نعم هذا الحين فيه دليل على جواز الذبح المحدد بالوتر المحدد وانها زكاة شرعية ولما كان محددا ترى يهدأ صار ينهي الدم يكون بما يحوي الدم من كل محدد سكين حجر الحفظ يعني لم يكن عندهم خير كثيرة او شديدة تجده الجري فيكون نفي بصفته في الخير قولوا رماه رجل بسبب فحبسه الله يعني اصابه في الشام فوقف قال له هذه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ان عبد الواحد ان عبد الواحد بن زياد وحمادا المعنى واحد حدثهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان او صفوان بن محمد قال اصدت ارنبين فذبحتهما قالت الصدت قصة قال الصد ارنبين فذبحتهما بمروة كسر الهمزة قصته قال الصد ارنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فامرني باكله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث كحديث سابق المؤلف رحمه الله على ان الذبح في المروة المحددة التي تنحر الدم تكاثر شرعية تؤكل وقول اصطدت اصطدت اصطدت اصطدت طلبت الطاء صاد واتهمت اصطدت وقلبت الطاء قال فاجتمع صادق فسدد تسمية ارنب الامر بالمعروف حجر ابيض والحديث اخرجه النسائي وابن ماجة وقيل ان محمد هذا ومحمد الصيفي قيل انه رجل واحد وكلاهما اثنان يقول هل هذا هو الاصح قرأ الحديث عندك اهدنا الصراط المستقيم والعاصمة واخرجه ابن ماجة والنسائي من الطريق عاصمة احمد وابن ماجة والنسائي ابن ابيهم كلاهما عن الشعبي به فقد وقع اسم الصحابي محمد بن صيفي والصحيح محمد ابن سلطان وصفوان كما قال البخاري فيما نقله عنه وقال ايش بل وقد وقع ايش؟ وقد وقع اسم الصحابي عند ابن ماجة محمد ابن صيفي والصحيح محمد ابن سلطان كما قال البخاري بما نقله عنه الترمذي بالعلل الكبير واخرجه الترمذي والاستغاثات عن الشعبي عن جابر ابن عبدالله ونقل عن البخاري قوله حديث الشعبي عن جابر غير محبوب زادت العدد اه هو حديث محمد بن صفوان اصح لكن الترمذي قال وروى جابر الكعبي عن الكعبي عن جابر ابن عبدالله نحو حديث قداسة هذا الشعبي ويعتبر ان يكون الشعبي وهو عنهما جميعا وهو في مسند احمد اصلها اصطدت علمت الطاء صادا والهمت مثل اصبر باصطبر والطاء بدل من الطاء سأل قال الخطابي اصطبرا طاء بدل من تاء تعال هذا السوق قال هذا السيوطي نعم. قال الخطابي والمروة حجارة بيضاء قال الاصمعي وهي التي يقدح منها النار. وانما تجزئ الزكاة من الحجر بما كان له عدل يقطعه اه قال قال ان الحجر الابيض براق وفي يده التي تقدح منه النار هذا في النهاية وهذا الحديث كالحديث السابق والحديث السابق آآ حديث رافع ابن خديجة هو حديث طويل رواه الشيخان وغيرهما والمؤلف رحمه الله ترجم قال باب الذبيحة بالمرأة والحديث وقد مرن عليه في الدرس الماضي وهو في في فوائد عظيمة قلنا منها اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وانه والمساء اموال استدلى به على انه يجوز الذبح لكل محدد يظهر الدم السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرء وسائل الاشياء المحددة الا السنة والظهر النوافل من الحديس قال قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ان نلقى العدو غدا وليس معنا بدن افنذبح المروة وشقت العصاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارن او اعجل ما له ردم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم ما لم يكن سن او ظفر قال وسأحدثكم بذلك وذكر ان السن هو آآ السن العلة فيها انه عظم والظهر من الحبشة اما السن فعظم واما الظهور فمدى الحبشة قال وتقدم به سرعان الناس طبعا الناس فعجلوا تعجلوا واصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر باخر الناس بوصي النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يكون في اخر الجيش يتفقدهم ضعيف تعجلوا ونصبوا القدور يعني ذبحوا القدور فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بها فاخشت القدور عقوبة لهم قال له انما امر باراقتها لانهم كانوا قد انتهوا الى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الاكل من مال الغنيمة المشتركة فان الاكل من من الغنائم قبل القسمة انما يباح للحرب خاصة وقال في اخر الحديث ونبدأ بعير من الابل قوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا يتوحش صار متوحشا ترد وفر ولكم معهم خيل في وتر البخاري وكانت القوم خير يسيرة البهايم اوابد يعني توحش والمراد ان لها توحشا كعوابد الوحش يعني كحيوان البر وما فعل منها هذا ان هذا فافعلوا به كذلك هذا فيه دليل على ان الحيوان الانسي اذا توحش ونفر صار حكمه حكم الصيد يرمى للصيد اذا لم يقدر عليه اما لو كان معه مركون سريع يمكنه ان يحيط به فانه لا يأخذه ولا يرميه فانه يأخذه ولا ولا يحتاج ان يرميه هذا الحديث في بهذه الفوائد مهمة وهي جواز الذبح بكل ما انهى الدم وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عدل الواحد البعير بعشرة في ان ان البعير يعدل عشرة في في الغنائم وفي الظحايا يعدل بسبعة وبانه لا يجوز الاكل من الذبيحة من من مال الغنيمة الا في الحرب عند الحاجة في دار الحرب ثم فداء الاسلام فلا يجوز هو يدل على ان الحيوان الاهلي اذا توحش والحكم حكم الصيد ترمى وكذلك لو تردى وسقط في فعل ولا يمكن ذبحه فانه يرمى او او يطعن بالسكين من اي موضع كان نعم ها وهو فكذلك ايضا في ايضا كذلك من الفوائد ان السن والظهر ليس آآ صالحين للذبح والسن وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بانه عظم لانه اذا ذبح والسنة تنجس والعظم والعظم فنجلس بالدم و والعظم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستنجئ بالروح ولا فانه زاد اخوانكم من الجن ويفسده عليهم وقال بعضهم انه انه لما فيه من انه لا يوجد الذبح فيه بمعنى اخر هو انه يكون لينا يا رب. والنبي قال اما السن فعظ لان كل عظم لا يحل به الذبح واما الظهور فان عقود الحبشة يعني هو سكين اهل الحبشة يذبحون به وهم قوم كفار فيجب التشبه بهم الذي قام السن عظم بياع العلة فدل على ان كل عظم كذلك كل عظم عظام لا تجد الزكاة به غير جائزة هذه كلها يا فوائد اظهار الذنب بكل محدد غادي النهي عن السلم والظهر لان السن عظم وظهور الحبشة ثالثا ان جاء البعير يعني العشرة في الغنيمة او سبعة في الضحايا فبأن ان انه لا يجوز الاخذ مما من الغريبة الا في دار الحرب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاكفئت وغير جائز هذا ذبح والطبخ في هذا المكان غير جائز فلهذا امر بها فاكفئت لان الحيوان يتوحش طرحته والاهلي كان حكمه حكم الصيد نعم ايقظ وقسمة قضوا قسمة مشتركة فلا يجوز الاخذ منها قبل القسمة نعم لان الدم نجسه ويفسده على وان من الجن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن سألوه فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما كان عليه لحما وكل بعرة يعرف لجوابكم فاذا ذبح به نجسه بالدم فافسده عليه هنا قال في هذه المسألة اربع روايات اي مسألة؟ اه قال طالبها يجوز بالعفو دون السلم مطلقا ورابعها يجوز بهما مطلقا حكاه ابن منذر. وهذا الطعاوي الجواب مطلقا عن قوم واحتجوا بقوله في حديث علي حازم قال له واهتم بما شئت فاخرجه ابو داوود لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحا. في حديث رافع عملا بالحديثين وسلك الطحاوي طريق فاعتز بمذهبه بعموم حديث عدي قال والاستثناء في حديث رافع يبتغي تخصيص هذا العموم لكنه بالموسوعين غير محقق وبغير المنزوعين النظر وايضا فالذبح بالمتصلين تشبه الخلق مستقلة ندر وخشب والله تعالى اعلم. النقص علشان المذهب الاقوال التي تصلي بالنصوص لا يرفث بها ويقولون منهم منعه مطلقا يعني احسن ما اه يعني يعتبر عنهم بانهم اه لم يبلغوا النص لكن هو لم يبلغوا النص ويتأولهم اول الوجه هذا ولو قدر قال عنها يؤذن بما شئت هذا عام وخصص قصص بالسن والعظمة فيكون هذا العموم مخصوص بما نص عليه في هذا الحديث الاحوال كلها ليست بشيئا كلها الصواب انه لا يجوز النبي قال اما السن فعظم نص على انه عظم ما هو خاص بالسنك. قال اما السن فعظم ذكر العلة نعم الله عليك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني حارثة انه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب احد فاخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به فاخذ وتدا فوجأ به في لابتها حتى في لبتها فاخذ وتدا وتدا فاخذ وكدا فوجأ به في في لبتها حتى اهريق دمها ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فامره باكلها زجاج يعني بحده اما لو ضرب بعرضه هذا يصير مقولة ومات الموقودة الموقودة هي المضروبة تظرب حتى تموت هذا الوتد يجأ به يجعل في لبتها بالحق يكون هذا الوتد يجأ به في اللبة فينهر الدم وجاء يعني ظرب به بالوتر يعني بحد وجعه باليد والسكين فوضعه واللبة هي التي فوق الصدر على ما في النهاية ثم الهزمة حتى افريق دمها يعني حتى اريق واسيء نعم والحديث سكت عنه يعقوب هو ابن عبدالرحمن السندرالي واخرجهم البيهقي من طريق كتيبة وابن سعيد هذا الاسناد واخرجه احمد من طريق سفيان عن زيد ابن اسلم واخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق العقائد ان غلاما في بني حارثة فذكره مرسلا واخرجه النسائي وابن عدي بن كامل جرير ابن حازم عن زيد ابن اسلم عن عفو ابن يسار عن ابي سعيد قد كنت لرجل من الانصار كانت لرجل من الانصار الاخر فجاءته من حسن ابي سعيد بعيدة عن جواره لا صل انت بجوار انتقل هناك على كل حال الحديث يعني لا بأس به ايه فين ان الواتد المحدد يذبح له لانه حدد انا ها نعم حتى رفع الحد الصيف ان المعراج قال اذا اصبت بحده فكله واذا صمت بعرضه فإنه وقيت الصيد والصيد او غيره تعوضه تعوضه العصا هذا موقوت وضروري نحن نقول واذا اصاب بحده فهو ذكي بحده ذكي وبعضه وقيل ياخذ العصا تضرب تضرب حتى يموت هذا موقود هذا لكن في طرفه طرفه المحدد تذبح قالوا في وتنفر الدم فلا بأس نعم ذكر هنا احسن الله اليك النسائي في الحديث احسن الله عملك قال كان في رجل من الانصار ناقص ترعى في قبل احد فعرف لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد قال لا بل خشب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلها اي نعم. زيادة احسن الله عملك يعني نعم هذا هو الحديث عن له قصة هذي قصة رجل كان يرعى تجاهل الموت ذبحها فاقبه النبي صلى الله على ذلك حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارأيت ان احدنا اصاب صيدا وليس معه سكين ايذبح مروة وشقة العصا فقال امري الدم بما شئت واذكر اسم الله نعم هذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة وقوله امر بالدمع لاجري واصل اه قل ويذبح ابن مروءة معروفة وهي الحجارة البيضاء شقة الحصى يعني ما يشق العصا ما يشق منه ويكون محدد اذا سف من العصاة شقة وصار محدد فانه يذبح به ينهر الدم عمل الذنب امر اصله من الامرار امرر فكفل الاطغاء وامر ادغام الرشاد في جميع النسخ بفك الاطالة امره في مسند احمد امر الدم السكاني هو من امار الشيب ومارة اذا جرى قال الخطابي المحدثون يرونه بتشهيد الراء امره وهو خطأ انما هو بتخفيفها مما رأيت الناقة اذا حلبتها قال ابن الاخير ويروى امرر برأين مظهرين غير ادغام الى نقل كلام الخطائي وقال واجيب بان التدخين لكونه ادغم احدى الرأين في الاخرى قال على تخريج الحديث عندك ابو حسن من اجل سماك ابن حرب فهو صدوق حسن الحديث ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي فهو ثقة حماد وابن سلمة واخرجه ابن ماجة من طريق سفيان الثوري والنسائي من طريق شعبة الحجاج كلاهما عن عن سماك ابن حرب به فهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان قال الخطابي قوله امر الدم اي واجره واجره يقال مريت الدمع من عيني او امريه مليا ومريت الناقة اذا حلفتها وهي والمروي والمري الناقة ذات الدر وهي اذا وضعت اخذوا حوارها فاكلوه ثم رموها على ثم رموه رموها على جلده بعد ان يحشوه بتبن او مشاقة ونحوه فيبقى لبنها وتدر عليه زمنا طويلا واصحاب الحديث يرونه امر الدم مشدد للراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء والحديث كان كما سبق فيه الذبح في المروة وشقت العصاة المحددين نعم ها؟ تطعن به طعن يمحو الدم يعني اذبحه بذبح لا تقطع لحد ما خشبة محدد محدد ما هو في عرضها والمحدد طرفه يفري وكما قال ياه يجأ في دبتها في لبتها حتى يقطع الاوداج لابد من هذا نعم اليكم باب في ذبح المتردية حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه انه قال يا رسول الله اما تكون الزكاة الا من اللذة او الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لاجزى عنك قال ابو داوود لا يصلح هذا الا في المتردية والمتوحش نعم هذا الباب ذبيحة متردية والمتردية الساقطة من العلو الى السفن ذكر في حديث اب العسرى طالما تكون الذبة الا من اللذة اهو قال له طعنتك في خدمة لاجعلك يعني الذكاة تكون في اي مكان ظعيف لا يصح هي مجهولة عن ابو العشرة وابوه مما دل على هذا الحديث من كون الذكاة في الطعن الفخذ غير صحيح لا بد من انهار الدم بمحدد في اللبة والعنق هذا الحديث يدل على انه يكون الدكاة في الطعن في الفخذ او غيره وهذا ليس بصحيح لابد من هذا الذنب بمحددة اللبة والعنقاء اما المتوحش والمتردي فلا بأس المترحش لا بأس يرميه لان حكم حكم الصيد وكذا متردية في بئر ومن جبل فانه يطعنها من اي موضع الفخذ او غيره حكمه حكم متوحش ابو داوود علق قال ابو داوود لا يصلح هذا الا في المتردية والمتوحشة نعم هذا هو الصواب كما قال ابو داوود ما يصلح انها تذبح في الفخذ الا في المترجية والمتوحش اودي الساقطة في بر ولا يقدر عليها او من جبل هذا يطعنها في اي مكان وكذلك ايضا آآ المتوحش الحيوان الاهلي اذا توحشت وافر وهرب يكون حكم حكم في الصيد اما الحي فهو حديث ضعيف ولا ابو داوود يقول لا يصلح هذا الا في المتردية يعني السقطة في الباب وقال الترمذي عن هذا في الضرورة نعم. صحيح وهذا صحيح ظرورة تضطر الانسان الى ان تذبحه من اي مكان اذا سقط في البئر ولم يستطع وسفرت بجبل للضرورة يذبحهم لصاحبها وكذلك على المتوحش المذيع واخرجه الترمذي ونسيبه بن ماجة وقالت لي حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لابي العشرة على به غير هذا الحديث يقول فهكذا قال الترمذي لكن رواية الاسرى وقع كما قال الحافظ ابو وقع من عدة من الحديث عن ابيه عدة احاديث جمعها الحافظ ابو موسى الاصبهاني قال الخطابي ظعفوا هذا الحديث لان راويه مجهول وابو العشرة لا يدرى من ابوه ولم يرمي عنه غير حماد ابن سلمة نعم وش قال عاد عندك قال هنا اسناده ضعيف بجهالة ابي ابي العشرة وابي العشرة جهالة ابي العشرة ابو ابي العشرة وابيه قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو ولا من ابوه. فقال البخاري في التاريخ الكبير في حديثه واسمه وسماعه من ابيه نظر فقال احمد بن حنبل هو عندي خطأ ولا يعجبني ولا اذهب اليه الا في موضع الضرورة فاخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق حماد ابن سلمة به وهو في مسند احمد ثم ذكر قول الخطاب عملوا باب في المبالغة في الذبح حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد ابن عيسى وابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج. ثم تترك حتى تموت. قال ابو داوود وهذا يقال له عمرو بن وهذا يقال له عمرو برق نزل عكرمة نزل عكرمة على ابيه باليمن كان معمر اذا حدث كان معمر اذا حدث عنه قال عمرو ابن وعبدالله واذا حدث عنه اهل اليمن كان لا يسميه او قال مالك رحمه الله باب في في المبالغة في الذبح ثم ذكر حديث ابن عباس زيادة ابن عيسى قال لها رسول عن شريطة الشيطان والشريط الشيطان هي الذبيحة التي لا تقطع اوداجها هي التي اولادها اضيفت الى الشيطان لانه هو الذي امرهم بها هو الذي امرهم بذبحها الشيطان الذبيحة التي لا تنقطع اوداجها ما تكون زكاة شرعية حديث ما انحر الدم وذكر اسم الله عليه. والتي لا تقطع داجها ما في انهار للدم انهار الدمغ كتاب المقاطع الحكومة والبريء والاوداد والوقتين الباب في المبالغة في الذبح المبالغة هي الاستقصاء اي يستقصي ذبحها في ان يقطع الحكومة والبريء والودجين لابد من هذا فان ذبح ولم يستقصي فلا تجزئ لولا الاستقصاء اختلف العلماء هل في خطأ الوالدين وحكم الحكم والمريء الحروف مجرى النفس والبريء مجرى الطعام والوجهين هم العرقان المحيطان في الحكوم والمريء يشخبان الدم العرقان يخرج منه الدم والحقول الطعام قال لابد من القطع الارباح كلها عقوب والمريء وقيل لابد من الوجهين واحدهما اما حكم واما البريء قالوا ان الحكومة قيل المريء وقالوا اه النبي قال ما الهوى الدم انما هو يكون من الوجهين على كل حال ينبغي الاستوصى بالذبح لانه ينبغي قطع الاربع خصوم المريض والودجين. باب في المبالغة في الذبح او في مواقف الذبح قال لها عن شريطة الشيطان هي الذبيحة التي لا تنقلع اودعيها وخذها من شرط الحجاب كان اهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت قال في النهاية وانما انما هو الذي حملهم على ذلك ابتدى من عيسى وابنه قال نهى رسول الله وهي هذا ابن عيسى وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تتركه حتى تموت هذه المعيشة في حديث ابن عيسى في حديثه جاء المؤلف له شيخان والحسن ابن عيسى قال الحسن بن عيسى هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرض اوداج ثم زادت حتى تموت ولا تفرض بصيغة المنزل اي لا تقطع من الفجر وهو قطع او ولو تده العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح والمعنى انه يشق منها جلدها ولا يقطع داجها حتى يخدم فيه من الدم ويكتفي بذلك والحديث ضعيف اذا فساد عمرو ابن عبد الله الصرعاني ويقال لها عمرو برق تكلم فيها غير واحد هكذا قال منذري منذري يقول الحديث ضعيف لان عمرو ويقال له عمرو برق قال وقد تكلم فيه غير واحد لكن آآ معلومة وغيره انه لابد من مبالغة في الذبح ولابد من هذا الدم. اما هذا الحديث ففيه ضعف وان كان معناه صحيح ان الذبيحة لا تقع اوداجها انها لا تصح هذا صحيح نعم ايش قال عليه ضعيف احسن الله اليك ضعف عمرو ابن عبد الله وهو ابن الاسوار اليماني واخرجه احمد وابن حبان والحاكم والبياقي من طريق عبد الله ابن مبارك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي اخرجه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقي قال اه من طريق عبدالله بن المبارك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي فهي مقصودة هذا الحديث يعني آآ وان كان هو ضعيف ضعيف ولذلك الذي حدثها لا تحل هذا معلوم من الاحاديث الصحيحة حديث رواه ابن خديجة وغيره. نعم والاحسان المعنى صحيح نعم بمعنى يعني الذبيحة التي تغضب وجهها هذا لا تصح لك من هنا سماه قال شريطة الشيطان نعم الذي حدث لا تفرغ لا تحزن نعم وكانوا يفعلون في الجاهلية يقطعوا الجلد ولا يفرد الاوزاج ثم تترك حتى تموت هذه لا تحل باب ما جاء في زكاة الجنين الحمد لله رب العالمين