الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الفرائض باب في الكلالة حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر انه سمع جابرا يقول مرضت فاتاني النبي الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر ماشيين وقد اغمي علي. فلم اكلمه فتوضأ وصبه علي فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي اخوات؟ قال فنزلت اية الميراث يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الكلالة يعني في الميراث اذا كان الميت كالعادة والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد اقامة الميت وليس له ولد ولا والد فانه يسمى كلالة وفي هذا والكلالة اه يرثه الاخوة الاخوة يرثون بعض كلالة فاذا كان الميت كالالة فان الاخوة يرثون اما اذا كان الميت له اب او له ابناء فلا يعرف الاخوة لان الاخوة تحسبهم الاب ويحتبهم الابناء ذكر الملك رحمه الله وهذا هو القول الراجح والمعتمد ان الكلالة هو الذي آآ لا ولد له ولا ولد قال بعضهم قال هو الذي لا لا والد له فقط قال هو الذي لا ولد له وقال بعض العلماء ان اثقل اسم للورثة ما عدا الابوين هذا قال بعض اهل اللغة وثم سمي الملك لان الميت اذا ذهب طرفاه وهم الاباء الاب والابن تكلل له المرأة يعني احاطوا به من جميع جهاته ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر قال مرظت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر ما شيء به مشروعية عيادة المريض والادلة على هذا كثيرة درجات النصوص في فضل قيادة المريض وان الميت تولى منزرا مريضا لم يزل في خرفة الجنة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وقد اغمي عليه يعني اغمي على جبل من شدة المرظ افلم اكلمه لانه مؤمن عليه فتوضأ وصبه علي صب عليه من من وضوءه عليه الصلاة قال فافقت فافاق فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ في عناية شابر رضي الله عنه؟ يعني في هذه الحالة في شدة المرض مع ذلك بمجرد الاعفاق قال كذا اصنع في مالي ولاخوات قال فنزلت اية الميراث وهي اخر اية في سورة النساء يستفتونك يقول الله هلك ليس له ولد ولا اخت فله نصف ما ترك هنا ورث ورث الاخت لان الملك كالاعلى لنبرؤ الهلكة يعني ثلاثة وليس له ولد هذا هو كذا. وله اخت وله نصف ما ترك. ووارثها الا بكل هواء فان كانت تبتلي فلهم الثلثان وان كانوا اخوة رجال ونساء فليتذكر مثل حظ الانثيين هنا هذه الاية في الاخوة لان الميت دلالة وهذا الحديث اخر حديث صحيح رجب الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وهي اخر اية في سورة النساء قوله وان امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد له. بدليل الاخوات ليس له ولد يعني ولا وارد لو كان له والد ما ورثه الا اخواته لان هنا لا لا يثنى مع لا يسلم عرب ففي الاية تفسير الكلالة الاية فيها تفسير الكلالة وانه من لا ولد له ولا والد والولد يشمل الذكر والانثى يعني ليس له ولد لا ذكور ولا اناث الولد يشمل الذكر والانثى فيه الشرع اذا قيل له فلان له ولد يذكرونه. واذا ولد الذكر يقال ابن ويرد الانثى بخصوص البنت ولذلك الولد شمل الذكر والانثى قد اشكلت الكلالة على عمر رضي الله عنه قال ثلاث وددت ان الرسول عهد الي وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا وذكر منها الكلالة بابا وابواب من ابواب الربا اشكلت الكلالة على عمر رضي الله عنه وهي واضحة بحمد الله واضحة في القرآن انه يخالف لا ولده ولده وفي ان العالم الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل وبعض الاحكام الشرعية ويعلمها من دونه عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة كبار علماء الصحابة بفضلهم ومن العباقرة ومع ذلك خفي عليه الكلالة وهي واضحة في القرآن لان الله تعالى قال ثم ورث الاخوة فدل على ان الكلالة هي التي ليس له ولد ولا والد هذا خطابي وكان جابر يوم نزول الاية ليس له ولد ولا والد لان يقولون ان عبد الله بن حرام هو الجابر قتل يوم احد ونزلت اية الكلالة في اخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت اية المواريث قول السبت يستخبرونك بالكلام والاستفتاء طلب الفتوى لا طل هناك باب من كان ليس له ولد وله اخوات حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي. فافقت فقلت يا رسول الله الا اوصي لاخواتي بالثلث قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا اراك ميتا من رجع من وجع من وجعك هذا وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر رضي الله عنهما فيقول انزلت في هذه الاية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نعم حدثنا موسى رضي الله عنه عنده وعناد باخواته وقد اوصاه ابوه عبدالله بن الحرام اوصاه باخواته ومن عنايته تقديمه مصلحة اخواته انه تزوج ثيبا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قال نعم وقال ثيب مكرم قال قلت ثيبا قال الا بكر تلاعب تلاعبها او تلاعبك؟ قال يا رسول الله ان والدي توفي وترك اخواته فكرت ان ان اتيهن بمثلهن وانما اتي يعني كبر السن تمشطهن وتقوم على فقال احسنت النبي اوصاه قال احسن يعني احسن الى اخواتك. امر بالاحسان ونفذ وصية اخيه وابيه واعتنى باخواته رضي الله عنه وارضاه وقدم مصلحة اخواته على مصلحة نفسه والحديث اخرجه النسائي ولهذا قال انا اوصي باخواتي خشي ان يموت من مرضه. فقال له لا اراك ميتا من وجعك هذا يعني لا اظن بك ميتا من شفاه الله وعاش مدة طويلة قالوا قد انزل الله قال ان الله قد انزل فبين لاخواتك يعني الاية الاخيرة من سورة النساء في نمرون هذا كان ليس له ولد ولا اخت ولا يصوم الترك وهو يورثها الا فكلها ولد فان كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك والحين اخرجه النسائي تكلم عن علي شعيب عليه على طل عليكم اسناده ضعيف ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس ابن تدرس المكي المدلس يعني لانه مدلس وقد عانى عنه احسن الله اليكم وان كان وان كان ثقة مدلس وقد عن عن لكن له شواهد يعني نشهد له الحديث السابق اللي قبله نعم والصحيح في حديث جابر الحديث السالف قبله كما بينناه. وايش؟ والصحيح. والصحيح في حديث جابر الحديث السالف قبله وكما بيناه واخرجه النسائي في الكبرى من طريق ابي الزبير به وهو في مسند احمد بس فقط اصلي عن عن حنثة ابن الزبير هلا هلا شاهد الان انا قلت قلت لا احد الصبر اشهد له نعم احسن الله اليكم يقول هنا اشتكيت يعني مرضت كما في الحديث السابق قال اوصي اخواتي يعني بالمال الذي يكون بعد موتي لاخواتي قل الا اوصي بالشطر الشطر الى نصف الباب قال احسن ثم قالت له بالثلثين؟ ثم قال بالشرط العنب النصف هنا حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اخر اية نزلت في الكلالة استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نعم في حديث ابن عباس ان اخر اية نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اية الربا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا والجمع بينهما اما ان يقال لهما نزلت جميعا فلا يكون آآ اتاهما قبل اخرى او يقال ان هذي اية الاستثمار الاخر واية نزلت في الفرائض هذي في الفوائد او بالعكس يقال اخر هذه في الربا وهذه في الفرائض فلا منافاة فاذا قيل يصدق عن كل منهما اخذ بالنسبة لما عداهما او ان الاخرية مقيدة في اية النساء بما يتعلق بالهواريث قيل ان اخر اية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم طل عليكم حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك اية الصيف قلت لابي اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والد قال كذلك ظنوا انه كذلك نعم الترمذي يقول جاء رجل الى قال الخطابي هذا روي ان هذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجيك اية الصيف اية الصيف هي اخر اية نزلت النساء في اية الصيف ويستفتونك او لا يفتيكم في الكنانة. سميت هذا الصيف لانها نزلت في الصيف. والاية الاولى في المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نزلت في الشتاء قد نزلت في الشتاء وينزل في الصيف تجزيك حالة الصيف فنزلت الاية الاولى في الشتاء المواريث يوصيكم الله في اولادكم لذكر مثل الخضر والحين الذي بعدها ولكم ازواجكم في الشتاء ثم نزلت الاية الاخيرة في الفرائض في اخر سورة النساء في الصيف وفيها من زيادة البيان الاخيرة ما ليس في اية الشتاء ولهذا احال السائل عليه ان يتبين المراد بالكلالة المذكورة هنا بقى قال قلت يا ابي اسحاق قال قلت يا شيخ هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه نعم حديث في سند واسحاق السبيعي وايضا المعلم مدلس ايش قال عليه؟ صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف ابو اسحاق مدلس نعم صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لان سماع ابي بكر وهو ابن عياش من ابي اسحاق وهو عمرو ابن وهو عمرو ابن عبد الله السبيعي ليس بذاك ليس بذاك القوي فيما ذكر ابو حاتم وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحيح انه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له الا تكفيك اية الصيف واخرجه الترمذي من طريق ابي بكر ابن عياش به وهو في مسند احمد. وثبت من حديث عمر بن الخطاب عند احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي في الكبرى وغيرهم انه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ علي ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري فقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء. نعم والح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعن في صيفه وقال ترك الصوم واضحة اه الشيخ رضي الله عنه والحديث ضعيف لكن سيشهد له الاحاديث الصادقة فيكون حسن. حسن ويكون صحيح يكون حسن نعم باب ما جاء في الجنة ابو اسحاق صدقي تدريس قليل نعم عليكم باب ما جاء في ميراث الصلب حدثنا عبد الله ابن عامر ابن زرارة قال حدثنا علي ابن ابن مزهر عن الاعمش عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن هزيل ابن شرحبيل الاودي قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري الله عنه وسلم ان ابن ربيعة فسألهما عن ابنة عن ابنة وابنة وابنة ابني عن ابنة وابنة ابن. فسألهما عن ابنة وابنة وابنة ابن واخت اب وام فقال لابنته النصف وللاخت من الاب والام النصف. ولم يورثا. ولم يورث. احسن الله اليكم ولم يورثا بنت الابن شيئا. وات ابن مسعود فانه سيتابعنا فاتاه الرجل فسأله واخبره قولهما فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكني ساقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابن ولابنة الابن سهم تكملة السهم تكملة الثلثين وما بقي فللاخت من الاب والام نعم باب ما يثمر في الصلب المراد صلب الاولاد الاولاد يغسلهم الاولاد كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن هؤلاء هم اولاد الصلب الابناء وابناء الابناء وابناء البنات بنات الابل وبنات الابن الابناء بنت البنت الثالث بنت الابن والحديث صحيح اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وفيه ان ان هذا الرجال لا بموسى العرش وسلم ان رضي الله عنه فسألهما عن ميراث البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة فقال للبنت النص وللاخت الشقيقة النصف وبيت الابل ما ورثوها قال اذهب الى ابن مسعود وسيتابعنا سيوافقنا على هذا فجاء الرجل الى ابن مسعود فسأله فاخبره بقولهم فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اذا وافقتهما ولكن سأقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة النصف ولبلة الابن سهام تكبيرة الثلثين وما بقي الاخت من الشقيقة لان البنات لهم الثلاثاء ما استكمل الثلاثاء البنات وبنات الابن فاذا اخذت ثلث النصف بقي السدس فيكون لبنت الابن كملت الثلثان انتهى ميراث البنات ثلاثة ما يزيد على الثلثين فلما اخذت البنت النصف بقي السدس لبنت الابن والباقية كل الاخت الشقيقة عصبة لان الاخت تكون مع الاخوات يكن مع البنات مع الصبات ولا بد ترث بالفرظ لكنها اذا كانت مع البنات تكون عاصمة ولا يقول الرحم والاخوات انتقوا بناته فهن معهن معصبات قولوا لقد ظللت اذا يعني اني وافقتهما وقلت بحرمان مثل ابل نعم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل. قال حدثنا عبد الله بن الخطاب يقول فيه هذا دليل على ان الاخوات مع البنات عصبة قول جماعة من الصحابة والتابعين وعوام فقهاء الامصار الا ابن عباس لانه قد خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل مات وترك ابنة واختا لابيه وامه ان نصف للبنت وليس للاخت شيء نعم لا لكنه خلاف حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال خرجنا مع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابتة هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتلا معك يوم احد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأة سعد ابن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحو قال ابو داوود هذا هو اصح. نعم. هذا هو الصح انها بنت سعد بن ربيع. لا بنت وقد استفى وقد استفاء عمهما مالهما مالهما احسن الله اليكم وقد استفاء ما لهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا الا اخذه. فما ترى؟ نعم فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم الاية. فقال رسول الله صلى الله وعليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعطي امه هما اعطهما الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فلك. قال ابو داوود اخطأ بشر فيه انما هما ابنتا سعد ابن الربيع وثابت ابن قيس قتلا يوم اليمامة نعم وهذا الحديث في سندها عبد الله بن حنبل العقيدة هو ضعيف من قبل حفظه لكن الحديث حصل بشواهده ويشهد له ما قبله وفيه ان ان هذه المرأة جاءت بابنتين هاتان بنتها ثابت بن قيس والصواب؟ بنت سعد ابن الربيع كما قال المؤلف ابو داوود اخطأ بشر بشر مفظل اخطأ فقال بنتا ابن قيس وهما بنتا سعد ابن الربيع قال قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما ما لهما يعني اخذ ما له وفيعا كالفين قلت له معك المصهر معك معناه يعني استرد واسترجع حقه من الميراث واخذه واصل من الشيء الذي اخذ من اموال الكفار وانما هو مال رده الله تعالى الى مسلمين كان في ايدي الكفار الفين تسمى ما اخذه المسلمون من الكفار ثم في لماذا لان الاموال التي بيد الكفار خصوصا المسلمين ردها الله اليهم فصرف يدفي الرجوع هذا عمه حسن مرتين اخذ المال على عادة في الجاهلية ما يورثون البنات اخذ المال ولم يمنعهم شيئا فجاءت المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ثابت اخذ مال البنتين نعم ان سعد عمهما عم البتيه اخذ المال فما ترى ووالله لا تنكحاني ابدا الا ولهما مال لان العادة ان ان المرأة تنكح لمالها كان معهن مال لان الزوجة لا يرغب فيها الا اذا كنا من الاعمال لانها كان هذا معروف في العرب ولهذا قال فوالله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ما افتاه قال يقضي الله في ذلك حتى نزلت الاية يوصيكم الله في اولادكم استدعى النبي المرأة وعم البنتين وقال يعني اعطهم الثلثين واعطل ام الثمن والباقي لك هو الاخ لان هو الاخ عصب الباقي عصبه باقي بعد الام للاخ انه واخو الميت قولوا يقضي الله يعني يحكم الله فيكما ما بقي ترثه تعصيبا والحديث يدل على ان الثلثين واذا ذهب اكثر اهل العلم فقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى فوق اثنتين وفوالاية جماهير اثنتان فاكثر لهم الثلثان اثنتان او مئة والواحدة لها النصف وحدث الباب نص في محل نزاع ان البنتين لهما الثلثات خلاف ابن عباس رضي الله عنهما قد قتل يوم العمامة معروف يعني فقه قتل في ارض عن بكرة المرتدين مثل اللي وقع بين ابي بكر كذاب الصحابة ومسلمة الكذاب يقول هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث محمد عبد الله بن محمد العقيم سبق ان له شواهد نعم نعم لا الخل ما يعرف من ذوي الارحام الخال والخالة والعمة ليسوا من ليسوا من العصبة ولا من وبنته وكذلك ابناء البنات كلهم من ذوي الارحام هؤلاء اذا فقد العصبة والورثة والارثة والارحام عند جمع ما يرى انه كل بيت المال ما يركب الارحام اذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض نعم الثلاث منقول عنه ولعله لم يثبت لنا ابن عباس من الصحابة وعلمائهم قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يمنع ان يكون له خلاف في بعض المسائل وده هذا مشهور عن ابن عباس كما قال الشيخ لا لا يثبت نعم. يكون مع الجمهور يكون يكون يجمعنا الله عليك تحديدا ها يقول يقول ثنتين ما ما ثلاث فصاعد يكون لهم الثلثاء والجمهور على الثنتين لهم الثلاثاء قرابة في البنتين ما زاد على المتين يوافق ابن عباس نعم فهمه ايه قل فوق ساعتين فوق سنتين يعني ما زال نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاحاديث التي ورث فيها البنتين نعم حدثنا ابن حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني داوود ابن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله ابن محمد نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني ابو حسان عن الاسود ابن يزيد ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه ورث اختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي هاه يعني في شرع الى ان معاذ لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الا لدليل يعرفه ولم يكن له اذاهم دليل لم يعجل بالقضية تكون البنت لها النصف فرض والاخت لها النصف تعصيب تكون في هذه الحالة تاخد ما بقي سواء قليل او كثير تعصيب الوقت انما تكون معصبة مع البنات البنات اشكال على تخريج في الاخير احسن منكم؟ نعم. قال اسناده صحيح ابو حسان هو مسلم ابن عبد الله الاعرج مشهور بكنيته. وقتادة هو ابن دعامة وابان هو ابن يزيد العطار. واخرجه البخاري من طريق سليمان ابن مهران الاعمش عن ابراهيم ابن يزيد النخعي عن الاسود بن يزيد النخعي قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف صحيح ايش؟ واخرجه البخاري واخرجه البخاري من طريق سليمان ابن بني مهران الاعمش. نعم. عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن الاسود بن يزيد النخعي قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. النصف للابنة والنصف للاخت. ثم قال سليمان يعني الاعمش قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ثم ذكر اه ثم حللوا للفتح احسن عليكم. نعم يعني السكتة الصحيحة نعم وهو له شواهد كثيرة من الاحاديث التي فيها ان الابن البنت الثالثة النصف والاخت ترث بالتعصيب نعم طبعا يكون باب في الجدة بركة سم اذا كان عمل اها اذا وجد عمل كذلك تقول الاخت الاخت الباقي تعصيب والعمة احسن الله اليك