قال له كذا يأكل كل ما ردت عليك يدك مصر فائدة هنا من الجوارح نعم الله يعفو عنك. ها وردت عليه اي شيء كل ما ردت عليك يدك يعني في كل ما ردت عليك قوسك هذا كلام يعني كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح لكن في احمد كلما ردت عليك قوسك. ايضا كذلك هذا في تفصيل القوس المجمع تركوا الحديث ضعيف منه ها؟ غير البازي وغير الكلب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فوجدته من الغد لم ولم تجده في ماء ولا فيه اثر غير سهمك فكل واذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها بسم الله والحمد لله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميت بسهمك اذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء وفيه اثر ولا فيه اثر على سهمك فكل واذا اختلط بكلابك كلب امرأة من غيرها فلا تكن لا تدري لعله قتله الذي ليس منها هذا الحين دليل على وجوب التسمية كما هو قال وذكرت اسم الله عليه التسمية في الصيد وكذلك بالذبائح كلها ولكن اذا تركها استيارا فانها تسقط عند احد عند الجمهور هذا حقه وقال بعض العلماء لا تسقط وهذا الحديث للقاعدة المشهورة ولانه اذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة امثلة بهذه القاعدة المثال الاول انه اذا رمى الصيد بسهم فسقط في الماء هنا محتمل انه مات بالسهم ووحد منها مات بالله فغلب جانب الحظر والثاني اذا اذا رأى رمى الصيد بسهم فوجد فيه اثر سهم غير سهمه ومحتمل ان يكون مات بسهمه واحتمله كله بسهم غيره فهو اللي بجانب الحظر والثاني اذا ارسل كلبه معلم فوجد معه كلبا اخر غير معلم وقد صاد محتمل ان يكون قد صده كلبه قصده غير كلبه هو اللي بجانب الحظ فلا يؤخذ الصيد على احسن الله اليك له كلام في هذا انما نهوه عن اكله اذا وجده في الماء بامكانه ان يكون الماء قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو الة الزكاة وكذلك اذا وجدت فيه اثر غير سهما والاصل ان الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الاباحة فمهما اخل بشيء منها اعاد الامر الى التحريم الاصلي قالوا هذا باب كبير من العلم كان الخطابين في هذا والمقصود انها ان القاعدة المشهورة انه اذا اجتمع حاضر الوضوء هو اللي بجانب اشكال على تخريجها. اسناده صحيح الشعبي هو عامر بن شراحين وعاصم الاحول هو ابن سليمان وحماد هو ابن سلمة واخرجه بنحوه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي ومن طريق عاصم بن سليمان والنسائي من طريق زكريا بن ابي زائدة كلاهما عن الشعبي به وعند بعضهم زيادات ليست في هذا الطريق ورواية بعضهم مختصرة وعند البخاري قال بعد يوم او يومين بدل الغد واخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد ابن جبير عن عدي ابن حاتم بذكر صيد السهم فقط وهو في مسند احمد دون ذكر صيد السهم ونعم اقول صيد السهم في في احد مرت في احاديث الكلام فيه السند هذا نعم يوسف قال صحيحنا. نعم حماد ابن ابي زيد عندك ايه نعم يحصل ايه؟ وعاصم الاحوال نعم مع شاب لصيد السهم انظر ما سيأتي ولوجود الصيد في الماء انظر ما بعده ولمخالطة مخالطة الكذب الى الكلب المعلم انظر ما سيأتي برقم. نعم. نعم احسن الله اليك. نعم سكت على ذلك لكن شوي بقول الصحيح الان طيب اه ما ما يفرق بعظهم بين الحسن والصحيح كله صحيح ايضا الحديث الصحيح له شواهد الاحاديث السابقة واللاحقة نعم طل عليه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت رميتك في ماء فرميتك احسن الله اليكم اذا وقعت رميتك في الصيد قائدة وكالة تصيدها رميتك نعم اذا وقعت اذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل نعم وهذا الحديث رواه الشيخان وهو يشهد الحديث السابق هذي احد الصور الثلاث في الحديث السابق هو ان الرمية اذا غرق في الماء فلا تؤكل والرمية فعيلة بمعنى مفعوله قضية يعني المرضية طيب الصيد المرئي اذا وقعت المرضية في ماء فغرق عن باب الدكاترة فغرق غرق او غرق يغرقه فمات هذي احد الصور الثلاث من الحديث السابق و قال منذرية في البخاري ومسلم والتمثيل نحو هذا الحديث نعم وهذا يعني يسر القاعدة المشهورة نعم تغلب جانب الحرمة. احسن الله اليك اذا ارسل الكلب ووجد معه كلبا اخر الله يعفو عنك يعني معلمي سيأتي هذا من الحج الذي بعده نعم احسن الله اليكم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك قلت وان قتلا قال اذا قتلته ولم يأكل منه شيئا ولم اذا قتلته ولم يأكل لقتله اذ قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك قال ابو داوود الباز اذا اكل فلا بأس به الكلب اذا اكل كره وان شرب وان شرب الدم فلا بأس نعم هذا هذا الحديث اه ضعيف فيه مجاهد ابن سعيد ضعيف وفيه ان انه لا فرق بين الكلب والطير وانه لا فرق بينهما قال اذا اكل ما علمت ما علمت ما علمته ما علمت من كلب اقرأ الحديث ما علمته. احسن الله اليكم اه عن عن عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما امسكه عليك. قال ابو داوود الباز اذا اكل فلا بأس به والكلب اذا اكل كره وان شرب الدم فلا بأس. الترمذي مختصر وفيه عدم التفريق بين الكذب وبين الطير وانه اذا علم الكلب او الطيب ثم ارسله فانه يأكل مما امسك عليه قال وان قتل قال اذا قتله ولم يأكل منه وابو داوود المؤلف رحمه الله قال فرق بين قال قال ابو ذر قال ابو الباز اذا اكل فلا بأس به. والكلب اذا اكل كره يعني هذا تفريق ابو داوود هو هو المعتمد الان لان الحديث ضعيف في مجاهد ابن سعيد يقول له شواهد لكن وهو انه فرق بين الكلب والطير. فالكلب اذا اكل فلا يؤكل صيده لانه امسك على نفسه واما الطير كالصقر والباز والشاهين فانه لا لابد ان يأكل فلا بأس بكي بصيده اذا كان ولهذا قال ابو داود الباز اذا اكل فلا بأس به والكلب اذا اكل كره يعني قال ما علمت من كلب الاباز يعني شيء من سباع البهائم والطيور واقتصر على الكلب والباز الائمة مثال كما ورد المثال او بناء على الاغلب قال هذا قاري ما علمت ما شرطية او موصولة بما علمته و في كتاب الحيوان تكلم على كما قال الشافعي كلام الزبيري في حياة الحيوان قال البازي افصح اصحوا لغاية مخففة الياء والثانية بازل تشتيت قال ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيب صقور الصقور كلها البزاه جمع باز تعيين وغيرها تسمى صقور فقط وهو من اشد الحيوان يقول تكبرا وضيقها خلقا كلم الدويري قولوا ذكر اسم الله يعني عندي رسالة مما امسك عليك اخرجه الترمذي مختصرا قال حديث غريب لا اعرفه الا من حديث مجالد مجل ها هو ابن سعيد فيما قال لقد قدم الكلام عليه نعم وش قال على هذا حديث صحيح دون ذكر البازي الكلام لكنه جمعه احسن الله اليك ما يقال الحديث الصحيح هل نريد الحديث مع البأس اذا وهذا هذا صناعتهم احسن اليها هذي صناعتهم كذلك الالباني رحمه الله نعم انهم يجمعون من هنا ومن هنا ثم ليأتون بالحديث ويقولون انه صحيح اي ظعيف وجعل الظعف هذا مثل ما قال ابو داود هو الباسل نعم كمل قال حديث صحيح دون ذكر البازي فلم يذكره في حديث عدي احد من اصحاب الشعبي الثقات عنه غير مجارد. وهو ابن سعيد وهو ضعيف لكن يشهده لصيد الجوارح قوله تعالى قل قل قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واخرجه مختصا مختصرا بذكر صيد البازي فقط الترمذي من طريق مجالد بن سعيد به وقال حديث لا نعرفه الا من بمجالس عن الشعبي. نعم. واخرجه ايضا بذكر الكلب المعلم من طريق مجالد به وزاد في وزاد ذكر مخالطة الكلاب للكلب المعلق. كل هذا كل هذا غير الحديث. نعم احسن الله اليك. الاهلاوي والا الثانية كلام في الحديث يحذف نصفه يقول هذا صحيح للضعيف صار الحديث السابق وجاءنا الحديث السابق ابو داوود رحمه الله الحديث يريد يعني يحكم على الحديث نفسه مع البأس البازي وكلب قال هذا المعتمد مع قاله المؤلف داود انه يفرق بينهما البازي لك فلا بأس لا بد ان يأكل والكلب اذا اكل كره يعني كراهة تحريم احسن الله اليك لو قلت هل فلا تأكل واصطد نعم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داوود بن عمرو عن بسر ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن نبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وان اكل منه وكل ما رددت عليك وكل ما ردت عليك احسن الله كل ما ردت عليك يدك وكل ما ردت عليه وكل. احسن الله اليكم. وكل وكل ما ردت عليك يدك نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد هو حديث ثعلب الخشري يجمع بينها وبين حديث عديم هذا حديث عدي لانه انه قال اذا اكل فلا تأكل في حديث ابي ثعلبة قال وكل وان اكل منه والحديث ظعيف هذا في اسناد داوود بن عمرو الاودي وهو متكلم فيه فلا حجة فيما دل عليه من اكل صيد الكلب وان اكل منه وكذا اكل ما صاده بيده لا بشيء من الجوارح قال كل ما ردت عليك يدك يعني كل ما اصبت بيدك كل هذا ضعيف مخالف للاحاديث الصحيحة ولو صح لك لشاذا مخالفا للاحاديث الصحيحة تأتيك يعني في حديث ثعلبة انه ليس كل كل ما ردت عليك يدك وذكر صحيح ان ان مالك رحمه الله تجلب جعل ان الصيد حلال وان اكل منه الكلب نقول كل ما ردت عليك يدك يعني اي كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح وشرفه احمد في مستدل من حديث عقبة بن عمرو كل ما ردت عليك قوسك وهذا يتكلم عليه المنذري ال داوود تعود بالعمر قال في اسناده داود ابن عمرو الاول الدمشقي عامل واسط وثقه من بعيد وقال الامام احمد حديث المقايض قال ابو زرعة لا بأس به قال ابن عدي ولا اعراب بروايته بأسا قال احمد ابن عبد الله العجري ليس بالقول وقال ابو زرعة الرازي شيخ تكلم المنذرين توسع في الكلام عليه لكن يعني لانه قادما والثقة اذا احب نوعين والامام احمد من المتوسطين ولكن لو لو صح يكون على علة الشذوذ وش قال هذا لكن نفس الوضع صحيح دون قوله وان اكل منه ايه فلم يذكره في حديث ابي ثعلبة الخشني غير داوود ابن عمرو وهو الاودي الشامي هو كلام في ولا كلامه هذا الحديث ابن عوف ما جاء به نعم ما جاء في الحديث الا من اجل هذا. نعم وهو وان وثقه ابن معين وقال احمد مقارب الحديث ما ارى بحديثه بأسا فقال ابو زرعة لا بأس به وقال ابو داوود صالح وقال ابن عدي لا ارى برواياته بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابو حاتم الرازي مرة شيخ فقال ليس بالمشهور قال احمد بن عبدالله العجلي يكتب حديثه العجلي احسن الله اليك وليس بالقوي ومثله يكون حسن الحديث قال فهو خالف من هو اوثق منه فيكون شاب نعم احسن الله اليك نعم على كل حال الحين قال في الحديث لو لو صح لانه فيه كلام قال ابن حزم احسن الله في المحلى ساقط لا يصح داود بن عمر ظعيف طيب صدق تعرف هذه صيغة تمريض صيغة تمريض انها ليست القوية تلفون البخاري قال فيه نظر معناه ضعيف عبارة مخالفة قال هنا احسن الله عملك وقد ذهب بعض اهل العلم الى تحسين القول في هذا الحديث ولم يعدوه منكرا فقد حسن اسناده ابن عبدالهادي في التنقيح وجوده ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وما علمتم من الجوارح وصححه في تخريج احاديث التنبيه وسلكوا في الجمع بين هذه الرواية وبين رواية ابي ابي ثعلبة الاخرى الحدث الثاني هذه الاحاديث كل ما رد بتاريخ يدك ما كل ما ارد هذا كذا ما وش الفايدة من من الكلب والطير كل ما ارد عليه اي مقصود بيدك بدون جرح حلال كل ما ردت عليك يده مو قادر يصححه الجمع بينه وبين حديثين عادي ليس فيه كل ما ردت عليك يدك فيها حديث عادي اذا اكل فلا تأكل حديث ابي ثعلبة فيقول اذا اكل فكل فقط ما في وكل ما ردت عليك يدك تأخذ جزء من الحديث يقول هذا هو يعني رحمه الله تساؤله الله للتصحيح له حديث قال في احاديث صحيحة يجوز انه يعلم فاذا تعلم يصيص الجوارح اذا كان من الجوارح نعم كالفهود هو الكلب عام اسمه العام والباز طيور الطيور المعلبة كذلك الكلاب المعلمة عام الرجل اللي قال دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكله الكلب وكذا اكله ذئب كلمة كلب عام تعال يعني علم على الجميع الجوارح من التاب والبأس الصقر علم الصقر علم على الطيور والكلب علم على الجوارح في الارض نعم احسن الله اليكم حدثنا الحسين ابن معاذ ابن خليف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داوود عن عامل عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله احدنا يرمي الصيد فيقتفي اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه ايأكل؟ قال نعم ان شاء او قال يأكل ان شاء نعم هذا هل سكت عنه الدليل هو ضعيف فيه داوود ابن عمرو السابق وفيه قوله المنكر قوله يقتضي اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه يأكل؟ قال نعم يأكل لانه جاء بعد يومين او ثلاثة احتمل انه مات بعد ذلك انه جرح ثم مات مات من غير الصيد يعني يومين او ثلاثة او اسبوع يجلس ويأكله ويذهل المات بالسهم او مات بالجراحة جرح ثم بعد لو اخذه في الحال لوجده اه فوجدوا في حياة يجب عليه ان يذبح تكفيه اذا اخذ الصدد في حياته ليعرف يزكيه ما يكتفي فاذا وجده ميتا لا بأس لكن اذا وجد في الحياة لابد ان نحكيها قال الذي تركه يوم او يومين او ثلاثة تبن له انه سقط وفيه جراح لكن لما ترك يوم او يومين مات من الجراح مثل هذا الخطابي ذكر كلام مثل هذا قوله فيقتدي اثره ان يتبع قفاه حتى يتمكن منه الحطاب يفيد على انه اذا علق به سهمه او اذا علق به سهمه فقد ملكه فصار سهمه كيده اذا علق به سهمه قد ملك يده فلو انه رمى صيدا حتى انشب سهمه فيه ثم غاب عنه فوجده رجل كان سبيله سبيل اللقطة وعليه تعريفه هذا التعريف هو رد قيمته ولا علي قسمه معناه كان افاده الملكية دا رمى الصيد فتعلق به سهمه ليس لاحد ان يأخذها فمن وجده يكون هذه اللقاء واعرفها هذا كان الخطاب وفيه انه قد شرط عليه ان ان يرى فيه سهمه وهو ان يثبته بعينه يرى في اثر سهمه اذا رأى خرى في اثر سامه ثم سقط وهو ملك له ها ايه يعني يصير في اثر الصلاة فيها السهم سقطوا فيه السهم ها لا بعد اليوم الثالث هذا لا يكون في الحال مثلا فكم في الحالة الان سقط فيه سهمه جاء انسان اخذه او في الحال بحث عنه ولا وجده ثم وجد انسان اخر هنا ملك بهذا سيأتي انه اذا صلى رائحة فانه مضر وهون يثبته بعينه قد علم انه كان قد صاده قبل ان يغيب عنه. فاذا كان كذلك فقد علم ان زكاته انما وقعت برميته اذا ما وقف فاما اذا رماه ولم يعلم انه اصابه ام لا فيتبع اثره فوجده ميتا وفيه سهمه فلا يأكل اذا رمى ولم يعلم انه اصابه فيتبعه ميتا وفيسه فلا يأكل لانه يمكن ان يكون غيره قد رماه بسهم فاثبته وقد يجوز ان يكون ذلك الرامي مجوسيا لا تحل ذكاته ذكر ابن الخطاب في قوله فيقتفي اثر الدين على انه اذا اغفل تتبعه واتى عليه شيء من الوقت ثم وجده ميتا فانه لا يأكله وذلك لانه اذا تتبعه فلم يلحقه الا بعد اليوم واليومين فهو مقدور وكانت الذكاة واقعة باصابة السهم في وقت كان ممتنعا غير مقتول عليه فاما اذا لم يتبعه وتركه يتحامل بالجراحة حتى هلك فهذا غير مذكى لانه لو اتبعه لادركه قبل الموت لانه لو اتبعه لذكره زكاه زكاة المقدور عليه في الحلق واللبة فاذا لم يفعل ذلك مع القدرة عليه بارك البهيمة المقتول على زكاتها يجرح في بعظ تجرح في بعظ اعظائها او يجرح في بعض اعضائها ويترك حتى يهلك بالم الجراحة وقال الامام مالك رحمه الله ان ادركه من يومه اكله والا فلا انتهى الحديث سكت عنه المؤذنين قال عليه قال في الصحيح دون دون قوله كذا؟ اي نعم. ما يصلحان قال اسناده صحيح عامر هو ابن ابن شراحين الشعبي وداوود هو ابن ابي هند وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى السامي واخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وهو في مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر اها ومن اخرجه ابن ابي شيبة نعم واخرجه ابن ابي شيبة مصنفه. نعم. وفي مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر. نعم. ومن طريقه اخرجه ابن حزم في المحلى واخرجه ابن حجر في التغليق عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى بهذا الاسناد فقد علقه البخاري في صحيحه عن عبد اعلى بصيغة الجزم واخرجه البخاري من طريق عاصم الاحول عن الشعبي به ضمن حديث مطول واخرجه النسائي من طريق سعيد بن جبير عن عبدالهادي بن حاتم الا انه قال الليلة والليلتين وانظر ما سلف الا انه صار يختلف صار حديث اخر نعم احسن الله اليك تنبيه جاء في تحفة الاشراف للحافظ المجزي ان في رواية ابن ابي العبد لسنن ابي داوود اسنادا اخر وهو عن ابي مثنى عن عبدالوهاب عن داوود نحوه هذا والله اعلم لكن في النسائي يحصل اذا قال اذا انتن فلا تأكل. ايه لانه زيادة احسن الله اليك هذا اذا القبض عليه يومين او ثلاثة في شدة الحر الحديث فيه ضعيف فيه ضعيف هذا ضعيف فلا يعتمد على روايته احاديث صحيحة له اذا رضاه واخذه في الحال اما اذا بعد يوم او يومين او ثلاثة هذا جاء في هذا الحديث الظعيف نعم الخطابي كانه فسر التفصيل سمعتم استفاد منه ما اظعفه قال انه اذا وجد في اكثر سهمه دكتور ملكة يعني استفاد منه مع ضعفه انه اذا وجد فيها اثر سهمه فهذا يعتبر على محالة ملكه فليس لاحد ان يأخذه فاذا اخذه بعد ذلك فانه لقطة مثلا لو قيادين متعددين مثلا كل واحد صاد احيانا يسقط الزرع ولا ولا اجد ثم يجد انسان اخر هذا نقولها ما دام في اثر هذا او في سهو فانه تعتبر قد ملكه فاذا اخذه انسان يعرفه عرفه بين الصيادين الفلانية كذا وهو لا يعرفه يكون لكن اليوم واليومين كان بعد يومين هذا في اشكال انه قد مات بالجراحة ما مات وكذلك ينتن ايضا ومضر لكن الخطاب يستفاد منه مع بعض فمن جهة انه يملكه اذا وجد فيها اثر سهمه وهذا نعم لكن كونوا هو الان يأكله بعد اليوم او يومين هذا هو جاء في هذا الحديث ضعيف نعم. لكن هنا ان شاء الله كأنها اخرجها مسلم احسن الله اليك لا قال نعم احسن الله اليك قال بعد ثلاث فليأكله الا ان ينتن اه فاذا وجده بعد ثلاث ايه فليأكله الا ان ينتن شو كلام الحديث؟ احسن الله عملك قال اخبرنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا معا قال انبأنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه عن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله الا ان ينتن اخرجه مسلم وذكر هنا احسن الله اليك ممن اخرجه قال في درجته حديث ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه هذا اخرجه مسلم في حديث ابي ثعلب هذا الجمع بينه وبين حديث عدي لكن ما فيها سند هل وجده يعني هذا علم يعني يحمل على انه علم انه صاده وانه قتله وعلى قتله بالصيد ضاع عنه نعم احسن الله يعرف ان صاد اللي هو انه صالح وان السهم اثر فيه وانه لكن سقط عنه تعلق ما بشجرة ولا يتعلق به بنخلة ثم وجده بعده يوم يومين فيأكل الا ليلة لانه مضر ولكن ها اي نعم وفي شدة الحر ينتن اه صحيح هذا وقد يتعلق وهو يعلم السهم قوي وانه وانه يقتله لكنه ضاع ما وجده بحث عنه ثم وجده بعد يومه فيأكل الا ابنته وليس فيه ما يقتضي اثره اليوم اليومين ثم يجده ميتا عن ذلك فرق بينهما هذا الحديث اللي في مسلم انه قتله بسهمه وهنا ما فيه الا ما يدري هل قتله سهم ولا يقصد اثره اليومين يومين ثم يجد ميتا هذا يغلب جانب الحظر لكن احسن الله اليك ما كانه في قوله يقتفي اثره انه تأكد انه صاده احسن الله اليك. وين واذا قلنا يرمي احدنا الصيف ايه لكن ما يدري هل هل اثرت فيه؟ هل قتله السهم او او مات بالجراحة. نعم. فيما بعد نعم ايه هذا محمل على انه قتله السهم ما في اثره في اليوم اي نعم يعني ما يدري وتركه اللي فيها ابو داوود فتركه ترك الصيد تركه ثم بعد يوم يوم يبحث عنه اما الاول فقتله ولكنه اختفى عنه نعم احسن الله عملك قال هنا قال الجامع عفا الله تعالى عنه عندي ان القول بعدم اشتراط الطلب هو الارجح لظاهر الحديث اما جوابه صلى الله عليه وسلم اه بقوله يأكل حينما سأله علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله يرمي الصيد فيقتفي اثره الى اخر فانه خرج على بحسب السؤال لانه لو سأله سؤالا مقيدا بالاقتفاء فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الاكل فلا مفهوم له لان شرط العمل بمفهوم المخالفة ان لا يخرج الجواب مخرج السؤال كما هنا فلا يقيد به الاطلاق الواقع في حديث ابي ثعلبة رظي الله عنه الذي سأل سؤالا مطلقا فاجابه جوابا مطلقا بلا استفصال فلو كان الطالب شرطا في حله لبين له والحاصل ان عدم اشتراط الطلب للحل هو الظاهر. فتأمل والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. هذا بعد ايش هذا؟ النسائي؟ اي نعم بعد الحديث احسن الله اليك ابي ثعلب احسن الله اليك الاول. اي نعم. اللي هو الا ان ينتن. ايه الا انت. وش يقول ايش قال احسن الله اليك اما جوابه صلى الله عليه وسلم. نعم. بقوله يأكل حينما سأله علي ابن ابي حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله يرمي الصيد فيقتفي اثره فانه خرج على حسب السؤال لانه سأله سؤالا مقيدا بالاختفاء. يعني حديث هذا؟ نعم نعم. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحل الاكل فلا مفهوم له لان شرط العمل بمفهوم المخالفة الا يخرج الجواب مخرج السؤال كما هنا فلا يقيد به الاطلاق الواقع في حديث ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي سأل سؤالا مطلقا فاجابه جوابا مطلقا بلا استفصال فلو كان الطرب شرطا في حله لبين له. والحاصل ان عدم اشتراط الطلب للحل هو الظاهر بالتفصيل ليس بجيد كلام رحمه الله اثره لها لها اثر هذا فرق بينه وبين حديث ابي ثعلبة يقول فيقتدي اثره هنا جاءت في هذا الحديث الضعيف نعم ثم بعد يومين راح يبحث عنه النووي ان تحقق لانه عندما شاركه الملك ارسله من بل هو من اهل الزكاة على ذلك الصيد حل اه يقول يعني لو قتل الكلب معلق ارسل كلب والثاني يغسل كلب كلاهما معلم يقول اذا اذا تحصل لهم انه صدره كبسائي وهو معلم حل هذا يعني اذا كلب الثاني معلم وارسله صاحبه وكذا وذكر اسم الله عليه يعني لكن متى يتحقق تروح يبحث عنه يبحث ما يدري هالكلب هكذا ما يعرف صاحبه يعرف صاحبه يروح لصاحبه يقول وكلبك معلم وان ذكرت اسم الله ولا ما ذكرت التحقق يحتاج الى ايش وقت طب اوكي ها في الصحيح من علقها عادة يكون من علقها نعم الى البخاري رحمه الله يصل الى الحاجة المعلقة ثم يصل اليها يترك الحكم حكم على هذا يترك الحكم طالب العلم يعني يأتي بالاحاديث المعلقة والاثار ثم يأتي بالحديث الصحيح اه سيأتي ببقية الاحاديث ان شاء الله