الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه اول كتاب الضحايا باب ما جاء في باب ما جاء في ايجاب الاضاحي حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حاء وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبدالله بن عون عن عامر ابي رملة قال انبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. اتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس ايجابية قال ابو داوود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا مالك رحمه الله تعالى اول كتاب الضحايا فهو ما جاء في سبيل الاضاحي الضحايا جمع ضحية العطايا جمع عطية وهي ما يذبح يوم النحر على وجه القربى يقال له رحمه الله فيها اربع لغات اضحية واضحية واضحي وضحية اضحية همزة واظحية بكسرها واضاحي وضحية اضحية واظحية وظحايا وضحية اما اضاحي هذا جمع جمع اضحية اظاحي جمع وهي تجمع الاضاحي اضحية بضم الهمزة واظحية بكسرها والثالثة ضحية والرابعة اضاحي رابع اضحاه خمسة جمع اضحى كأرقاه جمع ارقاه هكذا ذكر النووي رحمه الله وبها سمي يوم الاضحى سميت بذلك لانها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار باب ما جاء في جبل الاضاحي يعني ما ورد في توجب الاضاحي ما ورد في الباب بقطع النظر عن كونه صحيح هذا غير صحيح ذكر المؤلف هذا الحديث بن سليم قال نحن مع رسول الله صلى بعرفات قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة. تدرون العسيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه استدل بالحديث على وجوب الاضحية على اهل كل بيت ووجوب العسيرة واعتراض ذبيحة رجب لكن الحديث ضعيف الحديث في فيها ابو رملة ومجهول وفي مكلف ابن سليم وهو المتكلم فيه و ولو صح هو منسوخ كما قال الامام كما قال ابو داوود هذا خبر منسوخ لو صاحبه سمعه في حديث لا فرع ولا عسيرة لا فرع الفرع تذبيحة اول الناقة كانوا في الجاهلية يذبحونها والعسيرة والذبيحة في رجب قل لا لا فرع ولا عسيرة. يعني لا تشرعوا العسيرة وهي ذبيحة رجب ولا تشرع الفرع وهي ذبيحة هو للناقة اما الاضحية فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء واوجبها ابو حنيفة رحمه الله بعض العلماء ومن العلماء بين الاحاديث قال بان الحديث لا فرع ولا عاترة قال لا فرع واجبة والعثيرة واجبة وانما تبقى مستحبة العسيرة هي ذبيحة كانوا يذبحون في العشر الاول من رجب ويسمونها الرجبية قال النووي اتفق العلماء على سلعة رب هذا ويا ساتر تذبح في رجب تتقرب بها اهل الجاهلية والمسلمون في صدر الاسلام ثم نسخ قال خطابي وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين واما العثيرة التي يعثرها اهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للاصنام ويصب دمها على رأسها هذه هي هل يفعله اهل الجاهلية واما التي يفعلها المسلم في الاسلام هي ذبيحة في رجب وقال ثلاثين في النهاية كانت العسيرة بالمعنى الاول في صدر الاسلام ثم نسخ قول الرجبية هي التي يذبحها الناس الذبيحة المنسوبة الى رجب للوقوع فيه قال ابو داوود العترة منسوخة وهذا خبر منسوخ فذهب الى اهل الجماعة ثم اهل العلم الى انه منسوخ بالاحاديث الاتية في باب العسيرة تودع القاضي عياض ان جماهير العلماء على ذلك قال ولكنه لا يجوز الجزم به الا بعد الثبوت انها متأخرة ولم يثبت وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديث ان حديث لا فرع ولا عسيرة يعني يحمل على لا في الوجوب لا فرع ولا عسيرة لا فرع واجب ولا عسيرة واجبة هذا الحديث استدل به جماعة على وجوب الاضحية لكنه لا يصح ولو صح فهو مأسوف ذكر الخطابي خلاف العلماء الخطابي تلفوا في وجوب الاضحية فقال اكثر اهل العلم انها ليست واجبة وهذا قول الجمهور ولكنه مندوب اليها وهذا هو المعتمد ان الاضحية سنة مؤكدة فقال ابو حنيفة هي واجبة تحاكاه عن ابراهيم قال محمد بن حسن هي واجبة على المياسير وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها واجبة على هذا الموسم هذا قادر نستطيع يجب ان نضحي ولا نستطيع لا يجب قال هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والجمهور على انها مستحبة مطلقة اما هذا الحديث فهو ضعيف المخرج وابو رملة مجهول هذا قال هكذا قال الخطاب وقد قيل ان هذا الحديث منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عسيرة وقيل لا فرع واجبة ولا عسيرة واجبة ليكون جمع بين الاحاديث لان من العلماء من قال ان هذا الحديث منسوخ بحديث لا فرع ولا عسيرة هذا نفي لترى لا سبح اول ناقة اول ما تنتج ولا اعتراض بها في رجب في هذا لا فرع ولا عسيرة ومنهم من قال يجمع بينهم وبينهم لا فرع واجبة ولا عسيرة واجبة قال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج وابو رملة مجهول وقال ابو بكر المعافري حديث ضعيف لا يحتج به قال اخر الكلام ولم يراه منسوخا وابو رملة اسمه عامر قال البيهقي حديث مخلف الاسلام هذا انصح فالمراد به على طريق الاستحباب لو صححوا العلاء الاستحباب فجمع بينها وبين العسيرة بين العسيرة والاعتراف واجبة بالاجماع قال الخطابي وقد كان ابن سيرين من بين اهل العلم يذبح العسيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا قال بعض السلف هي في حكمها ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث لتهذيب السنن قال الحافظ سيف الدين رحمه الله قال وقال عبد الحق باسناد هذا الحديث ضعيف قالوا للقطان يرويه حبيبهم وهو مجهول يرويه حبيب الخلف وهو مجهول عن ابيه وفيه رملة عمرو بن ابي رملة لا يعرف الا به وقد روى احمد في المسند عن ابي رزين وعقيري انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال لا بأس بذلك وفي المسند ايضا وسنن النسائي عن الحارث بن عوف انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال الرجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء فراع ومن شاء نفراع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعثر بالغنم والاضحية الفظائع الذبيحة التي تذبح ذبيحة اول قوة للناقة ثم فرع والجمع فرع فرع والعتائر في ابو عسيرة والعتيرة ذبيحة رجب قال ابن غيب وسيأتي بعد هذا في باب العسيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائبة من الغنم فرع قال فهذه الحديث تدل على مشروعيته وقال ابن منذر ثبت ان عائشة قالت رضي الله عنها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم في الفراعة من كل خمسين بواحدة وقال وروينا عن نبيشة الهدلي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا نعتر عسرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فقال في كل سائبة فرع اتصل الحديث قال وخبر عائشة واخوي الربيسة ثابتان قال وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض اهل الاسلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولاعتيرة. فانتهى الناس عنهما. الهي اياهما عنهما ومعلومة ان النهي لا يكون الا عن شيء الا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم ان احدا من اهل العلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم اذن فيهما والدليل على ان الفعل كان قبل النهي تدل على ان كان قبل النهي قوله في حديث قبيسة انا كنا نعتر عترة بالجاهلية وانا كنا نفرع فرعا في الجاهلية بيج معي عوامي علماء الانصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف على الامر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بان لنا الطيارة ولا لا؟ تيار لما قلنا قد كانوا من بين اهل العلم يذبحوا العسيرة في شهر رجب وكان روي في شيئا وكان الزهري يقول الفرعة اول نتاج والعكيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب قال ابو عبيد هذا منسوخ كان اسحاق بن راهوية يحمل قول الافرع والعسيرة اي لا يجب على ذلك ويحمل هذا الحديث على فيها قال حازم وهذا اولى مما سلكه قال الشافعي الفرعه شيء كان اهل الجاهلية يطلبون به البركة في اموالهم. فكان احدهم يذبح ناقته لكي يذبح بكر ناقته لا يعدوه رجاء البركة فيما يأتي بعد فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال افرعوا ان شئتم اي اذبحوا ان شئتم وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية خوفا ان يكون ذلك مكروها في الاسلام فاعلمهم انه لا بركة لهم فيه. وامرهم اللي عدوه ثم يحملون عليه في سبيل الله البيهقي او يذبحونه ويطعمونه كما في حديث قبيسة قال الشافعي وقوله والفرعة حق اي ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على يخرج على جواب السائل قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا فرع ولا عتيرة وليس باختلاف من الرؤى. انما هو لا ولا عتيرة واجبة والحديث الاخر في الفرع والعسيرة يدل على معنى هذا انه اباح الذبح واختار له ان يعطيه ارملة او يحمل عليه في سبيل الله والعسيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان اهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عشرة لا عسيرة على معنى لا عسيرة لازمة وقوله حين سئل عن العسيرة اذبحوا اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا لله واطعموا اي اذبحوا ان شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في اي شهر كان لا انها في رجب دون ما سواه من الشهور وقال اصحاب احمد لا يسن شيء من ذلك. وهذه الاحاديث منسوخة قال الشيخ ابو محمد ودليل النص امران احدهما ان ابا هريرة هو الذي روى حديث لا فرع ولا عتيرة ولو ولو صح فضلا لكان منسوء قال هذا لا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب الاضحية اما ابو حنيفة فانه يرى الوجوب وشوف الاسلام يراه على وجب على الموسر نظرا كثرة الادلة وهو متفق عليه وابو هريرة متأخر الاسلام اسلم في السنة السابعة من الهجرة. والثاني ان الفرع والاسيرة كان فعلهما امرا متقدما في الاسلام والظاهر عليه الى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع الله. قال ولو قدرنا تقدم النهي عن الامر بهذا كانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر فاذا ثبت هذا فان المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهتها فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او ذبح ولد الناقة لحاجته الى ذلك او للصدقة به او اطعامه لم يكن ذلك مكروها هذا كلام ابن القيم رحمه الله على كل حال العلماء في في هذا في هذا لهم اقوال من العلماء من قال ان الذبيحة ذبيحة رجب والذبيحة والناقة انها مباحة جائزة وانما رسخ الوجوب تقول اذا فرع ولا عسير اذا فرع واجب ولا اسير واجبة والاضحية طن ومن العلماء من قال ان انها واجبة الاضحية واجبة اخذ اخذا بهذا الحديث وكذلك العسيرة يا ايها الناس انك على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة واوصوا بان هذا الحديث ضعيف وان يرزقه بحجة فلا فلا يدل على الاجور ظاهر وجوب لكنه لا يصح قال يا ايها الناس انك على كل اهل بيت اضحية هو لا يصح ولو صحوة ومنسوخ تحديد الفرع والعاشرة هذا هو الحديث ضعيف لاصح ولو صح فهو منسوخ وعلى هذا فلا يشرع العسيرة وهي الذبيحة في رجب ولا تشرع يشرع الفرع وهو ذبح ولده عن النفقة ومن العلماء من قال انه ان الذي نسخ الوجوب وبقي الاباحة والاستحباب قال له لا بأس بدفع عسيرة رجب وذبح ولد الناقة للتصدق به وللاطعام فقالوا ان الفرع والعسيرة كان في الجاهلية واجبة ثم ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب او اباحة فالصواب انها الا هو سخن وانه لا يشرع لا يشرع في العسيرة ولا تحديد لا فرع ولا عسيرة اباحك قال النفي محمول على الوجوب لا فرع واجب ولا عترة واجبة والاضحية كما فيها احاديث كثيرة سيأتي على انها مستحبة وابو حنيفة على انها واجبة ومنهم ما قال شيخ الاسلام وجماعة على انها واجبة على الموسر قال ولو يقول شيخ الاسلام لو آآ استداد وذبح الاضحية عزب ان يخلف الله عليه قال ولا وله ان يضحي من بعد اليتيم المغفرة والصواب ان ان هناك سنة مؤكدة وادي العسيرة والفرع غير مشروعة هذا هو هذا هو الصواب واما هذا الحديث فهو ضعيف وهو صحفه منسوخ والخلاف كما سمعتم من العلماء قال بوجوبها الاضحية ومنهم مقالب استحباب الفرع والاسيرة فحضروا الحديث على نفي الاستحباب نعم قال حسن وهذا اسناد ضعيف تعيب الصلاة شو عيب شو يقول قال حسن وهذا اسناد ضعيف لجهالة ابي رملة واسمه عامر وقد تابعه حبيب ابن مخنف وقواه الحافظ في الفتح وحسنه الترمذي بشر هو ابن المفضل ويزيد هو ابن هارون ومسدد هو ابن مصرهد يعني الحديث ضعيف لكنه يعني يكون حسنا بشرعته يقول ايه؟ قال حسن. حسن وهذا اسناد ضعيف. نعم لجهالة ابي رملة واسمه عامر وقد تابعه حبيب ابن مخنف وقواه الحافظ في الفتح وحسنه الترمذي بشر هو ابن المفضل ويزيد هو ابن هارون ومسدد هو ابن مسرهد واخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق عبد الله ابن عون به وهو في مسند احمد واخرجه عبد الرزاق وعنه احمد. عن ابن جريج عن ابي كريم ابن المخارق عن حبيب ابن مخنف عن ابيه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعند احمد عن حبيب ابن مخنق قال انتهيت فجعله من من مسند حبيب وليس من مسند ابيه. فكأنه هو الصحابي وكان وقد كان عبد الرزاق يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولهذا اختلفت الروايات عنه كما نقل ابن الاسير في اسطر الغابة عن في نعيم الاصبهاني في في معرفة الصحابة انه قال ذلك وصوب ابو نعيم روايته عن ابيه ومال اليه ابو زرعة العراقي في ذيل الكاشف ووافقه ابن حجر في التعجيل والاصابة واطراف المسانيد مم. واطراف المسند امتى يحصل نقظة نحتاج ظعيف وليس بحسن كما قال شعيب شعيب عندها بعض التساهل رحمه الله كلام العلماء علماء الخطاب وجماعة كلهم ذهبوا الى الحديث ضعيف لا تصح به. الحديث هو دليل على وجوب من الاضحية لكنه ضعيف فلا يحضر الوجوب التي تدل على الامر بالاضحية لكن كما هو معلوم على انه سنة مؤكدة وهذا هو الذي عليه العمل وعليه فتوى لا مستحبة والحديث ضعيف الصواب انه لا لا لا يرتفع الى درجة الحسن وهو ضعيف في هذان الضعيفان ابو رملة ومخنف لا ها ظاهر قال نحن وقوف مع رسول الله بعرفات راجع لكن تراجع شوف الاصابة شوف والله ما ما في العلماء ما خطابي وجماعة كلهم ذهبوا الى انه ضعيف ونرى انه يرتقي الى ذلك الحسنى كذلك ابن القيم رحمه الله عد للحق كل ساعة والحديث ضعيف يروي حبيب وهو مجهول عن ابيه وفيه ابو رملة امر لا يعرف به لا يعرف الا به ورملها نعم ملف ابن سليم العزبي الغامدي احد الصحابة. نعم هو ما انتهت اليه زعامة الازد قاطبة. هم اه في الكوفة وهو وهو احد اهم الذين شاركوا مع علي رضي الله عنه اللي حبيبته يروي حبيبنا فهو مجهول حبيب حبيبي يا ابوي عربي ما ظهر حبيبنا هنا قال وقال وهو يروي اعقل ابن قطان روي حبيبه من خلف وهو مجهول عن ابيه هنا ما ذكر وابو رملة كذلك مجهود المرأة وابو رملة في امر بها ايضا لا يعرف