الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. امين قال الامام الحافظ ابو داود في سننه رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه باب في الولاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرأ قال نعم الباب الذي قبلها لا شوف تخريجه ما تكلم تخريجه اي نعم نعم ذكر ابنه حديث حسن قال احسن الله اليك اسناده ضعيف لانقطاعه فان بين ابي الاسود الديلي او الدؤلي وبين معاذ فيه رجلا ايه وعلى على ميراثك. اي نعم احسن الله اليك. هذا قال اسناده آآ اسناده حسن. نعم. من اجل محمد ابن مسلم. وهو الطائفي ابو الشعثاء. هو جابر ابن زيد. واخرجه ابن ماجة من طريق موسى بن داود بهذا الاسناد وهو في شرح مشكل الاثار قال الخطابي ثم ذكر كلام الخطابية الاستاذ الحسن الاول الذي قرأت الاول الذي قبله احسن الله عملك اللي هو آآ حديث ان معاذا اتى بميراث يهودي ووارثه كان عند المنذري ما تكلم عليه هنا هذا عنه الكلام في معناه نعم باب في الولاء قمنا من اجل ابي الشعثة باب في فيمن باب في الولاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وانا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتق فقالوا فقال اهلها نبيعك نبيعكها على ان ولائها لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في ولاء الولاء بفتح الواو يعني وهو الاصوبة الولاء هو العصوبة وهو عقوبة سببها دعوة المعتق على رفيقه بالعتق لغة العصوبة وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق هذا هو الولاء ولاء في اللغة او خصوبة وترى اصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق وذلك انه اذا مات العبد آآ العتيق المعتق ولم يكن له ورث من جهة النسب ليس له ليس له ورثة من جهة النسب اباء ولا اخوان والاعمام ولا بالاعمام فان المعتق يرث يرث بالعصوبة الولاء لان درجة المعتق الى اخرها قال لها التعصيب علوه ثم ابوة ثم جددهن واخوة ثم بنو اخوة ثم عموم وبنوهم ثم ولاء. اخر شيء الولاء وهي مرتبة هكذا اذا وجد البلوة من الابناء او جدوده او اخوة او ابناء اخوة او عمومة او ابنهم فلا نويرث اذا لم يوجد له فالولاء يرث قل ولا لحبس لا يباع ولا يورث لا يباع ولا الا بالنسبة للورث اقارب المعتقلين يعني يعصبون لكنه لا يباع ولا يهب البلاء ثم سيأتي وفي هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها ومن اراد ان تشتري جارية تعفقها وهذه الجارية هي بريرة جاءت بريرة الى وكانت بريرة كاتبة اهلها على تسع اواق تدفع كل صلاة وقية كاتبة اهلها فقال فجاءت بريرة الى كتابتي وكعائشة رضي الله عنها كانت وافقت الى الكف عند عندها مال رضي الله عنها كانت اه كريمة اذا جبل تنفقه في الحال لانه جاء اعمال كثير وانفقته في يومه وهي صائمة ولا تترك شيئا للافطار خرج في يوم ما بقي قال لو ذكرتني لابقيته ما ذكرتها ف فقالت ام المؤمنين ان شاء اهلك ان اصبها صبا ويكون اولاء لي فعلت يعني كان عنده هذا وقف تنبأ في الحال ذهبت الى ابا الاهلاوي وقالت انه ان عائشة تريد الولاء. قالوا لا قالت انت تبي تشتريها ويكون ولا لنا؟ ما في مانع. والا تقول الولا لها ماء انا اروح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك قال لا يمنعك ذلك تريها واشتر واشتر لهم الولاء فان الولاء يكون لا لمن اعتق ولو اشترط هذا فله شرط باطل والبيع صحيح اشترتها عائشة رضي الله عنها فكان الولاء لها لا يمنعه قول لا يمنعك ذلك اي لا يمنعك الاشتراط منه ذكر الشارع على انهم يفسدوا البيع عند كثير تصور انهم ما يفسدوا البيع قالوا يجب ان ايها الشرط هو الذي يبطل والبيع صحيح قال الخطابي معناه ان ابطال ما شرطوهم من الولاء لغير المعتق هذا هو اللي يبطل والحيص سيخرجه الشيخان البخاري ومسلم وفي الحديث ان الغلام من اعتق واذا شرط البائع ولا له فالشرط باطل ويكون الولاء لمن اعتق نعم عليك الان لو اشترى نفسه هو بالمكاتبة في كاتب نعم يكون الولاء هل يبقى لمن آآ اشترى ان يجد نفسه منه؟ نعم يبقى هذا هو الظاهر الظاهر يبقى ولي دعوة ثبت في الهدي اللي بعده ولي نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن لمن اعطى الثمن وولي النعمة البخاري والترمذي والنسائي نعمة العتق والحافظ على قوله وولي النعمة يعني اعتب والحديث كما قال العلماء يقصد ان الولاء لكل معتق ذكرا كان او انثى وهذا مجمع عليه وليس بين الفقهاء خلاف انه ليس للنساء من العلا الا ما اعتقنا او اعتقه ولا اعتقناه. المرأة ما تكون عاصمة الا اذا اعتقت او اعتقه من اعتقته الا من اعتقد او اعتقه من اعتقنا في هذه الحالة يستر فيكون الولاء يكون الولاء لاهلها لانهم الذي لا يعني قاموا بشرائها وتربيتها نعم. يعني بيعهم صحيح وشرطهم باطل ايه اذا اشترطوا اذا اشترط ان يكون الولاء له؟ نعم. الشرط ضعف الله حدثنا عبد الله بن عمرو ابن ابي الحجاج ابو معمر اخبرنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غنمة فماتت امه فورثوا فورثوها رباعها فماتت امهم. نعم فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه عصبة بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ما احرز الولد او خالد فهو لعصبته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت ورجل اخر رضي الله عنهم فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام ابن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام فرافعهم الى عبدالملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه اراه ما كنت اراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب طاب فنحن فيه الى الساعة ها حدثنا ابو داوود قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد قال الناس يتهمون عمرو ابن شعيب في هذا الحديث قال ابو داوود وروى عن ابي بكر وروى عن ابي بكر وعمرو وعثمان وعثمان خلاف هذا الحديث. عمر وعثمان خلاف هذا الحديث الا انه روى الا انه روى عن علي ابن ابي طالب بمثل هذا نعم وهذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه ايضا مرسلا وفيه ان عمرو بن العاص ورث لانه لو كان ورث المولى الذي توفي قاصمه اخوتها الى كان عصر دنيها فلما مات المولى مولاها وترك مالا خصمه فتوي لعمر بن الخطاب فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمرو العصر هو يرث قال ما احز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان وعمرو بن عصبه كتب له كتابا عمر كتب لعمرو العاصف في شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت اخر وبقوا على هذه الحال فلما استهدف عبد الملك بن مروان كان خليفة اغتصبوا الى هشام اسماعيل فرفعهم الى عبد الملك مروان ف قال فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه ما كنت اعلمه هل فقد لنا بكتاب عمر بن الخطاب هو ان الميراث يكون لعبد المعاصي قال فنحن فيه الى الساعة الى الان هذا فيه دليل على ان عصبة المعتق يرثون ان عمرو بن العاص عصبت الرياء قصدت العصبة يرثون المعتق يرث وعصبته يرث اذا فقد فاذا اعتق مثلا زيد عطاء عطاء رقيب فاعتقه زيد ولم يكن له لعطاء فان كان في توفي زيد فانه يرثه فقال ابو زيد من من جهة النسب ابن زيد فاذا ورثه ابوه فاذا ثم ابناء اخوته ثم العوظة ولو فضلنا ان نزيد الذي يعتق عطاء ايضا اعتقه شخص يكون الولاء لمن اعتق وهكذا عمرو بن العاص حصل لبنيها لبني المرأة هذه المرأة اولى ثلاثة غلمة وماتت امهم وورثوا رباعها وولاءها وورثوا ولاء مواليها ورث ابناؤهم ثم ثم عمرو بن العاص رحمه الله كان لما توفي ابناؤها كان وهو العصبة فورث قال عصبت العصبة هي توفيت ولها موالي ثقتهم قول اكمالها وورثوا ميراث موادها ثم توفوا وصار ولاءه مواليها لعصبتهم وكان عمرو بن العاص من العصبة يعني فهذه القصة في ان رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة ورزوا ثلاث اولاد ذكور فماتت امهم فورثوا ميراثها وكان رئاب لها موالي عبيد ورثته ثلاثة واربعة او خمسة مثلا ماتت ثلاثة وليس لهم من جهة النسب وورثهم بنوها ثم توفوا الثلاثة وبقي واحد من الموالي اللي اعتقته مات بعد وفاتهم وصارت ولا ليس له وارد من جهة النسب فورثه عصبة عصبتها عصبة بنيها وهو عمرو بن العاص وورث فاغتصبوا اراد اخوتها اخوتها ان يخاصموا عمرو بن العاص قالوا ما يبكي هذا اخوة اخوة امة اختنا انت بعيد ما ترث نحن اخوة انا اقرب منك تخاصم قاسمه اخوتها الى عمر الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الميراث لعمرو بن العاص للعصبة وليس لاخوة المرأة اخوة المرأة ما لهم شيء ثم بعد ذلك يعني بقوا هذه المدة حتى سفن عبد الملك ابن مروان فلما استخلف ارادوا ان يخاصموا مرة اخرى خاصموه وعرض عليهم قضوا عمر بن الخطاب فقضى به ان الميراث عمرو بن العاص وهذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال حماد ابن حميد الناس يتهمون عبر ابن شعيب في هذا الحديث والصواب ان ان حديثه حسن وانه لا للتهمة نقول هنا الحديث فيه دليل يعني كما ذكر الشارح رحمه الله ان ان عمرو العاص اخرج بنيها وفي رواية خرج فيها عمرو بن العاص فماتوا ايضا المرأة في طاعونها مواس الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب في الشام ومات فيه بشر كثير من الصحابة مالا له اي مالا كان في ملكه خاصة فهو عمرو بن العاص. والمعنى ورث عمرو مال بني المرأة ومال مولاها تخاصمه اخوتها اخوة المرأة في ولاء اختهم ولفظ المواجهة قال فلما رجع عمر ابن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر قال عمر رضي الله عنه ما احرز الولد يعني من ارث الاب او الام او الوالد فهو لعصبته ما احرز الولد اي من ارث الاب او الام او الوالد فهو لعصبته اي الولد ان كان هو المحرز. من كان قال قال فيه السلام المراد باحراز الولد الوالد الولد ما صار مستحقا له من الحقوق فانه يكون عاص للعصبة ميراثا والحديث فيه تجعل ان الولاء لا يورث لو كان الروس كانوا ورثوا اخوتها يعني فيه خلاف قالوا وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا اعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الابنين وترك ابنا او احد الاخوين وترك ابنا فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن حب او بالأخ وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده يقول فكتب يعني عمرو الى عمرو ابن العاص كعبد الملك ابن مروان تصبوا اخوة المرأة فقضى فقظى بكتاب عمر رظي الله عنه وقال نحن فيه الى الساعة قولوا ما كنت اراه يعني ما كنت اعلم هذا هذا الحكم الا هذه هذه الساعة ويقال عمر رضي الله عنه اقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعه يقول سمعته يقول ما احرز الولد والوالد فهو لاصب فيما كان قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا حتى اذا استخدم عبد الملك ابن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغ لان ذلك القضاء قد غير فخاصمه الى هشام ابن اسماعيل فرفعنا رفعنا الى عبد الملك فاتي له بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه. وما كنت انا ارى انا وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد كيف يشكون في قضاء عمر رضي الله عنه والحديث كما سمعت اخرجه النسائي وابن ماجه واخرجه النسائي ايضا مرسلا ابن القيم رحمه الله جل وعلا هذا الحديث قال قال ابن عبد البر هذا حديث حسن الصحيح وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب وانه انما انكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء وهذا الحديث قد رواه ابو بكر قال حدثنا ابو اسامة عن حسين المعلم فذكره. الحديث امر شعيب قال الناس يتهمونه لا وجب الحديث حسن الا اذا خالف ما دام لم يخالف هو حديث حسن المقبول نعم تكلم عليها قال اسناده حسن حصين المعلم هو ابن ذكوان وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري واخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق حسين المعلم بهذا الاسناد ورواية النسائي متصلة بالمرفوع منه فقط وهو في مسند احمد مقتصر على قصة الولاء وهشام ابن اسماعيل مذكور مخزومي قرشي ولاه عبدالملك ابن مروان المدينة سنة اثنتين وثمانين للهجرة فقط احسن الله اليك لكن احسن الله اليك اليس الخال وارث دولار من ذوي الارحام اذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض يجلس عند عبد الجوفور و واخر من اهل العلم كذلك وجماعة يرون الخال والخالة الارحام والارحام فيه خلاف توليدهم. الجمهور يورثونهم اذا لم يجلس صاحب فرض ولا تعصيب والقول الثاني انه يكون لبيت المال ولا يعرفون. نعم. احسن الله اليكم. توفى وعنده قريب له ابن عبد لاحظ خلاص ويمنع الشخص من الميراث واحدة من فق وقتل واختلاف دين. الراقي ما يعرف ولا يعرف اه وجودك العجب. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسلم على يدي الرجل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال اخبرنا يحيى قال ابو داوود هو ابن حمزة عن عبد العزيز ابن عمر قال سمعت عبد الله ابن موهب يحدث عن عمر ابن عبد العزيز يحدث عمر. يحدث عمر ابن عبد العزيز عن قبيصة ابن دؤيب قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه انه قال يا رسول الله وقال يزيد ان تميما قال يا رسول قول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو اولى الناس بمحيا بمحياه ومماته نعم باب في الرجل يسهم على يدي الرجل يعني الرجل هل فليرثه او لا يرثه ذكر في هذا الحديث هو حديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والهدي منقطع لان عبد الله بن اوهب لبسه معتمر الداري هو ضعيف واحتج جمع من اهل العلم بهذا الحديث على توريث الرجل من يسلم على يديه على يديه من الكفار والصواب الذي عليه الجمهور انه لامرين الامر الاول ضعف الحديث والثاني حديث الولاء لمن اعتق الولاء لبعثة وهذا يفيد الحصر تتكلم علي في هذا وقال قال السلف قل هو ما السنة في الرجل اعتقد انه قال انه قال قال تميم يا رسول الله ما السنة في الرجل يسهم على الرجل والسنة في الرجل يعني ما حكم الشرع في الرجل الكافر اذا اسلم على يدي مسلم والسنة بالرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما حكم الشرف للرجل الكافر فقال هو ان اولى الناس بما احياه ومماته واولى الناس بمحياه ومماته اي اي بمن اسلم واولى الناس بمن اسلم في حياته ومماته وهل هذا يفيد الميراث هذا ما السنة في الرجل اسمه على رجل الرجل؟ فقال هو اولى الناس بمحياه مماته هذا لو صح ليس فيه تصحيح بانه يرثه قال الخطابي هذا قد يحتج يحتج بهذا الحديث يحتج به يعني بهذا الحديث من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار والى هذا ذهب اصحاب الرأي يعني الاحلاف ذهبوا الى النار الرجل يرث من اسلم على يديه. اذا اسلم كافر على برجل مسلم فانه يرثه هذا مذهب الاحناف قال كما قال الخطابي قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على ايديهم من الكفار واليه ذهب اصحاب الرأي الا انهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو ان ان يعاقبه ويواليه وعقدت فوليتك فان اسلم على يده ولم يعقده ولم يواليه فلا شيء له وقال اسحاق بن راه هوية كقول اصحاب الرأي الا انه لم يذكر الموالاة قال الخطابي ودلالة هذا الحديث مبهمة وليس فيه انه يرثه وانما فيه ان اولى الناس بمحياه ومماته. فقد يحتمل ان يكون ذلك في الميراث. وقد احتمل ان يكون ذلك في في في رعي الذمم والايثار والفرة والصلة وما اشبهها من الامور ابن الخطاب يقول ان هذا ما هو ما في تصحيح لانه يرثه. حاول الناس ان يحيا ومماته. هؤلاء الناس يحتمل او يحتمل على الناس بان يرعى ذمته وهنا الناس ببره وصلته وما اشبه ذلك وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء كل هذا كلام الخطابي قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق الخطاب يقول هل يعارضه الولاء لما اعتقد عن الصحيح رواه الشيخان الولاء لم يعتق وبلست بعده ليس معتقا فكيف يكون له ولا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في قال الخطابي وقال اكثر الفقهاء لا يرثوه تبين بهذا ان كما ذكر سائل هناك مذهبان سيأتي ابن القيم يذكر اربعة مذاهب وخمسة مذاهب مذهب الاحلاف يرث اذا شخص وشخص على يده فانه يرثه يجب بهذا الحديث وهذا حديث ضعيف. والقول اكثر الفقهاء على انه لا يرثه قال الخطابي وضعف احمد بن حنبل حديث تميم الدار هذا قال عبد العزيز راويه ليس من اهل الحفظ والاتقان قبل عبد العزيز بن عمر عبد العزيز بن عمر ضعيف ضعيف وقال الشيخ ابو البركات النسفي الحنفي وعقد الموالاة مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة وهو قول الحنفية يعني يعقد معه يقول دمي دمك وهدم هدمك ترث روايتك تعقلني واعقلك هذا يرث بهذا بهذا العقد موالاة قال الشيخ ابو البركات لسفيه الحنفي عقد موالاة مشروعة ثابتة عند عامة الصحابة وقول الحنفية قال وتفسيره كل هذا الكلام الخطابي. تفسير يعني من يسلم على يديه رجل تفسيره اذا اسلم رجل او امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الاخر واليتك على ان تعقلني اذا جنيت وترث مني اذا مت اذا مت. ويقول الاخر قبلت انعقد ذلك ويرث الاعلى من الاسفل. انتهى هذا تفسير اه تسير المعاقدة كيف قال تفسيره او بركات عقد الموالاة مشروعة وبها كل يقول تفسيره اذا اسلم رجل او امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الاخر واليتك على ان تعقلني اذا جنيت يعني تدفع ديتي وترث مني اذا مت ويقول هل قبلت انعقد ذلك ويرث الاعلى من الاسفل انتهى قال المنذري واخرجه الترمذي فقال الترمذي لا نعرفه الا هذا كلام الخطابي المنذري له كلاما قال منذري الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن الوهاب ويقال ابن وهب عن تميم الداري وقد ادخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل هذا اخر كلامه كلام وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت انما يرويه عبد العزيز ابن عمر وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا ولا عندك من قط ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من من قبل انه مجهول ولا اعلمه متصلا ذكر الخطابي وقال الخطابي ايضا ضعف احمد بن حنبل حديث تميم الدار هذا وقال عبد العزيز راويه ليس من اهل الحفظ والاتقان. وقال البخاري في الصحيح واختلفوا في صحة هذا الخبر هذا اخر كلامه. وقال ابو موسى عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قد روى الضعيف الحديث وقد قلت احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا واخرج له عن نافع ابن عمر حديثا واحدا. وذكر الحاكم ابو عبد الله النسابوري وابو الحسن الدارقطني ان البخاري ومسلما اخرجا له وقال احد المعين عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف هكذا قال قد قدمنا الخلافة فيه انتهى كلام المنذرين وابن القيم رحمه الله له كلام عن هذا الحديث قال حافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله يعني كان يبين ان ان العلماء بعضهم رد الحديث وبعضهم قبله قال والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه ومنهم من رده لكوني منسوخا ومنهم من قال لا دلس فيه على الميراث بل لو صح كان معناه احق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى دماغه. ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه اوليته له. لا انه بميراسه وهذا التأويل يعني الذين لم يعملوا بهذا الحديث يقول من هما؟ قال هو ضعيف. ومنهم من قال منسوب ومنهم من قال ما يدل على الميراث قل هو احياه او لاه ما احياه مماته قال لو صح معناه هو احق به يواليه وينصره ويبره ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه اوليته به لا انه اوليته بميراثه وهذا هذا هو التأويل هذا الذي يرد الحديث قال ابن القيم والذي وقال بهذا الحديث اخرون يعني عملوا به منهم اسحاق بن راهوية واحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه وربيعة والليث ابن سعد وهو قول عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز هذا مذهب مذهب ردوه مذهب اليه قبلوه وفيها وفيها قال ابن القيم وفيها مذهب ثالث انه ان عقل عنه ورثه وان لم عقل عنه لم يرثه. وهذا مذهب سعيد المسيب ان قال تعقلني واعقلك ان عقل عنه يعني دفع ديته. اذا جلا فاين ذلك؟ وانما السعدية فلات قالوا فيه مذهب رابع انه ان اسلم على يديه ووالاه فانه يرثه ويعقل عنه ولا هو ان يتحول الى غيره ما لم يعقل عنه الى غيره انه اذا اثنى عليه وولاه اذا اسلم عليه وقال واليتك ووليتني واليتك عقد معهم ولاة يرثه ولا عقد عليه ان لست مع لديه وولاه فانه يرث ويعقل عنه. ولا هو ان يتحول عنه الى غيره. ما لم يعقل عنه الى غيره. فاذا عقل عنه يعني عقل ان دفع ديته زيد لم يكن له نتحول عنه الى غيره وهذا قوله ابو حنيفة وابي يوسف ومحمد قال وفيه مذهب خامس ان هذا الحكم ثابت في من كان من اهل حرب. دون اهل الذمة وهو من هو يحيى ابن سعيد قال فلا اجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الاعلام قال واما تضعيف الحديث فقد رويت له شواهد منها حديث ابي امامة واما ردهم بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا معاذ معاوية ابن يحيى الصدفي عن القاسم عن ابي امامة مرفوعة رواه ايضا من حديث سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ابن القيم رحمه الله هو حديث تميم من هذا وحديث تميم وان لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن ادنى درجات الحسن وقد عضده المرسل وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواء في رواية الفرائض وانما وانما يقتضي تقديم الاقارب عليه ولا يدل على عدم توريثه ان لم يكن له نسب والله اعلم اخلاص ابن القيم يرى ان الحديث يقول صحيح ما هو بصحيح لكن حسن ويعده المرسل ويعبد هذا قضاء عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز فاذا لم يكن له ورث من النسب فانه ورثه يقدم النسب فانه ويقرب والله اعلم كما سبق ان الحديث ظعيف وانه لا يحتج به ولا وليس هناك ميراث لمن اسلم من السم اجره على الله اجره على الله؟ نعم لا يقول النبي صلى الله عليه لعلي رضي الله عنه لما بعث الخبر والله لان اهدي لكم والله لان اهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حول الله له اجر عظيم اصلا لكن لا يعرفه الثواب الذي عليه الجمهور انه لا يرثه لامرين. الامر الاول ان الحديث ضعيف والامر الثاني ان قول النبي لمن اعتق حصر يفيد الحصر الوراء لما اعتقنا لغيره الخاصة في هذا ان الاحلاف يورثونه بس بعد يردد يورثونه لكن حجة هذا الحديث ضعيف والجمهور لا يورثونه ابن القيم رحمه الله رجح رجح التوريث كانه صار مع مع الاحناف قال الحديث وان كان ليس بصحيح لكن له شواهد تعضه منها المرسل ومنها قضى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وكان في هذا ونفرض والله اعلم ما ذهب الى الجمهور انه لا يرثه وانما يكون لها الاجر من الله اجره على الله نعم الولاء لمن دفع الثمن ولي النعمة نعم نعم نعمة اما من اسلم على يديه اه لكن ليس ليس الكلام بالرأي ما في دليل الحديث ضعيف ولا يصح نعم هم. الولاء لمن اعطى الثمن فولي النعمة. وولي النعمة النعمة هذه هو هو وهذا نزل في العتق ما خرج عن العسر ملازما اعتق لما اعتقوا لي النعمة هو الذي اعتق وهذه النعمة وقل العتق الولاء عصوبة سببها نعمة المعتقلين بالعتق لا نعم نعم ايه اعقد عقد الموالاة وبين انه اذا كان احدهما يدفع الدية سيأتي في الحديث اللي بعد هذا انه منسوخ باب في نسخ ميراث العقد في ميراث الرحم نعم الله اليك اب في بيع الولاء حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته نعم الحديث الصحيح والنسائي والهيدل على تحريم الولاء بيع الولاء وهبة وهذا كالاجماع من اهل العلم انه لا يباع العصوبة انا اعتقت عبد للعصوبة ما ابيعه ولا اهبه ما اقول ابيع ولا زيد ولا اهبه لا يباع لحمك لحمة الاخر الولا لحمة كل لحمة النسب الله لا يباع له كما انك لا ما تستطيع تبيع نفسك من بني تميم تقول من قبيلة فمزيرة مثلا تستطيع تنتقل تنقل نسبك الى اخر قبيلة اخرى ما تستطيع ما تنقض ما ينقل الاسم ما يباع كذلك الولا ما يباع الولاء لحمة كلمة النسب كما ان النسب لا يباع ولا يهب ولا يكفى كذلك الغلام لا يباعون نهى سنضيع الولاية وعذبته قال الخطابي على هذا الحديث قال ابن الاعرابي عن محمد ابن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال وانشد في ذلك بيت شعر فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له على فليس له فليس له حتى الممات خلاص بيت فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص فنهاهم رسول الله صلى الله عن ذلك قال وهذا كالاجماع من اهل العلم انه لا يباع له الا انه قد رؤي عن ممنونة انها وهبت ولاء مواليها من من العباس او من ابن عباس وسمعت ابا الوليد حسان ابن محمد يذكر ان الذي وهبك ميمونة من الولاء كان وراء السائبة وولاء السائب قد اختلف فيه اهل العلم انتهى. وقال ابن الاثير نهى عن بيع الولاء وهبته يعني ولاء العتق وهو اذا مات المعتق ورثه معتقوه او ورثه يعني معتقته كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه لان الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة انتهى قالوا منذري واخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم وعليك ثم قال رحمه الله تعالى باب في المولود يستهل ثم يموت حدثنا حسين بن معاذ اخبرنا قال اخبرنا عبد عبد الاعلى قال اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق عن يزيد ابن عبدالله ابن سقيط ابن صفي قصيد ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استغل المولود ورث نعم باب في يستهل ثم يموت يعني يستهل صالحا اذا سقط من الذنوب صادقا ثم مات ورث فان سقط ميتا فلا يعرفه اذا نزل من بطن امه في حياة مهارات الحياة مطاف او تنفس او حركة او صياح فانه يرث فان سقط ميتا فلا ارث على الترجمة وذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث اذا سلم ورث والحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وثقة لانه مدلس وقد عنعن فيكون هذا في ضعف حديث محمد بن اسحاق مدرس لكن ما دل على الحديث صحيح فان المولود اذا السلة صادقا ورث والا فلا قال اخرون من العلم اذا وجد منه امارات الحياة العطاف او تنفس او حركة او استهلال ورث وان خرج ميتا فلا اثم هذه ثلاثة مذاهب المذهب الاول انه لا يرث لان الحديث ظعيف الثاني ان المولود اذا اسل صادقا ورث والا فلا دون العطاة العطاس والحركة ما المذهب الثالث اذا اعيد منه امارات الحياة من عطاس او تنفس او حركة او استهلال فانه اثم. وان خرج ميتا فلا يرث وناطحوا هذا انه يهود علامات الحياة ليس خاصة بالاستهلال اذا استهل صالحا اذا عطس ورث اذا تحرك وتنفس ورث قولوا اذهل المولود اي رفع صوته يعني علم حياته ورث بظنف التشديد اي جعل وارثا قال في شرح السنة لو مات انسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث يعني اذا مات شخص وله زوجة حامل ماذا يعمل يوقف من الميراث للحب الاحظ من من انثي ذكرين او انثيين فهذا هو الغالب يقدر انه انه ذكرين او قدر انثيين او قد ذكر وانثى فقد ان حظه لها الاكثر ويقسم التركة المال ويبقى فك الحبل موقوف اذا خرج يتبين له واحد او اثنين فانه ياخذه نصيبه والباقي يوزع الورثة يعود الى الورثة المشاركين له قال في شرح السنة لو مات انسان وورثه حمل في البطن يوقف له الميراث والفرضيل ويقولون يقدر الحبل انثيين يقدر الحول ذكرين يقدر ذكر وانثى يقدر واحد وهكذا لان خرج حيا كان له وان خرج ميتا فلا يرف منه بل بل للسائل والفت الاول لا عبرت منه انتهى. ارجع للورثة حيا ثم مات يورث منه دواء استهل او لم يستهل بعد ان وجدت فيه امارات الحياة من عطاس او تنفس او حركة دالة على الحياة اه هذا يعني هذا هو الصوم اذا خرج حيا قال له ثم مات يورث عنه صار طبعا لسه هلأ صالحا ولا اذا وجدت في الحياة سوى اختلاج الخارج الى التطبيق. يعني اذا كانت حركة تدل على حياته واحيانا تكون الحركة حركة صوت. صوت يسمع ان يخرج من المكان الضيق الى المكان الواسع يسمع له صوت. هذي ما هي بحركة الحياة نزل لما نزل صار له صوت صوت قوتيش خروجه صوت الخروج حركة الاختلاج غراد حركة حركة بيت حركة حرك يديها ورجليها ورأسه ليس حركة الاختلاج الصوت التي يسمع منه لما خرج من بطن امه عدسة احيانا فوست حتى الجمال احتك بشيء صار له صوت وهذا قول الثور والاوزاعي والشافي واصحاب ابي حنيفة رحمه الله انه يرث اذا وجدت علامات الحياة سواء كان بكاء او تنفس او عطس حركة وذهب قوم الى انه لا يورث عنه ما لم يستهل قالوا خاص بالصياح اذا صاح فرح نورثه واذا عطست ما نورثه هذه ما ليست ليست حياة واحتجوا بهذا الحديث والاستهلال رفع الصوت والمراد منه عند الاخرين وجود امارات الحياة وعبر عنها بالاستهلال لانه يستهل حالة الانفصال في الاغلب وبه يعرف حياته وقال الزهري ارى العطاة استهلالا العلماء اللي قالوا بالاسلام قالوا المراد وجود امارات الحياة ابن القيم رحمه الله يقول حامل شمس شمس الدين ابن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبي اذا استهل ورث وصلي عليه. ورواه الترمذي وقال هذا حديث قد روي موقوف على جابر وكان الوقوف اصح. ولفظ الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل الطفل لا يصلى عليه ولا ولا حتى يستيقظ. وفي مسند البزار من حديث ابن عمر يرفعه استهلال الصبي العطاس فيه ابن ابن بيلمي عن ابيه انتهك الوقت ترى ذكر قال السيوطي قال السيوطي قال البيهقي في سننه روى هذا الحديث ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد العلى بهذا الاسناد وجدا موصولا بالحديث يعني عليكم السلام تيوطي اه طوى عن البيهقي قال اذا استهل الموروث ورث زاد البيهقي تلك طعنة الشيطان كل بني ادم نائل منه تلك الطعنة الا ما كان من مريم او ابنها فانها لما وضعتها امها قالت اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب دونها حجاب فطعن فيه الشيطان اراد ان قال في الحجاب قال منذري في اسناد محمد ابن اسحاق وقد تقدم الكلام عليه وفرصة للحديث يعني اه فيه اسحاق لكن ما دل على الحديث انه تسهل له صادقا فانه ارث هذا الصحيح معروف عند اهل العلم لانه يدل على الحياة لكن اذا استهلوا صالحا فهذا دليل على حياته ويكون حيا ويرث هذا بالاتفاق نعم نعم الاشكال على هذه. قال حديث صحيح وهذا اسناد حسن. لولا عنعنة محمد ابن اسحاق. وهذا هو الكلام هذا الكلام في هذا نعم وقد روي من وجه اخر عن ابي هريرة عبدالاعلى هو ابن عبدالاعلى السامي. واخرجه البيهقي من طريق ابي داوود بهذا الاسناد. وقال ورواه ابن خزيمة عن فضل ابن يعقوب الجزري عن عبدالاعلى بهذا الاسناد مثله واخرجه البيهقي من طريق سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال من السنة الا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا واسناده لا بأس به وله شاهد من حديث جابر ابن عبد الله والمسبر ابن محرمة عن ابن ماجة ثم ذكر كلام الخطابي حديث ولا حسن قال صحيح وهذا اسناد حسن احسن الله اليك ايه اه الاستاذ الحسن. نعم. يعني الشواهد الشواهد يشهدوا لايش اشهد احسن الله عملك حديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة مم قال السنة لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا مم واسناده لا بأس به. هم. وهنا احسن الله عملك قال له شاهد من حديث عائشة. هم وله شواهد اخرى من الاثار تدل على جودته. وهو حديث جيد في الجملة وهو يبين ان الحمل يرث اذا استهل وارثه والاستهلال اختلف الاختلاف العلماء فيه في استهلال الميت وذلك ان الحمل اذا كان موجودا حال موت مورثه انفصل حيا فانه يرث بالاتفاق لكن اختلف اهل العلم في دلالة الحياة فان فان من كان حياء حيا حياة واضحة صريحة فهو وارد بلا خلاف هناك علامات اخرى اختلف العلماء فيها والحركة والتنفس نعم فاخر كل حدث حصل ها؟ ايه يقول بما انه ايش؟ هذا الحديث تكلم هذا الخبر تكلم فيه بعض اهل العلم نعم في سنده لكن له شاهد من حديث عائشة وله شواهد اخرى من الاثار تدل على جودته هو حديث جيد في الجملة وهو يبين ان الحمل يرث اذا استهل وارثا اه والاستهلال اختلاف العلماء اه في استئذان الميت وذلك ان الحمل اذا كان موجودا حال موت مورثه اه وانفصل حيا فانه يرث بالاتفاق. لكن اختلف اهل العلم في دلالة الحياة فان من كان حيا حياة واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف وهناك علامات اخرى اختلف اهل العلم فيها وفي هذا الخبر اذا استهل والاستهلال هو رفع الصوت فعلى هذا كل من كل ما يدل على الحياة فانه يثبت به الارث يثبت يثبت به الارث احسن الله اليك لمن انفصل ميتا فالاستهلال هو رفع الصوت قد يكون لمن فصل ميتا او ينفصل حيا. اذا انفصل احسن اليك يقول فانه يثبت به الارث لمن انفصل آآ حيا حيا حيا هو رفع الصوت قد يكون بالصياح وقد يكون بالعطاس وقد يكون بغير ذلك بالحركة التي تدل على الحياة. وكل ما يدل على الحياة فانه يثبت به يثبت به الميراث. ويكون وارثا. هذا هو الصواب. لكن بعضهم قال خاص بالاستهلال له على كل حال الحديث يعني يكون حسن بشواهده لا سم. حجز الميراث لا المراة يوقف حبس ما يحتاج ما يحتاج كشف. المرأة تعرف الحبل في بطنها اربعة اشهر خلاص ما يحتاج كشف الناس ما يعرفون كشف الكشف وهذا مجال اخيرا يعمل بوقف الميراث يراث تعرف النساء الحبل بدون كشف ما يحتاج كشف الذكر والانثى لا لا ما يوقف لهذا حظ الاكثر احتاط له لو ما يوقف على حوض الاكثر من الذكر الذكرين او انثيين فاذا واحد او اثنين ينظر ياخذ حقه والبقية يرجع الى الورثة ها اي صح لكن قد يكون ذكرين او انثيين او ذكر او انثى يوقف لها الاكثر من نعم. قد تخطئ الاشاعة احسن الله اليك. نعم. قد تخطئ الاشاعة. بعض الناس اخبر انه بنت ثم انه ولد ثم خرج بنته. المقصود اه انهم يرون هم بالشاشة قد يأتي السر احسن اليك على مكان تخيلوا انه ذكر ايه لكن لكنه لا يوقف اللبس الحظر اول شيء او واحد هذا نادر لكن الاغلب منه هذا لكن لو ولد اكثر ما يكون العمل فيه يحصل توزع عليهم يؤخذ يؤخذ منهم يؤخذ صار تبين له حق سبحان الله يؤخذ منه نصيب هناك لكن هذا نادر ولهذا العلماء قالوا على الاكثر والاغلب