انا اعلم قصدي لو كان الان هذا الحديث يقع على النبي صلى الله عليه وسلم لكن على غيره اي نعم غيره يرث من اعتقه ما في شك يصير من العصر يصير معه او لا يرثون؟ لا لا يرثون ثابت في الاحاديث الصحيحة. ويكون غيره او انه يكون ميراث لغيره من من المسلمين ايه اذا اعتق بكل بيت المال ما يكون الولاء لمن اعتقه بلى الولاء لمن اعتقه والرسول هو اللي اعتقه يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة المعنى حاء وحدثنا المعنى حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الاصبهان عن مجاهد ابن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. قال ابو داوود حديث سفيان اتم وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم. قال فاعطوه ميراثه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب ميراث ذوي الارحام مسدد ثم قال وحدثنا عثمان المؤلف له يخاف في هذا المسدد وعثمان ابن ابي شيبة لهما عن سفيان بهذا الحديث ومن حديث عائشة ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فالمولى العتيق يعني المولى عتيق عتيق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مولى عبد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وترى مات وترك شيئا يعني ترك شيئا من المال ارث لكنه لم يدع ولدا يعني ليس له ولد ولا حميم يعني قريب ها هنا حبيب ويطلع الحبيب على الماء الحار الشديد تحريره غساقا يطلق على القريب القريب اللي مات ولم يترك اولاد ولا قريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريشه قال ابو داوود حديث سفيان اتم سفيان يعني اثم من حديث مسدد والحديث المسدد هي زيادة فقال النبي صلى الله عليه ها هنا احد من اهل ارضه وفيه اختلاف قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه اعطوه ميراثه الحديث الاول في الحديث سفيان قال اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته مسدد قال ها هنا احد من اهل ارضه قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه يعني فهو اولى من احد المسلمين قال القاضي رحمه الله انما امر ان يعطى رجلا من من قرأ من قريته تصدقا منه او ترفعا او لانه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة فان الانبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم قال فيه الحديث فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا ورث له معلوم الى واحد من اهل بلده وهذا مبني على صحة الحديث والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه قالت ان في حديث حسن لكن الحديث في متنه غرابة و وهو ان ان العتيق عندما يكون ميراثه بمعتقه فيكون برسول النبي صلى الله عليه وسلم لا لاهل قارئته تخريج الحديث عندك وعملك قال اسناده صحيح ومجاهد بن وردان وان قال فيه ابن معين لا اعرفه وثقه ابو حاتم الرازي فذكره ابن حبان في الثقات وروي عنه وروى عنه جماعة منهم شعبة فجهالته مدفوعة واخرجه ابن ماجة الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبدالرحمن بن الاصبهاني بهذا الاسناد فقال الترمذي حديث حسن وهو في مسند احمد ثم ذكر احسن الله اليك راه اقول محل نظر من اهل البركة ما يعرف الى واحد من اهل البلد معروف المصرف اما ذوي الارحام واما بيت المال اه ثم ايظا هذا العتيق العتيق قولوا ان النبي كما انه الانبياء لا يورثون لا يعرفون عن غيرهم النظر الجن لا يورثون الكون لابس عن غيرهم هذا يحتاج الى دليل اخر وقت الشق الاول نعم في في دليل ثابت عن العشرة المصابة النبي يقول نحن العشر الانبياء لا نورث ما في ولا نرث الحديث في ثم ايضا لو كان الانبياء لا يرثون لكل بيت ماله قلبت المال ولا يعطى احد لا يعرف ليس قريبا ليس من ذوي الارحام ولا من العصبة ولا من ذوي الفروض والحديث كان فيه شذوذ فان هذا يعتبر ظعف السلف قال له شرط من شرط صحة الحديث هنا الله عملك الالة التوريث احسن الله اليك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر انه الانبياء لا لا يرثون ولا يورثون هو المعتق من العصبة ويكون في في هذا القصة يكون لبيت المال والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى هو الامام هو الذي يتولى فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يأخذه ميراثا يأخذه لانه هو المتولي لبيت المال وهذا في انه اعطاه رجلا باهل قابته ما يعني مصدر ذوي الارحام فيهم خلاف كما تعلمون ولكن الجمهور على على انها على انهم يعني على بيت المال على ان ذوي الارحام يلبسون والاحاديث التي مضت في ذكر الخال هذه الثلاثة الخلاف كان معروف انا ذكرت ترخيص في هذا الحديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف هي من رواية المقدار الكندي حديث واحد يضاف اليه حديث حديث ذكره ابن القيم في لتأديب السنن واحاديث عمر بن الخطاب وحديث عائشة وذهب بعض العلماء لتضعيف هذه الاحاديث من الصحابة من الصحابة ومن التابعين ومنهم زيد ابن ثابت وابن عباس في رواية وبه قال مالك والشافعي وقالوا لا ميراث لذوي الارحام ويوضع المال في بيت مال المسلمين وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين قال ابو حنيفة والامام احمد الى توريثه الارحام عند عدم صاحب الفرض او العصر وقالوا كما قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ان هذه الاحاديث لم تبلغ درجة الصحة التي لا علة فيها لكنها لا تنحط عن درجة الحسن فهي احاديث الحساب قد تعددت مخارجها قد تعدل طرقها وعرفت مخارجها ورؤيت من وجوه مختلفة ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين وحكم بصحته ابن حبان في صحيحه وليس فيها احاديث في احاديث الاصول ما يعارضها وعلى وعلى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو الصواب ان شاء الله اما تأويل بعضهم بعضهم تأول الذي تأولوا الخالقة بعضهم تأول بخالدة قال ان سمي خال على سبيل المجاز وانما اعطي المال على سبيل الطعمة للميراث وبعضهم توه قال انه ان الخال المعطي من لانه كان في وقت الخال يعقل بالفؤولة وبعضهم توا الخلق المراد بخالص سلطان هذه ثوايات باطلة لا دليل عليها وهي تخالف ما اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من البيان الله تعالى لتبين للناس الرسل مبين وليس ملبس لو كان يقول خلف الرقص صار ملبس ما صار مبين بل ورد ما ما اوله لكان ملبسا ولم يكن مبيعا صح هذي كلها اما ان يقال والجمهور وهذا وهو الصواب من ذوي الارحام واما ان يقال يكون المال لما تأويلات الباطلة هذي ما لا وجه لها لكن هذا هذا الحديث لان يعطى رجل من اهل بلده من اهل بلده من ليس من ذوي الارحام وليس من بيت المال هذه النكارة في هذا الحديث نعم سيأتي بعد الحديث الاخر نعم نعم ايش فيه لا انه لم يلي بيت المال. نعم نعم احسن الله اليكم حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحارب عن جبريل عن جبريل بن احمر عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الاسد ولست اجد ازديا يدفعه اليه قال فاذهب فالتمس ازديا حول. قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم اجد ازديا ادفعه اليه. قال فانطلق فانضر اول خزاعي تلقاه فادفعه اليه فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال قال انظر كبرا قال انظر كبرا خزاعة فادفع فادفعه اليه هم وسمي العازل ابن الغوث ابو حي باليمن ومن اولاده النصارى والانصار كلهم وخزاه حي من العز قولوا فلما ولى قال التمس ازديا حولا يعني سنة كاملة ثم قال علي الرجل اي ردوه من كبرى خزاعة من كبرى خزاعة ظم الكاف يقال فلان كبرى قوم يظم اذا كان اقاده في النسب وهو ان ينتسب الى جده الاكبر باباء اقل عددا من باقي عشيرته والاكبر رجلا كبيرهم وهو قبر من الجد الاعلى وهذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة و وقال الترمذي حديث حسن قال المنذرين اخرجه النسائي مسندا ومرسلا والحديث في سند جبريل ابن احمر وهو ضعيف وهو ضعيف ولهذا قال قال المذيع قال جبريل ابن الاحمر ليس بالقوي والحديث منكر منكر قال كما قال منكر الغسل فيه نظر قال ابو جرحة الرازي شيخ كوفي ثقة الحديث ضعيف السادة ومنكر البت لنميرة في هذه الحالة يكون لبيت المال لا لازدي ولا لخزاعي في هذه الحالة يكون البيت الميراث لبيت المال لا لا ليس من ذوي الارحام ولا بالعصبة ولو كان في الجد الاعلى لكن قد يكون من القبيلة لكن ليس عصبة للميت فهي ضعف السند ومنكر المتن فلا يصح فعليك يقول وش قال عندك هذي فلك اسناده ضعيف جبريل ابن احمر لا يعرف بغير هذا الحديث قال النسائي فيما نقله المجزي في تحفة الاشراف وابن كثير في تخريج احاديث التنبيه حديث منكر وقال ابن عمار الموصلي فيما نقله في اختصار السنن فيه نظر فقال ابن حزم لا تقوم به حجة فقال ابو زرعة شيخ وتساهل ابن معين فوثقه وذكره ابن حبان في الثقات والمحاربي عبدالرحمن بن محمد واخرجه النسائي في الكبرى من طريقين عن جبريل ابن احمر وهو في مسند احمد واخرجه النسائي من طريق عبد الله ابن ادريس عن جبريل عن ابن بريدة مرسلا. نعم السلام عليكم حدثنا الحسين ابن اسود العجلي قال حدثنا يحيى يعني ابن يعني ابن ادم قال حدثنا شريك عن جبريل ابن احمر ابي بكر عن ابن بريدة عن ابيه قال مات رجل من خزاعة فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا او ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا الرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه كبيرة من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا اكبر رجل من خزاعة نعم هذا هو الحديث السابق اخرجه النسائي ومسندا ومرسلا وكبير ابن خزاعة وفي النسخة الكبرى من خزاعة والمراد الكبير هو الكفر الفروج المخزا عن كبيرهم وهو اقرب من الجد الاعلى والحديث السابق وهو ضعيف السند من كربة ضعيف السند لان جبريل الاحمر ضعيف ونكرت المثل لان الميت اذا لم يوجد له وارث بينما يكون لبيت المال وهذا الصريح قال لم يجدوا له وارثا ولا ولا ذا رحب كيف يعطى واحد المال لا رحم لا ليس له وارث صح احفظ ولا تعصيب ولا رحم ويعطى واحد من الخزاعة اه فلا صحابة. نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمرو بن عمرو بن دينار بن عوسجة عن ابن عباس رضي او سجد هنا غنعاود سجد قال اخبرنا عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له انا اعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد؟ قالوا لا الا غلاما الا غلاما له كان عتقة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له ميراث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له ويولى غلاما له الستة منقطع ولكن اي لكن ترك عبدا الا وهي يعني لكن ترك غلاما وهل له احد يعني يرثه جعله سورة الميراث يعني مثل الرجل له اي للغلام. قال القارئ وهذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة. رجل من اهل قريته بطريق التبرع لانه صار ما له لبيت المال قال المظهر قال شريح طاوس يرث العتيق من المعتق كمارث المعتق من العتيق والحديث قال المنذري اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث حسن هذا اخر كلامه قلبه عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو ابن دينار ولم يصح وقال ابو حاتم الرازي ليس بمشهور وقال النسائي عوفجه ليس بمشهور ولا نعلم احدا يروي عنه غير عمرو قال ابو ذره الرأسي ثقة في الاحاديث ظعيفة ظعيف السند يعني العوسجة ضعيف هذا و ومنكر الفتن لان الميت اذا لم يوجد له مال فيكون ماله في بيت المال ولا يرثه عتيقه بل على العكس هو الصحيح. المعتق هو الذي يرث العتيق. اما العتيق ما يرث سيده غير السيدات اصله كان مالا ثم اعتق العكس صحيح المعتق هو صاحب النعمة هو الذي يرث اما العسير فلا وهنا جعل جعل المال هذه ايضا ذكارة ذكارة اخرى من جهتين فلا يصح الحديث يقول هذه الاحاديث كلها بقي الحديث الاول صح شعيب تلات لكن صعبة انه يعني لصحته اذا ضررت به ضعف من ها من هو من هو اللي يقول سننصح في صحة نظر ولو سلمنا صحته لكنا في نكارة في المتن ها اه شوفوا لا في النسخ ولا كيف ولا غلطة عالواحد منكم اذا الشعب صحيح ايه مجاهد ايش؟ مجاهد ابن وردان مجاهد الوردان وقال وان قال فيه ابن معين ايه لا اعرفه فقد وفقه ابو حاتم الرازي. جبل ابن جبل جبال حفاظ الكبار اهل جرح التعديل يعني في صحيحه ولو سلم صحته فالمتن المتن فيه ذكاءه فمنقول عندي صح يا شيخ ها؟ صحيح والصواب انها ليست بصحيح نعم. نعم باب ميراث ابن الملاعنة حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر ابن عمر ابن ابن رغبة قال حدثنا عمر ابن روبة التغليبي عن عبدالواحد ابن عبد الله النصري عن واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه كلم انه قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه الحديث هذا هذه الثلاثة في المال ولا ولا حديث ثلاثة صواب ان انه الميراث يكون للخالق والارحام والصواب للمدرسة والارحام وهذا من المشاعر الفرضيون باب ميراث او الارحام هو الذي عليه العمل. نعم وان ذوي الارحام كل واحد منهم ينزل منزلة من ادنى به من الخال والخالة والعامة وابناء الاخوات وابناء البنات وابناء بنات الابل والعمة وابنائها وخالة وابنائهم وخال ابنائهم والبلاء بنات الاخوات وابنائهم وبناتهم فلانة والارحام والجد الذي ادلى بامه بين هو انثى ام اب وكذلك الجدة والارحام يرثون كل يأخذ الميراث من ادلابه فاذا توفي شخص عن امة وخالة مثلا العامة تدري بالاب والخالة تدري بالام يقول الخالة لها الثلث والعمة لها ثلثات الباطلة الباقي تعصيب لان العم العمة منزلة منزلة الاب والخال منزلة منزلة الام واذا كانت الترفيه ام واقصر العملة الثلث والاب لها وهكذا ابن البنت ونزل منزلة البنت انت الاخ تنزل وزيرة الاخ وهكذا نعم