﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:31.650 --> 00:00:58.000
بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الفرائض قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل

3
00:00:58.100 --> 00:01:24.900
وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فكيف تأمرني به

4
00:01:25.150 --> 00:01:55.100
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يبالي اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف

5
00:01:55.150 --> 00:02:17.200
ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير استلم مالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

6
00:02:17.900 --> 00:02:40.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقت المؤلف رحمه الله ادخل في باب الوصايا على الوقف وادخل الاحداث   مع ان هذه لها ابواب خاصة لان اليتيم قد يوصى عليه قد يكون قد يوصى باليتيم

7
00:02:40.300 --> 00:02:59.450
قد يوصي الميت وصية خاصة باليتيم فلهذه الوصايا وكذلك الوقف يكون الوقف ما آآ قد يوقف وقفا بعد الموت معلق بالموت تاكل حكم حكم الوصية فلهذا المؤلف رحمه الله تخلى

8
00:03:00.350 --> 00:03:20.400
الوقف ما تعرفه اليتيم في كتاب الوصايا في الباب السابق قول المؤلف باب في الرجل يهاب الهبة ثم يوصى له بها او يرثها تبقى السؤال عنه الارث هذا واضح من

9
00:03:21.250 --> 00:03:40.300
واضح من الحديث انه قال ورجعت اليك بالميراث. لكن المؤلف اراد ان ان يقيس الوصية هل يقاس على الميراث الوصية له بها اذا اوصى اذا اهدي له هدية ثم اوصى لمن اهداه بها

10
00:03:42.750 --> 00:04:03.850
وكذلك شراء الصدقة الذي صدق به على الفقير او يملكه شيئا للحمل عليه في سبيل الله هذا محل نظر محل تأمل ولهذا المؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب في الرجل يهبل به ثم يهبل

11
00:04:03.900 --> 00:04:28.050
الهبة ثم يوصى له او يرثها. لو كان الميراث في الجزم لا لا بأس بالميراث لا بأس به. لكن وصية الصدقة فيه كلام  اما شراء الصدقة فهذا ذكر المنذري رحمه الله انه لا بأس

12
00:04:28.150 --> 00:04:54.050
منذرين؟ قال له ان من تصدق على على فقير بشيء فاشتراه منه بعد ان كان اقوى الله واياه فان البيع جائز وان كان مستحب له الا يرتجعه وكذلك اذا اه ملك الفقير شيئا اي ملك شغل الحمل عليه في سبيل الله

13
00:04:54.200 --> 00:05:10.950
فهلا ونشتريه منه اه ذكر النووي قال فيه ان من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكرر له اخذه والتصرف بخلاف ما اذا اراد شراءه فانه يكره في حديث فرس عمر رضي الله عنه

14
00:05:11.150 --> 00:05:32.400
اعطى ملك رجلا فرسل لي ليحمل عليه في سبيل الله ثم رآه يباع اراد ان يبيعها الذي اعطاه اياه  ظن عمرا نسبيه برخصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه؟ فقال لهم لا تشتره

15
00:05:32.600 --> 00:05:55.350
ولا تعد في ثقته واذا اعطاكه بدرهم بين العائد في هبتك الكلب اليقين ثم يعود في قريه ظاهر هذا المنع مع ذلك لو جاء  انه يرحم قلبه يكره  يعني يكره له شراؤه

16
00:05:55.550 --> 00:06:13.050
وكذلك من تصدق بصدقة لا ينبغي له ان يشتري عمنا الفقير لكن بعض العلماء قال ان هذا من باب الكراهة فقط  ولهذا المؤلف رحمه الله ما جز في الترجمة ليتأمل طالب العلم قال

17
00:06:13.350 --> 00:06:37.450
يورثها تقول اقرب انه انه اذا اوصى له انه اذا اهدي له هدية فلا يصيب بها لمن اعطاه اياه وكذلك اذا حمل رجلا على شيء في سبيل الله فليس فلا ينبغي له ان يشتريه وكذلك تصدق بصدقة فلا ينبغي ان نشتري هذه الصدقة من الفقه

18
00:06:38.550 --> 00:07:01.000
مهما كان لان هذا شيء يعني تركه الانسان فلا يعود فيه ولا سيما اذا تركها للجهاد في سبيل الله تركه فلا يشتري هذا الشيء الذي وكذلك الصدقة على الفقير وكذلك الوصية لان المسلم طابت نفسه بها

19
00:07:01.050 --> 00:07:24.300
فلا ينبغي له ان تعود اليه مرة اخرى انتقلت في غيرها اسأل الله نعم حتى لو انتقلت لغيره يعني كأنه واحد لشخص ثم هذا الشخص باعها على شخص فوجدها مع الشخص الاخر هل يشتريها منه؟ في ذلك الوقت من غير الذي اشتراه عليه محل محل نظر ايضا هذه تكون اسهل واخف

20
00:07:27.100 --> 00:07:52.850
لكن تركها يعني بكل حال اولى لان ابتداعه لها يشعر بانه نفسه متعلقة بها اه والباب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ذكر المؤلف رحمه الله هذا حديث عمر رضي الله عنه

21
00:07:53.250 --> 00:08:15.200
بوقفة وانه اصاب ارضا بخيبر واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم  ماذا يأمره به فارشده النبي قال ان شئت حبست اصلها يعني اوقفت وتصدقت باعني بغلتها وحاصرها من من حبوب وثمار

22
00:08:17.050 --> 00:08:31.400
فتصدق به عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث هذا فيه دليل على ان الوقف لا يباع ولا يهب ولا يرى وانما متابعة فيه بشرط الواقف دليل على الوقف لا يباع

23
00:08:31.550 --> 00:08:58.400
ولا يهب ولا يرث وانما تعود به بشرط الواقف وفي صحة شرط الواقف لان النبي قضى على هذا الشر قصيدا على ان الوقف اصله محبس والغلة هي التي تنفق وفي عنا عملاء مصارف مصارف الغلة. نعم

24
00:08:59.250 --> 00:09:27.350
للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل هذه خمسة اشياء متفقة هذه مصارف الوقت الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله من السبيل وزادت رواية بشر رواية مسدد والضيف ايضا

25
00:09:27.850 --> 00:10:01.950
سادس فهذه مصالح وصالح الوقف والحديث صحيح والحديث صحيح الشيخان تلفزيون النسائي  وفي وفي زيادة عم بيسرقوا قال غير ثم اتفقوا الرواة شدت روعا يزيد ابن زريع ويرى عن بشر المفضل

26
00:10:02.750 --> 00:10:32.250
روى عن يحيى اتفقوا كلهم على عمر قال لا جناح على من وليها ان يأكلوا منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول يعني لا جناح يعني لا اثم على من تولاها

27
00:10:32.500 --> 00:10:59.500
من تولى الوقف ان يأكل بالمعروف يعني بالامر الذي يتعارف الناس به ولا ينسبون فعله الى افراط ولا تفريط ويطعم صديقا غير متمول يعني غير متخذ مالا تملكه اول ما اراد لا يتملك شأن

28
00:11:00.950 --> 00:11:19.400
من رقبة الوقف من رقابها قال بعضهم غير مدخر غير مدخر مالا غير مدخر مالا انما يأكل ويطعم ولا يتخذ بعدا منها لا من رقبتها ولا من غلة ما يتمول

29
00:11:20.400 --> 00:11:43.050
في رواية بشر غير متأثر مالا يعني غير غير مجمع لنفقته غير مجمع يعني يجمع منه رأس مال لا يجمع منه الا مقف رأس مال غير مجمع منه رأس مال

30
00:11:48.400 --> 00:12:15.000
يعني انه يأكل حادثة ما يحتاج خلق المستدير ولكن لا يدخر منه مالا ولا يجمع لنفسه مالا لا من من الغلة ولا ولا يتبلك شيئا من الرقبة قدر انه يرحمه الله الحديث فيه دليل على الصحة تصل الوقف. وانه مخالف لشوائب الجاهلية

31
00:12:16.250 --> 00:12:45.700
فقد اجمع المسلمون على ذلك بالانفس اصبت ارضا بخيبر ان اصبت ارضا لا نصب مالا قط انفس عندي منها يعني اعز واجود قال فكيف تأمروني به؟ يعني ماذا افعل من افعال البر

32
00:12:48.050 --> 00:13:09.550
والفقراء المراد بالفقراء الذين لهم مصلحة لا مال لهم ولا كسب يكفي لحاجتهم والقربى يعني الاقارب الاقارب هم الاقارب الواقف لانه الحق بالصدقة قريبه اما قول بعضهم من مراد القربى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا بعيد

33
00:13:11.800 --> 00:13:29.600
والرقاب والربا يعني يعتق الرقاب من اشترى من من غلة الوقف رقاب عبيد ويعتقون  وكذلك يؤدى ديون المكاتب العبد الذي كتب سيده يقول في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله

34
00:13:30.200 --> 00:13:50.150
وهو اعم من الغزاة يعني في سبيل الله الغزو يجهز للغازي يشترى الات آآ الة الحرب وغير ذلك وفي السبيل المسافر الذي انقطع به ولم اجد ما اوصله الى بلده

35
00:13:50.500 --> 00:14:23.050
يكون هذا من مصادر الوقف والضيف هو الذي ينزل  تنزل بها الضيف يريد قراح فانه يعطى حقه هذه مصارف مصارف الوقف والحديث اه صحيح ثابت في الصحيحين ولكن كتاب عمر رضي الله عنه

36
00:14:23.300 --> 00:14:41.150
ترى الوقف هذا حديثان ليس في الصحيحين بعضهم من السيرة ومن غيره فيه كلام في كتابة عمر الوقف الكتاب اما الوقف هذا ثبت في الصحيحين لكن كيف الكتاب الكتاب الذي كتب عمر

37
00:14:41.850 --> 00:15:07.300
ذكر فيه كتابين لوقف عمر نعم الظمير هنا يعود للعامل عليها او للصديقة وينك؟ وينك؟ قوله ويطعم صديقا غير متمول فيه ولا هذا الضمير يعود الى الصديق او لا يعود للعامل؟ لا يعود الذي يلي الوقف

38
00:15:08.600 --> 00:15:41.850
الذي يلي الوقف لا يتخذ مالا قد يطعم تكون هذه مصارف الغلة ومنها اطعام الصديق ومنها يأكل لكن لا لا يجمع مال من الوقف لنفسه ولا تملك شيئا منه هذا كان نسأل الله عملك اشتغل بالمجان احسن الله اليك. من هو؟ العامل عليها النظر. ايه. الناظر. اي نعم. كان اشتغل بالمجان اذا كان هو يأكل فقط

39
00:15:41.850 --> 00:15:57.200
احسن الله اليك ولا يجمع مالا منها اي نعم لا يجمع هذه مسألة اخرى مسألة يعني كونه يجعل له مقابل مقابل عمله شيء اخر اذا جعل الشيء مقابل عمل فلا بأس

40
00:15:57.550 --> 00:16:33.050
هنا  في قرابة قرابة   هنا قريب هو العمل هذا وقف ووقفها بعد وفاته قد يحتاج من قرابته فهم اولى من غيره واحتاج او لم يحتاج ينفق عليه ما حاجتهم  الناظرون على الاوقاف الان

41
00:16:33.350 --> 00:17:02.250
اه بعضهم يشترط مبالغ والله يمكن خمسطعش في المئة يشترط هو يشترط يشترط هذا الحاصل اقول ما ما يشترط الموقف هو الذي هو الذي يجعل يعني ما يعين ما بلغ للنظار ايش؟ اما الناظر يأتي ويشترط يأتي اليه ويشترط هو يأتي اليه ويشترط

42
00:17:02.350 --> 00:17:30.050
الناظر اللي يختاره الموقف مو بالناظر هو اللي يجي شخص يفرض سؤاله يقول انا انا ناظر واعطيني كذا لا هذا الحاصل ها هو يأتي الناظر يمكن ما يختاروا يأتي اليه وانا ما اختاره ثم اريد انا لا اختار الموقف هو اللي يختار واذا اختاره

43
00:17:31.000 --> 00:17:53.650
هو يجعل له شيء نصيب قد يكون الناظر واحد او اثنين او ثلاثة نعم يقول للناظر كذا وكذا السيد الناظر اما الناظر فهو هو الذي يفرق نعم  ما شاء الله عمله ها؟ في المفهم ايه ذكر هنا وقيل مراد عمر رضي الله عنه بذلك ان يأكل العامل منها بقدر عمله بقدر عمله

44
00:17:53.650 --> 00:18:16.500
وفيه بعد لانه لا يصح ذلك حتى يتأول بمعنى يأخذ لان العامل انما يأخذ اجرته فيتصرف فيه بما شاء من بيع او اكل او غير ذلك ايش؟ السلام عليكم وقيل مراد عمر رضي الله عنه بذلك ان يأكل العامل منه بقدر عمله. نعم. وفيه بعد. نعم. ايه

45
00:18:16.700 --> 00:18:39.900
بانه لا يصح ذلك حتى يتأول يأكل منه بمعنى يأخذ لان العامل انما يأخذ اجرته فيتصرف فيها بما شاء من بيع او اكل او غير ذلك. نعم اه واكلم بمعنى اخذ على خلاف الاصل ولان مساق اللفظ لا يشعر بقصد الى تلك الاباحة انما هو بحسب العمل

46
00:18:39.900 --> 00:19:05.500
وبقدرته وبقدره وبقدره فتأمله لا سيما وقد اردف عليه ويطعم صديقا غير متأثر مالا يعني صديقا للوالي وللعامل فيها ويحتمل صديقا للمحبس وفيه بعد انتهى. المفهم احسن الله الصديق   فمسألة

47
00:19:05.600 --> 00:19:25.600
يعني الاجرة عليه شيء اخر خارج عن هذا الدعاء. مكاتب العقار احسن الله اليك الان اذا تولت اه اوقاف لايتام او غير ذلك. نعم فانها تاخذ عشرة في المئة هي حتى انها تتابع المستأجرين وتتابع اسمه تحصيل الاجارات منهم واصلاح الوقف

48
00:19:25.600 --> 00:19:40.450
اذا فسد فكذلك يأخذون عشرة في المئة خمسطعشر في المئة كما ذكر الشيخ هذا حسن الاتفاق على حسب ما ما يتفق عليه متفق عليه الوادي اذا كان الوقف يتعاطى المصالح الا

49
00:19:40.600 --> 00:20:03.600
يفرض على حسب ما يحتاج لكن هذه مصارف الوقت بصرف النظر عن عن الاجرة هذي مصارف للمصارف مصارف الوقف. اما اجرة العامل فهي خارجة عن هذا تهلاي اليه  قال رحمه الله تعالى

50
00:20:04.350 --> 00:20:29.800
دفنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني الليث قال اخبرني الليث عن يحيى ابن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبدالحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدقت يا عمر يعني وقفة

51
00:20:29.850 --> 00:20:53.400
والصدقة لانه تم صدقة محبسة ثم يسمى صدقة اذا قال الموقف تصدقت او حبست او اوقفت قال ما له احد تجد صدقة مؤبدة ثم صدقة فالموقف تصدقت او حبست او اوقفت او سبلت بمعنى واحد عن صدقة عمري عن وقفه

52
00:20:53.750 --> 00:21:12.700
عن وقف ارضه التي حبسناه نسخ عبد الحميد نعم قال نسخا لي عبدالحميد بن عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم

53
00:21:12.850 --> 00:21:37.500
هذا ما كتب عبد الله عمر في فقص من خبره نحو حديث نافع. قال غير متأفل مالا. فما عفا عنه من ثمره فهو والمحروم قال وساق القصة قال وان شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا

54
00:21:37.500 --> 00:22:01.550
عمله وكتب معيقي بوشيد عبدالله بن الارقم. هذا هذا الكتاب الثاني. هذا الكتاب الاول انتهى الى عمله. الكتاب الثاني وكتبه على القيل. نعم وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الارقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هذا الكتاب الثاني نعم. نعم

55
00:22:02.150 --> 00:22:15.400
هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المؤمنين ان حدث به حدث. عبد الله علي عام هذا يتوفق على كل احد عبد الله عبد الله عمر عمر بدل من عبد الله

56
00:22:15.450 --> 00:22:39.300
نعم  ان سمغا وصدمة ابن الاكوع ان حدث قال اوصى هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المؤمنين ان حدث به حدث ان سمغا وصرمة بن الاكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم

57
00:22:39.350 --> 00:23:01.050
الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوعد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ثم يليه ذو الرأي من اهلها الا يباع ولا يشترى

58
00:23:01.050 --> 00:23:30.150
ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه ان او اكل او اشترى رقيقا منه. نعم هذا كتابان الوقف فيها بعض زياداتها ذكرهم عمر ابن شبه ايضا

59
00:23:31.500 --> 00:24:15.850
وكذلك تكره السيرة في السيرة السيرة  في في ارض المدينة كان في عمر رضي الله عنه الى انه موضع مال لعمر بن الخطاب بعضهم قال تمر وذكر من الاخير في النهاية ان التمر والصرمة بالاكو اعمالان معروفان بالمدينة كان لعمر

60
00:24:20.700 --> 00:24:47.400
فوقفهما عند البخاري الصخري جويرية عن نافع عن ابن عمر ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوله تمر وكان نخلا وكذا لاحمد مليئة ايوب ان اصابه ارضا من اليهود بني حارثة يقال تمر

61
00:24:50.700 --> 00:25:19.250
هنا قال غير متأثر مالا بدل قوله متمول قال هنا يعني تكون يعني  فما عفا عنه يعني ما فضل عن اكل المتولي العفو هو الفضل لما فضل اخي متولي واقام الصديق

62
00:25:20.500 --> 00:25:39.050
فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم هذا فيه زيادة هذا الحديث الاول في السائل المحروم يعني ما ما فضل عن اكل المتولي واطعام الصديق لكل السائل والمحروم يعني اخذ

63
00:25:39.100 --> 00:26:01.550
نخل من التمر واقع حادثة واظن الصديق بقي شيء هل بقية كل سائر المحروم فهي للسائل والمحروم والعفو قال اللغة الفضل ومن الماء ما فضل عن الشارب واخذ من غير كلفة

64
00:26:03.200 --> 00:26:24.150
وهذا زيادة عن لسان المحروم زيادة على ما ذكر في المصارف السابقة قال وان شاء ولي تمر اشترى من ثمره رقيقا لعمله يعني يشتري رقيب يعمل له ان يشتري من فظله رقيقا يعمل فيه

65
00:26:26.100 --> 00:26:56.800
يعمل في بها البستان اللي قاله اوقف رقيق يعني عبد ليعمل في ثمر وكتب الكتاب معاقيبه صحابي من السابقين الاولين اجر هجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر وكان يكتب لعمر في خلافته

66
00:26:57.300 --> 00:27:13.450
وشاهد على هذا الكتاب عبد الله ابن الارقم وصحابي معروف ايضا عمر بيت المال والكتاب الثاني يقول هذا ما اوصى به هذا هو الكتاب الثاني من كتاب صدقة عمر ان حدث به حدث يعني

67
00:27:14.050 --> 00:27:50.000
الموت قال ان صبغا وصرمة كل هذه امكنة اوقفها عمر والعبد الذي فيه العبد الذي اشتري قلت له اللي يعمل في في الوقف والمئة السهم هذي كلها الذي بخيبر ذكر المؤلف انها

68
00:27:50.200 --> 00:28:03.000
ابن سليم من رواية سليمان عبد الله ابن عمر قال جاء عمر فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مال مثله قط كان لي مئة مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من اهلها

69
00:28:05.950 --> 00:28:18.950
قال فيحتمل ان تكون ثوبه من جملة اراضي خيبر وان مقدارها كان مقدار مئة سحر من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر وهذه المئة سهم غير المئة السهم التي كانت لعمر

70
00:28:19.050 --> 00:28:37.750
بخيبر التي حصلها حصلها من جزء من الغريبة والبيئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ذكر عند عمر ابن شبة يعني في التاريخ والمئة وسق التي اطعمني النبي صلى الله عليه وسلم. فانها مع ثمر لتكون وقف

71
00:28:43.150 --> 00:29:14.600
وقوله في الوادي بالوادي قال  قال في واد بين المدينة والشام من اعمال المدينة. كثير القرى يقول تلي حفصة به توازنات المرأة الوقف ذكرت قصيدة  حفصة ما عاشت يعني مدة حياتها

72
00:29:14.700 --> 00:29:36.350
ثم يليه الذرأي من اهلها وذكر عمر بن سبح  انه اوصى بها عمر الى حفصة ام المؤمنين ثم الى الاكابر من ال عمر في رواية ايوب حنا في عند احمد يليه ذو الرأي من ال عمر

73
00:29:36.800 --> 00:30:00.650
فكأنه كان اول الشرط عن النظر في ذوي الرأي من اهله ثم عين عند وصيته لحفصة قال عمر ابن شب في عن ابي غسان قال هذه نسخة صدقة عمر اخذتها من كتابه الذي عند ال عمر فنسختها حرفا حرفا

74
00:30:01.050 --> 00:30:18.150
هذا ما كتبه عبد الله عمر ابن المؤمنين في تمر انه الى حفصة ما عاشت تنفق ثمرة حيث اراها الله فان توفيت فالى ذوي الرأي من اهلها قال وهذا يقصد ان عمر رضي الله عنه انما كتب كتاب وقته في خلافته

75
00:30:18.450 --> 00:30:33.550
لان معيقين كان كاتبة في زمن خلافته وقد وصف به بانه امير المؤمنين ويحسب ان يكون وقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه. الى ان حضرت الوصية فكتب حينئذ الكتاب

76
00:30:34.050 --> 00:31:00.400
ويحتمل ان يكون اخر وقفيته ولم اقل منه قبل ذلك الا استشارته في كفيته قوله الا يباع تقدير الحرف اي بالا يباع ولا حرج على وليه ان اكل يعني هو ولي الصدقة لا حرج ان يأكل او اكل بمد يعني اكل غيره

77
00:31:00.800 --> 00:31:29.700
من صديق او ضيف او اشترى رقيقا يعني عبدا منه محصول التمر بماذا يشترون؟ كيف ليعمل؟ يكون عامل هذا الكتابان هنا لما تكلم عن السلف قال انه سكت عنه المذيع وش قال على كتابه؟ نسأل الله عمله قال اسناده صحيح يحيى ابن الكتاب الاول

78
00:31:29.700 --> 00:31:50.550
كل الاثنين احسن الله اليك جمعهم في آآ تخريج واحد. نعم. قال اسناده صحيح. عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري كما قال ابن الملقن في البدر المنير وتبعه الحافظ بالتلخيص الحبيظ الليث هو ابن سعد وابن وهب هو عبد الله سليمان ابن داود

79
00:31:50.550 --> 00:32:06.350
المهري هو ابن حماد واخرجه البيهقي من طريق محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن عبد الله ابن وهب بهذا الاسناد بس احسن الله عمله ثم ذكر المعيقيب وغيرها. نعم

80
00:32:07.400 --> 00:32:36.600
قال الالباني عفا الله عنكم صحيح وجادة. ايه. وجادة؟ ايه. نعم وجده هو الذي كتاب يجده  يعني كتاب يكتبه ثم يجده ويرويه لكن الله ايه يعني ما بقي ما بقي

81
00:32:36.600 --> 00:33:05.050
ثم يأكل هو او يأكل الصديق من الثمر يعطى السائل المحروم لا صارت الباقية لكن هذا الشيء اللي يؤكل اللي يؤكل ويبقى شيء منه هل يؤكل ويعطى الصديق؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت

82
00:33:05.250 --> 00:33:24.550
حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء ابن عبد الرحمن اراه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

83
00:33:24.550 --> 00:33:50.900
صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له نعم يقول بعض ما جاء في الصدقة عن الميت الصدقة الجارية

84
00:33:50.950 --> 00:34:10.800
وهي الوقف والصدقة الجارية ينتفع بها ايضا كما سيأتي في الحديث اللي بعد هذا. لكن الموظف هنا بالصدقة الجارية  ذكر حديث ابي هريرة اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث اذا شئ من صدقة جارية

85
00:34:11.050 --> 00:34:44.000
هذه الصدقة الجارية هي هي الوقف او علم والحديث الصحيح اخرجه مسلم والترمذي والنسائي ان الميت ينتفع بالصدقة والعلم والدعاء   ونقل الممثل هذا الاسناد في جميع النسخ ببعض النسخ زيادة راو بين سليمان والعلاء

86
00:34:44.100 --> 00:35:03.850
قالوا هو غلط وقوله انقطع عنه عمله اي فائدة عمله وتجديد ثوابه الا من ثلاثة اشياء فان ثوابه لا ينقطع بل هو دائم متصل النفس الصدقة الجارية كذا قاف ولفظ مسلم الا من صدقة

87
00:35:06.800 --> 00:35:22.800
اقول وهو بدر من قول الله من ثلاث ان ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع ثوابه من هذه الثلاث قال النووي فقال او علم ينتفع به كتعليم وتصنيف

88
00:35:23.850 --> 00:35:44.750
قال تاج السمك والتصنيف اقوى بكل بقائه على ممر الزمان قل اولا صالح يدعو له قال ما قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره وقال ابن الحجر المكي المراد من الصالح المؤمن

89
00:35:46.100 --> 00:36:02.500
وقال بعضهم السائل يستقيده بالولد مع ان دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء والا في الدعاء ينتفعون سواء بالعودة من غيره قال فائدة تقضي بالولد تحريض له على الدعاء

90
00:36:06.400 --> 00:36:35.000
وقال وقيده بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره فكان او ولد صالح يدعو له تكل لو دعا غير الصالح ان ينتفع او لا ينتفع دعاء غير صالح للرجل هل ينتفع؟ اذا كان مسلم ينتفع

91
00:36:36.150 --> 00:37:10.350
لكن الصالحة هنا لان الاجر لا يحصل منه من غيره محل محل نظر لان المؤمن اذا دعا فانه ما دام مؤمن فانه ينفع ينتفع غيره بدعائه كما ان الدعاء للمؤمنين يشمل امور المؤمنين الصالح وغير الصالح

92
00:37:10.500 --> 00:37:46.800
وكذلك الدعاء لكن هل حكمة تقيده بالصالح قد يقال المثل مثل ما قال هنا قيد اولا تحريض للولد هذا الدعاء يقال تحريض  تحريض على الصلاح؟ لا او ولد صالح يدعو له

93
00:37:47.000 --> 00:38:07.100
يعني حث له على الاستقامة والصلاح ليس ببعيد قال اه ورد في احاديث اخرى زيادة على الثلاث قال هذه السلف ينتفع بها الميت قال السلف تتبعها السيوطي فبلغت احد عشر

94
00:38:07.300 --> 00:38:22.300
ونظمها في قوله اذا مات ابن ادم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري علوم بثها هذا العلم دعاء نجل ان نجد

95
00:38:22.450 --> 00:38:42.400
اه الولد وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحفة وراثة المصحف ورباط ثغري المرابط في الثغور وحفر البئر او اجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي اليه او بناه محل ذكري في المسجد الان

96
00:38:42.500 --> 00:39:03.150
بيت الغريب او بنى محل به في المسجد وتعليم القرآن وتعليم للقرآن الكريم فخذها من احاديثها بحصر وتعليم للقرآن الكريم فهدى باحاديث من احاديث ابي حصري هذه هي العشرة علوم

97
00:39:03.800 --> 00:39:33.450
والدعاء وغرس النحل والصدقة ورأت المصحف في الرباط وحفروا البئر واجراء النهر والبيت الغريب والمسجد والتعليم تعليم القرآن التعليم ما يدخل في العلوم  احدى عشر السيوطي قال السارح وسبقه الى ذلك ابن العماد فعدها ثلاثة عشر

98
00:39:33.700 --> 00:39:52.500
وسرد احاديثها والكل راجع الى هذه الثلاثة قال النووي في صحيح مسلم بيان ان الاسناد من الدين ان الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين صدقة تصل الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين سواء يرجع اليها

99
00:39:53.100 --> 00:40:09.400
لكن الجارية هي الوقف وهذا هو الصواب واما ما حاكاه الماوردي من ان المجلس لا يلحقه بعد موت ثواب فهو مذهب باطل هذا المعتزلة المعتزلة يرون ان الميت لا لا يلحقه الثواب. هذا باطل وهذا هذا

100
00:40:09.750 --> 00:40:33.900
تاخذ طحاوية ومنقول على المخيم في كتاب الروح المذاهب فيما ينتفع الميت به من فعل الحي ان الميت لا يلحقه بعد موته ثواب قال هذا مذهب باطل وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة ويجمع الامة فلا التفات اليه

101
00:40:34.600 --> 00:40:48.600
ولا تعريج عليه يعني ما اقول بانه لا ينتفع هذا قول باطل مصادر للنصر وايظا في النووي قال في الموظوع الاخر وفي الحديث ان الدعاء يصل ثوابه الى الميت وكل الصدقة وهما مجمع عليهما

102
00:40:50.700 --> 00:41:08.250
قال نعم هذا الصدقة والدعاء والحج والعمرة هذه متفق عليها بين اهل السنة اربعة اشياء وهذا موجود في شروط هاوية الصحوية الخلاف في هذا. ما الذي ينتفع به الميت من سعي الحي

103
00:41:10.050 --> 00:41:38.100
ما تسبب به في الحياة هذا والصدقة والدعاء والحج والعمرة هذا بالاتفاق اما ما زاد عن ذلك الاعمال البدنية مثل الصلاة هل له ينتفع بالصلاة؟ يصلي ركعتين ثوب الميت او

104
00:41:38.950 --> 00:41:58.000
يصوم وينوي ثوابه الميت او يقرأ القرآن ختمة الميت او يسبح ويملي ثوب الميت او يطلب البيت سبعة اشواط هل هل الاصبع لا يصلح في خلاف المالكية والشرعية قالوا لا يصل

105
00:41:58.050 --> 00:42:17.300
لا يصل الا هذه الاربع لان العبادة توقيفية. والاصل في عبادة الحظر والمنع وذهب الحنابلة الاحلاف الى انه يصل اليه يقاس عليه له ان يصلي ركعتين ويثاب الميت وله ان

106
00:42:17.850 --> 00:42:45.350
يصوم ويمثل حوضه الميت وله ان يقرأ القرآن ختمة من ثوب الميت ولو نسبح ولا ميت وله ان يقوم هكذا وما لا يليه ابن القيم وجماعة قياس على قياس على ما ورد لكن وارد على ضعف اشياء هذه هي اللي واردة النصوص. الصدقة والدعاء والحج والعمرة

107
00:42:48.250 --> 00:43:12.200
والاقرب والاقتصار على على ما ورد ولكن يصوم لنفسه ثم يدعو للميت يصلي لنفسه ثم يدعو الميت يقرأ في رأسه ثم يدخل الميت هذا هو الاولى الا الصوم الواجب لما ثبت في البخاري ابن عائشة رضي الله عنه من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه

108
00:43:12.700 --> 00:43:29.150
هذا في الصحيح من مات وعليه بل وعليه الصيام وعليه صيام صام عنه وليه وهذا يشمل صوم رمظان او صوم النبوي وصوم الكفارة ومن العلماء من حمل عرفة من نذر والكفارة. قال ما وجد باصل الشرع لا يقضى على الميت

109
00:43:30.600 --> 00:43:48.050
وتأولوا بعضهم بعضهم تأول قال صم عنه ولي اطعم عنه وليه قال الصوم معنى اهل الطعام لان الميت لا ينتفع بالاعمال البدنية كمالكي والشافعية الخطابي ذكر على خلاف هذا قال قال الخطابي

110
00:43:48.600 --> 00:44:08.350
في دليل على ان الصوم والصلاة وما دخل في معناها من عمل الابدان لا تجري فيه النيابة ما ما تفعل للميت قالوا قد يستدل به من يذهب الى ان من حج عن ميت فالحج يكون في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه. وانما يلحقه الدعاء ويكون

111
00:44:08.350 --> 00:44:24.400
له الاجر في المال الذي اعطى ان كان حج عنه بمال وقال الحافظ ابن القيم ابن القيم رحمه الله اختلف في العبادات البدنية في كتاب الروح كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر

112
00:44:24.450 --> 00:44:49.850
هل تصل الميت قوم يعني صوم ثم الصلاة صلي ركعتين من قراءة القرآن والذكر التسبيح كمذهب احمد وجمهور السلف اصولها كان ابن القيم يميل الى انها لا بأس الجمهور وهو قول بعض اصحاب حنيفة رحمه الله والمشهور من مذهب الشافعي ومالك ان ذلك لا يصل

113
00:44:53.050 --> 00:45:17.400
كذا في ضالة الناس كثير   فالمسألة فيها خلاف المالكية والشافعية يرون الملأ والحنابلة يرون الجواز قتل ابن القيم رحمه الله وتبع شارع الطحاوية انه لا انه لا بأس جمهور السلف جمهور السلف نعم

114
00:45:17.750 --> 00:45:38.750
قال بعضهم عمل ميت منقطع لموته لكن هذه الاشياء لما كان هو سببا  من اكتسابها وصلت اليه قال بعضهم منا فالاصل انه لا يصلي لكن هذه الاشياء الثلاثة اللي ذكرت في الحديث

115
00:45:40.950 --> 00:45:59.900
صدقة جارية وعلم هو السبب هو الذي تسبب فيها اكتسب الولد فكان هو الذي بث العلم تمام. وهو الذي اه قال من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه او ايداعه تأليفا بقي بعده

116
00:46:00.200 --> 00:46:13.450
ووقف هذه الصدقة بقيت له اجورها ما بقيت ووجدت وفيه دليل على جواز الوقف والرد على من منعه من الكوفيين. في بعض الكوفيين منعوا الوقف من الاساس قالوا لا يصح الوقت

117
00:46:14.550 --> 00:46:42.600
لان الصدقة الجارية الباقية بعد الموت انما تكون بالوقف رد عليهم من الصدقة الجارية لم تكن بالوقف. فالقول والركوفيين لا يصح الوقف مردودا عليهم بمصادرة النص  عندك زيادة ها   والحديث ما في صحيح مسلم صحيح ولا اشكال فيه

118
00:46:42.700 --> 00:47:16.800
الصدقة الجارية هي التي تبقى بعد الموت يقول الكوفيين للمنع من الوقف قول مردود النص نعم     عمله اذا اهداه له  لا ما ما في الا باهداء باهداء ودعاء اذا عمل عملا يكون لله سماه بكل

119
00:47:16.900 --> 00:47:32.550
من الثوابة  هو مكسل من كسبه لكن من كسبه يعني الاولاد على كل اعمالهم تصير لوالديهم ولا لهم شيء منها ها الاولاد الان يصومون ويصلون ويتصدقون تصل لابائهم ولا لهم

120
00:47:33.100 --> 00:47:52.700
انت الان في كلك ولا لوالديك ها كيف يا جماعة يا مصر ها؟ ها؟ طيب ولا يكون له عمل هو عمله ما ما يصل اليه ما يستأذن يروح لوالديه  لابد من

121
00:47:52.950 --> 00:48:15.800
اذا اهداه له نوح تفضل ولد او ولد صالح يدعو له يدخل به يدخل فيه البنت الولد يشمل الذكر والانثى طيب ها؟ اقول الله يحسن عملك الكتب الان نعم والمصاحف والبرادات ما بقيت كل هذه من داخلة الصدر

122
00:48:16.800 --> 00:48:47.200
وكذلك الاشرطة العلمية علماء ما بقي كل نعم   اذا اذا اوقف ابنه وصل اذا اوقفها الابل لوالده فصلت. واذا اوقف هو في حياته كذلك لكن لابد ان نوقفه ولابد ان يهدي يهدي دعاء يهدي ثواب الصدقة يقف لا بأس

123
00:48:47.550 --> 00:49:14.000
ها  في نفوس من وارثها هو ولا ما وارثها؟ من نصيبه اللي انا اذا ولدت من نصيبه من غيره وهداه ينفع لكن ما التركة تقسم على الورثة ليس لهم ان يأخذوا ليس له ان يأخذوا الا اذا اتفقوا وكانوا كلهم كبار

124
00:49:14.050 --> 00:49:40.950
مرشدول ولا فيهم قصة اتفقوا على هذا لا بأس انا احسن الله اليك واذا ورث المال واخذه وتصدق به لابيه نفعه اوقفنا او لامه لا نعم سم  ذكر هنا فائدة نعم ابن عون احسن الله اليك ها؟ ابن عون ايه قال ابن عون احسن الله اليك اللي في الرواية

125
00:49:40.950 --> 00:49:57.350
هنا قال هو ذكره في التقريب في السادسة والظاهر انه من من الخامسة لانه رأى انس رضي الله عنه. هم. واؤيده قوله في التقريب من اقران ايوب في السن تأمل

126
00:49:57.400 --> 00:50:18.250
هل كل من رأى انس بن مالك رضي الله رضي الله عنه يكون في الطبقة الخامسة من الرواس من اللي يقول هذا؟ هذا اثيوبيا قال جعله في التقريب من السادسة. نعم. والظاهر انه من الخامسة لانه رأى انس بن مالك رضي الله عنه

127
00:50:20.850 --> 00:50:45.900
لان ديال صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتى عن الاسلام تقيس على هذا يعني انس ممن عمر اي نعم تجاوز المئة. نعم. ايه فليكن هذا قياس لان من رأى انس يكون من الطبقة الخامسة من الرواد نعم ليس بعيد

128
00:50:46.050 --> 00:51:09.350
لان الصحابي على الصحيح من رأى النبي صلى مؤمنا كما قال ومات على ذلك من رأى لكن قال الحافظ الاولى ان يقول من لقي ليشوى العميان لقي مرأة اللهم صلي من لقي هل من لقي الذي يطمئن بنا ومتى الصحابي من لقي الذي

129
00:51:09.350 --> 00:51:28.500
على ذلك وهذا كذلك اذا كان لقيه محل نظر محل نظر وهذا كأنه تعقيب الحظ للحجر الاثيوبي بتتعقب الحافظ الثقيل. نعم احسن الله الينا عد هنا في الخامسة ثم ذكر في في الحاشية قال جعله في التقريب من السادسة. ايه. والظاهر انه من الخامسة لانه

130
00:51:28.500 --> 00:51:47.200
لانه رأى انس بن مالك محل نظر او شيء لابد من التأكد هل رآه رآه في التاريخ ثم يعني محل نظر هل لا بد من يعني من التثبت هل رآها او لم يراه؟ وهل ثابت رؤيته

131
00:51:47.350 --> 00:51:51.950
وكيف رؤيته له