قال تعالى قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف لا تكن له نفس الا وسعها لا تبرر والدة بولدها ولا بوجود الله بولده وهذا الوارث. فالحاصل ان عمري ثمان عشرة سنة ووالدي ترك الانفاق علي وعلى والدتي ويستمر في الكلام على هذا النحو حتى يقول انه لم ان ينفق علي وعلى والدتي ولم يسمح لنا بان يأخذ انفاقا من الدولة اذ ان الوالد لا زالت في عصمته وهي تخشع ان تتقدم الى المحكمة بطلب الطلاق وادعوها جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز لوالدكم ان يمنع النفقة عنكم او يقصر في ويضيق اعينكم او النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء مثما ان يضيع من يموت. وقال صلى الله عليه وسلم اهدى بنفسك ثم الله جل وعلا اوجب النفقات في زوجها على زوجها اوجد نفقة الزوجة على زوجها. قال تعالى ومن قدر عليه يا ترى ان ينفق مما اتاه الله واوجب نفقة الاولاد الفطر وفي قوله تعالى فلما ذكر نفقة الزوجة الرياظة ونفس الكتاب والسنة واجماع اهل العلم لانها محبوسة عليه وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النساء انهن عوان لكم يعني نحن فعلا اه تجب نفقتها على زوجها بالمعروف من غير تقسيم ومن غير الاسرة وكذلك نفقة الاولاد والكفار ويدلكم على على والده ولك حق المطالبة الزوجة حق المطالبة بنفقتها وكذلك المرأة مطالبة بنفقة ولدها الصغير قوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان جاء قصة من النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ان هذا قال رجل صحيح لا يكون ما يكفيني وولدي فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولد في المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها ان تأخذ من مال جيدها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. دل على ان لها حق المطالبة عند ولاة الامور. واذا واذا سمحت ورضيت تبقى بدون مطالبة فهذا راجع جزاكم الله خيرا