الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين يكونون اموال اليتامى ظلما. الاية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله او يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يفهمونها. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اسباب مخالطة اليتيم في الطعام. يعني ما حكمه قال كان في الاول الظاهر الان انه ممنوع ثم نزلت الاية بالرخصة في خلط المخالطة اليتيم في الطعام والحديث اخرجه النسائي في اسناده عطاء بن السائب اختلط باخرة قال منذرية في اسناد عطاء بن السائب وقد اخرجه البخاري حديثا مقرونا وقال ايوب ثقة وتكلم فيه غير واحد قال الامام احمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع له حديثا لم يكن بشيء لانه اختلط في اخر حياته وقال ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجير ابن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا وهذا الحديث من رواية جرير عنه هذا الحديث من رواية من رواية جرير حديثا يعني ما سمع منه قديما فيقول الحديث في في سند هذا العطاء لكن الاية واظحة الايات واظحة في لانه لا بأس بخلط مخالطة الاثم بالطعام وكذلك ايضا الحديث له شواهد واختلط باخره باخرة نعم باخرة احسن الله عملك وهو وجرير هو ابن عبد الحميد ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه وقد تابعه جماعة ولم يميزوا سماع احد منهم من عطاء اكان قبل اختلاطه او بعده واخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي والواحدي في اسباب النزول والضياء المقدسي في المختارة من طريق جرير ابن عبد الحميد بهذا الاسناد واخرجه النسائي وابن جرير من طريق ابي كدينة يحيى ابن المهلب والنسائي وابن جرير. واخرجه ابن جرير من طريق ابي كدينة. نعم يحيى ابن المهلب والنسائي وابن جرير من طريق عمران ابن عيينة واحمد وابن جرير والحاكم والضياء المقدسي في مختارة من طريق اسرائيل بن يونس السبيعي ثلاثتهم عن عطاء بن السائب به. واخرجه ابن جرير من طريق عمرو ابن ابي قيس الرازي عن عطاء ابن السائب والواحدي في اسباب النزول من طريق سالم الافطس كلاهما عن عطاء بن السائب وسالم الابطس عن سعيد بن عن سعيد ابن جبير مقطوعا من قوله فلم يذكر ابن عباس. واخرجه بنحوه ابو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن جرير والطبراني في الكبير من طريق علي ابن ابي طلحة وابن جرير من طريق عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس واسنادهما ضعيفان طلحة خطيرة فلم يسمع منه ابن عباس منقطع نعم قال ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وهذا مما لا يجوز فيه نسخ ولا منسوخ لانه خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي فمحال نسخه. فان صح ذلك عن ابن عباس وتأويله في اللغة ان الاية على نسخة تلك الاية. فهذا جواب ايش؟ وقال ابن النحاس؟ قال ابن النحاس في النسخ والمنسوخ. هم. وهذا مما لا يجوز فيه في ناس يكون ولا منسوخ لانه خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي فمحال نسخه فان صح ذلك عن ابن فتأويله من اللغة ان هذه الاية على نسخ على نسخة تلك الاية بهذا جواب واصح منه ما عليه اهل التأويل قال سعيد بن جبير لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما اشتد على الناس وامتنعوا عن مخالطة اليتامى حتى نزلت ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. الاية فالمعنى على هذا القول انه لم ما وقع بقلوبهم انه لا ينبغي ان تخالطوا اليتامى في شيء لئلا يحرجوا بذلك فنسخ الله عز وجل ما وقع بقلوبهم منه اي ازال انه ازاله انه اباح لهم مخالطة اليتيم. وقال مكي بن ابي طالب في الايضاح لناسخ قرآني توخيه عند قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده والذي يوجبه النظر وعليه جماعة من العلماء انه غير منسوخ لانه قال تعالى الا بالتي هي احسن. ففي هذه ففي هذا جواز مخالطتهم بالتي هي احسن قوله والله يعلم المفسد من المصلح فكلا الايتين يجوز مخالطة اليتيم فلا يجوز ان تنسخها احداهما الاخرى لانهما بمعنى واحد الاية الاولى احسن الله عملك ولا تقربوا مال اليتيم التي هي احسن حتى يبلغ اشده. هم. والاخرى الله احسن اليك الا بالتي هي احسن والله يعلم من المصلحة بسورة البقرة احسن نعم الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه واحد يتعبه شعيب الجملة يعني حسد لكن الحديث الكلام نعم والنسائي قال اثيوبي صحيح. نعم. قال هنا احسن اليه. شعيب. شعيب يعني ضعفها غاب عنها يعني نعم والله نعم الاثيوبي احسن الله اليك قال هذا الحديث صحيح عجيب نعم احسن الله اليك ثم ثم علل احسن الله اليك تصحيحه لهذا قال قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. فان قلت كيف يصح وفيه عطاء بن السائب قد اختلط ولا يقبل حديثه الا من رواية من روى عنه قبل الاختلاط وابو كتينة لم يذكر في جملة من روى عنه قبل الاختلاط قلت ابو خدينة اين احسن الله هو عند عند النسائي عند النسائي احسن الله عمله شو الجديد ها؟ نعم قلت لم يتفرد به ابو كتينة بل تابعه عليه عمران ابن عيينة كما في الرواية التالية التي عند النسائي احسن الله واسرائيل ابن يونس وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه فقد اخرجه الحاكم في المستدرك فقال حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب حدثنا الحسن ابن علي ابن عفان عن يحيى ابن ادم حدثنا قال حدثنا اسرائيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن عزلوا اموالهم عن اموال يتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتج فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قال وهو كما قال فان اسرائيل ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه وهم ثمانية وقد ذكرتهم في غير هذا المحل من هذا الشرح والحاصل ان هذا الحديث صحيح ما ذكرته فتنبه والله تعالى اعلم. تتكلم عليه ها ها اقرأ كلامك واحد وثمانين ها؟ بحكم مجمل الله ها؟ اقول يذكر الحكم اجمالا حسن قال ايه نعم ايه وعاد هذا الشيخ ثوبي ينقل عنه عن الشيخ الالباني والحاء هو الحديث بهذا الحديث ضعيف لان الجريمة لكن لكن يعني رواية إسرائيل ثم روى عنه قبل اختلاط فكنا يكون يعني مؤيدة لهذا تكون فيكون حسن يعني. يكون شاهد. فيكون هذا حسن الى انصحها دلوقتي اسرائيل لكن الحديث بهذا السند ضعيف ها المتابعة الاولى نعم قالوا نعم رواية النسائي الاولى هم والثانية إسرائيل ايه ابو خدينة لما روى عنه قبل الاختلاط لا احسن الله اليك اللي هو إسرائيل الذي روى عنه قبل الاغتراب. ايه ابو كذينه؟ لا ابو كذينة كأنه هنا الاثيوبي يرى انها ممن روى عنه في اختلاطه احسن الله اليه تكون مثلا مثل رواية الجريمة. نعم احسن الله اليك الاية فاظحة كافية. الاية يعني الحديث الاية فيها الرخصة في المخالطة وان تخالطوهم فاخوانكم نص الاية الاية الكافية والاية الاولى فيها الوعيد الشديد على اكل اموال الاسلام ظلما والثانية فيها الرخصة بالمخالطة وهذا ليس من الظلم الوعيد على الظلم. من اكرم الله هذا ليس المنخرط ليس من الاكل من اكل بل بل من الاصلاح ولهذا قال والله يعلم المصلح والله يعلم مسلم من المصلح فالجنبل الايتين واخر الايات الاولى فيها الى الوعيد الشديد على ما نكره مولاكم والثالث هي الرخصة ب مخالطة اليتيم بقصد الاصلاح والله على مسلم ومصلح يكون النهي ان شاء الله اعمال للافساد نعم النهي عن الافساد احسن الله اليك النهي عن على كلمته ظلما على كلمتان ظلما واما المحاطة التي بقصد الاصلاح وليس من الظلم فليس من الظلم والحديث ضعيف ولكن بهذا السنن ضعيف لكن بالمتابعة والشواهد يكون حسن. احسن الله اليك الاية الثانية تحمل على المخالطة بالتي هي احسن. نعم والله على مسلم المصلح نعم الا بالتي هي احسن كذلك اية الانعام الا بالتي هي احسن يكون هذا من التي احسن من من الاصلاح نعم نعم اي نعم حصل لغيره والاية والاية الايات واضحة في من اكل الايام وانهم من الكبائر واما المخالطة على وجه الاصلاح ومن تخلو بقوله بالتي هي احسن ولا تخافون الا بالتي هي احسن يعني بالخصلة التي هي احسن وهي ما فيه صلاحك لا احسن الله اليكم بعض ما جاء فيما فيما لولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم حدثنا حميد بن مسعدة ان خالد بن الحارثي حدثهم انه قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل مما ليتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل دولة اسرائيل نعم غابت عنها احسن الله اليها ولم يذكرها حتى هنا في في تخريجها احسن الله اليك لكن الاخرة سواء قال وهذا اسناد حسن حسين المعلم وهو ابن ذكوان واخرجه ابن ماجة والنسائي من طريق حسين المعلم بهذا الاسناد وهو في مسند احمد ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم قالت في قوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وهذا له هو حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي. قال الخطابي يشهد له ايش؟ حديث عائشة نعم. ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم. نعم. قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وهذا له حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي قال الخطابي قوله غير متأثل اي غير متخذا منه اصل منه من اصله مالا. في هذا الخطاب وش بعده بس احسن الله اليها خطاب يقول غير متأفل منه اصل مال يعني لا لا يجمع من مادة المال انما يأكل ما يحتاج اليه. نعم. قال بعض العلماء يأكل الاقل من اجرته او كفايته الله تعالى قال ومن كان اغنيا فليستقم ومن كان فسيرا فليكن بالمعروف من كان غنيا ومن كان فقير فليكن معروف الاقل من كفايته او او اجر عمله اذا كان مثلا كفايته مثلا خمسين واجر في عمله ستين ياخذ خمسين واذا كان اجرة عمله ستين وكفاية الخمسين ياخذ خمسين ياخذ الاقل انكفاته او اجر عمله ولا ولا يتخذ مالا منه يجمع مال يجمع مال وينمي مال لا انما يأخذ الحاجة الحاجة اذا كان ايش فقيرا اما اذا كان غنيا فعليه نص الاية من كان غنيا فليستغفر وبكى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ولا تكن هو اسرافه بضرر يكبر ومن كان عليه فليستهدف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالوا الخطاب يعني غير متخذ منه اصل ما قال ووجه اباحتي له الاكل من مال اليتيم ان يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه. والاستصلاح له الخطابي وان يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله قال وقد اختلف الناس في الاكل من مال اليتيم اه فروي عن ابن عباس انه قال يأكل منه الوصي اذا كان يقوم عليه واذا ذهب الامام احمد بن حنبل وقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي ما اكل وقال عبيدة السلماني وسعيد ابن جبير وابو جهل يأكل ويؤديه اليه اذا كبر وهو قول الازاعي قال هذا تكن هذا قول ثلاثة القول الاول انه يأكل بقدر اذا كان يقوم عليه مطلقة وهذا منسوب والثاني انه يأكل ثانيا انه يأكل ولا يقضي ما اكل والثاني انه يأكل ويؤديه الهي اذا كبر كان حسن النخعي قال يأكل ولا يعطي ما اكل مطلق قل الامام احد اذا كان يقوم عليه وهنا يأكل ولا يقضي ما اكل هذا مجمل وقوله اذا يكبر ولا مبادر غير مسرف ولا مبادر ولا متعفن بذل المبادرة ان يكبروا قيل معناه المبادر ولا مسرف فيكون تأكيد وتكرار وقيل لا مبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله المبادر بمعنى مسرف يكون تأكيد وغير مبادر اللي يبادر معناه مبادر يبادر بالوغ اليتيم لانفاق ماله فالاصل ان لا يكون المعنى تأسيس واذا قلنا واذا قيل معناها المبادر هو المسلم صار تأكيد ترى يكون مسرف غير مسرف يعني متجاوز الحد ولا مبادر يعني مبادر بلوغ اليتيم ولا متأثر يعني جامعا منه مال على كل حال يعني حسن كما هو حديث عمو اسماعيل كما كما هو معلوم حسن نعم باب ما جاء متى ينقطع اليتم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عب ومن خاله عبد الله ابن ابي احمد انه قال قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حفظت حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد ولا صمات يوم الى الليل. نعم هذا الحديث قال المزري في اسناد يحيى ابن يحيى المدني الجاري تكلم الحفاظ فيه تعين ابن عبد الرحمن وابن يزيد ابن القيش مصغر الاسدي ولو انه اي سعيد سمع وخاله خاله سعيد وعبدالله بن ابي احمد هو ابن جحش الاسدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وعلي وغيرهما وذكره جماعة في ثقة التابعين المنذري قال ان في اسناد يحيى ابن يحيى المدني الجاري قال البخاري يتكلمون فيه وقوله حبان يجب التنكب عما انفرد به من الروايات وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر ان هذا الحديث لا يتاب عليه يحيى. هذا اخر كلامه هو منسوب الى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على ساحل على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث جابر ابن عبد الله وانس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت ولا يتم ذكره الناس مباشرة احسن الله اليك قال لا يسمى لا يسمى لا يسمى بعد لا يسمى يعني المراد لا يتمى بعد الاحتلام يعني ان انه اذا احتلم وبلغ انقطع الجسر قال هذا يعني اذا بلغ اليتيم او اليتيم ومن البلوغ الذي يحترم غالب الناس زاد عنهما اسم اليتم حقيقة وجرى عليهما حكم البالغين سواء احتلما او لم يحتلما يقول اذا بلغ يعني اذا بلغ السن الذي يحترم فيه غالب الناس فان النزول عنهما اسم اليتم ويجري عليهما حكم البالغين سواء احتلمه او يحترمه وقد يطلق عليه مجازا بعد الغروب بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم ابي طالب لانه رباه يوم الا الليل يعني السكوت في النهي عما كان يفعله اهل الجاهلية هو الصمت على الكلام في الاعتكاف وغيره قاله العوقل وقال الملاوي لا عبرة به ولا فضيلة له وليس مشروعا عندنا. كما شرع للامم قبلنا لان الليل ومنه في قصة إسرائيل انه انه نذران ان يصوم والا استظل والا يتكلم فامر النبي ان يستظل ويتكلم ويتم صومه لان هذا الجاهلية انه يصوم ولا يتكلم ومقيم تكلم على هذا الحديث قال نعم صحيح انه موقوف على قال علي رضي الله عنه عن عن عبد الحق قال قال عبد الحق محفوظ موقوف على علي وقد روي من حديث جابر ولكن في اسناده حرم ابن عثمان قال ابن القطان علة حديث علي انه من رواية عبدالرحمن بن رقيش ولا يعرف في رواة الاخبار ها رقيس ها؟ وقال قال وعلته ايظا انه سمع شيوخا من بني عمرو ابن عوف خالد ابن سعيد وعبدالله ابن ابي احمد قال قال علي فخالد ابن سعيد وابنه عبد الله ابن خالد مجهولان ولم اجد لعبد الله ذكرا الا في خصم ابن الله. يقال له اسماعيل ابن عبد الله ابن خالد ابن سعيد ابن ابي مريم ذكره ايضا ابو حاتم وهو مجهول الحال فاما جد سعيد ابن ابي مريم فثقة ويحيى ابن محمد ويحيى ابن محمد المدني اما مجهول واما ضعيف ان كان من هذا وهذا سهو فان يحيى هذا هو يحيى ابن محمد ابن قيس. ابو زكريا روى له مسلم في الصحيح. قال له القطان وعبد الله ابن ابي احمد ابن جحش ابن ذئاب مجهول الحال ايضا وقيس ليس له والد ليس هو والده بكير ابن عبد الله ابن الاسد. كما ظنه ابن ابي حاتم حين جمع بينهما. والبخاري قد فصل فصل بينهما. فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة هو الذي يروى عن ابن عباس ووالد البخير في توزيع اخرى وايهما كان فخاله مجهول ايضا هكذا ابن القيم ظاهر يرى ان عدم الصحة وش قال عندك ها؟ احسن الله اليك قوله ولا يتمى بعد احتلام حسن لغيره. هم. وهذا اسناد ضعيف لضعف خالد ابن سعد ابن ابي مريم ويحيى ابن محمد المديني وهو ابن عبد الله ابن مهران فقد ضعف هذا الاسم. وهذا استاذ الاسم وهذا اسناد ضعيف لضعف خالد ابن سعد ابن ابي مريم. هم. ويحيى ابن محمد المديني. وهو ابن عبد الله ابن مهران وقد ضعف هذا الاسناد العقيلي في الضعفاء وعبد او عبد الحق الاشبيلي في احكامه الوسطى وابن الفاسي في بيان الوهم والايهام والمنذرين في مختصر السنن لكن حسنه النووي في في رياض الصالحين واخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الاوسط وفي الصغير والبيهقي والمجزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله ابن ابي احمد من طريق عبد الله ابن ابن خالد ابن سعيد بهذا الاسناد واخرجه الطبراني في الاوسط وفي الصغير ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والضياء المقدسي في المختارة من طريق قامت ابن قيس النخعي عن علي بن ابي طالب قال الطبراني لم يروى هذا الحديث عن عن علقمة الا ابراهيم يروي لم يروي هذا الحديث احسن الله اليك عن عن علقمة الا ابراهيم. ولا رواه عن ابراهيم الا ابان ابن تغلب ولا رواه عن ابان الا موسى ابن عقبة ولا عن موسى الا محمد ابن جعفر ابن ابي كثير تفرد به محمد ابن ابن ابن عبيد التبان عن ابيه ولا كتبناه الا عن هذا الشيخ قلنا يعني به محمد بن سليمان بن هارون الصوفي المصري واخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور والطبراني في الاوسط وابن عدي في ترجمة ايوب ابن سويد وترجمة جويبر ابن سعيد والدار قطني بالعلل من طريق جويبر ابن سعيد عن الضحاك ابن مزاحم عن عن النزال ابن سبرة عن علي وجويبر بن ضعيف جدا وجاء عند عبد الرزاق باثر روايته فقال الثوري يا ابا عروة يعني معمر ابن راشد انما هو عن علي موقوف فابى عليهم معمر الا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صحح العقيلي في الضعفاء والدار قطني في العلل وغيرهما انه موقوف على علي. وفي الباب عن الذيال ابن عبيد عن جده حنظلته عن الطبراني الكبير وابن قانع في في معجم الصحابة بلفظ لا يتمى بعد احتلام ولا يتم ولا يتمى على جارية اذا حاضت قال الحافظ بالتلخيص الحبير اسناده لا بأس به وعن جابر ابن عبد الله عند الطيارسي وعبد الرزاق وابن حبان في المجروحين وابن عدي في ترجمة حرام ابن عثمان وترجمة ابي لسعد ابن ابي سعد سعيد ابن سعد ابن سعيد ابن المزربان البقال والبيهقي وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق جابر ابن عبد الله ولا يخلو طريق منها من مقال قال الخطابي هذا كلام الخطابي احسن الله اليك قال الخطابي ظاهر القول يوجب انقطاع احكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث احكام البالغين له. فيكون للمحتلم ان يبيع ويشتري ويتصرف بماله ويعقد النكاح لنفسه وان كانت امرأة فلا تزوج الا باذنها ولكن المحتلم اذا لم يكن رشيدا لم يفك عنه الحجر وقد يحضر بالشيء سبب فقد يحضر الشيء بسببين يحظر وقد يحظر الشيء بسببين فلا يرتفع احدهما مع بقاء السبب الاخر فقد امر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما اما وقال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا فاثبت الولاية على السفيه كما اثبتها على الضعيف فكان معنى الضعيف راجعا الى الصغير ومعنى السفيه راجعا الى الكبير البالغ لان السفه اسم ذنب ولا يذم الانسان على ما لم يكتسب والقلم مرفوع عن غير البالغ فالحرج والذم مرفوعان عنه وقال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذا الكلام تكلم عن الحديث نعم باقي طويل لا باقي ثلاثة سطور فشرطهم في دفع المال اليهم اليهم شيئين الاحتلام والرشد نعم والحكم اذا كان وجوبه معلق بشيء لم يجب الا بورودهما معا. فقوله لا سمات ثم ذكر الحديث الحديث ضعيف هذا السند اما اما متن الحديث لا يتم بدء الاحتلام هذا له شواهد هذا له شواهد وله ادلة ولكن هي انه يرتفع عنه الاسم بالاحتلال لكن لا يدفع اليه المال الا مع الرشد لابد من امرين كما نص الله تعالى اختبروا حتى اذا بلغوا النكاح هذا الشرط الاول فان الستم رشدا هذا يدفع اليه ماله اذا بلغ وحصل الرشد قال العلماء ان ان وليث يختبره يعطيه مال قليل يأذن له في التصرف فان رأى تصرفه اه مناسبا وانه ليس فيه يعني محظور قال فانه يدفع اليه المال ويرى ان تصرفه غير مناسب وان هو لا يصرف على المرشدين يبقى المال الذي ولو كان معه ولو كان بالغا ما يكفي البلوغ لابد من امرين هذا دفع المال اما الاحتذاء اليتم يرتفع عنه الجسم يرفع بالاحتلال اذا بلغ ذهب على لكن المال ما يدفع اليه الا الشرط الاخر وهو اطفال الرشد عليه في القرآن قال وابثوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان عالست منهم رشدا فدعوا الى بشرطين البلوغ بلوغ الاحتلال والثانية الرشد واما وسمات السمات الى الليل هذا من اخطاء الجاهلية منعنه معروفا في حال الجاهلية هذا بالنسبة لبث الحديث اما سند الحديث ظعيفة هذا ظعيف وعمر معين ايه الرشد معناه حسن التصرف يدفع اليه شيء من المال وصل عشرين سنة وهو يتصرف لو وصل خمسين سنة حتى قد يكون شيخ كما قال قد يكون شيخا وسفيه غادي يكونوا بالخمسين سنة او خمسة وستين سنة وهو ما يبقى الماء. لا زال عنه الاثم زاد عنه لكن بقي الرشد مهو برشيد سفيه فلا زلت فيه ما يحسن التصرف لا تبقى ولاية المال. المال باطل اذا كان رشيد خلاص ايه اترفع ويشهد يدفع العبادة فانه عليهم. يدفع ويشهد عليه. شاهدين هذا سلمهم ماله ان الرجل طيب يعني حتى قالوا انه قد يكون الانسان قد يكون شيخا وهو وهو سفيه لانه لا يحسن التصرف حسن التصرف شيء والقبور شيء اخر البلوغ يزوله عنه الاحلام اليتم ترى ما هو بيتيم كبير الحين لكن المال ما يدفع اليه الا بعد الا بعد حصول الرشد مع البلوغ حسن الرشد بالتصرف يعطيه وليه شيء من العباد وينظر تصرفه فيه تصرف رشيد فانه يدفع المال وانصرف صرف السفهاء فلا يرضيه ابن عباس اه ايه لا ما هو عليه البال فقط ما يدفع عليه المال. كبير ولا يدفع اليه المال اما بعد يتم تجاوز حتى اذا ولدتم يزول بالبلوغ يسوق البلوغ. نعم. سم. ها؟ ايه ايه فوق ما نسمع منهم رسل وزارة كفالة اليتيم استمر عليه اه في هذه السفيه. فادخلوا السفيه في اليتيم. سفيه لان السفيه. ادخلوه في بيتنا. نعم. العباس اه اللي هو بلا عمرو ان الرجل انه لضعيف الاخذ من نفسه ضعيف منه هذا كان فيه؟ في صحيح مسلم ايش؟ ان الرجل لتنكث لحيته وانه لاعية الاخ لنفسه ضعيف العطاء. ايه منها فاذا اخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه منهم ذهب تابع اللثم وحصل الرشد كأنه كأنه للتأكيد التأكيد لا ايه يعني الاعراب الاعراب اه البعد