الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن ابو داوود رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه في كتابه السنن ميراث باب ميراث ابن الملاعنة اخبرنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا محمد بن حرب حدثنا عمر ابن روضة ابن روبة التغلبي عن عبدالواحد بن عبدالله النصري عن واصلة بن اصقر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي المرأة تحرز مواريث عتيقها ولقيط يحرز المرأة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الملاعنة او الملاعنة والملاعنة او الملاعنة هي التي تلاعن زوجها حينما يقذفها الفاحشة وليس عنده بينة فان فانه يشرع فان يطلب من من الزوج ومن الملاعنة وهو ان يشهد اربع شهادة بالله ان اشهد ان زوجتي فلانة كذا فعلت الفاحشة اربع مرات والخامسة يشهد ان لعنة الله عليه كان كاذبا ثم ترد عليه الايمان تشهد اربعة شهادات بالله انه كاذب فيما قذفها به والشهادة الخامسة تشهد ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما فرقوا بينه تفريقا مؤبدا واذا كان بينهما ولد هذا ولد فانه ينسب الى امه ولا ينسب الى ابيه واذا امتنعت من الملاعنة او قاموا عليه الحج يبتلى منه بلاء له او هو فلا بد من الملاعنة. الله تعالى هو الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قد حصلت هذه القصة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكما في الاحاديث العجلاني وانه ما تلى على النبي فرق بينهما في بعض حديث له في الخامسة قال انها الموجبة رأى احد ان يضع يده فيقول انها موجبة مؤبدا وياكل الابن اذا نفاه قد يلاعن لنفي لنفي الولد فلا ينسب الى ابيه وانما ينسب الى امه هذا الباب عقله المراث ابن الملاعنة والملاعنة زوجها وانتفى ولدها من زوجها وصار ينسب الى الى امه ذكر المؤذن رحمه الله احاديث واسعة بالاصقع قال المرأة تحرز ثلاث سمواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه اما عتيقها فهي معصبة معروف العتيق هذا معروف يعني اذا اعتقت عبدا او ابه ثم توفي هذا العتيق وليس له ورثة من جهة النسب فانها يرثه المعتق او المعتقة وتكون عاصمة في هذه الحالة تكون معصبة ولا يوجد في اللسان معصبة الا معتقة كما قال الراحمي وليس الا التي منت بعتق الرقبة اعترفوا بالتعصيب لكن لو كان هذا اذا لم يوجد الاصول التي كما سبق اصول ان سبق البلوة ثم الابوة ثم الجدد ثم والاخوة ثم بل الاخوة ثم عموم بنون ثم الولاء الولاء في الاخير اذا لم يوجد ولا ابوه ولا اخوه ولا عمومة العتيق من وله وهذا بالاجماع وكذلك وكذلك ولده الذي لعنت عليه ينسب اليها وترثه واما اللقيط الاصل انه حر ظهرا له حر وانه اذا العرف فهو ليس لكل بيت مال وهذا الحديث ذكره مالك رحمه الله اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وسنده ضعيف وركنه شاذ منكر بسندها عمرو ابن ربة المتكلم فيه وكذلك عبد الواحد بن عبد الله النصري و واما سد المسن فلي ان المرأة المرأة لا لا ترث لقيطها وانما اللقيط ميراث لبيت المال جمهور العلماء على انها على ان اللقيط لا يرث فذهب اسحاق ابن الى انه يرث كلم الخطابي رحمه الله على فقال الخطابي اما اللقيط فانه في قول عامة الفقهاء حر فان كان حرا فلا ولا عليه لاحد والميراث انما يستحق بنسب اولا وليس بالا اللقيط واحد منها لا نسب ولا ولاء فكيف فكيف ترثه قال وكان اسحاق بنهوية يقول ولاء اللاقط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة بن الاصقع هذا وهذا الحديث غير ثابت عند اهل النقل فاذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به فكان ما ذهب الى عامة قالوا ما اولى؟ هذا كلام قطابي هو كلام صحيح نعم بسبب الحديث اللي بعده احسن الله اليك ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد وموسى ابن عامر قال اخبر الوليد قال اخبرنا ابن جابر قال اخبرنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها نعم طيب. حدثنا موسى ابن عامر قال اخبر الوليد قال اخبرنا عيسى ابو محمد عن العلاء ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صلي وسلم الولد الذي نرفعه الرجل باللعان اه لا خلاف ان احدهما لا يلف الاخر لان التوارث بسبب النسب انتفى انتبهوا باللعان واما نسبه من جهة الام فثابت ويتوارثان وهذا حديث مكحول هذا الاثر حديث مكحول قال جعل رسول الله ميراث ابن ملاه لامه ولوراثة من بعده مرسل وبرسل ورسل ضعيف لا تقوم بحجة لكن مع الحديث صحيح على الصحيح لامه ولورثتها من بعده البارح كذلك حد عمرو بن شعيب الذي بعده النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني الله لرسم الولاة لامه ولا يفهم من بعده لكن في سنده ابو محمد عيسى ابن موسى القرشي والحديث ضعيف لكن تبن الملاعنة يكون ميراث لامه فيكون الام سهمها ثم لعصبتها وهذا اذا لم يكن غير الام وقرابتها من من ابن للميت او زوجة اما اذا كان الميت ابن او زوجة فالابن هو الذي يرثه كل هذا مرسل وذكر الامام الشافعي في الرد على ما قال انه احتج برواية ليست ليست مما تقوم به حجة قال البيهقي وظنه اراد حديث مكهول هذا ابن القيم رحمه الله في تأديب السنن فطال في هذا وتكلم على اطالتهم المرأة من ولدها الذي لعنت عليه قال اختلف فيه قال لا اختلف بها الصحابة كان زيد ابن ثابت منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه قال هذا مروي عن ابن عباس يقول جماعة من التابعين ويقول مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه وقال جمع من اهل العلم من التابعين كالحسن وابن سيرين يا ابو يجعلون عصبة امه عصبة له قال هذا هو مذهب الامام احمد في للروايتين الرواية الثانية عن الامام احمد وهو مره عن بعض الصحابة ان يجعلون امه نفسها عصبة نفس الام عصبة فهي قائمة مقام ابيه وامه قالوا فان عدمت عصبتها عصبته وهذه عن الامام احمد الاولى انها ترث ثم هي نفسها عصبة رجح ابن القيم قال الصح هذه الاقوال ان الامة نفع عصبه وعصبة ومن بعدها عصبة وقد الهدم مقتضى الاثار وهذا مقتضى الاثار والقياس وقال من الاثر حديث واثي لهذا وحديث مكحول واحد يعلم شعيبك ياهما كل هذه ضعيفة ومنها حديث رجل عرفة رجل من الشام لرسوله قال لولد ملاعنة عصبته وعصبة امه وان هذا مرسل من المراسيل ان هذه الاثار يشد بعضها بعضا وان الشافعي رحمه الله قال ذكر ان المرسل اذا روي من وجهين مختلفين او روي مسندا او اعتضد يعمل بعض الصحابة يكون حجة وهل قال هذا قد روي من وجوههم متعددة وعمل به من ذكرنا من الصحابة والقي سمعة يقول فان لو كانت معتقة كان عصبة من العلا عصبة لولدها واخا ولا يكون عاصمته من النسب عاصمة لهم واطال رحمه الله في هذا تكلم عن اللقيط اللقيط ذهب اسحاق ابن اللهوية رحمه الله انه الولاء للقيط ولا لملتقطه ويحتج بالحديث هذا والحديث هذا ضعيف ابن القيم رحمه الله كان له يقوي هذا ويقول ان واسحاق يقول المسألة في هذه المسألة لو صح الحديث فهو قوي لكن الحديث لا يصح والجمهور ذهبوا الى ثورة الى اللقيط وغير ملتقطة وهذا وصاهم لان الحديث لم تثبت قال وذهب اسحاق بن راهوية الى ان ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه المعروف انه اذا لم يعرف نسبه قال لظاهر حديث واثن هذا انصح الحديث قال وقال لان الملتقط احسن اليه ورباه اذا كان المعتق له احسان على رفيقه ويرثه فكذلك ملتقى من باب القياس اذا كان الامام يقول بالعشق سببا لمرة المعتق مع انه لا لا نصب بينهما فكيف يستبعد ان يكون الانعام بالالتقاط سببا له مع انه قد يكون اعظم موقعا واتم لعبه وايضا يقول ان اللقيط الملتقى ساوى الناس جميعا وهو مسلم من المسلمين وابتاز عنهم بانه ربى الملتقط وقام بمصالحه واحياهم من الهلكة قال من محاسن الشرع ومصلحته وحكمته ان يكون احق بميراثه كل هذا يعني قياس لكن الاحاديث ما ما صحت في هذا ويقولون اسحاق هذا في قول قوي لو لو كان معه حديث صحيح لكن لم يصح قال والنبي كان يدفع الميراث كما ذكرت في الاحاديث التي سبقت ان انه دفع الى العتيق مرة والى الكفر مفزاعة مرة اخرى والى والى من اسلم على يديه مرة قال ولكن الذي استقر عليه الشرع تقديم النسب على هذه الامور كلها. اما اذا لم يوجد نسب فاذا تبقى هذا كما ابن القيم رحمه الله وعلى كل حال هذه الاحاديث كلها ظعيفة لا تصح اذا كانت لم تصح بالاصل ان يكون الميراث لبيت المال الاسلام ابو حنيفة اسقى في عمرو ابن رؤبة وفي وتكلموا فيه تغلبي وفيها عبد الواحد بن عبد الله النصري وكما قال العلماء على انه الان الحديث لا يصح واما قوله ذهب اليه ولكن لا دليل يدل عليه الاحاديث هذي كلها ظعيفة في الباب لا مش كلام عندك الحديث الاول احسن الله اليك اسناده ضعيف لضعف عمرو ابن روضة التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال ابو حاتم صالح الحديث واذا قال فيه نظر الاعضاء الصحيحة معناه انه ضعيف البخاري رحمه الله عبارته دقيقة يعني اذا اراد ان يضاعف يقول فيه نظر يكتفي بهذا نعم قال ابو حاتم صالح الحديث ولكن لا تقوم به الحجة وقال ابن عدي وانما انكروا احاديثه عن عبدالواحد النصري فقال الذهبي ليس بذاك فقد جودنا حديثه في زاد المعاد فليستدرك تضعيفه من هنا. وقال ايش؟ قال احسن الله عملك آآ وقال ابن عدي وانما انكر احاديثه عن عبدالواحد النصري. نعم. ولا قال الذهبي ليس بذاك وقد جودنا حديثه في زاده المعاد فليستدرك تضعيفه من هنا. هم واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عمرو ابن روضة به وقال الترمذي حديث حسن غريب وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وهو في مسند احمد ووفقهم احسن الله اليك. هذا الحديث الاول الثاني احسن الله اليك قال حديث حسن وهذا اسناد رجاله ثقات لكنه مرسل مرسل مرسل ضعيف. نعم. ابن جابر هو عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر والوليد هو ابن مسلم. وقد رواه موسى ابن عامر مرة اخرى عن الوليد بن مسلم موصولا كما في الطريق التالي عند المصنف وتابع الوليد بن مسلم الهيثم بن حميد الغساني واخرجه الدارمي من طريق النعمان ابن المنذر الغساني والبيهقي من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر كلاهما مع مكحول به واخرجه ابن ابي شيبة من طريق ابي عمرو الاوزاعي عن عن مكحول مقطوعا من قوله ثم قال وانظر ما بعده احسن الله اليك. نعم مرسل لكن معناه صحيح انما يؤخذ من الرعاية لامه من بعده هذا صحيح وكذلك حديث عم شعيب اللي بعده ضعيف ابو محمد عيسى ابن موسى القرشي هو ضعيف كما قال المنذري رحمه الله نحسن هنا اسأل الله من هو؟ شعيبة الحديث وكان ابن القيم رحمه الله كان يقول المراسيل هذه هذا ولكن على الاصل افصل اللقيط حر على احد واذا كان حر لكل رجل غرفته من جهة النسب فاذا ان وجد كان بيت لبيت المال هذا هو الاصل هذا هو الاصل ها واما كونوا يعني قام بتربيته هذا اجره على الله اجره على الله لكن لازم يعني يكون وارث الله الا الا بحجة ابن القيم رحمه الله يقيس قيس يقيس على المعتق وعلى كذا ومع هذه الاثار ويقوي قوله في غاية القوة قوي والجمهور على انه ليس له ميراث جماهير النصارى تابعين على فان كان يميل الى قول اسحاق ويقول المراسيل وان كانت ضعيفة يشد بعضها بعضا والقياس فان فان المعتق يرث عتيقة لانه ولي النعمة عليه بالعطر وهذا ايضا المرتفق قام بتربيته والاحسان اليه وعمله فلا يقل عن راه فلا يقل عن المعتق مع براسيل الله اليك في قول الامام احمد اه قرئ عليكم يوم الجمعة قوله وان اعمل بالحديث الضعيف خير لي من اعمل بالرأي. نعم. اما يكون هذا الامام احمد رحمه الله في الظعيف الحسن عسل لغيره لان الامام احمد عنده صحيح وضعيف صحيح رجلها الحسن لذاته هو الصحيح والظعيف يدخل في الظعيف لو وظائف الحسن لغيره هو الضعيف وموقف الحسن لغيره وغيره كما وشكرا نعم كما ذكر ابن رجب رحمه الله الترمذي احسن. نعم الترمذي قرأنا ايضا في الترمذي مقصودة يعني اسم الرجل الضعيف الذي يعلم الظعيف الذي مثلا اه بسنده مثلا انقطاع وله طريق اخرى مدلس وليس المراد الضعيف الذي اشتد ضعفه الذي لا تقوم بحجة بمتهم بالكذب ولهذا قال اذا رجل رحمه الله في العلاج بين انه مقصوده ما جاء من طريق الاخرى للضعيف وله طريق اخرى فيسميه ضعيف. المتقدمون يسمونه ضعيف في الوقت الضعيف فليس عندهم حسن الترمذي هو الذي سهر اسمه الحسن الحديث الصحيح يريدون به الصحيح الصحيح والحسد لذاته والظعيف الحسن لغيره والظعيف الضيف اللي اشتد ضعفه هذا ولهذا ها الترمذي هو اللي قسموا شهرنا قسم صحيح وحسن لكن هو الذي سهر هذا في كتابه واظهره ان يحصل له عملك الجمهور ليس لهم آآ مستند يستندون عليه. في ايش؟ في آآ عدم توريث الملتقط نعم يقول الحديث ضعيف هذا والاصل ان يكون بيت بيت المال نقول دولة العصبة والعصبة وذوي الارحام وهذا ما لهم لا عصبة ولا ذكور ولا ولا ارحم يكون لبيت المال لو صح الحديث عملناه ما صح ما صح في الاحاديث في هذا فيقولون يكون بيت المال واما كل الملتقط هذا الملتقي ما بينه وبينه نسب ولا تدحر ليس رقيقا حتى يكون ورسوله فهو حر ومثل العتيق ايه نعم نعم ابن القيم نعم يقول هذا ابن القيم يرجح هذا يقول يقول انصح والحديث لا يصح ولظاهر الحديث انصح فقول اسحاق هذا في غاية القوة لا صح هو صحيح وهذا صحيح وايضا يقول هذه المراسيل الباب يقوي بعضها بعضا مع القياس كان جميل الا هذا مو قالوا في اخر الكلام اللي استقرت عليه تضعه تقديم النسب على هذه الامور كلها واما نسفها عند عدم النسب فمما لا سبيل الى اثباته نعم اليك باب هل يرث المسلم الكافر حدثنا مسدد اخبرنا سفيان عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا الحديث هذا باب المسلم للكهف ذكر حديث اسامة كافر ولا كافر مسلم والحديث الصحيح اخرجه الشيخان اخرجه مسلم والترمذي والنسائي واما الكافر فان اولئك المسلم هذا بالاجماع يجمعنا الكافر لا يعرف المسلم واما ميراث المسلم فلا يشعر بجمهور العلماء لا لا هذا عند جمهور العلماء الجمهور من الصابة والتابعين على انه ليس ايضا وذهب بعض العلماء الى ان المسلم يرث الكافر قال ذهب الى هذا بعض الصحابة وبعضهم جبل ومعاوية ومساعد ابن المسيب وجماعة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه الكامل يعرف المسلم هذا بالاجماع لكن المسلم قالوا يرث هذا كافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وحجة الجمهور هذا الحديث هو حديث صحيح صحيح لا يعرف المسلم كافر ولا الكافر مسلم واما حدها لسا بيعلو ولا عليه هذا فيه فضل الاسلام في فضل الاسلام على غيره وليس في تعرض للميراث ما في فرق بين واحد فلا يترك النص الصريح في نص مجمل هذا صحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واما المرتد فلا يرث المسلم بالاجماع المرتد لا يعرف مسلم باجماع العلماء واما ميراث المسلمين المرتد ففيه خلاف ايضا عند مالك والشافعي وجمعها ان المسلم لا يعرف منه وذهب ابو حنيفة الى انه الى ان مكتسبه في ردته يكون لبيت المال وما اكتسبه في الاسلام فهو لامرة المسلمين. فصل ابو حنيفة المرتد اذا ما اكتسب في ردته بعد الردة يقول ابن عثمان. وما قبل الردة يكون لإمارة المسلمين والصواب هو زهور ان المسلم مطلقا ما فيه توارث يريد حديث سيأتي اهل الملتين والصوب انه لا توارث وان اختلاف الدين ماذا موانع الارث ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين الثلاثة اذا وجد في واحد منها كما قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من العدد الثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين هذا خلاف الدين بينهما فلا يرث وهذا هو الصواب جمهور العلماء الصواب ان المسلم لا الكافر ولا الكافر المسلم اما اقول بان المسلم يعرف الكافر الاحاديث الاسلام يعلو فهذا ذهب اليه لهم من اهل العلم لكنه حديث مجمل وهذا حديث صريح يقدم الحديث الصريح وكذلك سواء كان مرتد او غير مرتد او كافر اصلي هذا توارث لا توارث بين المسلم والكافر واما تفصيل ابي حنيفة المرتد في ردته اجتهاد ولكن النص مقدم والحديث الصريح مقدم بركة سم سم بسم الله الرحمن الرحيم