع صحيح دون قوله وان اكل منه ايه فلم يذكره في حديث ابي ثعلبة الخشني غير داوود ابن عمرو وهو الاودي الشامي هو كلام في ولا كلامه هذا الحديث ابن عوف ما جاء به نعم

51
00:17:42.050 --> 00:17:54.550
ما جاء في الحديث الا من اجل هذا. نعم وهو وان وثقه ابن معين وقال احمد مقارب الحديث ما ارى بحديثه بأسا فقال ابو زرعة لا بأس به وقال ابو داوود صالح

52
00:17:54.550 --> 00:18:14.200
وقال ابن عدي لا ارى برواياته بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابو حاتم الرازي مرة شيخ فقال ليس بالمشهور قال احمد بن عبدالله العجلي يكتب حديثه العجلي احسن الله اليك وليس بالقوي ومثله يكون حسن الحديث

53
00:18:14.300 --> 00:18:32.450
قال فهو خالف من هو اوثق منه فيكون شاب نعم احسن الله اليك نعم على كل حال الحين  قال في الحديث لو لو صح لانه فيه كلام قال ابن حزم احسن الله في المحلى ساقط لا يصح

54
00:18:32.600 --> 00:19:05.750
داود بن عمر ظعيف طيب صدق تعرف هذه صيغة تمريض صيغة تمريض  انها ليست القوية تلفون البخاري قال فيه نظر معناه ضعيف عبارة مخالفة قال هنا احسن الله عملك وقد ذهب بعض اهل العلم الى تحسين القول في هذا الحديث

55
00:19:06.000 --> 00:19:21.750
ولم يعدوه منكرا فقد حسن اسناده ابن عبدالهادي في التنقيح وجوده ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وما علمتم من الجوارح وصححه في تخريج احاديث التنبيه وسلكوا في الجمع بين

56
00:19:21.750 --> 00:19:41.250
هذه الرواية وبين رواية ابي ابي ثعلبة الاخرى الحدث الثاني هذه الاحاديث كل ما رد بتاريخ يدك ما كل ما ارد هذا كذا ما وش الفايدة من من الكلب والطير كل ما ارد عليه اي مقصود بيدك بدون جرح حلال

57
00:19:42.700 --> 00:19:57.750
كل ما ردت عليك يده مو قادر يصححه الجمع بينه وبين حديثين عادي ليس فيه كل ما ردت عليك يدك فيها حديث عادي اذا اكل فلا تأكل حديث ابي ثعلبة

58
00:19:58.150 --> 00:20:20.000
فيقول اذا اكل فكل فقط ما في وكل ما ردت عليك يدك  تأخذ جزء من الحديث يقول هذا هو  يعني رحمه الله تساؤله الله للتصحيح له حديث قال في احاديث صحيحة

59
00:20:20.900 --> 00:20:42.450
قال له كذا يأكل كل ما ردت عليك يدك مصر فائدة هنا من الجوارح نعم الله يعفو عنك. ها وردت عليه اي شيء كل ما ردت عليك يدك يعني في كل ما ردت عليك قوسك هذا كلام

60
00:20:43.200 --> 00:21:06.700
يعني كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح  لكن في احمد كلما ردت عليك قوسك. ايضا كذلك هذا في تفصيل القوس المجمع تركوا الحديث ضعيف منه  ها؟ غير البازي وغير الكلب

61
00:21:06.850 --> 00:21:37.650
يجوز انه يعلم فاذا تعلم يصيص الجوارح اذا كان من الجوارح نعم كالفهود  هو الكلب عام اسمه العام والباز طيور الطيور المعلبة كذلك الكلاب المعلمة عام الرجل اللي قال دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكله الكلب وكذا اكله ذئب

62
00:21:38.800 --> 00:22:18.300
كلمة كلب عام  تعال يعني علم على الجميع الجوارح من التاب والبأس الصقر علم الصقر علم على الطيور  والكلب علم على الجوارح في الارض نعم  احسن الله اليكم حدثنا الحسين ابن معاذ ابن خليف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داوود عن عامل عن علي بن حاتم رضي الله عنه

63
00:22:18.300 --> 00:22:35.700
قال يا رسول الله احدنا يرمي الصيد فيقتفي اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه ايأكل؟ قال نعم ان شاء او قال يأكل ان شاء نعم هذا هل سكت عنه الدليل

64
00:22:35.850 --> 00:22:54.700
هو ضعيف فيه داوود ابن عمرو السابق وفيه قوله المنكر قوله يقتضي اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه يأكل؟ قال نعم يأكل لانه جاء بعد يومين او ثلاثة

65
00:22:56.550 --> 00:23:16.000
احتمل انه مات بعد ذلك انه جرح ثم مات مات من غير الصيد يعني يومين او ثلاثة او اسبوع يجلس ويأكله ويذهل المات  بالسهم او مات بالجراحة جرح ثم بعد

66
00:23:16.500 --> 00:23:35.000
لو اخذه في الحال لوجده اه فوجدوا في حياة يجب عليه ان يذبح تكفيه اذا اخذ الصدد في حياته ليعرف يزكيه ما يكتفي فاذا وجده ميتا لا بأس لكن اذا وجد في الحياة

67
00:23:35.300 --> 00:23:53.050
لابد ان نحكيها قال الذي تركه يوم او يومين او ثلاثة تبن له انه سقط وفيه جراح لكن لما ترك يوم او يومين مات من الجراح مثل هذا الخطابي ذكر كلام مثل هذا

68
00:23:57.100 --> 00:24:18.250
قوله فيقتدي اثره ان يتبع قفاه حتى يتمكن منه الحطاب يفيد على انه اذا علق به سهمه او اذا علق به سهمه فقد ملكه فصار سهمه كيده اذا علق به سهمه

69
00:24:20.150 --> 00:24:40.800
قد ملك يده فلو انه رمى صيدا حتى انشب سهمه فيه ثم غاب عنه فوجده رجل كان سبيله سبيل اللقطة وعليه تعريفه هذا التعريف هو رد قيمته ولا علي قسمه معناه كان

70
00:24:41.350 --> 00:25:02.500
افاده الملكية دا رمى الصيد  فتعلق به سهمه ليس لاحد ان يأخذها فمن وجده يكون هذه اللقاء واعرفها هذا كان الخطاب  وفيه انه قد شرط عليه ان ان يرى فيه سهمه

71
00:25:06.450 --> 00:25:25.750
وهو ان يثبته بعينه يرى في اثر سهمه اذا رأى خرى في اثر سامه ثم سقط وهو ملك له ها ايه يعني يصير في اثر الصلاة فيها السهم سقطوا فيه السهم

72
00:25:26.950 --> 00:25:43.300
ها لا بعد اليوم الثالث هذا لا يكون في الحال مثلا فكم في الحالة الان سقط فيه سهمه جاء انسان اخذه او في الحال بحث عنه ولا وجده ثم وجد انسان اخر

73
00:25:43.550 --> 00:26:05.500
هنا ملك بهذا سيأتي انه اذا صلى رائحة فانه مضر   وهون يثبته بعينه قد علم انه كان قد صاده قبل ان يغيب عنه. فاذا كان كذلك فقد علم ان زكاته انما وقعت برميته

74
00:26:06.750 --> 00:26:29.300
اذا ما وقف فاما اذا رماه ولم يعلم انه اصابه ام لا فيتبع اثره فوجده ميتا وفيه سهمه فلا يأكل اذا رمى ولم يعلم انه اصابه فيتبعه ميتا وفيسه فلا يأكل لانه يمكن ان يكون غيره قد رماه بسهم فاثبته

75
00:26:30.850 --> 00:26:44.800
وقد يجوز ان يكون ذلك الرامي مجوسيا لا تحل ذكاته ذكر ابن الخطاب في قوله فيقتفي اثر الدين على انه اذا اغفل تتبعه واتى عليه شيء من الوقت ثم وجده ميتا فانه لا يأكله

76
00:26:45.250 --> 00:27:05.300
وذلك لانه اذا تتبعه فلم يلحقه الا بعد اليوم واليومين فهو مقدور وكانت الذكاة واقعة باصابة السهم في وقت كان ممتنعا غير مقتول عليه فاما اذا لم يتبعه وتركه يتحامل بالجراحة حتى هلك

77
00:27:05.850 --> 00:27:21.750
فهذا غير مذكى لانه لو اتبعه لادركه قبل الموت لانه لو اتبعه لذكره زكاه زكاة المقدور عليه في الحلق واللبة فاذا لم يفعل ذلك مع القدرة عليه بارك البهيمة المقتول على زكاتها

78
00:27:23.450 --> 00:27:41.500
يجرح في بعظ تجرح في بعظ اعظائها او يجرح في بعض اعضائها ويترك حتى يهلك بالم الجراحة وقال الامام مالك رحمه الله ان ادركه من يومه اكله والا فلا انتهى الحديث

79
00:27:41.700 --> 00:28:04.300
سكت عنه المؤذنين قال عليه  قال في الصحيح دون دون قوله كذا؟ اي نعم. ما يصلحان قال اسناده صحيح عامر هو ابن ابن شراحين الشعبي وداوود هو ابن ابي هند وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى السامي واخرجه

80
00:28:04.300 --> 00:28:23.450
ابن ابي شيبة في مصنفه وهو في مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر اها ومن اخرجه ابن ابي شيبة نعم واخرجه ابن ابي شيبة مصنفه. نعم. وفي مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر. نعم. ومن طريقه اخرجه ابن حزم في المحلى

81
00:28:23.600 --> 00:28:42.550
واخرجه ابن حجر في التغليق عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى بهذا الاسناد فقد علقه البخاري في صحيحه عن عبد اعلى بصيغة الجزم واخرجه البخاري من طريق عاصم الاحول عن الشعبي به ضمن حديث مطول واخرجه النسائي

82
00:28:42.550 --> 00:29:06.050
من طريق سعيد بن جبير عن عبدالهادي بن حاتم الا انه قال الليلة والليلتين وانظر ما سلف الا انه صار يختلف صار حديث اخر نعم احسن الله اليك تنبيه جاء في تحفة الاشراف للحافظ المجزي ان في رواية ابن ابي العبد لسنن ابي داوود اسنادا اخر وهو عن ابي

83
00:29:06.050 --> 00:29:29.250
مثنى عن عبدالوهاب عن داوود نحوه هذا والله اعلم لكن في النسائي يحصل اذا قال اذا انتن فلا تأكل. ايه لانه زيادة احسن الله اليك هذا اذا القبض عليه يومين او ثلاثة في شدة الحر

84
00:29:32.050 --> 00:29:54.650
الحديث فيه ضعيف فيه ضعيف هذا ضعيف فلا يعتمد على روايته احاديث صحيحة له اذا رضاه واخذه في الحال اما اذا بعد يوم او يومين او ثلاثة هذا جاء في هذا الحديث الظعيف

85
00:29:54.700 --> 00:30:17.250
نعم الخطابي كانه فسر التفصيل سمعتم استفاد منه ما اظعفه قال انه اذا وجد في اكثر سهمه دكتور ملكة يعني استفاد منه مع ضعفه انه اذا وجد فيها اثر سهمه فهذا يعتبر

86
00:30:18.300 --> 00:30:41.050
على محالة ملكه فليس لاحد ان يأخذه فاذا اخذه بعد ذلك فانه لقطة مثلا لو قيادين متعددين مثلا كل واحد صاد احيانا يسقط الزرع ولا ولا اجد ثم يجد انسان اخر

87
00:30:42.550 --> 00:31:10.000
هذا نقولها ما دام في اثر هذا او في سهو فانه تعتبر قد ملكه فاذا اخذه انسان يعرفه عرفه بين الصيادين  الفلانية كذا وهو لا يعرفه يكون لكن اليوم واليومين كان بعد يومين هذا في اشكال

88
00:31:10.350 --> 00:31:38.950
انه قد مات بالجراحة ما مات وكذلك ينتن ايضا ومضر لكن الخطاب يستفاد منه مع بعض فمن جهة انه يملكه اذا وجد فيها اثر سهمه وهذا نعم لكن كونوا هو الان يأكله بعد اليوم او يومين هذا هو جاء في هذا الحديث ضعيف

89
00:31:39.550 --> 00:31:56.300
نعم. لكن هنا ان شاء الله كأنها اخرجها مسلم احسن الله اليك لا قال نعم احسن الله اليك قال بعد ثلاث فليأكله الا ان ينتن اه فاذا وجده بعد ثلاث ايه فليأكله الا ان ينتن

90
00:31:56.650 --> 00:32:10.850
شو كلام الحديث؟ احسن الله عملك قال اخبرنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا معا قال انبأنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه عن

91
00:32:10.850 --> 00:32:30.150
ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله الا ان ينتن اخرجه مسلم وذكر هنا احسن الله اليك ممن اخرجه قال في درجته حديث ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه هذا اخرجه مسلم

92
00:32:30.600 --> 00:32:48.700
في حديث ابي ثعلب هذا الجمع بينه وبين حديث عدي لكن ما فيها سند هل وجده يعني هذا علم يعني يحمل على انه علم انه صاده وانه قتله وعلى قتله بالصيد

93
00:32:48.950 --> 00:33:03.800
ضاع عنه نعم احسن الله يعرف ان صاد اللي هو انه صالح وان السهم اثر فيه وانه لكن سقط عنه تعلق ما بشجرة ولا يتعلق به بنخلة ثم وجده بعده يوم يومين

94
00:33:04.250 --> 00:33:38.800
فيأكل الا ليلة لانه مضر ولكن ها اي نعم وفي شدة الحر ينتن  اه صحيح هذا وقد يتعلق  وهو يعلم السهم قوي وانه وانه يقتله لكنه ضاع ما وجده بحث عنه ثم وجده بعد يومه

95
00:33:39.300 --> 00:34:01.350
فيأكل الا ابنته وليس فيه ما يقتضي اثره اليوم اليومين ثم يجده ميتا عن ذلك فرق بينهما هذا الحديث اللي في مسلم انه قتله بسهمه وهنا ما فيه الا ما يدري هل قتله سهم ولا

96
00:34:01.700 --> 00:34:17.600
يقصد اثره اليومين يومين ثم يجد ميتا هذا يغلب جانب الحظر لكن احسن الله اليك ما كانه في قوله يقتفي اثره انه تأكد انه صاده احسن الله اليك. وين واذا قلنا

97
00:34:18.050 --> 00:34:37.850
يرمي احدنا الصيف ايه لكن ما يدري هل هل اثرت فيه؟ هل قتله السهم او او مات بالجراحة. نعم. فيما بعد نعم  ايه هذا محمل على انه قتله السهم ما في اثره في اليوم

98
00:34:38.050 --> 00:35:14.250
اي نعم يعني ما يدري وتركه اللي فيها ابو داوود فتركه ترك الصيد تركه ثم بعد يوم يوم يبحث عنه اما الاول فقتله  ولكنه اختفى عنه  نعم احسن الله عملك قال هنا قال الجامع عفا الله تعالى عنه

99
00:35:14.350 --> 00:35:32.050
عندي ان القول بعدم اشتراط الطلب هو الارجح لظاهر الحديث اما جوابه صلى الله عليه وسلم اه بقوله يأكل حينما سأله علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله يرمي الصيد فيقتفي اثره الى اخر فانه خرج على

100
00:35:32.050 --> 00:35:52.200
بحسب السؤال لانه لو سأله سؤالا مقيدا بالاقتفاء فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الاكل فلا مفهوم له لان شرط العمل بمفهوم المخالفة ان لا يخرج الجواب مخرج السؤال كما هنا فلا يقيد به الاطلاق الواقع في حديث ابي ثعلبة رظي الله

101
00:35:52.200 --> 00:36:10.550
عنه الذي سأل سؤالا مطلقا فاجابه جوابا مطلقا بلا استفصال فلو كان الطالب شرطا في حله لبين له والحاصل ان عدم اشتراط الطلب للحل هو الظاهر. فتأمل والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. هذا

102
00:36:10.600 --> 00:36:23.950
بعد ايش هذا؟ النسائي؟ اي نعم بعد الحديث احسن الله اليك ابي ثعلب احسن الله اليك الاول. اي نعم. اللي هو الا ان ينتن. ايه الا انت. وش يقول ايش

103
00:36:24.300 --> 00:36:38.750
قال احسن الله اليك اما جوابه صلى الله عليه وسلم. نعم. بقوله يأكل حينما سأله علي ابن ابي حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله يرمي الصيد فيقتفي اثره فانه خرج على حسب السؤال

104
00:36:39.200 --> 00:37:04.850
لانه سأله سؤالا مقيدا بالاختفاء. يعني حديث هذا؟ نعم نعم. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحل الاكل فلا مفهوم له لان شرط العمل بمفهوم المخالفة الا يخرج الجواب مخرج السؤال كما هنا فلا يقيد به الاطلاق الواقع في حديث ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي سأل سؤالا مطلقا

105
00:37:04.850 --> 00:37:23.000
فاجابه جوابا مطلقا بلا استفصال فلو كان الطرب شرطا في حله لبين له. والحاصل ان عدم اشتراط الطلب للحل هو الظاهر بالتفصيل ليس بجيد كلام رحمه الله اثره لها لها اثر هذا

106
00:37:24.150 --> 00:37:42.400
فرق بينه وبين حديث ابي ثعلبة يقول فيقتدي اثره هنا جاءت في هذا الحديث الضعيف نعم ثم بعد يومين راح يبحث عنه النووي ان تحقق لانه عندما شاركه الملك ارسله من

107
00:37:42.800 --> 00:38:02.300
بل هو من اهل الزكاة على ذلك الصيد حل اه يقول يعني لو قتل الكلب معلق ارسل كلب والثاني يغسل كلب كلاهما معلم يقول اذا اذا تحصل لهم انه صدره كبسائي وهو معلم حل

108
00:38:03.600 --> 00:38:30.450
هذا يعني اذا كلب الثاني معلم وارسله صاحبه  وكذا وذكر اسم الله عليه يعني لكن متى يتحقق  تروح يبحث عنه  يبحث ما يدري هالكلب هكذا ما يعرف صاحبه يعرف صاحبه يروح لصاحبه يقول

109
00:38:30.500 --> 00:39:03.800
وكلبك معلم وان ذكرت اسم الله ولا ما ذكرت  التحقق يحتاج الى ايش وقت  طب اوكي   ها في الصحيح من علقها عادة يكون من علقها نعم الى البخاري رحمه الله

110
00:39:03.850 --> 00:39:32.900
يصل الى الحاجة المعلقة ثم يصل اليها يترك الحكم حكم على هذا يترك الحكم طالب العلم يعني يأتي بالاحاديث المعلقة والاثار ثم يأتي بالحديث الصحيح اه  سيأتي ببقية الاحاديث ان شاء الله