فيستباح اكله كما لو عرض الشك في نفس الذبح. نعم وين الاية ما فيش كذا ما في تعارض الاية في لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه فكلوا ما وجوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في زكاة حدثنا القعنبي قال اخبرنا ابن المبارك ايحاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الودك عن ابي سعيد عن ابي الوداد احسن الله اليكم عن ابي الوداك عن ابي سعيد انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال كلوه ان شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ قال كلوه ان جئتم فان زكاته زكاة امه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كما جاء في زكاة الجنين ذكر المؤلف حديث ابي سعيد ان النبي سئل عن الجنين فقال كلوا ان شئتم فان فان زكاته زكاة الامة هذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة قال الترمذي حديث حسن وهذا الحديث سنده ضعيف في اسناده المجادل ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف نسيت الكلام عليه ولكن ماذا الحديث صحيح الحديث اللي بعده احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال انا عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي. عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم انه قال زكاة الجنين زكاة امه نعم وهذا الحديث ايضا ضعيف كان ضعيف في عتاب ابن بشير في مقال هي عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي في كلام وفي عن عانت ابن الزبير عن جابر وهو مدلس اه فالحديثان ضعيفان ولكن معنى الحديث صحيح فان الجنين زكاة زكاة امة لانه جزء منها ولكن ان سقط الجنين حيا وفيه حياة مستقرة فلابد من ذكاته حتى ولو لم يكن في مسألة النص فان اذا كانت الجنين زكاة امه هذا هو مقياس الجلي هذا هو قياس الجلي فان الجنين جزء من اجزاعها واجزاء المذبوح لا لا تفتقروا الى الى زكاة مستقلة وهذا هو مذهب الجمهور ان الزكاة الجديدة زكاة امه مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد فذهب الامام ابو حنيفة الى تحريم الجنين اذا خرج ميتا وانها لا تغلي تذكرة الام عن تذكيته والجمهور بهذا الحديث او بهذا الحديث وهما ضعيفان ولكن جاء جاء في جاء في في حديث ابي سعيد جاء حديث عند ابي سعيد عن ابي شيء عند الامام احمد رحمه الله ذكره الشارح قال زكاة الجليل زكاة امه واسناده حسن فيكون شاهدا لحديثي الباب وفي الباب احاديث ايضا تكره البيهقي كما ذكر السارح عنه قال البيهقي في الباب عن علي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وابي ايوب وابي هريرة وابي الدرداء وابي امامة هو فرائض العازب مرفوعة وقال غيره رواه بعض الناس فرض له زكاة الجنين زكاة زكاة اه بعضهم يراهم زكاة الجنين زكاة امه بالنصب قال وليس بشيء وانما هو زكاة الجنين اذا كانت امه برصف الثانية كرفع الاولى خبر مبتدأ وعلى هذا فيكون هذا الحديث حديث ابي سعيد واساد حسن شاهد الحدث للباب فيكون الحديث حسنا بشواهده ويفهم من كلام ابن القيم رحمه الله انه يرى ان صحة الحديث وهذا الحديث صحيح ابن القيم رحمه الله تكلم قال هذا الحديث قال حديث الحديث الاخير حديث جابر قال ابن القيم قال ابن الخطاب قداح وفيه عتاب ابن اسيد ابن بشير زعموا انه روي باخرة احاديث منكرة وان الاختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه وقال هذا من الوسواس ولا يضر ذلك فان كل واحد منهما بمحمل صحيح وذكر ابن القيم ايضا الحديث قالوا في الباب حديث ابن عمر يرفعه زكاة الجريدة زكاة امه اشعر او لم يشعر وذكر الدار قطني ذكره دار وله علتان احداهما ان الصواب وقفه قاله الدار والثاني انه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد تضاعف البخاري مباركا المجاهد وقوله في بعض الفاظه فان زكاته وزكاة امه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب وقال زكاة الجليل تكاتؤه. بعضهم رواه زكاة الجنين زكاة امه بالنصب على التشويه والتقدير كذكاء امة وهذا تأويل الباطل يعني تكافل جريد تشبه كافة امه يعني كما ان الام تذكر تذكر فالجنين يذكى والصبر انه بالروح زكاة الجريدة زكاة امي قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وهذا باطل من الوجوه. يقول زكاة زكاة النصب احدها ان سياق الحديث يبطله فانهم سألوا النبي عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة ايأكلونه ام يلقونه فافتاهم باكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتا وهذا يدل على ابن القيم اعتمد الحديث معتمد قال فانهم سألوا في الحديث في سند ورفع عنهم ما توهموه من كون من كون ميتة بان زكاة امي زكاة له لانه جزء من اجزائها كيدها وكبدها ورأسها واجزاء مذبوح لا تفتقرون اذا كانت مستقلة والحبل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا يفرد بحكم الام اتت الزكاة على جميع اجزائها التي من جملتها الجنين هذا هو القياس الجيد الجلي لو لم يكن في المسألة نص الثاني ان الجواب لا بد وان يقع عن السؤال فالصحابة لم يسألوا عن كيفية زكاته ليكون قوله زكاة كزكاة امه جوابا لهم وانما سألوا عن اكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح فافتاهم باكله حلالا يدريان زكاة امه عليه وانه لا يحتاج الى ان يفرد بالزكاة اعتمد الحديث اعتمد الحديث فالثالث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق فهما لمراده بكلامه وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاؤهم بذكاة الام عن زكاة الجنين. وانه لا يحتاج ان ينفرد بذكاة بل يؤكل قال عبد الله بن كعب بن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا اشعر الجنين فذكاته ذكاة امه. وهذا اشارة الى الى جميعها قال ابن منذر كان الناس على اباحته لا نعلم احدا منهم خالف ما قالوه الى اجل النعمان فقال لا يحل كما قال ابو حنيفة فاذا ان جاء النعمان فقال لا يحل لان ذكائك لان ذكاة نفس لا تكون زكاة نفسين زكاة نفسين زكاة واحدة هذي نفس الام والجنين كيف الوحدة هذا هذا رأي هذا رأي في مقابل النص ابو حنيفة قال ذكاء لان ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسي قال ابن القيم الرابع ان الشريعة قد استقرت على ان الذكاة تختلف بالقدرة والعجز فذكاة الصيد الممتنع بجرحه في في اي موضع كان. بخلاف المقدور عليه. وذكاة المتردية لا يمكن الا الا بطعنها في في اي موضع كان قالوا ان الجنين لا يتوصل الى الى ذبحه باكثر من ذبح امه فتكون ذكاة زكاة امه ذكاة له هو محض القياس الخامس عند قوله زكاة الجنين زكاة امه جملة خبرية جعل الخبر فيها نفس المبتدأ فهي كذلك فهي كقولك غذاء الجنين غذاء امه ولهذا جعلت الجملة ولهذا جعلت الجملة لتتميم تميم عند تتميم النداء وخبرها في قوله فان زكاته زكاة امه واذا كان هذا لم يجري في زكاة امه لم يجلس في زكاة امه الا الرف ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر فيخرج الكلام عن الافادة والتمام اذا الخبر محل الفائدة وهو غير معلوم ثم ذكر السلفي قال انه اذا نصب زكاة امه فلا بد ان يجعل الاول في تقدير في تقدير فعل لينتصب عنه مصدر ويكون يذكى الجديد زكاة امه ونحوه ولو اريد هذا المعنى لقيل ذكوا الجنين زكاة امه او يذكى كما يقال اضرب زيدا ضربا عمرو وينتصب الثاني على معنى اضرب زيد باربعة فهذا لا يجوز وليس هو كلام العربية الا اذا نصب الجزءان معا ثم قال بعد ذلك القول الوجه السابع هو ان الجنين انما يذكى مثل مثل ذكاة امه اذا خرج حيا وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى زكاة زكاة مستقلة لانه حينئذ له حكم نفسه وهم لم يسألوا عن هذا ولا اجيبوا به. فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق لسؤالهم فانهم قالوا نذبح البقرة او الشاة في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ فقال اكلوه ان شئتم فان ذكاة ذكاة امه فان زكاته زكاة امه فهم انما يسألوا عن انما سألوا عن اكله ايحل لهم ام لا؟ فافتهم باكله وازال عنهم ما علم انه يقع ما علم انه يقع في اوهامهم من كونه ميتة بانه ذكي بذكاة امه. ومعلوم ان هذا الجواب هو السؤال لا يطابق دك الجنين مثل ذكاة امه بل كان الجواب حينئذ لا تأكلوه الا ان يخرج حيا فذكاة فذكاة مثل زكاة امه. وهذا ضد مدلول الحديث والله اعلم ابن القيم رحمه الله ايضا على النحاس ايضا للجني وغيره ايضا متوغل في النحو والنحو قال وبهذا يعلم فساد ما سلكه ابو فتح ابن الجندي وغيره في اعراب الحديث حيث قالوا زكاة امة على تقدير مضاف محذوف. اي ذكاء الجنين مثل زكاة امه من الذي يقدر هذا ابن جني وغيرهم معلوم الجندي علماء النحو الكبار ابن القيم غلط في هذا قالوا لهذا يعلم فساد ما سلكه ابو يحيى وغيره في الحديث حيث قالوا زكاة امة على تقدير مضاف محذوف وتقديره اي الجنين مثل زكاة امه وحذف المضاف وحذفه ضاع قال وحذف مضاف واقامة مضاف اليه مقامه كثير وهذا انما يكون حيث لا لبس واما اذا وقع اوقع في اللبس فانه فانه تمتنع قال وما تقدم كاف في وبالله التوفيق ابن القيم المسألة وغلط النحات فيها لان المحاة قدروها تكاثر مثل زكاة امه فيكون موافقا لما لمذهب ابي حنيفة فيكون الجديد ما ما يحل وبهذا يتبين ان ان الحديث هذا هو المسألة حديثان ضعيفان لكن اه لهما شواهد حديث احمد كانت جديدة كانت امه وحديث ابن عمر اللي ذكر ابن القيم رحمه الله ايضا ذكرت زكاة امه اشعر او لم يشعر ومعنى اشهر يعني صار بجلده الشعر مالك اشترط قال الجريدة كانت زكاة امه واشترط ان يكون قد اشعر يعني قد خرج الشعب وذهب ابو حنيفة الى تحريم الجريدة اخرج ميتا وانا لا تريد تذكية الامة تذكيته الجمهور توري والشافعي والحسب وصاحب ابي حنيفة كلهم ذكروا الى ان اذا كانت هذه زكاة امه واما مالك فاشترط ان يكون قد اشعر وابو حنيفة انفرد بهذا يعني صاحب ابي حنيفة ابو يوسف والحسن مع الجمهور هي زكاة امه الامام مالك اشترط ان يكون قد اشعر ابو حنيفة قال الجنين اذا خرج ميتا لا يحل الا اذا خرج حيا ويبكيه وبهذا تبين ان الحديث آآ المسألة في الحديث هذا ذكره في الباب ضعيفان في السند ولكن اه لكن القياس الجلي انه جزء من اجزائها والحديث يشهد له حديث عنه ابي سعيد ابن احمد الف ابن عمر وان قال بعضهم انه موقوف يكون الحديث حسنا بشواهده ويكون زكاة الجريدة زكاة امه اذا سقط ميتا فان سقط حيا وفيه حياة مستقرة فلابد من تذكيته نعم ايش عندك الذكر هنا هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف لضعف مجاهد وهو ابن سيد الهمداني. هو بدأ الحديث الصحيح لو بدأ وتكلم عن الله في الحديث ثم بعد ذلك يتكلم فكان عنده تسرع الى تصحيح الحديث نعم قال الحديث حديث صحيح المعنى يعني ما اقصد بهذا الحديث واما الحديث ان في الباب ظعيفة نعم حديث صحيح بطرقه وشواهده. نعم. وهذا اسناد ضعيف لضعف مجاهد وهو ابن سيد الهمداني. وهو متابع ابو الوداق هو جبر ابن نوف البكالي واخرجه آآ ابن ماجة والترمذي من طريق مجالس ابن سعيد به وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو في مسند احمد واخرجه احمد من طريق يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي الوداك بهذا وهذا اسناد حسن. واخرجه احمد من طريق العوفي عن ابي سعيد الخدري واسناده ضعيف لضعف عطية العوفي وفي الباب عن جابر وعن عبد الله ابن عمر للحاكم والدار قطني والطبراني في الصغير والبيهقي في السنن وفيه ضعف والصحيح وقفه. وقال الترمذي والعمل هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق الحديث الاخر احسن الله عملك قال صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن ابي زيد ابي زياد القداع وتدريس ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وعبيد وعبيد الله متابعة فتبقى عنعنة بابي الزبير اسحاق ابن ابراهيم هو ابن راهويه واخرجه الدارمي الدارمي جعلتها من المسجد ما ذكره ايضا احسن الله اليك في مقاصده فذكره يا عبيد الله قداح بن الزبير وفي عتاب بن بشير. انه لم يتكلم عنها صلى الله عليه وسلم الصلاة نعم. واخرجه الدارمي وابو يعلى والطبراني في الاوسط والدارقطني وابن نعيم في الحلية في الحلية. وفي اخبار اصبهان وابو الخليلي في الارشاد والحاكم والبيهقي من طريق من طريق عن ابي الزبير عن جابر وصححه الحاكم الذهبي فاصلنا الحديث هذا في الباب ضعيفان لكن بشواهد ما يكون حسن او يكون سهل لغيره في نظر حسن ها هيا الحديث الاول والثاني مم يعني يكون الحديث حسن للسواد يكون حسن يكون الحسن بشواهده زكاة امه اه من وصف زكاة امه عن التقديم كزكاة امه يعني كما انه متذكر فهو يذكى هذا هذا يوافق من هوى ابي حنيفة لماذا وبعض النحاس قال هذا غلطه ابن القيم الحسن النحات غلطوا مع انه كبار الكبار النحاس ابن جني وغيره لا قالوا على تقديم الله يعني مثل زكاة امه حدث مضاف مقامه فابن القيم قال هذا هذا خطأ وكله يحذف اللعب المضاف عندما يحلف اذا كان لبس هنا في لبس اذا حدث في المضاف صار فيه التباس اذا كانت امة ما تدري هل المراد مثل زكاة الامة او ان المعنى زكاة الجليد كافية في لبس كيف يحذف هو نفسه هنا ابن القيم نعم لابسة اذا حلفت المضاف صار ما يدرى هل هل تكاتب امه على تقدير في تقدير او ما في تقدير نعم احسن الله اليكم. باب ما جاء في اكل اللحم لا يدري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ لا يدرى. احسن الله اليكم. باباك اللحم باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه ام لا؟ حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر انا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة ان قالوا يا رسول الله انا قوم انا قوم حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري ذكروا اسم الله عليها ام لم يذكروا انأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا نعم اه هذا الحديث هو حديث عائشة حديث صحيح اخرجه البخاري وابن ماجة وهو دليل على ان ما ذبحه المسلم فهو حلال ولو كان حديث عهد بالاسلام ما لم يعلم في الذبيحة مالا تدل على ان ما ذبحه المسلم اصله حلال ما ولو كذا ولو كان اسلم حديثنا الذابح ولو كان عدم الاسلام ما لم يعلم في الذبيحة مانع من كونه وقيدا او كان يهل به لغير الله اذا علم مانع انه وقيل يعني ضرب ضربه بالعصا او بالحجارة حتى مات هذا وقيل او اهل به لغير الله ما فالحديث دليل على ان ما ذبحه المسلم فهو حلال ولو كان حديث عهد بالاسلام يعني ولو كان اسلم حديثا ما لم يعلم في الذبيحة مانع من كونه وقيلا اكون وفيه استحباب التسمية عند الاكل ا سموا عليه انتم وكلوا بسبب التسمية عند الاكل دلوقتي مطلقا قال ثم انتم وكلوا ومحاضر هذا هو بالمورع ولو لم يذكر عن حماد ومالك عائشة لم يذكر موسى عن حماد موسى على الحماد في رواية لفظ قال عائشة وكذلك عن مالك في رواية هذا اللفظ بل هما رواية الحديث عن ابيه المرسلان واما يوسف بن موسى فذكر رواية على عائشة ورواه عن سليمان المحاضر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة موصولا هذا ما يقول بزي في الاطراف لانه ذكر حديث مالك وقال مثل البرازيل قولوا ان قوما يأتون بلحمان بضم اللام جمعه لحم قال ابن ملك قوله سموا الله وكلوا ليس معناه ان تسميتكم الان تنوب عن تسمية الوك بل فيه ان التسمية مستحبة عند الاكل وان ما لم تعرفه فذكر اسم الله عليه عليه عند ذبحه يصح اكله اذا كان الذابح ممن يصح اكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح الاصل حاله صالح هذا هو الاصل انت قال الخطابي في دليل على ان التسمية غير واجبة عند الذبح قالوا قد وقد اختلفوا الناس في ترك التسمية على الذبح فيه ثلاثة اقوال قيل التسوية واجبة فاذا تركها سهوا او عبدا لا تصلح الذبيحة وقيل تسمية غير واجبة. عمدا فهو العمد كالذبيحة الذبيحة حلال وقيل بالتفصيل ولانها حين تركها عمدا لا تصح وان تركها سهوة صحت وهذا هو الاقوال معفو عنه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا ما لديك اسم الله عليه فقال الشافعي التسمية التسمية استحباب وليست بواجب وسواء تركها ساهي ساهيا او عامدا حلت الذبيحة وهو يقول مالك واحمد ابن حنبل اذا الشافعي و احمد يا جماعة ومالك يرون ان التسمية مستحبة اذا تركها عبدا وسهوا فالذبيحة صحيحة. الحديث وقال سفيان الثوري واصحاب الرأي ان تركها ساهيا حلت الذبيحة وان تركها عاملا لم تحل هذا التفصيل سفيان واسحاق وقال ابن ثور وداود كل من ترك في التسمية عابدا كان او ساهيا فذبحته لا تحل وقد وهم على ذلك عن المسيرين والشعبي الفور وداوود المصريين والشعب هم يرون ان على تسمية واجب قال بعضهم في دليل على التسمية غير واجبة عند الذبح وذلك البهيمة اصلها على التحريم قال فاذا اعلن التسمية واجبتنا عند الذبح وذلك لان ابراهيم اصل على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالاب المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز ان يحمل الامر فيها على حسن الظن بهم فيستباح اكلها كما لو عرض الشكوى في نفس الذبح انتهى كلام المنديل احسن الله اليك الشيخ ها الله اليك اه قول اه الدولة واسحاق هم. اليس الاقرب ترك عامدا نعم نعم الصواب هو التفصيل من ترك عاملا لا يصح. ومن ترك فاهم؟ صح لان الناس الله تعالى قد فعلت رواه مسلم في الصحيح وهذا الغالب ان القول اقرب الصواب نعم نعم الله سبحانه قوله تعالى وطعام الذين يحلوا لكم فطعامهم ذبائحهم فالله اباحه بقى حب ما لم يعلم في ماذا فان علمنا ان الكتاب يذبح بالصعب او الخلق كما هو موجود الان في المسالخ الكفرة الان يذبح بالصاق الكهربائي او بالخرق هذا متواتر ومعلوم عندهم الان ما دام يعني يذبحون بالصعق وبالخلق فلا بأس لما جزمهم هذا موجود هكذا قال يذبحون الا بالصاق او بالخلق لانها اه يعني اه مئات الاف الاف الذبائح لكن حصلوا لك بسم الله نعم هذا واجب هذا واجب تذاكر اهل الكتاب اذا جهزنا الحال فاذا علمنا انهم هلوا به لغيره قالوا باسم المسيح او خنقوها او يذبح بالصعب او ضرب الرأس حتى ثبت حتى مسلم قتلوا سبعان من خلقه ما صح الكتاب لا لا يقل عن المسلم المسلم لو خلقها ما صح والدم والمخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة الخالق هو الموقودة والمتردية من الجبل والنصيحة تنصح اختها كل هذه محرمة لا عليكم باب في العتيرة حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحزاع عن ابي قلابة عن ابي المليح. قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعترع في الجاهلية في رجب نعم انا نعتل عتيرتنا فما تأمرنا؟ قال اذبحوا قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا وبروا احسن الله اليكم وبروا الله واطعموا قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال فرعا نطلع لكم ان قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع ماشيتك حتى اذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد احسبه قال احسبه قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير قال خالد قلت لابي قلابة فكم السائمة؟ قال مائة حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن قال الفرع اول النتاج كان اول النتاج احسن الله اليكم قال الفرع اول النتاج. كان ينتج لهم فيذبحونه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله ابن عثمان ابن ابن خسيم عن يوسف ابن عن حفصة بما حكى. احسن الله اليكم. عن يوسف عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة قال ابو داوود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه كانوا يذبحونه واغيثهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر والعتيرة في العشر الاول من رجب اشكال الحديث عن السابق قبل قبل العتيقة احسن الله اليك؟ اي نعم الحديث هذا صحيح صلى الله اليك اخرجه البخاري معروف ما في اشكال في صحته لكن كان عليه نعم. قال صحيح من طريق يوسف ابن موسى وهو القطان مرسل من طريق من طريقي موسى ابن اسماعيل والقعنبي وهو عبد الله ابن مسلم ابن ابن قعنب وهو في موطأ ما لك وقال ابن عبد البر في التمهيد لم يختلف عن ما لك فيما في ارسال هذا الحديث. لم يختلف نعم احسن الله عملك. لم يختلف عن ما لك فيما علمت في ارسال هذا الحديث. واخرجه البخاري عن يوسف ابن موسى القطان بهذا الاسناد واخرجه البخاري من طريق محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي من طريق اسامة ابن حفص المدني وابن ماجة في طريق عبدالرحيم بن سليمان والنسائي من طريق النضر بن شمين اربعتهم عن هشام ابن عروة به. ونقل الحافظ في من نكت الظراف عن الدارقطني قوله المحفوظ عن مالك مرسلا. وكذا قال الحمدان الحمادان. وابن عيينة قال وهو اشبه بالصواب نعم. ثم كلام الخطابي احسن الله عملك. مم. وكذلك الشافعي. نعم هذا الحديث لا اشكال فيه في صحته المسلم ذبيحته حلال ولو كان اسلب حديثا ما لم يعلم مانع ذكر الكلام للمؤلف عند الحديث آآ آآ الحديث في الباب انه آآ قال المهلب رحمه الله هذا الحديث اصل في ان التسمية على الذبيحة لا تجب اذ لو كانت واجبة لافترضت على كل حال اشترطت على كل حال فقد اجمعوا على ان التسمية على الاكل ليست فرضا فلما نابت عن تسمية على الذبح دل على انها سنة. لان السنة لا تنوب عن الفرض. من؟ قال احسن المهلب احسن الله اليك اه قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل في ان التسمية على الذبيحة لا تجب اذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال وقد اجمعوا على ان التسمية على الاكل ليست فرظا فلما نابت عن التسمية على دل على انها سنة لان السنة لا تنوب عن الفرض. لا ما ما لا بأس هذا خطأ هذا حكم هذا قول المهلب يعلق عليه احسن الله اليك الاثيوبي قال كلام مهلب هذا فيه نظر نعم لا يخفى وقد تقدم ان الراجح وجوب التسمية على الذبيحة بوضوح ادلته فلا تغفل والله تعالى اعلم. لا وقوله ان لما نامت لما نامت التسمية عند الاكل عن التسمية ذبيحة ما هو بصحيح ما نابه يقول الرسول سموا عليها وكلوا ليسوا معناها ينوب عن التسمي على الذبيحة بل فيه استحباب التسمية عند الاذكار المطلقة هذا غلطان لكن الكلام المنذري اللي قرأناه هو هو الجيد قال المنذري واخرجه البخاري وابن ماجة وقال بعضهم فيه دليل على ان التسمية غير واجبة عند الذبح وش الدليل؟ قال وذلك لان البهيمة اصلها على التحريم حتى يتوكل حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالامر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز ان يحمل الامر فيها على حسن الظن بهم فيستباح اكلها كما لو عرض الشكوى في نفس الذبح. الرسول قال هم شكوا قالوا الناس يأتون باللحم قال سموا كلوا. سموا عليه انتم وكلوا يعني لو كانت التسمية واجبة دابا اكتفى بكونهم هم يعني لما الاكتفاء بالامن مشكوك لانهم يقولون ما ندري فحملهم على حسن الظن حسن الظن الاصل تحسن الظن بالمسلم فلو كانت واجبة ما يكفي حملوا على حسن الظن التسبيح والحديث مع انه يقول ما ادري هو ناس اتركوا الشك احملهم على حسن الظن يمكن ان البهيمة اصلها على التحريف. ايه فحتى يتيقن وقوع الزكاة فهي لا تسمح بالامر المشكوك يقول هم يقولون ما ندري شك شاكين. فلو كانت التسمية من شروط الذكاة لم يجز ان يحمل الامر فيها على حسن الظن بهم. فيستباح اكلها كما والشك في نفس الذبح هذا نقلها اه قول ما الاسباب في العسيرة؟ العسيرة هي الشاة التي تذبح في العشر الاول من رجب ويسمونها الرجبية كما قال ابو داوود رحمه الله قال العتيرة في العشر الاول من رجب في الجاهلية كانوا يذبحون ذبيحة في العصر الاول من رجب يسمونها العسيرة والفرع اول ما تنتج الابل يقول المؤلف ابن ابو داوود الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه في طواغيتهم ثم يأكله وينقز جلده على الشجر اول نتاج للابل يذبح في الطواغيت ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر ما حكم العسيرة الان ذكر المؤلف رحمه الله حديث نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نعثر عترة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في اي شهر كان وبروا لله واطعموا اذا قال لا لا تخص رجب تذبحوه في اي شهوة في رجب او في وبروا لله واقعون فقال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية بان نذبح هو الفرع هو ذبح اول الناقة هو الولد الناقة فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل يستحمل يعني للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمة قال تحسبه قال قال خالد الحسيني قال على ابن السبيل فان ذلك خير يعني بكل ساء ما ترى من الابل ترى تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتسرقت بلحمه فان ذلك قال خالد قلت لابي قيادة كم السائبة؟ قال مئة لكل سائل يعني كان عندك مئة من الابل على قول في سؤال خالد له كم السائلة؟ قال في كل سائمة فرع قالت سائلا بها وهذا اجتهاد منه الخطابي الفرع ولا قبل هذا قال وكلنا نعتل نذبح قال اذبحوا لله قال اذبحوا لله اذبحوا ان شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء وقيل كان الفرع والاسير في الجاهلية ويفعل المسلمون في اول الاسلام ثم نسخ وقيل والشهور انه لا كراهة فيهما والمراد بلا فرائض ولا عتيرة لا فرع ولا عشيرة لا في وجوبها او نفي التقرب بزراقة كالاضحية. واما التقرب في اللحد وتفريقه على المساكين فبر وصدقة فاليضر لله اطيعوه فرع من افرع اي ان يذبح فرعا الخطاب هو اول ولد ما تلد الناقة. وكانوا يذبحون ذلك لالاتهم بالجاهلية. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او تغدوه معشيته اي تلده والغبي قال سني تغدوه اي تعلفه وقوله ماشيتك فاعل تغدوه ويحسب اذا كنت تغدوه للخطاب وماشيتك منصوب تقدير مثل معشيتك حتى اذا استحمل الحاء قوي على الحبل وصار بحيث يحمل عليه قال الخطابي قال بعضهم حتى اذا استجمل في الجيل اي صار جملا قاله السوقي خلاص استحمل الحجيج اي زاد لفظ للحجيج بعد استحوذ قول الحج محاج. احسبوها يا باقراء وكم السائمة التي امركم بذبح فرع منها؟ قال المنذرين. قال المنذرين الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة هذا الحديث والحديث الثاني قوله لا فرع ولا عسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريرة عن النبي قال فرأى ولا عتير وهذا الحديث صحيح اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة لا فرع ولا عسرة والاول اخرجه النسائي هذا الحين اذا فرع والعتيبة والعسيرة يدل على نسخ الفرع والعسيرة وانهما باطلان غير مشروعين وهذا هو الصواب نقول لا فرع ولا عسيرة يدل على نسخ الفرح والعسيرة نسخ كانوا في في الجاهلية وفي اول الاسلام يذبحون ذبيحة في رجب يسمونها العسيرة في قصر وكذلك يذبحون اول ولد الناقة النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك وابطله قال لا فرع ولا عتيقة فهذا فرع وليد العرس في الفراعنة هما باطلان غير مشروعين هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء النفي نفي اللجوء والتقدير لا فرع ولا عسيرة ليس واجبين بل مستحبان. جمع بين الاحاديث نجمع بينهما بان نحفظ وفي الحديث السابق قال قال في كل سائمة فرع قال هذا محمول على استحباب فيكون نفي نفي الوجوب ويكون الفرع والاسيرة مستحبان ولكن هذا الصواب انه ان هذا الحديث في نفسه وانه لا تشرع العسيرة وهي الذبيحة في رجب ولا يشرع تمحو ولد الناقة غير مشروعات ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ تذبحه في اي شيء كانوا بر لله واطعم هذا يؤيد يؤيد النصر قال اذبحوه في اي شهر كان له وبروا وبروا الله واطعموا جيشا لا تخص الجنة وكذلك لا تخص ولد الناقة في اي وقت الحب تصدق اتفضل هذا ها الوزيرة العسيرة ها الوزير لا لا ما في العسيرة قال في النهاية الفرع اول ما تجده الناقة كانوا يذبحون رياضتهم كانوا هم المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية اذا تمت ابله مئة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفراغ اذكار المسلمون يفعلونه في سنن الاسلام ثم نسخ هذا هو الصوم. قال منذر واخرجه البخاري ومسلم والترمي ونساوي الواجهة ولو كان ينتج لهم بصيغة المجهول الفرع اول اللسان كان ينتج له فيذبحونه في حديث عائشة قالت امرنا ثم يأكلها قالت النيل الفرع هو اول انتاج البهيمة. كانوا يذبحونها ولا يملكونها. رجاء البركة في الام وكثرة لبسها. هكذا في صاروا اكثر اهل اللغة وجماعة من العلم منهم الشاذين وقيل هو اول نتاج للابل وهكذا جاء تفسيره في الصحيحين وسنن ابي داوود والترمذي بعضهم يقول اولا تجد البهيمة مطلقة سواء البل ولا غير الابل ولكن في الصحيحين انه اول انتاج الابل هكذا جاء تفسيره في الصحيحين قال كانوا يذبحون لالهتهم. فالقول الاول باعتبار اول اول الدابة على انفرادها والثاني باعتبار انتاج الجميع وان لم يكن اول ما تنتجه امك وقيل اول الانتاج لمن بلغت ابله مئة يذبحونه قال الشبر قال ابو كان الرجل اذا بلغت ابنه مئة قدم بكرا فنحره لصنمه. ويسمونه فرعا يخلص في هذا ان ان الفرع هو ذبح اول ولد الناقة او اول البهيمة والعسيرة الرابعة في رجب كانوا الجاهلية ذبيحة يذبح لهما وفي اول الاسلام ثم جاء الاسلام بنسخهما في قوله لا فرع ولا عثر على الصحيح وبعض العلماء حمل النهي عن النفي على الوجوب وقال ان لا فرع واجبا ولا عسيرة ويبقى الاستحباب اه غير معتمد نعم الكلام عندك عليه؟ اثيوبيا احسن الله عملك قال ومنها مشروعية العسيرة والفرع بشرط ان يكون الذبح لله وعدم تخصيص رجب ولا غيره يا ليالي على العقول الثانية من النفي للوجوب هذا قول لبعض اهل العلم انه الاستحباب باقي والذي نفي الوجوه لكن الاقرب الملأ شعيب وش قال عليه اليك قال في الحديث الاول احسن الله اليك اسناده صحيح سعيد هو ابن المسيب وسفيان هو ابن عيينة واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق ابن شهاب الزهري به وزادوا في روايتهم تفسير سعيد ابن المسيب للفرع وهو الاتي عند المصنف. هذي الثانية ها تكلمت على الثاني عن سعيد هذا اول اسناده صحيح ابو المليح وهو ابو المليح ابو المليح هو ابن اسامة ابن عمير الهدري وابو قلابة هو عبدالله ابن زيد الجرمي وخالد الحداء هو ابن مهران ومسدد وابن مسرهد واخرجه ابن ماجة والنسائي من طريق ابي المليح الهدري به وبعض الروايات وبعض روايات النسائي مختصرة وهو في مسند احمد وقال الخطابي العسيرة ان نسيكها التي تعتر اي تذبح وبالسند الصحيح عنده؟ اي نعم احسن الله اليك فيه انه قال اذبحوه في اي شهر كان وبروا لله ما ما تخص في رجب نعم احسن الله اليك اما الثانية سنن صحيح كذلك احسن الله والثالث قال الفرع اول النتائج كان ينتج لهم فيذبحونه قال هنا اسناده صحيح سعيد هو ابن مسيب ومعمر وابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. ليس هذا على ايش؟ على قوله ترى الفرع اول النتاج. حديث ايش؟ هذا شرحه احسن الله اليك في حديث آآ لا فرع ولا عسيرة. قال حدثنا الحسن ابن علي حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال هنا احسن الله اليك اسناده صحيح فيسأل الحسن بن علي؟ مع من انزله عن سيد؟ قال ترى اول امتياز ينزلونه فيذبحونه. هذا بس اللي ذكرنا الفرع هو اللي ما فيها يعني حكم قال اسناده صحيح تعيده ابن المسيب ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. هذا فرع اول امتياز كان فيذبحون هذا معروف نعم والثالث بعده اسناده قوي حديث آآ عائشة المسلمون اسماعيل حماد اي نعم احسن الله اليك قال هنا اسناده قوي من اجل عبد الله ابن عثمان ابن خيثم ابن خثيم خثيم ابن خزيم فهو صدوق لا بأس به حماد وابن سلمة واخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي من طريق عبدالله بن عثمان بن خزيم بهذا الاسناد قال البيهقي في روايته امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدا امر قال البيهقي في روايته امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة. ايه هذا هذا مخالف للحديث الاول اول خمسين قل عثمان خثيم صدوق نعم وهذا اسناده صدوق لا بأس به. عثمان؟ اي نعم احسن الله اليك اذا كان صدوق يكون حسن ما يكون صحيح يقال اسنده قوي لم يذكر لا حسن ولا اسناده قوي من اجل عبد الله ابن عثمان ابن خزيم ايه فانه صدق نعم فهو صدوق لا بأس به فيكون حسن وقولوا امام كل خمسين شاة نعم احسن الله اليك هذي في زيادة البيهقي احسن الله اليك. مم قوله من كل خمسين احساءة ايش؟ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة. هم وهذا يعرف الحل على الصوم انه منسوخ الصابر هذا من سخان الاول اما في الاسلام ما في فرع ولا عسيرة لا فرع ولا عسيرة في الاسلام كان هنا البيهقي يخالف الحديث الاول. هم. لمن سئل ابو قلابة كم من سائمة؟ قال مئة. البيهقي امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة. اي نعم. هذا حديث عائشة اي نعم عبد الرحمن وعائشة قالت امره من كل خمسين شاة شاة هناك قال كم السائل ما قال فيها هذا يدل على نسخ عنهما نسخ فلهذا قد يقال هذا الاضطراب قام السالمة قال مئة وهنا قال من كل خمسين شأة شأن هذا في في اضطراب يدل على ضعف آآ بختار بعضهما من من التي محمولة على ذات الوجوب وانه وان الاستحباب باقي فضيحة رجب والفرع باقية هذا الاستواء نقول فيه الان فيه طواف في حديث اه في الحديث الاول قال كم السائلة؟ قال مئة. وحديث عائشة قال من كل خمسين شهاة شأن معنى الحديث الاول في قيل انه مرسل نعم احسن الله اليك قال صحيح احسن الله اليك بعضهم قال انه مرسل لم يدخل احسن الله اليك قال خالدا شوف قلت خذ ابي ارحمه لم يذكر فان ذلك خير. ما ذكر؟ لا ما ذكره اللي قبله احصل اليه ها لا من الاشهر الحرم فلم يعتبرون فيه يسمونها الرجبية وكذلك عمر يسمونه الرجبية عمرة رجب ولهذا في الاشهر الحرم نعم كنت في الجاهلية تقف الحرب بثلاثة في الاشهر الحرم ثلاثا متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ذو القعدة على ذهاب الحجاج شهر من ذو الحجة حجهم ثم محرم رجوعهم يأمنون وفي رجب في وسط السنة هذا ايضا كانوا يأمنون لاداء العمرة هذا الاشهر الحرم الاربعة ها نعم اي نعم باقية لكن آآ ما يقال يعني ما يقال له بدعة العمرة في رجب اذا اعتقد اذا كان اعتقاد اذا كان اعتقاد اما اذا في رجب يخصون الوجه واحسن الله اليك ويذبحون كذلك ما يدل على ان عمر قال في رجب وانها انها لا اصل عمل بعض الصحابة الامر في هذا واسع بالكلام في في الذبائح في الذبائح والاشكال فيه ذبيحة كما عرفتم الان في قول بعض العلماء يرون جمعوا بين الحديث انها باقية على استحباب وحملوا قول لا فراغ ولا اسير على نفس الوجوب جمع بين الحديثين وقول الثاني ان ان هذا محمول على النسخ لا فراغ ولا اثيرة وانها نسخت لا تشرع الاثيرة ولا ولا الفراغ نعم وهذا هو الصعوب نعم الصعوب انه منسوب نعم احسن الله اليكم باب في العقيقة سم المسلم هل سمى حملا بشكل ما في شك ذابح يا شيخ الصواب ان الناس معفون عنه وكذلك الشاك الشاك مع ناسي يعني ما عنده يقين لو عنده يقين