كبناء مساجد ومدارس وحفر ابار يقول ثم اذا تم جمع المال الكافي للقيام بالمشروع تختار الجمعية احد المتبرعين عن طريق القرعة ثم تعطي له عمرة يقول هل هذا يشبه القمار حيث الجهالة؟ لان كل المتبرعين لا يدفعون نفس المبلغ ونضيف ذلك ان العمرة تكون مذكورة عند القيام بالمشروع وعلى المشارك في ذلك لجميع المتبرعين. يقول وقد قال المسؤولون في الجمعية ان هذه العمرة لا تدفع من اموال المتبرعين بل العمرة مجانية من وكالة خاصة بالعمرة والحج الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. يوجد عندهم جمعية خيرية وتريد ان تقترح للمتبرعين ان يشاركوا في مشاريع خيرية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بدليل يحرمها. والمتقرر عند العلماء ان التحريم والمنع حكمان شرعي وان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاذا كان حال هذا الامر كما ذكرته ايها فاني لا ارى في ذلك بأسا ان شاء الله عز وجل. لان العوظ المدفوع وهو العمرة من طرف اخر لا يتعلق غلاب المتبرعين ولا بالجمعية نفسها. ولا يكون التعامل قمارا وميسرا الا اذا كان العوظ الا اذا العوض مدفوعا من احد المتباريين اي المتسابقين او المتغالبين. لان المتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على مخاطرة فانها قمار وميسر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. هذا ففيما اذا كان العوظ مدفوعا من المتبرع ليرجو به عوظا مدفوعا من الجمعية واما والحال ان العمرة ستكون تكاليفها ونفقاتها خارجة عن اموال المتبرعين وعن اموال الجمعية فانه عضو لا شأن له بالمغالبة ولا شأن له بهذه المعاملة. فلا ارى في ذلك بأسا ولا حرج فيه ان شاء الله عز وجل والله اعلم