بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشيه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب قال ابو داوود غندر او على ابن عباس قال ابو داوود اسم ابي ريحانة عبدالله ابن مطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل معاقبة الاعراب ثم ذكر مؤلف حديث ابن عباس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب معاقرة الاعرابي هو عقلهم الابل بان يتبارأ الرجل ان في الجود والسخاء فيعقر هذا ويعقر هذا يعني كل واحد ينحر هذا ينحر ابل وهذا ينحر ابل حتى يعجز احدهما الاخر وكانوا يفعلون رياء وسمعة وسمعة ولا اقصد به وجه الله فشبه بما ذبح لغير الله وفي معناه ما جرت به بذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم والحديث الذي ذكره الملك رحمه الله سكت عن المنذر وقال الدميري في حياة الحيوان رواه ابو داود بسند حسن. ذكره شيخ الاسلام رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم مستدلا به سنقرأ الشرح وكان في شيخ الاسلام رحمه الله قرأ ابو داوود من معه هذا قال ابو داوود تعليق الاسلام تعليق من ها؟ معالم السنن لا لا كلام شعيب تعال تعال هنا خلك عند المكبر تعال في الوسط هناك قم احسن الله اليكم قال شعيب اسناده حسن من اجل ابي ريحانة عبدالله ابن مطر فهو صدوق حسن الحديث ومع انه تغير باخرة قال ابن عدي لا اعرف له حديثا منكرا فاذكره. فالظاهر انه لم يحدث بعدما تغير بشيء. واخرج ابو بكر بن ابي شيبة في تفسيره كما في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية عن وكيع عن اصحابه عن عوف هل سيأتي فسيعطينا في الشرع اعد كلامه. احسن الله اليكم. اسناده حسن من اجل ابي ريحانة عبد الله ابن مطر فهو صدوق حسن الحديث نعم وكذلك ايضا اه الدميري قال ايضا استاذ حسن في حديث الحيوان شيخ الاسلام رحمه الله ذكره مستدلا به وذكر اه الاحاديث التي تؤيده شيخ الاسلام والمعاقرة الاعراب كما سبق هو عقر الابل كانوا يتفاخرون ويتبارون ايهم اكثر عقلا للابل عند عند الماء مثلا هذا يعقر خمس وهذا عشر وهذا عقل عشرين يتبارون في الجود والسخاء بزعمها فيعقل عقرت هذا عند المياه مثلا نقلت عشرة عقدت عشرين يعني ذبحها يعقلها البحار هل تؤكل او لا تؤكل هذه الذبائح التي تعقر عند الماء شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه ملحق بما اهل به لغير الله ما غسل بها غير الله سواء قال باسم المسيح او قال او قصدها فيها غير الله فيكون هذا مما اهل به لغير الله وذكر ابو بهذا الحديث ذكر احاديث التفسير ذكر حديث ابن عباس آآ اه يؤتى ابي بكر في تفسيره حديث وكيع عن عوف كذلك ايضا آآ حديث ابو اسحاق دحيم في تفسيره وذكر ايضا القصة سيأتي قصة الفرزدق اوه شوفوه الشعر والده وجده قال ووالد الفرزق لابيه غالب وجده صعصعة وله صحبة كما في الاصابة وذكر في قصة ان انهم عطروا مئة مئة من الابل ومئة من الابل يعني جاب هذا كل واحد جاب مئة فلما ورد في الابل قام باسهافهما جعل يكشف هذه عراقيبها فجاء الناس على على الحمر والبغال يريدون اللحم قال علي رضي الله عنه يا ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها مما لله قال شيخ الاسلام هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله قال فعلمت ان الاية لم يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله. يعني قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم ينكر اسم الله عليه وكذلك قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ما اهل به لغير الله يشمل امرين تشمل الامر الاول ان يقول مثلا اسم كذا باسم المسيح والوثني يقول باسم كذا والامر الثاني ان يقصد به غير الله فيكون ما هو الا بغير الله كما في هذا الحديث المقصود عن معاقرة الاعراب وكما في قصة الفرزدق وان علي رضي الله عنه قال لا تكن شيخ الاسلام مستدلا بهذه القصة وهذا ثابتة قال هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما وجد به غير الله فتكون الاية في قوله وما اهل به غير الله تشمل امرين ولا يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد بالتقرب الى غير الله فهو كذلك يقول الشافعي وقد اطال الكلام في اقرأ كلام ماجد كلام قوله قال ابو داوود وانذر اوقفه على ابن عباس يعني الحديث عن ابن عباس قال نهى رسول الله وانذر قال عن ابن عباس انه نهى عن معاقلة الاعراض وابو داوود قال ابو داوود اسمه ابي ريحانة عبد الله ابن مطر نعم. اقرأ من البداية من البداية نعم. قال في النهاية قال في النهاية هو عطله عن اكل معاقبة الاعراب الشرح قوله تعالى في قوله قال في النهاية هو عقرهم الابل كان يتبارظ رجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا ابلا وهذا ابلا حتى حتى يعجز احدهما الاخر. نعم حتى يعجز احدهما الاخر مفاخرة ان تفخر ان تعقل عشرة نعقل عشرين يعني نعقل ثلاثين قال اعقل اربعين يعقلها ويذبحها ويقول اخذها للناس عند الماء هل تؤكل قد نهى عن انه يقتضي الفساد نهى عن معاقبة والحديث حسن والنهي عن الفساد مع مع النصوص الاخرى والاحاديث التي ذكرت يدل على انها مما اهل به لغير الله ومثله ما يذبح عند قدوم الملوك والرؤساء جاء الملوك يذبحونه قد حصلت وقائع حصله عند البخاري الجماعة وافتوا بعدم اكلها حصلت ايضا كذلك ايضا حصلت عند القصة عند ابو عبد الملك سعود لما قدم على قدومه ذبحوا ابله مجرد ما قدومها ذبحوها فكان لها فتوى في هذا نعم وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون به وجه الله. نعم. فشبه فشبه بما ذبح لغير الله انتهى نعم هذا كلام في النهاية لابن عسير يقولها معاقبة الاعرابي هم عقرهم الابل كانت في الجود والسخاء وكانت العريان فشبه بما ذبح لغير الله يقول هو داخل مما تغفر له هو مما اهل به نعم ومثله في معالم السنن للخطابي. نعم. وفيه ايضا وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان واوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الامور انتهى وقال الدميري الدميري وقال الدميري في حياة الحيوان روى ابو داوود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عاقرت الاعراب وهي مفاخرتهم. فانهم كانوا يتفاخرون بان يعقر كل واحد منهم عددا من ابله. فايهما كان عقله اكثر كان غالبا فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لئلا يكون مما اهل به لغير الله انتهى نعم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصراط المستقيم واما القربان الاول كلام شيخ الاسلام نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الصراط المستقيم. معروف واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم والكتاب نعم واما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر تباعا لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك فتارة الهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما. وكل ذلك والله اعلم يدخل فيما اذل لغير الله فان من سمى شيخ الاسلام نعم عفى الله عنكم اينما سمع فان فان من سماه فان من سمى غير الله فقد اهل به لغيره فقد اهله فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به. وقوله لكذا عبادة له. ولهذا جمع الله بينهما في قوله اياك نعبد واياك نستعين وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك. يعني الكلام الاول شيخ الاسلام وهذا يعني قفز شيء ثم رجع الكلام شيخ الاسلام ثم قال نعم هم قال ابن تيمية نعم ويدل على ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب. هو حديثنا هذا حديث الباب شيخ الاسلام يقول يدل على هذا حديث الباب يعني شيخ الاسلام يرى انه ثابت لانه حرف وكما قال حسن نعم وايضا يؤيده وروى ابو بكر نعم هذه الاحاديث كلها تؤيده نعم وروى وروى ابو بكر ابن ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع قال حدثنا قال قال يحلفها المحدثون يعني تحذف الكتابة وتقرأ في اللفظ قال حدثنا الله عنه فروى ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن اصحابه عن عوف عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن معاقرة الاعراب فقال اني اخاف ان تكون مما اهل لغير الله هذا هذه لوت ابو بكر من شبه في تفسيره تفسير قال اني اخاف ان تكون مما هدى به لغير الله. نعم هذا يؤيد احد نعم وروى ابو اسحاق. وروى ابو اسحاق ابراهيم ابن عبد الرحمن دحين في تفسيره قال حدثنا ابو اسحاق كنيته واسمه ابراهيم ولقب دحيم شخص واحد وابو اسحاق وهو إبراهيم ابو اسحاق واسمه إبراهيم ولقبه دحيم قال نعم قال حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله ابن الجارود قال سمعت الجارود وهو سمعت الجارود هو ابن ابي سبرة صبرة وابن ابي صبرة قال سمعت الجارود هو ابن ابي سبرة قال كان من بني ذباح رياح رياح في المثنى رياح نعم بالياء كان من بني رياح رجل يقال له ابن لؤيل. ويل منوفية نعم ابن ابن وسيل نعم فيقال له ابناء يقال له ابن نفيد شاعرا نافرا بالفرزدق الشاعر شاعر الوجه الاصل المخطوطة شاعر نافر نافرا بالفرزدق اه آآ وقال ابن عيسى شاعر يقال له ابن مثيل شاعر نافرا بالفرزدق الشاعر بماء بماء بظهر الكوفة على ان يعقر قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن اسيد شاعر شاعر بالرفض خطأ خطأ ثائر نافر غالبا للفرزدق الشاعر يعني الشاعر الفرزدق هذا ابوه وهو غالب غالب ساقطة عندكم غالبا هذا الاصل فصيخ الاسلام يقال ابن الخيل شاعر نافر غالبا بالفرزدق الشاعر الشاعر الشاعر الفرزلق المعروف ابوه اسمه غالب ولا قصة حصلت مع ابيه غالب وجده اسمه صعصعة غالب بن صعصعة ابن ناجية والد الفرزق لابيه غالب ابن الصعصعة فالحديث تحرم في تفسيره يذكر القصة قال يقال كان من بني رياح رجل يقال ابن خيل شاعر نافر غالبا بالفرزدق يعني غالب هو والد الرزاق وجده اسمه صعصع ابن ناجية في الاصابة قال لابيه صعصع صحبة. ولغالب ادراك يعني ابوه جده صعصعة جد الفرزدق له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وابوه غالب ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره والقصة حصلت مع غالب قال كان من بين الرياح رجل يقال له ابن رفيغة شاعر نافر غالبا للفرزدق الشاعر نعم اين المكان؟ بماء في ظهر الكوفة قال بماء بظهر الكوفة على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله اذا وردت الماء. يتبارون نعم يتبارون فيها ويتفاخرون كل واحد يعقر مئة نعم فلما فلما وردت الابل الماء قام اليها باسيافهما فجعلا يكشفان عراقيها. عراقيبها يكشفان عراقيبها فخرج الناس على الحمير والبغال يريدون اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة. المختطف هذا خرج الحمرات الحمرات بضمتين جمع حمر وحمر بضمة جمع حمار هذا جمع الجمع الحمار يجمع على حمر والحمر تجمع على حمرات واللي في المخطوطة فخرج الناس على الحمرات واضحة على الحمرات جمع الجمع حمرات جمع حمر والحمر جمع حمار جمع الجمع الحمار يجب على الحمر والحمرات تجمع على والحمر تجمع على حمرات فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم لاحمد ابن مكة المذبوحة مقتولة نعم فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. وعلي رضي الله عنه بالكوفة. فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه البيضاء وهو ينادي يا ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله نعم كل هذا ساقها الشيخ حزام قال نعم قال ابن تيمية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل هذا في اقتضاء الصراط المستقيم نعم فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله فعلمت ان الاية علمت ايها المخاطب قال ابن تيمية هؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما وهب لان هؤلاء الذين غالب هذا الوالد يترزق ومن معه كل واحد من الحر مئة ما قصدوا بها الله؟ ما قصدوا بها وجه الله فادخلوها فالصحابة جعلوها مما اهل به لغير الله يعني سواء قال باسم فلان او ذبحها ويقصد غير الله فاذا قصد به غير الله صار مما اهل به لغير الله صارت محرمة ولا تؤكل ذبيحة ذبيحة شركية ها ولدك اسم الله اذا قصد العمرة بالقصد واذا واذا ذكر غرس والله اجتمع فيها مانعان القصد واذا هل اذا هل بها لغير الله صارت محرمة ولو قصد بها ولو قصد بها وجه الله ما ينفعه وكذلك اذا سمى الله غير الله كذلك قد يكون فيها مانع الذبيحة وقد يكون مانع المانع الاول اذا اهل بها قال باسم المسيح هذا ايش الثاني ان يقصد بها الصنم ولكن قل بسم الله كذلك الثالث ان يجمع بين الامرين يقول باسم المسيح هو يقصد بها التغرب لغير الله فيكون سيكون ممنوع قد تكون الذبيحة فيها مال عام وقد تكون فيها مانع واحد الولائم الولاية وهذا الوليمة لكن ها الذباحة ما قصد التقرب لغير الله هذا يبقى ملتزم بمكبسة الاسراف او لا ذبحوها وقصدوا بها وجه الله وتركوها للناس يأكلونها احنا حاولوا يذبحون ويقصدون التقرب الى الله لكنهم زادوا صار في سرف تجمعات الابل كانوا مزايين ايه هذا عنده هذا عند الصيوان وهذا عنده في هذه المفاخرة عشر وهذا يذبح عشر ما حد يذبحون؟ يذبحون لمن يذبحون يذبحونها متى؟ اي وقت عندنا الحراج عن الابل او اثنى احسن ناقة ايه اذا كان هذا الدخل في هذا؟ هذا هو الحاصل الان في تجمعات اهل اذا ارادوا مفاخرة ايه هذا الفخرة والرياح داخل في هذا هذي هذي المفاخرة يعني يذبحونها ويتركونها يقول لك ايه؟ ولا يوزعونها ماذا يعملون؟ يعملون في ولاية يعملونها ولا بدون ولائم لكن في ولاية نعم يطبخك ها ولي الامر ذلك ايه اخذ عليهم التعهدات ها اوقف كان كثير مفاخرة بدون ذبح لكن الذبح لا ذبح ثلاثين متر هذا الصباع ايه هذا هو الماء هذا هذه المعاقرة هذه معاقرة بني ادم هذه المفخخة تبارك كما كما سمعتم اذا كانت المقصود المفاخرة والمظاهرات داخل في ما قصد لوجه الله بينما قسم المفاخرة نعم قال فعلمت شيخ الاسلام قال فعلمت قال ابن تيمية فهؤلاء الصحابة قال ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله. نعم. فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله. يعني الاية في قوله تعالى وما افل به لغير الله. انما حرم عليكم الميثة والدم والحمى تزيل وما اهل به غير الله ليست خاصا بقول باسم فلان تشمل ايضا ما قصد به غير الله تشمل امرين اف علمت ان الاية لم يقصد فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد بالتقرب الى غير الله فهو كذلك نعم بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وقد اطال الكلام فيه بالصراط المستقيم فليرجع اليه. كذا في غاية المقصود. هم اوقفه على ابن عباس اي رواه غندر موقوفا على ابن عباس والحديث سكت عنه المنذرين. نعم نقلت بقية كلام شيخ الاسلام في هذا قال فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد مشهور عنه الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها روى ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن الفضيل عن اشعث عن الحسن في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور عنه واما ما حال النصب فالنصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدون يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النصب اصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فان قيل فقد نقل اسماعيل ابن سعيد قال سألت احمد رحمه الله عما يقرب لالهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه. ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه فتصير نية صاحب الشاة لا اثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه غير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الرواية عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص مكة بزمان بمكان وزمان ونحو ذلك ولهذا تخص مكة يعني الهدايا الهدايا في الحج تختص بها مكة بخلاف تفرقة اللحم فانه عبادة مالية يعني الذبح الحاج وكذلك من عليه آآ من من عليه ذبح يذبح بمكة ولاكن تفرقة اللحم ما في مانع يفرق خارج مكة له مثلا يخرج منها كما هو يؤخذ لكن ذبحه في مكة والتفرقة يجوز خارج مكة قال بخلاف ولهذا تخص مكة والزمان ونحو ذلك بخلاف بخلاف تفرقة اللحو فانه عبادة مالية الزمان محدد من هالذبح الهدايا والوقت والمكان المحدد لا ويكون في مكة في ايام الذبح الاربعة يوم واربعة الهدايا الحاج واما التفرقة فيجوز التفرغ خارج مكة بخلاف تفرقة اللحم فان عبادة المرء ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم. وان كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان هذه المسألة منصوصة عن احمد محتملة فالمقصود ان ان اه المباراة وعقر الذبائح هذا مما من اجل مباراة الجود والسخاء والمفاخرة هذا داخل فيما اهل به لغير الله كما كما هو ظاهر الحديث وكما نقل شيخ الاسلام رحمه الله عنه الاثار في هذا وعن الصحابة هذه كلها يعني مسألة مهمة وهي ان ما ذبح لغير الله يسوى الامرين يسوى الماء لفظ فيه باسم غير الله وما قصد به غير الله. ولو لم يلفظ فيه ولو لفظ حتى ولو لفظ باسم الله فهو الذي يتبارون ويتفخرون يقصدون بها غير الله ولو قالوا بسم الله ولو سموا فهد عبرة بالقصد والذبيحة قد يكون فيها مالا وقد يكون فيها مانع. واذا سمى بغسل الله صار فيها مانعان اذا قال باسم المسيح غير الله صار مانعان. واذا قال بسم الله واقسم بغير الله صار معنى واحد واذا قصد بها الله ويسمى غير الله قصاد فيها معنى واحد شخص اخر ها بسم الله اه امره واختلى ايخاف النية العمرة بالنية اذا كان لا اه اه ها نافر رجل بن رياح يقال ابن الخيل شاعر نافر قبل ترزقي غالبا الشاعر اه من الذي نقل هذا مم هذا الحديث نافر قبل الفرس ده انا عندي كاتبة ابا الفرسدقي غالبا الشاعر. الشاعر هذا وصف الفرزدق والقصة حصلت مع ابوها خرجوا من بين رياح اسمه اثيل شاعر نافر ابا الفرزدق غالب واصل ابو فوز الشاعر واسم ابيه غالب نافرة غالب المنافرة مع غالب والده والمكان بماء بظهر الكوفة في زمن علي رضي الله عنه لأن ابوه غالب له رؤية وجده صعصع له صحبة نعم ايش هالنفع المنافرة ايش ايه حتى ولو يحكم رجاء نفر الغالب والمفور المغلوق سواء حكم رجلا وحكم اولى محكما المهم مباراة تبارون تكبرون لكن ايهما الغالب يحكم الرجل فالغالب يسمى نافر والمغلوب يسمى مأفور وهذا قال قال قل نافر ابا الفرزق يعني اه تبارى هو واياه تبارك هذا الرجل ابن غفيل هو شاعر نافر والد الفرس ده غالب في مكان يقال في تنافروا يعني تفاخروا فخر وتباروا ايهم يعقل واحضر كل واحد مئة هذا بيعة وهذا بيعه وعقره كل واحد مئات مئة بعير وجعلك شفاء لعراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال الذي يأخذوا اللحم فخرج المقصود ان اذا كان معهم ثالث يحكمونه هذه مسألة ايهما الغالب يعني اذا تباروا وليس عندهم حتى قد يختلفون فاذا كان عندهم رجل يحكمونه قال انت يا فلان انت النافر وفلان منفور الغالب يقول هذا النافل اللي يزيد مثلا والثاني يقال له انت المغفور فالغالب يسمى نافل والمروء يسمى المغفور لا عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى باب في الذبيحة بالمروة بفتح ميم وسكون راء حجر ابيض ويجعل منه كالسكين قاله في المجمع. هذا المتن طيب حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوصي قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن ابيه عن رافع بن خديج قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا وغدا وليس معنا مدى افنذبح بالمروة وشقة العصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار او اعجل ماء او او عاجل فقال رسول الله او اعجل او اعجل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار او اعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن او ظفر او ظهر وساحدثكم عن ذلك ما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالقدور فامر بها فاكفأت وقسم بينهم فعدد بعيرا بعشر شياه وند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوبادك اوبى هذه البهائم هوابدة طلعي ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش. وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. نعم وهذا الحديث هو حديث حديث مشهور اخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو دليل على انه يجوز الذبح بكل محدد ينهر الدم من السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرو وسائل الاشياء المحددة الا السن والعمر العظم والحديث العام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله ينهل الدم حتى يترك البيت هالبيت هذا ليس يحبس دمها فيه. ويذكر اسم الله عليه ما انهى الدمع وذكر في الله هذه فكل ما لم يكن سن او ظفر اما السن فعظم واما الظهر فهو ذا الحبشة وقوله ارن او اعجل فيها كلام طويل تكلمه الشراح ويقول ليس معنا مدن يعني ليس معنا جمعة ودية وهي السكين ارنا او عاجل اما اعجز قال بكسر جيم وارن فتح الهمزة وكسر الراء واسكان النون قروب اسكان الراء وكسر النون ارني ارني باسكان الراء وزيادة ياء الخطاب اقرن على وز اعجل وهو بمعنى قال النشاط والخفة كلا واطال فيها الخطاب بمعنى المراد اعجل واما العظم فلا فلا يذبح فيه قال انه بمعناه لا تذبحوا به لانه يتنجس بالدم العون وقد نهيتم عن استنجاب العظام لئلا يتنجس لكونها زادوا اخوانكم من من الجن. كما في الحديث لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم استودع قال فتوب بحجرين وروثة اخذ الحجر والقى الروثة قال انها رجس قال اما العظم واما اما العرب فزادوا اخوانكم الى الجن واما الروثة يا علف لدوابهم ليدل على ان السن والظهر لا قوم فيها الذكاء بوجه وفي دليل على ان العظم ترى اما العظم اما السن فعظ عبر بالسن بانه عظم فدل على ان العوام كلها كذلك لا يذبح بها لعل السن قال لانه عظم فكل عظم من العظام يجب ان تكون الدكاة به الحر ممنوعة غير جائزة واما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم قال بالصلاح النووي قيل نهى عنهما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع فيه غالبا للخلق الذي ليس هو على صورة الذبح وقد قالوا ان الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا ذكر الحافظ وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم اخذوا من الغنائم قال تعجلوا تقدم السرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم والرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا اخذوا من الغنائم وذبحوا ونصبوا القدور يطبخون فمر رسول الله فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فامر بها فاكفأت في لانها لانها وصلت الى دار الاسلام كما قال النووي يقول انما امر باراقتها لانهم كانوا قد انتهوا الى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الاكل من مال الغنيمة المشتركة في ديار الكفار فان الاكل من الغنائم قبل القسمة انما يباح في دار الحرم فلهذا لما تعجلوا وذبحوا وذبحوا امر بحب القدور فاكفأت هذا عقوبة لهم لما ان تعجلوا وذبحوا عمر فنصبوا القدور امر الرسول واكفئت ثم قسم في الغائب بينهم قسم الغريبة فعدلا بعيرا بعشر شيئات هذا في الغنيمة البعير يعادل عشر واما في الظحايا فالبعير يعادل سبع الظحايا الظحية البعير يعادل سبع ضحايا وفي الغنيمة يعادل عشر تعدل بعيرا بعشر ثياب وقد وندق وقد ندب بعير من ابل القوم ولم يكن معه خير. فرماه رجل بسام فحبسه الله. فقال النبي صم من هذه البهائم لهذه كوابد الوحش وما فعل منها هذا فافعلوا به هذا. في دليل على ان الحيوان الانسي اذا توحش ونفر صار حكمه حكم الصيد يرمى كالصيد هذا اذا لم يقدر عليه فاذا تمرد مثلا دجاجة طارت صرحك وحكم الصين او تمردت مثلا ثور وهرب او بعيد او او تيس ولم يقدر عليه يكون حكمه الصيد هذا اذا لمقترض اما لو كان معه مركوب سريع يمكنه ان يحيط به فانه يأخذه ولا ولا يرميه قال الحافظ لو كان فيهم خيول كثيرة لامكنهم ان يحيطوا به ولذلك قال قال ولم يكن معهم خير البخاري وكان في القوم خير يسيرة كان معهم خيول كثيرة لامكنهم ان يحيطوا به فيأخذوه ووقع في رواية ابي الاحص ولم يكن معهم خير يعني كثيرة او شديدة شاء وسددت الجري فيكون نفي لصفة في الخير لا لاصل الخيل قد حبسه الله يعني اصابه رماه رجل بسهم فاصابه فوقف فقال النبي صلى الله عليه هذه البهايم قوابد يعني توحش عوابد توحشا كتوحش الصيد ولابد معابدة وهي اللي توحشت بنفرة المراد ان لها توحشا كأوابد الوحش كحيوان البر او ما فعل من هذا يعني ما شد وشرد فافعلوا به هكذا مثل هذا يعني فرموه بسهم فالحجز الاعلى ان الحيوان الانسي يتوحش ونفر فلم يقدر على قطع مذابحه بغير قطع مذابحه يصير جمع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه اذا توحش الحيوان الانسي كالابل والبقر والغنم والدجاج ونفر ولم يقدر على قطع مذبحي يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه يرمح واذا استطاع ان يحيط به ويأخذه وجب عليه هذا وساتيا مع الحديث الذي بعده الشيخ نعم بعدها قف على احد يأتي ان شاء الله بقية البحر نعم