لعل هذا عند سعيد ابن المسيب هنا قال قال اخبرنا عمارة نعم قال حدثني عمارة ابن طعمة عن سعيد ابن المسيب اليس من شروطها انه يحدث بجميع طبقات احسن الله عملك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب باب لا يجوز في الضحايا من السن حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال اخبرنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز في الضحايا من السلم قبل ان نبدأ هذا الحديث السابق اللي قبل حديث حفص قصر الريال عن جعفر عن ابيه يضحي بكبش العقرب مستحيل الترمذي يقول لا نعرفه الا حسن صحيح نعم احسن الله ذكر اسناده صحيح جعفر هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المعروف بالصادق وحفص هو ابن غياب واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق حبس ابن من طريق حفص ابن غياث بهذا الاسناد وهو في صحيح ابن حبان قال الخطابي الكريم المختار للفحلة. فاما كلام حفص كلام حفص من رئاسته. نعم الترمذي يقول لا نعرفه الا من حديث حفص الغيار شكرا الكلام الله يديك لم يذكر عنه شيئا لكن نجده في الموسوعة. هم طيب هذا هذا الحديث في في هذا الباب قال تذبح الا مسنة الا ان اعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن الحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه في ترد المؤلف في عناصر ابي الزبير وهو مدرس لكن الحديث اخرجه مسلم وهو صحيح الشيخ ناصر ايه الله يعفو من قال انه ايه نعم ضعيف لا يلتفت الى تظعيفة مسلم النسائي وابن ماجه وقوله لا تذبح الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعف الجمهور حملوا هذا الحديث على الاستحباب كما قاله النووي وقال بعض سلف من الصحابة وغيرهم لا يجزئ الجدع من مطلقا من الضأن وغيره والصواب ما اعرفش امور انه بيجزع هذا محمول على كما قال النووي محمول على الاستحباب والمسنة كما نقل الشاب رحمه الكلام طويل مسلة قال ابن مالك المسنة هي الكبيرة بالسن فمن الابل التي تم لها خمس سنين. ودخلت في السادسة ومن البقر التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن في الظأن ما تم لها سنة قال خذوني من الحنفية الاضحية من الابل والبقر وغنم ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا الا الظان فان الجذع منه يجزئ قال صاحب الهداية العبثية لما الاستاذ حنفي يقول عن الحنفية الجذع من الظأن ما تم له ستة اشهر في مذهب الفقهاء والثني منها ومن الماعز ابن سنة قالت انها في النهاية ثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل في السادسة والذكر ثني قالوا على مذهب احمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ومن الثالثة ونقل عن الصحاح جوهري في الصحة هذا الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة وقال في المحكم الثني من الابل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة. ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة سيسا كان او كبشا بالتهذيب البعير اذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثلي وهو ادنى ما يجوز من سن الابل في الاضاحي وكذلك من البقر والمعزة فاما الضأن فيجوز منها الجذع في الاضاحي واذا ما سمي البعير ثنيا لانه وقع ثنيته قال انتهاء من لسان العرب وشرح للقاموس وفي فتح الباري قال اهل اللغة ثري المسلم الثدي الذي يلقي سنة ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافظ في السنة الثالثة قال ابن فارس اذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن المسن نحو الثني من الضاد والماعز عند الحنابلة والحنفية ما تم لها سنة وعند الشافعية واكثر اهل اللغة فاستكمل سنتين وقوله في الحديث الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن يعني لا نصعب عليكم ذبحها بالا تجدوها او اداء ثمنها فتذبح جذعه قال واختلف القائلون الجدع من الظالم هم الجمهور في سنه قال عرب احد الجذع من الضأن احد انه اكمل سنة ودخل في الثانية. وهو الاصح عند الشافعية وهو الاشهر عند اهل اللغات. ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها سبعة اشهر فحكاه صحيح الهداية عن الزعفران. رابعها ستة او سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة يعني الاشهر وقيل ان كل من كان متولدا بين الشاتين فستة اشهر وان كان وفي الحديث تصيح بانه لا يجوز الجذع ولا يجزع الا اذا عسر على المضحي وجوده سنة لكن قال النووي ومذهب العلماء كافة انه يجزئ سواء وجد غيره ام لا؟ وحملوا هذا الحديث على استحباب والافضل وتقديره يستحب لكم ان لا تذبحوا الا مسلة فان عجزتم فجذعت ضع الجدعة ضعف وليس في تصحيح بمنع جذعة الظاد وانها لا تجري بحال كلام انه يقال وقد اجبعت الامة على انه ليس على ظاهره لان الجمهور يجوزون الجدع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. فيتعين الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى الكلام النووي هذا قال قلت التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه نعمة الاضحية الجدع من الله الترمذي وفي سنده ضعف ولحديث ام بلال تنتهي لوعة نبيها رفع يجوز الجدع من الظاء الاضحية. وهذا حديث مجاشع بعد هذا جشع بعد هذا قال ان الجدع يوفي مما يوفيه في الثري ارسلته المؤلف رحمه الله والحاصل وفي حديث عفوة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجداع من الضعف قال والحاصل ان الجدع من الضأن يجوز والجزع من الماعز لا يجوز قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال حافظ ولكن حكى غيره عن ابن عمر والزهدي ان الجدع لا لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن ام من غيره. وبمن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في الاشراق. قال ابن حزم وعزاه الجماعة من السلف واطلق في الرد على من اجازه قال السائل قلت والصحيح ما ذهب اليه الجمهور والله اعلم يعني يعني هذا الحديث ظاهره انه ان لا لا تجزع الجزاء الا عند العجز لكن هذه الاحاديث التي فكرة صرفته على الوجوب الى الاستحباب وان كان بعضها فيها ضعف نعمة الاضحية الجدع من حديث لا يجوز الجدع من الضأن اضحية عامر ضحينا مع رسول بجذع من قد يكون سيقال الحافظ رده قول و حديث سكنه المؤلف بعد هذا فالجذع من الله ان يوفي مما حديث مجاشع البدعة من الله ان يوفي ما يخفي منه الثدي هذا الحديث تصرف ما يدل على جميع الوجوب الاستحباب كما قال النووي نعم تكلموا على السند عندك تكلم كلاما طويلا احسن الله عملك تعرف يعني؟ لا لا اتكلم عن قال اسناده اه على شرط مسلم رجاله ثقات الا ان ابا الزبير وهو محمد ابن مسلم بتدرس المكي مدلس وقد عنعنه ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الاشبيلي في احكامه الوسطى والحافظ في الفتح بينما ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهو والايهام. ردا على سكوت عبد لكن هنا قال تبعه حديث يقول جزعا في النهاية يقول هو اذا قوي واتى عليه الحول اتى عليه حول ما في اشكال ولصفة يدعان صفة عتود ورواه احمد رواه احمد بن خالد بحق الاشبالي مصححا له بينما ايش؟ بينما بينما احسن الله اليك ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهم والايهام ردا على سكوت عبد الحق الاشبيلي مصححا له. يعني من الزبير؟ نعم احسن الله اليك واخرجه مسلم وابن ماجة والنسائي من طريق زهير ابن معاوية به وهو في مسند احمد وفي الباب عن مجاشع عندما اخرجه مسلم انتهى حتى العنعنة احسن الله اليك ها؟ حتى في العنعنة آآ لا تؤثر انت مسلم؟ نعم مسلم والبخاري انتقيا من رواية المدلسين ما ثبت اسمه عثمان وايضا غالب البخاري ومسلم يأتي به من طريق اخرى صرحت به بالسمع يعني لا تحصل على السند الا يأتي من السماء والسند الذي فيه مسلم ليس فيها ابو الزبير. اخذ المسلم من طريق اسمه زهير. كلها كلها عن طريق ابن الزبير هنا عندي خمسطعش في الرواية كلها عن ابو عن ابو الزبير مسلم حتى مسلم احسن الله عملك اذا كنت مسلم راجع لابد ان يكون طريق اخرى صرح بها ابو الزبير بالسبع انه مدرسين يأتي بالطريقة الاخرى يأتي بطريقة اخرى يصرف فيها بالسمع ما في طريق الصباح فيها بالسماع ونحشر اليك ذكر هنا ويشهد له حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم ان خالدا ان خاله ابا بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة فلما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قصة قال عندي جدعة احسن الله اليكم نعم كذلك يشهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجزي لاحدا بعدك احسن الله عملك اي نعم اه يستهدف يشهد للحديث الجذع احسن الله اليه. نعم لكنه خاص به لكن خاص هذه في الجدعة من المعاصي قصة اي نعم والحديث الجذع من الضعف قال البراء الجدعة من البعظ والحديث عنها في زيارة من الضعف اذا بن باص ما تجزي هذا بالاتفاق هذا خاص بابي نيار كذلك الحديث سيأتي ايضا في كلام ابن عامر قال انه تقع تدفق ضحي به عنك الكلام هذا الحديث كيف يشهد له هو مختلف حديث البراء من المعاصي والحديث عندنا في يقول شاهدا له يقول اشهد له نعم قال لكن يشهد له حديث البراء بن عازب ما يشهد له اوسع مختلفة هذا في الجذع من المعز وهذا في الجذع من الظهر. نعم. ها قال النووية ثم ذكر الكلام النووي وكلام هنا احسن الله اليك والجزع من الظان اختلف في في سنه احسن الله اليه شيء طويل المقصود ان عند الجمهور مصروف عن الجيب الى الاستحقاق اما من ضعفه فما في اشكال اذا ضاعفه من ضعفه ما في اشكال انه يكون جذع من الظالم مجزئة بالاتفاق الا على القول بان الجدل لا يجري مفرقا رأيت مسلم طرق مسلم تلغى الحديث نفس الحديث هذا صلى الله عليه وسلم صرح ابو الزبير بالسماع لا لم مسلم مسلم اه مسلم نعم لم يصرح قال حدثنا ابو الزبير عن جابر طرقه ذكرت طرق اخرى يرجع يراجع مسلم في الغالب انه كذلك البخاري ثم ايضا لو لو ما صلى في عسرا الصحيح ان له مزية خاصة انه ينتقيان المدرسين ما صح سماعهم لا الامر هنا على الاستحباب احسن الله اليك. نعم الامر في استعادة. لا الجمهور نعم كما قال له الحبل على الاستحباب. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن ويؤيد هذا الاحاديث نعمة بعضها الضعيف وبعضها نعمة وضعها الجدع من الضاد هذا ضعيف حديثي ام بلال يجوز بدع من الضأن هذه مجازة عند المؤلف ضحينا مع رسول ابي جذع من والحافظ سند القول وغير ذلك من الاحاديث فهذه تكون تصف النهي عن وجوب الاستحباب نعم نعقد هنا لا حدثنا محمد بن سدران قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عمارة ابن عبد الله ابن طعمة عن ابن المسيب عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه ضحايا فاعطاني عتودا جذعا. قال فرجعت به اليه فقلت له انه جدع. فقال ضحي به فضحيت به هنا هذا الحديث فيه قال كما قال النبي صلى محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد لكن الصرح بالسماع قال اخبرنا والحديث اخرجه الشيخان البخاري ومسلم ولكن هناك اختلاط في بعض الالفاظ والعتود قال شارع العتود قال في النهاية للاخير هو الصغير من اولاد الماعز اذا قوي اذا قوي واتى عليه حول وعلى هذا يزول الاشكال الى قوله اتى عليه حول سيأتي الوهبي عن ابي اسحاق فقال فيه فقلت انه جزع من المعز الرواية والحديث اخرجه البخاري ومسلم في صحيح ما بالرواية عقبة بن عامر الجهني وهنا من رواية الزيد بالخالد الجهوي تخاف من العاب الجهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما فقسمها على اصحابه ضحايا فبقيع تود فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت قال وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية البكير عن ذكر ابن سعد وفيه ولا رخصة لاحد فيها بعدك وسيأتي في حديث خال البراء انه قال في الزيكا ولا الزي عن احد بعدك قال بيهقي فهذه الزيادة اذا كانت محفوظة كانت رخصة له. كما رخص لابي بردة ابن اليار يقول اذا صحت تكون هذه خاص الجدع من الضأن والجزاء من الماعز اذا قال اذهب الى المعص الخاص بعقبة بعقبة وخال البراء قالوا على مثل هذا يحمل مع حديث زبير ابن خالد الجوهري الذي اخرجه ابو دود ها هنا قال وقال غيره حديث عقبة هذا منسوخ في حديث ابي قتادة لقوله ولن تجزي عن احد بعدك قالوا فيما قاله نظر فان في حديث عقبة ايضا ولا رخصة لاحد فيها بعدك وايضا فانه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر قد اشار البيهقي الى الرخصة ايضا لعقبة وزيد ابن خالد كما كان في ابي بردة والله اعلم انتهى كلام كلام ابن القيم رحمه الله سيأتي الكلام عليه سيتكلم على هذا الحديث بتهذيب السنن والجمع بينها وبين هذه هذا البراءة ان هذا فيه البراءة لن تجزي عن احد بعدك وهنا قال ولا تجزئ على احد بعدك المنذري يقول لا يعرف متقدم منه الله ولو عرفنا كذا حديثا للاخر ان كان قالها للبراء متأخر فيكون لاسفا لحديث عقبة وان كان العقبة والبيهقي قال في الرخصة اذا ثبتت لغيره بعد لعقبة وزيد وعقبة ايضا ابن عامر الجهني ولابي بردة نعم بعد تكلم عليها عندك قال احسن الله اليك صحيح من حديث عقبة ابن عامر الجهني وهذا اسناد قد خالف فيه ابن اسحاق او شيخه وهما دون الثقة من هو اوثق منهما فقد رواه ابو الخير مرفد بن عبدالله اليزني وبجعة ابن عبد الله الجهني عن عقبة ابن عامر فجعل القصة قصته قال ابن القيم في تهذيب سنن ابي داوود واما حديث زيد ابن خالد الجهني فهو والله والله اعلم حديث عقبة ابن عامر الجهني بعينه عندنا الان كلام البخاري قال واخرجه احمد والبزار في مسنده وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الاوسط بقي من طريق محمد ابن اسحاق بهذا الاسناد واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق ابي الخير المرفد بن عبدالله الجزني والبخاري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق بجعة بن عبدالله الجهني كلاهما عن عقبة ابن عامر نعم فضيلة الشيخين عامر رؤية ابي داود عن زيد بن خالد تسأل كلام ابن القيم له كلام على هذا. نعم. لكن احسن الله عملك ابن اسحاق آآ لم يحدث ولم يصرح بجميع طبقات السند احسن الله اليه والاصل انه في سماحة شيخه هذا عمارة هو الذي هو الذي يعنعن عن سائر المسيب شيخه هو الذي عنعن نعم ولا يشترط الله يعفو عنك فيما في الباقي احسن الله اليكم حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مشاجع مشاجع مجاشع يقال له مجاشع من بني سليم فعزتي فعزة الغنم تعزت الغنم. يعني قلت وصلنا لكم فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجزع مما يوفي منه الثني. قال ابو داوود وهو مجاشع ابن مسعود نعم الحديث خزي ابن ماجة بعاصم ابن كليب عاصم كليب قال قال منذري من قال الكلام قال ابن المدينة لا يحتج به الى انفرج قال الامام احد لا بأس بحديثه قال ابو حاتم الرازي صالح واخرج له مسلم نعم في هذا الحديث او هذا الحديث يكون من ضمن الاحاديث التي فيها الف جواز التضحية بالجذع من الضال فيكون هذا من دون حديث انصرفت النهي في الحديث الاول في حديث جابر لا تذبح مسنة الا ان يعصر عليكم وتذبحوا جذعة من الله هذا فيه ان الرجال قال ان الجذع من الظأن ان الجذع من الظأن يوفي مما يكفي منه الثري مطلقا فيكون من ضمن الاحاديث واشكال عليها قال احسن الله عملك اسناده قوي عاصم ابن كليب وهو ابن شهاب وابوه وابوه صدوقان لا بأس بهما وباقي رجاله ثقات الثوري هو سفيان بن سعيد واخرج صدوقان صدوقان هو وابوه حسن ايش يقول استاذ قوي يعني حصل حصل ما دام فيه صدقان واجساده قوي؟ اسناده قوي عاصم ابن كليب وهو ابن شهاب وابوه صدوقان لا بأس بهما. هم فباقي رجاله ثقات الثوري هو سفيان بن سعيد فاخرجه ابن ماجة من طريق سفيان الثوري والنسائي من طريق ابي الاحوط سلام ابن سليم ومن طريق شعبة ابن الحجاج ثلاثتهم عن عاصم به الا انه الا ان ابا الاحوص قال في روايته عن رجل من مزينة بذل رجل من بني سليم وهو في مسند احمد من من طريق شعبة فقال رجل من مزينة او جهينة فقد ذهب كثير من اهل العلم الى انه اذا اختلف سفيان الثوري وشعبة فالقول ما قاله سفيان طيب قال سفيان قال احسن الله اليك آآ من طريق من طريق سفيان والنسائي من ابي الاحوص ابن سليم من ثلاثة عن عاصم ابن احوص قال في روايته عن رجل من مزينة بذل رجل من بني سليم وهو في مسند احمد من طريق شعبة وقال رجل من مزينة او جهينة فقد ذكر اهل العلم ان الى انه اذا اختلف سفيان الثوري وشعبه فقول ما قال سفيان يكون هذا ايضا طالب لكن يكون صادق عن النهي لكن النووي ما اشار الى انه انه يقول للجمهور على انه يجزئ الاستحباب ولكن ما ذكر طائف عن وجوب الاستحباب الاحاديث التي ذكرها المؤلف كما قال الشارح كان يقول انه هذا متعين بهذه الاحاديث لهذا من ضمن الاحاديث لا بأس به حسن ومن الجذع يوفي مما يوفي منه الثاني يصرف النهي فيقول لا تذبحه الا مسنة لا يعثر عليكم فتذبح جذعة من الله قل وعزت الغنم قال في قاموس عز الشيء يعني قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز ويوفي مضارع مجهول من التوفيق وقيل من الايثاء قال وفاه حق ووفاء اعطاه وافيا ايتاما ليوفي منه الثدي الثدي هو السنة قال القاضي اي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثني اي من البعض قال معنى الحديث اي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثري اي من المعصية. والمعنى يجوز تضحية الجذع من الضأن كتظحية السليم المعز كلام القادم والمعنى يجوز تضحية الجدع من الضأن لتضحية التميم من المعصية وقال في الليل اي يجزي كما تجزئ الثدية يكون هذا صارف للنهي في القول الا مسلة الا ان اصبر عليكم من الوجوب الى السماء كما قال المسند النبوي ما ذكر الصارف لها النووي شافعي هم. والشافعية احسن الله عملك يرون ان الجذع ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية خلاف الحنابلة والحنفية ما ذكر على ان هذا المذهب الشافعي وذكر على انها على انه هنا اذا دخل في السنة ما في اشكال صار له اشكال اما سلمة في اشكال ذكر هنا خلاف احسن الله اليك ها؟ قال والجزع من الظان اختلف في في سنه فقال الحنفية والحنابلة ما له ستة اشهر ودخل بالسابع والاصح عند الشافعية ما اكمل السنة ودخل السنة الثانية. ايه وهو الاشهر عند اهل اللغة نعم الكلام طويل في هذا المفارسة والكلام اذ دخل ولد الشاة الثالثة فهو ثدي ومسن يقول في الثالثة يا ابن فارس المسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحافية ما تم له سنة الحنابلة لكن الحديث بيقول لا تدعو الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الله تذكرة ابن القيم رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوس قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو بردة ابن نيال فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال ان عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ ولن تجزئ عن احد بعدك نعم صحيح والترمذي والنسائي فهو حديث صحيح وفيه ان ان ابا بردة ذبح قبل الصلاة فلم تجزئ وفي انه النبي قال من الجذع من العلاقة تجزي عنك ولا تجزئي عن احد بعدك قل هو نسك نسكا يعني ضحى مثل ومن ذبح بعد الصلاة فقد اصاب النسك يعني ثمنوا السكوت وقولوا تأتيك شاة لحم ثم قال له معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به قال ابو عدة ان عندي عناء قد جذع العناق هي الانثى من الماعز اذا قويت ما لم تستكمل سنة تسمى علامة وجمعها اعنق وعنوق قاله انه قول ولن تجزي عن احد بعدك هي ان الجذع من الماعز لا يجزي عن احد ان الجدع من الماعز لا يجزئ عن احد ولا خلف ان نستني من المعروف جائز الخطابي اكثر اهل العلم قال الخطاب قال اكثر اهل العلم ان الجذع من الظأن يجزئ غير ان بعضهم اشترط ان يكون عظيما حكى عن الازهري انه قال لا يجزي من الضأن الا الثني فصاعدا الابل والبقر قال وفيه من الفقه عند من ذبح قبل الصلاة لم تجزئ عن الاضحية واختلفوا في وقت الذبح متى يكون قال كثير من اهل العلم لا يذبح حتى يصلي الامام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال يدحر بنحر الامام اذا نحر الامام يدحر كلام ينحر في في المصلى والصلاة تكون في صحراء قليل من قال الشافعي وقت الاضحية قدر قدر ما يدخل الامام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك اذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطو خطبتين خفيفتين. فاذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح واجمع انه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى هذا الحديث فيه رخصة خاصة تأتي كلام ابن القيم كذا نعم حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامل عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز فقالت بحها ولا تصلح لغيرك البخاري داجنا بالنصب قال الحافظ الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين ولما صار هذا اسمه عالم العلماء تألف البيوت اذبحا للوصف منه فاستوى فيه الذكاء المذكر والانثى والحديث سكت عنه الاشكال قال اسناده صحيح عامر هو ابن شراحين الشعبي ومطرف هو ابن طريف الحارثي وخالد وابن عبد الله الواسطي مسدد هو ابن مسرهد واخرجه البخاري ومسلم هذا ايش خالد خالد هو ابن عبد الله الواسطي ومسدد هو ابن مسرهد واخرجه البخاري ومسلم من طريق خالد ابن عبد الله الواسطي بهذا الاسناد فقبح صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. اي نعم احسن الله اليك. سكت عن المدير هو يعني كالحديث السابق في قصة ابي البخاري سكت عنه كشف عنه المنذرين اه هذا الحديث الان فيه ان الرخصة الخاصة بابي بردة وهذه عقدة بن عامر فيه ان انها ايضا خاصة قال في بعض الرواية ولا الفيزياء على احد بعدك فكيف الجمع بينهما؟ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا وقال ان ان الرخصة الخاصة بابي بردة وان قال اعتود قال العتود هو الذي تم له حواء يرعى وتم له حوله واما في ما جاء فيه ولا تصلي احدا بعده قال هذه ليست محفورة في الصحيحين ليس محفوظ هذا ولهذا اتكلم بها وقال ان صحت تجاوبه كذا وكذا يقول ابن القيم رحمه الله وهذا لا يصح فان قوله لاحد هؤلاء ولن تجزي عن احد بعدك ولاحد بعدك ينفي تعدد الرخصة قالوا هذا لا يصح كأنه يسيء للكلام السابق اذا صح قوله عقبة ابن عامر لا تجزئ عن احد بعدك لانه ينفي تعدد الرخصة. الرخصة لواحد قال وقد كنا نستشكل هذه الاحاديث الى ان يسر الله باسناد صحتها وزوال اشكالها فله الحمد فنقول اما حديث ابي بردة ابن زيار فلا ريب في صحته. الحديث هذا ان وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الجدعة من المعز ولن تجزئ عن احد بعدك وهذا قطعا ينفي ان تكون مجزية عن احد بعده واما حديث عقبة ابن عامر فانما وقع فيه الاشكال من جهة انه جاء في بعض الفاظه انه يثبت له جذعه وقد ثبت في الصحيحين النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به عنه فظن من قال ان العتود هو الجذع من ولد المعز فاستشكله وقوى هذا الاشكال وقوى هذا الاستشكال عنده رواية احمد البكيري عن الليث في هذا الحديث ولا رخصة فيه لاحد بعدك قال ولكن العتود من ولد الماعز اما قوي ورعى واتى عليه حوض قاله الجوهري وكذلك كلام غيره من ائمة اللغة قربوا منه قال بعضهم ما بلغ الصفات يعني الصفات الانثى يعني قالوا على الانثى وقال بعضهم ما قوي وشب وغير هذا سيكون هو الثدي من البعظ وتجوز التضحية. ما في اشكال وبلا ومن رواه فبقي جذع لم يقل فيه جذع من البعز ولعله ظن ان العفود هو الجدع من الماعز فرواه كذلك. والمحفوظ فبقي عتود وفي لفظ فاصابني جذع وليس في الصحيح الا هاتان الافوتان ما في انه من البعز يعني واما جزع من الماعز فليس في حديث عقبة فلا اشكال فيه فان قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيه لاحد بعدك؟ قيل هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث ولا ذكر احد من اصحاب الصاهرين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها لانه لا يجوز الحصار انتصار مثلها واكثر الرواة لا يذكرون هذه الاقوال واما حديث سيد ابن خالد الجهري هذه حديث ابي داوود ابو داوود رواه وفي البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عوذ بالله قال واما حديث ابن خالد الجهني فهو والله اعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه واشتبه على ابن اسحاق او من حدثه اسمه هذا عن اسحاق فقال زيد بن خالد وهو عقود له فهو عفوة ابن عابد قال واما حديث ابن خالد يهني فهو والله اعلم حديث واشتبه على ابن اسحاق او من حدثه اسمه وان قصة العتود وكسوة الظحايا انما كانت مع عقبة ابن عامر الجهني. وهي التي رواها اصحاب الصحيح ثم ان الاشكال في حديثه انما جاء من قوله فقلت انه جزع من الماعز. وهذه اللفظة عندما ذكرها عن ابي اسحاق السبيعي احمد ابن خالد الوهبي عنه وعلى هذا يكون ابن القيم يرى ان ان الرخصة خاصة واما حديث عقبة ابن عامر وواحد عندنا هنا والشبه على ابن اسحاق وفي الصحيحين انه ابتدع فقط وليس فيه من البعث وليس في ولا اقصد لاحد بعده كل هذه يقول هذي زيادة من بعض الرواة غير محفوظة وعلى هل يجوز الاشكال يكون العتود هذا له سنة يقول باق قوي ورعاه قد تكون الرخصة خاصة لان الرخصة اذا تعددت قال عقبة لن تفتي على احد من بعدك وقال عن عن ابي هريرة اشكال رخصتها كل واحد يقول لا تجي عن احد بعدك فلابد ان نجمع بينهما جمع بينهما بان خاصة بالبردة واما عقدة عامر فهي محفوظة هذه اللفظة وكذلك قول بعض جذع من الماعز غير محفوظ انما هو جدع والجداعة يقول ما قوي وورع واتى عليه الحول ايضا قال وحافظ شمس الدين ابن القيم وقد رواه ابن حزم من طريق اسلام ابن يسار عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذعة من الضعف والثنية من البعض ضحوا لكن هذا مرسل غير كحول فقط لا اتكلم على هذا حديث الخير الاخير من الجدعة منه قالوا وقد روى ابن حزم من طريق الاسلام وابن اليسار ام مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا ببدعة من الضأن والثنية من البعث. قال وهذا مرسل الامر سهل يعني كن شاهد احسن الله اليكم ما يجزئ اقل من الجدع ها؟ اقل من الجذع من الجذع لا يمكن القرآن. نعم. لا الجدعة مع قال ما يجوز والمعصي لا يجزي الا صلة هذا هو السلام واما ابو بردة هذا خاص به على احد بعده ها ايش ايه يوفي ما يفهمونه الثري هم من ها قذة الغنم هذا في حديث اخر ها يعني قلة الغنم فقام رجل فنادى الا الجزع من الظاء ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيان من غيره ها من الجدل الا الجذع يعني المراد الجدعة من الظهر لو كان من غيره الثني عام يعني شهادة الدليل على ما هو بعام الدليل حديث ابي بردة قال لا تجزي على احد بعدك فدل على قال لن تجزي على احد بعدك فيكون جذع من الرأس يحمل على جذع من الله لا لا الذاكرة السليم كما سمعت هذه من كذا من السنة يختلف السنين تختلف يختلف تجد من البقر غير الثدي من الباص وغير الثني من الواحد له سعة المعين نعم باب ما يكره من الضحايا