﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه اول كتاب الضحايا

2
00:00:19.500 --> 00:00:42.050
باب ما جاء في باب ما جاء في ايجاب الاضاحي حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حاء وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبدالله بن عون عن عامر ابي رملة قال انبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله

3
00:00:42.050 --> 00:01:04.000
صلى الله عليه وسلم بعرفات قال قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. اتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس ايجابية قال ابو داوود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ

4
00:01:04.400 --> 00:01:19.000
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا مالك رحمه الله تعالى اول كتاب الضحايا فهو ما جاء في سبيل الاضاحي الضحايا جمع ضحية

5
00:01:19.300 --> 00:01:53.800
العطايا جمع عطية وهي ما يذبح يوم النحر على وجه القربى يقال له رحمه الله فيها اربع لغات اضحية واضحية واضحي وضحية اضحية همزة واظحية بكسرها واضاحي وضحية  اضحية واظحية

6
00:01:54.250 --> 00:02:18.800
وظحايا وضحية اما اضاحي هذا جمع جمع اضحية اظاحي جمع وهي تجمع الاضاحي اضحية بضم الهمزة واظحية بكسرها والثالثة ضحية والرابعة اضاحي رابع اضحاه خمسة جمع اضحى كأرقاه جمع ارقاه

7
00:02:18.950 --> 00:02:38.250
هكذا ذكر النووي رحمه الله وبها سمي يوم الاضحى سميت بذلك لانها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار باب ما جاء في جبل الاضاحي يعني ما ورد في توجب الاضاحي

8
00:02:38.350 --> 00:03:14.100
ما ورد في الباب  بقطع النظر عن كونه صحيح هذا غير صحيح ذكر المؤلف هذا الحديث  بن سليم قال نحن مع رسول الله صلى بعرفات  قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة. تدرون العسيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية

9
00:03:14.250 --> 00:03:41.950
اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه استدل بالحديث على وجوب الاضحية على اهل كل بيت ووجوب العسيرة واعتراض ذبيحة رجب  لكن الحديث ضعيف الحديث في فيها ابو رملة ومجهول وفي مكلف ابن سليم

10
00:03:46.850 --> 00:04:21.150
وهو المتكلم فيه   و ولو صح هو منسوخ كما قال الامام كما قال ابو داوود هذا خبر منسوخ لو صاحبه سمعه  في حديث لا فرع ولا عسيرة لا فرع الفرع

11
00:04:21.500 --> 00:04:40.700
تذبيحة اول الناقة كانوا في الجاهلية يذبحونها والعسيرة والذبيحة في رجب قل لا لا فرع ولا عسيرة. يعني لا تشرعوا العسيرة وهي ذبيحة رجب ولا تشرع الفرع وهي ذبيحة هو للناقة

12
00:04:45.800 --> 00:05:09.350
اما الاضحية فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء واوجبها ابو حنيفة رحمه الله بعض العلماء ومن العلماء  بين الاحاديث قال بان الحديث لا فرع ولا عاترة قال لا فرع واجبة والعثيرة واجبة

13
00:05:10.250 --> 00:05:38.450
وانما تبقى مستحبة  العسيرة هي ذبيحة كانوا يذبحون في العشر الاول من رجب ويسمونها الرجبية قال النووي اتفق العلماء على سلعة رب هذا ويا ساتر تذبح في رجب تتقرب بها اهل الجاهلية والمسلمون في صدر الاسلام

14
00:05:40.950 --> 00:06:01.350
ثم نسخ قال خطابي وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين واما العثيرة التي يعثرها اهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للاصنام ويصب دمها على رأسها هذه هي

15
00:06:04.250 --> 00:06:29.500
هل يفعله اهل الجاهلية واما التي يفعلها المسلم في الاسلام هي ذبيحة في رجب وقال ثلاثين في النهاية كانت العسيرة بالمعنى الاول في صدر الاسلام ثم نسخ قول الرجبية هي التي يذبحها الناس

16
00:06:31.350 --> 00:06:54.850
الذبيحة المنسوبة الى رجب للوقوع فيه قال ابو داوود العترة منسوخة وهذا خبر منسوخ فذهب الى اهل الجماعة ثم اهل العلم الى انه منسوخ بالاحاديث الاتية في باب العسيرة تودع القاضي عياض ان جماهير العلماء على ذلك

17
00:06:57.550 --> 00:07:21.500
قال ولكنه لا يجوز الجزم به الا بعد الثبوت انها متأخرة ولم يثبت وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديث ان حديث لا فرع ولا عسيرة يعني يحمل على لا في الوجوب

18
00:07:22.750 --> 00:07:53.050
لا فرع ولا عسيرة لا فرع واجب ولا عسيرة واجبة هذا الحديث استدل به جماعة على وجوب الاضحية لكنه لا يصح ولو صح فهو مأسوف ذكر الخطابي خلاف العلماء الخطابي

19
00:07:53.850 --> 00:08:12.350
تلفوا في وجوب الاضحية فقال اكثر اهل العلم انها ليست واجبة وهذا قول الجمهور ولكنه مندوب اليها وهذا هو المعتمد ان الاضحية سنة مؤكدة فقال ابو حنيفة هي واجبة تحاكاه عن ابراهيم

20
00:08:12.600 --> 00:08:33.050
قال محمد بن حسن هي واجبة على المياسير  وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها واجبة على هذا الموسم هذا قادر نستطيع يجب ان نضحي ولا نستطيع لا يجب

21
00:08:39.650 --> 00:09:01.200
قال هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والجمهور على انها مستحبة مطلقة اما هذا الحديث فهو ضعيف المخرج وابو رملة مجهول هذا قال هكذا قال الخطاب وقد قيل ان هذا الحديث منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عسيرة

22
00:09:01.400 --> 00:09:17.500
وقيل لا فرع واجبة ولا عسيرة واجبة ليكون جمع بين الاحاديث لان من العلماء من قال ان هذا الحديث منسوخ بحديث لا فرع ولا عسيرة هذا نفي لترى لا سبح اول ناقة اول ما تنتج

23
00:09:17.550 --> 00:09:49.650
ولا اعتراض بها في رجب  في هذا لا فرع ولا عسيرة ومنهم من قال يجمع بينهم وبينهم لا فرع واجبة ولا عسيرة واجبة قال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج وابو رملة مجهول وقال ابو بكر المعافري حديث ضعيف لا يحتج به

24
00:09:51.550 --> 00:10:17.450
قال اخر الكلام ولم يراه منسوخا وابو رملة اسمه عامر قال البيهقي حديث مخلف الاسلام هذا انصح فالمراد به على طريق الاستحباب لو صححوا العلاء الاستحباب فجمع بينها وبين العسيرة

25
00:10:20.100 --> 00:10:47.900
بين العسيرة والاعتراف واجبة بالاجماع قال الخطابي وقد كان ابن سيرين من بين اهل العلم يذبح العسيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا قال بعض السلف هي في حكمها ابن القيم رحمه الله

26
00:10:48.000 --> 00:11:13.600
تكلم على هذا الحديث لتهذيب السنن قال الحافظ سيف الدين رحمه الله قال وقال عبد الحق باسناد هذا الحديث ضعيف قالوا للقطان يرويه حبيبهم وهو مجهول يرويه حبيب الخلف وهو مجهول عن ابيه

27
00:11:14.100 --> 00:11:26.400
وفيه رملة عمرو بن ابي رملة لا يعرف الا به وقد روى احمد في المسند عن ابي رزين وعقيري انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح

28
00:11:26.450 --> 00:11:40.000
فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال لا بأس بذلك وفي المسند ايضا وسنن النسائي عن الحارث بن عوف انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال الرجل يا رسول الله الفرائع والعتائر

29
00:11:40.650 --> 00:12:06.250
قال من شاء فراع ومن شاء نفراع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعثر بالغنم والاضحية الفظائع الذبيحة التي تذبح  ذبيحة اول قوة للناقة ثم فرع والجمع فرع فرع والعتائر في ابو عسيرة والعتيرة ذبيحة رجب

30
00:12:09.100 --> 00:12:23.100
قال ابن غيب وسيأتي بعد هذا في باب العسيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائبة من الغنم فرع قال فهذه الحديث تدل على مشروعيته وقال ابن منذر ثبت ان عائشة قالت رضي الله عنها قالت

31
00:12:23.150 --> 00:12:41.500
امر النبي صلى الله عليه وسلم في الفراعة من كل خمسين بواحدة وقال وروينا عن نبيشة الهدلي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا نعتر عسرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فقال في كل سائبة فرع

32
00:12:42.050 --> 00:13:03.900
اتصل الحديث  قال وخبر عائشة واخوي الربيسة ثابتان قال وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض اهل الاسلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولاعتيرة. فانتهى الناس عنهما. الهي اياهما عنهما

33
00:13:04.000 --> 00:13:14.050
ومعلومة ان النهي لا يكون الا عن شيء الا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم ان احدا من اهل العلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم اذن فيهما

34
00:13:14.400 --> 00:13:33.000
والدليل على ان الفعل كان قبل النهي تدل على ان كان قبل النهي قوله في حديث قبيسة انا كنا نعتر عترة بالجاهلية وانا كنا نفرع فرعا في الجاهلية بيج معي عوامي علماء الانصار على عدم استعمالهم ذلك

35
00:13:33.550 --> 00:13:49.100
وقوف على الامر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بان لنا الطيارة ولا لا؟ تيار لما قلنا قد كانوا من بين اهل العلم يذبحوا العسيرة في شهر رجب وكان روي في شيئا وكان الزهري يقول الفرعة اول نتاج

36
00:13:49.150 --> 00:14:06.150
والعكيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب قال ابو عبيد هذا منسوخ كان اسحاق بن راهوية يحمل قول الافرع والعسيرة اي لا يجب على ذلك ويحمل هذا الحديث على فيها قال حازم وهذا اولى مما سلكه

37
00:14:06.650 --> 00:14:24.500
قال الشافعي الفرعه شيء كان اهل الجاهلية يطلبون به البركة في اموالهم. فكان احدهم يذبح ناقته لكي يذبح بكر ناقته لا يعدوه رجاء البركة فيما يأتي بعد فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال افرعوا ان شئتم اي اذبحوا ان شئتم

38
00:14:24.550 --> 00:14:47.850
وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية خوفا ان يكون ذلك مكروها في الاسلام فاعلمهم انه لا بركة لهم فيه. وامرهم اللي عدوه ثم يحملون عليه في سبيل الله البيهقي او يذبحونه ويطعمونه كما في حديث قبيسة

39
00:14:48.900 --> 00:15:09.200
قال الشافعي وقوله والفرعة حق اي ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على يخرج على جواب السائل قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا فرع ولا عتيرة وليس باختلاف من الرؤى. انما هو لا ولا عتيرة واجبة

40
00:15:10.000 --> 00:15:24.500
والحديث الاخر في الفرع والعسيرة يدل على معنى هذا انه اباح الذبح واختار له ان يعطيه ارملة او يحمل عليه في سبيل الله والعسيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان اهل الجاهلية يتبررون بها في رجب

41
00:15:24.700 --> 00:15:42.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عشرة لا عسيرة على معنى لا عسيرة لازمة وقوله حين سئل عن العسيرة اذبحوا اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا لله واطعموا اي اذبحوا ان شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره

42
00:15:42.500 --> 00:15:58.700
في اي شهر كان لا انها في رجب دون ما سواه من الشهور وقال اصحاب احمد لا يسن شيء من ذلك. وهذه الاحاديث منسوخة قال الشيخ ابو محمد ودليل النص امران احدهما ان ابا هريرة هو الذي روى حديث لا فرع ولا عتيرة

43
00:15:58.950 --> 00:16:14.950
وهو متفق عليه وابو هريرة متأخر الاسلام اسلم في السنة السابعة من الهجرة. والثاني ان الفرع والاسيرة كان فعلهما امرا متقدما في الاسلام والظاهر عليه الى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع الله. قال ولو قدرنا

44
00:16:15.000 --> 00:16:38.850
تقدم النهي عن الامر بهذا كانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر فاذا ثبت هذا فان المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهتها فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او ذبح ولد الناقة لحاجته الى ذلك او للصدقة به او اطعامه لم يكن ذلك مكروها

45
00:16:39.650 --> 00:17:01.550
هذا كلام ابن القيم رحمه الله على كل حال العلماء في في هذا في هذا لهم اقوال من العلماء من قال ان الذبيحة ذبيحة رجب  والذبيحة والناقة انها مباحة جائزة

46
00:17:02.100 --> 00:17:28.250
وانما رسخ الوجوب تقول اذا فرع ولا عسير اذا فرع واجب ولا اسير واجبة والاضحية طن ومن العلماء من قال ان انها واجبة الاضحية واجبة اخذ اخذا بهذا الحديث وكذلك

47
00:17:28.950 --> 00:17:49.750
العسيرة يا ايها الناس انك على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة واوصوا بان هذا الحديث ضعيف وان يرزقه بحجة فلا فلا يدل على الاجور ظاهر وجوب لكنه لا يصح

48
00:17:49.800 --> 00:18:06.550
قال يا ايها الناس انك على كل اهل بيت اضحية هو لا يصح ولو صحوة ومنسوخ تحديد الفرع والعاشرة هذا هو الحديث ضعيف لاصح ولو صح فهو منسوخ وعلى هذا فلا

49
00:18:08.100 --> 00:18:34.400
يشرع العسيرة وهي الذبيحة في رجب ولا تشرع يشرع الفرع وهو ذبح ولده عن النفقة ومن العلماء من قال انه ان الذي نسخ الوجوب وبقي الاباحة والاستحباب قال له لا بأس بدفع عسيرة رجب وذبح ولد الناقة

50
00:18:34.900 --> 00:19:03.650
للتصدق به وللاطعام فقالوا ان الفرع والعسيرة كان في الجاهلية واجبة ثم ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب او اباحة فالصواب انها الا هو سخن وانه لا يشرع لا يشرع في العسيرة ولا

51
00:19:04.050 --> 00:19:24.950
تحديد لا فرع ولا عسيرة  اباحك قال النفي محمول على الوجوب لا فرع واجب ولا عترة واجبة والاضحية كما فيها احاديث كثيرة سيأتي على انها مستحبة وابو حنيفة على انها

52
00:19:25.100 --> 00:19:47.300
واجبة ومنهم ما قال شيخ الاسلام وجماعة على انها واجبة على الموسر قال ولو يقول شيخ الاسلام لو آآ استداد وذبح الاضحية عزب ان يخلف الله عليه قال ولا وله ان يضحي من بعد اليتيم

53
00:19:50.550 --> 00:20:23.450
المغفرة والصواب ان ان هناك سنة مؤكدة وادي العسيرة  والفرع غير مشروعة هذا هو هذا هو الصواب واما هذا الحديث فهو ضعيف وهو صحفه منسوخ والخلاف كما سمعتم من العلماء قال بوجوبها الاضحية

54
00:20:23.550 --> 00:20:59.250
ومنهم مقالب استحباب الفرع والاسيرة فحضروا الحديث على نفي الاستحباب نعم  قال حسن وهذا اسناد ضعيف تعيب الصلاة شو عيب شو يقول قال حسن وهذا اسناد ضعيف لجهالة ابي رملة واسمه عامر وقد تابعه حبيب ابن مخنف وقواه الحافظ في الفتح

55
00:21:00.100 --> 00:21:14.000
وحسنه الترمذي بشر هو ابن المفضل ويزيد هو ابن هارون ومسدد هو ابن مصرهد يعني الحديث ضعيف لكنه يعني يكون حسنا بشرعته يقول ايه؟ قال حسن. حسن وهذا اسناد ضعيف. نعم

56
00:21:14.850 --> 00:21:38.600
لجهالة ابي رملة واسمه عامر وقد تابعه حبيب ابن مخنف وقواه الحافظ في الفتح وحسنه الترمذي بشر هو ابن المفضل ويزيد هو ابن هارون ومسدد هو ابن مسرهد واخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق عبد الله ابن عون به وهو في مسند احمد واخرجه عبد الرزاق وعنه احمد. عن ابن جريج عن ابي

57
00:21:38.600 --> 00:21:57.700
كريم ابن المخارق عن حبيب ابن مخنف عن ابيه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعند احمد عن حبيب ابن مخنق قال انتهيت فجعله من من مسند حبيب وليس من مسند ابيه. فكأنه هو الصحابي

58
00:21:57.750 --> 00:22:12.900
وكان وقد كان عبد الرزاق يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولهذا اختلفت الروايات عنه كما نقل ابن الاسير في اسطر الغابة عن في نعيم الاصبهاني في في معرفة الصحابة انه قال ذلك

59
00:22:13.050 --> 00:22:34.600
وصوب ابو نعيم روايته عن ابيه ومال اليه ابو زرعة العراقي في ذيل الكاشف ووافقه ابن حجر في التعجيل والاصابة واطراف المسانيد مم. واطراف المسند امتى يحصل  نقظة نحتاج ظعيف وليس بحسن كما قال

60
00:22:35.400 --> 00:22:56.550
شعيب شعيب عندها بعض التساهل رحمه الله كلام العلماء علماء الخطاب وجماعة كلهم ذهبوا الى الحديث ضعيف لا تصح به. الحديث هو دليل على وجوب من الاضحية لكنه ضعيف فلا يحضر الوجوب

61
00:22:57.850 --> 00:23:18.450
ولو ولو صح فضلا لكان منسوء قال هذا لا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب الاضحية اما ابو حنيفة فانه يرى الوجوب وشوف الاسلام يراه على وجب على الموسر نظرا كثرة الادلة

62
00:23:19.200 --> 00:23:51.300
التي تدل على الامر بالاضحية لكن  كما هو معلوم على انه سنة مؤكدة وهذا هو الذي عليه العمل وعليه فتوى لا مستحبة والحديث ضعيف الصواب انه لا لا لا يرتفع الى درجة الحسن وهو ضعيف

63
00:23:52.050 --> 00:24:44.650
في هذان الضعيفان ابو رملة ومخنف لا   ها ظاهر قال نحن وقوف مع رسول الله بعرفات راجع لكن تراجع شوف الاصابة شوف والله ما ما في العلماء ما   خطابي وجماعة كلهم ذهبوا الى انه ضعيف

64
00:24:46.950 --> 00:25:11.800
ونرى انه يرتقي الى ذلك الحسنى كذلك ابن القيم رحمه الله عد للحق كل ساعة والحديث ضعيف يروي حبيب وهو مجهول عن ابيه وفيه ابو رملة امر لا يعرف به

65
00:25:13.100 --> 00:25:39.150
لا يعرف الا به ورملها نعم  ملف ابن سليم العزبي الغامدي احد الصحابة. نعم هو ما انتهت اليه زعامة الازد قاطبة. هم اه في الكوفة وهو وهو احد اهم الذين شاركوا مع علي رضي الله عنه

66
00:25:39.250 --> 00:26:07.600
اللي حبيبته يروي حبيبنا فهو مجهول   حبيب حبيبي يا ابوي عربي  ما ظهر حبيبنا  هنا قال وقال وهو يروي اعقل ابن قطان روي حبيبه من خلف وهو مجهول عن ابيه

67
00:26:09.050 --> 00:26:18.650
هنا ما ذكر   وابو رملة كذلك مجهود المرأة وابو رملة في امر بها ايضا لا يعرف