نزل من منبره واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي من امتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب الامام يذبح بالمصلى. نعم كبر باب في الشاة يضحى بها عن جماعة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندران الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر ابن لعبد الله رضي الله عنهما انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى في المصلى فلما قضى خطبته وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الشاة يضحى بها الجماعة ذكر المؤلف رحمه الله هذا حديث جابر رضي الله عنه عبد الله قال شهدت بلاد الحرام قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى يعني صلاة الاضحى في المصلى والمصلى ارض قريبة من البلد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها صلاة العيد صلاة العيد كان يصلي في صحراء قريبة من البلد ولا يصليها ولا يصليها وكذلك الجنائز في الغالب وقد يصلى على الجناز في المسجد فكان لم يصلي العيدين والجائز في مصلى قريب ولا يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم لك الان اذا تم اتسعت المدن وصلت واسعة وكبيرة طرح فيه مشقة على الناس سيصلى في الجوامع قال فلما قضى خطبته نزل من منبره عليه السلام واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهذا في مشاعر مشروعيته ذبح الامام اضحيته في المصلى كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا ديما استحباب تولي لسان اضحيته بيده اذبحه في يده بوجوب التسمية وقال بسم الله والتكبير واستحباب التكبير وهذا الحديث من قال اخرجه الترمذي وقال نقل المذيعة ابن المطلب من حنطب يقال انه يمس عن جابر فانه لم يدرك سيكون منقطع وقال ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه ولكن الحديث له شواهد كثيرة ذكره السابق رحمه الله شواهد بهذا الحديث لو كان منقطعا انجبر مع ان الانقطاع يعني محتمل الى انه لمسمع وقال ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه يعني هذا الترمذي يقول المطلب بن حنظل نقل عنه المذي انه قال لم يسمع عن جابر فانه لم يدركه قال ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه لكن الحديث له شواهد كثيرة ساقها المؤلف رحمه الله رحمه الله فيه دليل على ان الشاة تجزئ عن جماعة عن الرجل واهل بيته وان كثروا هذا هو مذهب الجماهير وذهب الامام ابو حنيفة وانتبه الى ان الشاة لا تزيل الا عن واحد والصواب ما عليه الجماهير للشاة تجزيء على الجماعة وان كثروا وهذا الحين حجة قال قال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا عمي وعمل اللي بيضحي من امتي عام باسم الاحياء والاموات مسوية التضحية عن الميت نقل قال قال في فتح الودود استدل بهما يقول الشاة الواحدة اذا ضحى بها واحد من اهل بيت تأدى الشعار والسنة بجميعهم الواحدة يقول فدل به من يقول الشاة الواحدة اذا ضحى بها واحد من اهل البيت تعدى الشعار والسنة بجميعهم وعلى هذا يكون التضحية سنة كفاية لاهل بيت وهو محمل الحديث قال ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب اه قال الشيخ فقلت المذهب الحق وان الشاة تجزئ عن اهل بيته لان الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو ايوب الانصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس وصار كما ترى رواه ابن ماجة واخذ الواجهة من الطريق الشعبي عن ابي سريحة قال حضري اهله على الجفاء بعدما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا جيراننا قال سني اسناد صحيح ورجاله موفقون ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وال محمد الحديث في رواية عائشة قد برصد مرة في باب ما يسحب من الظحايا واخرج الحاكم في المستدرك وقال وصحيح الاسناد عن عبد الله ابن هشام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع اهله وعند ابن ابي شيبة وابي على الموصي عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين فقال عن الاول عن محمد وال محمد وعلى الثاني عمن امن بي وصدقني من امتي وعن ابن ابي شيبة من حديث انس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين قرب احدهما فقال بسم الله اللهم منك ولك الا من محمد واهل بيته وقرب الاخر فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا عمن وحدك من امتي وهذا الحديث كلها اه شواهد للحديث الباق وتجبر اه الانقطاع لو لو كان فيه انقطاع اذا صح الانقطاع صالح يقول اورد احاديث الباب باسره الحافظ جمال الدين زيد في نصب الراية حديث الهداية وذلك نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان الشاة تجزي عن الرجل وعن اهل بيته ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار عن ابي عن ابي ايوب الانصاري وقال الترمذي حديث حسن والصحيح انتهى مختصرا ونقل ايضا حديث اذهبوا الاشد الاسلمي عن ابيه الذي يخرجه الامام احمد عن جدة قال كنت سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامرنا قال فامر نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة دراهم. يقول يا رسول الله لقد اغلينا بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الظحايا اغلاها واسمنها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرناه عليه جميعا قال ابن القيم في اخر اعلام الموقعين بعد ايراد الحديث المذكور نزل هؤلاء النفر منزلة اهل البيت الواحد اجزاء الشاة عنهم لانهم كانوا رفقة واحدة الحافظ في الفتح يبقى بالاضحية للمسافر والنساء واستدل به الجمهور على ان ضحية الرجل تجزئ عنه وعن اهل بيته وخالف في ذلك الحنفية وادعوا الطحاوي انه مخصوص او منسوخ يعني مقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بذلك بدليل القرطبي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر كل واحد من نسائه باظحية مع تكرار سني الظحايا ومع تعددهن والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل كما نقل غير ذلك من الجزئيات وساق الاستاذ ايظا احاديث في هذا ومن حجة الله الاحناف في المنع من تكون الاضحية تجي على اخر واحد القياس القياس على الهدي في الحج وكما ان الهدي في الحج لا كله عن واحد وكذلك هذا كله عن واحد لكن هذا قياسي مقابل في النص هذا قياس في مقابل النص هنا قالوا وتمسك من قال ان الشاة الواحدة والاضحية لا تزيل عن جماعة القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار لانه قياس في مقابل النص والظحية غير الهدي ولا وهما حكمان مختلفان فلا يقاس احد مع الاخر لان نص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس فالصواب جوازه والحق مع هؤلاء الائمة المذكورين رضي الله تعالى عنهم هذا كلام يقول انتهى مختصر من غاية المقصود تكلم على الحديث حسن سؤال شعيب؟ اي نعم احسن الله اليك ان صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب. كيف؟ حديث صحيح فيفساد حسن. وهذا اسناد حسن ان صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب. نعم. من جابر فقد نص غير واحد من اهل العلم انه لم يسمع منه غير واحدة. نعم احسن الله عملك لكن ابا حاتم قال مرة كما في الجرح والتعديل يشبه ان يكون ادرك جابر. وقد جاء تصريحه بالسماء عند الطحاوي والحاكم والله تعالى اعلم وقد روي من وجهين اخرين عن جابر كما سيأتي ويعقوب هو ابن عبدالرحمن ابن محمد القارئ وعمرو هو ابن ابي عمرو مولى المطلب واخرجه الترمذي نعم هذا يعني ولو ثبت فالشواهد تجبره عملك نعم؟ تصليح عند الطحاوي والصلاة والسلام. نعم احسن الله اليك. وكذلك ايضا قول ابو حاتم قال انه يقول ادركه اه فاذا على هذا ما اشكال فلا اشكال في تجزي عن الجماعة كثيرا ولو كانوا مئة اذا كانوا في بيت واحد هو محل واحد تجعلها اموات والاحياء ايضا لو اشرك الاحياء مع الاموات اشرك الاموات مع الاحياء وما بات اهتم بها ان ان الاضحية سنة مؤكدة في حق الاحياء قبل الممات الاموات. بعض العامة لا يضحي عن نفسه يقول لا يضحي الا على الاموات ونشكر بعد اضحية ما ما عندي ما مات لي احد الاضحية سنة في حق الحي اولا الاضحية في الميت فيها بعض اهل العلم قال انها غير مشروعة والصوم انها مشروعة لكن العامة الان اه يقدمون الاموات على الاحياء بعضهم يرى ان الحي ليس عليه اضحية بسنة حرف الحي قال عن محمد وال محمد وظحى عن نسائه سنة مؤكدة اوجبها بعض اهل العلم على على الموسم هذا القادر وقول الاحلام يا شيخ الاسلام ابن تهدية وقال الا ان ان ولي لو ذبح لكان خيرا او قريب من هذا المقصود انها سنة مؤكدة بحق الاحياء يسرا قامت هذه الشعيرة ولو استداد لو استداد اذا كان يجد اه يستطيعون فهم المستقبل هذا حسن الشعيرة هي شعيرة عظيمة ينبغي اقامتها واه اشاعتها بين الاهل والجيران والاولاد ولا ينبغي ان يرسل اضحيته الى خارج البلد كما يفعل البعض بعض الناس ضحاياهم في الخارج ينبغي اضحيتك ان ان تذبحها تذبحها في البلد في بلدك في بيتك تودع بنفسك اذا امكن او او توليها احد وتشيع هذه تتقرب الى الله بارقة الدم افضل ما يفعله الانسان يوم يوم العيد العج والثج الدماء في الاضاحي والهدايا والاجر في الصلاة بالتلبية وهذا لا يحصل واذا اردت اذا كان عندك زيادة تعطي يضحي او لا بأس لكن اضحيتك تذبحها انت في بيتك لا تعطيه احد ولا ولا تكون خارج البلاد ان تتولى بنفسك هذه الشعيرة الى الجيران والاولاد الاهل نهدي ونتصدق تأكل هذه السنة ترسل اضحية الى خارج البلاد ولا تدري ما متى تذبح وهل ذبحت ولم تذبح ولا ولم ترها ولم تشاهدها ولم يسألها احد ولا ولا رأيت ولا ولا ذبحت ولا ولا اكلت ولا خلاف السنة خلاف السنة نعم لما يستطيع الله هي واجبة على القادر عند بعض اهل العلم اللي ما يستطيع سنة مؤكدة عند الجماهير. نستطيع ان نحكي السنة خارج المملكة يعني المبلغ اللي عندي اقدر اضحي لكن هنا في المملكة ما استطيع مش مكفي في المملكة ها خمس مئة ريال اضحي بها في خارج المملكة واثق من هناك عن هذا محل نظر اذا كان غير مستطيع لكن الكلام في المستطيع الكلام في المستطيل غير مستطيع ليست واجبة عليه ايوا هي ليست واجبة على لجماهير غالبة هي مستحبة ومؤكدة سنة مؤكدة نضحي برا ولا ما اضحي ما كنت استطيع خلاص ما وجدت هذه الاضحية لكن اذا اذا كان عندك يعني نقود قليلة وارسلتها ممكن له وجه هذا لانها كيف مستطيع هو غير مستطيع لكن الكلام مستطيع وهو نستطيع يقول الناس عندهم لحوم ولا حاجة خلها يرسلها بالخارج فرق السنة لا تكون في البلد لكن حصل الذي لا يستطيع دخوله قليلة ويستطيع لكن يستطيع اللي عنده قليلة كما قلنا يستدين اذا كان يجد وفاء يكملها يظهر السنة اذا كان يستطيع روحها اما اذا كان لا يستطيع الروح المستقبل طبعا ذكر شكري قال لو استطاع ارجو ان يخلف الله عليه نعم نعم ايش تسدد ها احمد كانوا في بيت واحد يعني اه السنة على اهل كل بيت اضحية كل وحدة في بيت كل اهل بيت هذي السنة على اهل كل بيت اضحية لكانوا في بيوت متعددة كل اهل البيت ضحوا هذا السنة اه المهم قلت تباهى الناس بهذا المباحات هذه اذا كان مبهاة كل واحد يعني اذا الرجل يضحي والزوجة تضحي والاولاد يضحون على يعني هذا في ثم تباهى الناس بعد الوصية الوصية تنفذ او حسن موسى نعم الشكر في اضحيته نعم ايه ممكن ممكن لا مانع مثل ما شاف ها وكانوا الاحياء يعني قدموا في بيت واحد بيت وحدك تكفي اضحية واحدة النية هي رسم واذا قال عني وعن اهل بيتي وعن والدي وعن اجدادي وعن فلا بأس محل نظرها ايه محل نظر هو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن امتي اما اللي بنضحي من امتي والامام عليه السلام هو الاسوة مثل مثل يكون ضحى عن المسلمين جميعا مثل الذي يتصدق ويتصدق عن المسلمين جميعا هذا مشروع هذا وصدق يقول عنه عن جميع المسلمين جميعا. الدعاء هذا في الدعاء له. تدعو المسلمين جميعا. اما الصدقة الصدقة على المسلمين. احياء المسلمين جميعا احتاج الى دليل دعاء لا بأس تدعو ها ضحى ضحى عن نفسه انت ضحى عن نفسك كما ضحى نعم فيه انصراف يا اهل العمرة فهو انه اذا غسل نفس التسمية او في الوقت او في غيرها عندها له لا بأس قال بعض العلماء لا تصح الذبيحة ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه اذا تصح مطلقة وكذا لا تصح مطلقة واذا تصح ان تركها سهوا لا عدل وهذا هذا هو والاقرب اعدل الاقوال التسمية واجبة لكنها تسقط سهو يجوز يا شيخنا اذا كانوا في بيت واحد تكفي تكفي اضحية وان كان كل واحد له بيت كل اهل بيته الاضحية السنة الله اعلم. نعم احسن الله اليكم باب الامام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن ابي شيبة ان ابا اسامة حدثهم عن اسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه هما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة واه النسائي والواجب بنحوه وقال منذري والحديث فيه مشروعية ذبح الامام واظحيته بمصلى استحبابا وكان ابن عمر يفعله يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مطالب هو سنة الامام الخاصة عند مالك فذكر العلماء الحكمة في لذلك قد يره الناس في تعلم منه صفة الذبح وليذبحوا بعده بيقين ويصيب الفقراء من لحم الاضحية ثم نص على ذلك قال انما يفعل ذلك الى الا يذبح احد قبله وزاد المحلب وليذبحوا بعده على يقين ولي وليتعلموه صفة الذبح وهذا على سبيل الاستحباب اذا لم اذا امكن هذا نعم لا قد يذهب الامام يذبح بالمصلى نعم باب حبس لحوم الاضاحي حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة ابن عبد الرحمن قالت عن عمرة بن عن عمرة بنت عبدالرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية في حضرة الاضحى في زمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا طول ثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهي آآ نهيت نهيت عن امساك لحوم نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله وعليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا نعم وهذا الحديث في اخرجه يا مسلم والنسائي وفيه تصريح بالنسخ لتحريم اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث وادخارها واذا هذا ذهب الجماهير والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام الذي الدافة التي دفت دفهم الفقراء والدفة تجد الى قوم يسيرون جميعا تيرا خفيفا على سير مع تقارب الخطى وهؤلاء الدافئ من اهل البادية تكفى قظية الاظحى يقال حضرة وحضرة وحظرة مثلثة الضاد ساكنة يعني بوقف الضحى وقت الاضحية فقال النبي ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي من اجل ان تصدقوا على الفقراء ولا يدخروا هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار اكثر بعد ثلاثة ايام نجي نتصدق على هؤلاء فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجبرنا منها الودك يعني يذيبون الشحم ويستخرجون منه الودك وودكه الشحم المذاب وقال قالوا الا لرسوله يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويتخذون الاسقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ او كما قال؟ قالوا نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم وكلوا وتصدقوا وادخروا. الحديث فيه تصحيح بالنسخ لتحريم اكل لحوم الاضاحي بعد الثلاث وادخارها والى هذا ذهب الجماهير جماهير العلماء الى ان هذا الحكم منسوخ وصريح في الحديث وذهب بعض العلماء الى الى ان الحكم باق اذا وجد حاجة شديدة قالوا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اظن قول شيخ الاسلام لكن هو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الحكم باقي اذا وجدت الحاجة لشيخ الاسلام وانا ما متأكد من شيخ الاسلام الصالح اذا وجدت حاجة فيمنع اتخاذ القرار واذا لم تجد حاجة لان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما المنع نسخ لكن اذا وجدت الحاجة عاد الحكم نعم عليكم حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا خالد ابن الحداء عن ابي عن ابي المليح عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلاث لكي لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعى فكلوا وادخروا واتجروا الاوان الاوان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر الله عز وجل نعم خذه مسلم والنسائي بتمامه قصرا على الابن في الادخار فوق ثلاث واخذ مسلما للفصل الثاني في الاكل والشرب هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وهذا ايضا يؤيده ويدل على ما دل عليه الحديث الاول الى ان النهي عن الادخار اه من اجل السعة قد جاء الله بالسعة اذا كانت سعة فلا بأس الادخار ولذلك هناك يعني والى الفقراء واحتاجوا فانه يمنع وهذا لكي تسعاكم قد جاء الله فمن هذا ان انه اذا وجد الظيق تعود يعود الحكم الفكر ادخروا واتجروا واكثروا من الاجر من باب اطلبوا الاجر بالصدقة وفي بعض الناس يقولوا كان اصله اعتجروا اعتجروا ثم ادغم كما في اتخذ اتخذ التجرة اتخذ اذ اتخذت الصلاة على الخطاب وليس من التجارة من البيع في الضحايا فاسد انما يؤكل ويتصدق منها تجارة الاخرة والاجر. نسأل الله بتجارة الدنيا كلوا وادخروا واتي تو او واتجروا يعني اطلبوا الاجر صدقة وليس من التجارة لان البيع في الضحايا فاسد الضحايا ما تباع انما يأكل ويتصدق ويهدي تماما واخذه ابن ماجة مقتصرا من مع الاذن في الادخار فوق ثلاث خرج مسلم في الفصل الثاني في الاكل والشرب والذكر نعم ها ايه يعني لا يطلب الاجر من الله الصدقة اكثروا نعم الطريقة الحديث قال فوق ثلاث تأكلها فوق ثلاث الحديث الاول كذلك ادخره لثلاث نص ثلاث يوم واحد هذا الدفة الدفة فقراء جاءوا المدينة ولم يقل لهم اليوم الواحد قال لي ثلاث ايش في ايش ولو لم تسد الخلة اه الخلة الخلة الا بتفرقته بتفرقة الجميع اي تفرقة اللحم نسأل الله عملك لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو لليلة واحدة. من اللي يقول هذا؟ هذا احسن الله عملك قال عمه احسن الله اليك عن العبد البر اه قال قوسين قبله هذا قد قد يقال انه اذا يعني وصلت الحال الى يخشى عليه يعني من الموت؟ نعم هذا حتى في يجب عليه ان ينقذه من الموت هذا الحافظ احسن الله اليك. ايه. قال الحافظ. نعم. والتقييد بالثلاث واقعة واقعة حال. هم. والا فلو لم تسد الخلة والخلة احسن الله اليك. حاجة. الخلة الا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة ايه بس الخلة هذي تتفاوت وخلى الحاجة. نعم. اذا كانت الحاجة شديدة بحيث انه يخشى على الموت نعم. يجب عليها ولا تدخر ليس قال تأكل ثلاث ايام وهو يخشى عليه من الموت والهلاك لا يجدون قوتا القوت الذي يسد خلفه اما اذا كان يجد ما يسد خلته لكن من من غير اللحوم اكل اللحوم يعني لا لا تدحر فوق الحراس كما جاء في الحديث الخلة هذي تتفاوت الخلة والحاجة بحيث انه يخشى عليه؟ هذا نعم حتى في غير الاضاحي وتعلم انه يخشى عليه يجب عليك ان ان تعطيه من قوتك مما عندك يجب وجوب وهو يجب يجب عليه ان يأخذ ولا يستسلم للموت لكي نخشى على نفس الموت ويخشى عليهم الموت وليس لك ان تشفع يخشى عليه الموت هذا معلوم هذا معلوم مثلا والاستجابة وخلها تتفاوت يخشى عليها هلاك نعم ولا ليوم واحد اي كان لا يخشى عليه الهلاك مثلا ادخار يعني في يوم اللحم يعني ما تبقيه ثلاثة اكثر من ثلاثة ايام توزع ثلاثة ايام توزعه ما تبقي عندك بعد ثلاثة ايام توزعها نعم باب في النهي ان تصبر البركة سم نعم يقول شعيب اقول الحسن وهو يقول صحيح ولكن هو حسن هو في حسن ان كان يحدث عن ذكر وعيب على حكم الحديث الاول يقول حسن صحيح اه نعم عشانه مختلف فيه بسبعة اه وعن المعروف يعني الكلام في المضطربة اصلا من اجل الكلام في المطرب في نعم السعادة نزيل هذا انا وحكم عليه نعم