السؤال التاني احبتي في الله حول التمويل العقاري لشراء البيوت او الشقق او اي سلعة من السلمة يكثر السؤال حول هذه المسألة والشبهة ما هو انا بشتري بالتقسيط ما هو المبلغ عندما تحسبه في الجملة يطلع ميت الف طيب لو خدت اكياج بسبعين الف طب الفرق بين الكاش والتقسيط؟ عادي طبيعي البيع بالتقسيط سعره اعلى من البيع الكاش لو كان ذلك كذلك لكان الامر كما تقول لكن هذا لا وجود له الا في خيالاتك الا في اوهامك فقط البنوك في الدنيا كلها لا تتاجر الا في الديون تفاجر في القروض تتاجر في الائتمان البنك ليس تاجر عقارات ولا سيارات ولا سلع. البنك فقط يتاجر في الائتمان يأخذ المال بفائدة ويعطيه بفائدة اعلى ويكسب الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. ما تقوله حق لو كان موجودا لكنه ليس بموجود. البنوك الاسلامية استصدرت لها قانونا خاصا يبيح لها ان تتملك. ويبيح لها ان تدخل في قضية انها تشتري فعلا سلعة من خلال بيع المرابحة تعيد بيعها لمريدي الشراء او او تدخل شريكا معا من يريد ان يمول بيتا او شقة او نحوه مشاركة متناقصة منتهية بالتبليغ فيا عبد الله التمويل العقاري من البنوك التجارية التقليدية عقود ربوية بامتياز. لكن يبقى بعد هذا ان للضرورات احكامها وان للحاجات الماسة احكامها وقد تنزل الحاجات منزلة الضرورات في اباحة المحظورات في بعض البلاد في شرقنا المأزوم والمنكوب توجد حاجات عامة ماسة يمكن ان تنزل منزلة الضرورة في اباحة محزور كقاعدة عامة. تطبيقها على معين من الناس نقول لصاحب النازلة ارجع الى مفتيك المحلي قالت لك عن كثب فقص عليه القصص واصدقه في القول لكي يقيس لك مدى حاجتك ومدى ضرورتك ومدى صلاحية ان تنزل الحاجة التي نزلت بك منزلة الضرورة. خلينا نؤكد القاعدة ان الروضة الربوية محرمة بلا نزاع وان هذا الامر المحرم يترخص فيه تحت وطأة الضرورات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه كل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته. لكن لا تقدر ضرورتك بنفسك. اذهب الى المفتي المحلي القريب منك المخالط لك. الذي يعرف ابصر بالحال واخبروا بالمآل. لان الفتوى معرفة الواجب في الواقع فهي تقوم على المعرفة بالشرع وعلى الدراية بالواقع الفقيه يتصور الواقع تصورا جيدا ويستدعي القواعد الشرعية الحاكمة لهذا الواقع لكن احذر ان تزيف وعيه ان زيفت وعيه لتستنطقه على النحو الذي تريد فانت عابد لهواك وليس عابدا لمولاك ان التكليف اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه فهو فقم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا آآ يعني يعني القروض الربوية محرمة بلا نزاع في رخص عند الضرورة نعم فيه. عند الحاجة العامة الماسة التي تنزل من الضرورة صحيح لكن من الذي يحسب هذا؟ ومن ذا الذي يقدره؟ ارجع الى مفتيك. بارك الله فيك. اللهم امين. اللهم امين