﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشيه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب

2
00:00:30.650 --> 00:00:53.900
حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب قال ابو داوود غندر او

3
00:00:53.900 --> 00:01:10.600
على ابن عباس قال ابو داوود اسم ابي ريحانة عبدالله ابن مطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

4
00:01:12.500 --> 00:01:31.500
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل معاقبة الاعراب ثم ذكر مؤلف حديث ابن عباس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب معاقرة الاعرابي هو عقلهم الابل

5
00:01:32.500 --> 00:01:47.600
بان يتبارأ الرجل ان في الجود والسخاء فيعقر هذا ويعقر هذا يعني كل واحد ينحر هذا ينحر ابل وهذا ينحر ابل حتى يعجز احدهما الاخر وكانوا يفعلون رياء وسمعة وسمعة

6
00:01:47.750 --> 00:02:08.750
ولا اقصد به وجه الله فشبه بما ذبح لغير الله وفي معناه ما جرت به بذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم والحديث الذي ذكره الملك رحمه الله سكت عن المنذر وقال الدميري في

7
00:02:09.150 --> 00:02:27.700
حياة الحيوان رواه ابو داود بسند حسن. ذكره شيخ الاسلام رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم مستدلا به سنقرأ الشرح وكان في شيخ الاسلام رحمه الله  قرأ ابو داوود من معه

8
00:02:27.900 --> 00:02:47.650
هذا قال ابو داوود  تعليق الاسلام تعليق من ها؟ معالم السنن لا لا كلام شعيب تعال تعال هنا خلك عند المكبر تعال في الوسط هناك قم احسن الله اليكم قال شعيب

9
00:02:47.800 --> 00:03:04.500
اسناده حسن من اجل ابي ريحانة عبدالله ابن مطر فهو صدوق حسن الحديث ومع انه تغير باخرة قال ابن عدي لا اعرف له حديثا منكرا فاذكره. فالظاهر انه لم يحدث بعدما تغير بشيء. واخرج

10
00:03:04.500 --> 00:03:24.500
ابو بكر بن ابي شيبة في تفسيره كما في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية عن وكيع عن اصحابه عن عوف هل سيأتي فسيعطينا في الشرع اعد كلامه. احسن الله اليكم. اسناده حسن من اجل ابي ريحانة عبد الله ابن مطر فهو صدوق حسن الحديث

11
00:03:24.500 --> 00:03:47.800
نعم وكذلك ايضا اه الدميري قال ايضا استاذ حسن في حديث الحيوان شيخ الاسلام رحمه الله ذكره مستدلا به وذكر اه الاحاديث التي تؤيده شيخ الاسلام والمعاقرة الاعراب كما سبق هو عقر الابل

12
00:03:48.750 --> 00:04:09.300
كانوا يتفاخرون ويتبارون ايهم اكثر عقلا للابل عند عند الماء مثلا هذا يعقر خمس وهذا عشر وهذا عقل عشرين يتبارون في الجود والسخاء بزعمها فيعقل عقرت هذا عند المياه مثلا نقلت عشرة عقدت عشرين

13
00:04:09.350 --> 00:04:28.050
يعني ذبحها يعقلها البحار هل تؤكل او لا تؤكل هذه الذبائح التي تعقر عند الماء شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه ملحق بما اهل به لغير الله ما غسل بها غير الله سواء قال باسم المسيح او قال او قصدها فيها غير الله

14
00:04:29.000 --> 00:04:51.950
فيكون هذا مما اهل به لغير الله وذكر ابو بهذا الحديث ذكر احاديث التفسير ذكر حديث ابن عباس آآ اه يؤتى ابي بكر في تفسيره حديث وكيع عن عوف كذلك ايضا آآ حديث ابو اسحاق دحيم في تفسيره

15
00:04:53.000 --> 00:05:21.550
وذكر ايضا القصة سيأتي قصة الفرزدق اوه شوفوه الشعر والده وجده قال ووالد الفرزق لابيه غالب وجده صعصعة وله صحبة كما في الاصابة وذكر في قصة ان انهم عطروا مئة مئة من الابل ومئة من الابل

16
00:05:24.300 --> 00:05:44.950
يعني جاب هذا كل واحد جاب مئة فلما ورد في الابل قام باسهافهما جعل يكشف هذه عراقيبها فجاء الناس على على الحمر والبغال يريدون اللحم قال علي رضي الله عنه يا ايها الناس لا تأكلوا من لحومها

17
00:05:45.000 --> 00:06:05.500
فانها مما لله قال شيخ الاسلام هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله قال فعلمت ان الاية لم يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله. يعني قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم ينكر اسم الله عليه

18
00:06:08.600 --> 00:06:21.750
وكذلك قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ما اهل به لغير الله يشمل امرين تشمل الامر الاول ان يقول مثلا اسم كذا

19
00:06:22.000 --> 00:06:37.900
باسم المسيح والوثني يقول باسم كذا والامر الثاني ان يقصد به غير الله فيكون ما هو الا بغير الله كما في هذا الحديث المقصود عن معاقرة الاعراب وكما في قصة الفرزدق

20
00:06:41.000 --> 00:06:56.400
وان علي رضي الله عنه قال لا تكن شيخ الاسلام مستدلا بهذه القصة وهذا ثابتة قال هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما وجد به غير الله

21
00:06:58.200 --> 00:07:12.600
فتكون الاية في قوله وما اهل به غير الله تشمل امرين ولا يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد بالتقرب الى غير الله فهو كذلك يقول الشافعي وقد اطال الكلام في اقرأ كلام

22
00:07:12.650 --> 00:07:30.550
ماجد كلام قوله قال ابو داوود وانذر اوقفه على ابن عباس يعني الحديث عن ابن عباس قال نهى رسول الله وانذر قال عن ابن عباس انه نهى عن معاقلة الاعراض

23
00:07:31.150 --> 00:07:47.100
وابو داوود قال ابو داوود اسمه ابي ريحانة عبد الله ابن مطر نعم. اقرأ من البداية من البداية نعم. قال في النهاية قال في النهاية هو عطله عن اكل معاقبة الاعراب

24
00:07:47.300 --> 00:08:03.650
الشرح قوله تعالى في قوله قال في النهاية هو عقرهم الابل كان يتبارظ رجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا ابلا وهذا ابلا حتى حتى يعجز احدهما الاخر. نعم حتى يعجز احدهما الاخر

25
00:08:03.650 --> 00:08:25.900
مفاخرة ان تفخر ان تعقل عشرة نعقل عشرين يعني نعقل ثلاثين قال اعقل اربعين يعقلها ويذبحها ويقول اخذها للناس عند الماء هل تؤكل قد نهى عن انه يقتضي الفساد نهى عن معاقبة والحديث حسن

26
00:08:26.400 --> 00:08:49.250
والنهي عن الفساد مع مع النصوص الاخرى والاحاديث التي ذكرت يدل على انها مما اهل به لغير الله ومثله ما يذبح عند قدوم الملوك والرؤساء جاء الملوك يذبحونه قد حصلت وقائع حصله عند البخاري الجماعة وافتوا بعدم اكلها

27
00:08:50.450 --> 00:09:18.300
حصلت ايضا كذلك ايضا حصلت عند القصة عند ابو عبد الملك سعود لما قدم على قدومه ذبحوا ابله مجرد ما قدومها ذبحوها فكان لها فتوى في هذا نعم  وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون به وجه الله. نعم. فشبه فشبه بما ذبح لغير الله انتهى

28
00:09:18.600 --> 00:09:36.050
نعم هذا كلام في النهاية لابن عسير يقولها معاقبة الاعرابي هم عقرهم الابل كانت في الجود والسخاء وكانت العريان فشبه بما ذبح لغير الله يقول هو داخل مما تغفر له

29
00:09:37.650 --> 00:09:57.850
هو مما اهل به نعم ومثله في معالم السنن للخطابي. نعم. وفيه ايضا وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان واوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الامور انتهى

30
00:09:58.600 --> 00:10:18.600
وقال الدميري الدميري وقال الدميري في حياة الحيوان روى ابو داوود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عاقرت الاعراب وهي مفاخرتهم. فانهم كانوا يتفاخرون بان يعقر كل واحد منهم عددا من ابله. فايهما كان عقله اكثر كان

31
00:10:18.600 --> 00:10:36.100
غالبا فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لئلا يكون مما اهل به لغير الله انتهى نعم  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصراط المستقيم واما القربان

32
00:10:37.500 --> 00:11:02.950
الاول كلام شيخ الاسلام نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الصراط المستقيم. معروف واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم والكتاب نعم واما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله

33
00:11:02.950 --> 00:11:25.250
بسم الله والله اكبر تباعا لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك فتارة الهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما. وكل ذلك والله اعلم يدخل فيما اذل لغير الله

34
00:11:25.250 --> 00:11:40.150
فان من سمى شيخ الاسلام نعم عفى الله عنكم اينما سمع فان فان من سماه فان من سمى غير الله فقد اهل به لغيره فقد اهله فان من سمى غير الله

35
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
فقد اهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به. وقوله لكذا عبادة له. ولهذا جمع الله بينهما في قوله اياك نعبد واياك نستعين وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله ثم قال ابن تيمية

36
00:12:00.150 --> 00:12:16.650
رحمه الله تعالى بعد ذلك. يعني الكلام الاول شيخ الاسلام وهذا يعني قفز شيء ثم رجع الكلام شيخ الاسلام ثم قال نعم هم قال ابن تيمية نعم ويدل على ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن ابن عباس قال

37
00:12:16.650 --> 00:12:27.850
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب. هو حديثنا هذا حديث الباب شيخ الاسلام يقول يدل على هذا حديث الباب يعني شيخ الاسلام يرى انه ثابت لانه حرف

38
00:12:27.900 --> 00:12:42.150
وكما قال حسن نعم وايضا يؤيده وروى ابو بكر نعم هذه الاحاديث كلها تؤيده نعم وروى وروى ابو بكر ابن ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع قال حدثنا

39
00:12:42.750 --> 00:13:07.000
قال قال يحلفها المحدثون يعني تحذف الكتابة وتقرأ في اللفظ قال حدثنا الله عنه فروى ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن اصحابه عن عوف عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن معاقرة الاعراب فقال اني اخاف ان تكون مما اهل لغير الله

40
00:13:07.000 --> 00:13:26.100
هذا  هذه لوت ابو بكر من شبه في تفسيره تفسير قال اني اخاف ان تكون مما هدى به لغير الله. نعم هذا يؤيد احد نعم وروى ابو اسحاق. وروى ابو اسحاق ابراهيم ابن عبد الرحمن دحين في تفسيره قال حدثنا ابو اسحاق

41
00:13:26.900 --> 00:13:49.850
كنيته واسمه ابراهيم ولقب دحيم شخص واحد وابو اسحاق وهو إبراهيم ابو اسحاق واسمه إبراهيم ولقبه دحيم قال نعم قال حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله ابن الجارود قال سمعت الجارود وهو سمعت الجارود هو ابن ابي سبرة

42
00:13:49.850 --> 00:14:11.500
صبرة وابن ابي صبرة قال سمعت الجارود هو ابن ابي سبرة قال كان من بني ذباح رياح رياح في المثنى رياح نعم بالياء كان من بني رياح رجل يقال له ابن لؤيل. ويل

43
00:14:12.850 --> 00:14:39.600
منوفية نعم ابن ابن وسيل نعم فيقال له ابناء يقال له ابن نفيد شاعرا نافرا بالفرزدق الشاعر شاعر الوجه الاصل المخطوطة شاعر نافر نافرا بالفرزدق اه آآ وقال ابن عيسى

44
00:14:39.950 --> 00:15:04.200
شاعر يقال له ابن مثيل شاعر نافرا بالفرزدق الشاعر بماء بماء بظهر الكوفة على ان يعقر قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن اسيد شاعر شاعر بالرفض خطأ خطأ

45
00:15:04.600 --> 00:15:36.700
ثائر نافر غالبا للفرزدق الشاعر يعني الشاعر الفرزدق هذا ابوه وهو غالب غالب ساقطة عندكم غالبا هذا الاصل فصيخ الاسلام يقال ابن الخيل شاعر نافر غالبا  بالفرزدق الشاعر الشاعر الشاعر الفرزلق المعروف

46
00:15:37.000 --> 00:16:04.750
ابوه اسمه غالب ولا قصة حصلت مع ابيه غالب وجده اسمه صعصعة غالب بن صعصعة ابن ناجية والد الفرزق لابيه غالب ابن الصعصعة  فالحديث تحرم في تفسيره يذكر القصة قال يقال كان من بني رياح رجل يقال ابن خيل شاعر

47
00:16:05.400 --> 00:16:32.600
نافر غالبا بالفرزدق يعني غالب هو والد الرزاق وجده اسمه صعصع ابن ناجية  في الاصابة قال لابيه صعصع صحبة. ولغالب ادراك يعني ابوه جده صعصعة جد الفرزدق له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وابوه غالب ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره

48
00:16:33.300 --> 00:17:00.850
والقصة حصلت مع غالب قال كان من بين الرياح رجل يقال له ابن رفيغة شاعر نافر غالبا للفرزدق الشاعر نعم اين المكان؟ بماء في ظهر الكوفة قال بماء بظهر الكوفة على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله اذا وردت الماء. يتبارون نعم

49
00:17:01.150 --> 00:17:29.900
يتبارون فيها ويتفاخرون كل واحد يعقر مئة نعم فلما فلما وردت الابل الماء قام اليها باسيافهما فجعلا يكشفان عراقيها. عراقيبها يكشفان عراقيبها فخرج الناس على الحمير والبغال يريدون اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة. المختطف هذا خرج

50
00:17:29.900 --> 00:17:49.500
الحمرات الحمرات بضمتين جمع حمر وحمر بضمة جمع حمار هذا جمع الجمع الحمار يجمع على حمر والحمر تجمع على حمرات واللي في المخطوطة فخرج الناس على الحمرات واضحة على الحمرات جمع الجمع حمرات جمع

51
00:17:49.650 --> 00:18:07.700
حمر والحمر جمع حمار جمع الجمع الحمار يجب على الحمر والحمرات تجمع على والحمر تجمع على حمرات فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم لاحمد ابن مكة المذبوحة مقتولة نعم

52
00:18:08.400 --> 00:18:26.300
فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. وعلي رضي الله عنه بالكوفة. فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه البيضاء وهو ينادي يا ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله

53
00:18:26.650 --> 00:18:42.850
نعم كل هذا ساقها الشيخ حزام قال نعم قال ابن تيمية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل هذا في اقتضاء الصراط المستقيم نعم فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله

54
00:18:42.900 --> 00:18:59.050
فعلمت ان الاية علمت ايها المخاطب قال ابن تيمية هؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما وهب لان هؤلاء الذين غالب هذا الوالد يترزق ومن معه

55
00:19:00.150 --> 00:19:17.100
كل واحد من الحر مئة ما قصدوا بها الله؟ ما قصدوا بها وجه الله  فادخلوها فالصحابة جعلوها مما اهل به لغير الله يعني سواء قال باسم فلان او ذبحها ويقصد غير الله

56
00:19:17.450 --> 00:19:43.350
فاذا قصد به غير الله صار مما اهل به لغير الله صارت محرمة ولا تؤكل ذبيحة ذبيحة شركية ها ولدك اسم الله اذا قصد العمرة بالقصد  واذا  واذا ذكر غرس والله اجتمع فيها مانعان القصد

57
00:19:43.650 --> 00:20:03.400
واذا هل اذا هل بها لغير الله صارت محرمة ولو قصد بها ولو قصد بها وجه الله ما ينفعه وكذلك اذا سمى الله غير الله كذلك قد يكون فيها مانع الذبيحة وقد يكون مانع المانع الاول

58
00:20:03.550 --> 00:20:19.300
اذا اهل بها قال باسم المسيح هذا ايش الثاني ان يقصد بها الصنم ولكن قل بسم الله كذلك  الثالث ان يجمع بين الامرين يقول باسم المسيح هو يقصد بها التغرب لغير الله فيكون

59
00:20:19.600 --> 00:20:45.900
سيكون ممنوع قد تكون الذبيحة فيها مال عام وقد تكون فيها مانع واحد الولائم الولاية وهذا الوليمة لكن ها  الذباحة ما قصد التقرب لغير الله هذا يبقى ملتزم بمكبسة الاسراف

60
00:20:48.450 --> 00:21:10.800
او لا ذبحوها وقصدوا بها وجه الله وتركوها للناس يأكلونها احنا حاولوا يذبحون ويقصدون التقرب الى الله لكنهم زادوا صار في سرف  تجمعات الابل كانوا مزايين ايه هذا عنده  هذا عند الصيوان وهذا عنده

61
00:21:11.250 --> 00:21:31.500
في هذه المفاخرة عشر وهذا يذبح عشر ما حد يذبحون؟ يذبحون لمن يذبحون  يذبحونها متى؟ اي وقت عندنا الحراج عن الابل او اثنى احسن ناقة ايه اذا كان هذا الدخل في هذا؟ هذا هو الحاصل الان في

62
00:21:31.550 --> 00:21:52.450
تجمعات اهل اذا ارادوا مفاخرة ايه هذا الفخرة والرياح داخل في هذا هذي هذي المفاخرة يعني يذبحونها ويتركونها يقول لك ايه؟ ولا يوزعونها ماذا يعملون؟ يعملون في ولاية يعملونها ولا بدون ولائم

63
00:21:52.800 --> 00:22:21.350
لكن في ولاية نعم يطبخك ها ولي الامر ذلك ايه اخذ عليهم التعهدات ها اوقف  كان كثير مفاخرة بدون ذبح لكن الذبح لا ذبح   ثلاثين متر هذا الصباع ايه هذا هو الماء هذا هذه المعاقرة هذه معاقرة بني ادم هذه المفخخة تبارك

64
00:22:22.350 --> 00:22:51.650
كما كما سمعتم اذا كانت المقصود المفاخرة والمظاهرات داخل في ما قصد لوجه الله بينما قسم المفاخرة نعم قال فعلمت شيخ الاسلام قال فعلمت قال ابن تيمية فهؤلاء الصحابة قال ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله. نعم. فعلمت ان

65
00:22:51.650 --> 00:23:01.450
الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله. يعني الاية في قوله تعالى وما افل به لغير الله. انما حرم عليكم الميثة والدم والحمى تزيل وما اهل به غير الله

66
00:23:01.600 --> 00:23:15.500
ليست خاصا بقول باسم فلان تشمل ايضا ما قصد به غير الله تشمل امرين اف علمت ان الاية لم يقصد فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد بالتقرب الى غير الله فهو كذلك نعم

67
00:23:16.100 --> 00:23:36.450
بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وقد اطال الكلام فيه بالصراط المستقيم فليرجع اليه. كذا في غاية المقصود. هم اوقفه على ابن عباس اي رواه غندر موقوفا على ابن عباس والحديث سكت عنه المنذرين. نعم نقلت بقية كلام شيخ الاسلام في هذا

68
00:23:36.450 --> 00:23:47.950
قال فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله

69
00:23:48.200 --> 00:24:06.100
وروينا في تفسير مجاهد مشهور عنه الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها

70
00:24:06.300 --> 00:24:17.950
روى ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن الفضيل عن اشعث عن الحسن في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور عنه واما ما

71
00:24:17.950 --> 00:24:34.900
حال النصب فالنصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدون يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النصب اصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فان قيل فقد نقل اسماعيل ابن سعيد قال سألت احمد

72
00:24:35.100 --> 00:24:53.050
رحمه الله عما يقرب لالهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه. ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه

73
00:24:53.100 --> 00:25:12.100
فتصير نية صاحب الشاة لا اثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة

74
00:25:12.150 --> 00:25:23.600
في نفسه كره علي رضي الله عنه غير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الرواية عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لان نفس الذبح عبادة بدنية

75
00:25:23.650 --> 00:25:45.600
مثل الصلاة ولهذا تختص مكة بزمان بمكان وزمان ونحو ذلك ولهذا تخص مكة يعني الهدايا الهدايا في الحج تختص بها مكة بخلاف تفرقة اللحم فانه عبادة مالية يعني الذبح الحاج

76
00:25:46.400 --> 00:26:07.950
وكذلك من عليه آآ من من عليه ذبح يذبح بمكة ولاكن تفرقة اللحم ما في مانع يفرق خارج مكة له مثلا يخرج منها كما هو يؤخذ لكن ذبحه في مكة والتفرقة يجوز خارج مكة

77
00:26:09.150 --> 00:26:28.350
قال بخلاف ولهذا تخص مكة والزمان ونحو ذلك بخلاف بخلاف تفرقة اللحو فانه عبادة مالية الزمان محدد من هالذبح الهدايا والوقت والمكان المحدد لا ويكون في مكة في ايام الذبح الاربعة يوم

78
00:26:28.450 --> 00:26:46.350
واربعة الهدايا الحاج واما التفرقة فيجوز التفرغ خارج مكة بخلاف تفرقة اللحم فان عبادة المرء ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم. وان كان الصحيح

79
00:26:46.500 --> 00:27:10.500
تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان هذه المسألة منصوصة عن احمد محتملة فالمقصود ان ان اه المباراة وعقر

80
00:27:12.350 --> 00:27:35.800
الذبائح هذا مما من اجل مباراة الجود والسخاء والمفاخرة هذا داخل فيما اهل به لغير الله كما كما هو ظاهر الحديث وكما نقل شيخ الاسلام رحمه الله عنه الاثار في هذا وعن الصحابة

81
00:27:39.150 --> 00:27:53.350
هذه كلها يعني مسألة مهمة وهي ان ما ذبح لغير الله يسوى الامرين يسوى الماء لفظ فيه باسم غير الله وما قصد به غير الله. ولو لم يلفظ فيه ولو لفظ حتى ولو لفظ باسم الله

82
00:27:55.600 --> 00:28:12.600
فهو الذي يتبارون ويتفخرون يقصدون بها غير الله ولو قالوا بسم الله ولو سموا فهد عبرة بالقصد والذبيحة قد يكون فيها مالا وقد يكون فيها مانع. واذا سمى بغسل الله صار فيها مانعان

83
00:28:13.200 --> 00:28:26.900
اذا قال باسم المسيح غير الله صار مانعان. واذا قال بسم الله واقسم بغير الله صار معنى واحد واذا قصد بها الله ويسمى غير الله قصاد فيها معنى واحد  شخص اخر

84
00:28:26.950 --> 00:29:16.450
ها بسم الله  اه امره واختلى  ايخاف النية العمرة بالنية اذا كان  لا اه اه ها نافر رجل بن رياح يقال ابن الخيل شاعر نافر قبل ترزقي غالبا الشاعر اه

85
00:29:24.650 --> 00:29:50.550
من الذي نقل هذا مم هذا الحديث نافر قبل الفرس ده انا عندي كاتبة ابا الفرسدقي غالبا الشاعر. الشاعر هذا وصف الفرزدق والقصة حصلت مع ابوها  خرجوا من بين رياح

86
00:29:50.900 --> 00:30:14.550
اسمه اثيل شاعر نافر ابا الفرزدق غالب واصل ابو فوز الشاعر واسم ابيه غالب نافرة غالب المنافرة مع غالب والده والمكان بماء بظهر الكوفة في زمن علي رضي الله عنه

87
00:30:14.750 --> 00:30:55.500
لأن ابوه غالب له رؤية وجده صعصع له صحبة نعم ايش هالنفع المنافرة ايش  ايه حتى ولو يحكم رجاء نفر الغالب والمفور المغلوق سواء حكم رجلا وحكم اولى محكما المهم مباراة تبارون

88
00:30:55.750 --> 00:31:22.850
تكبرون لكن ايهما الغالب يحكم الرجل فالغالب يسمى نافر والمغلوب يسمى مأفور وهذا قال قال قل نافر ابا الفرزق يعني اه تبارى هو واياه تبارك هذا الرجل ابن غفيل  هو شاعر

89
00:31:23.050 --> 00:31:44.500
نافر والد الفرس ده غالب في مكان يقال في تنافروا يعني تفاخروا فخر وتباروا ايهم يعقل واحضر كل واحد مئة هذا بيعة وهذا بيعه وعقره كل واحد مئات مئة بعير

90
00:31:47.250 --> 00:32:10.200
وجعلك شفاء لعراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال الذي يأخذوا اللحم فخرج المقصود ان اذا كان معهم ثالث يحكمونه هذه مسألة ايهما الغالب يعني اذا تباروا وليس عندهم حتى قد يختلفون فاذا كان عندهم رجل يحكمونه

91
00:32:10.300 --> 00:32:37.200
قال انت يا فلان انت النافر وفلان منفور الغالب يقول هذا النافل اللي يزيد مثلا والثاني يقال له انت المغفور فالغالب يسمى نافل والمروء يسمى المغفور  لا عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى باب في الذبيحة بالمروة

92
00:32:37.700 --> 00:32:59.650
بفتح ميم وسكون راء حجر ابيض ويجعل منه كالسكين قاله في المجمع. هذا المتن طيب حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوصي قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن ابيه عن

93
00:32:59.650 --> 00:33:24.100
رافع بن خديج قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا وغدا وليس معنا مدى افنذبح بالمروة وشقة العصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار او اعجل ماء

94
00:33:24.150 --> 00:33:44.250
او او عاجل فقال رسول الله او اعجل او اعجل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار او اعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن او ظفر

95
00:33:44.400 --> 00:34:08.900
او ظهر وساحدثكم عن ذلك ما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:34:08.900 --> 00:34:32.200
فبالقدور فامر بها فاكفأت وقسم بينهم فعدد بعيرا بعشر شياه وند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوبادك اوبى

97
00:34:32.200 --> 00:34:54.200
هذه البهائم هوابدة طلعي ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش. وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. نعم وهذا الحديث هو حديث حديث مشهور اخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه

98
00:34:56.150 --> 00:35:15.200
وهو دليل على انه يجوز الذبح بكل محدد ينهر الدم من السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرو وسائل الاشياء المحددة الا السن والعمر العظم والحديث العام قال ما انهر الدم

99
00:35:16.450 --> 00:35:33.650
وذكر اسم الله عليه فكله ينهل الدم حتى يترك البيت هالبيت هذا ليس يحبس دمها فيه. ويذكر اسم الله عليه ما انهى الدمع وذكر في الله هذه فكل  ما لم يكن سن او ظفر

100
00:35:36.700 --> 00:36:04.400
اما السن فعظم واما الظهر فهو ذا الحبشة وقوله ارن او اعجل  فيها كلام طويل تكلمه الشراح ويقول ليس معنا مدن يعني ليس معنا جمعة ودية وهي السكين ارنا او عاجل اما اعجز قال بكسر جيم وارن فتح الهمزة وكسر الراء واسكان النون

101
00:36:04.700 --> 00:36:40.950
قروب اسكان الراء وكسر النون ارني ارني باسكان الراء وزيادة ياء الخطاب اقرن على وز اعجل وهو بمعنى قال النشاط والخفة كلا واطال فيها الخطاب بمعنى المراد اعجل  واما العظم فلا فلا يذبح فيه قال انه بمعناه لا تذبحوا به لانه يتنجس بالدم

102
00:36:41.600 --> 00:36:59.300
العون وقد نهيتم عن استنجاب العظام لئلا يتنجس لكونها زادوا اخوانكم من من الجن. كما في الحديث لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم استودع قال فتوب بحجرين وروثة اخذ الحجر والقى الروثة

103
00:36:59.400 --> 00:37:25.300
قال انها رجس قال اما العظم واما اما العرب فزادوا اخوانكم الى الجن واما الروثة يا علف لدوابهم  ليدل على ان السن والظهر لا قوم فيها الذكاء بوجه وفي دليل على ان العظم ترى اما العظم

104
00:37:26.250 --> 00:37:41.400
اما السن فعظ عبر بالسن بانه عظم فدل على ان العوام كلها كذلك لا يذبح بها لعل السن قال لانه عظم فكل عظم من العظام يجب ان تكون الدكاة به

105
00:37:41.500 --> 00:38:04.250
الحر ممنوعة غير جائزة واما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم قال بالصلاح النووي قيل نهى عنهما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع فيه غالبا للخلق الذي ليس هو على صورة الذبح

106
00:38:05.600 --> 00:38:33.550
وقد قالوا ان الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا ذكر الحافظ وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم اخذوا من الغنائم  قال تعجلوا تقدم السرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم والرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا

107
00:38:34.150 --> 00:38:57.700
اخذوا من الغنائم وذبحوا ونصبوا القدور يطبخون فمر رسول الله فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فامر بها فاكفأت في لانها لانها وصلت الى دار الاسلام كما قال النووي

108
00:38:57.750 --> 00:39:14.050
يقول انما امر باراقتها لانهم كانوا قد انتهوا الى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الاكل من مال الغنيمة المشتركة في ديار الكفار فان الاكل من الغنائم قبل القسمة انما يباح في دار الحرم

109
00:39:15.000 --> 00:39:42.150
فلهذا لما تعجلوا وذبحوا وذبحوا امر بحب القدور فاكفأت هذا عقوبة لهم لما ان تعجلوا وذبحوا عمر فنصبوا القدور امر الرسول واكفئت ثم قسم في الغائب بينهم قسم الغريبة فعدلا بعيرا بعشر شيئات

110
00:39:42.300 --> 00:40:10.700
هذا في الغنيمة البعير يعادل عشر واما في الظحايا فالبعير يعادل سبع الظحايا الظحية البعير  يعادل سبع ضحايا وفي الغنيمة يعادل عشر تعدل بعيرا بعشر ثياب وقد وندق وقد ندب بعير من ابل القوم ولم يكن معه خير. فرماه رجل بسام فحبسه الله. فقال النبي صم من هذه البهائم لهذه

111
00:40:10.700 --> 00:40:29.250
كوابد الوحش وما فعل منها هذا فافعلوا به هذا. في دليل على ان الحيوان الانسي اذا توحش ونفر صار حكمه حكم الصيد يرمى كالصيد هذا اذا لم يقدر عليه  فاذا تمرد

112
00:40:29.300 --> 00:40:56.350
مثلا دجاجة طارت صرحك وحكم الصين او تمردت مثلا ثور وهرب او بعيد او او تيس ولم يقدر عليه يكون حكمه الصيد هذا اذا لمقترض اما لو كان معه مركوب سريع يمكنه ان يحيط به فانه يأخذه ولا ولا يرميه

113
00:41:00.400 --> 00:41:15.650
قال الحافظ لو كان فيهم خيول كثيرة لامكنهم ان يحيطوا به ولذلك قال قال ولم يكن معهم خير البخاري وكان في القوم خير يسيرة كان معهم خيول كثيرة لامكنهم ان يحيطوا به فيأخذوه

114
00:41:16.350 --> 00:41:33.850
ووقع في رواية ابي الاحص ولم يكن معهم خير يعني كثيرة او شديدة شاء وسددت الجري فيكون نفي لصفة في الخير لا لاصل الخيل قد حبسه الله يعني اصابه رماه رجل بسهم فاصابه فوقف

115
00:41:33.900 --> 00:42:00.200
فقال النبي صلى الله عليه هذه البهايم قوابد يعني توحش عوابد توحشا كتوحش الصيد ولابد معابدة وهي اللي توحشت بنفرة المراد ان لها توحشا كأوابد الوحش كحيوان البر او ما فعل من هذا يعني ما شد وشرد فافعلوا به هكذا

116
00:42:00.700 --> 00:42:21.550
مثل هذا يعني فرموه بسهم فالحجز الاعلى ان الحيوان الانسي يتوحش ونفر فلم يقدر على قطع مذابحه بغير قطع مذابحه يصير جمع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه

117
00:42:23.600 --> 00:42:43.750
اذا توحش الحيوان الانسي كالابل والبقر والغنم والدجاج ونفر ولم يقدر على قطع مذبحي يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه يرمح واذا استطاع ان يحيط به ويأخذه وجب عليه هذا

118
00:42:47.600 --> 00:43:02.650
وساتيا مع الحديث الذي بعده   الشيخ نعم بعدها قف على احد  يأتي ان شاء الله بقية البحر نعم