﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.700
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب الامام يذبح بالمصلى. نعم

2
00:00:22.700 --> 00:00:50.650
كبر  باب في الشاة يضحى بها عن جماعة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندران الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر ابن لعبد الله رضي الله عنهما انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى في المصلى فلما قضى خطبته

3
00:00:50.650 --> 00:01:07.650
نزل من منبره واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي من امتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

4
00:01:07.800 --> 00:01:25.500
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الشاة يضحى بها الجماعة ذكر المؤلف رحمه الله هذا حديث جابر رضي الله عنه عبد الله قال شهدت

5
00:01:26.600 --> 00:01:40.950
بلاد الحرام قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى يعني صلاة الاضحى في المصلى والمصلى  ارض قريبة من البلد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها صلاة العيد

6
00:01:41.300 --> 00:02:00.100
صلاة العيد كان يصلي في صحراء قريبة من البلد ولا يصليها ولا يصليها وكذلك الجنائز في الغالب وقد يصلى على الجناز في المسجد فكان لم يصلي العيدين والجائز في مصلى قريب

7
00:02:02.000 --> 00:02:25.850
ولا يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم لك الان اذا تم اتسعت المدن وصلت واسعة وكبيرة  طرح فيه مشقة على الناس سيصلى في الجوامع قال فلما قضى خطبته نزل من منبره عليه السلام واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده

8
00:02:31.150 --> 00:02:54.250
وهذا في مشاعر مشروعيته ذبح الامام اضحيته في المصلى كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا ديما استحباب تولي لسان اضحيته بيده اذبحه في يده بوجوب التسمية وقال بسم الله والتكبير واستحباب التكبير

9
00:02:55.850 --> 00:03:16.500
وهذا الحديث من قال اخرجه الترمذي وقال نقل المذيعة ابن المطلب من حنطب يقال انه يمس عن جابر فانه لم يدرك سيكون منقطع وقال ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه

10
00:03:17.000 --> 00:03:42.750
ولكن الحديث له شواهد كثيرة ذكره السابق رحمه الله شواهد بهذا الحديث  لو كان منقطعا انجبر مع ان الانقطاع  يعني محتمل  الى انه لمسمع وقال ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه

11
00:03:43.050 --> 00:03:57.700
يعني هذا الترمذي يقول المطلب بن حنظل نقل عنه المذي انه قال لم يسمع عن جابر فانه لم يدركه قال ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه لكن الحديث له شواهد كثيرة ساقها

12
00:03:57.950 --> 00:04:25.050
المؤلف رحمه الله رحمه الله فيه دليل على ان الشاة تجزئ عن جماعة عن الرجل واهل بيته وان كثروا  هذا هو مذهب الجماهير  وذهب الامام ابو حنيفة وانتبه الى ان الشاة لا تزيل الا عن واحد

13
00:04:25.550 --> 00:04:42.650
والصواب ما عليه الجماهير للشاة تجزيء على الجماعة وان كثروا وهذا الحين حجة قال قال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا عمي وعمل اللي بيضحي من امتي عام

14
00:04:42.800 --> 00:05:09.150
باسم الاحياء والاموات مسوية التضحية عن الميت نقل قال قال في فتح الودود استدل بهما يقول الشاة الواحدة اذا ضحى بها واحد من اهل بيت تأدى الشعار والسنة بجميعهم الواحدة يقول

15
00:05:09.550 --> 00:05:34.550
فدل به من يقول الشاة الواحدة اذا ضحى بها واحد من اهل البيت تعدى الشعار والسنة بجميعهم وعلى هذا يكون التضحية سنة كفاية لاهل بيت وهو محمل الحديث قال ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب

16
00:05:36.250 --> 00:05:54.800
اه قال الشيخ فقلت المذهب الحق وان الشاة تجزئ عن اهل بيته لان الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو ايوب الانصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته

17
00:05:54.900 --> 00:06:15.250
يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس وصار كما ترى رواه ابن ماجة واخذ الواجهة من الطريق الشعبي عن ابي سريحة قال حضري اهله على الجفاء بعدما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين

18
00:06:15.650 --> 00:06:35.550
والان يبخلنا جيراننا قال سني اسناد صحيح ورجاله موفقون ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وال محمد الحديث في رواية عائشة قد برصد مرة في باب ما يسحب من الظحايا

19
00:06:36.300 --> 00:06:55.450
واخرج الحاكم في المستدرك وقال وصحيح الاسناد عن عبد الله ابن هشام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع اهله وعند ابن ابي شيبة وابي على الموصي عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين فقال عن الاول عن محمد وال محمد

20
00:06:55.600 --> 00:07:09.250
وعلى الثاني عمن امن بي وصدقني من امتي وعن ابن ابي شيبة من حديث انس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين قرب احدهما فقال بسم الله اللهم منك ولك

21
00:07:09.350 --> 00:07:38.850
الا من محمد واهل بيته وقرب الاخر فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا عمن وحدك من امتي وهذا الحديث كلها اه شواهد للحديث الباق وتجبر اه الانقطاع لو لو كان فيه انقطاع اذا صح الانقطاع

22
00:07:40.350 --> 00:08:01.100
صالح يقول اورد احاديث الباب باسره الحافظ جمال الدين زيد في نصب الراية حديث الهداية وذلك نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان الشاة تجزي عن الرجل وعن اهل بيته ولو كثر عددهم

23
00:08:01.450 --> 00:08:28.600
كما قال عطاء بن يسار عن ابي عن ابي ايوب الانصاري وقال الترمذي حديث حسن والصحيح انتهى مختصرا ونقل ايضا حديث اذهبوا الاشد الاسلمي عن ابيه الذي يخرجه الامام احمد عن جدة قال كنت سابعة سبعة

24
00:08:28.650 --> 00:08:44.450
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامرنا قال فامر نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة دراهم. يقول يا رسول الله لقد اغلينا بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الظحايا اغلاها واسمنها

25
00:08:44.750 --> 00:08:59.950
وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرناه عليه جميعا قال ابن القيم في اخر اعلام الموقعين بعد ايراد الحديث المذكور

26
00:09:00.050 --> 00:09:17.750
نزل هؤلاء النفر منزلة اهل البيت الواحد اجزاء الشاة عنهم لانهم كانوا رفقة واحدة الحافظ في الفتح يبقى بالاضحية للمسافر والنساء واستدل به الجمهور على ان ضحية الرجل تجزئ عنه وعن اهل بيته

27
00:09:18.250 --> 00:09:38.350
وخالف في ذلك الحنفية وادعوا الطحاوي انه مخصوص او منسوخ يعني مقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بذلك بدليل القرطبي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر كل واحد من نسائه باظحية مع تكرار سني الظحايا ومع تعددهن

28
00:09:38.700 --> 00:10:03.300
والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل كما نقل غير ذلك من الجزئيات وساق الاستاذ ايظا احاديث في هذا ومن حجة الله الاحناف في المنع من تكون الاضحية تجي على اخر واحد القياس

29
00:10:03.600 --> 00:10:17.600
القياس على الهدي في الحج وكما ان الهدي في الحج لا كله عن واحد وكذلك هذا كله عن واحد لكن هذا قياسي مقابل في النص هذا قياس في مقابل النص

30
00:10:24.050 --> 00:10:39.700
هنا قالوا وتمسك من قال ان الشاة الواحدة والاضحية لا تزيل عن جماعة القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار لانه قياس في مقابل النص والظحية غير الهدي ولا وهما حكمان مختلفان فلا يقاس احد مع الاخر

31
00:10:40.650 --> 00:11:01.400
لان نص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس فالصواب جوازه والحق مع هؤلاء الائمة المذكورين رضي الله تعالى عنهم هذا كلام يقول انتهى مختصر من غاية المقصود  تكلم على الحديث

32
00:11:01.550 --> 00:11:26.250
حسن سؤال شعيب؟ اي نعم احسن الله اليك ان صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب. كيف؟ حديث صحيح فيفساد حسن. وهذا اسناد حسن ان صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب. نعم. من جابر فقد نص غير واحد من اهل العلم انه لم يسمع منه

33
00:11:26.250 --> 00:11:47.900
غير واحدة. نعم احسن الله عملك لكن ابا حاتم قال مرة كما في الجرح والتعديل يشبه ان يكون ادرك جابر. وقد جاء تصريحه بالسماء عند الطحاوي والحاكم والله تعالى اعلم وقد روي من وجهين اخرين عن جابر كما سيأتي

34
00:11:48.300 --> 00:12:12.300
ويعقوب هو ابن عبدالرحمن ابن محمد القارئ وعمرو هو ابن ابي عمرو مولى المطلب واخرجه الترمذي نعم هذا يعني ولو ثبت فالشواهد تجبره عملك نعم؟ تصليح عند الطحاوي والصلاة والسلام. نعم احسن الله اليك. وكذلك ايضا قول

35
00:12:12.600 --> 00:12:31.350
ابو حاتم قال انه يقول ادركه  اه فاذا على هذا ما اشكال فلا اشكال في تجزي عن الجماعة كثيرا ولو كانوا مئة اذا كانوا في بيت واحد هو محل واحد

36
00:12:31.950 --> 00:12:49.450
تجعلها اموات والاحياء ايضا لو اشرك الاحياء مع الاموات اشرك الاموات مع الاحياء وما بات اهتم بها ان ان الاضحية سنة مؤكدة في حق الاحياء قبل الممات الاموات. بعض العامة

37
00:12:49.500 --> 00:13:09.550
لا يضحي عن نفسه يقول لا يضحي الا على الاموات ونشكر بعد اضحية ما ما عندي ما مات لي احد الاضحية سنة في حق الحي اولا الاضحية في الميت فيها بعض اهل العلم قال انها غير مشروعة والصوم انها مشروعة

38
00:13:10.650 --> 00:13:36.300
لكن العامة الان اه يقدمون الاموات على الاحياء بعضهم يرى ان الحي ليس عليه اضحية بسنة حرف الحي  قال عن محمد وال محمد وظحى عن نسائه سنة مؤكدة اوجبها بعض اهل العلم على على الموسم هذا القادر

39
00:13:37.750 --> 00:14:01.150
وقول الاحلام يا شيخ الاسلام ابن تهدية وقال الا ان ان ولي لو ذبح لكان خيرا او قريب من هذا المقصود انها سنة مؤكدة بحق الاحياء يسرا  قامت هذه الشعيرة

40
00:14:01.250 --> 00:14:27.350
ولو استداد لو استداد اذا كان يجد اه يستطيعون فهم المستقبل هذا حسن الشعيرة هي شعيرة عظيمة ينبغي اقامتها واه اشاعتها بين الاهل والجيران والاولاد ولا ينبغي ان يرسل اضحيته الى

41
00:14:27.850 --> 00:14:49.150
خارج البلد كما يفعل البعض بعض الناس ضحاياهم في الخارج  ينبغي اضحيتك ان ان تذبحها تذبحها في البلد في بلدك في بيتك تودع بنفسك اذا امكن او او توليها احد وتشيع هذه

42
00:14:49.200 --> 00:15:16.700
تتقرب الى الله بارقة الدم افضل ما يفعله الانسان يوم يوم العيد العج والثج  الدماء في الاضاحي والهدايا والاجر في الصلاة بالتلبية وهذا لا يحصل واذا اردت اذا كان عندك زيادة تعطي يضحي او

43
00:15:16.850 --> 00:15:42.150
لا بأس لكن اضحيتك تذبحها انت في بيتك لا تعطيه احد ولا ولا تكون خارج البلاد ان تتولى بنفسك هذه الشعيرة الى الجيران والاولاد الاهل نهدي ونتصدق تأكل هذه السنة

44
00:15:43.300 --> 00:15:59.050
ترسل اضحية الى خارج البلاد ولا تدري ما متى تذبح وهل ذبحت ولم تذبح ولا ولم ترها ولم تشاهدها ولم يسألها احد ولا ولا رأيت ولا ولا ذبحت ولا ولا

45
00:15:59.650 --> 00:16:21.050
اكلت ولا خلاف السنة خلاف السنة نعم لما يستطيع الله هي واجبة على القادر عند بعض اهل العلم اللي ما يستطيع سنة مؤكدة عند الجماهير. نستطيع ان نحكي السنة خارج المملكة يعني

46
00:16:22.550 --> 00:16:47.400
المبلغ اللي عندي اقدر اضحي  لكن هنا في المملكة ما استطيع مش مكفي في المملكة  ها خمس مئة ريال اضحي بها في خارج المملكة واثق من هناك عن هذا محل نظر اذا كان

47
00:16:47.550 --> 00:17:02.850
غير مستطيع لكن الكلام في المستطيع الكلام في المستطيل غير مستطيع ليست واجبة عليه ايوا هي ليست واجبة على لجماهير غالبة هي مستحبة ومؤكدة سنة مؤكدة نضحي برا ولا ما اضحي

48
00:17:04.200 --> 00:17:22.600
ما كنت استطيع خلاص ما وجدت هذه الاضحية لكن اذا اذا كان عندك يعني نقود قليلة وارسلتها ممكن له وجه هذا لانها كيف مستطيع هو غير مستطيع لكن الكلام مستطيع

49
00:17:22.800 --> 00:17:46.150
وهو نستطيع يقول الناس عندهم لحوم ولا حاجة خلها يرسلها بالخارج فرق السنة لا تكون في البلد لكن حصل الذي لا يستطيع دخوله قليلة ويستطيع لكن يستطيع اللي عنده قليلة كما قلنا يستدين

50
00:17:46.450 --> 00:18:01.050
اذا كان يجد وفاء يكملها يظهر السنة اذا كان يستطيع روحها اما اذا كان لا يستطيع الروح المستقبل طبعا ذكر شكري قال لو استطاع ارجو ان يخلف الله عليه نعم

51
00:18:02.750 --> 00:18:32.650
نعم ايش  تسدد ها احمد كانوا في بيت واحد يعني اه السنة على اهل كل بيت اضحية كل وحدة في بيت كل اهل بيت هذي السنة على اهل كل بيت اضحية

52
00:18:33.150 --> 00:18:53.950
لكانوا في بيوت متعددة كل اهل البيت ضحوا هذا السنة اه المهم قلت تباهى الناس بهذا المباحات هذه اذا كان مبهاة كل واحد يعني اذا الرجل يضحي والزوجة تضحي والاولاد يضحون

53
00:18:54.800 --> 00:19:29.850
على يعني هذا في ثم تباهى الناس بعد الوصية الوصية تنفذ او حسن موسى نعم الشكر في اضحيته نعم   ايه ممكن ممكن لا مانع مثل ما شاف ها وكانوا الاحياء يعني

54
00:19:30.200 --> 00:20:00.550
قدموا في بيت واحد بيت وحدك تكفي اضحية واحدة   النية هي رسم واذا قال عني وعن اهل بيتي وعن والدي وعن اجدادي وعن فلا بأس  محل نظرها ايه محل نظر

55
00:20:01.850 --> 00:20:25.250
هو مشروع  النبي صلى الله عليه وسلم قال عن امتي اما اللي بنضحي من امتي  والامام عليه السلام هو الاسوة مثل مثل يكون ضحى عن المسلمين جميعا مثل الذي يتصدق ويتصدق عن المسلمين جميعا هذا مشروع هذا

56
00:20:25.950 --> 00:20:40.700
وصدق يقول عنه عن جميع المسلمين جميعا. الدعاء هذا في الدعاء له. تدعو المسلمين جميعا. اما الصدقة الصدقة على المسلمين. احياء المسلمين جميعا احتاج الى دليل دعاء لا بأس تدعو

57
00:20:42.350 --> 00:21:17.750
ها   ضحى ضحى عن نفسه انت ضحى عن نفسك كما ضحى  نعم فيه انصراف يا اهل العمرة فهو انه اذا غسل نفس التسمية او في الوقت او في غيرها عندها

58
00:21:18.350 --> 00:21:43.900
له لا بأس  قال بعض العلماء لا تصح الذبيحة ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه اذا تصح مطلقة وكذا لا تصح مطلقة واذا تصح ان تركها سهوا لا عدل وهذا هذا هو

59
00:21:44.000 --> 00:22:05.700
والاقرب اعدل الاقوال التسمية واجبة لكنها تسقط سهو يجوز يا شيخنا  اذا كانوا في بيت واحد تكفي تكفي اضحية وان كان كل واحد له بيت كل اهل بيته الاضحية السنة

60
00:22:07.100 --> 00:22:35.200
الله اعلم. نعم احسن الله اليكم باب الامام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن ابي شيبة ان ابا اسامة حدثهم عن اسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه هما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله

61
00:22:35.700 --> 00:23:09.350
اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة واه النسائي والواجب بنحوه وقال منذري والحديث فيه مشروعية ذبح الامام واظحيته بمصلى استحبابا وكان ابن عمر يفعله يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مطالب هو سنة الامام الخاصة عند مالك

62
00:23:11.650 --> 00:23:34.600
فذكر العلماء الحكمة في لذلك قد يره الناس في تعلم منه صفة الذبح وليذبحوا بعده بيقين ويصيب الفقراء من لحم الاضحية ثم نص على ذلك قال انما يفعل ذلك الى الا يذبح احد قبله

63
00:23:35.400 --> 00:23:59.800
وزاد المحلب وليذبحوا بعده على يقين ولي وليتعلموه صفة الذبح وهذا على سبيل الاستحباب اذا لم اذا امكن هذا نعم لا قد يذهب الامام يذبح بالمصلى نعم  باب حبس لحوم الاضاحي

64
00:24:00.050 --> 00:24:18.250
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة ابن عبد الرحمن قالت عن عمرة بن عن عمرة بنت عبدالرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية

65
00:24:18.250 --> 00:24:38.250
في حضرة الاضحى في زمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا طول ثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

66
00:24:38.250 --> 00:25:04.200
لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهي آآ نهيت نهيت عن امساك لحوم نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله

67
00:25:04.200 --> 00:25:24.450
وعليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا نعم وهذا الحديث في اخرجه يا مسلم والنسائي وفيه تصريح بالنسخ لتحريم اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث

68
00:25:25.000 --> 00:25:44.900
وادخارها واذا هذا ذهب الجماهير والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام الذي الدافة التي دفت دفهم الفقراء والدفة تجد الى قوم يسيرون جميعا

69
00:25:45.000 --> 00:26:20.100
تيرا خفيفا على سير مع تقارب الخطى وهؤلاء الدافئ من اهل البادية تكفى قظية الاظحى يقال حضرة وحضرة وحظرة مثلثة الضاد ساكنة يعني بوقف الضحى وقت الاضحية فقال النبي ادخروا لثلاث

70
00:26:20.250 --> 00:26:35.750
وتصدقوا بما بقي من اجل ان تصدقوا على الفقراء ولا يدخروا هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار اكثر بعد ثلاثة ايام نجي نتصدق على هؤلاء

71
00:26:39.100 --> 00:26:53.950
فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجبرنا منها الودك يعني يذيبون الشحم ويستخرجون منه الودك وودكه الشحم المذاب

72
00:27:00.000 --> 00:27:20.950
وقال قالوا الا لرسوله يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويتخذون الاسقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ او كما قال؟ قالوا نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث

73
00:27:21.350 --> 00:27:37.700
فقال عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم وكلوا وتصدقوا وادخروا. الحديث فيه تصحيح بالنسخ لتحريم اكل لحوم الاضاحي بعد الثلاث وادخارها والى هذا ذهب الجماهير

74
00:27:38.650 --> 00:27:57.300
جماهير العلماء الى ان هذا الحكم منسوخ وصريح في الحديث  وذهب بعض العلماء الى الى ان الحكم باق اذا وجد حاجة شديدة قالوا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

75
00:28:03.400 --> 00:28:27.950
اظن قول شيخ الاسلام لكن هو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الحكم باقي اذا وجدت الحاجة  لشيخ الاسلام وانا ما متأكد من شيخ الاسلام الصالح اذا وجدت حاجة

76
00:28:28.700 --> 00:29:00.050
فيمنع اتخاذ القرار واذا لم تجد حاجة لان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما  المنع نسخ لكن اذا وجدت الحاجة عاد الحكم نعم عليكم حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا خالد ابن الحداء

77
00:29:00.250 --> 00:29:23.650
عن ابي عن ابي المليح عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلاث لكي لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعى فكلوا وادخروا واتجروا الاوان الاوان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر

78
00:29:23.650 --> 00:29:43.650
لله عز وجل وذكر الله عز وجل نعم خذه مسلم والنسائي بتمامه قصرا على الابن في الادخار فوق ثلاث واخذ مسلما للفصل الثاني في الاكل والشرب هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل

79
00:29:44.450 --> 00:30:04.200
وهذا ايضا يؤيده ويدل على ما دل عليه الحديث الاول الى ان النهي عن الادخار اه من اجل السعة قد جاء الله بالسعة اذا كانت سعة فلا بأس الادخار ولذلك هناك

80
00:30:05.150 --> 00:30:37.250
يعني والى الفقراء واحتاجوا فانه يمنع وهذا لكي تسعاكم قد جاء الله فمن هذا ان انه اذا وجد الظيق تعود يعود الحكم الفكر ادخروا واتجروا واكثروا من الاجر من باب اطلبوا الاجر بالصدقة

81
00:30:37.400 --> 00:30:58.650
وفي بعض الناس يقولوا كان اصله اعتجروا اعتجروا ثم ادغم كما في اتخذ اتخذ التجرة اتخذ اذ اتخذت الصلاة على الخطاب وليس من التجارة من البيع في الضحايا فاسد انما يؤكل ويتصدق منها

82
00:30:59.150 --> 00:31:26.700
تجارة الاخرة والاجر. نسأل الله بتجارة الدنيا كلوا وادخروا واتي تو او واتجروا يعني اطلبوا الاجر صدقة وليس من التجارة لان البيع في الضحايا فاسد الضحايا ما تباع انما يأكل ويتصدق ويهدي

83
00:31:28.800 --> 00:31:50.350
تماما واخذه ابن ماجة مقتصرا من مع الاذن في الادخار فوق ثلاث خرج مسلم في الفصل الثاني في الاكل والشرب والذكر نعم ها ايه يعني لا يطلب الاجر من الله الصدقة

84
00:31:51.900 --> 00:32:37.500
اكثروا نعم   الطريقة   الحديث قال فوق ثلاث تأكلها فوق ثلاث الحديث الاول كذلك ادخره لثلاث نص ثلاث يوم واحد هذا الدفة الدفة فقراء جاءوا المدينة ولم يقل لهم اليوم الواحد قال لي ثلاث

85
00:32:42.400 --> 00:33:09.950
ايش في ايش ولو لم تسد الخلة اه الخلة الخلة الا بتفرقته بتفرقة الجميع اي تفرقة اللحم نسأل الله عملك لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو لليلة واحدة. من اللي يقول هذا؟ هذا احسن الله عملك

86
00:33:10.200 --> 00:33:30.400
قال عمه احسن الله اليك عن العبد البر اه قال قوسين قبله هذا قد قد يقال انه اذا يعني وصلت الحال الى يخشى عليه يعني من الموت؟ نعم  هذا حتى في يجب عليه ان ينقذه من الموت

87
00:33:30.650 --> 00:33:46.150
هذا الحافظ احسن الله اليك. ايه. قال الحافظ. نعم. والتقييد بالثلاث واقعة واقعة حال. هم. والا فلو لم تسد الخلة والخلة احسن الله اليك. حاجة. الخلة الا بتفرقة الجميع لزم

88
00:33:46.150 --> 00:33:59.750
على هذا التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة ايه بس الخلة هذي تتفاوت وخلى الحاجة. نعم. اذا كانت الحاجة شديدة بحيث انه يخشى على الموت نعم. يجب عليها ولا تدخر

89
00:34:01.550 --> 00:34:17.250
ليس قال تأكل ثلاث ايام وهو يخشى عليه من الموت والهلاك لا يجدون قوتا القوت الذي يسد خلفه اما اذا كان يجد ما يسد خلته لكن من من غير اللحوم

90
00:34:17.750 --> 00:34:47.350
اكل اللحوم يعني لا لا تدحر فوق الحراس كما جاء في الحديث الخلة هذي تتفاوت الخلة والحاجة بحيث انه يخشى عليه؟ هذا نعم حتى في غير الاضاحي وتعلم انه يخشى عليه يجب عليك ان ان تعطيه من قوتك مما عندك

91
00:34:47.450 --> 00:35:04.700
يجب وجوب وهو يجب يجب عليه ان يأخذ ولا يستسلم للموت لكي نخشى على نفس الموت ويخشى عليهم الموت وليس لك ان تشفع يخشى عليه الموت هذا معلوم هذا معلوم مثلا

92
00:35:05.950 --> 00:35:36.700
والاستجابة وخلها تتفاوت يخشى عليها هلاك نعم ولا ليوم واحد اي كان لا يخشى عليه الهلاك  مثلا  ادخار يعني في يوم اللحم يعني ما تبقيه ثلاثة اكثر من ثلاثة ايام

93
00:35:36.850 --> 00:36:07.950
توزع ثلاثة ايام توزعه ما تبقي عندك بعد ثلاثة ايام توزعها نعم      باب في النهي ان تصبر البركة سم  نعم يقول شعيب اقول الحسن وهو يقول صحيح ولكن هو حسن هو في حسن ان كان

94
00:36:09.350 --> 00:36:49.600
يحدث عن ذكر  وعيب على حكم الحديث الاول يقول حسن صحيح  اه نعم عشانه مختلف فيه بسبعة  اه وعن المعروف يعني   الكلام في المضطربة اصلا من اجل الكلام في المطرب في نعم

95
00:36:52.050 --> 00:37:04.950
السعادة نزيل هذا انا وحكم عليه نعم