﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وذريته والسامعين. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى. باب ماجد

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
جاء بايجاب الاضاحي. حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب. قال بني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي

3
00:00:41.200 --> 00:00:56.450
وصلى الله عليه وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة قال الرجل ارأيت ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افظحي بها؟ قال لا ولكن ابني

4
00:00:57.400 --> 00:01:24.750
نعم اضحية انثى فان لم يجد الا منيحة اضحية انثى نعم ان لم اجد الا منيحة ابني وهنايا لا انثي انثى انثى نعم نعم. قال الرجل ورأيت ان لم يجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك

5
00:01:24.750 --> 00:01:46.400
وتقص شاربك وتحلق وتحلق فسلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل. نعم. سبقك نقل ابن القيم في الحديث السابق وان ابن القيم كان يميل الى الى انها ليست اه منسوخة

6
00:01:46.500 --> 00:02:05.350
ولكنها ليست مستحبة ولا ولا محرمة ولا ولا مكروهة وانما هي مباحة يكره هذا في اخر ما نقل في السنن ذكر الاقوال لهذا قال قال قال الاحاديث تدل على مشروعية

7
00:02:06.850 --> 00:02:24.700
هذه الذبائح كنا نذبح في رجب ذبائح فيأكل له مطعم من جائنا تدل على المشروعية وقال المنذر ثبت عند عائشة قالت في فرع من كل خمسين في واحدة وكذلك حديث الهدى لان كنا نعترف بالجاهلية في رجب

8
00:02:25.150 --> 00:02:44.550
قال في كل سالمة فرع ثم  قال قال ابو عبيد هذا منسوخ يحملها اي لا يجب ذلك ويحمل هذه الحدث على الاذن فيها قال الشافعي الفرع شيء كان اهل جاهلية يطلبون به البركة

9
00:02:44.750 --> 00:03:01.600
الى ان قال في اخذ كلام ابن القيم قال المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحرم فعلها ولا كراهتها فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او ذبح ولد الناقة لحاجة الى ذلك او للصدقة او لاطعامه لم يكن ذلك مكروها

10
00:03:04.200 --> 00:03:25.350
هذا قول لبعض كانوا يميل اليه وقلت انه منسوخ هذا هو الجمهور كما قال ابو داوود انه سوخ هذا قول الجمهور. ولا تكون مشروع الله يعفو عنك. ها؟ ولا تكون مشغول ليست مكروهة

11
00:03:25.450 --> 00:03:46.050
ولا محرمة ولكنها مباحة ما ينكر على اللي يفعلها كيف على هذا القول اما اقول جمهور يقال انها هذا هو الصواب نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

12
00:03:46.750 --> 00:04:01.950
قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة. ذكر الرجل في باب وجوب الاضحية. في باب ما جاء في جبل الاضحية سدد بقوله امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة

13
00:04:02.150 --> 00:04:23.350
وهذا دليل على الوجوب لان الامر الوجوب امرت  قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى واظحي بها؟ قال لا يعني لا تذبح الانثى ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحرق عادتك

14
00:04:23.400 --> 00:04:50.050
فتلك تمام اضحيتك عند الله والشاهد قوله امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة قالوا هذا بدع الوجوب الامر الوجوب يوم يضحى اي بجعله جعله يوم الاضحى لهذه الامة عيدا قال ارأيت يعني يخبرني ان لم اجد ان لم اجد الا منيحة

15
00:04:50.500 --> 00:05:13.400
انثى اظحية افظحي بها والمليحة هي ما كان معروفا في العرب ان يعطي الرجل الرجل ناقشا او شاة ينتفع بها ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك اذا اعطاه لينتفع بصوفها وبرها زمانا ثم يردها

16
00:05:15.550 --> 00:05:33.100
وكذلك اذا اعطاه نخلة يأكل من ثمرها في وقته في الرطب قال الطبيب ولعل المراد من المليحة هنا ما يمنح بها وانما منعه لانه انما منعه لانه لم يكن عنده شيء سواه ينتفع به

17
00:05:34.650 --> 00:05:53.700
انثى قيل وصف منيحة وصف منيحة بانثى يدل على ان المليحة قد تكون ذكرا وان كان فيها علامة التأليف ويقال حمامة انثى وحمامة ذكر قال فتلك اي الافعال تمام اضحيتك

18
00:05:59.950 --> 00:06:24.750
قال تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتهلك عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله يعني ائتمام اضحيتك يعني تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الاضحية قال السلف ثم ظاهر هذا الحديث ظاهر الحديث وجوب الاضحية الا على العاجز

19
00:06:25.200 --> 00:06:44.450
يعني قال امرت  قال امرت بيوم الاضحى هذا دليل على الوجوب الا على العجز هذا الرجل عاجز ما عنده الا منيحة هذه مصدر رزقه كما يقولون ما عنده الا المليح يشرب منها

20
00:06:44.950 --> 00:07:05.450
فلم يأمره بذبحها وظاهر الحديث يقولها الا على ولذلك قد قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر قال الفتح قال ابن حزم لا يصح عن احد من الصحابة انها واجبة

21
00:07:05.550 --> 00:07:21.500
وصح انها غير واجبة عند الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين وهي عند الشافعي والجمهور سنة مؤكد انه على الكفاية وفي وجه للشافعي من فروض الكفاية وعن ابي حنيفة تجب على المقيم الموسر

22
00:07:22.150 --> 00:07:38.450
اما المسافر فلا المقيم لابد يكون مقيم في وقت الاضحية موسى وعن مالك مثلا وقال احمد يكره تركها مع القدرة وعم محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها

23
00:07:38.500 --> 00:07:57.950
قال طه وبه نأخذ والحديث اخرجه النسائي لكن في صحته على سامع الحديث؟ قال احسن الله اليك حسن اسناد قوي من اجل عيسى ابن هلال الصدفي فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وذكر

24
00:07:57.950 --> 00:08:14.600
احسان قوي اسناد قوي من اجل عيسى ابن هلال الصدفي. هم. فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان الثقات وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه في ثقات التابعين من اهل مصر

25
00:08:14.800 --> 00:08:31.800
واخرجه النسائي من طريق سعيد ابن ايوب بهذا الاسناد وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان وانما منعه لانه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها هنا نعم اذا صح

26
00:08:33.600 --> 00:08:53.900
هو محمول على انه العاجز على مذهب المذهب الثاني انها واجبة الا على العاجز لكن في وجوبها نظر قال امرت بيوم الاضحى هذا امر اكل وصل الامر بالوجوب لكن قد يأتيه صارف

27
00:08:54.700 --> 00:09:31.650
يصرفه والادلة كثيرة فيها دلالة على ان الاضحية مستحبة وليست الواجبة  كما سيأتي في الاحاديث التي يسوقها المؤلف رحمه الله  يدل على الاستحباب النبي امر  امر بكبش اقرن  ضحى بكبشين املحين

28
00:09:33.300 --> 00:10:02.750
وليس فيه عوامل صريحة كلها تدل على الاستحباب  فالاقرب ما ذهب الى الجمهور انها مستحبة وقو بينهم واجباتهم على المؤسر المستطيع له له وجاهتك يا شيخ الاسلام جماعة  بغير المستطيع لكن لا يجب عليه

29
00:10:03.100 --> 00:10:30.300
وهذا يدل على ان غير المستطيع لا يجب لان هذا ليس عنده الا انثى منيحة فلهذا لكن يبقى اشكال كونه يأخذ من شعره واظفاله شاربة يعني يتشبه بالمظحين يمتنع في العشر من اخذ سالم واظفاره فاذا انتهت العصر اخذ من شعره واظفاره وقص شاربه وحرق انثى

30
00:10:32.650 --> 00:11:02.500
وصار عمل بما يستطيع اتكلم ما اتكلم على تأخذ من شعرك واظفارك  الله يعفو عنك فيه السندي على يتكلم عن هذا الله وش يقول قوله ولكن تأخذ الى اخره كانه ارشده الى ان يشارك المسلمين في العيد والسرور وازالة الوسخ فذلك يكفيه اذا لم يجد الاضحية والله

31
00:11:02.500 --> 00:11:34.150
وتعالى اعلم نعم يتشبه بهن تتسبب المضحين هذا الذي يستطيع يبتلع منه لكن يعني في النفس شيء يعني في النفس  ولا يريد وهو ليس عنده شيء يذبحه ها الحديث ضعيف

32
00:11:34.800 --> 00:12:15.650
اقرأ كلامه ها ايش قال؟ اقرأ كلامه  ها هاه طيب وش يقول؟ يقول ضعيف بس؟ بس ضعيف الله يحسن ها ونذكر السبب  نذكر نقرأ السند الله يعفو عنك في سنن النسائي

33
00:12:16.550 --> 00:12:44.500
ها لا لا لا ما اذكر السبب يعني مم الله بينما شعيب يقول اسد اسد قوي ها؟ اسناده قوي من اجل عيسى ابن هلال الصدفي. هم يعني للتفاوت بينهم هذا يقول ضعيف ويقول سبب قوي

34
00:12:45.300 --> 00:13:06.000
ولا شك ان في النفس شيء نكون يعني نكون يأمره يأخذ من شعره واظفاره وعالته نعم قال رحمه الله باب الاضحية عن الميت حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شريكنا عن شريك عن ابي الحسنان

35
00:13:06.000 --> 00:13:21.950
حكم عن حنش قال عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه

36
00:13:22.750 --> 00:13:42.850
نعم تبردها عن بيتها ما حكمها؟ هل هي مشروعة او غير مشروعة ذكر في حديث هذا الشهر العلي هو انه كان يضحي بكبشين وان الذين اوصاهم بذلك والحديث في السنن شريك ابن عبد الله القاضي

37
00:13:42.950 --> 00:14:10.800
ضعيف من قبل حفظه لانه لما تولى القضاء تليك لعبدالله النخعي القاضي تولى القضاء فانشغل بالقضاء في حفظه فصار ضعيفا في الرواية وفي حنش ايضا السلعاني واحد على شكل كلام

38
00:14:11.500 --> 00:14:33.400
حنش هو ابو المعتمر الكناني الصنعاني والحديث اخرجه الترمذي وقال رجل لا اعرفه الا بحديث شريك وحاش تكلم فيه غير واحد قال ابو حبان البستي وكان كثير الوهم في الاخبار

39
00:14:34.000 --> 00:14:58.350
ينفرد عن عن علي باشياء لا يشبه حديث الالتقاء حتى صار ممن لا يحتج به وشريكه ابن عبد الله القاضي فيما قال المتابعات فالحديث في بضعف وكان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:58.700 --> 00:15:14.050
اوصى علي ان يضحي لكن الثابت عنه صوته انه كان يضحي بكبشين من الحي يقول احدنا عن محمد وال محمد وفي الاخرة يقول معمر ال محمد هذا ثابت عنه اما هذا الحديث فيكونه اوصى عليا

41
00:15:19.950 --> 00:15:38.350
فيها يعني في سند شريف  لكن الاظحى على الميت مشروعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قد مع محمد وال محمد الثاني محمد من الاحياء والاموات

42
00:15:38.450 --> 00:16:03.600
مما شهد مما شهد الاكارم بالوحدانية قال ثابت عند مسلم والدارمي وابي داود وابن ماجه واحمد والحاكم وخير اوصانا ان نضحي عنه يعني بعد موته اما بكبشين على من وادي حياته او بكبشين احدهما عنه والاخر عن نفسي

43
00:16:08.150 --> 00:16:24.100
وفي رواية صححها الحاكم انه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بكبشين عن نفسه علي وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اضحي عنه ابدا فانا اضحي عنه ابدا. قال تدري في الجامعة

44
00:16:25.300 --> 00:16:45.250
يذكر والفقهاء قد رجع قد رخص بعض اهل العلم ان يضحي عن الميت ولم يرى بعضهم ان يضحى عنه المعلومة من  وان ضحى فلا يأكله شيئا ويتصدق بها كلها انتهى

45
00:16:46.450 --> 00:17:03.900
وهكذا في شرح السنة للامام البغوي قال شهود المعي قول بعض اهل العلم الذي رخص في الاضحية على الاموات قول بعض اهل العلم الذي رخص بوضوح علاوات مطابق للادلة وقول من منعها ليس به حجة فلا يقول كلامه الا بدليل اقوى منه ولا دليل عليه

46
00:17:04.400 --> 00:17:13.900
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يضحي عن امته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالباغ وعن نفسه واهل بيته ولا يخفى عنا امته صلى الله عليه وسلم ممن

47
00:17:14.900 --> 00:17:26.900
شهد له بالتوحيد وشهد له كان كثيرا منهم موجودا. زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم في الاموات والاحياء كلهم من امته صلى الله عليه وسلم دخلوا في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:27.100 --> 00:17:44.250
والكبش الواحد كما كان الاحياء من امته كذلك للاموات من امته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة وهذا الحديث هذا امر العاصي اخرجه الائمة من حيث جماعات من الصحابة عائشة وجابر

49
00:17:44.300 --> 00:18:00.700
وابي طلحة وانس وابي هريرة وابي رافع وحذيفة عند مسلم والداري وابي داوود وابن ماجه واحمد والحاكم وغيره ولن يقال عن النبي صلى ان الاضحية التي ضحى بها التي ضحى بها

50
00:18:01.350 --> 00:18:26.200
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاضحية التي ضحى بها والذي ضحى بهما رسول الله عن نفسه واهل بيته وعن امته الاحياء ولننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها به. بما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه واهل بيته

51
00:18:26.450 --> 00:18:57.350
وعن امتي الاحياء والاموات وعلى امته الاحياء والاموات  ان الاضحية التي ضحى بها عن نفسه او ضحى بهما واهل البيت وعن الاموات في الاحياء في الاحياء والاموات تصدق بجميعها او تصدق

52
00:18:58.550 --> 00:19:14.900
بجزء معين بقدر حصة الاموات فقال ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سميلين اقرنين املحين فاذا صلى وخطب الناس اتى باحدهم وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه

53
00:19:15.000 --> 00:19:32.350
المذيع ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد فيطعمهما جميعا فيطعمهما جميع المساكين. ويأكل هو واهله منهما

54
00:19:32.800 --> 00:19:57.900
فبكثنا سنين ليس الرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وغرب المؤونة برسول الله رواه احمد وكان دأبه صلى الله عليه وسلم دائما الاكل بنفسه

55
00:19:57.950 --> 00:20:22.200
وباهله من لحوم الاضحية  بتصدقها للمساكين وامر امته بذلك ولم يحفظه خلافه واخذ سيحان سفيان عائشة وفيه قالوا نهينا ان نأكل ان نأكل لحوم الاضاحي بعد بعد ثلاث فقال انما نهجكم من اجل الدابة فكلوا وادخروا وتصدقوا

56
00:20:22.600 --> 00:20:35.500
واحدة مسلمة على بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا وتبا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعه من غير فرق حتى يقوم الدليل على الخصوصية

57
00:20:36.900 --> 00:21:00.200
لنضحي لنضحي كبشا او كبشين او ثلاثة اثبت عن نفسه واهل بيته يكفي عن نفسه واهل بيته لا يكفي عن كل واحد الا محالة ويصل ثوابها لكل واحد بلا ذريات وما بدا لي اكل من

58
00:21:00.200 --> 00:21:18.700
يعني لو اطعم غيري واتصدق فاني على خيار من السادة نعم ان تقصر ان تخص الاضحية للاموات من دون شركة الاحياء فيها فهي حق للمساكين وغرباء كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله قال

59
00:21:19.200 --> 00:21:43.800
يعني يعني يقول انها ما ينبغي ان نخصص الاضحية على الاموات يعني يشارك يشرك في اضحية الاموات الا اذا كانت وصية اذا كانت وصية ينفذها والا فانه يضحي يعني عن نفسه وعن

60
00:21:44.450 --> 00:22:04.950
قال له الاموات نعم ما يكون هذا وصية احسن الله اليك. ها؟ هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وين انصح اذا صح اذا صح وصية  وش قال عنه

61
00:22:05.200 --> 00:22:25.200
ابي الحسناء وسوء حفظ او شريك وهو النخعي وحنش وهو ابن المعتمر الكوفي تكلم به غير واحد واخرجه الترمذي من طريق شريك النخعي بهذا الاسناد وقال حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريف وهو في مسند احمد

62
00:22:25.650 --> 00:22:45.750
فقال الترمذي قد رخص بعض اهل العلم ان يضحى عن الميت ثم ما ذكرته احسن الله عمله. نعم اه صدقة من الصدقات تنفع الاحياء والاموات خلاص لكن يقول لا يخص الميت الا اذا كانت وصية

63
00:22:45.950 --> 00:23:02.500
لا يخص بأضحية خاصة بعض الناس الان بعضهم يسرفون حتى بعض الناس تجد اهل البيت خمس ضحايا الرجل يقول هذي اظحية لابي وهذي اظحية لاميته. والمرأة تقول هذي اظحية لابيها لامي

64
00:23:02.650 --> 00:23:18.300
ضحوا باربع بعضهم ينسى نفسه ينسى الاحياء يوضع على الاموات ويدفع الاموات الاحياء وهي مشروع في حق الحي او العيد يعني هذا فيه مبالغة ولهذا قال بعض العلماء لا يرخص

65
00:23:18.500 --> 00:23:35.300
الميت باظية بل يشرك مع الاحياء الا اذا كانت وصية اوصى الميت الوصية ويشرك فيه الله يحسن ليك ها؟ يشرك فيه الوصية لو تشتري مئة الشاة عن الرجل واهل بيته على الاحياء والاموات ولو اوصاه

66
00:23:35.600 --> 00:24:00.350
يجوز ان فيها احد الله يعفو عنك؟ ايه على وصية تنفذ؟ على حسب الوصية العوام احسنت عندهم قول ان الموسى يخرجون من قبورهم في يوم الاضاحي فمن ضحي عنه رجع لقبره ومن لم يضحى عنه يجلس جالس ها؟ لذلك كانوا يتحمسون انهم يذبحون لابائهم وامهاتهم خرافات

67
00:24:00.350 --> 00:24:32.300
هذه المفروظات متحمس لشيء من اجل الخرافات  بعد الحديث حديث الذي ضحى محمد وال محمد هذا سيد يا شيخ وهو رد بهذا؟ ما لا اعلم شيء  ها ما بتدفع ولا يوجد له مال؟ لا يوجد له مال

68
00:24:33.150 --> 00:25:03.850
تبوأ من اهله اذا لم يكن لهما  يجوا على الحياة انهم يفعلوا شيء  يذهبوا ينفذون اذا كانوا اولادهم طاعة يبر له والدهم لا بأس نعم الله يليك الاصل في الاظحية انها عن الاحياء؟ نعم

69
00:25:03.950 --> 00:25:25.800
وعلى الاحياء هذا هو الاقصد والوضوء هي عن الاموات لا حرج نعم لا صدقة من الصدقات الصدقة لكن يعني يشرك الاحياء والاموات الارض يمسك الاحياء والاموات ولا يخص العيش باضحية الا في الوصية نعم

70
00:25:26.000 --> 00:26:08.800
اه خير من عيسى بن هلال الله يعفو عنه وقال وهو ايش؟ اعد قال ايش؟ قال ايه كما سبق طيب يعني كلهم ثقة الا الصدفية بينما شعيب والصدفي قوي لعلها يعتمد على توثيق ابن حبان الله يعفو عنه

71
00:26:08.950 --> 00:26:39.900
الحبام والساحل اذا من وفر غيره بن حبان  يعني ما يعتبر ثقة بمحبة يتساهل في التوفيق تافه شعيبة يقول قوي من اجل فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في استيقاظ وذكره يعقوب ابن سفيان في تاريخه في

72
00:26:39.900 --> 00:27:07.550
التابعين من اهل مصر. مم   لكن كونه هو قول واصف بالقوة مع انه في الكلام تنقل حسنة لا بأس ان هو يبقى قوي  الحديث يقول حسن عندك الالباني يقول حاجة ولا ضعيف

73
00:27:07.750 --> 00:27:34.650
ضعيف الله يحسن ها  ليس ببعيدنا لانك كتبتها على احد في صحة هذه النظر. فليتعمد اه لانه فيها ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عادتك القول السندي الله يعفو عنك ها ايش يقول؟ انه يقول

74
00:27:35.550 --> 00:28:05.000
توجيه توجيه لكن ما  يعني شخص ما عنده شغل اضحية لماذا يأخذ من شعره واظفاره ويقص شاربه ليس محدبا ولا وليس عنده اضحية لا قال رحمه الله باب الرجل يأخذ من شعره في في العشر وهو يريد ان يضحي

75
00:28:05.450 --> 00:28:25.450
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرني ابي قال حدثنا محمد بن عمر قال اخبرنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت ام ام سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه

76
00:28:25.450 --> 00:28:40.550
فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذه كان له ذبح احسن الله اليك. من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظافره شيئا حتى يضحي. ولا من

77
00:28:40.550 --> 00:29:00.400
ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي قال ابو داوود اختلف اختلفوا على مالك وعلى محمد ابن عمرو في عمرو ابن مسلم فقال بعضهم عمر واكثرهم قال عمرو وقال ابو داوود وهو عمرو ابن مسلم ابن ابكي. قال ابو داوود

78
00:29:00.550 --> 00:29:23.100
قال ابو داوود وهو عمرو ابن مسلم ابن اكيمة هكذا الله يحسن ايش؟ ابن اكيمة ابن اكيمة الليثي الجندعي نعم قوله تكمل كما ابي داوود مهما ما عندك بقية؟ لا الله يحسن اليهم

79
00:29:23.150 --> 00:29:42.550
قوله عن عمل المسلم الجندعي وفيديوهات السابقة قال ليتني الجأ الجندعي الجندعي بضم الجيم واسكان ما ذكر هي يمكن تكرهتها بعد الشرح. ذكرها في الحاشية عندنا. ايه وما ذكره كان تابعا

80
00:29:43.000 --> 00:29:57.200
طيب هذا الحديث حديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بن معناه وهذا صحيح عليه ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يعني شيء يذبحه

81
00:29:57.350 --> 00:30:15.450
اذبحوه فاذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو  يعني في عشر ذي الحجة وهو ذبح الحيوان

82
00:30:15.600 --> 00:30:33.300
فاذا هل هل ذي الحجة اذا ظهر القاموس هل الهلال ظهر كاهل واستهل  الا بالحج على مشروعية ترك اخذ الشعب والاظفار بعد بعد دخول عشر ذي الحجة لمن اراد ان يضحي

83
00:30:35.850 --> 00:30:58.050
والحديث دليل على انه يحرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره او اظفاره او بشرته شيء من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي قال فلا يأخذ والله للتحريم وهذا هو الصعب يدل على انه يحرم على من اراد ان يضحي

84
00:30:58.550 --> 00:31:18.600
ان يأخذ من سعدها واظفاره او من دخول من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي وقال الشافعي يكره كره التنزيه  وقال ابو حنيفة لا يكره فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم

85
00:31:19.600 --> 00:31:40.100
واسعد الناس من قال انه كما ذكر ابن القيم من قال بالتحريم ما هي للتحريم وقيل النهي للكراهية وقيل لا يحرم قال ابو حنيفة وذكر الشارف خلافه كذلك ابن القيم

86
00:31:41.950 --> 00:31:58.500
قال النووي اختلف العلماء في ذلك فقال سعيد بن المسيب ورفيعة واحمد واسحاق وداوود انه يحرم عليهم عليه اخذ شيئا من سعيه او حتى يضحي في وقت الاضحية ذهبوا الى انه يحرم

87
00:31:59.200 --> 00:32:21.900
يقول احمد واسحاق وداوود وقال الشافعي واصحابه وبكره وليس بالحرام وقال ابو حنيفة لا يكره وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب

88
00:32:21.950 --> 00:32:45.050
انتهى التقوى القول الاول قول الجمهور يقول الشافعي واحمد واسحاق وداوود انه يحرم عليه حسين من شعره من دخول ذي الحجة حتى يضحي والحديث صريح فيها قال فلا اقول لساني

89
00:32:45.500 --> 00:33:06.250
يقول الثاني الشافعي وجماعنا وكلهم كره التنزيه وليس للحرام. القول الثالث انه لا يكره انه يباح يجوز اخذه ولا يكره ولا يحرم قال بارك في رواية لا يكره وفي رواية يكره

90
00:33:06.350 --> 00:33:23.450
وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب هالخطابي اختلف العلماء في القول في ظاهر هذا الحديث وكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من اخذ اظفاره وشعره ايام العشر من ذي الحجة

91
00:33:23.650 --> 00:33:42.800
وكذلك قال ربيعة بن ابي عبد الرحمن واذا ذهب احمد واسحاق وراء رؤيا وكان مالك الشافعي يرون ذلك على الندب والاستحباب يعني يستحب للانسان الا يأخذ الشر ورخص ابو حنيفة واصحابه في ذلك

92
00:33:43.150 --> 00:34:05.300
التخصص في اخذ الشعر القحطاني في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على ان ذلك على سبيل النذر وليس على الوجوب  ان كان هذا كلام ابن القيم كان مالك الشافعي

93
00:34:07.550 --> 00:34:25.700
هذا الخطابي واختلف العلماء في القول بظهر هذا الحديث. فكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من اخذ اظفاره وشعره ايام العشر من ذي الحجة وكذلك قال ربيعة ابن ابي عبد الرحمن واذ يذهب احمد واسحاق. كان مالك والشافعي يرى ان ذلك على الندوة والاستحباب

94
00:34:26.450 --> 00:34:50.300
ورخص ابو حنيفة واصحابه في ذلك الخطيب وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على ان ذلك على سبيل الذبح وليس على الوجوب يعني حديث عائشة قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء احله الله له حتى نحر الهدي

95
00:34:52.550 --> 00:35:09.700
هذا حديث اخر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة ويقلدها قالت انا فتلت القلائد سنة جعل القلادة لها حتى تعرف يعني هذه سنة مهجورة

96
00:35:10.050 --> 00:35:31.300
وهي اه ارسال الهدي لبلده يكون انسان يؤمن بلده يرسل هدي يذبح في مكة هو ليس محرم الله يعفو عنه لا مو ليس محرم هو جالس في البلد هل يكون محرم؟ بعض العلماء يقول ليس له نقد من شعره حتى تذبح

97
00:35:34.150 --> 00:35:55.050
قالت عائشة انكرت هذا قالت انا فتلت قال اذا هدى النبي فيبعثها ثم لا يمتنع من شيء اذا قيل انها هذه السنة السنة مهجورة الان يعني  تسهل من بلدك ترسل

98
00:35:55.500 --> 00:36:21.100
ها طول العام ما في تحديد  عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء احله الله له حتى لاحظ الهدي هذا استدل به الشافعي على ايش؟ على انه

99
00:36:22.000 --> 00:36:39.100
على ان المضحي لا لا يكره او لا يحرم في حقه اخر شيء ايه قياس يعني قياس على ما دام النبي يرسل الهدي ولا يمتنع فكذلك المضحي لا يمتنع لكن نقول لا هذا قياس المال

100
00:36:39.550 --> 00:37:02.000
معاش هذا واجمعوا انه لا يحرم عليه اللباس والطيب يعني اضحي وكذب العيش من بعث بالهدي لا يحرم عليه اللباس والطيب مثل المحرم هذا خاص المحرم كما يحرمني على ودل على ان ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والايجاب

101
00:37:02.600 --> 00:37:19.600
الذي واخذه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة معناه وفي افضل مسلم فلا مس من شعره وبشره شيئا. قال بعضهم اراد بالشعر شعر الرأس. وبالبشر بشر البدن فعلى هذا لا يدخل فيه

102
00:37:20.000 --> 00:37:46.350
بل من اوفار ولا يكره وقيل اراد بالشارة تبيع الشعر ويؤيد هذا ان لفظ مسلم لفظ الحديث عند مسلم وعدد العلماء من ذكر معه واشتمل على الشعر والظهر قوله عن عمرو بن مسلم الجندعي قال ليتي الجندعي اسكان النون وفتح الدال جندع فصل من بين ذلك

103
00:37:47.150 --> 00:38:09.900
اخرة شرح مسلم عن النووي ابن القيم رحمه الله تكلم كلام جيد هذا عندك كلام ابن القيم؟ ها لا الله يعفو ها في كلام للنووي احسن الله اليك قرأها شرح مسلم احسن الله اليك

104
00:38:10.150 --> 00:38:33.700
هذا هو ما سمعته قال لو اختلف العلماء في ذلك فقال انه يحرم هذا يأخذ شيء من شعره واطفاله حتى يضحي وقال الشافعي واصحابه وليس بالحرام قال ابو حنيفة لا يكره قال مالك في رواية لا يكره في رواية يكره في رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى

105
00:38:35.450 --> 00:39:00.900
ذلك الخطابي له كلام حكى نفس الخلاف وابن القيم كذلك ابن القيم قال فقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه من كان له من كان الذبح فلا اختلفوا في شيئين في هذا الحديث وفي حكمه فقالت طائفة اول في في صحة الحديث

106
00:39:01.300 --> 00:39:27.400
قالت طائفة لا يصح رفعه وانما هو موقوف يعني انا سعيد  اقنع نعم  موقوف على ام سلمة موقوف قال دار قصدي في كتاب العلل ووقفه عبدالله بن عامر الاسلمي ويحيى القطان وابو ظبرة عن عبد الرحمن بن حبيد عن سعيد المسيب

107
00:39:27.600 --> 00:39:46.500
فوقفوا سقيل على صعيد قوله يعني له من قوله ووقفوا يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن سعيد عن ام سلمة قولها قول ام سلمة  ووقفه ابن ابي ذهب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن ام سلمة قولها

108
00:39:46.550 --> 00:40:06.450
فوقفه عبدالرحمن الحربلة وقتادة والصالح بن حسان عن سعيد قوله قول سعيد ويمحذوا عن مالك ويمحو عن مالك موقوف والصحيح عندي قول من وقفه ونزعه في ذلك اخرون وصححوا رفعه

109
00:40:08.350 --> 00:40:30.900
يعني هؤلاء الذين ايش لا يصح رفعه وقال موقوف والطائفة الثانية قالوا يعني هؤلاء وقفوا الان كل كلهم الان كل هؤلاء قالوا بوقفه هو عبد الله بن عامر وابو ضمرة

110
00:40:31.400 --> 00:40:59.650
موقفه عقيل واوقفه يزيد ووقفوا ابن ابي ذر على الحارث عن مسلمة ووقف عبدالرحمن بن حاملة والمحفوظ عن مالك الموقوف والصحيح عندي او نزعه في ذلك اخرون. فصححوا رفعه يعني هؤلاء قالوا بوقفة عدد كبير. والقول الثاني يقابلهم صححه انه مرفوع

111
00:41:00.850 --> 00:41:20.500
منهم وسمو الحجاب الامام مسلم ومنهم ابن حبان اخرجه في الصحيح ومنهم ابو بكر البيهقي. قال قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من اوجهه. لا يكون لا يكون مثلها هذا حين قلت له ان شاء الله مرفوعا من الوجه سيكون مثلها غلطا

112
00:41:20.600 --> 00:41:32.050
واودعه في كتابه وصححه غير هؤلاء ودفعوا سفيان بعينه عن عبد الرحمن بن حويد عن سعيد ان ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا شبه عن مالك عن مسلم عن سعيد عن ابي سلمة

113
00:41:33.500 --> 00:41:45.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شعبة ابو سفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه ولا مثلها هذا اللفظ من الفاظ الصحابة بل هو معتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:41:47.650 --> 00:42:13.250
في قوله لا يؤمن احدكم ايعجز احدكم ايحب احدكم اذا اتى احدكم الغيظ اذا جاء احدكم خادمه بطعامه وما الاختلاف في متنه؟ فذهبت طائفة من التابعين ومن بعدهم فذهب اليه وربيع ابن ابي عبد الرحمن

115
00:42:13.400 --> 00:42:35.500
والامام احمد وغيرهم وذهب اخرون الى ان ذلك مكروه لا محرم وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من اصحاب احمد علي وغيرها وذهبوا الطائفة الى الاباحة وانه غير مكروه

116
00:42:35.600 --> 00:42:59.900
واصحابه والذين يؤخرون به منهم الاعل قال وذهبوا الطائفة الى الاباحة وانه غير مكروه وهو قول ابو حنيفة واصحابه. والذين لم يقولوا به منهم من عله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعذيب. ومنهم من قال هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة متفق على صحته

117
00:43:00.350 --> 00:43:17.300
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء. قال الشافعي فان قال قائل ما دل على انه اختيار لواجب؟ قيل له روى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وعن العمرة وعن عائشة قالت انا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال

118
00:43:17.300 --> 00:43:27.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي وفي هذا دلالة على ما وصفت

119
00:43:27.800 --> 00:43:50.400
وعلى ان المرأة لا يحرم ببعثه بهديه يقول البعث بالهدي اكثر من ارادة الاضحية ومما رد هذا الحديث بخلاف القياس قال لانه لا يحرم على الوضوء واللباس والطيب فاحوى حرق الشعر والاظفار

120
00:43:51.150 --> 00:44:04.250
قيس هذا على هذا واسعد الله ان يقول واغيب واسعد الناس في هذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه يعني مقال انه يحرم وما حزب عائشة انها كانت تبعث بالهدي

121
00:44:04.750 --> 00:44:20.700
وانما هو انما يدل على ان منبعث بهديه واقام في اهله فانه يطلب حلالا ولا كن محرما بارسال الهدي ردا على ما قال الاحساس يكون ذلك محرما ولهذا روت عائشة

122
00:44:21.050 --> 00:44:42.800
لما حكى لها هذا الحديث وحي ام سلمة ولهذا حكى حكت عائشة ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحديث ام سلمة يدل على ان من اراد ان يضحي

123
00:44:44.550 --> 00:45:02.650
امسك في العشر عن اخذ شعره وظفره خاصة فاي منافاة بينهما ولهذا كان احمد وغيره يعمل بفعل الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه. وحديث ان النبي فلا يحرم عليه شيء

124
00:45:03.200 --> 00:45:14.350
كان احمد يعمل بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه. قد سأل الامام احمد وغيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا راتب هذا ولا وجه

125
00:45:14.750 --> 00:45:42.100
ويقدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث ام سلمة خاصة وحزب عائشة عام ويجب تنزيل العام على ما عدم الخاص توفيقا من الادلة. ويجب حمل حديث عائشة على هذا ما دل عليه ما دل عليه عائشة على ما عدم دل عليه هدي ام سلمة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعله

126
00:45:42.100 --> 00:46:00.100
ما نهى عنه وان كان مكروها وايضا فعائشة انما تعلم ظاهر ما يبشرها به او يفعله ظاهرا من اللباس والطيب. واما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتغيير الاظافر مما لا يفعل في الايام العديدة الا مرة

127
00:46:00.100 --> 00:46:22.500
فهمت لن تخبر بوقوع سيدنا في عشر ذي الحجة وانما قالت لم يحرم عليها شيء  وهذا غاية ان يكون شهادة على نفي فلا يعارض احدث ام سلمة والظاهر انها لم ترد بذلك ذلك بحديثها وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب لكن هي ادنى دليل

128
00:46:22.550 --> 00:46:42.550
وخبر ام سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله ايضا. فام سلمة تخبر عن قوله وشرعه عن قوله لامته فيجب ابتدائه. وعائشة تخبر عن نفي نفي المستند الى رؤيتها وهي ان مرادة له يصل بذلك وحده

129
00:46:43.400 --> 00:46:58.500
يحرم عليه ما يحرم على الواحد ولم تخفر عن قولها انه لاحظ على احدكم بذلك شيء. وهذا ضعيف لا يقارب وهذا وهذا لا يعارض صريح ولفظه. واما رواية رد الحديث بالقياس

130
00:46:59.400 --> 00:47:20.350
بعضهم قال نقيس على عائشة كان يرسل الهدي ولا فكذلك لا يمتنع قال واما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه الى انه قياس فاسد وصادم لنص لكفى ذلك فهو القياس

131
00:47:22.750 --> 00:47:42.600
ومعلوم ان رد القياس في صحيح السنة او لم يرد السنة بالقياس وبالله التوفيق اذا ردع الحديث بالقياس يقول هذا رد فاسد كيف تقيس مع النص قال كيف وان تحريم النساء والطيب واللباس امر مختص بالاحرام

132
00:47:43.100 --> 00:48:05.100
لا يتعلق بالضحية واما تقليب الظفر الظفر واخذ الشعر فانه من تمام التعبد بالاضحية نعم وهذا ايضا يعني يؤيد ضعف الحج الذي ليس عنده اضحية انه يقول تأخذ من شعرك ومن عادتك وهذا تم اضحيتك

133
00:48:07.900 --> 00:48:23.500
فتقريب الظهر واخذ الساعة من تمام التعبد بالاضحية قد تقدم وقوله تأخذ من شعرك وتحرق رعايتك وتلك تمام اضحيتك عند الله. فاحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظهر في العشر

134
00:48:24.100 --> 00:48:41.350
ليأخذها مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله وشهد لذلك ايضا انه الصلاة شرع لهم اذا ذبحوا انغام عقيقته ان يحلقوا رأسه فدل على ان حلق رأسه مع الذبح افضل واولى وبالله التوفيق

135
00:48:43.600 --> 00:49:01.250
عن الخاصة في هذا ان ان الصواب في هذا انه ضحي يمتلئ الحديث صحيح وثابت والذي يصحه اكثر من الذين وقفوا ومن الحي الثابت واقول بانه كفو مرجوح وان يحرم لهم

136
00:49:01.600 --> 00:49:35.050
فليس بضاعة  لكن ايش يأثم لكن الاضحية صحيحة هذا ليس كثير بعظ الناس يبتل بحلق اللحى ما تصلي عشرة ايام يسألون يقول وما يسألون لهذا حق اللحية يقول اذا حلق اذا اخذ المساعدة هل تسقط

137
00:49:36.250 --> 00:49:53.850
بعضهم ما يضحي من اجله حتى يأخذ من لحيته اذا ظحيت معاه ما استطيع اوفر الشعر يظن ان هذا لا يوضح وتب الى الله عز وجل ثم يرى في قول الاخر هي اقوال

138
00:49:54.000 --> 00:50:34.100
مكروه ومنهم من قال ايش اه المباحة نعم لا كيف يعلم تم   لا غالبة الظن او نعم او دعهم يعرفون الطريق المعروف يعني السير مثلا اسبوع او عشرة ايام فاذا روت هذه المدة

139
00:50:35.100 --> 00:51:08.200
يعني هو سأل عنها فرح انه ذبحه او انه يتفق عنه الذبح في اليوم الفلاني لكن هذا وليس بالصحيح هذا    هكذا  خصم بالاهداء ها؟ خصم بالاهداء المهدي ما يمتنع المهدي ما يمتنع

140
00:51:09.900 --> 00:51:49.600
في اي وقت من السنة لكن ما يمتنع مثل ما سيعرف حتى يضحي قصدك كثيرة اوحج  وعرف الحج الحج معروف ان في يوم الاضحى هو يوم الذبح  يا ريت الوقت قصير في نفس اليوم

141
00:51:49.900 --> 00:52:15.550
نعم احسن الله اليك هل تبدو اضحيته اذا حلق او قلم؟ لا لا غير صحيحة ولكن عليه الاثم ها؟ عليه التوبة على احد الاقوال الثلاثة نعم نعم اه يأخذ من سعيه ولا من بشرته شيئا

142
00:52:15.650 --> 00:52:41.150
نعم يعني الحديث الذي ورد ايه يا عم هذا سعتي ان شا الله بالظحايا بعد بعد هذا قاموا يسحب بها الضحايا هنا اقول عن عمر ابن مسلم الجندعي قال في الرواية السابقة الليثي الجندعي

143
00:52:41.200 --> 00:52:55.400
وفتح الدال وضم ياء بطنه من بين يديه هكذا في صحيح مسلم نعم قال رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا. بارك الله